الوسم: محامي عربي في ستوكهولم

  • جناية الايذاء المفضي الى الموت

    الإيذاء المفضي إلى الموت

    نصت المادة 536 على هذه الصورة بقولها

     “1- من تسبب بموت إنسان من غير قصد القتل بالضرب أو العنف أو الشدة أو بأي عمل أخر مقصود عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

    2- ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا اقترف الفعل بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين السابقتين”.

    بتحليل هذا النص يمكننا استخلاص النتائج التالية:

     1- لقد أورد المشرع هذا النص ضمن نصوص جرائم القتل، وكان الأولى به إدراجه ضمن جرائم الإيذاء باعتباره أشد صوره خطورة.

     وذلك أسوة بجرم الإيذاء المفضي إلى الإجهاض الذي ميزه المشرع و أورده ضمن نصوص الإيذاء وليس ضمن نصوص الإجهاض.

     2- تمثل هذه الصورة من صور الإيذاء الجرم الأخطر والأشد ضررة فيها، حيث يؤدي الاعتداء إلى إزهاق روح المجني عليه دون أن يكون الفاعل قاصدأ ذلك.

    3- لا تختلف هذه الصورة عن سابقاتها من صور الإيذاء في الركن المادي المتمثل بأي فعل من أفعال الإيذاء كالضرب أو الجرح أو العنف أو الشدة.

     ولا شك أن سلوك الفاعل يشمل الفعل الإيجابي والفعل السلبي ( أي بالامتناع ).

    فتتوفر الجريمة في حالة ضرب الجاني للمجني عليه أو جرحه بنية إيذائه، فيموت المعتدى عليه نتيجة ذلك.

     أو حالة امتناع الممرضة عن تقديم الدواء في موعده للمريض بقصد الإضرار بصحته فقط، فيموت المريض جراء ذلك، دون أن يتوفر لديها نية قتله.

     كما يشمل سلوك الفاعل الفعل المادي والفعل المعنوي. فتتوفر الجريمة سواء قام الفاعل بإيذاء المجني عليه ماديا، بالطعن أو الضرب باليد أو العصا أو السكين أو الحجارة…الخ، أو إيذاءه معنوية، كترويعه أو تخويفه أو إسماعه نبأ محزنة، أو تسبيب الام نفسية له، وغير ذلك من أنواع التعذيب أو الإيذاء المعنوي .

    كما لو أطلق الفاعل النار تخويفا للمجني عليه، فيموت الأخير من شدة الرعب.

     4- إن النتيجة الجرمية في الجريمة تتمثل بوفاة المجني عليه الذي تعرض للضرب أو الجرح. فلا بد لتحقق هذه الجريمة من حصول الوفاة وإلا فلا مجال لتطبيق نص المادة 536، حتى ولو كان فعل الاعتداء من شأنه إحداث الوفاة.

    – ولا مجال، كما أسلفنا، لتصور الشروع في هذه الجريمة.

    لأن من شروط الشروع توافر قصد إحداث نتيجة معينة، ولا يمكن إعمال هذا الشرط بالنسبة لهذه الجريمة، فلا يمكن أن يتوفر بحق الفاعل قصد إحداث النتيجة التي وقعت أي قصد الوصول إلى موت المجني عليه وإلا لأصبح الجرم قت مقصودة وليس إيذاء مفضية إلى الموت.

     فجرائم الإيذاء يعاقب عليها وفقا للنتيجة التي تقع بالفعل وعلى مقدار خطورتها، وما دام لا يتصور في حق الفاعل إلا توفر القصد الجرمي العام، أي نية المساس بالسلامة البدنية للمجني عليه، فإنه لا يمكن تصور توفر الشروع في هذه الجريمة.

    – وسيان أن تحصل النتيجة الجرمية، أي الوفاة، مباشرة بعد الضرب أو الجرح، أو بعد فترة زمنية تطول أم تقصر.

     فطالما أن الرابطة السببية متوفرة بین الضرب أو الجرح والوفاة، فيسأل الفاعل عن الجريمة ولو طال زمن حصول الموت.

    والمسألة الذي تثار هنا:

    إذا حكم على الفاعل بإحدى جرائم الإيذاء، وأصبح الحكم مبرما.  وأثناء تنفيذ المحكوم عليه العقوبته توفي المجني عليه، وثبت أن سبب الوفاة هو فعل الاعتداء الذي حكم بشأنه المجرم، فما الحل في هذه الحالة؟

     لقد أورد المشرع حل هذه المسألة في المادة 181من قانون العقوبات التي عالجت مسألة تفاقم النتيجة الجرمية اللفعل الواحد.

     وبموجبها عند تفاقم النتيجة (الوفاة بسبب الإصابة) يصبح الجرم قابلا لوصف أشد، فيلاحق الفاعل بهذا الوصف الجديد، وتنفذ العقوبة الأشد دون سواها.

     فإذا كانت العقوبة المقضي بها سابقا قد نفذت، فيجب إسقاط مدتها من العقوبة الجديدة.

     5- يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة، كغيرها من جرائم الإيذاء في اتجاه النية إلى المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، فيقدم الفاعل على ضرب المجني عليه قاصدا إيذاءه فقط، فيؤدي فعله إلى موته دون أن يقصد إحداثه، ودون أن يتوقع حصوله.

     فهذه الجريمة من الجرائم المتعدية القصد، التي يسأل الفاعل عن نتيجتها التي لم يقصدها أصلاً، كونه يتحمل تبعة سلوكه الضار منذ البداية وما يترتب عليه من نتائج ضارة وإن لم يكن يتوقعها.

    ويختلف الأمر إذا ثبت على الفاعل توقعه عند ضربه للمجني عليه حصول الوفاة كنتيجة محتملة لفعله وقبوله بها، راضية بالمخاطرة.

     ففي هذه الحالة تكون أمام جريمة قتل مقصود استنادا للقصد الاحتمالي الذي يساوي القصد المباشر، ويسأل الفاعل بمقتضى المادة 533، وليس إيذاء مفضية إلى الموت.

    6- إن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي الأشغال الشاقة من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة.

     وتشدد هذه العقوبة برفع الحد الأدنى إلى سبع سنوات إذا اقترن فعل الإيذاء بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين 534 و 535.

     وهي حالات تشدید جرم القتل إلى المؤبد أو الإعدام.

     

  • القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض

    س – حدد القيمة القانونية لقرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ؟ وما الحل فيما لو حصل
    تناقض في أحكامها ؟ وكيف يمكن العدول عن اجتهاد سابق للهيئة العامة ؟ وهل تستطيع الهيئة
    العامة العدول عن اجتهادها السابق ، وبأية شروط ؟ وما هي عواقب مخالفة قرارات الهيئة
    العامة لمحكمة النقض ؟


    ج – إن أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض واجبة الاحترام وهي بمثابة القانون وملزمة
    لكافة المحاكم بما فيها الهيئة التي أصدرتها ،

    وبالتالي لا يُسوغ لهذه الهيئة الوقوع في التناقض بالأحكام التي تصدرها وهي في قمة الهرم القضائي، فإذا حصلت مثل هذه المخالفة فإن من واجب الهيئة العدول عن الحكم الذي تراه خاطئاً إلى الحكم السليم الذي يتماشى مع روح القانون ونصوصه وإرادة المشرع.

    وتقرير العدول أمر تملكه الهيئة العامة التي تستطيع النظر في طلب العدول في قضية تحيلها إليها إحدى دوائر محكمة النقض ، وتستطيع الهيئة العامة ذاتها العدول عن اجتهاد سابق لها اتضح لها خطأه طالما أن هذا العدول يتم في معرض النظر بقضية معروضة على الهيئة العامة. وإن مخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض يكون بمثابة مخالفة النص القانوني ويندرج تحت مفهوم الخطأ المهني الجسيم ويؤلف زلة مسلكية يوجب الإحالة إلى مجلس القضاء الأعلى .

    ( نقض هيئة عامة قرار 553 أساس 617 تاريخ 16 / 2 / 2002  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 232 ص 659 )

    (نقض هيئة عامة قرار 549 أساس 1427 تاريخ 14 / 12 / 2003  )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 223 ص 665 )

    ولكن للهيئة العامة لمحكمة النقض أن تُرسي القواعد القانونية على ضوء ما يستجد من تطور في الظروف الاقتصادية دون أن تتعارض هذه القواعد مع القانون.

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 1359 قرار 1147 تاريخ 1 / 6 / 1983  )
    مجلة القانون السنة 33 العددان 9 و 10 لعام 1983 ص 1091

  • مرجع الطعن بدعوى أجر مثل عقار

    س- طالب المدعي بأجر مثل عقار أمام محكمة الصلح . فأين يُطعن بقرار محكمة الصلح في هذا الصدد أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض ؟


    ج – يُطعن بالأحكام في قضايا أجر المثل بطريق الاستئناف وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 76 أصول مدنية ، لأن أحكام محكمة الصلح القابلة للطعن بطريق النقض هي الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية التعاقدية بالعقارات ،لأن من أحدث هذا الطريق من طرق الطعن هو( المادة 5 من قانون الإيجار رقم 6 لعام 2001 ) وهو قانون خاص بالعلاقات الإيجارية التعاقدية الخاصة بالعقارات (وكذلك م 13 من قانون الايجارات رقم 20 لعام 2015 )

    نقض الغرفة الإيجارية ، أساس 594 قرار 456 تاريخ 16 / 3 / 2004  )

    (المحامون العددان 11 و 12 السنة 69 لعام 2004 ، ص 1091 )

    ولأن دعوى أجر المثل من دعاوى طلب التعويض على استعمال عقار بمفهوم أجر المثل مما ينطبق عليه القانون العام وتخضع الأحكام الصادرة بهذا الشأن للطعن أمام محكمة الاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية 1 أساس 570 قرار 566 تاريخ 14 / 6 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ص 476 )
    وكانت محكمة النقض قد حكمت سابقاً بأن دعوى أجر مثل العقار يقبل الطعن بطريق النقض وليس بطريق الاستئناف لأنها لا تعدو قضية إيجارية، وان الأحكام الصلحية التي تفصل في قضايا الإيجار حتى ما تعلق منها بأجر المثل تقبل الطعن بالنقض وليس بالاستئناف.

    ( نقض غرفة مدنية ثالثة أساس 1174 قرار 125 تاريخ 25 / 2 / 1975 )

    (مجلة القانون ، السنة 26 ظن الأعداد 5 7 ، 1975 ، ص 73)

  • الاختصاص في دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق

    س – أين تُقام دعوى المنازعة في حقوق الارتفاق ، و هل يمكن أن تُوجه الخصومة إلى
    فضولي ؟
    ج – تقام أمام محكمة الصلح مهما كانت قيمة المدعى به، والخصومة تُوجه إلى المالك ومن المالك ولا تُقبل من فضولي .

    ( نقض رقم 164 أساس عقاري 96 تاريخ 16 / 6 / 7319 ، المحامون لعام 7319 ص297  ) (استانبولي ج 1 ص 695 )

  • الاختصاص في دعوى المنازعة على تأمين ايجار سيارة

    س – استأجر شخص سيارة ودفع مبلغاً معيناً تأميناً لهذه السيارة ، ثم حصلت منازعة بشأن هذا المبلغ ، فلمن ينعقد اختصاص النظر في هذه المنازعة ؟


    ج – يخرج اختصاص النظر في النزاع عن نطاق اختصاص محكمة الصلح، ويعود الاختصاص إلى المحكمة ذات الاختصاص النوعي في هذا الحق ، على اعتبار أن عقد إيجار السيارة لم يكن قد خرج إلى حيز الوجود بتاريخ تحرير عقد الأمانة.

    ( هيئة عامة ، أساس 84 ، قرار 2123 تاريخ 21 / 5 / 0120)

  • هل يحد من اختصاص قاضي الأمور

    س -هل يحد من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة قيام الدعوى بنفس الموضوع أمام محكمة الموضوع ؟ ولماذا ؟ وما تأثير ما نُص عليه في الفقرة ج من المادة 79 أصول مدنية على الأمر ؟

    ج – لا يحد ، لئلا تبقى المصالح والحقوق عُرضة لخطر الضياع بسبب بُعد محكمة الموضوع عن محل النزاع أحيانا بصورة يتعذر فيها اتخاذ الإجراءات العاجلة في الوقت المناسب .

    ولا يوجد تأثير لما نُص عليه في( المادة 79 فقرة ج )

    يبقى من اختصاص محكمة الموضوع الحكم بهذه الأمور إذا رُفعت إليها بطريق التبعية ( على الأمر لأن المشرع إنما رمى بذلك إلى الاحتفاظ بالقاعدة العامة الناطقة بأن ” قاضي الأصل هو قاضي الفرع ” دون أن يستهدف من هذا النص تعطيل اختصاص قاضي الأمور المستعجلة في مثل هذه الحالة.

    ( نقض رقم 162 أساس 275 تاريخ 18 / 5 / 1954، مجلة المحامون لعام 1954 ص 216  ) (استانبولي ج 2 ص 1062 1063 )

  • منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية

    س – هل تدخل دعوى منع المعارضة باستثمار فندق أغلقته السلطة الإدارية في اختصاص قاضي الصلح ؟ مع التعليل


    ج – لا تدخل في اختصاصه لعدم إمكان تقدير الطلب ، مما يدخل في اختصاص المحاكم البدائية

    ( نقض رقم 2498 تاريخ 27 / 10 / 1958 ، مجلة القانون لعام 1958 ص 6)

    (  استانبولي ج 1 ص 850)

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1