لتحميل صيغة استئناف قرار مقاولة توريد بصيغة pdf يرجى الضغط هنا
الوسم: محامي عربي في برشلونة
-
صيغة استئناف قرار شراكة في عقار وفروغ محل تجاري
لتحميل الصيغة بشكل pdf -يرجى الضغط هنا
-
بحث قانوني (انعكاسات العولمة على الأنظمة القانونية )
انعكاسات العولمة على الأنظمة القانونية – بحث قانوني
بحث قانوني (انعكاسات العولمة على الأنظمة القانونية ) للتحميل والقراءة يرجى الضغط هنا
-
تحميل قانون الكاتب بالعدل السوري رقم 15 لعام 2014 – doc +PDF
قانون الكاتب بالعدل السوري
قانون الكاتب بالعدل في سوريا
رقم 15 لعام 2014
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-8-1435 هجري الموافق 24-6-2014.
يصدر ما يلي
الفصل الأول
التعاريف
المادة (1) يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:
الوزارة: وزارة العدل
الوزير: وزير العدل
الكاتب بالعدل: هو العامل في الدولة المكلف في حدود سلطته واختصاصه القيام بالأعمال المبينة في هذا القانون وغيره من القوانين النافذة.
دائرة الكاتب بالعدل: هي دائرة تتبع الوزارة وتتألف من الكاتب بالعدل وعدد من المساعدين العدليين والمحضرين والناسخين تمارس اختصاصاتها وفق أحكام هذا القانون.
الوثيقة: هي كل محرر منظم أو موثق من الكاتب بالعدل أو مودع لديه أو مبلغ بواسطته وفق أحكام هذا القانون.
التحرير: هو إنشاء الوثيقة وتحريرها مباشرة من قبل الكاتب بالعدل حسب طلب ذوي الشأن وتوثيقها.
التصديق: هو تأكيد الكاتب بالعدل على صحة الوثيقة بمطابقة صور الوثيقة على الأصل المحفوظ لديه بوضع خاتمه الرسمي وذكر تاريخ المطابقة والتوقيع عليها.
ذوي الشأن: هو كل متعاقد أو موقع على الوثيقة أو من يقوم مقامه قانونا.
الفصل الثاني
تعيين الكتاب بالعدل
المادة (2) أ يشترط فيمن يعين كاتبا بالعدل أن يكون:
1- متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ومن في حكمه.
2- متما الثلاثين من العمر.
3- خاليا من الأمراض السارية أوالعاهات التي تمنعه من العمل.
4- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة شائنة أو بعقوبة حبس تتجاوز مدتها السنة.
5- غير مصروف من وظيفة عامة أو مهنة سابقة بسبب عقوبة تأديبية.
6- حائزا الإجازة في الحقوق من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الأخرى.
7- متقنا اللغة العربية وملما بإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية ولديه خبرة في العمل على الحاسوب.
8- قد نجح في المسابقة التي يحدد الوزير موضوعها وشروطها وموعدها والإعلان عنها وفق الأحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
ب- يخضع الناجحون في المسابقة إلى دورة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر منها شهر في المعهد العالي للقضاء وشهران لدى أحد الكتاب بالعدل القائمين على رأس عملهم.
ج- يستثنى من الشرط الوارد في البند 8 من الفقرة أ المساعدون القضائيون القائمون على رأس عملهم والمعينون بالفئة الأولى ممن أمضوا في الوظائف الكتابية في ملاك الوزارة مدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة (3) يتولى الوزير تعيين الكتاب بالعدل وقبول استقالاتهم وإجازاتهم وتأديبهم وفرض العقوبات بحقهم وفق أحكام القانون.
المادة (4) فيما خلا الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون يخضع الكاتب بالعدل لجميع الأحكام التي يخضع لها العاملون في الدولة بمقتضى القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
المادة (5) أ- يكون للقاضي البدائي الأول الإشراف قانونا على أعمال الكاتب بالعدل.
ب- يتولى رئيس النيابة العامة الأقدم الإشراف الإداري على الكاتب بالعدل ويصادق على صحة توقيعه وخاتمه الرسمي.
المادة (6) أ- على الكاتب بالعدل قبل مباشرة عمله أول مرة أن يقسم أمام القاضي البدائي الأول اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجباتي بشرف وأمانة وأن أحترم القوانين وأحافظ على سر وظيفتي”.
وينظم محضرا بذلك يحفظ في إضبارة الكاتب بالعدل تحت طائلة بطلان الإجراءات التي يقوم بها.
ب- يودع الكاتب بالعدل قبل مباشرته لعمله انموذجا عن توقيعه لدى الوزارة ليصار إلى إيداعه لدى جميع الجهات القضائية والجهات ذات الصلة.
المادة (7) إذا تغيب الكاتب بالعدل لسبب قانوني يقوم بأعماله كاتب عدل آخر بتكليف من رئيس النيابة العامة الأقدم.
الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بالمساعدين والمحضرين
لدى دوائر الكاتب بالعدل
المادة (8) أ- يحدد عدد المساعدين القضائيين والمحضرين لدى دوائر الكتاب بالعدل بقرار يصدر عن الوزير.
ب- يخضع المساعدون القضائيون والمحضرون لدى دوائر الكتاب بالعدل في جميع أمورهم الوظيفية والمسلكية لما يخضع له المساعدون القضائيون والمحضرون لدى المحاكم والدوائر القضائية الأخرى.
الفصل الرابع
الاختصاص الموضوعي
المادة (9) يقوم الكاتب بالعدل بالأعمال التالية:
أ- تحرير وتوثيق العقود والإقرارات والمحررات التي يوجبها القانون أو التي يطلبها المتعاقدون.
ب- تحرير وتوثيق صكوك الوصية دون أن يخل ذلك باختصاص المحاكم الشرعية أو الروحية أو المذهبية.
ج- حفظ أصل الوثائق التي يحررها.
د- قبول وحفظ الوثائق والودائع التي يطلب إليه حفظها وتسليم المودعين صورة مصدقة عن البيان المنظم من قبله والمتضمن شروط الإيداع وأوصاف الوديعة وهو غير مسؤول عن مضمون الوثيقة المودعة إذا لم تكن موثقة أو منظمة لديه.
ه- إعطاء ذوي الشأن بناء على طلبهم صورا مصدقة عن الوثائق التي يحررها أو يوثقها أو التي تحفظ لديه ويمكن له تسليم صور مصدقة عنها للغير بعد الحصول على أذن القاضي البدائي الأول.
و- يجوز تسليم كل ذي مصلحة صورا عن الوثائق التي تم تنظيمها لدى الكاتب بالعدل بعد الحصول على إذن من القاضي البدائي الأول أو بناء على قرار قضائي من المحكمة التي تضع يدها على الدعوى المطلوب إبراز الوثيقة فيها.
ز- تحرير الاحتجاج بإثبات الامتناع عن قبول أو وفاء الإسناد التجارية وتنظيم الاستفسار للاستيضاح عما ذكر.
ح- تبليغ جميع الإنذارات وما هو بحكمها وسائر الأوراق غير القضائية وطلبات الإيداع وفقا لأحكام التبليغ الواردة في قانون أصول المحاكمات.
ط- إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التواقيع أو إثبات التاريخ.
ي- الأعمال الأخرى التي يوجب عليه القانون القيام بها.
المادة (10) فيما عدا ما ذكر في المادة السابقة لا يجوز للكاتب بالعدل أن يحرر أو يوثق وثيقة ما إذا كان ذلك يدخل حصرا في اختصاص مرجع آخر بموجب نص قانوني.
المادة (11) على الكاتب بالعدل قبل المباشرة بتحرير أو توثيق وثيقة ما إن يتثبت من حضور ذوي الشأن بأنفسهم أو من ينوب عنهم قانونا أمامه ويتحقق من هويتهم والصفة التي يعملون بها والتأكد من أهليتهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين.
المادة (12) أ- يتحقق الكاتب بالعدل من شخصية ذوي الشأن على النحو التالي:
1- بالنسبة للسوريين ومن في حكمهم:
من خلال البطاقة الشخصية أو جواز سفر ساري المفعول وفي حال فقدانهما يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة مع إشعار الحصول على البطاقة الشخصية الحديثة وإخراج قيد مدني يحمل صورة صاحب العلاقة ممهورا بخاتم مختار المحلة المقيم فيها إضافة إلى شاهدين يتعرفان على صاحب العلاقة أمام الكاتب بالعدل وتضاف بصمتاهما على هامش الصك المنظم أصولا.
2- بالنسبة لغير السوريين:
يعتمد جواز السفر الساري المفعول وفي حال فقدانه يعتمد الضبط المنظم لدى الجهات المختصة إضافة إلى إخراج قيد مدني عليه صورة شخصية لصاحب العلاقة صادر عن السفارة التي تتبع لها وممهور بخاتمها وتتم المصادقة عليه من وزارة الخارجية أصولا.
ب- إذا كان صاحب العلاقة ممثلا لشخص اعتباري أو طبيعي أو كان متوليا أو وكيلا أو وصيا أو وليا أو قيما أو له صفة أخرى تخوله ممارسة أمر من الأمور المدنية بالنيابة عن غيره يجب إثبات هذه الصفة بإبراز أوراق رسمية تؤيدها والتأكد في حال إبراز صك إنابة من سريان مفعوله وفق القوانين والأنظمة
النافذة على أن تحفظ هذه الأوراق في ملف خاص بعد التوقيع عليها من قبل مبرزها وأن يشار إلى ذلك في الوثيقة.
المادة (13) أ- إذا كان الكاتب بالعدل يجهل لغة ذوي الشأن أو أحدهم أو كان بينهم أصم أو أبكم أو أعمى وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته فعلى الكاتب بالعدل أن يتلقى تصريحاتهم بواسطة ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين.
ب- في حال عدم وجود ترجمان أو خبير مسجل أصولا بجدول الخبراء المحلفين يتم تحليف المعين اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 144 من قانون البينات أمام القاضي البدائي الأول.
ج- تكون تصريحات الأصم أو الأبكم أو الأعمى بالإشارة المتداولة عرفا كما تكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا بدلالته على حقيقة المقصود.
د- يوقع الخبير أو الترجمان الوثيقة التي قام بترجمتها أو اشتراك بالتعبير عن إرادة ذوي الشأن فيها.
المادة (14) أ- تحرر الوثيقة باللغة العربية بخط واضح.
ب- كل إضافة في متن الوثيقة يشار إليها على الهامش ويوقع على هذه الإشارة الكاتب بالعدل وذوو الشأن وكذلك التراجمة والخبراء وإلا عدت تلك الإضافة باطلة.
المادة (15) يجب أن يذكر في الوثيقة اسم صاحب الشأن ونسبته وحالته العائلية وأهليته ومهنته وموطنه الكامل مفصلا ورقم هاتفه الأرضي والمحمول إن وجد وأن يدون التاريخ رقما وكتابة.
المادة (16) على الكاتب بالعدل أن يقرا على ذوي الشأن الوثيقة التي حررها أو وثقها وأن يذكر ذلك في عبارة التصديق وأن يوقع في ذيل الوثيقة مع ذوي الشأن ثم يختم الوثيقة بخاتمه الرسمي.
المادة (17) أ- إذا كانت الوثيقة قد كتبت على أكثر من ورقة يرقمها الكاتب بالعدل ويذكر عدد هذه الأوراق المربوطة بعضها إلى بعض بذيل الصفحة الأخيرة ويصدق ذلك ذوو الشأن والكاتب بالعدل وتوضع في ذيل كل ورقة التواقيع نفسها والخاتم.
ب- على الكاتب بالعدل ألا يحرر بظهر الورقة أي كتابة.
المادة (18) إذا أبرز إلى الكاتب بالعدل وثيقة محررة بلغة أجنبية لها علاقة بالمعاملة التي يراد تحريرها أو توثيقها يرفق بها ترجمة محلفة أصولا.
المادة (19) أ- إذا اتضح للكاتب بالعدل عدم توافر الأهلية أو الرضاء لدى ذوي الشأن أو أحدهم أو كانت الورقة المطلوب توثيقها ظاهرة البطلان امتنع عن التوثيق فإذا أصر طالب التوثيق على إجرائه تعين على الكاتب بالعدل إحالة الأوراق إلى القاضي البدائي الأول موضحا فيه سبب الامتناع عن التوثيق خطيا.
ب- يبت القاضي البدائي الأول بالأمر وتعاد الأوراق إلى الكاتب بالعدل لإجراء المعاملة المطلوبة.
المادة (20) يقوم القنصل السوري أو من ينيبه مقام الكاتب بالعدل خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة (21) تعد الوثائق التي يحررها الكاتب بالعدل أو يصادق عليها محررات رسمية وهي ذات قوة تنفيذية وثبوتية ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون.
الفصل الخامس
السجلات
المادة (22) أ- على الكاتب بالعدل أن يمسك السجلات الآتية ورقيا والكترونيا:
1- اليومي.
2- الودائع والحفظ.
3- الواردات.
4- البريد والمراسلات.
5- السجل الهجائي للفهارس.
ب- تدون في السجل اليومي حسب تسلسل تاريخ الورود الوثائق والمعاملات التي يجريها الكاتب بالعدل ونص الوثيقة وأسماء ذوي الشأن ويجوز له أن يعدد هذا السجل حسب أنواع المعاملات والوثائق والحاجة بما يسهل إنجاز أعمال ذوي الشأن.
ج- تدون في سجل الودائع الوثائق المطلوب حفظها وأسماء أصحابها وتاريخ الإيداع.
د- تدون في سجل الواردات الرسوم المستوفاة من قبل الكاتب بالعدل وتعويضات الانتقال والنفقات ونوع الوثيقة وأسماء ذوي الشأن.
ه- يدون في سجل البريد والمراسلات البريد الصادر والوارد.
و- يرقم الكاتب بالعدل جميع السجلات ويصادق على عدد صفحاتها قبل البدء باستعمالها وتختم وتوقع من قبل القاضي البدائي الأول.
المادة (23) أ- يجب على الكاتب بالعدل أن يلصق على السجل اليومي أصل الوثيقة التي حررها أو وثقها.
ب- يتم اللصق بشكل محكم وتوقع الوثيقة من قبل الكاتب بالعدل وتختم بخاتمه الرسمي من كل جوانبها وتكون الأختام والتواقيع ممتدة من الوثيقة إلى السجل عدا تواقيع ذوي الشأن التي تكون في آخر الوثيقة.
ج- إذا بقي فراغ في صفحة السجل لا يتسع لوثيقة أخرى وجب إبطال هذا الفراغ.
الفصل السادس
الرسوم والنفقات والتعويضات
المادة (24) أ- يستوفى الكاتب بالعدل الرسوم النسبية والمقطوعة المحددة بموجب القوانين النافذة وتعديلاتها.
ب- يلصق الكاتب بالعدل مقابل الرسوم الواجبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة طوابع عدل تعد لهذه الغاية وتسلم إليه من قبل الخزينة.
ج- يلصق الطابع على أصل الوثيقة التي تحفظ لدى الكاتب بالعدل بالمقدار الواجب عليها أما الوثائق التي لا يحتفظ باصلها وكذلك الصور فيلصق عليها الطوابع ويبين الكاتب بالعدل مقدارها في السجل وفي الوثيقة المصدقة والصورة.
المادة (25) أ- يستوفى رسم طابع عدل بقيمة 100 مائة ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة الخاصة وبقيمة 200 مائتي ليرة سورية بالنسبة لكل موكل فيما يتعلق بالوكالة العامة.
ب- يستوفى رسم طابع عدل بمبلغ 100 مائة ليرة سورية عن كل صورة مصدقة لأي وثيقة.
المادة (26) يعد التوقيع باسم شركة أو شخص معنوي توقيعا واحدا أما الوكيل أو الوصي أو القيم أو النائب الشرعي الذي يعمل لمصلحة أشخاص عديدين فيلزم بدفع الرسم عن كل شخص يمثله.
المادة (27) أ- كل وثيقة تحرر أو توثق إذا تضمنت أكثر من عقد مستقل واحد يستوفى عن كل عقد تضمنته الرسم الواجب عليه في هذا القانون.
ب- يعد بحكم العقد الواحد ما تفرع عن العقد من شروط وأحكام والتزامات ملازمة وغير قابلة لتكوين عقود مستقلة بكل منها أو بعضها وفي هذه الحالة يستوفى الرسم الأكبر.
المادة (28) للكاتب بالعدل بناء على طلب ذوي الشأن أن يحرر ويوثق الوثائق خارج مركز دائرته ضمن منطقة اختصاصه وخارج أوقات الدوام الرسمي بعد الحصول على إذن من رئيس النيابة في المنطقة التي يتبع إليها الكاتب بالعدل.
المادة (29) أ- يستوفي الكاتب بالعدل من ذوي الشأن في حالة انتقاله خارج مقر عمله التعويضات المنصوص عليها في المادة 95 من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم 1 تاريخ 4-1-2012.
ب- تؤمن واسطة النقل من قبل ذوي الشأن.
المادة (30) على الكاتب بالعدل أن يذكر في ذيل كل وثيقة قام بتحريرها أو توثيقها جميع الرسوم والنفقات التي تقاضاها من ذوي الشأن.
المادة (31) أ- تعفى من الرسوم جميع الأوراق والصور التي يطلبها المحامون العامون باسم ولمصلحة الحق العام أو التي يحتفظ بها الكاتب بالعدل في دائرته وفقا لأحكام هذا القانون.
ب- تعفى من الرسوم والأجور الجهات العامة في الدولة والمعاقون والمعانون قضائيا.
الفصل السابع
المحفوظات
المادة (32) أ- على الكاتب بالعدل أن يحفظ في دائرته أصل الوثائق المنظمة وأصل الأوراق التي تثبت صفة ذوي الشأن وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها ونسخة من كل ورقة طلب إليه تبليغها.
ب- يسلم الكاتب بالعدل طالب التبليغ نسخة من الورقة المطلوب تبليغها مشيرا بها إلى وقوع تبليغها والجهة المبلغة إليها وتاريخ التبليغ.
ج- تحفظ نسخة الكترونية عن الوثائق المنظمة في قرص مضغوط تذكر فيه جميع التعديلات والإجراءات التي تتم على الوثيقة يمكن العودة إليها في حال تلف أو فقدان أي من السجلات المحفوظة لديه.
الفصل الثامن
المحظورات والتفتيش والملاحقة
المادة (33) أ- يلتزم الكاتب بالعدل بتدوين كافة الوقوعات الجارية على سجل الوكالة الأصلية.
ب- في حال إجراء أي وكالة بالاستناد إلى وكالة جارية خارج دائرة الكاتب بالعدل فهو ملزم بأن يرسل نسخة إلى الكاتب بالعدل الذي تتبع إلى دائرته تلك الوكالة لتدوين الوقوعات الجارية عليها.
ج- يتعين على الكاتب بالعدل عند تنظيم أو توثيق أي وكالة تتعلق بعقار أو مركبة أن يرسل نسخة عن هذه الوكالة إلى مديرية المصالح العقارية التابع لها موقع العقار او مديرية النقل المسجلة لديها المركبة لتدوينها على صحيفة العقار او المركبة.
المادة (34) أ- يتعين على الكاتب بالعدل ان يحرر او يوثق العقود لكل المواطنين المقيمين في مركز دائرة عمله او ضمن اختصاصه المكاني ولو كانوا من سكان منطقة اخرى او مسجلين في منقطة اخرى خارج اختصاصه المكاني.
ب- تستثنى من ذلك وكالات البيوع العقارية غير القابلة للعزل حيث تخضع للاختصاص المكاني للكاتب بالعدل التابع له موقع العقار وذلك الى حين ادخال الاتمتة الالكترونية على العمل.
المادة (35) أ- لا يجوز ان تنتقل من مكتب الكاتب بالعدل اصول الوثائق التي تم تنظيمها او توثيقها ولا السجلات والوثائق المتعلقة بها.
ب / يجوز للسلطات القضائية طلب هذه السجلات والوثائق للاطلاع عليها بحضور الكاتب بالعدل.
المادة (36) يحظر على الكاتب بالعدل تحرير او توثيق اي وثيقة له او لاصوله او فروعه او اخوته او زوجه او اصهاره او قرابة الحواشي حتى الدرجة الرابعة.
المادة (37) يتعين على الكاتب العدل عند قيامه بناء على طلب ذوي الشان بتبليغ الانذارات وما هو بحكمها وسائر الاوراق المتعلقة بالاشخاص القاطنين في دائرة اختصاصه المكاني ان يتبع في تبليغها التشريع النافذ بشان تبليغ المذكرات القضائية ويبلغ من كان منهم خارج دائرة اختصاصه المكاني في ذلك المحل او اذا كانوا مقيمين في دول اجنبية بالطرق المقررة قانونيا.
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة (38) أ- لا يجوز تعديل او تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها او الصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل ذوي الشان الا اذا تبين ان السهو او الخطا ناشىء عن تباين بين الوثيقة او السجل وبين ما ابرز للكاتب بالعدل عند التسجيل ويشترط لذلك ان تبرز جميع الصور المعطاة لذوي الشان لادخال التصحيح عليها
دفعا للتباين.
ب- يجب عند التصحيح اخذ توقيع ذوي الشان على عبارة التصحيح ج /في حال امتناع الكاتب بالعدل عن اجراء التصحيح المطلوب يرفع الامر الى القاضي البدائي الاول.
المادة (39) عند ادخال الاتمتة الالكترونية على عمل الكاتب بالعدل يجب ان يتضمن كل توكيل او اجراء يتم تنظيمه او توثيقه لدى الكاتب بالعدل شفرة تعرف خاصة به على مستوى الدولة.
المادة (40) يلغي القانون رقم (54) الصادر بتاريخ 2-2-1959 وتعديلاته وكل نص مخالف لاحكام هذا القانون.
المادة (41) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-8-1435 هجري الموافق لـ 26-6-2014 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
———————–
لتحميل وقراءة قانون الكاتب بالعدل في سوريا بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا
-
صيغة دعوى تصحيح اسم أو كنية في سوريا +نص المواد القانونية
1- ماهو القانون الناظم للأحوال المدنية في سوريا :
القانون النظم هو قانون الأحوال المدنية رقم 26 لعام 2077 وواضح من القسم المتعلق بتصحيح قيود الأحوال المدنية أنه يمكن تصحيح الاسم أو الكنية لكن لايمكن تصحيح مكان وتاريخ الميلاد .
وفي حال الاصرار على اقامة دعوى تصحيح تاريخ الميلاد فيجب أن تكون بدعو تزوير وهي صعبة الاثبات وغالباً لاتنجح. وفيما لي المواد القانونية المتعلقة بتصحيح القيود بشكل عام
تصحيح قيود الأحوال المدنية
المادة 46
أ- لا يجرى أي تصحيح أو تعديل في قيود الأحوال المدنية إلا بناء على حكم يصدر عن قاضى صلح المنطقة التي يوجد فيها القيد الأصلي.
ب- استثناء من الفقرة السابقة يجوز تعديل الأمور الطارئة على المذهب بناء على وثائق وشهادات وإجراءات إدارية تحددها التعليمات التنفيذية.
ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاري الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.
د- يمكن تقديم طلبات الإلغاء أو التصحيح من قبل النيابة العامة أو أمناء السجل المدني أو من قبل أي شخص له مصلحة في هذا التصحيح في الحالات التي تتعلق بالنظام العام.
ه- يجرى تصحيح الأخطاء المادية من قبل أمين السجل المدني المختص بموجب محضر إداري ويصدق من قبل مدير الشؤون المدنية في المحافظة.
المادة 47
يجب على أمين السجل المدني أو احد معاونيه حضور دعاوى الأحوال المدنية شخصيا.
المادة 48
أ- لا تسري أحكام وقرارات التصحيح على أمانة السجل المدني ما لم تكن هي التي تقدمت بدعواها أو دعيت إليها.
ب- خلافاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 252 من قانون أصول المحاكمات المدنية الصادر 1953 ، لامين السجل المدني المختص أو معاونه الحق /9/ بالمرسوم التشريعي رقم 84 تاري 29 بسلوك طرق الطعن في كل دعوى تقام أو حكم يصدر بشأن قيود الأحوال المدنية.
المادة 49
على رئيس ديوان المحكمة المختصة تبليغ ما تصدره من أحكام خلال عشرة أيام من تاري صدورها إلى أمين السجل المدني في مكان القيد ويحظر تدوين هذه الأحكام إلا بعد اكتسابها الدرجة القطعية.
2- صيغة دعوى تصحيح اسم او كنية في السجل المدني في سوريا :محكمة الصلح المدنية في ——– الموقرة
{ الغرفة الناظرة بقضايا الأحوال المدنية}
الجهة المدعية : السيد …… بن ………………. /أو بوصفه وليا مجبرا على ابنه القاصر …. ، يمثلها المحامي……………… ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (———–) الموثق بتاريخ ————- من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد أمين السجل المدني بدمشق إضافة لوظيفته .
الموضوع : تصحيح اسم .
بتاريخ ———— ولد للمدعي (اسم ابن المدعي القاصر …. ) ولدى تسجيله في قيود الأحوال المدنية أطلق عليه اسم (…..) إلا أن ذلك الاسم يخالف حقيقة اسمه الفعلي الذي هو (…..) والمعروف به منذ تاريخ ولادته وحتى الآن .
وكان الاسم المدون في قيود الأحوال المدنية قد أطلق على المدعي خطأ كما وانه يؤدي إلى إرباك المدعي لتباين ذلك الاسم مع اسمه المعروف به بين الناس .
وكان من الثابت قانونا انه يجوز تصحيح الاسم عن طريق محكمتكم الموقرة (المادة 46 من قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعيرقم 26 لعام 2007) كما استقر الاجتهاد القضائي على جواز الإثبات بالبينة الشخصية للوقائع المراد تصحيحها باعتبار أنها من الوقائع المادية (المادة 52 بينات) .
وكانت الجهة الموكلة تلتمس إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم وإسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{ إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بتصحيح الاسم الأول للمدعي (ابن المدعي القاصر ) بحيث يصبح ” …..” بدلا من “…..” المسجل في قيود الأحوال المدنية وتثبيت ذلك في تلك القيود أصولا .
2) – بتضمين الجهة المدعى عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
يمكنكم الاطلاع على شروط الدعوى واجراءاتها من خلال مراجعة هذا المقال
دعوى تصحيح اسم في السجل المدني +الاجراءات + صيغة الدعوى
كما يمكنكم مراجعة نص المرسو التشريعي رقم 26 لعام 2007 المتعلق بالأحوال المدنية السوري من هذا الرابط
قراءة وتحميل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007- pdf
-
التعليمات التنفيذية لنظام العقود الموحد – pdf
مجلس الوزراءبناءً على أحكام القانون رقم /51/ لعام 2004 وتعديلاته،وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 16/5/2017،وعلى المرسوم رقم /203/ تاريخ 3/7/2016 وتعديلاته،وعلى ما تقرّر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 30/4/2019.يقرّر ما يلي:المادة الأولى: يُعمل بخصوص العقود التي تبرمها الجهات العامة بالتعليمات المرفقة بهذا القرار.المادة الثانية: يُلغى العمل بالبلاغ رقم 3/15/ب تاريخ 21/2/2019.المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.دمشق في /5/2019رئيس مجلس الوزراءالمهندس عماد خميستعليمات متعلّقة
ببعض أحكام التعاقد وتصديق العقود
المادة 1- تلتزم الجهات العامة، في معرض تطبيق أحكام المادة /39/ من نظام العقود الصادر بالقانون رقم /51/ لعام 2004، بما يأتي:أ- يحوز التعاقد بالتراضي في الأحوال الآتية:1- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة محصوراً صنعها أو اقتناؤها أو الإتّجار بها أو تقديمها أو استيرادها بشخص معين أو شركة معينة أو جهة معينة، أو عندما تقضي الضرورة شراءها في أماكن إنتاجها:• يُطبّق هذا البند عندما تكون المادة المعنية محصور صنعها أو إنتاجها أو اقتناؤها أو الإتجار بها أو تقديمها بجهة واحدة فقط على مستوى الدولة، أو بجهة صانعة خارجية لها وكيل حصري في سورية.• ويطبّق عندما يكون الاستيراد محصوراً بجهة معينة دون غيرها؛ ولا يجوز التعاقد بالتراضي إذا كانت المواد متوفرة عند أكثر من جهة.• ويطبّق عندما يقتضي التعامل التجاري أو الأعراف التجارية شراء سلعة أو خدمة معينة في الأماكن التي تُنتج فيها.2- عندما تكون هناك أسباب فنية أو مالية أو عسكرية هامة تستوجب قيام جهات معينة بتأمين احتياجات الجهة العامة:• المقصود بالأسباب الفنية: التعاقد مع جهة متخصّصة بتقديم مواد أو خدمات أو أعمال تدريب ذات طابع مهني وفني وتأهيلي لا تستطيع جهات أخرى تقديمها؛ أو استكمال أو توسعة أو استبدال أو تعديل جزئي لمشروع قائم.• المقصود بالأسباب المالية: تسهيلات الدفع بأنواعها، والقروض، والمنح، والتمويل جزئي من المتعهد، الخ. ويطبّق ذلك على الأخص في العقود الخارجية.• أما الأسباب العسكرية، فيعود تقديرها -حسب الحال-إلى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية أو الجهات الأمنية التي تطبق نظام العقود، على أن يكون للعقود المعنية طابع عسكري بحت، وذات علاقة بتقديم مستلزمات الجيش والقوات المسلحة.3- عندما تكون احتياجات الجهة العامة المطلوبة تستهدف القيام بأبحاث أو تجارب مما يتطلب اتباع أسلوب معين في التنفيذ بعيداً عن الأسلوب المعتاد:• يجب لتطبيق هذا البند أن تتطلّب مهام الجهة العامة أو نشاطاتها القيام بأبحاث أو تجارب، بحسب ما هو وارد في صك إحداثها، أو عندما يستدعي تنفيذ عملها ذلك.4- في شراء العقارات، عندما لا يكون هناك نفع عام يجيز استملاكها، وبعد الاستناد لتقديرات تضعها لجنة مختصة في مجال شراء العقارات يشكلها آمر الصرف لهذا الغرض:• يجب الحصول على موافقة الوزير المختص في حال الشراء من جهة عامة.• وفي حال شراء عقار بعينه من القطاع الخاص، عند تعذّر التخصيص من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أو وحدات الإدارة المحلية، يجب الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء.• ويجب على اللجنة المختصة تقديم محضر يتضّمن ملاءمة الأسعار، وبيان الأسس التي اعتُمدت في ذلك، وذلك بحسب وضع العقار (موقعه، صفته التنظيمية، الخ).5- في استئجار العقارات:• يحب التحقق من قيام الحاجة للاستئجار، وعدم وجود بدائل متاحة.• تنطبق في هذه الحالة الشروط المطبقة على البند /4/ السابق، على أن تكون قيمة البدلات وفق ما هو وارد في قانون الإيجار.• وفي حال الاستئجار بين الجهات العامة، يجري التوافق على بدلات الإيجار بحسب وضع العقار المستأجر (موقعه، قيمته، الخ).6- في حال فشل المناقصة أو طلب العروض لمرتين متتاليتين على أن يتم التعاقد بالتراضي بنفس الشروط والمواصفات المحددة في دفتر الشروط الخاصة والإعلان:• يجب التأكد من أن:o فشل المناقصة يعود للأسباب المقرّرة في نظام العقود، وقد تقرّر من السلطة المختصة بذلك (آمر الصرف).o الإعلان الذي فشلت بموجبه المناقصة أو طلب العروض كان مستوفياً لإجراءاته المقررة.• يجب أن تبقى الشروط الواردة في الإعلان ودفاتر الشروط دون أي تغيير.7- في عقود الشحن وفي عقود التأمين على البضائع المشحونة:• يجب في هذه الحالة التقيّد بالتعاميم الصادرة بشأن الشحن عن طريق الجهات العامة المعنية بالنقل والجوي والبحري والسككي، وعن طريق المؤسسة السورية للتأمين. وفي غير هذه الحالات، يجب الحصول على عدد من العروض، شريطة الحصول مسبقاً على اعتذار من الجهات العامة المعنية بذلك.8- عندما يتم التعاقد مع الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة، وذلك مع مراعاة البند /ب/ من المادة /3/ من هذا النظام:• يجب في هذه الحالة التدقيق في مكونات العقد من حيث مناسبة السعر، ومقارنته بالأسعار السائدة، والتدقيق في مدى توافق الأعمال المطلوبة مع مهام المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها، والمحددة في صك إحداثها.• وتلتزم الشركات العامة والمؤسسات العامة والمنشآت العامة المتعاقد معها بعدم تجاوز النسبة المئوية المسموح بها عند التعاقد مع المتعهدين الثانويين.• وتخضع العقود الثانوية التي تبرمها المؤسسة أو الشركة أو المنشأة العامة المتعاقد معها –في حال وجودها-إلى الضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات، في حال كونها عقوداً بالتراضي.• ويجب التشدد في الحرمان من منح ميزة التعاقد بالتراضي للمؤسسات أو الشركات أو المنشآت العامة المتعاقد معها في حال التأخر بالتنفيذ.9- في الحالات الطارئة التي تستوجب سرعة مبررة، عندما لا يمكن تقديم المواد أو إنجاز الخدمات أو تنفيذ الأشغال بالطرق الأخرى بالسرعة المطلوبة:• يُطبَّق على هذا البند ما يُطبَّق على الفقرة /ج/ اللاحقة من هذه المادة.10- عقود توريد المواد الخاضعة لبورصة عالمية:• لا يجوز التعاقد بالتراضي في هذه الحالة ما لم تكن المواد يجري شراؤها وتداولها فعلاً وفق الأسعار المحدّدة في بورصة عالمية، مثل النفط، والنحاس، والسكر، والقمح، …11- عندما يكون تنفيذ الاحتياجات المطلوبة استكمالاً لمشروع معين قيد التنفيذ بتعهد سابق، إذا كانت هناك ضرورات فنية وواقعية تستدعي استمرار المتعهد في القيام بالأشغال الجديدة:• يطبّق هذا البند في عقود الأشغال حصراً.• ويجب لتطبيق هذا البند أن يكون العقد الأساسي ما يزال قيد التنفيذ (قبل الاستلام المؤقّت)، وألاّ يكون ملحق العقد مبرماً بهدف تبرير تأخير قائم أو محتمل؛ وأن تكون الأشغال المطلوب استكمالها على صلة مباشرة بالعقد الأساسي، وغير قابلة للتنفيذ بصورة منفصلة عنه.• يجب ألاّ تتجاوز قيمة ملحق العقد 25% من قيمة العقد الأساسي وربعه النظامي. وفي حال وجود ضرورة لتجاوز هذا السقف، يعرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.• يجب أن تكون الأشغال المدرجة في ملحق العقد كافية لإنجاز المشروع نهائياً؛ ولا يجوز اللجوء إلى ملاحق أخرى إلاّ بعد عرض الموضوع على مجلس الوزراء قبل التعاقد بموجب مذكرة تبريرية.ب- يعود تقدير الحالات المبينة في الفقرة /أ/ السابقة إلى آمر الصرف.ج- يجوز التعاقد بالتراضي في الحالات الأخرى التي يعود تقديرها للوزير المختص، نتيجة دراسة تبريرية توضح الحاجة التي تدعو لاتباع هذا الأسلوب، متضمنة الأسس الواجب اعتمادها في تحديد السعر وسائر الشروط الأخرى:• تخضع هذه العقود إلى موافقة الوزير المختص إذا كانت قيمتها التقديرية تقل عن 50 مليون ل.س.• تعرض على لجنة العقود بموجب مذكرة تبريرية إذا كانت قيمتها التقديرية تزيد على 50 مليون ل.س.• ويجب الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية، في العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على 100 مليون ل.س.• أما في الحالات التي تتطلّب إجراءات فورية لا يمكن تأجيلها، فيجوز للوزير المختص الموافقة على السير في إجراءات التعاقد بالتراضي، على أن يعرض الموضوع على مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية في أقرب وقت ممكن.المادة 2- في جميع الحالات الواردة في الفقرة /أ/ من المادة /39/ من نظام العقود، والمبيّنة في المادة السابقة من هذه التعليمات، يكون التعاقد بالتراضي بموجب مذكرة تبريرية، تعدّها لجنة فنية-مالية مختصة، ترفع إلى آمر الصرف، وتوضّح بوجه خاص الشروط الفنية وملاءمة الأسعار.المادة 3- عند التعاقد على مشاريع تتطلب صيانة وقطع تبديلية، يجب التمييز بين حالتين:1. عقود الصيانة والقطع التبديلية التي يمكن الحصول عليها من غير الجهة الصانعة: في هذه الحالة يجب إبرام عقود مستقلة لها، ويُطبَّق عليها نظام العقود النافذ وهذه التعليمات التنفيذية.2. عدم إمكانية توفير الصيانة أو القطع التبديلية إلاّ من الصانع حصراً: في هذه الحالة يجب لحظ كفاية القطع التبديلية، وخدمات الصيانة وما بعد البيع، طيلة العمر المتوقع للمشروع، بحيث تقوم الجهات العامة بتضمين دفاتر الشروط الخاصة نصاً يطلب من العارض تقديم لائحة مسعّرة للقطع التبديلية وخدمات الصيانة وما بعد البيع، بحيث تكون ملزمة للعارض وخيارية للجهة العامة خلال العمر الفني للمشروع، على أن تدخل هذه التكاليف في احتساب السعر المقارن.المادة 4- في حال ضرورة اللجوء إلى مناقصة أو طلب عروض محصور بعدد من العارضين، تطبّق الأحكام الواردة في المادتين 26 و 29 من نظام العقود.المادة 5- فيما يخص العقود ذات الطابع الفكري أو الثقافي أو الإعلامي أو الفني وما يماثلها (باستثناء أعمال التصميم للمشاريع الهندسية)، تستمر الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة النافذة لديها؛ مع ضرورة استكمال هذه الأنظمة في عدم وجودها أو قصورها، وتصدر وفق الأصول. أما في الحالات ذات الطبيعة غير التكرارية، والتي لا تستوجب إصدار نظام خاص، فيجري الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الوزراء، بموجب مذكرة تبريرية.المادة 6- فيما يتعلق بتطبيق المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 2000 المتعلقة بتصديق العقود، فتخضع عقود المستلزمات السلعية والخدمية والمشتريات بغرض البيع إلى أنظمة العمليات أو العقود أو الاستثمار المعمول بها لدى المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة، وعلى مسؤولية مجلس الإدارة أو لجنة الإدارة، وتحدد هذه الأنظمة الحالات التي ينطبق عليها قانون العقود والحالات الأخرى؛ وفي حال عدم وجود أنظمة عمليات أو عقود أو استثمار لدى المؤسسات أو الشركات العامة، أو في حال قصور هذه الأنظمة، فيجب وضعها أو استكمالها خلال مهلة لا تتجاوز نهاية عام 2019.المقال منقول من موقع مجلس الوزراء – للانتقال للمصدر اضغط هنا