الوسم: محامي عربي في بريمن

  • شرح القاعدة الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 

    شرح القاعدة الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 

    محامي عربي

    الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة 

    الولاية العامة تكون في الدين والنفس والمال وهي ولاية الإمام ونوابه، والولاية الخاصة تكون في النفس والمال فقط، وقولهم الولاية الخاصة أقوى . . لأن كل ما كان أقل اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وتمكيناً ، ومعنى أن الولاية الخاصة أقوى أي بقوة نفاذ التصرف على الغير شاء أم أبى.

    من تطبيقات هذه القاعدة أن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم وجود ولي لهما في النكاح ولو ذا رحم محرم أو أماً .

    ومنها: إذا أجر القاضي حانوت الوقف من زيد وأجره المتولي من بكر، فإن إجارة المتولي هي المعتبرة.

    ومنها : أن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع وجود متولّ ولو من قبله، حتى لو تصرف فيه ببيع أو شراء أو إجارة أو جباية لا ينفذ تصرفه؛ إذ لا تدخل ولاية السلطان على ولاية المتولي في الوقف .  .

    ومنها : أن القاضي لا يملك التصرف بمال الصغير مع وجود وصي الأب أو الجد أو وصي القاضي نفسه، ولا يملك تزويج الصغار مع وجود الولي إلا بعد عضله .

     ومنها : لو زوج القاضي المرأة لغيبة الولي وزوجها وليها الغائب من آخر في وقت واحد وثبت ذلك بالبينة اعتبر تزويج الولي لا غير.

    تنبيهات :

    • الأول : ظاهر كلام المشايخ أن الولاية مراتب :

    ١ – ولاية الأب والجد، وهي وصف ذاتي لهما، فلو عزلا أنفسهما لم ينعزلا .

    ۲ ـ ولاية الوكيل وهي غير لازمة للموكل عزله وللوكيل عزل نفسه بعلم موكله .

    3- ولاية الوصي وهي بينهما، ولم يجز أن يعزل نفسه .

    ٤ – ولاية ناظر الوقف، يجوز للواقف عزله بلا اشتراط، وهو المعتمد في الأوقاف والقضاء، أما إذا عزل نفسه فإن أخرجه القاضي خرج كما في القنية،

    وفي فتاوى رشيد الدين أن القاضي لا يملك عزل القيم على الوقف إلا عند ظهور الخيانة منه .

    الثاني: الأب والجد ولايتهما في المال والنكاح، والعصبات والأم وذوو الأرحام ولايتهم في النكاح فقط، والوصي ولايته في المال فقط. . .

     الثالث : الولاية الخاصة على خمسة أضرب :

    1 – ولاية قوية في النفس والمال، وهي ولاية الأب والجد لأب وإن علا بشرط الحرية والتكليف والاتحاد في الدين، وغير الإسلام من الأديان بمنزلة دين واحد .

    ٢ – ولاية ضعيفة في النفس والمال وهي ولاية من كان الصغير في حجره من الأجانب أو من الأقارب، وكان هناك أقرب منه فيملك تأديبه ويحفظ له ماله .

    3- ولاية قوية في النفس ضعيفة في المال وهي ولاية العصبات من غير الأب والجد أو ذوي الأرحام فيزوجون الصغيرة بالكفء وبمهر المثل والصغير بما فيه مصلحة له ولا يتصرفون في أموالهما .

    ٤ ـ ولاية قوية في المال ضعيفة في النفس، وهي ولاية وصي الأب أو الجد أو القاضي، فإنهم يتصرفون في أموال الصغار ولا يزوجوهم.

    ه ـ ولاية قوية في المال فقط، وهي ولاية متولي الوقف في مال الوقف وولاية الوصي في مال الكبير الغائب، فإن الواحد منهما يلي بيع غير العقار من التركة لدين أو وصية لا وفاء لهما إلا ببيعه.  .

    . الرابع: الولاية على النفس هي أولاً للعصبات الأصول، ثم للفروع، ثم للحواشي، ثم للأم، ثم للشقيقات، ثم للأخوات لأب، ثم للأخوات لأم، ثم لذوي الأرحام. .

    ولهذه القاعدة مستثنيات منها : يجوز للقاضي تأجير عقار الوقف من المتولي ممن لا تقبل شهادته للمتولي أو من أصوله وفروعه، ولو لم يكن في ذلك خيرية  .

    ومنها : أن المتولي لا يملك العزل والنصب لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف له ذلك ويملكه القاضي بدون شرط الواقف .

    ومنها : أن القاضي يملك إقراض مال الصغير دون الأب أو الوصي؛ لأن القاضي قادر على تحصيل الدين لشوكته وليس للوصي ذلك .

    ومنها : أن القاضي يملك الاستقراض للوقف واستبداله بشروط وتأجيره مدة طويلة عند مسيس الحاجة إلى تعميره ولا يملك المتولي ذلك.

    ومنها: للقاضي أن يحاسب المتولين والأوصياء ويعزل الخائن منهم وإن شرط الواقف والموصي عدم مداخلته؛ لأن صيانة مال الأوقاف والأيتام هي من الحق العام فتجاوز الحدود المسموحة للأولياء والأوصياء والقوام يعود إلى تقدير الولاية العامة .  .

  • شرح القاعدة الفقهية: إذا زال المانع عاد الممنوع

    شرح القاعدة الفقهية: إذا زال المانع عاد الممنوع

    محامي عربي

    إذا زال المانع عاد الممنوع

     المانع في الاصطلاح ما توقف وجود غيره على زواله، وإن كثيراً من الأحكام تحول بعض الموانع دون نفاذها، وتعتبر موقوفة ما دام المانع قائماً، فإذا زال المانع عاد الحكم الممنوع إلى النفاذ.

     من فروع هذه القاعدة:

    لو أوصى لوارث ثم امتنع إرثه بمانع صحت الوصية، كما لو أوصى لأخيه ، ثم ولد له ابن ثم مات الموصي .

    ومنها : لو شهد وهو صبي أو أعمى وقد تحملها بصيراً فردَّت، ثم بلغ الصبي أو أبصر الأعمى فشهد بها تقبل ، والأصل أن الشهادة إذا ردت لتهمة فزالت ثم شهد بها لا تقبل، وإن ردت لشبهة فزالت ثم شهد بها تقبل .

    ومنها : لو تزوجت صاحبة حق الحضانة بغير مَحْرَم من الصغير المحضون ثم طلقت، فإنه يعود إليها حق الحضانة لزوال المانع .

     ومنها: لو نشزت الزوجة ثم عادت إلى بيت زوجها، فإنها يعود إليها استحقاق النفقة لزوال المانع وهو النشوز .

    ومنها: إذا وهب إنسان عيناً من آخر وسلّمها له، ثم أراد استردادها، كان له ذلك ما دامت العين قائمة بحالها – شرط أن لا يكون الموهوب له زوجاً للواهب أو ذا رحم منه ـ فإذا أدخل عليها الموهوب له زيادات متصلة امتنع على الواهب استردادها، كأن تكون أرضاً فيبني أو يغرس فيها، فإذا أزال الموهوب له ما أحدثه من تغيير رجع للواهب حقه في الاسترداد.

    تنبيه :

    في هذه المسائل لم يعد الحق بعد سقوطه على سبيل الاستثناء من القاعدة (الساقط لا يعود)؛ لأن الحق فيها لا يسقط حيث توجد مصلحة باستمراره وضرر بسقوطه، إنما يرد عليه مانع يمنعه.

    كذلك التناقض مانع من سماع الدعوى، فإذا تناقض شخص في دعواه لا تسمع منه الدعوى الثانية، إلا أنه بتصديق الخصم أو بتكذيب إقراره بحكم الحاكم يزول التناقض وتصبح الدعوى الثانية مسموعة لزوال المانع، فلو ادعى أحد على آخر قائلاً : إن لمورثي المتوفى فلان مالاً في ذمتك، فادعى المدعى عليه بأنه قد أدى ذلك المبلغ لوصي المتوفى المنصوب لرعاية شؤون التركة، وأنكر المدعي والوصي وصول المبلغ، فأقام المدعى عليه البينة ودفع دعوى المدعي، فللمدعي أن يطالب الوصي بالمبلغ المذكور.

    ومن ذلك أيضاً : لو ادعى الوصية فأنكرها الوارث : فأقام الموصى له البينة، فادعى الوارث الرجوع عن الوصية، تقبل دعواه، إذ لعل الموصي قد أوصى ولم يعلم الوارث بالوصية، ثم رجع الموصي ولم يعلم الموصى له بالرجوع.

    ومنها: لو قال أنا لست وارث فلان ثم ادعى إرثه وبين الجهة تُسمع دعواه؛ لأن التناقض في النسب لا يمنع صحة دعواه . .

    ومنها: لو قال: هذا الولد ليس مني، ثم قال : هو مني وصدقه الابن، صح إقراره وبالعكس؛ لكون النسب لا ينتفي بنفيه بل بعدم وجود الفراش، أما إن لم يصدقه الابن فلا يثبت النسب لأنه إقرار على الغير، لكن إن لم يصدقه الابن ثم صدقه تثبت البنوة؛ لأن إقرار الأب لم يبطل بعدم التصديق .

     ومنها : إذا صدق الورثة الزوجة في الزوجية ودفعوا لها حصتها في الميراث، ثم ادعوا استرجاع الميراث بحكم الطلاق المانع منه، تسمع دعواهم لقيام العذر لهم في ذلك، حيث استصحبوا الحال في الزوجية وخفيت عليهم البينونة .  .

    ومنها: ادعى على ذوي رحم الميت أن مورثهم أوصى له بثلث المال وصدقوه جميعاً، ثم ادعى كل المال بحكم الوراثة ببنوته لعم المتوفى، وعجز عن إثبات النسب والوراثة فقال : إني عجزت عن إثبات الوراثة فأعطوني ثلث المال بحكم الوصية التي صدقتموني فيها ؟! فيسمع منه هذا لأن هذا القدر أي الثلث ليس فيه تناقضاً

  • شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر

    شرح القاعدة الفقهية: العبرة للغالب الشائع لا النادر

    الشائع : هو الأمر الذي يصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم.

    فلو بني حكم على أمر غالب فإنه يبنى عاماً ولا يؤثر على عمومه واطراده تخلف ذلك الأمر في بعض الأفراد أو في بعض الأوقات , وهذه المادة عبارة عن شروط العادة التي تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي .

    من أمثلة هذه القاعدة:

    لو سمّى مهراً ولم يعرّف أهو معجل أو مؤجل، فإذا كان غالب عرف البلد أن الزوج لا يمكن إلا ويجعل للزوجة مؤجلاً فيحمل على المؤجل، وإلا فمعجل لأن الأصل في المهور التعجيل.

    ومنها:

    أن ليس للزوج أن يجبر زوجته على السفر من وطنها إذا كان نكحها فيه وإن أوفاها معجل مهرها لغلبة الإضرار بالأزواج.  .

    ومنها : أنهم قدروا مدة الإياس من الحيض بخمس وخمسين سنة، لأن المرأة إذا بلغت هذا السن ففي الغالب ينقطع فيه الحيض.

    ومنها: سكوت البالغة البكر عند استئذانها للزواج يعتبر إذناً وتوكيلاً، لأن الغالب على الأبكار في هذا المقام الخجل في إبداء الرغبة وليس في إظهار الرفض.

    ومنها: أنه يحكم ببلوغ من له من العمر خمسة عشرة سنة؛ لأنه هو السن الشائع للبلوغ، وإن كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة.

     ومنها: الحكم بسبع سنين لمدة حضانة الصبي وتسع لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة يستغني عن معين له في لباسه وأكله واستنجائه والبنت إذا صار عمرها تسع سنوات تصبح مشتهاة في الغالب، واختلاف النمو في البعض زيادة ونقصاناً بتأثير التربية والإقليم لا عبرة له، بل المعتبر الغالب الشائع.

  • طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    محامي عربي

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ ..

    بمحكمة التنفيذ بمحافظة……..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم برقم…….. في طلب التنفيذ المقدم من………………. ضد………… المتضمن حبس المنفذ ضده المذكور حبسًا تنفيذياً بموجب القرار رقم ……….

    نطلب من فضيلتكم إلغاء أمـر الحبس وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن المنفذ ضده تجاوز عمره الستون عامًا ولا يجوز حبسه حيث أنه مولود بتاريخ …… . ( واحد وسبعون عام) وثابت ذلك من تاريخ الميلاد المثبت لدى جهة الاختصاص والمدون على الهوية.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا تجاوز عمره ستون عام وذلك وفقاً لتعميم وزير العدل رقم ٧٠٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ (تعميم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام (التنفيذ المتضمن مادة برقم (٣/٨٤ ) بنظام التنفيذ وتنص على أن لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المديـن سـتين عامًا فأكثر..

    وحيث أن عمر المنفذ ضده أكثر من ستين عام وفقًا لما تم إيضاحه بعالية وعليه لا يجوز حبسه نظامـا بحـكـم المادة سالفة البيان

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم برفع أمر الحبس وفقًا للفقرة (٣) من المادة ٨٤ من نظام التنفيذ الموضحة بعالية.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    دعوى زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها في السعودية

    محامي عربي

    زيادة نفقة أو إنقاصها أو إلغائها

    هي دعوى ترفع للمطالبة بزيادة النفقة المحكوم بها أو إنقاصها أو إلغائها وذلك عند النزاع بين المدعي والمدعى عليه على ذلك؛ وحيث أن الحياة متغيرةٌ في ظروفها فيحق لمن صدر لصالحه أو ضده حكم بالنفقة المستقبلية، إذا حدثت ظروف تستدعي إعادة النظر بالنفقة أن يقوم برفع الطلب،
    على سبيل المثال: يحق للأم أن ترفع دعوى زيادة نفقة إذا كبر الأبناء وزادت مصروفاتهم واحتياجاتهم، كما يحق للأب أن يرفع دعوى لإنقاص النفقة إذا استجدت أسباب تستدعي ذلك،
    وكذلك يمكنه رفع دعوى لإلغاء النفقة إذا تزوجت الابنة، أو توظف الابن أو حصلت وفاة لأحد الأبناء -لا سمح الله- .
    ويلزم لقبول هذه الدعوى وجود حكم قضائي سابق أو صك صلح على النفقة صادر من منصة تراضي حُدد فيه مقدار النفقة، ويكون طلب المدعي في هذه الدعوى إما المطالبة بزيادة أو إنقاص أو إلغاء النفقة المحكوم بها سابقًا .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :
    1. اسم المحكمة التي صدر منها الصك ورقمه وتاريخه.
    2 . مبلغ النفقة المحكوم به.
    3 . الأشخاص المحكوم لهم بالنفقة.
    4. أسباب طلب الزيادة أو الإنقاص أو إلغاء النفقة .
    5 . أسماء الأشخاص المطلوب زيادة أو إنقا ص أو إلغاء نفقتهم .
    6. تاريخ بداية طلب إنقاص أو إلغاء النفقة.
    7 . هوية الأبناء.
    8 . صك النفقة السابق .
    9 . عقد النكاح أو صك الطلاق في حال الفرقة بين الزوجين

  • دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي

    دعوى الخلع وشروطها في قانون الأحوال الشخصية السعودي

    الخلع في السعودية

    دعوى الخلع

    والخلع هو: فراق بين الزوجين بطل ب من الزوجة وموافقةٍ من الزوج على أن يتم الفراق بمقابل تبذله الزوجة أو غيرها ،

    كما يصح أن يتم الخلع بتقديم الزوجة العوض المتفق عليه للزوج وحصول الفرقة بينهم باتفاق ودّي بدون حكم قضائي  ،

    ويتم إثبات اتفاق الزوجين على المخالعة في هذه الحالة من خلال قيام أحد الطرفين برفع طلب إنهائي تحت مسمى (توثيق خلع) عبر منصة ناجز .
    ويعدّ الخلع فراقاً بين الزوجين بمقابل، لذا لا يمكن أن تتم المخالعة بدون عو ض )(أي: مقابل)، فإن تم الافتراق بين الزوجين بدون عِوض فإن ذلك لا يعد خلعاً إنما يُعد طلاقاً من قِبل الزوج وتطبق عليه أحكام الطلاق إذا كان الزوج موافقاً على الفرقة  ،

    أما في حال عدم اتفاق الطرفين على الفرقة بإيقاعه من قِبل الزوج (الطلاق) مع عدم رغبة الزوجة بدفع العِوض، فإن الزوجة تقوم برفع دعوى(فسخ نكاح) عند توفر أسبابها كما سيتم توضيحه لاحقًا.

    ما هو العِوض المقبول نظاماً في الخلع؟

    في الخلع لا يصح أن يزيد العِوض على المهر المقبوض والمسلّم للزوجة فعلًا، فإذا كان المهر مجزأ إلى جزئين: (مقدم ومؤخر)، فإنه يسقط المؤخر عند الخلع  .
    ولا يجوز أن يكون المقابل (العِوض) في الخلع التنازل عن نفقة الأبناء أو حضانتهم أو أي حقٍ من حقوقهم الشرعية والنظامية؛ لأنها حقوق خاصة بالأبناء وليست مملوكةً لأيّ من الوالدين لذا لا يصح تنازل الوالدين عن هذه الحقوق بأي حالٍ من الأحوال، فإن حصل التنازل عن حقٍ من حقوق الأبناء كمقابلٍ للخلع عُد هذا باطلًا  ، وعليه تصح المطالبة لاحقًا بحقوق الأبناء التي تم التنازل عنها من قبل أحد الوالدين كمقابلٍ للخلع، أي أنه إذا اتفق الزوجين على الخلع مقابل عدم المطالبة بنفقة الأبناء، ثم تم رفع دعوى نفقة لاحقًا فتصح هذه الدعوى لعدم صلاحية أيّ من الزوجين لإسقاط حق من حقوق الأبناء أو التنازل عنه .

    البيانات الأساسية المطلوبة عند رفع هذه الدعوى :

    1. تاريخ عقد النكاح .
    2 . المهر ومقدار المقبوض منه (كامل أو جزئي).
    3 . حصول الدخول والخلوة .
    4. بيانات الأبناء.
    5. محل إقامة الزوجة (في بيت الزوجية أو غيره) .
    6. الأسبا ب الداعية للخلع .
    7 . ماهية العوض الذي تقدمه الزوجة مقابل الخلع.

  • صيغة ونموذج عقد قسمة نهائية لعقار زراعي

    صيغة ونموذج عقد قسمة نهائية لعقار زراعي

    محامي عربيعقد قسمة نهائية لعقار زراعي

    الفريق الأول :……………………ز مالك

    الفريق الثاني:…………………….. مالك

    الفريق الثالث:…………………….. مالك

    المقـدمــــــة:

    لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم ………….من منطقة………. العقارية ……………………….بمدينة …… وهو عبارة عن أرض زراعية بعل /مروية بمياه نهر…….بعدان…… ساعة /سليخ/ مشجرة…………… بمساحة ……. متراً مربعاً في قرية………..

    وكانوا راغبين في قسمته بينهم وتخصص كل منهم بقسم مفرز منه بحسب حصته فيه فقد اطلعوا على قيده العقاري ووجدوه قابلاً للقسمة عيناً دون إحداث نقص في قيمته وحصــــص الشركاء خالية من أية إشارة (۱) وقوموه واتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

    تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    أ – اقتسم الفرقاء فيما بينهم عيناً العقار رقم…………… المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع……. /٢٤٠٠ سهماً للفريــــــق الأول و…… / ٢٤٠٠ سهما للفريق الثاني و…../ ٢٤٠ سهماً للفريق الثالث مراعين قيمة كل موقع فيه قسمة قطعية نهائية لا رجوع فيها ولا نــــكــول خاضعة لتصديق الجهات الرسمية المعنية (٢).

    ب- قدرت(۳) قيمة كامل العقار أرضاً وغراساً وبناء وآبار وغيرها بمبلغ ………. ليرة سورية وتمت القسمة على أساس أصغر نصيب وبالقرعة.

    المادة 3-

    أ- اختص الفريق الأول بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها…………..(٤)  متراً مربعاً التي يحدها شمالاً…………….. وجنوباً …………… وغرباً…………..وشرقاً……………..وطولها……………متراً وعرضها……… متراً وتحتوي على(5) والمشار إليها على المخطط الملحق برقم …… وقومها الفرقاء بمبلغ……………. (6) ليرة سورية.

    ب-  اختص الفريق الثاني بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها…………..  متراً مربعاً التي يحدها شمالاً…………….. وجنوباً …………… وغرباً…………..وشرقاً……………..وطولها……………متراً وعرضها……… متراً وتحتوي على والمشار إليها على المخطط الملحق برقم …… وقومها الفرقاء بمبلغ…………….  ليرة سورية.

    ج-  اختص الفريق الثالث بالقطعة المفرزة البالغة مساحتها………….. متراً مربعاً التي يحدها شمالاً…………….. وجنوباً …………… وغرباً…………..وشرقاً……………..وطولها……………متراً وعرضها……… متراً وتحتوي على والمشار إليها على المخطط الملحق برقم ….. وقومها الفرقاء بمبلغ…………….  ليرة سورية.

    المادة ٤ –

    تنازل الفرقاء عن المساحات المخصصة للطرقات وفق المخطط الملحق والبالغة مساحتها……… متراً مربعاً كل بحسب حصته في العقار.

    المادة ٥-

    أ- التزم الفريق …… بأن يدفع للفريق…………. مبلغ……………. ليرة سورية كمعدل لحصتيهما (7) المذكورتين وقبض الفريق…………من الفريق…………….المعدل المذكور وأبرأ ذمته منه.

    ب- أقر الفرقاء بعدم وجود أي غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار أو لما آل لكل فريق منهم وأسقط كل منهم كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف بذلك.

    ج- ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي استحقاق كلي أو جزئي سابق على القسمة ويكون هذا الالتزام غير قابل للانقسام.

    المادة -٦-

    أ – اختص الفريقين الأول بـ…… ساعة ماء من نهر بدءاً من الساعة…… ولغاية الساعة……….من يوم …………..من كل/ أسبوع/ خمسة عشر يوماً (8)

    ب- اختص الفريق الثاني………..بـ……………..ساعة ماء بدءاً من الساعة…………….. ولغاية الساعة……………. من يوم………….. من يوم من كل أسبوع.

    ج – اختص الفريق الثاني………..بـ……………..ساعة ماء بدءاً من الساعة…………….. ولغاية الساعة……………. من يوم………….. من يوم من كل أسبوع.

    المادة 7 –

    التزم الفريق………… بأن يقدم للفريق…………… ساعة ماء…………….. أنش أسبوعياً من البئر الارتوازي الذي آل إليه بموجب هذه القسمة والواقع في (9) …………على أن يدفع الفريق المستفيد مبلغ…………….. ليرة سورية لقاء كل ساعة يستقى بها فعلاً قابلاً للزيادة والنقصان بضوء الكلفة الفعلية.

    المادة ٨-

    أ- أنشأ الفريق(10)………… على الحصة التي آلت إليه حق ارتفاق بالمرور لصالح الحصة التي آلت للفريق ……. للوصول إلى الطريق العام وذلك من النقطة………….وحتى……………

    ب- أنشأ الفريق (11)/أو الفرقاء……… على حصة أو/ حصصهم التي آلت إليه/ أو إليهم حق ارتفاق بجر مياه نهر ……

    من نقطة…………..ولنقطة …… لصالح الحصة التي آلت  للفريق……….. وحق ارتفاق بالمرور لشخصين راجلين لتأمين سقاية الحصة المذكورة.

    ج- أنشأ الفريق(12) ……….على الحصة التي آلت إليه حق ارتفاق بإسالة مياه الحصة التي آلت للفريق…………. فوق أرضه للوصول إلى نهر/أو خندق.

    د – التزم الفريق………….. بأن يضع إشارة تأمين على حصته في العقار الأم لـصــــــــالح الفريق ……….بمقدار المعدل الملتزم بأدائه إليه (13) وتنتقل هذه الإشارة إلى حصته التي آلت إليه بعد الإفراز في السجل العقاري.

    المادة 9 –

    أ- أقر الفرقاء بأن حصصهم في العقار خالية من أي شاغل ومن أي نزاع قضائي أو جدي إو إشارة مانعة من القسمة غير مسجلة على صحيفة العقار وبأنهم غير مدينين لدائنين من حقهم المعارضة في القسمة.

    ب- أقر الفريق……… بأن حصته في العقار موضوع رهن / أو تأمين مسجل علـــى صحيفة العقار / أو رهن التسجيل وأن نفاذ هذه القسمة موقوف على موافقة الدائن /أو غير موقوف على موا افقة الدائن المذكور والتزم بنقل هـ ذه الإشارة إلى الحصة التي آلت إليه.

    المادة ١٠ –

    أ – التزم الفرقاء بجميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد أياً كان مصــــــدر تحققها كما التزموا بإجراء معاملة إفراز العقار وتصحيح أوصافه وفق القسمة والاختصاص المذكورين في المادة الثالثة من هذا العقد وتسجيل ذلك في السجل العقاري ودفع نفقات المعاملة ورسومها بحسب سهامهم في ملكية العقار الأم.

    ب وكل كل من الفرقاء باقي الفرقاء مجتمعين ومنفردين وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها مفوضة لقوله لرأيه وفعله بإجراء معاملة الإفراز وتصحيح الأوصاف ودفع نفقاتها ورسومها والإقرار بها وبحقوق الارتفاق المنشأة بموجب هذا العقد وبالتنازل عن المساحة المخصصة للطرقات العامة وبعدم شموله بقانون الإصلاح الزراعي والتوقيع نيابة عنه أمام أمين السجل العقاري أو غيره من الجهات الرسمية بكل ما تستلزمه ذلك من معاملات وعقود وإفرازات.

    وله الرجوع على كل من الموكلين بما أنفقه في سبيل ذلك بحسب سهامه في العقار الأم.

    كما وكله بالخصومة والمحاكمة مع باقي الفرقاء وأي كان لتثبيت هذه القسمة قضائيا وله في سبيل ذلك حق الإقرار ومراجعة دوائر التنفيذ.

    المادة ١١ –

    استلم كل من الفرقاء حصته التي آلت إليه مفرزة بالحالة التي جرت عليها القسمة والاختصاص دون نقص أو تخريب أو كسر وصالحة لما أعدت لـه وخالية من أي شاغل والتزم باقي الفرقاء بعدم معارضته بالتصرف بها تصرف المالك بملكه لحصة مفرزة من تاريخ هذا العقد.

    المادة ١٢ –

    اتخذ كل من الفرقاء عنوانه المبين أعلاه موطناً مختاراً له لتبلغ كل ما يتصـــــل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة ١٣ –

    نظم هذا العقد من نسخ بعدد الفرقاء استلم كل منهم إحداها بعد ما قرئت عليــــه مندرجاته وتفهمها.

    … في / /

                      الفريق الأول                   الفريق الثاني                     الفريق الثالث 

     

     


    (۱) إذا كانت حصة أي شريك قد وضعت عليها إشارة فيذكر رقمها ولمصلحة من تم وضعها.

    (۲) إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية (مشروطة بموافقة القاضي الشرعي عليها).

    (۳) يمكن وضع القيم على نسخ العقد غير الموثقة تلافيا لدفع الرسوم. وتضاف هذه الفقرة ” بمبلغ متفق عليه ” على النسخة الموثقة.

    (٤) تحتسب المساحة وفق العملية الحسابية التالية :

    مساحة العقار x عدد سهام الفريق بالقيد العقاري÷٢٤٠٠سهم كامل العقار= مساحة سهام الفريق

    (5) تذكر محتويات القطعة المفرزة من الأبنية / الآبار ومضخاتها وإنشاءاتها الغراس وعددها ومن كل نوع.

    (6) يمكن وضع القيم على نسخ العقد غير الموثقة تلافيا لدفع الرسوم وتضاف هذه الفقرة ” بمبلغ متفق عليه ” على النسخة الموثقة.

    (7) إذا تعدد الشركاء الملزمون بالمعدل والمستحقون له يحسن أفراد بند خاص بكل منهم علـى ذات  الصيغة. ويتم احتساب المعدل كما يلي:

    ١- قيمة العقار المقومة من الشركاء ÷  مساحة العقار بحسب القيد العقاري= سعر المتر المقوم من العقار

    ۲ – قيمة حصة الفريق بحسب تقويم الشركاء  ÷  مساحة حصة الفريق= سعر المتر من حصة الفريق

    ٣- سعر المتر لحصة الفريق إما أن:

    أ- يساوي سعر المتر المقوم من العقار . فلا معدل لصاحب الحصة ولا عليه.

    ب أكثر من سعر المتر المقوم من العقار : يلتزم صاحب الحصة بمعدل قدره مساحة الحصة × فرق السعرين يدفعه لباقي الشركاء.

    ج أقل من سعر المتر المقوم من العقار : يستوفي صاحب الحصة معدلاً قدره مساحة الحصة فرق السعرين يستوفيه من باقي الشركاء.

    (8) تذكر بحسب عدان الماء.

    (9) يذكر موقع البئر.

    (10) تذكر إذا كانت الحصة محاطة من كل جانب.

    (11) تذكر إذا كانت الحصة مفصولة عن النهر بأرض شريك آخر .

    (12) تذكر إذا كانت الحصة مفصولة عن مصب المياه بأرض شريك آخر .

    (13) تذكر إذا كان المتقاسم غير ميسور لدفع المعدل.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1