الوسم: محامي عربي في دورتموند

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا زال المانع عاد الممنوع

    شرح القاعدة الفقهية: إذا زال المانع عاد الممنوع

    محامي عربي

    إذا زال المانع عاد الممنوع

     المانع في الاصطلاح ما توقف وجود غيره على زواله، وإن كثيراً من الأحكام تحول بعض الموانع دون نفاذها، وتعتبر موقوفة ما دام المانع قائماً، فإذا زال المانع عاد الحكم الممنوع إلى النفاذ.

     من فروع هذه القاعدة:

    لو أوصى لوارث ثم امتنع إرثه بمانع صحت الوصية، كما لو أوصى لأخيه ، ثم ولد له ابن ثم مات الموصي .

    ومنها : لو شهد وهو صبي أو أعمى وقد تحملها بصيراً فردَّت، ثم بلغ الصبي أو أبصر الأعمى فشهد بها تقبل ، والأصل أن الشهادة إذا ردت لتهمة فزالت ثم شهد بها لا تقبل، وإن ردت لشبهة فزالت ثم شهد بها تقبل .

    ومنها : لو تزوجت صاحبة حق الحضانة بغير مَحْرَم من الصغير المحضون ثم طلقت، فإنه يعود إليها حق الحضانة لزوال المانع .

     ومنها: لو نشزت الزوجة ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنها يعود إليها استحقاق النفقة لزوال المانع وهو النشوز .

    ومنها: إذا وهب إنسان عيناً من آخر وسلّمها له، ثم أراد استردادها، كان له ذلك ما دامت العين قائمة بحالها – شرط أن لا يكون الموهوب له زوجاً للواهب أو ذا رحم منه ـ فإذا أدخل عليها الموهوب له زيادات متصلة امتنع على الواهب استردادها، كأن تكون أرضاً فيبني أو يغرس فيها، فإذا أزال الموهوب له ما أحدثه من تغيير رجع للواهب حقه في الاسترداد.

    تنبيه :

    في هذه المسائل لم يعد الحق بعد سقوطه على سبيل الاستثناء من القاعدة (الساقط لا يعود)؛ لأن الحق فيها لا يسقط حيث توجد مصلحة باستمراره وضرر بسقوطه، إنما يرد عليه مانع يمنعه.

    كذلك التناقض مانع من سماع الدعوى، فإذا تناقض شخص في دعواه لا تسمع منه الدعوى الثانية، إلا أنه بتصديق الخصم أو بتكذيب إقراره بحكم الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوى الثانية مسموعة لزوال المانع، فلو ادعى أحد على آخر قائلاً : إن لمورثي المتوفى فلان مالاً في ذمتك، فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المتوفى المنصوب لرعاية شؤون التركة، وأنكر المدعي والوصي وصول المبلغ، فأقام المدعى عليه البينة ودفع دعوى المدعي، فللمدعي أن يطالب الوصي بالمبلغ المذكور.

    ومن ذلك أيضاً : لو ادعى الوصية فأنكرها الوارث : فأقام الموصى له البينة، فادعى الوارث الرجوع عن الوصية، تقبل دعواه، إذ لعل الموصي قد أوصى ولم يعلم الوارث بالوصية، ثم رجع الموصي ولم يعلم الموصى له بالرجوع.

    ومنها: لو قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة تُسمع دعواه؛ لأن التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه . .

    ومنها: لو قال: هذا الولد ليس مني، ثم قال : هو مني وصدقه الابن، صح إقراره وبالعكس؛ لكون النسب لا ينتفي بنفيه بل بعدم وجود الفراش، أما إن لم يصدقه الابن فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير، لكن إن لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة؛ لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق .

     ومنها : إذا صدق الورثة الزوجة في الزوجية ودفعوا لها حصتها في الميراث، ثم ادعوا استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه، تسمع دعواهم لقيام العذر لهم في ذلك، حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة .  .

    ومنها: ادعى على ذوي رحم الميت أن مورثهم أوصى له بثلث المال وصدقوه جميعاً، ثم ادعى كل المال بحكم الوراثة ببنوته لعم المتوفى، وعجز عن إثبات النسب والوراثة فقال : إني عجزت عن إثبات الوراثة فأعطوني ثلث المال بحكم الوصية التي صدقتموني فيها ؟! فيسمع منه هذا لأن هذا القدر أي الثلث ليس فيه تناقضاً

  • شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر

    شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر

    الشائع : هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم.

    فلو بني حكم على أمر غالب فإنه يبنى عاماً ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات , وهذه المادة عبارة عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي .

    من أمثلة هذه القاعدة:

    لو سمّى مهراً ولم يعرّف أهو معجل أو مؤجل، فإذا كان غالب عرف البلد أن الزوج لا يمكن إلا ويجعل للزوجة مؤجلاً فيحمل على المؤجل، وإلا فمعجل لأن الأصل في المهور التعجيل.

    ومنها:

    أن ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها معجل مهرها لغلبة الإضرار بالأزواج.  .

    ومنها : أنهم قدروا مدة الإياس من الحيض بخمس وخمسين سنة، لأن المرأة إذا بلغت هذا السن ففي الغالب ينقطع فيه الحيض.

    ومنها: سكوت البالغة البكر عند استئذانها للزواج يعتبر إذناً وتوكيلاً، لأن الغالب على الأبكار في هذا المقام الخجل في إبداء الرغبة وليس في إظهار الرفض.

    ومنها: أنه يحكم ببلوغ من له من العمر خمسة عشرة سنة؛ لأنه هو السن الشائع للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة.

     ومنها: الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب، واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصاناً بتأثير التربية والإقليم لا عبرة له، بل المعتبر الغالب الشائع.

  • طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    محامي عربي

    طلب إفصاح عن أموال أسرة المدين لوجود قرائن وفقاً للنظام

    صاحب الفضيلة رئيس دائرة التنفيذ …. حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر في المعاملة رقـم…… المقامة من /…….. طالب تنفيذ ضد/…………. (منفذ ضده) بدفع مبلغ … ..و

    بمراجعة الدائرة الموقرة للمعاملة تبين أن بالإفصاح عن أموال المديـن عـدم وجود أي أملاك مسجلة باسمه بالرغم أنه يمتلك ثلاثة عقارات وعدة سيارات وسجل تجاري برقم……… ومازال يتعامل عليهم بصفة المالك حتى الآن ويحتمل أنه قام بإخفاء أمواله بنقلها إلى أحد أفراد أسرته.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أن حدود الإفصاح لا تتوقف على المدين ويجوز أن تتعداه إلى أموال زوج المديـن وأولاده ومن تشير القرائن إلى نقل أموال المدين لديه أو محاباته هربًا من التنفيذ ، ذلك طبقا لنص المادة ٤٦ فقرة (ج) من نظام التنفيذ والتي نصت على أن ” ولقاضي التنفيذ أن يتخذ – إضافة إلي مـا سـبق بحسب الحال ـــ أيا من الإجراءات الآتية:

    الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلي نقل الأموال إليه ، أو محاباته ” ،

    وحيث أن القرائن تشير إلى نقل ملكية هذه الأموال إلى زوجته أو أولاده للهرب من التنفيذ نظرًا لكونه مازال يتعامل مع هذه الأموال بصفة المالك. بناء على ذلك:

    نطلب من فضيلتكم التوجيه بما يلزم للإفصاح عن أموال زوجة المدين وأولاده ومصدر الأموال المسجلة عليهم لأحكام النظام.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • طرق وحالات اكتساب الجنسية المصرية

    طرق وحالات اكتساب الجنسية المصرية

    محامي عربياكتساب الجنسيه المصرية


    أولاً: الولادة في مصر


    يعتبر الأطفال المولودون في مصر مواطنين مصريين ف حالة:
    ☯️إذا كانت الأم مواطنة مصرية وجنسية الأب غير معروفة أو عديم الجنسية وقت الولادة.
    ☯️إلى أم مصرية ولكن لم تثبت قرابة الأب بشكل قانوني.
    إلى الآباء غير المعروفين.
    ☯️الولادة لأحد الوالدين المصريين او لديهم جد مصري
    ☯️أما المولودون في الخارج وأم مصرية وأب مجهول أو أب غير عديمي الجنسية أو أب لم تعرف جنسيته إذا كان يختار الجنسية المصرية خلال سنة واحدة من بلوغه سنه بشرط أن يبلغ وزير الداخلية ويختاره بعد إقامته العادية في مصر ولا يعترض وزير الداخلية عليه في غضون سنة واحدة من تاريخ استلام النصيحة من الوزير.
    ☯️من له أصل مصري عندما يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من الإقامة العادية في مصر وبشرط أن يكون قد بلغ بالفعل السن الكامل وقت تقديم الطلب. يقصد بمصطلح “الأصل المصري” متطلبات هذا القانون أي مصري في حالة عدم وجود عنصر الإقامة المطلوب بالنسبة له أو والده أو زوجه أو عدم القدرة على إقامة مثل هذا الدعم السكني قد أعاق الاعتراف بالجنسية المصرية إذا ولد أحد أسلافه أو أسلاف الزوج في مصر.


    ثانياً :الزواج 


    ☯️ويمكن لزوجات المواطنين المصرييين التقدم بطلب للحصول على الجنسية (بموافقة الزوج المصري) والحصول على الجنسية بعد سنتين على ألا ينتهي الزواج إلا في حالة وفاة الزوج.
    ☯️ومع ذلك يجوز لوزارة الداخلية أن تصدر مرسوما يحرم الزوجة من الحصول على الجنسية المصرية خلال فترة السنتين ولكن يمكن رفض هذا الرفض في المحكمة.


    ثالثاً :التجنس

    ويجوز تجنيس الشخص كمواطن مصري بعد 10 سنوات على الأقل من الإقامة في مصر.
    عادة يجب أن يكون عمر الشخص 21 عاما أو أكثر لكي يصبح مواطنا مصريا. الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما يحصلون عادة على الجنسية المصرية تلقائيا في نفس الوقت يتم تجنيس الوالد المسؤول.
    – يجب على جميع المتقدمين أيضا تلبية المعايير التاليه:
    ☯️أن يكون عاقل ذهنيا ولا توجد أي إعاقة تجعل منه عبئا على المجتمع.
    ☯️أن يكون حسن السلوك والسمعة، وأنه لا يجوز فرض عقوبة جنائية أو عقوبة تقيد حريته في جريمة ضد الشرف ما لم يكن قد أعيد تأهيله.
    ☯️الإلمام باللغة العربية.
    ☯️لديه وسيلة قانونية لكسب عيشه.
    -ويمكن لغير المصريين الذين حصلوا على الجنسية المصرية ممارسة الحقوق السياسية بعد 5 سنوات ويمكن انتخابهم أو تعيينهم في أي هيئة برلمانية بعد 10 سنوات.
    -على الرغم من ذلك يجوز بموجب المرسوم الرئاسي أن يعفى من القيود الأولى أو أن يكون كلا القيدين معا. ويجوز لوزير الداخلية أن يعفي بموجب مرسوم من انضموا إلى القوات المسلحة المصرية وقاتلوا في صفوفهم من القيود الأولى أو كليهما معا. ويمكن منح الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي. دون أن تكون ملزمة بالقيود المنصوص عليها في القانون لأي أجنبي يقدم خدمات مشرفة لمصر وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.


    رابعاً :


    – أولئك الذين استقروا في مصر منذ 5 نوفمبر 1914 وليسوا من رعايا الدول الأجنبية وحافظوا على إقامتهم في مصر حتى يدخل القانون الحالي حيز التنفيذ.
    أو من كان في 22 فبراير 1958 يتمتع بالجنسية المصرية وفقا لأحكام القانون رقم 391 لعام 1956 بشأن الجنسية المصرية.
    -أو الذين اكتسبوا جنسية الجمهورية العربية المتحدة عملا بأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة.
    -أو بالولادة من الأب أو الأم التي تعتبر مصرية وفقا للبند 2 من هذه المادة أو بالولادة في المنطقة المصرية من الجمهورية العربية المتحدة أو إذا منحت جنسية الجمهورية العربية المتحدة له على أساس الولادة أو الإقامة في المنطقة المصرية أو على أساس الأصل المصري أو تقديم خدمات مشرفة لحكومة المنطقة المصرية أو لأنه رئيس الطائفة الدينية المصرية العاملة في المناطق المصرية.


    خامساً :


    الذين يعتبرون مصريين بموجب قوانين الجنسية الصادرة قبل صدور القانون رقم 82 لسنة 1958 فقد فقدوا جنسيتهم واستعادوها لاحقا أو أعيدوا إليها بموجب القانون رقم 82 المشار إليه في هذه الوثيقة.
    -أو المرأة الأجنبية التي حصلت على جنسية الجمهورية العربية المتحدة بموجب أحكام القانون رقم 82 لعام 1958 المشار إليه من قبل سواء من خلال الزواج من شخص يعتبر مصري وفقا لأحكام البند 2 من هذه المادة أو (أ) و (ب) من ذلك البند أو لأن زوجها الأجنبي اكتسب الجنسية المصريه.
    ……………………………………………………………… .
    نقلاً من /وليد ابراهيم الشيمي المحامي

  • صيغة سند مخالصة مع حارس اتفاقي

    صيغة سند مخالصة مع حارس اتفاقي

    محامي عربي

    سند مخالصة مع حارس اتفاقي

    نحن الموقعين أدناه بن……… والدتي……… تولد……… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ……… رقم … / … تاريخ / / ومقيم في مدينة شارع بناية طابق .. فريقاً أول.
    و ……… بن والدتي . تولد …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في … رقم … / … تاريخ / / ومقيم في مدينة …… شارع بناية طابق فريقاً ثانياً.
    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن الفريق الأول والسيد……… كانا يتنازعان على ( يذكر موضوع النزاع ) وقد عينا الفريق الثاني حارساً اتفاقياً علــــى ( يذكـــر المحروس ) المذكور بموجب العقد الموقع من ثلاثتهما بتاريخ / / وسلماه المحروس تاريخ / / فحرسه لغاية / / حيث انتهى النزاع لصالح الفريق الأول.

    وبناء عليه فقد اطلع الفريق الثاني على ( يذكر صك إنهاء النزاع (۱)) وسلم الفريق الأول المحروس مع وارداتـــــــه فاستلمه بالحالة التي كان عليها عند بدء الحراسة كما استلم صافي غلتــــه (٢) أثناء الحراسة البالغة……….. ليرة سورية مؤيدة بدفتر حساباتها بعد أن اطلع عليها الإطلاع التام الكافي النــافي للجهالة وأبرأ ذمة الفريق الثاني من ذلك إبراء استيفاء وإسقاط شاملا مسقطاً كل حق ودعـــــوى وطلب يتعلق بهذه الحراسة وإثباتاً لذلك فقد نظما هذه المخالصة والبراءة تحريراً ووقعاها بعد ما قرئت عليهما مندرجاتها وتفهما هما .

    ……
    … في / /

    الفريق الأول         الفريق الثاني
    ——————————————————————-
    (۱) قرار محكمة بمدينة . رقم … / … تاريخ / / المكتسب الدرجة القطعية أو قرار هيئة التحكيم المؤرخ في / / المكسو صيغة التنفيذ بقرار محكمة مدينة رقم / رقم … تاريخ / / المكتس الدرجة القطعية أو عقد حسم النزاع بينهما المؤرخ في //  .
    وفي حال حسم النزاع رضاء بعقد بين المتنازعين فمن الأفضل أن يوقع الفريق الـــــذي خـــــر نتيجة النزاع تحت عبارة ” أقر بأيلولة المحروس للفريق الأول رضاء “.

    (۲) إذا كان المحروس سيارة أو مصنعاW فتضاف ” وقطعها المستبدلة “.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • صيغة  عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    صيغة عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    محامي عربي

    عقد حراسة موجودات تركة

    الفريق الأول:………… وارث 

    الفريق الثاني:……….. وارث 

    الفريق الثالث:……….. وارث 

    الفريق الرابع :……….. حارس

    المقدمة:

    لما كان المرحوم …………… قد توفي وانحصر إرثه بالفرقاء الثلاثة الأولين.

    وكانوا لم ينتهوا من تقويم عناصر تركته و اقتسامها بينهم بحسب قواعد الإرث والانتقال وريثما يتم ذلك فقد اتفقوا على تعيين حارس على هذه التركة لاستغلال عناصرها وقبل الفريق الرابع النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الأربعة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    عهد الفرقاء الثلاثة الأولون إلى الفريق الرابع القابل لذلك بحراسة عناصر تركة المرحوم……….. المذكورة في الكشف الملحق والتكفل بحفظها وباستثمارها وبإدارتها وبرد كل منها مع صافي غلته إلى صاحب الحق فيه المعين رضاء أو قضاء وذلك إلى حين هذا التعيين.

    المادة ٣ –

    التزم الفريق الرابع بـ :

    أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك وتسجيل حراسته على صحائف العقارات والآليات والمتاجر والمصانع في قيود السجل العقاري والتجاري والصناعي ودوائر النقل(1) ويكون مسؤولاً عن خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو توقف عن الاستثمار وعن كل ضرر يلحق بها من جراء الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة.

    ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة.

    ج- صيانة العناصر المحروسة بحسب طبيعة كل منها والاستمرار في استغلالها وعدم التوقف عن هذا الاستغلال لأي سبب لا تقتضيه طبيعة العنصر المحروس.

    د- دفع جميع الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على العناصر المحروسة وتقديم البيانات اللازمة للجهات المختصة لاسيما الدوائر المالية.

    هـ- مسك دفتر حسابات تدون فيه إيرادات كل عنصر من عناصر التركــة ومصاريفه ونفقات استثماره يوماً بيوم وتقديم حساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية لكل فريق مؤيد بالفواتير والمستندات.

    و – الاحتفاظ بغلة كل عنصر والساقط عن الاستعمال من أجزائه لتسليمه لذي الحق نتيجة اقتسام التركة.

    ز – القيام بجرد المتاجر والمصانع بنهاية كل عام ميلادي وتنظيم حسابات أرباحها وخسائرها.

    المادة ٤ –

    تعتبر عناصر التركة مجموعا من المال وشخصية اعتبارية ويحق للفريق الرابع تمثيلها أمام الغير والقضاء بكل ما يدخل بسلطته والتوكيل بالخصومـــــة إضافة لها وله الطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائــــــــر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية واخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء والدخول في شركات أو الخروج منها أو الاندماج بغيرها.

    المادة ٥ –

    أ – استلم الفريق الرابع عناصر التركة بحالة جيدة وعقاراتها ومتاجرها ومصانعها خالية من أي شاغل وصالحة للاستعمال لما أعدت له بغير نقـص أو كسر أو تخريب أو عطب أو تلف أو هلاك كلي أو جزئي أو يبوسة بعد أن عاين كـــــــلا منها المعاينة التامة النافية للجهالة وجرب المعد للتشغيل منها والتزم بردها بالحالة التي استلمها وتسليم كل من الفرقاء الآخرين ما خصه من غلته والمستبدل من أجزائه بحسب اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغــــه هـذا الاتفاق وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

    ب- حدد الفرقاء أجر الفريق الرابع بمبلغ…… ليرة سورية شهريا/سنويا/مقطــــــوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات التركة المحروسة.

    ولا يعتبر الحارس عاملاً عند أي من الفرقاء أو مجموع المال ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

    أو

    ب تبرع الفريق الرابع بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- تنتهي الحراسة باتفاق الفرقاء الثلاثة الأوائل أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إعساره أو إفلاسه ويلتزم هو ونائبوه وخلفه بتقديم الجرد والحسابات والغلال المتجمدة وتسليم عناصر التركة المحروسة لذوي الحق بها نتيجة اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة و ومن تأخر منهم في ذلــك كـــان ملزماً بالتعويض على الفريق ذي العلاقة بمبلغ قدره ليرة…… سورية عن كل يوم تأخير بتسليم أي عنصر .

    المادة ٦ –

    يعتبر الفريق الرابع معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هــذا العقـــد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ٧ –

    يعلق نفاذ هذا العقد على موافقة القاضي الشرعي بالنسبة للقاصر……(2) أو المحجور عليه.

    المادة ٨ –

    اتخذ كل من الفرقاء الأربعة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 –

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفرقاء فيما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ١٠ –

    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    عليه مندرجاته

    وتفهمها.

    ………..في /  / 

     الفريق الأول                  الفريق الثاني                       الفريق الثالث                 الفريق الرابع

    ————————————————-

    (1) يذكر منها ما يتلاءم والعناصر المتروكة.

    (2) تذكر هذه المادة إذا كان بين الورثة قاصر أو أكثر  أو مجنون أو محجور عليه.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا و مصر و تركيا و ألمانيا و دول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالةاضغط هنا

  • تعريف عقد تقديم الاستشارة القانونية

    على الرغم من الأهمية البالغة لعقد تقديم الاستشارة القانونية ، فقد لامسنا كثرة الدراسات لهذا النوع من العقود إلا أنها لم تكن معمقة لتناول هذا العقد بشيء من التحليل والتأصيل والتفصيل هذا من جانب.

    من جانب أخر فأن المهمة الرئيسة عند التعريف بأي شيء تقتضي اكتشاف ماهية هذا الشيء ، ومن ثم تحديد العناصر التي تميزه عن غيره ، فلكل شيء جوهر يستقل به عن غيره، وأن التعريف بالشيء يستوجب تحديد هذا الجوهر .

    وتتعدد الالتزامات في هذا النوع من العقود بحسب الفرد المتخصص والجهة التي يعود لها ، فعقد تقديم الاستشارة قد يلتزم بموجبه فرداً متخصصاً في فرع من فروع المعرفة لديه تجربة وممارسة جعلت منه عنصرأ متميزة في تخصصه بما يملكه من مواهب وقدرة فائقة في المعرفة والإدراك ،

     وقد يكون مكتبة استشارية عامة مرتبط بالدولة كما في المركز القومي للاستشارات الهندسية التابع لوزارة الأعمار والإسكان وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات القانون والحقوق التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مكتبة خاصأ يمتلكه أفراد في تخصصات مختلفة يعمل بموجب إجازة تخوله ممارسة العمل الاستشاري .

    وقبل أن تعرف عقد تقديم الاستشارة القانونية ينبغي لنا أن نبين مفهوم العقد بصفة عامة ، ليتسنى لنا تعريف عقد الاستشارة ، فقد أتت بعض القوانين ومنها القانون العراقي واللبناني والكويتي والفرنسي على تعريف العقد ،

    وامتنعت بعض القوانين الأخرى عن تعريفه كالقانون المصري والسوري والليبي والسوداني ، معتبرة أن التعريف مسألة فقهية من المناسب ترکه اللاجتهاد الفقهي) ، فعرفه القانون المدني العراقي بصورة عامة عندما تتناول مفهوم العقد في المادة /۷۳ على

    (( أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه )) 

    وعرفة التقنين المدني الفرنسي العقد في المادة /۱۱۰۱ منه بأنه

    (( هو اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص نحو شخص أو عدة أشخاص آخرين ، بإعطاء شيء أو بفعله أو بالامتناع عن فعله ))

     ومن الملاحظ على تعريف التقنين المدني الفرنسي انه يخلط بين تعريف العقد وتعريف الالتزام”.

    ومما تجدر الإشارة اليه أننا في موضوع دراستنا أمام عقد حدیث ، انبثق عن التطور المتلاحق للفكر الإنساني ، وما لاحق هذا التطور من انتشار الهائل للجهات المختصة في إعطاء الاستشارة ، فهذا العقد يقوم على ركيزة أساسية وهي الالتزام بتقديم الاستشارة ،

    وقد نال هذا العقد حظه من التطور شأنه في ذلك شأن سائر أغلب المهن الحرة التي تتطور ، لتضع الاستشارة النظرية موضع التنفيذ، وذلك عن طريق طلب النصيحة من المستشار من قبل المستفيد لحاجته الملحة والتي ينفرد بها المتخصص مقابل أجر يدفعه.

    وعلى هذا الأساس فحينما يكون الالتزام الأساسي ومحل الأداء الرئيس في العقد هو تقديم الاستشارة فأن هذا العقد هو عقد تقديم الاستشارة ، فكونه يبرم بين طرفين المستشار والمستفيد ، بغية أن يحصل الأخير على مشورة من شأنها أن توجهه لاتخاذ قراره .

    فالمستفيد عاد يسأل المستشار باعتباره حائزا ومقتنية للمعارف الفنية التي تؤهله أن تقدم المساعدة ، هذه المساعدة تتخذ عادة شكل الاستشارة التي يطلبها المستفيد من المستشار .

    ومن هنا يتبين لنا إن المستشار يقدم خبرته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة يقدمها للمستفيد وهي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية وفنية.

    إن هذه الأداءات التي يلتزم بها المستشار تجاه المستفيد تفرض أن المستشار ، يمتلك قدرة من المعارف وأن الأداء الأساسي الذي يلتزم به هو نتاج لأعمال العقل والفكر ، وهذه الاداءات ذات الطبيعة الذهنية يصعب حصر المهن التي تمارس من خلالها ،

     فعلى سبيل المثال لا الحصر يندرج تحت هذه الطائفة المحامين والأطباء – الخبراء المحاسبين – المعمارين – المهندسين الاستشاريين – الاستشاريين القانونيين – الاستشاري في مجال أنظمة الحاسب الألي وغيرهم .

    ومن هنا نلاحظ عدم استقرار الفقه القانوني على وضع تعریف جامع مانع لهذا العقد ، وذلك لصعوبة تحديد مضمون هذا النوع من العقود ، ولما كان هذا العقد يدور في فلك الالتزام بالاستشارة ، فذهب جانب من الفقه الفرنسي في تعريفه لعقد تقديم الاستشارة بأنه

     (( العقد الذي يتعهد فيه المهني أن يقدم بمقابل استشارة لغير المتخصص في فرع من فروع المعارف الفنية العلمية يكون من شأنها أن يستند أليها غير المتخصص في اتخاذ قراره ))) ،

     فمن خلال تحليل هذا التعريف يتبين لنا أنه يركز على الهدف من أبرام هذا العقد والذي يتمثل في الحصول على مشورة من شأنها إنجاح الأهداف التي يسعى اليها طرفي العقد ، حيث يرتكز هذا العقد على التزام المستشار بتقديم معلومات معينة معتمدة في ذلك على مجرد تفوقه وخبرته الفنية في مجال عمله المتميز ، ولهذا نلاحظ إن الفقه العربي قد سایر الفقه الفرنسي في أتجاهه في تعريف عقد تقديم الاستشارة حيث جاءت تعريفاته مبنية على طبيعة أداء المستشار كونه أداء ذهنية وعقلية فقد عرف بأنه

    (( العقد الذي يكون الأداء الرئيسي فيه هو تقديم الاستشارة )).

    وعرفه أخر بأنه (( العقد الذي يعتمد على أداء معين لمستشار متخصص في مجال معين الذي يضع فيه رب العمل ثقته نتيجة خبرة فنية وعملية مكتسبة وبالتالي يتخذ من خلال توجيهه قراره النهائي )).

     وعرف كذلك (( بأنه اتفاق بين شخصين أحدهما مهني – يقال له الاستشاري – متخصص في فرع من فروع المعرفة الفنية ، يلتزم بمقتضاه في موجهة الطرف الأخر – يقال له العميل – ومقابل أجر ، أن يقدم على وجه الاستقلال ، استشارة ودراسة ، هي أداء من طبيعة ذهنية ، من شأنها أن تؤثر بطريقة فعالة في توجيه قرارات العميل )).

    ولكل ما سبق من تعاريف يتبين لنا ملامح عقد تقديم الاستشارة القانونية وعناصره الأساسية والتي تمكننا أن نعرف هذا العقد بأنه :

    أتفاق بين شخصين أحدهما المستشار القانوني يلتزم بمقتضاه في مواجهة الطرف الأخر المتمثل بالمستفيد ومقابل أجر بأن يضع تحت يديه مشورة قانونية هادية ومرشده من شأنها أن توصله إلى الهدف الذي يسعى اليه.

    وعلى هذا الأساس فأن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يرقى فيها من أن يكون عاملا على آلة أو فني يطبق نظريات فنية معينة ، وإنما هو نتاج عقل بشري متخصص مبتكر ومبدع يستمدها من عقله وخبرته .

    وبتحليل لمجمل التعاريف يتبين لنا إن عقد تقديم الاستشارة القانونية، يقوم على أداءات متميزة من جانب المستشار ، و يتمتع بعدد من الخصائص ، وينفرد بعدد من السمات ، هذا فضلا من أنه يظم طرفين وهما المستشار القانوني والمستقيد إضافة إلى الأداء المميز الذي يتمثل بالاستشارة القانونية .

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1