الوسم: محامي عربي في دورتموند

  • إعفاء الصادرات السورية من الضرائب – المرسوم التشريعي 15 لعام 2001

    إعفاء الصادرات السورية من الضرائب – المرسوم التشريعي 15 لعام 2001

    إعفاء الصادرات السورية من الضرائب - المرسوم التشريعي 15 لعام 2001

    إعفاء الصادرات السورية من الضرائب

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2001

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    أ – تعفى الصادرات السورية المنشأ من المنتجات الزراعية والصناعية والزراعية –الاستخراجية وكذلك عمليات الإدخال المؤقت من أجل التصنيع وإعادة التصدير من ضريبة الإنتاج الزراعي المنصوص عليها في القانون رقم /384/ لعام 1957 وتعديلاته، ومن ضريبة دخل الأرباح المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته.
    ب – تستثنى من أحكام الفقرة (أ) أعلاه صادرات النفط الخام والمشتقات النفطية والفوسفات.

    المادة 2

    أ – يضاف إلى الجدول رقم /2/ الملحق بالقانون رقم /18/ تاريخ 2-4-1987 المتضمن الرسم على الإنفاق الاستهلاكي البندان التاليان:
       12- جميع المواد المستوردة عدا المواد الأولية اللازمة للصناعة ومستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي والمواد الغذائية الأساسية التالية ( سكر – رز – حليب مجفف ) وكذلك عدا ما ذكر في البنود السابقة. 1.5%.
       13- المشروبات الغازية.10%.
    ب – يستوفى الرسم المضاف بموجب البند /12/ من الفقرة (أ) السابقة حين تخليص البضاعة أما الرسم المضاف بموجب البند (13) فيستوفى من المنتج مباشرة.

    المادة 3

    أ – على كل من الشركات والمؤسسات الأجنبية وسائر الفعالية الأجنبية التي تتعاقد على توريد مواد أو تجهيزات أو تنفيذ أشغال مع الوزارات والإدارات والمؤسسات البلدية ووحدات الإدارة المحلية وسائر جهات القطاع العام أن يكون لها وكيل تجاري في الجمهورية العربية السورية مسجلة وكالته لدى الجهات المختصة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته وضمن الشروط والأحكام الواردة فيه.
    ب – يجوز أن يكون الوكيل التجاري من مؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك.

    المادة 4

    يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي:
    أ – الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية التي لها فرع دائم في الجمهورية العربية السورية يحدث وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته.
    ب – العقود والتعهدات التي تكون طبيعتها أو قيمتها لا تستدعي ذلك ويتم تحديد هذه العقود والتعهدات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من اللجنة الاقتصادية.

    المادة 5

    مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز لأي من الجهات المعددة في الفقرة /أ/ من المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي أن تبرم أي عقد توريد أو تنفيذ أشغال مع الشركات والمؤسسات والفعاليات الأجنبية إلا إذا كان لها وكيل تجاري مسجل وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /151/ لعام 1952 وتعديلاته.

    المادة 6

    لا تسري أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التي تم التعاقد عليها أوبُتّ بعروضها بصورة قطعية، وفق الأحكام النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 7

    يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 8

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة الثالثة منه بعد ستة أشهر من تاريخ صدوره وينهى العمل بكل نص مخالف.
    دمشق في 12-4-1422 هـ الموافق لـ 3-7-2001 م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    إعفاء مواد مستوردة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى

    المرسوم التشريعي 18 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    تعفى مادة دقيق حنطة القمح وخلائطه ومادة البطاطا الطازجة أو المبردة المستوردة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى حتى غاية 30 / 6 / 2013.

    المادة 2

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة مواد أخرى وتشميلها بذات الإعفاءات وتمديد العمل بهذا المرسوم التشريعي لفترات أخرى.

    المادة 3

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ولغاية 30 / 6 / 2013

    دمشق في 29 / 3 / 1434 هجري الموافق لـ 10 / 2 / 2013 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته – رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته - رقم 93 لعام 1958

    قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتعديلاته

    رقم 93 لعام 1958

    الكتاب الأول ـ الجمعيات

    الباب الأول ـ الجمعيات عموماً

    الفصل الأول ـ أحكام عامة

    مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.

    مادة 2: كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.

    مادة 3: يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية.

    ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:

    أ- اسم الجمعية والغرض منها ومراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه.

    جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.

    د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم.

    هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.

    و- طرق المراقبة المالية.

    ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.

    ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.

    «وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها».

    مادة 4: لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الجمعيات التعاونية.

    مادة 5: يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد في البقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

    مادة 6: لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية. كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    مادة 7: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.

    مادة 8: يحدد رسم الشهر (50) ليرة سورية ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال ويستثنى من الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224- تاريخ 21- 9- 1969).

    مادة 9: يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل. وإجراءات القيد فيه وشروطه.

    المادة 10: تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.

    مادة 11: لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض، ويجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.

    مادة 12: لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم الشهر، والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.

    مادة 13: تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر.

    المادة 14: على الجمعية أن تتبع ما يلي:

    1- أن تحتفظ في مراكز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات.

    3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.

    4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.

    «وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق».

    المادة 15: يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وإذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. ولكل عضو حق الإطلاع عليها.

    المادة 16: لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 17: على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المختصة. وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغير اسم المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله.

    المادة 18: على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجب بمقتضاها استغلال هذه الأموال.

    المادة 19: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.

    المادة 20: يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ تسمية تدعو للبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها.

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوماً على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.

    المادة 22: لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك.

    المادة 23: يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    المادة 24: أ- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات. وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقتها مع الجمهور.

    ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج وآثاره. (أضيفت الفقرة /ب/ بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 25: للجمعية أن تكون فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.

    الفصل الثاني

    مجلس الإدارة

    المادة 26: 1- يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم.

    2- للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضواً أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته وتعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- للجهة الإدارة المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها. (عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 27: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويستثنى من ذلك جمعية الطلبة في معاهد التعليم. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.

    المادة 28: يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية وله في سبيل لذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها. ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية.

    المادة 29: لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه.

    المادة 30: يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية للجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ما لمي رد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك.

    الفصل الثالث

    الهيئة العامة

    المادة 31: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا التزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل، ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعية الطلبة في معاهد التعليم. ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة. وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص الجمعية يخالف هذا الحكم. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية. (استبدلت عبارة الجمعية العمومية بعبارة الهيئة العامة أينما وردت في هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 32: تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة. ويجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية.

    المادة 33: لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.

    المادة 34: كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور.

    المادة 35: للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو للنظام أو للآداب. ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت قرار الوقف.

    الفصل الرابع

    في حل الجمعية

    المادة 36: أ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:

    1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.

    2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.

    3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.

    4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق والآداب العامة.

    5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.

    6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها.

    7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية.

    ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات /1-2-5-6/ إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجب الجمعية له على أن لا تقل فتر ة الإنذار عن خمسة عشر يوماً.

    ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.

    جـ- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. (عدلت هذه المادة بالمرسوم رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    المادة 37: يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها.

    المادة 38: إذا حلت الجمعية عين لها مصفٍ أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل.

    المادة 39: بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وُجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية.

    المادة 40: تكون المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصطفي أو عليه.

    الباب الثاني

    في الجمعيات ذات النفع العام

    المادة 41: تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة (يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك)، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية.

    المادة 42: تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.

    المادة 43: يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.

    المادة 44: تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الهيئة العامة، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص، وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 45: للجهة الإدارية المختصة أن تنشأ في أي منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر تلك الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري.

    المادة 46: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يُرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بقرار الإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة بها.

    المادة 47: للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية. كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخابات للتحقق من أنه يجري طبقاً لنظام الجمعية ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون وإذا كانت العضوية في مجلس الإدارة تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل ثلاثين يوماً بأسماء المرشحين للعضوية ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم.

    المادة 48: للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. ولم تر الجهة الإدارية حلها. أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً. وإذا تعذر انعقاد الهيئة العامة بسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها. (وينشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية). وللمحكمة الابتدائية المختصة أن تصدر حكماً بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة.

    المادة 49: على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.

    المادة 50: على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الهيئة العامة خلال المدة التي يحددها قرار تعينه وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الهيئة العامة مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية فيا لحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية.

    المادة 51: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

    الباب الثالث

    في أحكام خاصة ببعض الجمعيات

    المادة 52: تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعية الخيرية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر.

    المادة 53: على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها وعليها أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة.

    المادة 54: تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.

    المادة 55: على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها. فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات.

    المادة 56: يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشارك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجالس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.

    الكتاب الثاني

    المؤسسات الخاصة

    المادة 57: تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي.

    المادة 58: يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية:

    أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.

    ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.

    جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.

    د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها.

    كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 59: يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشأت أضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.

    المادة 60: متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر إلى أن يتم شهرها.

    المادة 61: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 62: يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات.

    المادة 63: للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها. وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.

    المادة 64: يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.

    المادة 65: على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما. وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.

    المادة 66: لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.

    المادة 67: للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها. ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة لتحقيق الغرض من إنشائها.

    المادة 68: للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة. ويجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله ولا يترتب عليه إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات.

    المادة 69: يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة /21/ من هذا القانون بالنسبة للجمعيات.

    المادة 70: لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.

    الكتاب الثالث

    في العقوبات

    المادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    1- كل من حرر أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.

    2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون.

    3- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.

    4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الهيئة العامة.

    5- كل من ساهم في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل. ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية.

    6- كل مصفٍ وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل.

    7- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.

    المادة 72: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية.

    المادة 73: يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها فإذا أثبت أيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة.

    المادة 74: للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.

    المادة 75: 1- تعتبر أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16- 5- 1966 وتعديلاته.

    2- لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969).

    —————————————————————————————————————–

    قرار رئيس الجمهورية

    رقم /1330/ لسنة 1958

    باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار رقم /93/ لعام 1958

    الباب الأول

    شهر الجمعيات

    المادة 1: مؤسسو الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها وهم مسؤولون عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من التزامات، فإذا ما شهر نظام الجمعية ترد إليهم النفقات التي تقررها الهيئة العامة.

    المادة 2: على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفي هذه اللائحة.

    المادة 3: يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة.

    المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية:

    أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول.

    جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر.

    د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.

    المادة 5: تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع ويعطى إيصال بالاستلام.

    المادة 6: تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل (دائرة الجمعيات والنوادي) في الإدارة المركزية للوزارة المذكورة أو دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بدراسة الطلب فور استلامه وبإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن العام. كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها.

    المادة 7: ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الشهر مع مطالعتها حوله ونتيجة التحقيق عن المؤسسين خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب.

    المادة 8: تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات وتبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع قبل البت في إ جراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية، ويحق لهذه المصالح والهيئات أن تعترض على الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها وتبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الاعتراض. وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله أو رفضه.

    المادة 9: تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل وتحتفظ مديرية الشؤون الاجتماعية (دائرة الجمعيات والنوادي) بإحدى النسخ بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه ورقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر. وترسل نسخة منها مؤشراً عليها بذلك إلى الجمعية ذات العلاقة وترسل نسخة أخرى إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 10: تسجل الطلبات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً برفض الطلب ويبلغ أصحاب العلاقة صورة عنه في مقر الجمعية بكتاب مضمون قبل انتهاء مدة الستين يوماً المشار إليها.

    المادة 11: تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر بإجراءات تسجيل التظلمات وفحصها والبت فيها قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار معلل يبلغ إلى أصحاب العلاقة في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة المذكورة.

    المادة 12: يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة (إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة) وترفق به المستندات التالية:

    1- أربع نسخ من التعديلات المطلوبة إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    2- محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل.

    3- بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر.

    4- بيان بأسباب التعديل.

    5- إيصال أداء الرسم عن التعديل.

    (ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية).

    المادة 13: يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلاب ومعاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية.

    الباب الثاني

    سجلات الشهر

    المادة 14: ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد لكل سجل فهرس ببيان ما يحتويه. لا يجوز الحك في السجلات وكل تصحيح يتم فيها يكون بالحبر الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيس دائرة الجمعيات والنوادي.

    المادة 15: الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسؤول عن السجل والبيانات التي تدون فيه.

    الباب الثالث

    أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية

    المادة 16: للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها ويشترط أن تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقاً للسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجب عند الاستغلال مراعاة الشروط والأحوال التالية:

    1- أن يكون فائض إيراداتها المراد استغلاله يزيد على متوسط مصروف ثلاث سنوات حسب آخر ميزانية.

    2- يكون استغلال فائض إيرادات الجمعية في السندات الحكومية والأوراق المالية للهيئات التي تساهم فيها الحكومة والأوراق المالية للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    3- لا يجوز استغلال فائض إيرادات الجمعيات في العقارات أو في أي حقوق أخرى على العقارات باستثناء الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام.

    4- ويجوز عند الاقتضاء للجمعيات أن تستغل فائض إيراداتها في مشروعات إنتاجية لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها على أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض ويشترط لذلك موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الباب الرابع

    جمع الأموال من الجمهور

    المادة 17: يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه ولها أن تضيف إليه الشروط التي تراها ضرورية لمنح الترخيص ويجب الحصول على موافقة الوزارة المذكورة على كل تعديل في الغرض من جمع المال أو سبل إنفاقه.

    المادة 18: على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع.

    المادة 19: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازمة، على أن توزع حصيلة المال المجموع على الجمعيات المبينة في الترخيص ويكون منح هذا الترخيص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب جهود كل منها مع مراعاة النشاط الاجتماعي الذي تقوم به.

    المادة 20: يخضع جمع المال من الجمهور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها والتفتيش على حساب التبرعات وتحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال.

    الباب الخامس

    الاتحادات

    المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون.

    المادة 22: يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

    المادة 23: مهمة الاتحادات ما يأتي:

    أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة.

    ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات.

    جـ- و ضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها.

    د- وضع تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات.

    هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات.

    و- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة.

    ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.

    المادة 24: تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة.

    الباب السادس

    الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة

    المادة 25: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات توفر الشرطين التاليين أو أحدهما:

    أ- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة أو الخبرة تحدد بقرار من الوزارة المذكورة.

    ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.

    الباب السابع

    أحوال الاعتراض على المؤسسات

    وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها

    المادة 26: يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه.

    المادة 27: يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ، ترفض إعطاء الأذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين بأنها تسعى إلى أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة إلى منطقة عملها.

    المادة 28: تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن:

    أ- تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون والسند المنشئ لها ويتولى ذلك مفتشون ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    ب- تعيين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس المؤسسات التي تنشأ بمال جمع كله أو بعضه من الجمهور.

    المادة 29: على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها:

    أ- التصديق على الحسابات السنوية ومشروع الميزانية وتقارير المديرين ومراقب الحسابات.

    ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم.

    جـ- ترشيح مراقب الحسابات.

    د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها.

    هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها.

    ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها.

    الباب الثامن

    أحكام عامة

    المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة:

    1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات.

    2- أنموذج سجل قيد الجمعيات.

    3- أنموذج سجل شهر الجمعيات.

    4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.

    المادة 31: يمنح الموظفون الذين يحضرون خارج أوقات الدوام اجتماعات الهيئة العامة لأحد الجمعيات عملاً بأحكام المادة /23/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أو الذين يمثلون الوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الخاصة بالاستناد إلى أحكام هذه اللائحة تعويضات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    المادة 32: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.

    صدر بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1958

    رئيس الجمهورية

    —————————————————————————————-

    قرار رقم /1206/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لسنة 1952 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21- 9- 1969.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: يحدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بخمسة أعضاء والحد الأعلى بأحد عشر عضواً.

    المادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية تجديد عضويته خلالها بأربع سنوات.

    المادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 23- 12- 1969

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    القرار رقم /478/

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21- 9- 1969 يقرر ما يلي:

    المادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969 وتصبح كما يلي:

    «يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية واتحاد الجمعيات أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز ست سنوات متتالية كما يحق له إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقطاع دورة كاملة لا تقل عن سنة واحدة».

    المادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 24- 5- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

     

     

    خ/ 2/ 3533

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات

    عطفاً على قرارنا رقم /478/ تاريخ 24- 5- 1973، المتضمن تعديل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23- 12- 1969، نبين لكم فيما يلي التعليمات الخاصة في تطبيق هذا القرار.

    1- ليس للقرار أي مفعول رجعي ويعتبر نافذاً منذ 27- 6- 1973 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى الانتخابات الجارية قبل نفاذه خاضعة لأحكام القرار رقم /1206/ لعام 1969 لأن القرار رقم /478/ لا يضفي صفة الشرعية على الانتخابات الباطلة التي جرت قبل نفاذه إنما سمح للأعضاء بإعادة ترشيح أنفسهم في حال إجراء انتخابات جديدة.

    2- تبدأ مدة الست سنوات المنصوص عنها في القرار رقم /478/ المذكور أعلاه من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الذي كان قائماً بتاريخ 14- 1- 1970 وهو تاريخ نفاذ القرار رقم /1206/ لعام 1969 ولا تدخل مدة دورة هذا المجلس في حساب الست سنوات.

    3- يحق لعضو مجلس إدارة الجمعية الذي ينقطع عن مجلس الإدارة مدة الدورة المحددة في نظام الجمعية إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.

    4- تلغى كافة التعليمات المخالفة لما ورد أعلاه.

    دمشق في 31- 7- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    ب/ 1/ 4481

    تعليمات حول عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات

    1- يجب على مجلس إدارة كل جمعية عقد جلسة خاصة للبحث في اجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة العامة أو لانتهاء مدة مجلس الإدارة.

    2- يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم ويضع تقريراً عن أعماله خلال الفترة المنتهية ويحدد تاريخ انعقاد الهيئة العامة الأول والثاني مراعاة للأحكام الواردة في النظام وخاصة ما يتعلق بالفترة المحددة بين الاجتماعين الأول والثاني.

    3- يوجه مجلس الإدارة دعوة خطية للاجتماع ويرسلها إلى كافة الأعضاء وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وإلى قيادة الشرطة، للموافقة على عقد الاجتماع ويبين في إعلان الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق نسخة الدعوة في مقر الجمعية فور إصدارها، وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    4- يضع مجلس الإدارة لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع. كما يضع قائمة بأسماء الذين لم يسددوا التزاماتهم ويبلغهم وجوب تسديد التزماتهم قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكل من لم يسدد اشتراكه قبل هذا التاريخ يحرم من حق حضور الاجتماع.

    5- إذا كان جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس إدارة للجمعية فيجب إشعار الأعضاء بذلك وبوجوب تقديم ترشيحاتهم إلى مجلس الإدارة خلال مدة تنتهي قبل بدء الاجتماع بساعة واحدة.

    6- لا يجوز ترشيح العضو الغائب إلى عضوية مجلس الإدارة إلا إذا أوكل غيره بترشيحه في كتاب خطي يعلن فيه عن تفويضه بترشيح نفسه أو إذا أرسل كتاب ترشيح خطي.

    7- لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في إعلان الدعوة.

    8- إذا كان الاجتماع خاصاً بانتخاب مجلس الإدارة فقط يجب توضيح ذلك في الإعلان مع بيان الأسباب.

    9- على المديرية المختصة تكليف أحد موظفيها بحضور الاجتماع وعلى الموظف المكلف أن يحضر إلى مقر الجمعية قبل بدء الاجتماع بساعة كاملة مع أعضاء مجلس الإدارة.

    10- على مندوب المديرية التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وذلك بإطلاعه على سجل الأعضاء والسجلات الضرورية الأخرى.

    11- على المندوب البت في الوكالات المقدمة بشكل قاطع وعليه حضور الاجتماع حتى نهايته، وعند حدوث أي حادث من شأنه عرقلة الاجتماع أو أعمال الانتخاب فعليه الاتصال فوراً بمدير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عليه أن يحضر فوراً إلى مقر الاجتماع، وللمدير الاستعانة برجال الشرطة عند الضرورة وينظم محضراً بذلك يرفعه إلى الوزارة ويرسل نسخة منه إلى المحافظة.

    12- تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات قبل البدء بإجرائها من قبل مجلس الإدارة، على أن يكون مندوب المديرية أحد أعضاء اللجنة، ويجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة في كل الأحوال.

    13- على اللجنة التأكد من خلو الصندوق من الأوراق، كما عليها فرز الأوراق أثناء الاجتماع وبحضور كافة الأعضاء وإعلان النتائج فوراً قبل الانتهاء من أعمال الفرز.

    14- تنظم قائمة بالأعضاء الحاضرين، ويوقع كل منهم بجانب اسمه قبل الاجتماع وكل من يرفض التوقيع يمنع من حضور الاجتماع ويوقع الوكيل بجانب اسم موكله بعد أن يبرز وكالة خطية مقبولة من مندوب المديرية ويذكر اسم الوكيل بجانب توقيعه وعلى مندوب المديرية تنفيذ هذه القائمة ورفعها مع المحضر إلى المديرية لتحفظ في إضبارة الجمعية في المديرية للرجوع إليها عند الحاجة.

    16- يجب أن يتضمن محضر الاجتماع كافة الأمور والطوارئ التي تحدث أثناء الاجتماع، وكافة المواضيع التي يجري بحثها مع بيان الوكالات الصحيحة والمرفوضة.

    17- إن مخالفة الفقرات /1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و12 و13 و14/ تستوجب إبطال الاجتماع أما المخالفات موضوع الفقرات الأخرى تستوجب إنذار الجمعية بالإبطال ويجري الإبطال عند التكرار.

    18- تلغى كافة التعليمات والبلاغات المخالفة اعتباراً من تاريخ صدورها.

    دمشق في 26- 7- 1971

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 5157

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    تنفيذاً لقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /306/ في تاريخ 29- 7- 1973 المتضمن توزيع الاختصاصات المنقولة من هذه الوزارة على هيئات الإدارة المحلية، فإننا نرغب إليكم إتباع ما يلي لتنفيذ القرار المذكور.

    أولاً: اختصاصات المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي لديها فائض أموال ترغب باستثماره في أعمال مضمونة الكسب، تقدم طلباً إلى المديرية للموافقة لها على استثمار فائض أموال مع بيان أوجه الاستثمار بالتفصيل، ومدى نجاحه وتدرس المديرية الطلب على ضوء المادة /18/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمادة /16/ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حول مدى توفر الشروط القانونية المطلوبة، وترفع نسخة من المطالعة إلى الوزارة كما تبلغ الوزارة نسخة من قرار المكتب التنفيذي الصادر بهذا الشأن.

    2- تقدم الجمعية التي ترغب بتأسيس فرع غير مشهر لها طلباً إلى المديرية مع بيان أسماء الأشخاص الذين ستعهد إليهم بإدارة الفرع وترفع المديرية الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله على ضوء نشاط الجمعية وتجاوبها مع المديرية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى المديرية موافاتنا بنسخة عن قرار المكتب الصادر بهذا الشأن.

    3- على الجمعيات ذات النفع العام موافاة المديرية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخاب، وتنظر المديرية في الأسماء على ضوء نشاطهم السابق في الجمعية وخاصة تقارير التفتيش المالي، وفي حال وجود مبرر لاستبعاد أحد المرشحين ترفع المديرية كتاباً إلى المكتب التنفيذي تطلب فيه الاستبعاد مع بيان الأسباب المبررة لهذا الاستبعاد.

    4- إن تطبيق المادة /51/ من قانون الجمعيات مرهون بتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وكون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مسؤولين عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين المدير أو مجلس الإدارة المؤقت وفي هذه الحالة تطلب المديرية من المكتب التنفيذي العمل على استبعاد هؤلاء المرشحين مع بيان الأخطاء التي ارتكبها كل منهم.

    ثانياً: اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي:

    1- تقدم الجمعية التي ترغب بالحصول على ترخيص بجمع التبرعات من المحافظة طلباً إلى المديرية وفق أحكام قانون جمع التبرعات، وتدرس المديرية الطلب في ضوء نظامه وتعليماته وترفعه إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله، وفي حال الموافقة تعد المديرية مشروع الترخيص وفق النماذج المقررة، وترفعه للتوقيع من رئيس المكتب التنفيذي، وفي حال عدم الموافقة تُبلغ الجمعية بالأسباب الداعية للرفض لتلافيها مستقبلاً، أما في حال عدم رغبة الجمعية بالجمع من خارج المحافظة فيرفع الطلب إلى الوزارة مع رأي السيد رئيس المكتب التنفيذي حوله.

    2- تدرس المديرية أوضاع الجمعيات الخاضعة لإشرافها بشكل دوري وتقترح الحلول اللازمة لرفع مستوى نشاط هذه الجمعيات على ضوء خطة الدولة وحاجة المجتمع لهذه الخدمات وخاصة من حيث دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، وتعرض المديرية الاقتراح على رئيس المكتب التنفيذي الذي يرفع بدوره إلى الوزارة في حال اقترانه بموافقته والإيعاز إلى المديرية لإعادة النظر فيه على ضوء توجيهات السيد رئيس المكتب التنفيذي.

    3- إذا ارتكبت إحدى الجمعيات ذات النفع العام المخالفات المشار إليها في المادة /48/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، تقوم المديرية بإجراء دراسة شاملة لوضع الجمعية وإمكانية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية وترفع الدراسة إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي الذي يقرر الموافقة على التعيين أو إعادة النظر في الموضوع وفي حال الموافقة توافى الوزارة بالاقتراح مع بيان بأسماء الأشخاص المقترح تعيينهم وبمعلومات وافية عنهم لتتمكن من إصدار القرار اللازم بالتعيين.

    ثالثاً: اختصاصات المديرية:

    مُنحت المديرية بموجب القرار رقم /306/ تاريخ 29- 7- 1973 صلاحيات واسعة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلي، والإشراف على أعمال الجمعيات، لذا يتوجب على المديرية أن تمارس هذه المهام بصورة كافية ضمن شعور بتحمل كامل المسؤولية بهذا الصدد وأن الوزارة ستعمل على مراقبة حسن تنفيذ هذه المهام وسيسأل الموظفون المختصون عن حسن قيامهم بهذه المهام الخاصة بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات في تطبيق أحكام والقوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص فيما يلي:

    1- مدى تقيد الجمعيات في تطبيق أ حكام القرارين /809/ و/1000/ لسنة /1962/ المتضمنين تنظيم السجلات والمالية والإدارية للجمعيات وعلى الموظفين الذين يقومون بزيارة الجمعيات التأكد من ذلك ومن إعداد النظام المالي والمحاسبي وتصديقه وعليهم متابعة الجمعية بشكل مستمر وفعال لتنفيذ ما يطلب منها بهذا الصدد و في حال الامتناع تنذر الجمعية بالحل وترفع نسخة من الإنذار إلى الوزارة وبيان لاحق بمصير الإنذار لدى الاستجابة.

    2- تكليف الموظفين المكلفين بحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات وتسهيل ذلك وعلى الموظفين قبل حضور الاجتماع دراسة نظام الجمعية وخاصة فيما يتعلق بمواد الاجتماع والتأكد من قانونية الاجتماع وقانونية القرارات المتخذة فيه، ويعد الموظف محضراً كاملاً للاجتماع يدون ما دار فيه من مناقشات ويرفق بالمحضر جدول أعمال الاجتماع والمواد التي تمت مناقشتها، وتوافى الوزارة بنسخة عن المحضر مع نسخة عنكل المواد التي تم بحثها في الاجتماع.

    3- طلب إبطال القرارات المخالفة للقانون أو نظام الجمعية:

    تدرس المديرية قرارات الجمعيات الواردة إليها وتتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة وفي حال وجود مخالفات تستدعي الإبطال تبلغ الجمعية بهذه المخالفات وتطلب منها إعادة النظر فيها خلال شهر واحد إذا لم يكن للقرار صفة الاستعجال وإذا لم تستجب الجمعية للطلب تطلب المديرية إلغاء القرار من محكمة البداية المدنية المختصة عن طريق النيابة العامة، أما في حال وجود صفة الاستعجال وضرورة إيقاف العمل بالقرار فعلى المديرية أن ترفع القرار إلى الوزارة مع الأسباب الداعية إلى وقف العمل بالقرار لتتمكن الوزارة من إصدار قرار الوقف في الوقت المناسب.

    4- التأكد من أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية لا يقومون بعمل مأجور لصالح الجمعية (مضمون المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) وذلك على ضوء الاجتهادات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    5- دراسة التقارير والحسابات الختامية وموازنة الجمعيات المقدمة إليها على ضوء نظام الجمعية والتراخيص الممنوحة لها وحصيلتها الصافية والإعانات المقدمة من الدولة أو من أي جهة أخرى ووضع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بهذا الشأن ورفعها إلى الوزارة.

    6- متابعة الجمعيات لإزالة المخالفات التي تظهر بنتيجة تفتيش الجمعية أو زيارتها من قبل أحد موظفي الوزارة أو المديرية أو بنتيجة الرقابة اللاحقة وذلك حتى يتم إزالة كافة المخالفات وإعلام الوزارة بذلك، وفي حال وجود مخالفات تتطلب الإحالة إلى القضاء فعلى المديرية تجهيز الإضبارة اللازمة لذلك وإحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة أو إدارة قضايا الحكومة حسب الأحوال، وفتح إضبارة خاصة لهذه الدعاوى ومتابعتها للوصول إلى النتيجة النهائية بها وتوافى الوزارة بنسخة عن إضبارة القضية.

    7- مراقبة عمليات جمع التبرع، والتأكد من أنها تجري وفق التراخيص الممنوحة لها ووفق التعليمات والبلاغات الصادرة عن هذه الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على طوعية التبرع وعدم إزعاج المواطنين والتعرض لهم بصورة تجبرهم على التبرع، وتدقيق حصيلة الجمع وإعداد المحضر اللازم، وموافاة الوزارة به خلال المدة المحددة لذلك مع ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصفية التراخيص في الوقت المحدد وتنفيذ نظام جمع التبرع على الوجه الأكمل ولو أدى ذلك إلى حرمان الجمعية المخالفة من الحصول على تراخيص جديدة بجمع التبرعات.

    8- تتم الموافقة على بيع وشراء العقارات للجمعيات وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

    9- متابعة موضوع تصفية الجمعيات المنحلة سواء كان الحل من قبل الهيئة العامة أو من قبل الوزارة وذلك لإنجاز التصفية في الوقت المناسب وموافاتنا بتقارير التصفية مع ملاحظاتكم حولها وكذلك الأمر بعد انتهاء وإغلاق التصفية، إذ يتوجب على المديرية التأكد من حسن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن وذلك كله وفق أحكام نظام تصفية الجمعيات والتعليمات الصادرة بشأنه وتعتبر المديرية مسؤولة عن سرعة إنجاز التصفية ومتابعة المصفي لهذا الغرض، كما عليها أن تبين رأيها في الجهة المقترحة لاستلام أموال الجمعية المنحلة وتقترح التعويض المناسب للمصفي على ضوء النشاط الذي قام به وموجودات الجمعية المنحلة، كما عليها اقتراح تغيير المصفي في حال شعورها بأنه لا يقوم بمهمته على الوجه الأكمل.

    10- الإحصاءات: تشكل الإحصاءات عنصراً هاماً من عناصر التنسيق والتخطيط وبالتالي فإن الوزارة تعتمد اعتماداً كلياً على الإحصاءات التي تردها عن الجمعيات والمؤسسات التابعة لها وستوليها اهتماماً أكبر، خاصة وأنها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في توزيع الإعانات على الجمعيات لذا فإنه يتوجب على المديريات أن تولي اهتماماً كلياً للإحصاءات المطلوبة وتتأكد من دقتها قبل رفعها إلى الوزارة ومتابعة الجمعيات للحصول على الإحصاءات خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حال تأخر الجمعيات عن تقديمها في هذا الوقت فعلى موظفي الخدمات الاجتماعية فيا لمديرية القيام بجولات سريعة على الجمعيات للحصول منها على الإحصاءات المطلوبة بموجب التعاميم والبلاغات السابقة وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية وعدد المنتسبين الجدد إليها وعدد المستفيدين من خدماتها ومجمل إيراداتها ونفقاتها للعام المنصرم وتفريغ هذه البيانات في استمارة موحدة ترفع إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط مع ملاحظات المديرية حولها.

    دمشق في 1- 12- 1973

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————————————–

    تعليمات

    الرقم (9/ د/ 62)

    التاريخ 8- 8- 1974

    بناءً على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم )3/ لسنة 1958 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /224/ لعام 1969 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /1330/ لسنة 1958.

    وعلى قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية رقم /2297/ لعام 1971 وعلى توجيه رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 493/ 1 تاريخ 18- 2- 1974.

    وعلى موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم خ/ 2/ 3041 تاريخ 29- 4- 1974.

    نرغب إليكم التقيد بالآتي عند إشهار أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة:

    1- يقدم طلب شهر نظام الجمعية أو المؤسسة (ويدخل في حكم الجمعية الأندية والروابط الثقافية والفنية بالمعنى الوارد في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة مرفقاً به الوثائق التالية:

    أ- طلب شهر نظام الجمعية.

    ب- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.

    جـ- أربع نسخ من محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية.

    د- أربع نسخ من القائمة المتضمنة أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم الواضحة مع بيان اسم الأب والأم وتاريخ الولادة.

    هـ- أربع نسخ من عقد تأسيس الجمعية.

    و- أربع نسخ من نظام الجمعية موقعة من المؤسسين.

    ز- إيصال بتسديد رسوم الشهر.

    2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة الطلب وإجراء دراسة اجتماعية كاملة عن الجمعية ومؤسسيها ومدى حاجة المجتمع لخدماتها وفق الاستمارة المرافقة.

    3- ترسل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قائمة بأسماء المؤسسين إلى دوائر الأمن للتحقق عنهم كما ترسل نسخة عن الوثائق المبينة في الفقرات: د ـ هـ ـ و ـ إلى وزارة الداخلية ويرسل الجواب فور وروده إلى المكتب التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (حسب الحال).

    4- في حال كون نشاط الجمعية يشمل المحافظة فقط، ترسل الإضبارة إلى المكتب التنفيذي مع رأي المديرية حول شهرها على ضوء الدراسة التي أعدتها لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تسجيل الطلب لديها.

    5- يصدر المكتب التنفيذي قراره بالموافقة على شهر النظام أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله لدى المكتب التنفيذي الذي يرسل نسخة من القرار مع الإضبارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال الموافقة على الشهر.

    6- تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعية في السجل العام لشهر الجمعيات وترسل صورة عن القرار إلى الجريدة الرسمية للنشر في حال عدم وجود مخالفات قانونية أو اعتراض من دوائر الأمن على الشهر أو تعارض مع الأسس المبينة في الفقرة /14/ من هذه التعليمات أو خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا المجال.

    وفي حال وجود مثل هذه المخالفات أو الاعتراضات تعيد الوزارة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي لإعادة النظر في قراره على ضوء ملاحظاتها ويمكنها طلب تعديل بعض أحكام النظام لتوفيقه مع القوانين النافذة وعلى المؤسسين التقيد بذلك.

    7- في حال عدم موافقة المجلس التنفيذي على الشهر يصدر قراراً بالرفض ويبلغه إلى المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المكتب التنفيذي ويحق للمؤسسين التظلم من قرار الرفض إلى المكتب عن طريق المديرية خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الرفض.

    8- ترسل المديرية طلب التظلم إلى المكتب التنفيذي مع رأيها بالطلب وعلى المكتب أن يبت بالطلب قبولاً أو رفضاً بقرار معلل خلال ثلاثين يوماً.

    9- يرسل المكتب التنفيذي صورة عن القرار الخاص بقبول طلب التظلم إلى الوزارة مع الإضبارة لتقوم بالإجراءات المبينة في الفقرة /6/ أعلاه.

    10- في حال كون نشاط الجمعية يتعدى حدود المحافظة تقتصر صلاحية المكتب التنفيذي على إبداء الرأي في شهر نظام الجمعية أو رفضه وترسل المديرية نسخة عن الوثائق إلى المكتب التنفيذي حيث يقوم بدراسة الطلب وبيان رأيه فيه، ويرسل الجواب إلى المديرية التي ترفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تقوم بدراسة الطلب وفوق الأصول القانونية النافذة.

    11- بعد نشر قرار الشهر في الجريدة الرسمية ترسل الوزارة نسخة مصدقة من نظام الجمعية إلى المكتب التنفيذي والمديرية المختصة ومؤسسي الجمعية، ولا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها قبل أن يتسلم المؤسسون نسخة النظام المصدق.

    12- تبقى الأحكام النافذة بشأن شهر تعديل أنظمة الجمعية مطبقة وعلى المديرية المختصة استمزاج رأي المكتب التنفيذي حول التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الجمعية ويرسل رأي المديرية مع رأي المكتب التنفيذي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرين يوماً

    من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة.

    13- يطبق على شهر أنظمة الاتحادات المحلية داخل نطاق المحافظة ما يطبق على شهر أنظمة الجمعيات، أما الاتحادات النوعية على مستوى القطر فلا علاقة للمكاتب التنفيذية بها، وهي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصراً.

    14- على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات:

    1- رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية.

    2- عدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1970.

    3- الحد من شهر جمعيات البر (المساعدة) بحيث يجب تمركز هذه الجمعيات على ضوء خطة الوزارة وحاجة المنطقة.

    4- تشجيع إحداث الجمعيات العلمية والثقافية والريفية.

    أديب ملحم موسى

    وزير الإدارة المحلية

     

     

    المحافظة:

    المديرية:

    استمارة دراسة طلبات شهر الجمعيات

    1- اسم الجمعية:

    2- مقرها: الناحية: المنطقة: المحافظة:

    3- منطقة عمل الجمعية:

    أ- عدد سكانها:

    ب- عدد الجمعيات الموجودة فيها وأنواعها:

    1-

    2-

    3-

    4-

    جـ- الحالة الاجتماعية في المنطقة أو الحي:

    د- الحالة الاقتصادية في المنطقة أو الحي:

    هـ- عدد المراكز الاجتماعية والوحدات الإرشادية إذا كانت الجمعية في الريف:

    1-

    2-

    3-

    4-

    و- الأندية الرياضية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ز- الجمعيات الفلاحية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    ح- عدد الوحدات النسائية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    4- مؤسسو الجمعية:

    الاسم

    مكان وتاريخ الولادة

    الوضعية العائلية

    التأهيل الثقافي

    المهنة

    الوضع الاقتصادي

    محل الإقامة العنوان بالتفصيل

    1-

     

    2-

     

    3-

     

    18-

     

    5- أغراض الجمعية:

    1-

    2-

    3-

    4-

    5-

    6-

    6- حاجة المنطقة لهذه الأغراض:

    7- ما يتوقع أن تؤديه الجمعية فعلاً من خدمات:

    8- ما يتوقع أن تحدثه الجمعية من خلافات في المنطقة:

    9- مصادر التمويل:

    أ-

    ب-

    جـ-

    10- الصعوبات التي يتوقع أن تعترض نشاط الجمعية:

    11- رأي المسؤول الإداري عن المنطقة في شهر الجمعية (رئيس مخفر، مدير ناحية، مدير منطقة).

    12- رأي المختار وليس أهالي المحلة:

    13- مطالعة منظم الاستمارة:

    14- مطالعة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل:

     

     

    مدير الشؤون الاجتماعية والعمل

    رأي منظم الاستمارة وتوقيعه:

    تاريخ تنظيم الاستمارة:

    ——————————————————————————————————————–

    خ/ 2/ 727

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    لاحقاً لتعميمنا رقم خ/ 2/ 4463 تاريخ 5- 9- 1970 الصادر بالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 15024-20-1 تاريخ 19- 8- 1970 والذي يقضي بإخضاع تعويضات التصفية التي يتقاضاها الموظفون من الجمعيات والمؤسسات الخاصة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 وتعديلاته.

    نفيدكم أنه صدر عن مجلس الدولة الرأي رقم /15/ لسنة 1972 الذي يقضي بما يلي:

    لا تخضع التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /167/ لسنة 1963 بحسب أن الجهات المذكورة غير داخلة في عداد الجهات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.

    للإطلاع واعتبار تعميمنا السابق والتعاميم المعطوفة عليه بحكم الملغاة.

    دمشق في 20- 2- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ————————————————————————————————————–

    خ/2/ 5757

    إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات

    صدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بتاريخ 18- 6- 1972 الرأي ذي الرقم /55/ وهو يتضمن ما يلي:

    أولاً: إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه.

    ثانياً: إن التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الجهات العامة من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها وتنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 ما دام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم ويدخل في نطاقها، وكذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية وأتعاب التحكيم وما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ولا أثمان المؤلفات والدراسات ولا الجوائز والمبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية ولا تتصل بها.

    دمشق 8- 10- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————————

    الموضوع: تفسير مادة من قانون الجمعيات

    خ/2/593

    إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب

    إشارةً لكتابكم رقم 398/ ش ح تاريخ 18- 1- 1968 بشأن لطب بيان المقصود بمضي سنة على عضوية العضو في الجمعية المنصوص عنها في المادة /31/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    نفيدكم أن المقصود هو مضي سنة على عضوية العضو في الجمعية تبدأ من تاريخ قبول طلب انتسابه للجمعية وليس من تاريخ تقديم هذا الطلب ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.

    للإطلاع والتقيد بذلك

    دمشق في 13- 2- 1968

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    —————————————————————————————————–

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول صلاحية مجالس إدارة الجمعيات ببيع عقارات الجمعية

    هناك فرق ما بين أعمال الإدارة والتصرف بالحقوق إذ أن الأصل في أعمال مجلس إدارة الجمعيات أنها تختص بالأعمال الإدارية التي نص عليها النظام أي أن مجلس الإدارة لا يملك حق التصرف بأملاك الجمعية إلا إذا وجد نص خاص في نظامها يخولها مثل ذلك لأن الهيئة العامة هي صاحبة الشأن بالتصرفات الناقلة للملكية.

    في ضوء ذلك فإن مجلس الإدارة لا يملك حق بيع عقارات الجمعية إلا إذا وجد نص في النظام يسمح له بذلك وفي حال خلو النظام من مثل هذا النص فيبقى حق البيع محصوراً بالهيئة العامة.

     

     

    الرقم: 5 تاريخ 15- 1- 1968

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية

    بالإشارة إلى كتابكم المرافق رقم د م/ 30/ 30 تاريخ 6- 1- 1968 المتضمن بيان الرأي في إمكانية عودة السيد خليل ناصر العضو السابق في مجلس إدارة النادي الفني إلى وظيفته في النادي المذكور بعد رجوعه من خدمة العمل نعيد إليكم المعاملة ونفيد ما يلي:

    من حيث أنه تبين من المعاملة المرفقة أن السيد خليل ناصر هو العضو الأصيل المنتخب من الهيئة العامة ومن حيث أنه تبين أيضاً أو ولاية مجلس الإدارة لم تنته بعد ولا يوجد ما يشعر بأن العضو الأصيل قد قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة أو ما في حكم ذلك، فإن غيابه عن العمل بسبب دعوته لخدمة العلم لا يعني في الأصل زوال صفة العضوية عنه.

    وكذلك الأمر فإن قرار مجلس الإدارة بتعيين من يحل محله بالاستناد إلى هذه الوقائع لا يعني امتداد التكليف إلى نهاية مدة العضوية رغم زوال الأسباب.

    وعلى ذلك فإننا نشاطركم الرأي في عودة الموما إليه إلى عضوية مجلس الإدارة ونرى أن السيد رمضان الذي حل مكانه بقرار من مجلس الإدارة تنتهي مهمته في مكتب النادي بعودة العضو الأصيل لأنه عين أصلاً تعييناً مؤقتاً ليقوم بمهمة السيد ناصر أثناء غيابه على حد ما ورد في كتابكم أعلاه، أما وقد عاد العضو الأصيل من خدمة العلم قبل انعقاد الهيئة العامة واتخاذ أي قرار جديد أو إجراء انتخاب أصولي بشأن إملاء الشاغر فإن من مقتضى ذلك أن ينهى تكليف السيد رمضان بعضوية مجلس الإدارة وأن يعود العضو الأصيل ويكمل مدة عضويته في المجلس.

    مدير التشريع والدراسات

     

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول مفهوم

    المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن عدم جواز

    الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر

    1- إن مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر يقوم على المفهوم التالي:

    أ- المقصود من فكرة العمل لدى الجمعية بأجر: هو الأعمال المسندة إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والنظام والتي من شأنها أن تحقق أهداف إدارة الجمعية كالأعمال الإدارية وحضور الاجتماعات وقيام عضو مجلس الإدارة بالإشراف على توزيع أو جمع أموال الجمعية مثلاً….. الخ. مثل هذه الأعمال التي نذر عضو الجمعية نفسه من أجلها هي التي منع القانون عليه أن يأخذ عليها أجراً وأن القول بغير ذلك يخرج عمل عضو الجمعية عن مفهوم التبرع وبالتالي يخالف بالأصل أحكام قانون الجمعيات. لذلك فإن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر، يجد مجاله في التطبيق وفق المفهوم المشار إليه.

    ب- أما الأعمال الخارجة عن نطاق واختصاصات مجلس الإدارة فلا تخضع للمبدأ الأنف الذكر، أما لجهة القول بأنه بحكم المادة /27/ من نظام الجمعية فإن مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير وجهات القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات وإن تحصيل حقوق الجمعية هو من اختصاص المجلس المذكور.

    فإن مثل هذه الأحكام، لا تناهض التفسير الآنف الذكر وبالتالي يمكن التساؤل هل يلزم المحامي عضو مجلس الإدارة والمهندس والطبيب وصاحب أي مهنة فيا لمجلس المذكور بأن يتبرعوا بأعمالهم كلها إلى الجمعية، إذا ما احتاجت هذه الأخيرة إلى توكيل محامي أو تكليف مهندس أو عيادة مرضى في جهة تابعة لها؟؟؟ الجواب على ذلك هو أن مثل هذا الالتزام غير وارد.

    2- وفي كل الأحوال، فإنه يتبين من استدعاء الدعوى المرفقة بالمعاملة أن المحامي صاحب العلاقة قد كلف بموجب وكالة أصولية لإقامة الدعوى وكان هذا التكليف باتفاق على أجر لذلك لام جال بعد هذا الاتفاق للقول بعدم استحقاقه للأجر من هذه الدعوى.

    مدير التشريع والدراسات

     

    284-31-5-969

    رأي مديرية التشريع والدراسات حول فرع

    الجمعيات ذات النفع العام

    إلى مديرية الخدمات الاجتماعية:

    إشارةً إلى كتابكم المرفق رقم د م-2-126 تاريخ 20- 5- 1969 المتضمن طلب بيان الرأي في إمكانية إضفاء صفة النفع العام على فروع الجمعيات ذات النفع العام نفيد بما يلي:

    من الرجوع إلى المادة /41/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة نرى أنها عرفت الجمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    فإذاً هنالك شروط إصدار قرار من رئيس الجمهورية لاعتبار الجمعية ذات نفع عام أم لا.

    وقد و رد في المادة /25/ من القانون المذكور بأن للجمعية ـ أي جمعية ـ أن تنشئ فرعاً لها ثم أضاف أنه يجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة.

    ويستفاد من ذلك أن فرع الجمعية المشهر له شخصيته الاعتبارية واستقلاله ويعامل معاملة جمعية مستقلة فيما لا ينص عليه القانون بالنسبة لالتزاماته قبل الجمعية الأصيلة.

    وبناءً عليه فإننا نرى أنه لا يصلح اعتبار فرع الجمعية ذات النفع العام المشهر أصولاً من الجمعيات ذات النفع العام إلا إذا تحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /1/ المشار إليه أعلاه.

    بما في ذلك قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.

    يرجع الإطلاع.

    مدير التشريع والدراسات

    فؤاد رزق

    ——————————————————————————————————————-

    رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم /91/ لسنة 1972

    إن العقارات المملوكة للجمعيات والمؤسسات الخاصة لا تستفيد من أحكام القانون رقم 106 لعام 1958 المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة له صفة النفع العام تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذة.

     

     

    رأي اللجنة المختصة رقم 40

    تاريخ 1- 3-1973

    إن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر في الجمعيات الخيرية إنما يقتصر على الأعمال الإدارية المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة وليست الأعمال التي تخرج عن التزامات الأعضاء الأصلية كالتدريس في المؤسسات التابعة للجمعية.

    رأي الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم /5/ لسنة 1972

    إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم العقارية ولا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.

     

    م ت/ رقم 98 لعام 1965:

    تنص المادة الأولى على ما يلي:

    يفرض في نظام البلديات «مقابل التخمين» على العقارات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وتتولى كل بلدية في نطاقها الإداري تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من مواردها.

    مادة 15: أ- تعفى من مقابل التحسين على وجه الحصر العقارات التالية:

    1- المساجد. 2- الكنائس والأديرة.

    3- المقابر غير المندرسة.

    4- العقارات المملوكة من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة للاستثمار.

    5- عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات وغير المستثمرة.

    ب- تخضع هذه العقارات لمقابل التحسين عند العدول عن تخصيصها للأغراض المذكورة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين.

    قرار رقم 809

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على أحكام المادة (14) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الصندوق والمصارف.

    2- سجل الاشتراكات.

    3- سجل اليومية الأستاذ.

    4- سجل الأثاث والأدوات.

    5- سجل المستودع.

    6- سجل أوامر الصرف.

    (ثم تم إضافة الدفاتر التالية وذلك حسب التعليمات والقرارات المقابلة لها).

    7- سجل الإعانات تعليمات

    8- سجل التبرعات قرار وزاري

    9- سجل العقارات قرار وزاري

    10- سجل السيارات قرار وزاري)

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: دفتر الصندوق والمصارف:

    1- ينظم دفتر الصندوق والمصارف وفق النموذج رقم /1/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يسجل في دفتر الصندوق المذكور جميع المدفوعات والمقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي وبالاستناد إلى إيصالات القبض وأوامر الصرف الصادرة حسب الأصول وتدون أرقام أوامر الصرف والإيصالات وخلاصاتها في الحقول المخصصة لها.

    3- إن المبالغ المقبوضة والمدفوعة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المدفوعات أو المقبوضات النقدية، كما تسجل المقبوضات والمدفوعات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بالجانب المدين منه والدائن حسب الحال.

    4- تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة والمدفوعة ويضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي للصندوق (حاصل طرح المبالغ المدفوعة من المبالغ المقبوضة والرصيد المدور من الشهر السابق)، الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي ويمكن أن يتم ذلك الرصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل. وتطبق نفس الطريقة على المقبوضات والمدفوعات للمصارف بحيث يشكل الرصيد الحسابي للمصارف رصيد ودائع الجمعية لدى المصارف كما أن مجموع الرصيدين الحسابيين يمثل الأموال الجاهزة لدى الجمعية.

    5- عند اعتماد الجمعية أكثر من مصرف واحد لإيداع أموالها تسجل جميع العمليات العائدة للمصارف بالحقل المخصص لها في دفتر الصندوق والمصارف ويخصص بطاقة مساعدة لكل مصرف على انفراد بغية تتبع حساب الجمعية لدى هذه المصارف. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرصيد الحسابي لحقل المصارف في دفتر الصندوق المصارف مساوياً إلى مجموع الأرصدة المستخرجة من البطاقات المساعدة المذكورة.

    6- يجب مقابلة القيود المثبتة في دفتر الصندوق والمصارف شهرياً مع قيود المحاسبة للتحقق من مطابقتها.

    ثانياً: سجل الاشتراكات:

    1- ينظم سجل اشتراكات الأعضاء وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.

    2- يجب أن يتضمن السجل أسماء جميع الأعضاء ومقدار اشتراكهم الشهري أو السنوي وتشطب اشتراكاتهم الشهرية أو السنوية بقيد رقم الإيصال في حقل الشهر أو الأشهر التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب الإيصال المذكور.

    3- يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في السجل هذا مطابقاً مع الحساب الإجمالي المفتوح لدى المحاسبة باسم الاشتراكات الشهرية.

    ثالثاً: دفتر اليومية الأستاذ:

    1- ينظم دفتر اليومية الأستاذ وفق النموذج رقم /3/ المرفق ويمسك من قبل المحاسب.

    2- يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية.

    3- تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب مستندات القيد حسب تسلسلها التاريخي في طرفين متقابلين (دائن ومدين) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة.

    4- تجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة والدائنة من كل حقل وتشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهري للحسابات. ويجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوية لمجموع الجانب الدائنة.

    رابعاً: دفتر الأثاث والأدوات:

    1- تمسك المحاسبة دفتر الأثاث والأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر الأستاذ العادي والبسيط.

    2- يثبت في هذا الدفتر الأثاث والأدوات المقتناة حسب تسلسلها التاريخي (كل نوع من الأثاث له صفحة أو صفحات خاصة. ويجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث والأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الأستاذ).

    3- يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد السنوي مع قيود المحاسبة.

    خامساً: دفتر المستودع:

    1- ينظم دفتر المستودع وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار.

    2- يمسك هذا السجل من قبل المحاسب ويسجل فيه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة والمستهلكة والمتبقي منها…. ويخصص بطاقة خاصة لكل مادة.

    سادساً: سجل أوامر الصرف:

    1- يمسك سجل أوامر الصرف من قبل المحاسبة ويسجل فيه جميع أوامر الصرف الصادرة عنها.

    2- يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام أوامر الصرف المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم صاحب الاستحقاق واسم الباب أو البند أو الفقرة التي سيصرف منها المبلغ وحقلاً للملاحظات.

    المادة 3: يجب ترقيم صفحات كل من السجلات المبينة في المادة السابقة من هذا القرار ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، وكما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من كل من هذه السجلات، والتوقيع على ذلك في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تنظم السجلات المالية المبينة في المادة /2/ من هذا القرار بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل ولا محو ولا تحشية بين السطور.

    المادة 5: يجوز لمحاسبة الجمعية عند الاقتضاء أن تستخدم دفاتر أستاذ صغيرة عادية وبطاقات مساعدة للحسابات التي تستوجب ذلك، ويجب أن يكون مجموع البطاقات المساعدة أو أرصدتها مطابقاً لمجموع الحساب الإجمالي ورصيده.

    المادة 6: يجب على الجمعية أن تحتفظ بسجلاتها المالية بعد اختتامها مدة عشرة سنوات.

    المادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 10- 9- 1962.

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    التوقيع

    —————————————————————————————————————–

    القرار رقم 1000

    إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    بناءً على المادة /14/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.

    يقرر ما يلي:

    المادة 1: تتألف السجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:

    1- سجل الأعضاء.

    2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.

    3- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة.

    4- سجل الأوراق الواردة.

    5- سجل الأوراق الصادرة.

    المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:

    أولاً: سجل الأعضاء:

    1- ينظم سجل الأعضاء وفق النموذج رقم /1/ المرافق لهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في سجل الأعضاء المذكور اسم كل عضو في الجمعية ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انتسابه ونوع عضويته، ويدون في الحقل الملاحظات كل تغير يطرأ على هذه البيانات كما تلصق في الحقل المخصص الصورة الشمسية للعضو.

    3- يجري قيد الأعضاء المذكورين في هذا السجل حسب تاريخ انتسابهم للجمعية.

    ثانياً: سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة:

    1- ينظم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل رقم الجلسة المنعقدة وتاريخ انعقادها والساعة التي تم افتتاحها بها. كما يذكر فيه أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر وبدون عذر ويكتب في هذا المحضر خلاصة جدول الأعمال والوقائع والقرارات التي اتخذت وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في نهاية المحضر.

    ثالثاً: سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة:

    1- ينظم سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يدون في هذا السجل محاضر الاجتماعات كما يذكر في هذه المحاضر نوع الاجتماع (اجتماع عادي أو استثنائي ورقم و تاريخ انعقاده ونصابه القانوني للاجتماع وعدد الأعضاء الحاضرين بالذات وعدد الوكالات والأعضاء المتغيبين ثم يبين في هذا المحضر جدول الأعمال الذي بلغ للأعضاء مع الدعوة للاجتماع ويجري بعدها تسجيل الوقائع التي دارت في هذا الاجتماع والقرارات التي اتخذت وتوقيع المحضر من قبل رئيس الجمعية وأمين سرها).

    رابعاً: سجل الأوراق الواردة:

    1- ينظم سجل الأوراق الواردة وفق النموذج رقم /3/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الواردة إلى الجمعية حسب تاريخ ورودها وتعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور.

    3- يدون في السجل المذكور رقم الأوراق الواردة إلى الجمعية وتاريخها ونوعها ومصدرها وخلاصتها كما يشار بالتقابل إلى الأجوبة الصادرة عن الجمعية مع بيان وقوعها وتاريخها.

    خامساً: سجل الأوراق الصادرة:

    1- ينظم سجل الأوراق الصادرة وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.

    2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الصادرة عن الجمعية ونوعها والجهة المرسلة إليها والنسخ الأخرى المبلغة عن هذه الأوراق، كما يدون في الحقل الخاص خلاصة عن مواضيع هذه الأوراق الصادرة، ويشار بالتقابل إلى الأجوبة الواردة على هذه الأوراق ورقمها وتاريخها ورقم قيدها الأصلي في سجل الواردة.

    المادة 3: قبل استعمال سجل الأعضاء وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وسجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة المبينة في المادة رقم /1/ من هذا القرار يجب ترقيم صفحات كل من هذه السجلات الثلاثة ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، كما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من لك من السجلات المشار إليها والتوقيع على ذلك من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المادة 4: يجب على الجمعية أن تحفظ سجلاتها الإدارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

    المادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

    دمشق في 8- 11- 1972

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

    ——————————————————————————————–

    ——————————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم /52/

    رئيس الدولة

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52/ تاريخ 19- 1- 1970.

    يرسم ما يلي:

    المادة 1: يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1959 وتعديلاته على مستخدمي وعمال الجمعيات ذات النفع العام حتى أول عام 1969.

    المادة 2: مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشار إليهم عن الفترة السابقة لعام 1969 وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

    المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 15- 11- 1389 و22- 1- 1970

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

    ——————————————————————————————————————–

    الرقم 64/ ب/ 8/30

    تعليمات رسم الطابق رقم 18/70

    صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم (165) المؤرخ في 23- 7- 1970 متضمناً إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابق المالي، ونبين لكم من خلال أحكامه ما يلي:

    أولاً: الفقرة (52) مكررة:

    العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين…. معفاة.

    ويتضح من النص أعلاه أن جميع الأوراق مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات إعادة التأمين أصبحت معفاة من رسوم الطابع المالي.

    ثانياً: الفقرة (57) مكررة:

    مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة…. معفاة.

    بموجب هذا النص أعفيت الاستدعاءات والكتب البيانات وبصورة عامة جميع المراسلات المقدمة إلى الوزارات والمؤسسات العامة من القطاع العام والجمعيات والنقابات.

    ثالثاً: الفقرة (88) مكررة:

    العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    يتضح من هذا النص أن الإعفاء المقرر بموجب الفقرة المدرجة أعلاه خاص بنوعين من العقود:

    أ- النوع الأول: وهي العقود المبرمة مع الخارج بالمراسلة. ويشترط لإعفاء هذه العقود توفر الشرطين التاليين:

    1- أن تكون إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام طرفاً في العقد المبرم المطلوب إعفاؤه.

    2- أن يكون العقد جارياً بالمراسلة مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارجاً عن الأراضي السورية «أي أن يكون الإيجاب أو القبول في العقد صادراً من خارج الأراضي السورية».

    ويلفت النظر إلى أنه إذا تم العقد في سورية بصدور الإيجاب والقبول معاً في الأراضي السورية فلا يعتبر العقد مبرماً مع الخارج بالمراسلة ولو كان الطرف الثاني أجنبياً.

    ب- النوع الثاني:

    عقود التصدير:

    تشجيعاً لعمليات التصدير فقد أعفيت أيضاً بموجب النص المذكور عقود التصدير التي تجريها إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام من رسم الطابع. أي أنه يشترط للإعفاء في العقود المذكورة أن تكون متعلقة بالتصدير وجارية من قبل إحدى الجهات المحددة أعلاه كأحد طرفي العقد كما يتضح بجلاء من الأسباب الموجبة المرسوم التشريعي المنوه به.

    رابعاً: تطبق أحكام هذا البلاغ على جميع الأوراق والعقود المنوه بها أعلاه والتي لم يستوف عنها الرسم بعد. ربطاً صورة عن المرسوم التشريعي (165 لسنة 1970).

    دمشق في 5- 8- 1970

    وزير المالية

    ——————————————————————————————————–

    المرسوم التشريعي رقم -165

    رئيس الدولة.

    بناءً على أحكام الدستور المؤقت.

    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 22- 7- 1970.

    يرسم ما يلي:

    مادة 1: تضاف الفقرات التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم /3/ لسنة 1933:

    أ- فقرة 52 مكرر: العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين….

    ب- فقرة 57 مكرر: مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة… معفاة.

    جـ- فقرة 88 مكرر: العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير…. معفاة.

    مادة 2: تطبق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الأوراق والصكوك المذكورة فيها والتي لم يستوف عنها الرسم بتاريخ صدوره ولا ترد المبالغ المدفوعة.

    مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

    دمشق في 19- 5- 1390 و23- 7- 1970.

    رئيس الدولة

    الدكتور نور الدين الأتاسي

     

     

  • السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات – القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك العقارات - القانون 32 لعام 2007

    السماح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية

    القانون 32 لعام 2007

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1428 هـ الموافق 29/11/2007 م .

     ‏ يصدر ما يلي:

    مادة  1

     أ .. يسمح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.

    ب .. تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة أ السابقة.

    ج .. يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .

    مادة 2  

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 24/ 11/1428 هـ الموافق لـ 4/12/2007 م

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014 
    حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:
    المسكن الشعبي: المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المسكن الاجتماعي: المسكن منخفض أو متوسط التكاليف المبني بشكل كامل أو جزئي والذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المكتتب: كل شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط المحددة للاستفادة من المساكن الشعبية أو الاجتماعية تم قبول طلبه وفق عملية اكتتاب على هذه المساكن.
    المخصص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو اجتماعي ولغاية إبرامه العقد الخاص به.
    المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقدا لشراء مسكن شعبي أو اجتماعي.

    مادة (2)

    يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.

    مادة (3)

    للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (4)


    للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن “المبرم عقده” للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد كامل رصيد قيمة المسكن.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (5)

    تحصل المبالغ المذكورة في المادتين 3 و 4 السابقتين لمصلحة الجهة العامة حتى وإن تم التنازل وتثبيت البيع والتصرف بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مهما كان موضوع الدعوى أو بالهبة أو بالعارية أو بأي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفي ذلك.

    مادة (6)

    يجري التنازل أو البيع أو التصرف لدى الجهة العامة وفي حال لم يتم ذلك لدى هذه الجهة يجب تقديم صك التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره مهما كانت صيغته وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة يضاعف المبلغ المحدد في المادتين 3 و 4 السابقتين.

    مادة (7)

    تسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق الآتي:
    ‌أ.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.

    مادة (8)

    عند تثبيت التنازل لدى الجهة العامة يجب تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضوع التنازل.

    مادة (9)


    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مساكن الادخار الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وعلى المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم وعلى المساكن المخصصة لأسر الشهداء أو مشوهي الحرب وتطبق بشأنها الأحكام القانونية النافذة.

    مادة (10)


    ينهى العمل بالقانون 39 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2012 وبأحكام منع التصرف المتعلقة بالمساكن المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 .

    مادة (11)

    يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي وعلى الأخص:
    ‌أ.    القرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والأحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 7 السابقة.
    ‌ب.    القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها أو المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع أحكامه.
    ‌ج.    القرار اللازم لإصدار وثيقة “حق الاستفادة بمسكن من أي جهة من الجهات العامة أو الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ.

    مادة (12)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23/10/1435 هجري الموافق 19/8/2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    قانون مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 33 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 33 لعام 2005
    الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة 1

    يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
    ‌أ- غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.

    ‌ب- الأموال: تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة أيا كانت كيفية اقتنائها والوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية.

    ‌ج- الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:
    • زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
    • الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
    • جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
    • تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
    • نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
    • عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
    • سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.
    • سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
    • تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الاوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
    • سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.
    • جرائم الرشوة والابتزاز.
    • جرائم التهريب.
    • استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.

    ‌د- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

    المادة 2

    ‌أ- يعد من قبيل ارتكاب جرم غسل الأموال كل فعل يقصد منه:
    • إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.
    • تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسؤولية.
    • تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة.
    ‌ب- يعد من قبيل ارتكاب جرم تمويل الإرهاب كل فعل يقصد منه تقديم أو جمع أموال بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة من مصادر مشروعة أو غير مشروعة بقصد استخدامها في عمل إرهابي في أراضي الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفقا للقانون والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.

    المادة 3

    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولتعليماته التنفيذية التي تصدرها الهيئة، المؤسسات المصرفية والمالية العاملة في المناطق الحرة السورية. كما تخضع تلك المؤسسات لأحكام الرقابة المصرفية المنصوص عليها في المادة 89 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1/5/ 2005 الخاص بالسرية المصرفية.

    المادة 4

    ‌أ- على المؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة ومؤسسات تحويل الأموال ومؤسسات إصدار أدوات الدفع مثل بطاقات الائتمان والدفع والشيكات السياحية والنقد الالكتروني وصناديق الاستثمار وإداراتها ومؤسسات الوساطة المالية ومؤسسات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى التي تحددها الهيئة وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها ومكاتب الوساطة العقارية وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والتحف النادرة والمؤسسات غير المالية الأخرى التي تحددها الهيئة أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من الهيئة وكذلك عند نشوء علاقة العمل للمتعاملين الدائمين وفي العمليات التي ينشأ فيها شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
    ‌ب- يجب على الجهات المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات والحالات المشار إليها أعلاه لمدة لا تقل عن خمس سنوات من انتهاء العملية أو انتهاء العلاقة مع العميل أيهما أطول على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
    ‌ج- تنطبق الفقرتان (أ، ب) من هذه المادة على المحامين ومحرري الوثائق القانونية والمحاسبين المستقلين وذلك عند إعدادهم أو قيامهم بإجراء معاملات لصالح عملائهم تتعلق بالأنشطة التالية:
    • بيع وشراء العقارات.
    • إدارة أموال العملاء أو أوراقهم المالية أو أية أصول أخرى.
    • إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات الادخار أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
    • تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء شركات أو تشغيلها أو إدارتها.
    • إنشاء أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتبارية أو ترتيبات قانونية وبيع وشراء كيانات تجارية.

    المادة 5

    ‌أ- تلتزم المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي بما في ذلك فروعها الخارجية والمؤسسات المصرفية الأجنبية التابعة لها بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن لها أن تخفى غسلا للأموال غير المشروعة أو تمويلا للإرهاب.
    ‌ب- تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من الهيئة على أن يتضمن الأمور الآتية:
    • التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو عن طريق حسابات مرقمة أو حسابات لا يكون فيها صاحب الحساب هو صاحب الحق الاقتصادي بها.
    • تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
    • تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة (ب) من هذه المادة إذا نشأ شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا، أو في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل أو هوية صاحب الحق الاقتصادي.
    • يجب عند إجراء التحويلات المصرفية المحلية والدولية تحديد مصدر الحوالة والمستفيد منها في جميع الحوالات الصادرة والواردة كما يجب تحديد المبرر الاقتصادي للحوالة في حال تجاوزت مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من الهيئة.
    • الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انجاز العمليات أو إقفال الحسابات على نحو يسمح لهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام هذه الوثائق والمستندات عند حاجتها لذلك.
    • تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتدريب عامليها حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    • التزام المؤسسات المصرفية والمالية بتعيين مسؤول أو تشكيل لجنة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى وظيفي عال.
    ‌ج- على مراقبي المصارف العاملة الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي التحقق من تقيد المؤسسات المصرفية والمالية الأخرى المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكام النظام المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وإبلاغ هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن أي مخالفة بهذا الشأن.
    ‌د- على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي توخي الحيطة والحذر في تعاملها مع المصارف المراسلة لتلافى تورطها في عمليات مشبوهة من خلال جمع معلومات كافية عنها لفهم طبيعة عملها وتقييم إجراءاتها الداخلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لضمان فعاليتها وفى حال عدم القدرة على جمع هذه المعلومات يجب عدم قيام مثل هذا التعامل.

    المادة 6

    على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعي الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ 1/5/2005 اتخاذ إجراءات خاصة وإيلاء اهتمام خاص في حال:
    ‌أ- كون العميل أو صاحب الحق الاقتصادي شخصا معرضا لأخطار سياسية وتشمل هذه الإجراءات في هذه الحال الحصول على موافقة الإدارة العليا للمؤسسات المذكورة على قيام علاقة العمل والقيام بشكل مستمر بمراقبة هذه العلاقة واتخاذ تدابير معقولة لتحديد مصدر الأموال ويعتبر كل فرد مسند إليه منصبا عاما أو رفيعا في بلد أجنبي شخصا معرضا لأخطار سياسية.
    ‌ب- العمليات التي تتم دون وجود العميل أو عن طريق التكنولوجيات المتطورة التي قد تتيح عدم ذكر الهوية الحقيقية.
    ‌ج- جميع المعاملات المعقدة والكبيرة الحجم على غير العادة وجميع أنماط المعاملات غير المعتادة التي لا يكون لها غرض اقتصادي ظاهر.
    ‌د- المعاملات التي تتم مع أفراد طبيعيين أو اعتباريين بما فيهم المؤسسات المصرفية والمالية مقيمين في البلاد الواردة في قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال (إف أي تي إف).

    المادة 7

    تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالي:
    ‌أ- تلقي بلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وتحليلها.
    ‌ب- إجراء التحقيقات المالية في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة أو تمويل الإرهاب والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ج- تزويد السلطات القضائية وغيرها من الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالمعلومات التي تطلبها هذه السلطات والتي تتعلق بهذا المرسوم التشريعي.
    ‌د- وضع الإجراءات والنماذج الخاصة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي والإشراف على تنفيذها.
    ‌هـ- اعتماد قواعد تبادل المعلومات المتوفرة لوحدة جمع المعلومات المالية مع الوحدات النظيرة في الدول الأخرى وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو على أساس المعاملة بالمثل.

    المادة 8

    ‌أ- يكون للهيئة لجنة إدارة تتألف على النحو الأتي:
    • حاكم مصرف سورية المركزي رئيساً وينوب عنه النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي حال غيابه.
    • النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً، وينوب عنه مدير مفوضية الحكومة لدى المصارف حال غيابه.
    • قاض يعينه مجلس القضاء الأعلى أو من ينتدبه حال غيابه عضواً.
    • معاون وزير المالية عضواً
    • رئيس هيئة الاوراق و الأسواق المالية السورية عضواً.
    • خبير بالشؤون القانونية و المالية و المصرفية عضواً
    ‌ب- يسمى رئيس وأعضاء لجنة إدارة الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
    ‌ج- يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها.
    ‌د- تسمي لجنة إدارة الهيئة احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أمينا للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها والإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم لجنة إدارة الهيئة و يتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لأداء واجبات الهيئة بمقتضى هذا المرسوم التشريعي و يخضع أمين السر والمدققون المكلفون إلى جميع الموجبات المفروضة على أعضاء الهيئة لاسيما واجب الحفاظ على السرية المصرفية.
    ‌هـ- لا يعتد بأحكام المرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005 بأي حال من الأحوال عند تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي و عند طلب الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها لأي معلومات.
    ‌و- يحصر بلجنة إدارة الهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المؤسسات المصرفية و المالية و التي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
    ‌ز- يحق للهيئة الدخول في اتفاقيات أو توقيع مذكرات تفاهم مع الجهات الأجنبية النظيرة لتبادل المعلومات و المساعدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
    ‌ح- يمكن للهيئة رفع السرية المصرفية و إجراء التحقيقات في إطار عملها نيابة عن الأطراف النظيرة الأجنبية وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة و الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
    ‌ط- تجتمع لجنة إدارة الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر و كلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل و تتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين. وفى حال تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.
    ‌ي- تضع لجنة إدارة الهيئة نظاما لسير عملها و تتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية.
    ‌ك- يقسم رئيس و أعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها باستثناء القاضي أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية: “اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق و أمانة وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها”.
    ‌ل- يقسم أعضاء الأجهزة التابعة للهيئة و المكلفين بأعمال من قبلها ذات اليمين القانونية أمام أعضاء لجنة إدارة الهيئة.
    ‌م- يحق للهيئة نشر إحصاءات دورية عن عدد تقارير المعاملات المشبوهة التي تم تلقيها وتوزيعها وعدد التحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدد الدعاوى التي أقيمت في هذا الصدد وعدد أحكام الإدانة الصادرة بشأنها وعن الممتلكات المجمدة والمصادرة وكذلك عن المساعدة القانونية المتبادلة أو غيرها من الطلبات الدولية للتعاون.

    المادة 9

    ‌أ- يجب على الجهات المشار إليها في المادتين 4، 5 من هذا المرسوم التشريعي إضافة إلى مراقبي المصارف العامة الداخلين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي ومفتشي الحسابات القانونيين إبلاغ رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه فورا عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفى غسل أموال غير مشروعة أو تمويلا للإرهاب.
    ‌ب- يحال الإبلاغ الوارد من الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية إلى أمين سر الهيئة أو من يقوم مقامه حال غيابه ضمن مهلة يوم عمل و الذي يقوم بتحقيقاته وتحليل المعلومات الواردة بشان الحساب و الحسابات المشبوهة ضمن مهلة ستة أيام عمل إما مباشرة أو بواسطة من ينتدبه من المراقبين بإشراف رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه و يحق له طلب التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة مدة ستة أيام عمل غير قابلة للتجديد و يتم هذا التجميد بموافقة رئيس الهيئة أو من يقوم مقامه.
    ‌ج- ينعقد حكماً خلال هذه المدة اجتماع لجنة إدارة الهيئة وتحاط علماً بالإبلاغ وبجميع ما اتخذ من إجراءات وبنتائج التحقيق المتوفرة وعندها يمكن للجنة اتخاذ قرار مؤقت بالتجميد لمدة اثني عشر يوما غير قابلة للتجديد إذا كان مصدر الأموال ما يزال مجهولا أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال أو كان المال يهدف إلى تمويل عمل إرهابي وفى خلال هذه المدة تتابع الهيئة تحقيقاتها ويراعى المكلفون بالتحقيق تنفيذ مهامهم بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بالمرسوم التشريعي الخاص بسرية المصارف الصادر بتاريخ 1/5/2005.
    ‌د- يحق للهيئة الطلب إلى الشخص الطبيعي أو الاعتباري المشتبه بممارسته عمليات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة.
    ‌هـ- بعد إجراء التحقيقات والتحليلات المالية وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر لجنة إدارة الهيئة قراراً نهائيا إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها. وينبغي أن يكون هذا القرار معللاً. وفى حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرتين (ب، ج) السابقتين يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية.
    ‌و- عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامى العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعنى وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.

    المادة 10

    ‌أ- يحق للهيئة طلب معلومات إضافية والإطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها من كل الجهات الملزمة بالإبلاغ لإكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية (القضائية والإدارية والمالية والأمنية) أو الأجنبية النظيرة ويجب على الجهات السورية الالتزام بتزويد الهيئة بهذه المعلومات فورا وضمن المدة التي تحددها.

    ‌ب- يحق للهيئة الطلب من إدارة الجمارك العامة إبلاغها عن المبالغ المالية والتي تنتقل عبر الحدود بشكل مادي أو بشكل أدوات مالية قابلة للتداول والتي تتجاوز قيمتها مبلغا تحدده الهيئة والمصرح عنها وفق نموذج تعده الهيئة كما يمكن للهيئة أن تنشئ قاعدة بيانات للمعاملات النقدية المحلية والدولية التي تجريها المؤسسات المصرفية والمالية والتي تتجاوز مبلغا محددا بحيث يمكن استخدامها في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    ج- راجع الرابط

    المادة 11

    ‌أ- يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الأجنبية تحت إشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويصدر تشكيلها بقرار من لجنة إدارة الهيئة.
    ‌ب- تقترح لجنة إدارة الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.
    ‌ج- يحق للهيئة بقرار يصدر عن لجنة إدارتها تشكيل وحدة للتحقيق في البلاغات الواردة للهيئة ووحدة للتحقق من الإجراءات التي تقوم بها المؤسسات المذكورة في المادتين (4، 5) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي وحدات أخرى ضمن الهيئة والتي تراها ضرورية لعملها ويخضع عناصر هذه الوحدات إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولاسيما واجب الحفاظ على السرية ويجرى تحديد عدد العاملين في هذه الوحدات ومهامهم وتكليفهم والتدابير المتخذة بحقهم وفق الفقرة (ب) من هذه المادة.

    المادة 12

    باستثناء قرار لجنة إدارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري. كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله.

    المادة 13

    يتمتع حاكم مصرف سورية المركزي المكلف برئاسة الهيئة ولجنة إدارة المصرف المركزي وأعضاء لجنة إدارة الهيئة وأمين سرها وأعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين بأعمال لمصلحتها بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامهم بمهامهم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كذلك تتمتع المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من المؤسسات المكلفة بالإبلاغ ومديروها والعاملون فيها والذين يقومون بنية حسنة بعمليات الإبلاغ والكشف عن العمليات المشتبه بها بأنها تنطوي على غسل الأموال أو تتعلق بتمويل الإرهاب بالحصانة ذاتها.

    المادة 14

    ‌أ- يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على أن لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة اشد وتشدد هذه العقوبة وفقاً لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة ويعاقب أيضا وفق مسابق من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات تمويل الإرهاب.
    ‌ب- يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة وجريمة تمويل الإرهاب كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي.
    ‌ج- تعتبر العقوبة في البند (أ) أعلاه جنائية الوصف.

    المادة 15

    ‌أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليهما بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها.
    ‌ب- إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع أخر فان الأموال بشكلها البديل تخضع أيضا للمصادرة وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها
    ‌ج- تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بالقدر نفسه الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.
    ‌د- يجوز للسلطات القضائية السورية أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة عن الجهات القضائية الأجنبية المختصة بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وعائداتها وجرائم تمويل الإرهاب وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفاً فيها أو مبدأ المعاملة بالمثل كما يجوز إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنظم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم نهائيا بمصادرتها في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من جهات قضائية سورية أو أجنبية تتضمن قواعد توزيع تلك الحصيلة بين أطراف الاتفاقية وفقا للأحكام التي تنص عليها.
    ‌هـ- تنطبق أحكام هذه المادة على الأشخاص الاعتباريين كما تنطبق على الأشخاص الطبيعيين.

    المادة 16

    تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 13، 14 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ولا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة كما أنها لا تخل بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين.

    المادة 17

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6، 9/أ، 11/أ، 11/ج، 12 من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 18

    تتبادل الجهات القضائية السورية مع الجهات القضائية الأجنبية التعاون القضائي في مجال جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها القوانين والأنظمة السورية النافذة والاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو الثنائية التي تكون سورية طرفا فيها أو وفق مبدأ المعاملة بالمثل.

    المادة 19

    ‌أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحداتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة.
    ‌ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
    ‌ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم.
    ‌د- تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية. وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي.

    المادة 20

    يلغى المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في  22-03-1426 هجري الموافق 01-05-2005  ميلادي
     


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • نموذج وصيغة دعوى تثبيت قسمة مهايأة

    نموذج وصيغة دعوى تثبيت قسمة مهايأة

    تثبيت قسمة مهايأة

    محكمة البداية المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………….. ، يمثله المحامي …………….، بموجب سند توكيل بدائي …. رقم (000/0000) الموثق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
    المدعى عليهم :

    1) – السيد ………، المقيم في دمشق – حي ….. – شارع …………..- بناء ………..- طابق …. .
    2) – السيد ……… ، المقيم في دمشق – حي ……… – شارع …………- بناء ………- طابق …. .
    3) – السيد ………. ، المقيم في دمشق – حي …….. – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .
    4) – السيد ………. ،المقيم في دمشق – حي ……… – شارع ………..- بناء ………..- طابق …. .

    الموضوع : تثبيت قسمة مهايأة .

    تملك الجهة المدعية حصة تعادل (0000/2400) سهما من العقار رقم (000) من منطقة ……………… العقارية ،

    ويملك المدعى عليهم باقي سهام ذلك العقار موزعة فيما بينهم حسب قيود السجل العقاري (ربطا اخراج قيد للعقار المذكور) .
    وكان أطراف هذه الدعوى قد اتفقوا فيما بينهم على أن يختص كل منهم بالانتفاع بقسم من ذلك العقار على أن ينتفع الباقون بباقي اقسام ذلك العقار كلا وفقا للسهام التي يملكها ،

    وقد استمر اتفاق اطراف هذه الدعوى نافذا فيما بينهم مدة تزيد عن خمسة عشر عاماً .
    إلا أن المدعى عليهم امتنعوا عن تثبيت قسمة المهايأة لارض العقار المذكور وابتدؤا في معارضة الجهة المدعية في حقوقها الناتجة عن تلك القسمة.
    ولما كان من الثابت قانونا ( المادة 800 مدني ) أنه :
    1 ـ في قسمة المهايأة ، يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازي حصته في المال الشائع، متنازلاً لشركائه في مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء.

    ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين. فإذا لم تشترط لها مدة ، أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد، كانت مدتها سنة واحدة ، تتجدد إذا لم يبلغ الشريك شركائه على الوجه المبين في المادة 784 قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب في التجديد.
    2 ـ في المنقول، وفي العقارات التي لم يجر تحديدها، إذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك. وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة.
    وكانت القسمة المذكورة باستمرارها مدة تزيد عن خمسة عشر عاما قد انقلبت إلى قسمة رضائية تنطبق عليها احكام المادة 798 من القانون المدني:
    { للشركاء، إذا انعقد إجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها. فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية، وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون}.
    وكان التثبت من وجود تلك القسمة يتطلب الاستعانة بخبير مساح يقوم باعداد مخطط يتناسب مع قسمة المهاياة التي اتفق عليها اطراف هذه الدعوى ويتناسب مع توزيع ارض ذلك العقار فيما بينهم كل بحسب السهام التي يملكها .
    ولما وكان من الثابت أن اجماع المالكين على قسمة المال الشائع يشكل عقدا ملزما لكل منهم بما جاء فيه عملا بأحكام المواد 148 و149 و204 من القانون المدني .
    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا :
    {إن القسمة الرضائية ما بين المالكين المشتاعين لا تسري وتصبح نافذة بينهم إذا لم يوافق عليها جميع المالكين}.
    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 175 لعام 1996 تاريخ 24/6/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 35) .
    {في دعاوى تثبيت القسمة يجب تمثيل كافة المالكين تمثيلاً صحيحاً وأن يكون إثبات القسمة بمواجهة الجميع }.
    (قرار محكمة النقض رقم 545 أساس 991 تاريخ 18/4/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 283) .
    {القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقار أو منقول}.
    (قرار محكمة النقض رقم 2150 أساس 2945 تاريخ 30/12/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 صفحة 303) .
    وكان أطراف هذه الدعوى يتمتعون بالأهلية الكاملة كما وان القسمة التي اتفقوا عليها تتناسب والأنظمة الإدارية النافذة التي تجيز توزيع ارض العقار الذي يملكونه على الشيوع.
    وكان امتناع المدعى عليهم عن تثبيت القسمة الرضائية يخالف المباديء المذكورة سابقا ويجيز للجهة المدعية طلب إلزامهم بتثبيت القسمة وتسجيلها في قيود السجل العقاري عملا بأحكام المادتين 204 و 826 من القانون المدني .
    الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى ، نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غـير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعد المحاكمة والثبوت ، إعطاء القرار :
    1) – بتثبيت قسمة المهاياة واعتبارها قسمة رضائية وتوزيع ارض كامل العقار رقم (000) من منطقة ………… العقارية ما بين أطراف هذه الدعوى وفقا لتقرير الخبير وللمخطط الذين سيقوم باعدادهما ، وتسجيل تلك القسمة في قيود السجل العقاري حسب الاصول .
    2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/0000
    بكل تحفظ واحترام
    المحامي الوكيل

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1