الوسم: محامي عربي في ستوكهولم

  • نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    نص و صيغة استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    استئناف قرار أمين السجل العقاري مع النصوص والاجتهادات

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المستأنفة:  السيد………..،يمثله المحامي ……….. بموجب سند توكيل بدائي …رقم (00/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المستأنف عليه :  السيد أمين السجل العقاري بدمشق إضافة لوظيفته ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    القرار المستأنف:    القرار الصادر بتاريخ 00/00/0000 عن المستأنف عليه والمنتهي إلى رد طلبات المستأنف الواردة في الاستدعاء المقدم من قبله  وبتعليل :

                            ” ………………………………………………………. ” .

    أسباب الاستئناف : بتاريخ 00/00/0000 تسلمت الجهة المستأنف القرار المستأنف ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبا فسخه للأسباب التالية:             

       أولا – في الشكل     

    لما كانت المادة /80/ من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أجازت استئناف قرارات رئيس المكتب العقاري المتضمنة رفض طلب التسجيل أو الترقين :

    { إذا رفض رئيس المكتب العقاري طلب تسجيل أو ترقين. فيمكن استئناف قرار الرفض إلى محكمة المحل.

    تنظر المحكمة في غرفة المذاكرة. بناء على الوثائق المقدمة ا. فيما إذا كانت الأسباب التي رد أمين السجل العقاري طلب القيد من أجلها هي مستندة إلى الأحكام القانونية والنظامية النافذة.

    والمحكمة تثبت قرار الرد إذا كان مستنداً إلى سبب قانوني. وإلا فتأمر أمين السجل بإجراء القيد في المكان المناسب له. وفقاً لمرتبة قيد الطلب في السجل اليومي. إن قرار المحكمة هو مبرم.

    إذا روجعت المحكمة في قرار الرد، فيجب على أمين السجل أن يجري في الصحيفة الأساسية قيداً مؤقتاً للحق المطلوب تسجيله}.

    وكان هذا الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية وباستدعاء مستوف لشرائطه الشكلية مرفق بأصل القرار المستأنف وجرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا .

    ثانيا – في الموضوع

    أولا – في الوقائع :

    تتلخص وقائع هذه القضية انه …………………………………

     

    ثانيا – في القانون :

    ولما كان من الثابت أن ……………………………………………….. .

    ولما كان القرار المستأنف يخالف الأصول والقانون والوثائق الرسمية المبرزة مع هذا الاستئناف والمحفوظ اصلها لدى المستأنف عليه ، وكانت المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926 قد أناطت بمحكمتكم الموقرة أن تأمر أمين السجل العقاري بإجراء القيد في المكان المناسب.

    الطلب :    لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس قيدها في سجل أساس المذاكرة لدى محكمتكم الموقرة وابلاغها إلى المستأنف عليه ومن حيث النتيجة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول هذا الاستئناف شكلا .

    2) –  بقبوله موضوعا وفسخ قرار أمين السجل العقاري بدمشق المستأنف والحكم بإصدار أمر إلى المستأنف عليه ب……………………………… .

    3) –  بتضمين المستأنف عليه المصاريف وأتعاب المحاماة .

        دمشق في 00/00/0000                                          

    بكل تحفظ واحترام

                                                               المحامي الوكيل

    ملاحظة :

    استقر الاجتهاد القضائي على :

    {1 ـ إن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي الأول لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليست في قضاء الخصومة.

    2 ـ إن قيام أمين السجل العقاري بحفظ قرار منع التصرف أو تدوينه في سجل قصر التصرف دون تدوين ذلك في صحيفة العقار لا يترتب عليه أثر قبل المدعي ما دامت معاملة التسجيل قد أنجزت وسجلت في الصحيفة اليومية في السجل العقاري.

    3 ـ الإشارات اللاحقة لعقد البيع الموضوعة في صحيفة العقار تجعل إشارة عقد البيع هي الأحق بالتفضيل وهي الواجبة التسجيل} .

     (نقض سوري رقم 98 أساس 1751 تاريخ 27 / 1 / 1982 مجلة المحامون ص 771 لعام 1982)

    { إن استئناف قرار رئيس المكتب العقاري برفض طلب تسجيل أو ترقين أمام محكمة المحل التي تنظر في الموضوع في غرفة المذاكرة وتصدر قراراً مبرماً، لا يمنع أصحاب العلاقة من اللجوء إلى محكمة الموضوع في قضاء خصومة. وإن صلاحية المحكمة بالنظر في الدعوى استناداً للمادة 80 من القرار 188 مقصورة على تثبيت قرار الرفض أو الأمر بإجراء القيد، وقرارها مبرم، ولا تختص بالنظر في طلب التعويض، وهذا لا يحول دون حق المتضرر من إقامة دعوى أصلية بطلبه}.

    (نقض سوري رقم 650 أساس 1420 تاريخ 29 / 6 / 1975 مجلة المحامون ص 737 لعام 1975).

     

  • نموذج وصيغة دعوى تصفية شركة محاصة تتضمن عقاراً

    نموذج وصيغة دعوى تصفية شركة محاصة تتضمن عقاراً

    دعوى تصفية شركة محاصة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :  السيد  ………..، يمثله المحامي ………… ، بموجب سند توكيل بدائي  عام   رقم[ 000/00] الموثق بتاريخ00/0/0000من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.

    المدعى عليه :  السيد ……….. ، المقيم في دمشق – حي ……..  – بناء ……… – محل …… .

    الوقائع :

    يملك المدعي حصة تعادل الربع من كامل المتجر المعروف باسم ” ….. ” والكائن في دمشق – حي ……… – بناء ……… والمعد لبيع ………… ،

    والمتجر المذكور منشأ في العقار رقم 0000/00 من منطقة ………. العقارية بدمشق ، حيث استأجره المدعي و المدعى عليه من مالكه السيد ……………. بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ 0/00/0000 ومسجل لدى الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق أصولا

    والمثبت فيه توزيع الحقوق الايجارية ما بين المدعي بواقع الربع وبين المدعى عليه بواقع ثلاثة أرباع … وبالتالي فقد نشأ ما بين الطرفين شركة محاصة غايتها استثمار ذلك المتجر خاصة وان المدعى عليه سبق لـه وان باع إلى المدعي حصة تعادل الربع من المتجر المذكور سابقا بجميع موجوداته وعناصره القانونية المنصوص عليها في المادة 42 من قانون التجارة ، { ربطا صورة طبق الأصل عن عقد الإيجار وعقد البيع }.

    وكان المدعي لم يتوصل والمدعى عليهما إلى اتفاق على تصفية المتجر موضوع الدعوى رغم الجهود التي بذلها بهذا الصدد.

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    {إذا دخل عقار كعنصر من عناصر شركة تجارية كشركة محروقات مقامة عليه ، فقد ذاتيته الأصلية وصار عنصراً من عناصر رأسمال الشركة. فلا يزال شيوعه منفرداً، وإنما يدخل في تصفية تخرج عن اختصاص قضاء الصلح}.

    (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 55 تاريخ 18/2/1974 المنشور في مجلة المحامون صفحة 29 لعام 1974) .

    {- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي. والخلاف بين الشركاء يشكل سبباً موجبا لحل الشركة وتتم تصفيتها عن طريق إجراء المحاسبة التي تعين حقوق والتزامات الشركاء وفق شروط العقد} .

    ( قرار محكمة النقض رقم 75 أساس 731 تاريخ 30/1/1983 ـ المنشور في مجلة المحامون صفحة 648 لعام 1983) .

    { -إن تصفية شركة المحاصة لا تعدو إجراء حساب بين الشركاء وتوزيع الأرباح والخسائر وباعتبارها لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن الشركاء فلا تخضع لقواعد تعيين المصفي كباقي الشركات}.

    (قرار محكمة النقض رقم 820 تاريخ 30/4/1964 ـ المنشور في مجلة القانون ـ صفحة 547 لعام 1964) .

    الطلب :     لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح إعطاء القرار ابتدأ بإجراء المحاسبة ما بين الطرفين بمعرفة خبير حسابي لتحديد المركز المالي لكل من طرفي هذه الدعوى .

    وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1] –    بتصفية شركة المحاصة ما بين الطرفين عن طريق :

             آ} – بإلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي ستقرر الخبرة الحسابية المزمع إجراءها في هذه الدعوى .

             ب} – بإزالة شيوع  المحل التجاري موضوع الدعوى عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا .

    2] –    بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

         دمشق في  / /2004

                                                                       بكل تحفظ واحترام

                                                                المحامي الوكيل

     

     

  • نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    نموذج و نص دعوى اخراج شريك من الشركة

    دعوى اخراج شريك من الشركة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المـدعية  :    السيد/السادة ………………………. ، يمثـله المحامي ……………..، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثـق بتاريـخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق .

    المدعى عـليـه  :      السيد ………………………. ، المقيم في دمشق – حي …………..  – شارع        ……………….. بناء ………… – طابق ….. .

    الموضوع : إخراج  شريك من شركة .

    سبق لأطراف هـذه الدعوى وان أسسوا فيما بينهم شركة تجـارية من نوع {…………} جرى شهرها وتسجيلها لدى ديوان محكمة البداية المدنية بدمشق تحــت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، وحملت تلك الشركـة عـنوانا تجاريا لها هو : ” شركة ………….” ، كما جرى تعيين المدعى عليه كمدير أعمال الشركة .

    ولما كان المدعى عليه قد امتنع عن القيام بالالتزامات التي أوجبها عليه عقد التأسيس المبرز صورة طبق الأصل عنه ربطا ، وخاصة تلك المذكورة في المادة ال……… منه والتي نصت على :

    ( يذكر نص المادة وماهية الالتزامات المترتبة على الشريك  الممتنع ) .

    ولما كان من الثابت أن الفقرة /2/ من المادة 75 من قانون التجارة ، قد نصت على:

    ” وعلاوة على ما تقدم يجوز دائماً للمحكمة أن تقضي بناءً على طلب الشركاء أو أحدهم إما بحل الشركة لأسباب عادلة تقدرها المحكمة وإما بإخراج أحد الشركاء لعدم قيامه بالتزاماته نحو الشركة ” .

    وكان من الثابت أن امتناع المدعى عليه عن تنفيذ التزاماته التي أوجبها عليه عقد تأسيس الشركة وامتناعه كمدير أعمال لها عن تسديد الالتزامات المترتبة عليها للدوائر المالية ولمؤسسة التأمينات الاجتماعية ، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة بها وعرّضها لغرامات مالية مختلفة ، وتركه أعمال الإدارة دون إعلام باقي الشركاء بشكل مسبق واحتباس دفاتر الشركة التجارية لديه وامتناعه عن إجراء المحاسبة مع باقي الشركاء …يشكل مخالفة لأحكام المادة 73 من قانون التجارة وتلك المخالفة تجيز تطبيق أحكام الفقرة /2/ من المادة /75/ من قانون التجارة وإخراج المدعى عليه من الشركة لقاء تعويض عادل تقدره محكمتكم الموقرة مستعينة بالخبرة الفنية وبقيود الشركة ودفاترها الحسابية الموجودة بحيازة المدعى عليه ، وبعد إجراء المحاسبة ما بين الطرفين ، لتقدير قيمة حصته الفعلية فيها ، وعلى أن ينزل من ذلك التعويض قيمة الأضرار والغرامات المالية التي تسبب بها نتيجة تقاعسه عن القيام بالتزاماته التي أوجبها عليه عقد التأسيس … منوهين إلى جواز إثبات حجم أعمال الشركة خلال السنوات المنصرمة … وعدم قيام المدعى عليه بالواجبات والالتزامات التي رتبها عليه عقد الشركة ، بالبينة الشخصية .

    الطلب  :   لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بإخراج المدعى عليه من شركة {……….} لقاء تعويض عادل يجري تقديره وفقا للأسس المبينة سابقا ، وتسجيل ذلك الإخراج لدى ديوان محكمتكم الموقرة أصولا .

    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في 00/00/2000

                                                    بكل تحفظ واحترام

                                                      المحامي الوكيل

     

  • ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد ؟

    ماهو الضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء مدة ايجاره بدون تجديد العقد

    كثيراً مايرد هذا السؤال بسبب الفوبيا  ( الخوف ) التي اصيب فيها الشعب في سوريا بسبب القوانين الجائرة التي كانت نافذة سابقاً.

    فعبارة ( يستعصي في البيت أو المحل ) هي عبارة مزروعة في دماغ ومخيلة السوريين حيث تم تمديد عقود الايجار  بموجب قوانين اصدرها من كان يدير البلد حينها ولم يعد بامكان المالك اخلاء المستأجر بعد انتهاء المدة الايجارية المنصوص عليها في العقد.

    لكن منذ سنوات صدرت قوانين ايجار جديدة سمحت للمالكين تنيظيم عقود ايجار جديدة تكون فيها مدة عقد الايجار المذكورة في العقد هي ما سيتم تنفيذها أي العقد شريعة المتعاقدين.

    وقد أعطى القانون الجديد عقود الايجار المنظمة أصولاً قوة السند التنفيذي كأنها حكم قضائي وصالحة للتنفيذ فوراً .

    الا لناس مازالت الى الآن متخوفة من استعصاء المستأجر بالشقة او المحل بعد نهاية العقد وهذا الخوف ليس له مبرر .

    فعقد الايجار يعامل معاملة حكم المحكمة ولا يسقط الا بالتقادم الطويل اي 15 عاماً , وبمعنى آخر يجب أن لايمضي 15 عاماً على تنظيم عقد الايجار , وخلال هذه المدة يمكنك اخلاء المستأجر فوراًب بعد نهاية المدة القانونية, 

    والخلاصة لاخوف من بقاء المستأجر في المأجور ولو لم تجدد العقد له , وماجرى العرف عليه هو أن يتم طرح عقد الايجار بالتنفيذ ويتم التميديد له بمدة متفق عليها وتجدد بنفس الملف التنفيذي كل فترة حسب رغبة الطرفين.

  • دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    دعوى محاسبة وحراسة قضائية على أموال المورث

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية  :  السيد………………………….. ، يمثـله المحامي…………………. ،

    بموجب سند توكـيل بدائـي … رقم (…/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه  :  السيد………………………… ، المقيم في دمشـق  – حي………………. – شارع…………….- بناء…………………- طابق…….     .

    الموضوع :  محاسبة وحراسة قضائية وحجز احتياطي .

    كان المرحوم …………حال حياته مالكاً للمحل التجاري الكائن في دمشق – حي ……  …….. – شارع …………..- بناء ………………..،

    والذي يحمل عنوانا تجاريا  له [……..] والمنشأ في العقار رقم (0000/000)  من منطقة ……..العقارية بدمشق ، والمؤجر إلى المرحوم بموجب عقد إيجار خطي مؤرخ في  00/00/0000 مرفق صورة عنه ربطا ، ويستعمله في تجارة ……………….  .

    وإثر وفاته انتقل ذلك المحل التجاري ، باعتباره من الأموال المنقولة التي تنتقل إلى الورثة بمجرد وقوع الوفاة ، إلى أطراف هذه الدعوى كل بحسب الفريضة الشرعية وباعتبارهم ورثته الشرعيين الذين انحصر ارثه بهم ،

    كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث الشرعي المرفق صورة طبق الأصل عنها ربطا.

    وكان المدعى عليه قد وضع يده على المحل التجاري المشار إليه أعلاه دون إذن أو موافقة من الجهة المدعية ،

    وهو يقوم باستغلال ذلك المحل واستثماره ويحتفظ لديه بالأموال والأرباح الناتجة عن ذلك الاستثمار ويمنع الورثة منها ،

    كما وأنه ممتنع عن إجراء المحاسبة مع الورثة حول تلك الأرباح ….. الأمر الذي يجيز للورثة قانوناً طلب إجراء المحاسبة قضاءً وإلزام المدعى عليه بما تقرره تلك المحاسبة من حقوق  … .

    وكان إجراء المحاسبة ما بين الطرفين واثبات حقوق أفراد الجهة المدعية في موارد وأرباح المحل التجاري موضوع الدعوى يتطلب الاستعانة بالخبرة الفنية الحسابية وعلى ضوء الدفاتر المحاسبية التي قد تكون موجودة ضمن المحل التجاري المذكور ،

    وفي حال فقدان تلك الدفاتر، سماع البينة الشخصية لإثبات الأسس التي يعتمد عليها في إجراء المحاسبة ، سواء لجهة مقدار الدخل والمصروفات اليومية أم غيرها من الموارد والنفقات الأخرى ومن ثم إجراء الخبرة الحسابية على ضوء ذلك.

    وكان وضع المدعى عليه يده على المحل التجاري موضوع هذه الدعوى وحرمان باقي الورثة من حقوقهم فيه والتصرف بموجوداته من بضاعة وغيرها ….  يعرض حقوق الجهة المدعية للضياع ، الأمر الذي يجـيز لها طـلب اتخاذ تدبـير مسـتعـجـل بفرض الحراسـة القضائية على المحل التجاري المذكور،

    خاصـة وأن كافة شرائط فرض الحراسة القضائية متوافرة نظرا لوجـود المال المشـترك الذي يحتاج للإدارة ووجود خطر محدق وخشـية التبديد في حال بقاءه بحيازة واضع اليد عليه ( الفقرة /2/ من المادة 696 من القانون المدني ) .

    وكان فرض الحراسة القضائية يتطلب سرعة النظر بالدعوى عن طريق تقصير مهل الحضور والتبليغ فيها إلى /48/ ساعة .

    كما وأن فرض الحراسة القضائية يستغرق بعـض الوقت يخشى خلاله أن يعمد المدعى عليه إلى تهريب موجـودات ذلك المحل من الآلات والبضائع والأموال الأخرى ،

    أو أن يقوم بإخفاء أو بإتلاف الدفاتر التجارية التي قد تكون موجودة فيه  ….

    الأمر الذي يتطلب اتخاذ تدبير مستعجل ، قبل دعوة الخصـوم ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري موضوع الدعوى وجـرد موجوداته بما في ذلك الدفاتر التجارية التي قـد تكـون موجودة فـيه … وتسليمها جميعا إلى شخص ثالث تختاره الجهة المدعية ، إعمالا لنص المادة 333 من قانون أصول المحاكمات .

    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها بسيطة غير قابلة لتبادل اللوائح ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة :

    آ) –    بتقصير مهل الحضور والتبليغ إلى /48/ ساعة .

    ب) –  بإلقاء الحجز الاحتياطي على المحل التجاري الكائن في دمشق – حي…………… – شارع………..- بناء …….. ، والمعروف باسم [………] وعلى أن يشمل الحجز جميع موجوداته وعناصره القانونية كمتجر المنصوص عنها في المادة /42/ من قانون التجارة بما في ذلك بدل الفروغ .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة وفي أول جلسة تكتمل فيها الخصومة إعطاء القرار بفرض الحراسة القضائية على المحل التجاري موضوع الدعوى وتعيين حارس قضائي يتولى إدارته والمحافظة على أمواله وموجوداته ، وفقا لأحكام المواد 695 – 704 مـن القانون المدني ، وريثما يبت بأساس النزاع بحكم قضـائي مبرم .

    وبعد إجراء الخبرة الحسابية أصولاً والمحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    2) – بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية المبالغ التي ستقرر الخبرة المزمع إجراءها أنها تمثل حقوق الجهة المدعية في أرباح المحل التجاري موضوع الدعوى عن الفترة الممتدة من تاريخ وفاة المؤرث وحتى الآن.

    3) – بمنع المدعى عليه من معارضة الجهة المدعية في حقوقها في المحل التجاري موضوع الدعوى .

    4) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                           دمشق في  00/00/2000                    

     بكل تحفظ واحترام                  المحامي الوكيل

     

  • صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    صيغة ونموذج دعوى منازعة بالضرائب في سوريا

    دعوى منازعة بالضرائب

    محكمة القضاء الإداري الموقرة

    الجهة المدعية :      السيد ……………………….. ، يمثله المحامي ………………………… ، بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه :  السيد وزير المالية – إضافة لمنصبه ، تمثله إدارة قضايا الدولة .

    الموضوع :  منع معارضة .

    أولا – في الوقائع :

    سبق للجهة المدعية خلال الأعوام 0000 و 0000و 0000 وان حصلت على عقود تصدير مواد مختلفة إلى كل من إيران و روسيا ، وقامت بتنفيذها طبقا لما نصت عليه العقود المبرمة مع الجهات المصدّر إليها .

    وقد بلغت قيمة هذه التصديرات إلى كل من إيران و روسيا بموجب تعهدات التصدير ما يعادل /0000000000/ ليرة سورية .

    قامت الجهات المصدر إليها بحجز مبالغ من قيم صادرات بعض تعهدات التصدير واحتفظت بها كمبالغ احتياطية لاستكمال تنفيذ العقود على أن يجر تسديدها إلى الجهة المدعية بعد انتهاء عمليات التصدير .

    كما قام مصرف سورية المركزي باحتجاز ما يعادل 25% من المبالغ المستحقة للجهة المدعية لحين قيامها بتصدير 20% إلى بلاد القطع الحر … .

    إلا أن الجهة المدعية نظرا للظروف التي مرت بها لم تتمكن من التصدير إلى بلاد القطع الحر ولحاجتها لبراءة ذمة من الدوائر المالية اضطرت للتنازل عن هذه المبالغ لصالح المصرف المركزي – مكتب القطع (كما هو ثابت في الأوراق المرفقة ربطا ) .

    ولما كان من الثابت : 

    أوّلاً:    إجمالي قيمة البضائع المصدّرة بمختلف أنواعها 000 000 000 ل.س.

    ثانياً: إجمالي المبالغ الغير مدفوعة من قبل المستوردين 000 000 00 ل.س.

    ثالثاً:   إجمالي المبالغ المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي نتيجة عدم تصدير نسبة الـ 20% لبلدان القطع الحرّ 000 000 00 ل.س.

    فيكون إجمالي المبالغ الغير مقبوضة و المتنازل عنها لمكتب القطع في المصرف المركزي هي       000000000 ل.س.

    ولدى تكليف الجهة المدعية من قبل الجهة المدعى عليها بالضريبة عن تلك التصديرات احتسب ذلك التكليف على أساس كامل قيمتها وبواقع 35% خمسة وثلاثون بالمائة من تلك القيمة ، دون ملاحظة المبلغ المشار إليه سابقا والممثل للمبالغ الغير مقبوضة فعلا من الجهة المدعية ، وان تلك المبالغ لا تصلح محلا لطرح الضريبة وعلى العكس فإنها تعتبر خسائر من الواجب تنزيلها من نسبة ال 35% التي اعتبرت أرباحا مفترضة . إلا أن الجهة المدعى عليها  رفضت طلب الجهة المدعية تنزيل تلك المبالغ ، كما هو ثابت في قرار لجنة إعادة النظر ذي الرقم رقم 00/0/00 تاريخ 00/00/0000 المرفق ربطا ، فكانت هذه الدعوى .

    ثانيا – في القانون :

    لما كان من الثابت أن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا قد استقر على :

    { ـ يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بالنظر في المنازعات التي تدور حول مشروعية التكليف الضريبي أساسا وليس حول مقدار الضريبة المفروضة}.

    (القرار /57/ في الطعن /71/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي) .

    { ـ استقر الاجتهاد على أنه إذا كان النزاع يتعلق بالأساس القانوني المحض للتكليف بالضريبة، كان الاختصاص بالنظر في هذا النزاع معقوداً لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري}.

    ( القرار رقم /44/ في الطعن رقم /205/ لسنة 1986 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي

    { ـ إن الاختصاص ينعقد لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في منازعات الضرائب إذا كان الأمر يتعلق بالأساس القانوني للتكليف بحسبانه طعناً بقرار إداري.

    ـ إن ثبوت عدم قيام التكليف بالضريبة على أساس سليم وفقاً لمفهوم المادة 8 من القانون ذي الرقم 31 لسنة 1975 يوجب إلغاء القرار الصادر بالتكليف} .

    (القرار رقم 62 في الطعن 776 لسنة 1985 الهيئة من السادة المستشارين: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي).

    ولما كانت المنازعة موضوع هذه الدعوى تدور حول إدخال الدوائر المالية مبالغ تم احتجازها من قبل الجهات المصدر إليها ومن قبل المصرف المركزي في رقم الأعمال وإخضاع تلك المبالغ للتكليف الضريبي رغم أن الجهة المدعية قد تنازلت عنها إلى مكتب القطع لدى مصرف سورية المركزي وبالتالي فان تلك المبالغ لم تدخل أصلا في أعمال الجهة المدعية وانما تم اقتطاعها سلفا قبل تحويلها إلى حساب الجهة المدعية المفتوح لدى المصرف التجاري السوري. كما وان تلك المبالغ تعتبر خسارة محضة من المتوجب تنزيلها من ضريبة الأرباح  التي فرضت على الجهة المدعية .

    الأمر الذي وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه أعلاه يجعل محكمتكم الموقرة هي المرجع الوحيد المختص للنظر في المنازعة موضوع هذه الدعوى .

    وكانت الوثائق المرفقة بهذا الادعاء تثبت أن المبالغ المنوه عنها لم تدخل في نطاق أعمال الجهة المدعية أو تدخل في ذمتها المالية و إنما تم اقتطاعها قبل وصولها إلى الجهة المدعية الأمر الذي يجعل تلك المبالغ ليست محلا أو أساسا صالحا للتكليف بالضريبة ومن المتوجب إعادة التكليف على أساس المبالغ التي وصلت إلى الجهة المدعية فعلا ومن ثم تنزيل المبالغ المتنازل عنها من مقدار تلك الضريبة التي سيجري حساب مقدارها على هذا الأساس .

    ولما كانت محكمتكم الموقرة هي المختصة بالفصل في الطلبات التي يقدمها إليها الأفراد أو الهيئات والمتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية ( البند 6 من المادة 8 من قانون مجلس الدولة ) كما وان هذه الدعوى تدخل في اختصاصها الشامل عملا بأحكام المادة 14 من القانون المذكور.

    الطلب :       لهذه الأسباب ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس ، وبعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 وما بعدها من قانون مجلس الدولة ، دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –   بقبول الدعوى شكلا .

    2) –   بقبول الدعوى موضوعا وإلغاء قرار لجنة إعادة النظر رقم 00/00/00 تاريخ 00/00/0000 أو تعديله بإخراج المبالغ التي لم يتسلمها فعلاً والبالغ مجموعها (00ر000 000 00) ليرة سورية من رقم الأعمال الخاضع للتكليف الضريبي واعتبار تلك المبالغ من الخسائر الواجب تنزيلها من الأرباح المتوجبة كونها قد تم التنازل عنها لمكتب القطع التابع لمصرف سورية المركزي .

     3) –   بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .

            دمشق في 00/00/0000

    بكل تحفظ واحترام

             المحامي الوكيل

     

  • نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    نموذج وصيغة اعتراض على حكم غيابي عسكري

    اعتراض على حكم غيابي عسكري

    سيادة القاضي الفرد العسكري …..  الموقر بدمشق

    الـمـعـتـــــــرض :      السيد ………………. ، يمثـله المحامي ………………، بموجب سند توكيل بدائي/صلحي …رقـم (000/0000) الموثـق بتاريخ 00/00/2000 من قبـل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق  .

    الجهة المعترض ضدها :    الحق العام .

    القرار المعترض عليه :      القرار رقم /0000/ الصادر بتاريخ 00/00/2000 عن سيادتكـم  في الدعوى رقـم أساس /0000/ لعـام 2000 ، والمتضمن  :

    {  ……. إلى آخر  ما جاء في القرار المعترض عليه  } .

    أسـبـاب الاعـتـراض :        صدر القرار المعترض عليه غيابيا بحق المعترض ، وابلغ إليه بواسطة الإلصاق عـلى ( باب مسكنه /لوحة إعلانات المحكمة ) أو  بالواسطة ، ولما وجده  مجحفا بحقوقه ومخالفا للأصول والقانون بادر للاعتراض عليه طالبا فسخه للأسباب التالية

    أولا – في الشكل

    لما كان الاعـتراض مقدما ضـمن المـدة القانونية ، وباستدعاء مسـتوف  لشرائطـه الشكلية  وجـرى اسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاعتراض شكلا .

    { إذا كانت خلاصة الحكم قد أرسلت للتنفيذ تضاف عبارة : واعتبار الحكم الغيابي المعترض عليه كأن لم يكن واسترداد خلاصته أصولا } 

     ثانيا – في القانو

     (تذكر أسباب الاعتراض القانونية ) 

    الطلب :   لهذه الأسباب ، وللأسباب الأخرى التي سنقدمها خلال جلسات المحاكمة ، ولما ترونه سيادتكم من أسباب أخرى ، يلتمس المعترض إعطاء القرار  :

    1) –  بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن واسترداد خلاصة الحكم .

    2) –   بقبوله موضـوعا وفسخ القرار المعـترض عليه ، ومن حـيث النتيجة ، الحكم ببراءة /عدم مسؤولية المعترض مما ينسب إليه ارتكابه .

                           دمشق في 00/00/2000                                        

              بكل تحفظ واحترام

                                                                                      المحامي الوكيل

     

     

1