الوسم: محامي عربي في برشلونة

  • ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

    ماهو الاجتهاد وماهي شروط المجتهد وماهي مراتبهم؟

    محامي عربي

    أولاً : تعريف الأجتهاد:

    الاجتهاد بتعريف صاحب التلويح أنه استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي، وقد عرفه ابن الهمام في تحريره بأنه بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي عقلياً كان أو نقلياً .

    ثانياً: شروط المجتهد:

    وللاجتهاد شروط في حق المجتهد، وهي :

    أ ـ أن يعرف القرآن معانيه ووجوهه وناسخه ومنسوخه، وأسباب مع النزول .

    ب ـ أن يعرف السنة بمتنها وسندها من تواتر وشهرة وآحاد، ومن صحة وحسن وضعف .

    ج ـ أن يكون عالماً بمسائل الإجماع.

    د ـ أن يكون عالماً بلغة العرب من مفردات وأساليب بيانية .

    هـ ـ أن يكون خبيراً بوقائع الناس ومعاملاتهم، عالماً بأعرافهم ومصالحهم وموطن الحرج في أنماط حياتهم.

    و ـ أن يكون عالماً بمقاصد التشريع وأصول الاستنباط وقواعد تفسير نصوص الأحكام .

    ز ـ أن يكون عالماً بأمهات متون الفقه وما حوته شروحها المعتبرة في مجال الإفتاء .

    ثالثاً: مراتب المجتهدين :

    والمجتهدون على مراتب خمسة، وهي:

    ۱ – مجتهد مطلق مستقل:

    وهو الذي اجتهد بقواعده لنفسه، يبني عليها الفقه خارجاً عما عُرف من قواعد المجتهدين مثل الأئمة الأربعة، وهذا فُقِدَ من دهر، بل لو أراده إنسان اليوم لامتنع عليه كما قال الامام السيوطي.

     2ـ مجتهد مطلق غير مستقل :

    وهو الذي وجدت فيه شروط الاجتهاد المطلق إلا أنه لم يبتكر لنفسه قواعد بل سلك طريقة إمام المذهب الذي انتسب إليه دون أن يقلده، كأبي يوسف ومحمد من الحنفية، وابن القاسم وأشهب من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية.

    ٣ ـ مجتهد التخريج :

    هو أن يكون مقيداً في مذهب، مستقلاً بتقرير الدليل بحيث لا يتجاوز في أدلته أصول وقواعد إمامه، وهذه رتبة اجتهاد في المذهب للتمكن من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب بطريق التخريج على النصوص والقواعد المنقولة عن الإمام، من هؤلاء: الحسن بن زياد والكرخي من الحنفية، والأبهري وابن أبي زيد القيرواني من المالكية، وأبو إسحاق الشيرازي والمروزي من الشافعية.

    ٤ ـ مجتهد الترجيح :

    وهو من تمكن من الترجيح بين ما قاله الإمام وما قاله تلاميذه، وتفضيل بعض الروايات على بعض كالقدوري والمرغيناني من الحنفية والنووي والغزالي من الشافعية والخليل بن إسحاق الجندي وابن رشد القرطبي من المالكية.

    وبفضل هؤلاء المجتهدين أمكن ضبط الأحكام الفقهية الكثيرة المنقولة عن أئمة المذاهب الأربعة، ومعرفة الأقوال التي يصح الاعتماد عليها والتي لا يصح، وتخريج علل هذه الأحكام حتى يتسنى القياس عليها فيما يحتاج إليه الناس في العصور المختلفة.

    هـ ـ مجتهد الفتيا :

    وهو من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه وعنده ضعف في تقریر أدلته وتحرير أقيسته .

    تنبيه: يطلق على المراتب الثلاثة الأخيرة كلمة الاجتهاد تسامحاً؛ لأن لا الواحد منهم ينتهي باستنباطه إلى حكم شرعي، وإنما ينتهي إلى رأي إمامه.

  • تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ حكم تحكيم دولي داخل السعودية

    محامي عربي

    تقرير قانوني لتحديد مدى إمكانية تنفيذ

    حكم تحكيم دولي داخل المملكة

    ( تقرير قانوني مبدئي )’

    أولاً : موضوع التقرير:

    تقييم الوضع القانوني لحكم التحكيم الصادر من مركز التحكيم الدولي في مصر بتاريخ …….في طلب التحكيم التحكيم المقام من…………… ضد / ……………. ومدى إمكانية تنفيذه.

    الوقائع:

    نحيلها لحكم التحكيم تلافيًا للتكرار.

     

    ثانياً : الأنظمة محل البحث والتطبيق

    ١- نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.

    ٢- نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٥) وتاريخ ١٤٣٣/٥/٢٤هـ.

    3 – نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية.

    ثالثاً: تقييم حكم التحكيم محل التقرير بشكل عام.

    ١- من حيث سريانه داخل المملكة العربية السعودية.

    أجاز نظام التحكيم السعودي سريان أحكامـه عـلى كل تحكيم يجري داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقًا لنص المادة الثانية والرابعة من نظام التحكيم السعودي.

    المادة الثانية : مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلاميّة وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيهـا تسري أحكام هذا النظام على كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع، إذا جرى هذا التحكيم في المملكة، أو كان تحكيمًا تجاريًا دوليًا يُجرى في الخارج، واتّفق طرفاه على إخضاعه لأحكام هذا النظام.

    ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح. المادة الرابعة : في الأحوال التي يجيز فيها هذا النظام لطرفي التحكيم اختيار الإجراء الواجب الاتباع في مسألة معينة، فإن ذلك يضمن حقهما في الترخيص للغير في اختيار هذا الإجراء، ويُعد من الغير في هذا الشأن كل فرد، أو هيئةٍ، أو مُنظَمَةٍ أو مركز للتحكيم في المملكة العربيّة السعودية، أو في خارجها.)

    ٢- من حيث اختصاص نظر التحكيم خارج المملكة.

    المقرر نظامًا أن الاختصاص في الأصل ينعقد للمكان المتفق عليه بين طرفي التحكيم وفقًا لنص المادة 3 فقرة (۳) من نظام التحكيم السعودي وعليه أن إخضاع التحكيم وإقامته في جمهورية مصر العربية مخالف للاتفاق المدون في عقد الإيجار والذي حدد مدينة لاهاي بهولندا موطنًا للتحكيم ولكن لا أثر لهذا الاختصاص بعد صدور قرار التحكيم وعدم اتخاذ المحتكم ضدها إجراءات الاعتراض المنصوص عليها في نظام التحكيـم كـما سنوضح لاحقا.

    تجد الإشارة أنه لم يتم تنفيذ الحكم وفقًا لما تم إيضاحه في هذا التقرير .

    ٣- من حيث نفاذ حكم التحكيم محل البحث ومدى جواز إبطاله.

    من حيث مكان إقامة التحكيم : كما قررنا سابقًا يوجد عيب شكلي يتمثل في عدم الاختصاص المكاني لإقامة التحكيم إلا أن ذلك لا يؤثر على قرار التحكيم حالياً تأسيساً على أن المضي في إجراءات التحكيم دون اعتراض المحتكم ضدها وفقا لطرق الاعتراض المقرر بالنظام يعتبر من قبل التنازل عن التمسك بالاختصاص المكاني للتحكيم وذلك وفقا لنص المادة السابعة من نظام التحكيم التي نصت على أن ” إذا استمر أحد طرفي التحكيم في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مُخالفة لحكم من أحكام هذا النظام مما ـ يجوز الاتفاق على مخالفته أو لشرط في اتفاق التحكيم – ولم يُقدّم اعتراضًا على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه، أو خــلال ثلاثين يومًا من علمه بوقوع المخالَفَة عند عدم الاتفاق، عُد ذلك تنازلاً مِنه عن حقه في الاعتراض“

    ونشير أن الاعتراض وفقا للنظام يكون بدعوى تقام أمام محكمة الاستئناف المختصة بالنظر في طبيعة النزاع في مدينة الرياض وفقا لنص المادة الثامنة والتي نصت على أن :

    ١- يكون الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم والمسائل التي يُحيلها هذا النظام للمحكمة المختصة معقودًا لمحكمة الاستئناف المختصّة أصلاً بنظر النزاع.

    ٢- إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواءً جرى بالمملكة أم خارجها، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة أصلاً بنظر النزاع في مدينة الرياض، ما لم يتفق طرفا التحكيم على محكمة استئناف أخرى في المملكة “. وحيث أن المحتكم ضدها لم تقم بأي من إجراءات البطلان للتحكيم في المواعيد المحددة نظامًا مما يسقط حقها في الاعتراض عليه ويعد ذلك رضا بمكان التحكيم خاصة أن تبليغه صحيح وفقا لنص المادة ٦ فقرة (١) من النظام والتي أجازت أن يكون التبليغ لمن ينوب عن المحتكم ضده وأيضًا لحضور هذا الوكيل أمام لجنـة التحكيم.

    نضيف أن دعوى إبطال حكم التحكيم يجب أن تقام في المدة المحددة نظامًا وعلى الأسباب الوراد بنـص المادة ٥٠ وهي واردة على سبيل الحصر لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليهـا وهـي كالتالي:

    -إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً، أو قابلاً للإبطال، أو سقط بانتهاء مدته.

    -إذا كان أحد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقًا للنظام الذي يحكم أهليته.

    – إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إبلاغه إبلاغًا صحيحًا بتعيين محكم أو بإجراءات التحكيم، أو لأي سبب آخر خارج عن إرادته.

    – إذا استُبعدِ حُكم التحكيم تطبيق أي من القواعد النظامية التي اتفق طرفا التحكيم على تطبيقهـا عـلـى موضوع النزاع.

    -إذا شكلت هيئة التحكيم أو عُين المحكّمون على وجه مُخالف لهذا النظام، أو لاتفاق الطرفين.

    – إذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم، ومع ذلك إذا أمكن فصل أجزاء الحكـم الخـاص بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن أجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان إلا على الأجزاء غير الخاضعة للتحكيم وحدها.

    – إذا لم تُراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو أثر في مضمونه، أو استند الحكـم عـلـى إجراءات تحكيم باطلة أثرت فيه.

    وبتطبيق ذلك على حكم التحكيم نجد عدم توافر أي . سبب للبطلان منها كما نضيف أنه يجب أن تقام دعوى بطلان حكم التحكيم خلال ستين يومًا من التبليغ بالحكم وفقا لنص المادة ١/٥١ والتي نصت على أن ” تُرفع دعوى بطلان حكم التحكيم من أي من طرفيه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ إبلاغ ذلك الطرف بالحكم، ولا يحول تنازل مُدّعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم دون قبول الدعوى. ب من حيث موضوع التحكيم وسريانه داخل المملكة.

    بالإطلاع على نظام التحكيم نجد أن من شروط سريان التحكيم الدولي داخل المملكة العربية السعودية أن يكون متعلقاً بالتجارة العالمية حسبما بينت المادة الثالثة بنصها يكون التحكيم دولياً في حكم هذا النظام إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة العالمية وبتطبيق ذلك على قرار التحكيم محل البحث نجد أن موضوعه غير متعلق بالتجارة العالمية وهو يعتبر حقوقي وفقاً لأنظمة المملكة حيث أنه متعلق بأجرة عقـار والتعويض عن عين وهو من ضمن الدعاوى العقارية الغير تجارية وفقًا لنص المادة (۳۱) من نظام المرافعات الشرعية.

    رابعاً : آلية تنفيذ حكم التحكيم داخل المملكة.

    يخضع تنفيذ حكم التحكيم الدولي لاختصاص قاض التنفيذ وفقًا لنص المادة ( ۱۱ ) من نظام التنفيذ ومـن شروط تنفيذه أن لا يكون الاختصاص في الأصل ينعقد لقضاء المملكة دون غيره.

    خامساً : مدى إمكانية تنفيذ الحكم محل التقرير (النتيجة والأسباب).

    مبدئياً نرى عدم إمكانية تنفيذ حكم التحكيم بنسبة %۹۰٪ في حالة إذا تم تقديم منازعة على تنفيذ الحكم من قبل المحتكم ضدها أمام قاض التنفيذ وأسست هذه المنازعة على عدم جواز تنفيذ الحكم لانعقاد الاختصاص في نظر الموضوع للمحاكم السعودية (المحكمة العامة )لكون النزاع عقاري، ومن شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية ألا يكون الاختصاص بنظر النزاع يخضع للمحاكم السعودية وفقًا لنص المادة (۱۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ التي نصت على أن ٦/١١ ” لا يجوز تنفيذ الحكم, أو الأمر الأجنبي في القضايا التي تنفرد بالاختصاص بنظرها نظامًا محاكم المملكة, كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة ونحوها. وأيضا وفقا لنص الفقرة ١/١١ من نظام التنفيذ التي نصت على أن ” مع التقيد بما تقضى به المعاهدات والاتفاقات لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من الآتي ١: أن محاكم المملكة غير مختصة بنظر المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر.. وحيث أن المختص بنظر النزاع هو المملكة لكون النزاع على أجرة عقار داخل المملكة ودخول المنازعات العقارية في اختصاص قضاء المملكة وفقًا لنص المادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن ” تختص المحاكم العامـة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي: (أ) الدعاوى المتعلقة بالعقار من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظـام عـلـى خـلاف ذلك نضيف أيضًا أن شروط تنفيذ حكم التحكيم الدولي داخل المملكة أن يكون متعلق بالتجارة العالمية وفقـا لنص المادة الثالثة من نظام التحكيم كما سبق أن أوضحنا.

    هذا ما رأينا مبدئيًا ونسأل الله لنا ولكم التوفيق ؛؛؛

    مستشار عرفات تركي

     

  • طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    محامي عربي

    طلب رفع أمر الحبس لتجاوز عمر المدين ستون عام

    فضيلة رئيس دائرة التنفيذ ..

    بمحكمة التنفيذ بمحافظة……..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛؛؛

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ المنظور أمام فضيلتكم برقم…….. في طلب التنفيذ المقدم من………………. ضد………… المتضمن حبس المنفذ ضده المذكور حبسًا تنفيذياً بموجب القرار رقم ……….

    نطلب من فضيلتكم إلغاء أمـر الحبس وما يترتب عليه من آثار تأسيساً على أن المنفذ ضده تجاوز عمره الستون عامًا ولا يجوز حبسه حيث أنه مولود بتاريخ …… . ( واحد وسبعون عام) وثابت ذلك من تاريخ الميلاد المثبت لدى جهة الاختصاص والمدون على الهوية.

    وكما هو معلوم لفضيلتكم أنه لا يجوز حبس المدين إذا تجاوز عمره ستون عام وذلك وفقاً لتعميم وزير العدل رقم ٧٠٢٧ وتاريخ ١٤٤١/٦/٤هـ (تعميم تعديل اللائحة التنفيذية لنظام (التنفيذ المتضمن مادة برقم (٣/٨٤ ) بنظام التنفيذ وتنص على أن لا يجوز الحبس التنفيذي إذا كان عمر المديـن سـتين عامًا فأكثر..

    وحيث أن عمر المنفذ ضده أكثر من ستين عام وفقًا لما تم إيضاحه بعالية وعليه لا يجوز حبسه نظامـا بحـكـم المادة سالفة البيان

    بناء على ذلك:

    أطلب من فضيلتكم التكرم برفع أمر الحبس وفقًا للفقرة (٣) من المادة ٨٤ من نظام التنفيذ الموضحة بعالية.

    جزاكم الله عنه خير الجزاء.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه

  • عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    عقوبات جرائم المخدرات في نظام مكافحة المخدرات السعودي

    محامي عربي

    أولاً: العقوبات الأصلية

    المادة السابعة والثلاثون

    أولاً : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانياً ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيراً من ثبت شرعاً بحقه شيء من الأفعال الآتية :
    1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
    2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب.
    3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة.
    5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى.
    6 – الترويج للمرة الأولى، على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3،2،1 من هذه المادة.
    ثانياً : يجوز للمحكمة -لأسباب تقدرها- النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.ثالثاً : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية، ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال. وهذه الحالات هي:
    1 – إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها، وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة.
    2 – إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام، أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.
    3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي، أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب.
    4 – إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته.

     

    المادة الثامنة والثلاثون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك، وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.
    2 – تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :

    أ – إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام.
    ب – إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية، وفقا لما تحدده اللائحة .
    ج – إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية -محل الجريمة- من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة ، على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجداول المرافقة لهذا النظام.
    د – إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا، أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
    هـ – كل من هيأ مكاناً بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة التاسعة والثلاثون

    يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام.

     

    المادة الأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال – كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام، وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافرت في القضية أسباب موجبة لذلك.
    2- تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة -حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها- أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن الفعل قد ارتكب لمصلحتها.
    3- إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام ونظام آخر فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الحادية والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما.

    2 – تشدد العقوبة في الحالات الآتية :

    أ – إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها، أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
    ب – إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله.

     

    المادة الثانية والأربعون

    1. لا تقام الدعوى بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه، ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.
    2. يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
    أ – ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاماً.
    ب – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا.
    ج – ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة.
    د – ألا يكون قد صدر من المتهم -عند ضبطه- أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم.

     

    المادة الثالثة والأربعون

    يجوز -بدلاً من إيقاع العقوبة على المدمن بسبب تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الأمر بإيداعه في إحدى المصحات المخصصة لهذا الغرض. وتحدد اللائحة الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة والجهة التي تأمر بإيداعه وشروط الإفراج عنه.

     

    المادة الرابعة والأربعون

    تكون لجنة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير الصحة تسمى لجنة النظر في حالات الإدمان. وتحدد اللائحة مهماتها واختصاصاتها وعضويتها وإجراءات سير العمل فيها.

     

    المادة الخامسة والأربعون

    إذا ارتكب المودع في المصحة أثناء فترة علاجه أياً من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، فيتم تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها عليه بعد خصم المدة التي قضاها في المصحة من تلك العقوبة.

     

    المادة السادسة والأربعون

    1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة، كل من ضبط يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان.
    2- لا يسري حكم هذه المادة على زوج من أعد المكان المذكور لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية ، ولا على أصوله أو فروعه أو إخوته، ولا على من يقيم في المكان المذكور، إلا إذا شاركوا في الجريمة.

     

    المادة السابعة والأربعون

    لوزير الداخلية -أو من يفوضه- الاكتفاء بإبعاد مدمن المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي قدم بتأشيرة حج أو عمرة وبحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لا تفيض عن حاجته واستعماله الشخصي. وتحدد اللائحة نوع هذه المواد وكميتها.

     

    المادة الثامنة والأربعون

    كل من ارتكب فعلا مخالفا لحكم المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

     

    المادة التاسعة والأربعون

    1 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال :

    أ – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو الاتجار فيها وخالف ما نصت عليه المواد (الثالثة والعشرون) و(الثلاثون) و(الحادية والثلاثون) من هذا النظام.
    ب – كل من يتولى إدارة صيدلية أو محل مرخص له بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وخالف ما نصت عليه المادة (الثالثة والعشرون) من هذا النظام.
    ج – كل من رخص له بحيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نباتات أو بذور من المشار إليها في الجداول 4،2،1 المرافقة لهذا النظام، وحاز بحسن نية كميات تزيد على ما يجب أن يكون في حوزته أو تنقص عنه.

    2 – تضاعف عقوبة المخالف في حالة العود إلى ارتكاب فعل مماثل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الحكم بالعقوبة السابقة، مع إغلاق المحل.

     

    إلزام المدمن بمراجعة العيادة النفسية

    المادة الخمسون

    يجوز -بدلاً من توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والأربعين) من هذا النظام – إلزام المتعاطي أو مستعمل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ممن يثبت إدمانه، بمراجعة عيادة نفسية تخصص لهذا الغرض لمساعدته على التخلص من الإدمان. ويلزم من يتقرر الإفراج عنه من المصحة بمراجعة العيادة النفسية للتيقن من شفائه، على أن يرفع طبيب العيادة المكلف بمساعدة المدمن تقريرا عن حالته إلى لجنة النظر في حالات الإدمان خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء المريض بمراجعة العيادة النفسية، لكي تقرر إيقاف مراجعته العيادة، أو استمراره لمدة أخرى.

     

    المادة الحادية والخمسون

    يعالج المدمن بسرية تامة، ويجب التكتم على هويته وأي معلومة تتعلق به، ومن يفش من المعنيين بتلك المعلومات شيئا من ذلك في أي مرحلة من مراحل القضية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال.

     

    ثانياً: العقوبات التكميلية

    المادة الثانية والخمسون

    1- تصادر المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المضبوطة وكل ما كان صنعه أو اقتنائه أو بيعه أو استعماله غير مشروع، وإن لم تكن هذه المواد عائدة إلى المتهم أو لم تؤد إلى إدانته.
    2- تتلف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصادر، أو تسلم كاملة، أو يسلم جزء منها، إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وفق ما تحدده اللائحة .

     

    المادة الثالثة والخمسون

    مع عدم الإخلال بحقوق الآخرين حسني النية، تصادر بحكم قضائي الأشياء الآتية:
    1 – الآلات والأدوات ووسائط النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة.
    2 – الأموال والأشياء المستمدة أو المحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجريمة، وإن تم إخفاء حقيقتها أو ملكيتها، أو تمويه ذلك.
    3 – المتحصلات الناتجة عن أفعال جرميه يعاقب عليها هذا النظام ولو حولت إلى أموال من نوع آخر.
    4 – ما يعادل القيمة المقررة للمتحصلات غير المشروعة في حالة اختلاط هذه المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة.
    5 – الأرض التي زرعت بالنباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لهذا النظام إذا كانت مملوكة للجاني، فإن لم يكن مالكا لها تنظر المحكمة في إنهاء سند الحيازة .

     

    المادة الرابعة والخمسون

    للمحكمة المختصة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من جهة التحقيق في أي مرحلة من مراحله أو حال النظر في القضية -متى توافر لها أسباب مقنعة- أن تحكم بإجراء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لمهربي المخدرات أو تجارها أو أموال أزواجهم أو أولادهم القاصرين أو غيرهم من الأشخاص الموجودين داخل المملكة أو خارجها، إلى أن يحكم في القضية، إذا قامت أدلة أو قرائن تدل على أن مصدر هذه الأموال أو بعضها هو أحد الأفعال الجرمية المذكورة في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة الخامسة والخمسون

    1- يلغى الترخيص الخاص بإدارة المنشأة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأغراض طبية أو علمية، إذا كان الجاني هو المرخص له بإدارتها أو المدير المسئول عن إدارتها وارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام.
    2- يجوز حرمان المحكوم عليه من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على عقوبة السجن المحكوم بها. كما يجوز الحكم بإغلاق المحل مؤقتا مدة لا تزيد على سنة، أو إغلاقه نهائيا في حالة تكرار وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.

     

    المادة السادسة والخمسون

    1- يمنع السعودي -المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه، على أن لا تقل مدة المنع عن سنتين. ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع.
    2- يبعد غير السعودي عن المملكة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، ولا يسمح له بالعودة إليها، فيما عدا ما تسمح به تعليمات الحج والعمرة.

     

    المادة السابعة والخمسون

    1- يلغى ترخيص مزاولة المهنة لكل من يحكم عليه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام.
    2 – يلغى ترخيص الاتجار في الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية الممنوح للمنشأة الصيدلية، إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام ممن يملك المنشأة، أو تكرر وقوعها من أحد المسئولين فيها.
    3 – تمنع المؤسسة العلاجية الخاصة من حيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية لديها إذا تكرر وقوع أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام من أحد المسئولين فيها عن هذه المواد.

     

    أحكام عامة

    المادة الثامنة والخمسون

    يعاقب بالعقوبة المقررة على الجريمة نفسها، كل من شارك في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 5،4،3،2،1 من المادة (الثالثة) من هذا النظام، سواء أكانت هذه المشاركة بالاتفاق أم بالتحريض أم بالمساعدة.

     

    المادة التاسعة والخمسون

    1 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة رقم (1) من المادة (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام، بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال.
    2 – يعاقب على الشروع في أي جريمة من الجرائم الأخرى بما لا يزيد على نصف الحد الأعلى لعقوبتي السجن والغرامة المحددتين في هذا النظام للجريمة التامة.
    3 – بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين 2،1 من هذه المادة، للمحكمة أن تحكم بعقوبة الجلد التي تراها مناسبة في جميع الأحوال.

     

    المادة الستون

    1 – للمحكمة -ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام-النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين) ، و(التاسعة والثلاثين) ، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقا للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال.
    2 – إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
    3 – إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره.

     

    المادة الحادية والستون

    يعفى من العقوبات المقررة عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من هذا النظام، كل من بادر من الجناة -ما لم يكن محرضا على الجريمة- بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها. فإذا حصل البلاغ عن الجريمة بعد وصولها إلى علم السلطات تعين لإعفاء المبلغ أن يؤدي بلاغه إلى ضبط باقي الجناة ما دام ذلك ممكنا.

     

    المادة الثانية والستون

    1 – إذا ارتكب شخص عدة جرائم معاقب عليها بموجب أحكام هذا النظام قبل صدور حكم نهائي بحقه عن أي واحده منها، وجب محاكمته على الجريمة ذات العقوبة الأشد والحكم بعقوبتها دون غيرها.
    2 – إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب هذا النظام ونظام آخر، فتطبق العقوبة الأشد.

     

    المادة الثالثة والستون

    تتعدد العقوبات بالغرامة، ولا تجب هذه العقوبات عقوبة المصادرة .

     

    المادة الرابعة والستون

    يجوز تداخل عقوبات الجلد التعزيرية ، اكتفاء بالعقوبة الأشد، ما لم يرى القاضي خلاف ذلك، مع التصريح بثبوت الإدانة في كل جريمة على حدة.

     

    المادة الخامسة والستون

    يطبق ما نصت عليه المادتان (السابعة والعشرون) و(الثامنة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام.

     

    المادة السادسة والستون

    مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية ، لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام. ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها.

     

    المادة السابعة والستون

    للمختصين في وزارة الصحة صفة الضبط الجنائي في تنفيذ أحكام هذا النظام ومهمة دخول مخازن الأدوية ومستودعات الاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والمستشفيات والمستوصفات والصيدليات ومصانع الأدوية والمستحضرات الطبية ومعامل التحاليل الكيمائية التي تستخدم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، ولهم في سبيل ذلك الإطلاع على الدفاتر والسجلات المتعلقة بكيفية التصرف في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

     

    المادة الثامنة والستون

    للمختصين في الجمارك و حرس الحدود و مؤسسة النقد العربي السعودي و وزارة الزراعة صفة الضبط الجنائي ، كل فيما يخص أعمال وظيفته ويتصل بأحكام هذا النظام، ويتم التنسيق بينهم وبين مسئولي الضبط الجنائي لدى الجهات الأمنية وجهات التحقيق المختصة في قضايا مكافحة المخدرات.
  • شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    شرح القاعدة الفهية: الضرر لا يكون قديماً, مع أمثلة

    محامي عربي

     الضرر لا يكون قديماً

    نفي الضرر في هذه القاعدة مجازي وليس على حقيقته، فالضرر يمكن أن يكون قديماً في الحقيقة بأن لا يعرف أحد أوله ، إلا أن المنفي هنا هو الحكم بإبقائه فيكون المعنى (الضرر لا يحكم ببقائه استناداً لقدمه).

    وهذه القاعدة بمنزلة القيد أو الاستثناء للتي قبلها (القديم يترك على قدمه)؛ لأن القدم إنما اعتبر لغلبة الظن بأنه ما وضع إلا بوجه شرعي، فإذا كان مضراً ففي ذلك دلالة على أنه لم يوضع بوجه شرعي.  .

    ولا بد من ضبط الضرر المراد بهذه القاعدة، والضابط هو القول بأن كل ضرر يباح التنازل عنه والإذن به من المتضرر يحكم ببقائه إذا كان قديماً كالأضرار التي تصيب حقوقاً خاصة للإنسان، وما لا يباح بالتراضي والإذن من الأضرار كالتي تمس بالجماعة أو بحقوق الله، فإنها لا تباح بالإذن ولا يعتد بقدمها، ولكن تُمنع مطلقاً قديمة كانت أم حادثة .

    وهذا في الضرر الفاحش، أما غير الفاحش فيُراعى قدمه ويُعتبر لأنه يمكن أن يكون مستحقاً بوجه من الوجوه الشرعية وهذا التعليل يشعر بأن القديم الذي يُراعى قدمه هو الذي يمكن أن يُستحق بوجه شرعي.

    ولهذا قالوا : (لا عبرة للقديم المخالف للشرع القويم).

  • صيغة عقد كفالة بين الدائن والمدين والكفيل

    صيغة عقد كفالة بين الدائن والمدين والكفيل

    محامي عربي

    عقد كفالة بين الدائن والمدين والكفيل

    الفريق الأول:……………… الدائن

    الفريق الثاني: ………………المدين

    الفريق الثالث:……………… الكفيل

    المقدمة

    لما كان الفريق الثاني ملتزماً حيال الفريق الأول بــ …………………المبرم بينهما بتاريخ / / وتعهد بتقديم كفيل لتنفيذ هذه الالتزامات.

    وكان الفريق الثالث راغباً وقادراً على كفالة المذكور بما التزم به حيال الفريق الأول.

    فقد اتفق الفرقاء الثلاثة وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

    المادة -١-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    أ – كفل الفريق الثالث للفريق الأول القابل لذلك قيام الفريق الثاني بتنفيذ جميع التزاماته المذكورة في العقد المبرم بينهما بتاريخ / / في أمكنتها ومواعيدها شريطة تنفيذ الفريق الأول التزاماته المذكورة في ذلك العقد.

    ب- يعتبر التزام الفريق الثالث المذكور التزاماً غير قابل للانقسام بينه وبين مكفوله.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بعدم مطالبة الفريق الثالث لتنفيذ كفالته قبل الرجـــــوع علــــى الفريق الثاني وتجريده من أمواله المنقولة وغير المنقولة والتنفيذ على تأمينات الدين العينية وتقع على عاتق الفريق الثالث نفقات نقل التأمين العقاري بالغاً مــــا بلغت أياً كان السبب الداعي لذلك.

    كما التزم الفريق الثالث بإرشاده إلى أمــــــوال المذكور في القطر العربي السوري.

    ب- إذا تراخى الفريق الأول عن اتخاذ الإجراءات التحفظية بحق الفريق الثاني وأعسر هذا الفريق يكون الثالث في حل من كفالته.

    ج- تسقط هذه الكفالة إذا أفلس الفريق الثاني ولم يتقدم الفريق الأول لتفليسته بدين موضوع الكفالة .

    مع الاحتفاظ بحق الفريق الثالث بمطالبة الفريق الأول بكل ضرر يلحق به من جراء عدم التقدم بالدين للتفليسه.

    د – التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثالث جميع مستندات الدين اللازمة لرجوعه على الفريق الثاني وفي حال امتناعه عن ذلك تسقط الكفالة.

    هـ – إذا توفى الفريق الأول كان لكل من ورثته مطالبة الفريقين الآخرين مجتمعين ومنفردين بكامل الالتزامات باعتبار الدين غير قابل للانقسام.

    المادة ٤ – 

    أ- التزم الفريق الثالث بعدم الوفاء بالدين قبل إخطار الفريق الثاني فإن فعل كــــــان الأخير بريء الذمة حياله.

    ب- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الثالث بجميع أسباب بطلان الدين أو انقضائه وتسليمه المستندات المؤيدة في موعد استحقاقه.

    ج- يحل الفريق الثالث محل الفريق الأول في جميع حقوقه حيال الفريق الثاني إذا أوفى عنه الدين.

    د التزم الفريق الثاني حيال الفريق الثالث بالوفاء بأصل الدين والفوائد من تاريخ التسديد والمصروفات التي أنفقها.

    المادة ٥ –

    يعتبر كل من الفرقاء الثلاثة معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد والعقد المكفول المؤرخ في / / دون حاجة لاعذاره أو الحصول علـــــى حكم قضائي بذلك.

    المادة ٦ –

    نظم هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من الفرقاء بإحداها بعد ما عليه وتفهم مندرجاته.

    …………..في /   /

                                            الفريق الأول                   الفريق الثاني                             الفريق الثالث

  • صيغة عقد كفالة وتضامن مذيل على عقد أو سند

    صيغة عقد كفالة وتضامن مذيل على عقد أو سند

    محامي عربي

    عقد كفالة وتضامن ذيل عقد أو سند

    أنا الموقع أدناه بن ………   والدتي ………  تولد عام……… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني فــــــي ……… رقم … / … تاريخ / /

    أقر وأنا بكامل الأهلية بأنني كفلت للسيد………. السيد…… وبالتضامن معه على تنفيذ جميع التزاماته المبينة في السند / أو العقد المدرج أعلاه شاملاً ذلك ملحقاتها ومصروفات المطالبة وما يستجد من المصروفات بعد إخطاري واعتبر هذه الكفالة التزاماً غير قابل للانقسام وللدائن السيد حق الرجوع علي أو على مكفولي بكامل الديـــــــن أو الالتزام دون أن يكون لي الحق بطلب تجريد مكفولي من أمواله المنقولة وغير المنقولة وإثباتاً لذلك فقد نظمت هذه الكفالة تحريراً ووقعت.

    … في /  /     الكفيل

    قبلت الكفالة أعلاه

    … في /  /   الدائن

    الاسم والتوقيع

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1