الوسم: محامي عربي في تركيا

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا زال المانع عاد الممنوع

    شرح القاعدة الفقهية: إذا زال المانع عاد الممنوع

    محامي عربي

    إذا زال المانع عاد الممنوع

     المانع في الاصطلاح ما توقف وجود غيره على زواله، وإن كثيراً من الأحكام تحول بعض الموانع دون نفاذها، وتعتبر موقوفة ما دام المانع قائماً، فإذا زال المانع عاد الحكم الممنوع إلى النفاذ.

     من فروع هذه القاعدة:

    لو أوصى لوارث ثم امتنع إرثه بمانع صحت الوصية، كما لو أوصى لأخيه ، ثم ولد له ابن ثم مات الموصي .

    ومنها : لو شهد وهو صبي أو أعمى وقد تحملها بصيراً فردَّت، ثم بلغ الصبي أو أبصر الأعمى فشهد بها تقبل ، والأصل أن الشهادة إذا ردت لتهمة فزالت ثم شهد بها لا تقبل، وإن ردت لشبهة فزالت ثم شهد بها تقبل .

    ومنها : لو تزوجت صاحبة حق الحضانة بغير مَحْرَم من الصغير المحضون ثم طلقت، فإنه يعود إليها حق الحضانة لزوال المانع .

     ومنها: لو نشزت الزوجة ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنها يعود إليها استحقاق النفقة لزوال المانع وهو النشوز .

    ومنها: إذا وهب إنسان عيناً من آخر وسلّمها له، ثم أراد استردادها، كان له ذلك ما دامت العين قائمة بحالها – شرط أن لا يكون الموهوب له زوجاً للواهب أو ذا رحم منه ـ فإذا أدخل عليها الموهوب له زيادات متصلة امتنع على الواهب استردادها، كأن تكون أرضاً فيبني أو يغرس فيها، فإذا أزال الموهوب له ما أحدثه من تغيير رجع للواهب حقه في الاسترداد.

    تنبيه :

    في هذه المسائل لم يعد الحق بعد سقوطه على سبيل الاستثناء من القاعدة (الساقط لا يعود)؛ لأن الحق فيها لا يسقط حيث توجد مصلحة باستمراره وضرر بسقوطه، إنما يرد عليه مانع يمنعه.

    كذلك التناقض مانع من سماع الدعوى، فإذا تناقض شخص في دعواه لا تسمع منه الدعوى الثانية، إلا أنه بتصديق الخصم أو بتكذيب إقراره بحكم الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوى الثانية مسموعة لزوال المانع، فلو ادعى أحد على آخر قائلاً : إن لمورثي المتوفى فلان مالاً في ذمتك، فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المتوفى المنصوب لرعاية شؤون التركة، وأنكر المدعي والوصي وصول المبلغ، فأقام المدعى عليه البينة ودفع دعوى المدعي، فللمدعي أن يطالب الوصي بالمبلغ المذكور.

    ومن ذلك أيضاً : لو ادعى الوصية فأنكرها الوارث : فأقام الموصى له البينة، فادعى الوارث الرجوع عن الوصية، تقبل دعواه، إذ لعل الموصي قد أوصى ولم يعلم الوارث بالوصية، ثم رجع الموصي ولم يعلم الموصى له بالرجوع.

    ومنها: لو قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة تُسمع دعواه؛ لأن التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه . .

    ومنها: لو قال: هذا الولد ليس مني، ثم قال : هو مني وصدقه الابن، صح إقراره وبالعكس؛ لكون النسب لا ينتفي بنفيه بل بعدم وجود الفراش، أما إن لم يصدقه الابن فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير، لكن إن لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة؛ لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق .

     ومنها : إذا صدق الورثة الزوجة في الزوجية ودفعوا لها حصتها في الميراث، ثم ادعوا استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه، تسمع دعواهم لقيام العذر لهم في ذلك، حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة .  .

    ومنها: ادعى على ذوي رحم الميت أن مورثهم أوصى له بثلث المال وصدقوه جميعاً، ثم ادعى كل المال بحكم الوراثة ببنوته لعم المتوفى، وعجز عن إثبات النسب والوراثة فقال : إني عجزت عن إثبات الوراثة فأعطوني ثلث المال بحكم الوصية التي صدقتموني فيها ؟! فيسمع منه هذا لأن هذا القدر أي الثلث ليس فيه تناقضاً

  • طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    محامي عربي

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ ..

    بمحكمة التنفيذ بمحافظة……..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم برقم…….. في طلب التنفيذ المقدم من………………. ضد………… المتضمن حبس المنفذ ضده المذكور حبسًا تنفيذياً بموجب القرار رقم ……….

    نطلب من فضيلتكم إلغاء أمـر الحبس وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن المنفذ ضده تجاوز عمره الستون عامًا ولا يجوز حبسه حيث أنه مولود بتاريخ …… . ( واحد وسبعون عام) وثابت ذلك من تاريخ الميلاد المثبت لدى جهة الاختصاص والمدون على الهوية.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا تجاوز عمره ستون عام وذلك وفقاً لتعميم وزير العدل رقم ٧٠٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ (تعميم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام (التنفيذ المتضمن مادة برقم (٣/٨٤ ) بنظام التنفيذ وتنص على أن لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المديـن سـتين عامًا فأكثر..

    وحيث أن عمر المنفذ ضده أكثر من ستين عام وفقًا لما تم إيضاحه بعالية وعليه لا يجوز حبسه نظامـا بحـكـم المادة سالفة البيان

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم برفع أمر الحبس وفقًا للفقرة (٣) من المادة ٨٤ من نظام التنفيذ الموضحة بعالية.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    محامي عربي

     الضرر لا يكون قديماً

    نفي الضرر في هذه القاعدة مجازي وليس على حقيقته، فالضرر يمكن أن يكون قديماً في الحقيقة بأن لا يعرف أحد أوله ، إلا أن المنفي هنا هو الحكم بإبقائه فيكون المعنى (الضرر لا يحكم ببقائه استناداً لقدمه).

    وهذه القاعدة بمنزلة القيد أو الاستثناء للتي قبلها (القديم يترك على قدمه)؛ لأن القدم إنما اعتبر لغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، فإذا كان مضراً ففي ذلك دلالة على أنه لم يوضع بوجه شرعي.  .

    ولا بد من ضبط الضرر المراد بهذه القاعدة، والضابط هو القول بأن كل ضرر يباح التنازل عنه والإذن به من المتضرر يحكم ببقائه إذا كان قديماً كالأضرار التي تصيب حقوقاً خاصة للإنسان، وما لا يباح بالتراضي والإذن من الأضرار كالتي تمس بالجماعة أو بحقوق الله، فإنها لا تباح بالإذن ولا يعتد بقدمها، ولكن تُمنع مطلقاً قديمة كانت أم حادثة .

    وهذا في الضرر الفاحش، أما غير الفاحش فيُراعى قدمه ويُعتبر لأنه يمكن أن يكون مستحقاً بوجه من الوجوه الشرعية وهذا التعليل يشعر بأن القديم الذي يُراعى قدمه هو الذي يمكن أن يُستحق بوجه شرعي.

    ولهذا قالوا : (لا عبرة للقديم المخالف للشرع القويم).

  • صيغة عقد قسمة نهائية لعقار مبني

    صيغة عقد قسمة نهائية لعقار مبني

    محامي عربيعقد قسمة نهائية لعقار مبني

    الفريق الأول :………………………..مالك

    الفريق الثاني:………………………. مالك

    الفريق الثالث:……………………….مالك

    المقدمة:

    لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم  …………… منطقة ……………  العقارية بمدينة وهو عبارة عن بناء مكون من  ……………   طبقة  بمساحة إجمالية قدرها ……………متراً مربعاً في شارع………. وكانوا راغبين في اقتسامه بينهم ونـ كل منهم بجزء مفرز منه بحسب حصته فيه.

    فقد اطلعوا على قيده العقاري وواقعه الحالي ورخص بنائه فوجدوه قابلاً للقسمة عينــــاً دون إحداث نقص في قيمته وقوموه وقوموا كل شقة فيه.

    و اتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

     تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الطابقية الملحقة به (۱) جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    أ- اقتسم الفرقاء فيما بينهم عينا العقار رقم المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع …… / ٢٤٠٠ ســــــهما للفريق الأول و ……./٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني و …………… / ٢٤٠٠ سهما للفريق الثالث و مراعين قيمة كل مقسم فيه على حده قسمة قطعية نهائية لا رجوع فيها ولا نكول.(2)

    ب-  قدرت قيمة كامل العقار(3)  بمبلغ ……………  ليرة سورية وتمت القسمة بالقرعة.

     المادة ٣-

    أ- اختص الفريق الأول بالشقة /بالمقسم الشمالية / الجنوبية /الشرقية/ الغربية/ السوكة/الحشوة من الطابق المشار إليها على المخطط المطابقي الملحق…… برقم ……………..والبالغة مساحتها …………….متراً مربعاً والمكونة من غرفة وصوفا وحمام ومرحاض ومطبخ وسقيفة وشرفة وقيمتها المقدرة ………….ليرة سورية.

    ب-  اختص الفريق الثاني بالشقق / أو بالمقاسم التالية : ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة ).

    ج- اختص الفريقان الثاني والثالث مناصفة بالشقة أو بالمقسم ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة )

    المادة ٤-

    أ- التزم الفريق…… بأن يدفع للفريق………….. مبلغ………………   ليرة سورية كمعدل لحصتيهما المذكورتين(4).

    ب- أقر الفرقاء بعدم وجود أي غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار ولما اختص به كل فريق و أسقط كل منهم كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- استلم كل من الفرقاء من باقيهم ما اختص به خالياً من أي شاغل صالحـــــاً لـمـــا أعد له خالياً من أي كسر أو نقص أو تخريب بالحالة التي جرت عليها القسمة ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد دون معارضة من باقي الفرقاء.

    د – ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لمــا  اختص به لسبب سابق على القسمة ويكون هذا الالتزام غير قابل للإنقسام .

    هـ- التزم الفريق ……. بأن يضع على الشقة التي اختص بها تأميناً قدره………. ليرة سورية لصالح الفريق …… لضمان تسديده المعدل/أو قبض الفريق…….من الفريق………… قيمة المعدل نقداً وأبرأ ذمته.

    المادة 5 –

    اختص الفريق …………. بالاشتراك بالماء والكهرباء المركبين في العقار والتزم الفرقاء كل بحسب حصته في العقار الأم بدفع قيمة ما تم استجراره من ماء وكهرباء قبل هذا العقد .والتزم الفريق………………… بدفع ما يستجره من تاريخه.

    المادة6-

     التزم الفرقاء بإنجاز جميع المرافق المشتركة (5) من وجائب ودرج وسطح وكسوة خارجية وتوصيل شبكتي الماء والكهرباء بالشبكة العامة وتوصيل مصاريف المياه المالحة للكهريز العام وبدفع تكاليفها كل بحسب حصـــــــه فــــي العقار الأم على أن يقوم الفريق بتنفيذ الأشغال المذكورة والرجـــــوع بمــــا يدفعه على باقي الشركاء وفق ما تقدم.

    المادة7-

    أ- تكون ملكية السطح الأخير للبناء مشتركة (8) فيما بين الفرقاء كباقي الأجزاء المشتركة للبناء.

    ب – يكون لحصة كل من الفرقاء حق النشر وتركيب خزانات مياه ومازوت وهوائي تلفزيون وصحن على السطح الأخير للبناء وسطح الدرج. ويسجل حق الارتفاق هذا في قيود السجل العقاري.

    أو

    ب- تكون ملكية السطح الأخير للبناء شائعة بين الفرقاء بنسبة حصصهم في العقــــار الأم.

     المادة 8-

    أ- التزم الفرقاء بإجراء معاملات إفراز العقار وتصحيح أوصافه وتسوية مخالفات بنائه ودفع رسوم البناء والغرامات (7) وتسجيل ما اختص به كل فريق باسمه في السجل العقاري ودفع تكاليف ورسوم ذلك كله بحسب حصصهم في العقار الأم والتزم الفريق ………… بإنجاز هذه المعاملة ودعوة ة باقي الفرقاء للإقرار والتوقيـــــع أمام أمين السجل العقاري خلال………… يوماً من تاريخ هذا العقد والرجوع بـما دفعه على الفرقاء بحسب حصصهم المذكورة.

    ب- التزم الفرقاء بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتـــى تــاريخ هذا العقد والمترتبة على هذا العقد وعلى تفرغ كل منهم للآخرين حصصهم في العقار الأم خاصة ضرائب الدخل.

    ج- يكون جميع الفرقاء متكافلين متضامنين حيال بعضهم البعض والغير في تنفيـذ جميع أحكام هذا العقد. 

    المادة9 –

    يعتبر كل من الفرقاء معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هـذا العقد بمجر د حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 10 –

     نظم هذا العقد من ……. نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بواحدة منها بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     

    في //

    الفريق الأول                                الفريق الثاني                                      الفريق الثالث


    (1) يلحق بالعقد المخطط الطابقي للبناء ويشار عليه برقم لكل شقة في كل طابق.

    (2) إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية ” مشروطة ” بمو افقة القاضي الشرعي عليها

    (3) يجوز عدم ذكر مبلغ التقويم والاكتفاء بعبارة ” بمبلغ متفق عليه ” فيما يتعلق بقيمة كامل العقار وقيمة كل شقة لتجنب دفع الرسوم.

    (4) يتم احتساب المعدل وفق الهامش من صيغة عقد قسمة عقار زراعي 

    (5) تدرج هذه المادة إذا كان العقار مبنياً على الهيكل.

    (6) بحسب نظام البناء النافذ.

    (7) تدرج هذه العبارة إذا كان العقار لا زال كتلة واحدة أو لم يفرز بعد في السجل العقاري.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • صيغة عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    صيغة عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    محامي عربي

    عقد كفالة بين الدائن والكفيل

    الفريق الأول :…………………..الدائن

    الفريق الثاني:……………………….... الكفيل

    المقدمة:

    لما كان السيد ملتزماً حيال الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في / / وتعهد بتقديم كفيل وكان الفريق الثاني راغباً في كفالة المذكورة على تنفيذ التزاماته العقدية.

    فقد اتفق الفريقان بعلم أو دون علم المدين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢-

    أ- كفل الفريق الثاني للفريق الأول القابل لذلك الوفاء في التزامات السيد المذكورة في العقد المبرم بينهما بتاريخ / / بجميع أمكنتها ومواعيدها واعتبار هذه الكفالة دينا غير قابل للانقسام مع التزامات المكفول شريطة تنفيذ الفريق الأول التزاماته في ذلك العقد. ب- يحل أي من ورثة الفريق الأول محله في مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة

    المادة 3-

    أ – التزم الفريق الأول بعدم مطالبة الفريق الثاني بتنفيذ هذه الكفالة قبـل الرجـــوع على مدينه الأصلي السيد وتجريده من أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ على التأمينات العينية للدين.

    وتقع على عاتق الفريق الثاني جميع نفقات نقل التأمين.

    ب – تسقط الكفالة إذا تراخى الفريق الأول فى اتخاذ الإجراءات التحفظية على أموال مدينه إذا أعسر أو فى التقدم لتفليسته بالدين إذا أفلس.

    ج- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني جميع المستندات اللازمة لرجوعه على مكفوله وفي حال امتناعه عن ذلك تسقط الكفالة.

    د- يحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه حيال المكفول إذا أوفى عنه الدين.

    المادة 4

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليـــــــه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

     

    الفريق الأول            الفريق الثاني


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

  • صيغة  عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    صيغة عقد حراسة موجودات تركة بين ورثة متنازعين

    محامي عربي

    عقد حراسة موجودات تركة

    الفريق الأول:………… وارث 

    الفريق الثاني:……….. وارث 

    الفريق الثالث:……….. وارث 

    الفريق الرابع :……….. حارس

    المقدمة:

    لما كان المرحوم …………… قد توفي وانحصر إرثه بالفرقاء الثلاثة الأولين.

    وكانوا لم ينتهوا من تقويم عناصر تركته و اقتسامها بينهم بحسب قواعد الإرث والانتقال وريثما يتم ذلك فقد اتفقوا على تعيين حارس على هذه التركة لاستغلال عناصرها وقبل الفريق الرابع النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الأربعة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانونا على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    عهد الفرقاء الثلاثة الأولون إلى الفريق الرابع القابل لذلك بحراسة عناصر تركة المرحوم……….. المذكورة في الكشف الملحق والتكفل بحفظها وباستثمارها وبإدارتها وبرد كل منها مع صافي غلته إلى صاحب الحق فيه المعين رضاء أو قضاء وذلك إلى حين هذا التعيين.

    المادة ٣ –

    التزم الفريق الرابع بـ :

    أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد في سبيل ذلك وتسجيل حراسته على صحائف العقارات والآليات والمتاجر والمصانع في قيود السجل العقاري والتجاري والصناعي ودوائر النقل(1) ويكون مسؤولاً عن خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو توقف عن الاستثمار وعن كل ضرر يلحق بها من جراء الإهمال ومخالفة القوانين والأنظمة.

    ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة.

    ج- صيانة العناصر المحروسة بحسب طبيعة كل منها والاستمرار في استغلالها وعدم التوقف عن هذا الاستغلال لأي سبب لا تقتضيه طبيعة العنصر المحروس.

    د- دفع جميع الضرائب والرسوم والغرامات المترتبة على العناصر المحروسة وتقديم البيانات اللازمة للجهات المختصة لاسيما الدوائر المالية.

    هـ- مسك دفتر حسابات تدون فيه إيرادات كل عنصر من عناصر التركــة ومصاريفه ونفقات استثماره يوماً بيوم وتقديم حساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية لكل فريق مؤيد بالفواتير والمستندات.

    و – الاحتفاظ بغلة كل عنصر والساقط عن الاستعمال من أجزائه لتسليمه لذي الحق نتيجة اقتسام التركة.

    ز – القيام بجرد المتاجر والمصانع بنهاية كل عام ميلادي وتنظيم حسابات أرباحها وخسائرها.

    المادة ٤ –

    تعتبر عناصر التركة مجموعا من المال وشخصية اعتبارية ويحق للفريق الرابع تمثيلها أمام الغير والقضاء بكل ما يدخل بسلطته والتوكيل بالخصومـــــة إضافة لها وله الطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائــــــــر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليــه التنازل عن الدعاوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكـــــــام والمراجعة التنفيذية واخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء والدخول في شركات أو الخروج منها أو الاندماج بغيرها.

    المادة ٥ –

    أ – استلم الفريق الرابع عناصر التركة بحالة جيدة وعقاراتها ومتاجرها ومصانعها خالية من أي شاغل وصالحة للاستعمال لما أعدت له بغير نقـص أو كسر أو تخريب أو عطب أو تلف أو هلاك كلي أو جزئي أو يبوسة بعد أن عاين كـــــــلا منها المعاينة التامة النافية للجهالة وجرب المعد للتشغيل منها والتزم بردها بالحالة التي استلمها وتسليم كل من الفرقاء الآخرين ما خصه من غلته والمستبدل من أجزائه بحسب اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغــــه هـذا الاتفاق وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

    ب- حدد الفرقاء أجر الفريق الرابع بمبلغ…… ليرة سورية شهريا/سنويا/مقطــــــوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات التركة المحروسة.

    ولا يعتبر الحارس عاملاً عند أي من الفرقاء أو مجموع المال ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

    أو

    ب تبرع الفريق الرابع بالحراسة مجاناً دون أجر أو تعويض وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- تنتهي الحراسة باتفاق الفرقاء الثلاثة الأوائل أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إعساره أو إفلاسه ويلتزم هو ونائبوه وخلفه بتقديم الجرد والحسابات والغلال المتجمدة وتسليم عناصر التركة المحروسة لذوي الحق بها نتيجة اتفاقهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة المنهية للحراسة و ومن تأخر منهم في ذلــك كـــان ملزماً بالتعويض على الفريق ذي العلاقة بمبلغ قدره ليرة…… سورية عن كل يوم تأخير بتسليم أي عنصر .

    المادة ٦ –

    يعتبر الفريق الرابع معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هــذا العقـــد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ٧ –

    يعلق نفاذ هذا العقد على موافقة القاضي الشرعي بالنسبة للقاصر……(2) أو المحجور عليه.

    المادة ٨ –

    اتخذ كل من الفرقاء الأربعة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 –

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفرقاء فيما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ١٠ –

    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها

    عليه مندرجاته

    وتفهمها.

    ………..في /  / 

     الفريق الأول                  الفريق الثاني                       الفريق الثالث                 الفريق الرابع

    ————————————————-

    (1) يذكر منها ما يتلاءم والعناصر المتروكة.

    (2) تذكر هذه المادة إذا كان بين الورثة قاصر أو أكثر  أو مجنون أو محجور عليه.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا و مصر و تركيا و ألمانيا و دول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالةاضغط هنا

  • نموذج وصيغة عقد حراسة متجر متنازع عليه

    نموذج وصيغة عقد حراسة متجر متنازع عليه

    محامي, استشارة قانونية

    عقد حراسة متجر

    الفريق الأول :………………………. متنازع

    الفريق الثاني:…………………………. متنازع

    الفريق الثالث:…………………….. الحارس

    المقــدمــة:

    لما كان الفريقان الأولان يتنازعان على ملكية استثمار / حيازة المتجر القائم على العقار رقم  من منطقة العقارية بمدينة المستأجر من مالكه السيد…… و الذي يتعاطى تجارة بالجملة بالمفرق / بنصف الجملة في مدينة……….. شارع……………… بناية………….. والمسجل بالسجل التجاري بمدينة …… برقم تاريخ / / .

    وتجنباً لفوات منفعة استغلاله فقد اتفقا على تعيين حارس عليه وقبل الفريق الثالث النهوض بهذه المهمة واتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1

    تعتبر مقدمة هذا العقد والكشف الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    عهد الفريقان الأولان إلى الفريق الثالث القابل لذلك بحراسة المتجر المذكور في المقدمة بجميع عناصره المادية والمعنوية المبينة في الكشف الملحق شاملاً ذلك  الزبائن والاسم والشعار وحق الإجارة والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد والأثاث التجاري والبضائع والتكفل بحفظه وبإدارتــــــه وبرده مع صافي أرباحه إلى من يثبت له الحق فيه منهما وريثما يحل نزاعهما عليه رضاء أو قضاء مع عدم تسليم أي منهما للآخر بما يدعيه من حقوق عليه ما زالت قيد النزاع بينهما.

    المادة 3 –

    التزم الفريق الثاني بـ:

    أ- القيام بالحراسة بنفسه وبعدم إحلال غيره محله فيها كلاً أو جزءاً سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة وببذل عناية الرجل المعتاد فــــــي سبيل ذلـــك وتسجيل حراسته بالسجل التجاري ويكون مسؤولا عن كل خسارة غير مبررة وعن أي هلاك أو تلف أو عطب أو تدهور سمعة المتجر وعن كل ضرر يلحق به من جراء الإهمال.

    ب- عدم التصرف بغير أعمال الإدارة المعتادة ويحظر عليه بشكل خاص الدخــــــــول في شركات أشخاص أو أموال أو رهن المتجر وأسناده أو التنازل عـــــن ديونــــه وتأميناتها أو المصالحة عليها أو عن علاماته الفارقة ونماذجه ورسومه وغيرها من موجوداته فيما عدا البضائع ويحظر عليه إسقاط الديون والإبراء منها بغير الوفاء بها والصلح والتحكيم عليها.

    ج- صيانة المتجر المحروس بما له من حقوق وما عليه من التزامات واستيفاء حقوقه والوفاء بديونه وبيع البضاعة نقداً وشرائها نقداً وتخزينها وكل ما يلزم لاستغلاله تجارياً فيما أعد له ويتعاطاه.

    د- مسك دفاتر حسابات نظامية مؤشر عليها من محكمة البداية المدنية وفق أصول المحاسبة التجارية ودفاتر بالمخزون مــن المـواد وفق أصول محاسبة المواد وتدون فيها موارد المتجر ومصاريفه

    وأصوله.

    هـ- فتح حساب جار لدى المصرف التجاري السوري يحرك بتوقيعه وتـــــــورد إليـه أموال المتجر يوماً بيوم ولا يجوز الاحتفاظ بصندوق المتجر بأكثر من خمســـــــة وعشرين ألف ليرة سورية مهما كان السبب.

    و – دفع أجور وتأمينات وتعويضات العمال المسمين بالكش ف الملحق ومنحهم إجازاتهم ومكافآتهم وحقوقهم القانونية في مواعيدها وعدم زيادة عددهم وله حق استخدام البديل عمن انتهت خدمته فقط.

    ز- دفع بدلات إيجار العقار في مواعيدها والضرائب والرسوم والغرامات واستجرارات المياه والكهرباء والهاتف والفاكس والتلكس فور تحققها. وتقديم البيانات المالية في مواعيدها.

    ح – تقديم جرد وحساب للأرباح والخسائر بنهاية كل سنة ميلادية للفريقين مؤيدين بصور عن مستنداتهما. والاحتفاظ بالأرباح الصافية لذي الحق من الفريقين بها نتيجة حسم النزاع.

    المادة 4 –

    يحق للفريق الثالث التقاضي مع الغير بكل ما يدخل في سلطته وله التوكيل بالخصومة والطعن بالأحكام القضائية بجميع طرق الطعن ومراجعة دوائر التنفيذ ودفع واسترداد الرسوم والتأمينات والمصاريف القضائية ويحظر عليـــــــه التنازل عن الدعوى والحقوق المدعى بها والطعن بالأحكام ومهلها والأحكام والمراجعة التنفيذية واخطاراتها ومهلها كما لا يجوز له ترك التأمينات مع بقاء الدين والصلح والتحكيم والإسقاط والإبراء.

    المادة ٥-

    أ- استلم الفريق الثالث المحروس بعناصره المادية وبضائعه المبينة بالكشف المرفق بحالة جيدة صالحاً لما أعد له خالياً من أي شاغل سوى العمال والتزم برده للفريق الذي يحدده الفريقان أو القضاء أو التحكيم نتيجة حسم نزاعهما بالحالة التي استلمه عليها مع أرباحه الصافية وكل تأخر في ذلك يعد إساءة ائتمان.

    ب- حدد الفرقاء أجر الفريق الثالث بمبلغ ليرة سورية شهرياً/سنويا/مقطــــــوع عن كامل مدة الحراسة يصرفه لنفسه من واردات المحروس ولا يعتبر الحارس . عاملاً لديهما ولا يشترك بالتأمينات الاجتماعية عن هذه الحراسة.

    أو

    ب – تبرع الفريق الثالث بالحراسة مجاناً دون أجراً وتعويض وأسقط كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

    ج تنتهي الحراسة  بحسم النزاع من الفريقين الأولين رضاء أو قضاء أو بوفاة الحارس أو فقده أهليته أو إفلاسه أو إعساره ويلتزم هو وخلفه ونائبوه بتقديم والحسابات والجرد والأرباح المتجمدة وتسليم المحروس للفريقين الأولين أو لمــــن يعينانه بدلاً منه أو لمن له الحق فيه منهما خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعــــــة المنهية للحراسة.

    ومن تأخر منهم في ذلك كان ملزماً بالتعويض على الفريق الذي حسم النزاع لصالحه بمبلغ قدره ……………. ليرة سورية عن كل يوم تأخير

    المادة ٦ –

    يعتبر الفريق الثالث معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ٧ –

    اتخذ كل من الفرقاء الثلاثة عنوانه المبين في المقدمة موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 8 –

    تكون محاكم مدينة……………. وحدها المختصة بنظر أي خلاف ينشأ بين الفرقاء حول هذا العقد وتنفيذه.

    المادة 9 –

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في / / 

    الفريق الثالث                                 الفريق الأول                الفريق الثاني

     


    ملاحظة:

     يمكن أن تثور النزاعات حول المتجر بين الشركاء في المتجر أو بين بعضهم وورثة متوفى

    منهم أو بين ورثة تاجر أو بين مشتري متجر شراكة.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة.

    اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1