الوسم: محامي عربي في دورتموند

  • رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية في سوريا

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

     

    رسوم تعادل الشهادات العلمية

    القانون 36 لعام 2012

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6 / 2 / 1434هـ، الموافق 19 / 12 / 2012 م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية:

    1. رسم تعادل الشهادة غير السورية.

    2. رسم امتحان.

    3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

    المادة 2

    تحدد الرسوم على الشكل التالي:

    أولاً: ــــ رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية).

    ــــ رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية).

    ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية).

    ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية).

    رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

    المادة 3

    استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي:

    – 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة.

    – 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة 4

    يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

    المادة 5

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 13 / 2 / 1434 هجري، الموافق لـــ 26 / 12 / 2012 ميلادي.

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    شيك بتاريخ لاحق هل يمكن قبض قيمته من البنك ؟

    يسال أحدهم بأنه يحمل شيكاُ له تاريخ لاحق أي تاريخ تحرير الشيك مكتوب بتاريخ لاحق لم يأت بعد.

    هذه الحالة متداولة جداً ومعروفة بين أوساط المتعاملين بالشيكات حيث أنه يمكن أن لايوجد رصيد كاف للمبلغ المذكور في السند .

    لذلك يضع محرر السند تاريخاً لاجقاً ريثما يعزز رصيده في البنك المبلغ المطلوب.

    الا أن القانون لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار واعتبر ان التاريخ اللاحق أو الآجل للشيك لايمنع من صرفه عند تقديمة حيث أن الشيك أداة وفاء  يصرف عند العرض على البنك فوراً ولايجوز تأجيله.

    لذلك اذا كنت ممن يحررون الشيكات بتاريخ لاحق فلاتظن أنك بمأمن من الأسخاص الذين يمكن أن يستغلوا هذا الموضوع ويقدموا الشيك للبنك ويدعوا ضدك بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

    كما على حاملي الشيك في حال كان تاريخه لاحقاً أخذ الحيطة والحذر فمن الممكن أن يعطي الدائن شيكات للناس بتاريخ لاحق ولايوجد لديه رصيد كاف لسداد هذه المبالغ  ثم يقوم بالهروب خارج القطر وتصعب ملاحقته جزائياُ بجرم اصدار شيك بدون رصيد.

     

  • قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار بالمزاد العلني

    تعد إجراءات التنفيذ على العقار من أعقد وأطو إجراءات التنفيذ. وتمر هذه الإجراءات بالحجز على العقار بوضع إشارة حجز على صحينته ومن ثم تبليغ المحجوز عليه بالحجز، وبعد ذلك تبدأ عملية بيع العقار من خلال إعداد قائمة شروط البيع وتحديد موعد جلسة البيع والإعلان العام والخاص عن البيع وزمأنه، ثم مرور عملية البيع بجلسات بيع أولى وثانية وثالثة، وصدور قرار الإحالة الأول والإعلان عنه بالصحف وتقرير زيادة العشر وما قد يترتب عليها الإعلان عن جلسة جديدة للبيع حيث يباع العقار في هذه الجلسة، ويصدر قرار الإحالة القطعي مع بيان آثاره. و بيان أحكام بيع العقار إزالةً للشيوع عند استحقاقة قسمته.

    تمهيد

    يمر بيع العقار بالمزاد العلني بإجراءات طويمة ومعقدة سنتناولها بالبحث، وعلى التوالي فيما يلي:

    1- الإجراءات الممهدة للبيع

    2- إجراءات البيع وزيادة العشر

    3 – قرار الإحالة القطعية

    4 – دعوى الإستحقاق

    5- بيع العقار إزالةً للشيوع واستيفاء لمديون المؤمنة

    الإجراءات الممهدة للبيع

    بعد تسجيل الحجز على العقار لا بد من القيام بعدة أعمال إجرائية الغرض منها التمهيد لبيعه، فقد أوجب المشرع إعداد قائمة بشروط البيع وتبليغها لأصلحاب المصلحة وذلك لإتاحة الفرصة لهم بالإعتراض على هذه القائمة. وعليه فإن بحثنا للإجراءات الممهدة للبيع سيتناول شروط البيع. من جهة والإعتراض على قائمة شروط البيع من جهة ثانية.

    وضع قائمة شروط البيع

    أولا- إعداد القائمة:

    بعد الانتهاء من عمليات حجز العقار ووضع اليد عليه وتقدير قيمته، يصار إلى إعداد قائمة شروط البيع تمهيداً لبيع العقار. ويجري إعداد القائمة من قبل مأمور التنفيذ بناءً على طلب أحد ذوي الشأن ( الدائن الحاجز أو أحد الدائنين  المشتركين ي الإجراءات أو أحد الدائنين  من أصحاب الرهن أو التأمين أو الامتياز ).(الفقرة  الأولى من المادة 386 أصول ).

    ويجب أن تشتمل القائمة على البيانات التالية:( المادة 2/86 أصول )

    1 – بيان السند التنفيذي الذي حصل الإخطار بمقتضاه.

    2- تاريخ الإخطار.

    3- تعيين العقارات المبنية في الإخطار مع بيان موقعها وحدودها ومساحتها أو أرقام محاضرها أو غير ذلك من البيانات التي تفيد تعيينيها.

    4- شروط البيع والقيمة المقدرة.

    5- تجزئة العقار إلى صفقات إن كان لذلك محل مع ذكر القيمة المقدرة لك صفقة.

    1- بالنسبة لشروط البيع:

    ويقصد بشروط البيع الشروط التي توجد عادة في عقود البيع مما يتعلق بدفع الثمن والفوائد وسائر مختلف الضمانات وحقوق الإرتفاق. ويمكن أن ترد في القائمة جميع الشروط التي لا تخالف النظام العام.

    2- بالنسبة للقيمة المقدرة:

    يراد بالقيمة المقدرة تم التي جرى تقديرها من قبل الخبير أو الخبراء الذين عينيم رئيس دائرة التنفيذ عند إجراء معاملة وضع اليد. على أنه إذا مضت فترة طويلة بين معاملة وضع اليد وبين وضع قائمة شروط البيع، لوجود وقف تنفيذ مثلاً، فإن من حق رئيس التنفيذ أن يعيد التخمين بطلب وبدون طلب، كما وأن من حقه إلا يعيده طالما أن البيع سيجري بصورة علنية وبطريق المزايدة التي تكفي لتصحيح القيمة المقدرة.

    3- بالنسبة لتجزئة العقار:

    يراد بتجزئة العقار إلى صفقات أن كان لذلك محل. أنه قد يرى رئيس التنفيذ، بناءً على طلب الدائن وأحد ذوي الشأن في الملف التنفيذي، أن مصلحة المدين تقضي بتجزئة بيع العقار إلى عدة صفقات، كما لو كان العقار بناءً كبيراً مؤلفاً من عدة طبقات أو أرضاً معدة للبناء واسعة المساحة، وكان في تجزئة اللبيع إلى صفقات من شأنه أن يزيد في قيمته نظراً لاحتمال ازدياد عدد الراغبين في دخو المزايدة.

    وفي هذه الحالة لا بد من بيان حدود كل صفقة مع ذكر القيمة المقدرة لها . وفي مثل هذه الحالة لابد من أفراز العقار في السجل العقاري قبل عرضه للبيع، إذا لم يكن مفرزاً، ويتم ذلك بقرار من رئيس التنفيذ

    وينفذ بواسطة مباشر الإجراءات الذي يتولى دفع نفقات الإفراز، ثم يجري تحصيلها من ثمن العقار بعد بيعه باعتبارها من النفقات القضائية التي استوجبتها إجراءات بيع العقار.

    ونشير هنا، إلى أنه يجب تصحيح أوصا العقار المطروح للبيع وتثبيت الإنشاءات القائمة على العقار الموضوع اليد عليه ليطابق محضر وضع اليد مع بيان القيد العقاري بعد التصحيح  الأول صاف، وليصار بعد ذلك إلى طلب وضع قائمة شروط البيع. ويكمل الدائن مباشر الإجراءات بتصحيح  الأول صاف .

    ثانياً- المستندات المرفقة بالقائمة:

    نصت المادة 387 من قانون أصول المحاكمات على أنه يجب أن ترفق بقائمة شروط البيع المستندات التالية:

    1 – شهادة ببيان الضريبة العقارية على العقار المحجوز وما عليه من تكليف. والقصد من ذلك إحاطة المشتري بالمزايدة علماً بما يترتب على العقار المراد بيعه من رسوم وضرائب سابقة لخزينة الدولة ويتوجب تسديدها من ثمن العقار قبل أي حق آخر وقبل نقل الملكية إلى الراسي عليه المزاد.

    2- السند الذي يباشر التنفيذ بمقتضاه وهو من أوراق الملف التنفيذي ويكتفى بإرفاقه بالقائمة، والغاية من ذلك تمكين صاحب المصلحة من معرفة السند الذي ينفذ بالإستناد اليه ومراقبة صحته.

    3- قيد السجل العقاري في تاريخ إلقاء الحجز أو على الأصح بعد وضع إشارة الحجز على صحيفة العقار، وذلك لمعرفة جميع الملاحظات والإشارات والحقوق المسجلة على العقار قبل الإشارة، ليمكن إخبار أصحابها بما تم من إجراءات طبقاً لأحكام المادة 388 أصول محاكمات، باعتبارهم أصبحوا طرفاً في الإجراءات.

    على أن الحقوق والإشارات المسجلة بعد تسجيل إشارة الحجز على صحيفة العقار لا تعتبر نافذة.

     ثالثاً- إخبار ذوي الشأن بوضع القائمة:

    1- لمن يوجه الإخبار ؟

    بعد تنظيم قائمة شروط البيع وارفاقها بالمستندات وضمها إلى الملف التنفيذي، يتوجب على رئيس التنفيذ أن يحدد موعد جلسة للنظر في الإعتراضات التي يمكن أن ترد على هذه القائمة من أطراف الملف التنفيذي أو من كل صاحب مصلحة في الإعتراض عليها ( المادة 1/388 أصول ).

    وليتمكن أصحاب المصلحة من الإعتراض، لا بد من إخبارهم بوضع قائمة شروط البيع. وعليه يجب إخبار كل من المدين والدائنون الذين سجلوا حجزاً لمصلحتهم والدائنون أصحاب الرهون والتأمينات والامتياز الذين قيدت حقوقهم قبل الحجز، ويجب أن يتم الإخبار قبل موعد تقديم الإعتراضات الذي حدده القانون بثلاثة أيام قبل جلسة البت بالإعتراضات، ليتمكنوا من تقديم اعتراضاتهم إذا شاؤوا في الموعد المحدد.

    2 – مضمون ورقة الإخبار:

    يتم الإخبار عن طريق المحضر ولا ترفق بورقة الإخبار صورة عن القائمة وعن مرفقاتها ، على أنه يجب أن يتضمن الإخبار، وفقاً لما نصت عليه المادة 389 أصول البيانات التالية:

    آ- تاريخ إيداع قائمة شروط البيع أو على الأصح تنظيمها من قبل مأمور التنفيذ.

    ب- تعيين العقارات المحجوزة بوجه الإجمال، أوصافها وحدودها وأرقام محاضرها ومناطقها العقارية.

    ج- بيان القيمة المقدرة لكل صفقة. وذلك بحسب تقدير الخبرة في محضر وضع اليد.

    د- تاريخ الجلسة المحددة للنظر فيما يحتمل تقديمه من الإعتراضات على القائمة و بيان ساعة انعقادها وتاريخ جلسة البيع وساعة انعقادها في حالة عدم تقديم اعتراضات على القائمة.

    ونشير هنا، إلى أن تحديد تاريخ جلسة البيع يتم من قبل رئيس التنفيذ وليس من قبل مأمور التنفيذ بناءً على اقتراح من قبل مباشر الإجراءات ومأمور التنفيذ، وهذا ما سنوضحه لاحقاً.

    ى- تنبيه المخاطب بلزوم الإطلاع على القائمة وابداء ما قد يكون لديه من أوجه البطلان أو الملاحظات بطريق الإعتراض عليها قبل الجلسة المشار اليها في الجلسة السابقة بثلاثة أيام على الأقل والا سقط حقه في ذلك .

    والجدير بالذكر أن المشرع أجاز لكل شخص أن يطلع على قائمة شروط البيع في دائرة التنفيذ ( المادة 331 أصول )، ويجري عادة اطلاع الناس عليها بطريق لصقها على لوحة إعلانات الدائرة كما ويمكنهم أن يطلعوا عليها في قسم النزع بدائرة التنفيذ.

    والصعوبة التي تظهر في الإخبار هو تبليغ أصحاب الحقوق المقيدة على صحيفة العقار عندما يكون هؤلاء مجهولي الإقامة أو متوفين ولا يعرف ورثتهم ولا محالت إقامتهم، ولتسيي إجراءات التنفيذ يصار إلى إبالغ ىؤالء في محلات إقامتهم الظاهرة في قيود السجل العقاري أن وجدوا فيها وإلا اعتبروا مجهولي الإقامة وجرى تبليغهم قائمة شروط البيع باللصق على لوحة إعلانات دائرة التنفيذ وبالنشر في صحيفة يومية (المادة 26 أصول ).

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
  • قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية – المرسوم التشريعي 24 لعام 2010

    قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية – المرسوم التشريعي 24 لعام 2010

    قانون تنظيم تجارة الأدوية البشرية والمواد الكيميائية ذات الصفة الطبية

    المرسوم التشريعي 24 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    المادة /1/:

    يقصد بالتعابير المدرجة أدناه أينما وردت في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي ما هو مبين إزاء كل منها…

    الوزارة/ وزارة الصحة.

    الوزير/ وزير الصحة.

    الدواء البشري: هو كل مستحضر يتركب من مادة واحدة أو عدة مواد لها خصائص للوقاية أو التشخيص أو العلاج.

    المنتج الطبي: يشمل الدواء البشري والمتممات الغذائية وحليب وأغذية الرضع.

    المنتج الصيدلاني:يشمل المعقمات والمطهرات ومواد التجميل والمستحضرات الصحية.

    المنتج الطبي المزور: يعتبر المنتج الطبي مزوراً إذا تم تصنيعه في موقع غير معتمد سواء كان محتوياً على المادة الفعالة أو التركيز المقرر له أم احتوى مادة مغايرة لتلك المنصوص عليها في بطاقة معلومات المنتج الطبي أو تم استخدام اسم تجاري أو علامة فارقة أو أي معلومات أخرى بغير حق أو بشكل مضلل أو تم تدوين اسم بلد الصنع على العبوة الداخلية أو الخارجية مخالفاً لإسم بلد الصنع الحقيقي أو تم تزوير شهادة منشأ المنتج الطبي لبلد الصنع.

    المواد الكيميائية: هي مواد ذات صفة طبية سواء كانت عنصراً أم خليطاً أم مركباً مصنعاً أو طبيعياً تدخل في صناعة وتركيب المنتجات الطبية. السلائف الكيميائية: هي المواد التي تدخل في التصنيع غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

    الإتجار: هو استيراد أو تصدير أو بيع إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة.

    المستودع: هو المكان المعد للإتجار ببعض أو جميع مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة استيراداً وتصديراً.. بيعاً وشراء وتوزيعاً وفق الترخيص الممنوح لصاحبه.

    المدير الفني للمستودع: هو الصيدلي من رعايا الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم الحاصل على الترخيص الدائم المسؤول عن جميع النواحي الفنية والصحية للمستودع المرخص أصولاً وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي والمدون اسمه في صك الترخيص.

    النقابة: هي نقابة صيادلة سورية أو أحد فروعها في المحافظات.

    صاحب المستودع: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المالك أو الشريك أو المستأجر للمستودع والمدون اسمه في صك الترخيص وفق العقد المبرم مع المدير الفني للمستودع.

    المادة/2/:

    لا يجوز لأحد أن يتعاطى بأي صورة كانت تجارة إحدى مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني بالجملة إلا إذا كان حائزاً على ترخيص بموجب هذا المرسوم التشريعي وأن يكون مسجلاً في السجل التجاري ويشمل ذلك حيازة المواد المذكورة واستيرادها وتصديرها وبيعها وشراءها أو توزيعها سواء أكان ذلك لحسابه أم بالعمولة.

    المادة /3/:

    يصدر الوزير الترخيص بافتتاح المستودع باسم صاحبه واسم المدير الفني لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد في مراكز إحدى المحافظات أو مراكز مناطقها.

    المادة /4/:

    يحصر بالمستودع حسب ترخيصه بيع:

    أ- المنتج الطبي والمستحضرات الصيدلانية المسجلة في الوزارة وذلك للصيدليات والمستودعات ومعامل الأدوية والمختبرات الطبية والجامعات والمعاهد الطبية والجهات الملحقة بها والمستشفيات والجهات الحكومية.

    ب- المواد الكيميائية لمنشآت الصناعات الدوائية من المواد التي تدخل في صناعاتها حصراً والحاصلة على الترخيص اللازم من الجهة المختصة.

    المادة /5/:

    أ- يحق للوزارة استيراد مواد المنتج الطبي.

    ب- يقوم المستودع باستيراد أي من مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني وفق الترخيص الممنوح له بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    ج- يجوز للجهات العامة عند الضرورة استيراد مواد المنتج الطبي بموجب ترخيص يعطى من الوزارة على أن تقوم بتأمين الشروط التي تضعها الوزارة وفقاً لأحكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا المرسوم التشريعي وبما لا يتعارض مع أحكام التجارة الخارجية النافذة.

    د- يحق للمنشآت الصناعية الدوائية استيراد المواد الكيميائية لعملها حصراً بموجب ترخيص صحي يمنح من الوزارة.

    هـ – تطبق على الجهات المذكورة في الفقرات /أ ب ج د/ القوانين والأنظمة النافذة في الوزارات والجهات المعنية.

    المادة /6/:

    أ- يمنح المستودع موافقة تصدر بموجب قرار من الوزارة لاستيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني ويستوفى رسم وقدره خمسة آلاف ليرة سورية وعند كل تجديد سنوي.

    ب- لا يجوز استيراد أو تصدير مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

    ج- يصدر الوزير قراراً يتضمن الوثائق والشروط اللازمة لاستيراد وتصدير وحفظ وتخزين مواد المنتج الطبي أو الصيدلاني.

    المادة /7/:

    أ- يستوفى عند الترخيص بافتتاح المستودع لأول مرة رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ويستوفى عند كل تجديد لثلاث سنوات رسم وقدره عشرة آلاف ليرة سورية اعتباراً من تاريخ صدور الترخيص ولغاية الشهر الأخير من السنة الثالثة لصدوره.

    ب- في حال انقضاء مدة ثلاث سنوات دون تجديد الترخيص يغلق المستودع بقرار من الوزير ولا تتم إعادة فتحه إلا بعد تسديد غرامة قدرها خمسون ألف ليرة سورية، إضافة الى رسم التجديد المقرر.

    ج- يجب تعديل ترخيص المستودع بعد أخذ موافقة الوزارة وتعديل السجل التجاري في الحالتين الآتيتين:

    1- عند أي تعديل للملكية أو الإيجار أو عقد الشراكة أو الموقع أو المساحة ويستوفى عند تعديل الترخيص رسم قدره خمسة آلاف ليرة سورية.

    2- عند تعديل اسم المدير الفني للمستودع ويستوفى رسم قدره ألفا ليرة سورية.

    المادة /8/:

    تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية باتخاذ قرار بمنع أو تجديد استيراد أو بيع أي مادة من المواد المعرفة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي لمقتضيات المصلحة العامة على أن تبلغ وزارة الاقتصاد والتجارة بالقرار.

    المادة /9/:

    على المدير الفني للمستودع أن يتفرغ للعمل فيه وأن يلتزم بالأنظمة المتعلقة بأوقات الدوام ولا يجوز له مزاولة أي عمل آخر، إضافة الى عمله.

    المادة /10/:

    أ- في حالة رغبة المدير الفني للمستودع بالتخلي عن إدارة المستودع أو التغيب عن العمل فيلزم بإبلاغ صاحب المستودع والوزارة والنقابة بذلك ولا يجوز له ترك العمل قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ ويلزم صاحب المستودع بتعيين مدير فني جديد خلفاً له خلال المدة المذكورة ويغلق المستودع بعد انتهاء هذه المدة بقرار يصدر عن الوزير الى أن يعين مديراً فنياً جديداً لإدارته وفي حال تجاوزت مدة الإغلاق ثلاثة أشهر يعتبر الترخيص لاغياً.

    ب- ينبغي أخذ موافقة الوزارة في حال رغبة المدير الفني وصاحب المستودع إغلاق المستودع لمدة لا تتجاوز الشهر بشكل إداري ويمكن تمديدها لمرة واحدة فقط لمدة شهر خلال العام الواحد ويلغى الترخيص لأي مستودع يتوقف عن عمله دون إعلام الوزارة لمدة تزيد على شهرين.

    المادة /11/:

    يجوز أن يعمل في المستودع إضافة الى المدير الفني صيدلي أو أكثر ممن يحمل ترخيصاً دائماً وفق ترخيص المستودع ويعتبر عملهم مزاولة للمهنة.

    المادة /12/:

    إذا توفي المدير الفني وجب على صاحب المستودع تعيين مدير فني جديد وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال خمسة أشهر من تاريخ وفاته على أن يكلف أحد الصيادلة بالإشراف وإدارة المستودع خلال المدة المذكورة بعد موافقة الوزارة وإلا يغلق المستودع ويلغى ترخيصه بقرار من الوزير.

     المادة /13/:

    يحظر بيع المنتج الطبي أو الصيدلاني للمستهلك مباشرة من قبل المستودع.

    المادة /14/:

    تصدر بقرار من الوزير الشروط الفنية لافتتاح المستودع وشروط حفظ المنتج الطبي أو الصيدلاني وتخزينه وبيعه بالجملة.

    المادة /15/:

    يلتزم صاحب المستودع والمدير الفني باتباع القوانين والأنظمة الخاصة والمتعلقة بالاتجار بالمواد المخدرة والسموم والسلائف الكيميائية ويلزم بفتح سجلات خاصة لهذه المواد إضافة الى السجلات الإلكترونية لباقي المواد.

    المادة /16/:

    يجب على المستودعات الالتزام بأنواع ومواصفات المنتجات الطبية والصيدلانية وفق القرارات الصادرة عن الوزارة والجهات المعنية عند الاتجار بها.

    المادة /17/:

    تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على المستودعات وذلك للتحقق من تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /18/:

    يجوز للوزارة رفض إعطاء ترخيص لمستودع أو إلغاء الترخيص الممنوح له في حال الحكم على صاحب المستودع حكماً مكتسباً الدرجة القطعية لمخالفته قوانين مزاولة المهنة أو تجارة المنتج الطبي أو لارتكابه جناية أو جنحة شائنة.

    المادة /19/:

    يجوز لصاحب المستودع افتتاح أكثر من مستودع على أن يتم ترخيص كل منها وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي وتعديل السجل التجاري الممنوح له.

    المادة /20/:

    يعتبر مزوراً للمنتج الطبي كل من قام أو اشترك عن قصد في تزوير المنتج الطبي أو الاتجار به.

    المادة /21/:

    يحظر تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو تغليف أو نقل أو حيازة أو تخزين أو توزيع أو العرض للبيع أو بيع المنتجات الطبية.. الأدوية المزورة أو هبتها أو التبرع بها.

    المادة /22/:

    يخضع تخزين المنتج الطبي في الحرم الجمركي والمناطق الحرة للشروط التي تضعها الوزارة وتلتزم الجهات المعنية بذلك بتأمين الشروط والمستلزمات الخاصة بالحفظ والتخزين.

    المادة /23/:

    أ- يكون للعاملين الصحيين الذين يفوضهم الوزير الحق بتنظيم المخالفات وتكون لهم صفة الضابطة العدلية بعد أن يؤدوا اليمين القانوني أمام قاضي الصلح.

    ب- إذا ثبت أن الضبط المحرر من قبل العاملين الصحيين المفوضين مخالف للواقع عن قصد وسوء نية يلاحق الفاعلون مسلكياً وجزائياً وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين النافذة.

    ج- يحق للمتضرر من جراء تنظيم ضبط مخالف للواقع المطالبة قضائياً بالتعويض عن الضرر وفقاً للأصول القانونية النافذة.

    المادة /24/:

    على أصحاب مستودعات الأدوية القائمة والمرخصة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق أوضاعهم وفق أحكامه من حيث الترخيص والتسجيل خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه ويستوفى لقاء ذلك رسم وقدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لاستصدار الترخيص لمدة ثلاث سنوات.

    المادة /25/:

    يعاقب كل من خالف أحكام المواد /5/4 ب/ 13/ من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية الى ثلاثمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع من شهر الى ثلاثة أشهر بقرار من الوزير ويحال المدير الفني الى مجلس التأديب في النقابة وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص.

    المادة /26/:

    في حال مخالفة المدير الفني للالتزام الوارد في المادة /10/أ/ من هذا المرسوم التشريعي يسحب ترخيص المستودع لمدة سنة بقرار من الوزير ويحال المخالف الى مجلس التأديب في النقابة وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

    المادة /27/:

    ينذر أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمواد /17/14/ من هذا المرسوم التشريعي باستكمال النواقص الفنية خلال مدة شهر قابلة للتمديد مرة واحدة فإذا انقضت المدة ولم تستكمل النواقص يعاقب المخالف بغرامة من مئتي ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية ويغلق المستودع إدارياً بقرار من الوزير لمدة لا تقل عن شهر مع مراعاة قانون العمل ولا يسمح بفتح المستودع إلا بعد إزالة المخالفة وفي حال التكرار تضاعف العقوبة ويغلق المستودع ويلغى ترخيصه ولا يتم فتحه إلا بترخيص جديد وتعلم وزارة الاقتصاد والتجارة بذلك.

    المادة /28/:

    يعاقب أصحاب المستودعات والمديرون الفنيون المخالفون للقرارات الصادرة تنفيذاً للمادة /16/ من هذا المرسوم التشريعي بالغرامة من مئتي ألف الى خمسمئة ألف ليرة سورية وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ويلغى ترخيص المستودع.

    المادة /29/:

    أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في القوانين النافذة يعاقب كل من قام أو اشترك عن قصد بتزوير المنتج الطبي أو الإتجار به بالأشغال الشاقة من خمس الى عشر سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية. ب- وفي حال تسبب المنتج الطبي المزور بالوفاة أو عاهة دائمة أو أثر على صحة الأشخاص يحكم بالأشغال الشاقة عشرين سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة على أنها صحيحة على ألا تقل الغرامة عن عشرة ملايين ليرة سورية.

    ج- يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث الى خمس سنوات وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المواد المصنعة المزورة للعموم على ألا تقل عن مليون ليرة سورية كل من تدخّل عن قصد في تصنيع المنتج الطبي المزور أو تجهيزه أو تعبئته أو تغليفه أو نقله أو الإتجار به أو توزيعه.

    د-كل من قام أو اشترك بالمخالفات المنصوص عليها في الفقرات /أ /ب/ من ذوي المهن الطبية تضاعف عقوبته ويسحب ترخيصه بقرار من الوزير ويمنع من مزاولة المهنة.

    المادة /30/:

    يعاقب كل من قام بالترويج أو الإعلان بالوسائل كافة لمنتج طبي مزور وهو يعلم بأنه مزور بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مئة ألف الى مئتي ألف ليرة سورية.

    المادة /31/:

    يعاقب كل من تاجر بمنتج طبي غير مرخص أو مسجل أصولاً استيراداً أو تصديراً أو بيعاً أو شراءً دون ترخيص أو دون موافقة الوزارة بالحبس بما لا يزيد على سنة وبغرامة تعادل ضعفي قيمة المنتج الطبي على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية.

    المادة /32/:

    في غير حال الجرم المشهود يتم التحقيق بالمخالفات الواردة في أحكام هذا المرسوم التشريعي بعد إعلام الوزارة والنقابة المختصة.

    المادة /33/:

    مع مراعاة أحكام القوانين والأنظمة النافذة تسلم المنتجات الطبية التي تحجزها سلطات الجمارك بموجب الصلاحية المخولة لها بحجز البضائع الممنوع استيرادها الى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية للتصرف بها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    المادة /34/:

    يعاقب أصحاب المستودعات القائمة المخالفون لأحكام المادة /24/ من هذا المرسوم التشريعي بالعقوبة المنصوص عليها في المادة /31/ من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /35/:

    تؤول جميع الرسوم والغرامات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الى الخزينة العامة للدولة.

    المادة /36/:

    تبقى مستودعات المواد الكيماوية غير الطبية المرخصة أصولاً من الوزارة وفق أحكام القانون /67/ لعام /2001/ سارية المفعول وفق الآلية المعمول بها ريثما يصدر التشريع الناظم لذلك من قبل وزارة الصناعة.

    المادة /37/:

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /38/:

    يبقى استيراد وتصدير الأدوية البشرية والمواد الكيماوية ذات الصفة الطبية خاضعاً لأحكام التجارة الخارجية النافذة.

    المادة /39/:

    تراعى أحكام قانون العمل في تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /40/:

    يلغى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام /1949/ والقانون رقم /67/ لعام 2001/ والقوانين المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة /41/:

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في /21-4-1431/ هجري الموافق لـ-5-4-2010/ ميلادي

     

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي القانون 61 لعام 2004

    تعديل بعض مراسيم توزيع الدولة للأراضي

    القانون 61 لعام 2004

     رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-1425 هـ 28-12-2004 م

    يصدر ما يلي :

    المادة – 1

    تعدل أحكام البند أولاً من المادة ( 16 ) من المرسوم التشريعي رقم / 88 / لعام 1963، والمادة ( ) من المرسوم التشريعي رقم / 166 /  لعام 1968 والفقرة /  ج /  من البند أولاً من المادة ( ) من المرسوم التشريعي رقم / 64 / لعام 1969، والمادة / 11 / من المرسوم التشريعي رقم/ 66 / لعام 1969، والفقرة  / ب / من المادة الثالثة والمادة السابعة من القرار بقانون رقم / 169 / لعام 1959، والمرسوم التشريعي رقم / 350 / لعام 1969.

    وتصبح على النحو الآتي:

    أ- يعد المنتفع من أراضي الدولة إصلاح زراعي – أملاك دولة خاصة مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة، وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة.

    ب- بعد وفاة المنتفع تؤول ملكيته من أراضي الانتفاع إلى ورثته وفقاً لقوانين الإرث العامة وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقارية.

    ج- تشمل ملكية المنتفع الخاضعة لأحكام الفقرة ( ب ) السابقة مساحة الأرض المعادلة لوحداته الاجتماعية، ووحدات المبحوثين معه من ورثته فقط، ولا تشمل المساحة العائدة لوحدات المبحوثين معه من غير الورثة، حيث تكون ملكيتها لهم وتسجل بأسمائهم في السجلات العقارية بناءً على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وتؤول ملكيتها بعد وفاتهم لورثتهم حسب أحكام الفقرة ( ب ) السابقة.

    د- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها – عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني – قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية، وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة، كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سداداً لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

    المادة – 2

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.

    دمشق في: 18-11-1425 هـ الموافق لـ  30 -12-2004 م   

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • قانون الملكية الزراعية في سوريا – المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية في سوريا – المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية في سوريا - المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    قانون الملكية الزراعية

    المرسوم التشريعي 31 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي :

    مادة 1

    أولاً ـ لا يجوز لأي شخص أن يملك أكثر من

    1. في الأراضي المروية :

    أ ـ 15 خمسة عشر هكتاراً في منطقة الغوطة

    ب ـ 20 عشرين هكتاراً في منطقة الساحل

    ج ـ 25ـ خمسة وعشرين هكتاراً في منطقة البطيحة وتوابعها

    د ـ 30 ثلاثين هكتاراً في الأراضي المروية بالراحة

    هـ ـ 40 هكتاراً التي تروي بالرفع بأي واسطة من أنهر الفرات والخابور والدجلة

    و ـ 45ـ خمسة وأربعين هكتاراً في الأراضي التي تروي من مياه الآبار في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .

    ز ـ 35 ـ خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية الأراضي التي تروى بالرفع

     2 ـ في الأراضي البعلية المشجرة بالأشجار المثمرة :

    أ ـ 30 ثلاثين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس

    ب ـ 35 خمسة وثلاثين هكتاراً في بقية المحافظات

    شريطة أن يكون عمر هذه الأشجار يجاوز عشر سنوات ويحسب لكل دونم عشر شجرات على الأقل فإذا قل عدد  الأشجار عن النسبة المذكورة يحسب عدد الدونمات المشجرة بنسبة عدد الأشجار مقسوماً على عشرة وفي حال تراوح عمر الأشجار بين خمس إلى عشر سنوات فتصبح المساحة ( 40) أربعين هكتاراً في محافظتي اللاذقية وطرطوس و /45/ وخمس وأربعين هكتاراً في بقية المحافظات .

    ـ في الأراضي البعلية :

    • 55 خمسة وخمسين هكتاراً في المناطق التي تزيد فيها معدل الأمطار عن 55 مم .
    • 85 خمسة وثمانين هكتاراً في المناطق التي يتراوح فيها معدل الأمطار بين 350 ـ 500 مم
    • 140 مائة وأربعين هكتاراً في المناطق التي يقل فيها معدل الأمطار عن 350 مم أو ما يعادل هذه النسب من جميع الأنواع السابقة وترفع هذه المساحة إلى 200 مائتي هكتاراً في محافظات الحسكة ودير الزور والرقة .

    ثانياً ـ يترك للمالك عند الاستيلاء على مايجاوز الحد الأعلى من أرضه حق اختيار الجزء الذي يرغبه في كل نوع على أنه يحق لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن تعين احتفاظ المالك إذا اقتضت ذلك مصلحة التوزيع أو المنتفعين .

    مادة 2

    لا يطبق على المساحات الزائدة التي يشملها هذا المرسوم التشريعي أحكام التنازل المنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /88/ تاريخ 23-6-1963

    مادة 3

    تعتبر بحكم الأراضي البعلية الأراضي البعلية التي تم تشجيرها أو تم تحويلها إلى مروية بمياه الآبار وفقاً لأحكام الفقرة أولاً من المادة /9/ من المرسوم التشريعي /145/ تاريخ 3-12-1966 وتخضع بهذه الصفة لسقف الملكية المحدد في هذا المرسوم التشريعي وتحدد في احتفاظ المالك إذا رغب بذلك

    مادة 4

    يحق للمالك أن يحتفظ هو أو ورثته من بعده بالحد الأعلى للأرض البعلية المحددة في هذا المرسوم التشريعي في الحالتين التاليتين .

    1- إذا شجر أرضه البعلية بعد تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

    2- إذا حول أرضه البعلية إلى مروية بمياه الآبار بموافقة مسبقة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي .

        أ ـ إذا تحولت الأراضي البعلية إلى مروية باستفادتها من مياه الأنهار أو مشاريع الري التي تقوم بها الدولة فيحق للمالك أن يحتفظ بالحد الأعلى للأراضي المروية المحددة بهذا المرسوم التشريعي مالم تكن قد شجرت قبل استفادتها من هذه المياه ويستولى على ما يجاوز الحد الأعلى المذكور وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي .

        ب ـ كل تغيير يجريه المالك على الأرض المروية سابقاً بعد العمل بهذا المرسوم التشريعي تهرباً من تطبيق أحكامه يعتبر باطلاً .

    مادة 5

    تطبق الأحكام الواردة بالقرار بقانون رقم / 161 / لعام 1958 وتعديلاته بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي .

    مادة 6

    ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره .

     دمشق في 2961400 هـ  و1451980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد

     

    mz

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1