الوسم: محامي عربي اسطنبول

  • مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى

    مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى

    س 257 – اذكر مثالاً لطلب عارض يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء الموضوع الأصلي على حاله ؟

    محامي عربي
    ج 257 -طلب المدعي ملكية عقار استناداً إلى عقد بيع ثم يستند في ملكيته على التقادم المكسب أو الميراث أو الوصية

    ( نقض هيئة عامة أساس 336 قرار 27 تاريخ 16 / 2 / 2004 )

    (الالوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الرابع ، 2004 ، ص 332 )

  • اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    بتاريخ 27/7/2020 صدر القرار رقم  (672)  بالدعوى أساس ( 510)   عن محكمة النقض السورية الغرفة الشرعية بخصوص تعديل المهر حسب القوة الشرائية وجاء فيه التالي :

     

    ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار لم تحسن تطبيق أحكام المادة ( 54) ف ۳ احوال شخصية المعدلة بالقانون رقم 4 لعام ۲۰۱۹ والتي نصت على

    عند استيفاء المهر كلاً او بعضاً تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على الا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ولم يكن هناك شرط او عرف خلاف ذلك

    ، ومن حيث أن تطبيق المادة المذكورة يقتضي أن يعرف مايلي :

    اولاً :

    ان الحكم بالقوة الشرائية للمهر وقت الاستحقاق لا يكون الأبناء على طلب الزوجة الصريح بمعنى أن المحكمة لا تقضي من تلقاء نفسها ويكون قاصراً على المهر غير المستوفی فقط.

    ثانياً :

    أن المقصود بيوم الاستحقاق هو تاريخ الطلب المقدم من الزوجة وليس تاريخ التنفيذ والوفاء الان القول بخلاف ذلك يؤدي الى القول باختصاص دائرة التنفيذ علي اعتبار ان الوفاء يكون امامها وهو مالا يصح قانوناً كون الفصل في قيمة المهر هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في صلاحية محكمة الموضوع وليس شأنا تنفيذياً وليس من صلاحية رئيس التنفيذ.

    ثالثاً:

    لا بد من استثبات مهر المثل ويثبت مهر المثل باخبار رجلين عدلين أو رجل وامراتين فان لم تتم البينة عليه كان القول قول الزوج بيمينه و هو ما عليه الراجح في المذهب الحنفي سنداً لإحكام المادة 77 من مجموعة قدري باشا في الأحوال الشخصية وهي المعول عليها في استظهار القول الراجح عن الحنفية وان للقاضي ممارسة سلطته الموضرعية في تقدير البينة رالترجيح بين بينات الطرفين ووثائقهما ثم استنباط مقدار مهر المثل على ضوء ما يظهر له من ادلة الطرفين.

    رابعاً :

    بعد أن يتثبت القاضي من مقدار مهر المثل فإن له ايضاً ان يمارس سلطته التقديرية في حساب المهر وفق القوة الشرائية والقاضي هو من يحدد مقدار المهر مراعياً في ذلك كل العوامل التي تدخل في مفهوم القوة الشرائية وليس فقط قيمة المعادن الثمينة او العملة الصعبة اي ان ينظر القاضي الى القوة الشرائية كوعاء متكامل يشمل كل العناصر التي تحدد هذه القوة ومن ذلك ظروف المعيشة وأثمان السلع ومتوسط الدخل والظروف الطارئة والاستثنائية التي يمكن ان تكون قد ادت الى انخفاض قيمة النقد او ارتفاعه بشكل كبير ومفاجيء ولا يستقيم من باب العدالة والإنصاف جعل الظروف الطارئة في مصلحة أحد الطرفين دون الاخر لان هذه الظروف في الأصل هي من الأمورغير المتوقعة والتي لم تنشأ عن ارادة المدين او الدائن ولم يتوقعها كلاهما عند اجراء عقد النكاح فعلی القاضي ان يلاحظ كل ذلك عند حساب قيمة المهر وله ان يستعين بالخبرة الفنية من ذوي الاختصاص في الاقتصاد والمال ان رأی ذلك ثم يقوم القاضي بعد ذلك بتقدير القوة الشرائية للمهر مراعياً العوامل السالف ذكرها وتحت سقف مهر المثل الذي ثبت له ربما يجبر الضرر اللاحق بالزوجة .

    وكان القاضي مصدر القرار الطعين قد استمع الى بينة الزوجة لاثبات مهر امثالها وتوفرت لديه الادلة او الوثائق التي تساعده على ان يمارس سلطته التقديرية في استظهار مقدار مهر مثل الطاعنة وكان عليه ان يستنبط مقداره من خلال هذه الأدلة والوثائق ومن ثم يقدر القوة الشرائية للمهر وقت التعاقد  على ضوء هذه المبادىء السالف ذكرها وعلى أن لا تتجاوز مهر المثل مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار وتستدعي نقض الفترة الأولى منه.

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

    اجتهاد محكمة النقض حول تعديل المهر حسب القوة الشرائية

     

  • نص ونموذج وصيغة عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    نص ونموذج وصيغة عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    عقد بيع علامة فارقة تجارية أو صناعية

    الفريق الأول :      مالك العلامة

     الفريق الثاني:    المشتري

     المقدمة :

     لما كان الفريق الأول مالكة للعلامة الفارقة التجارية أو الصناعية للمنتج …… المودعة بمكتب حماية الملكية بالشهادة رقم …… تاریخ /   /    ومدفو عة الرسم والنافذة و السارية مدة حمايتها وهو راغب ببيعها.

    وكان الفريق الثاني ينتج بضاعة من ذات النوع وراغبا بشراء العلامة المذكورة لها.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي :

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني العلامة الفارقة التجارية أو الصناعي المذكورة في المقدمة لاستعمالها في منتجاته من ذات البضاعة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضها من الفريق الثاني بتاريخ هذا العقد نقداً وعداً وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به.

     ب- يحق للفريق الثاني استعمال العلامة الفارقة المبيعة على بضائعه التالية حصرا:

    ( تذكر أنواع البضاعة )

     ويكون استعمالها غير مشروع في غير و ذلك من البضائع أو بتعديلها أو بتحريفها.

    المادة 3-

    أ- استلم الفريق الثاني من الفريق الأول جميع أدوات استعمال العلامة المبيعة خالية من أي عيب أو كسر أو نقص بالحالة التي تم عليها البيع.

     ب- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا التفرغ في مكتب الحماية خلال شهر واحد من تاريخ هذا العقد بنفقة الفريق الثاني.

    ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في حق استعمال العلامة المبيعة وفي إقامة دعوى المزاحمة غير المشروعة إذا استعملت من الغير ولم يعد له حق استعمالها

     المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الأول بأن العلامة المبيعة غیر مقلدة لسواها أو مشابهة الأخرى تخص الغيره

    ب- أقر الفريق الأول بعدم سبق إيداعه العلامة المبيعة في أي مكتب حماية لدى أية دولة أجنبية أو أقر الفريق الأول بسبق إيداعه العلامة المبيعة في مكتب الحماية بدولة بدول …… وأحل الفريق الثاني محله بحقوقه بهذا الإيداع

     ب- أقر الفريق الأول بعدم وجود أية دعوى من الغير بسبق استعمال العلامة الفارقة المبيعة أو أقر الفريق الأول بوجود دعوى من السيد …… أو منه على السيد …… مقامة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام ۱۰۰۰۰ وموعدها يوم    /   /    بزعمه أولوية استعمال العلامة المبيعة وأحل الفريق الثاني محله في هذه الدعوى ونتائجها .

     المادة 5-

     تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن المبيع وعلى تسجيله لدى الجهات المختصة بالغة بلغت .

     المادة 6-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطناً مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 7-

    تكون محاكم مدينة …… وحدها المختصة بنظر أي خلاف بين الفريقين حول هذا العقد أو تنفيذه.

    المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في    |    |                الفريق الأول                             الفريق الثاني

  • هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

    هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

    س 265 – هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟

     هل يخضع وضع إشارة الدعوى أو رفعها في الدعاوى العقارية لرسم ؟
    ج 265 – كلا ،لأن وضع الإشارة في الدعاوى العقارية أمر يفرضه القانون ويجري بموجب كتاب يصدر عن القاضي الناظر في الدعوى، كما أن رفع إشارة الدعوى يكون بتدبير إداري مماثل

    (كتاب وزير العدل رقم 149 تاريخ 10 / 12 / 1967 )

    (استانبولي مجموعة القواعد القانونية ، ج 3، ص 885 )

  • تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني

    تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني

    س 229 – تضمن حكم تصحيح نسبة شخص وتصحيح جنسيته من سوري إلى فلسطيني دون أن تُقام الدعوى بحقه أو يجري تبليغه . هل يصح ذلك قانوناً ؟

     تصحيح-نسبة-شخص
    ج 229 – إن الطلب الذي تتقدم به النيابة العامة ضد أمانة السجل المدني لا يجعل الخصومة تامة إلا بمواجهة من يُطلب تصحيح قيده وكان على قاضي الموضوع إما أن يستدعي الطاعن لإتمام الخصومة ، أو أن يكلف النيابة لتقديم الادعاء بحقه

    ( نقض غرفة مدنية رابعة أساس 871 قرار 857 تاريخ 26 / 5 / 1973 ) (المحامون العددان 5 و 6 ،السنة 38،1973 ، ص 129 )

  • دعوى فيها إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها

    دعوى فيها إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها

    س 227 – إذا كان في الدعوى إدارتان مدعى عليهما وكل منهما تدفع المسؤولية عنها وتلقيها على الأخرى ، هل يصح تمثيلهما من إدارة قضايا الدولة مع وجود هذا التضارب ؟

     ادارتان-مدعى-عليهما-قضايا-الدولة

    ج 227 – كلا، ولا بد من حل هذا التضارب وفق القواعد العامة بتكليف كل من الإدارتين بانتداب من يمثلها ويدافع عنها

    ( نقض أساس 60 عقاري قرار 2 تاريخ 11 / 1 / 1968)

    (المحامون العدد 1 و 2 السنة 33 لعام 1968 ص 27 )

  • قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

    قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

                            قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا رقم 14 لعام 2021

                               قانون منع تهريب الأشخاص في سوريا
                                           القانون رقم /14/
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور
    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/8/1442 هـ الموافق 18/3/2021
    يصدر ما يلي:
    المادة 1 –
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:
    الدولة: الجمهورية العربية السورية
    القانون: قانون منع تهريب الأشخاص
    تهريب الأشخاص: نقل شخص أو أشخاص، بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى، مقابل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية.
    الشخص المهرّب: أي شخص كان مَحَلاً لجريمة تهريب الأشخاص، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الجماعة الإجرامية المنظمة: ثلاثة أشخص أو أكثر يعملون معاً في إطار تنظيمي أو من دولة، بهدف ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص.
    وثيقة السفر: وثيقة السفر الصحيحة أو التي زُوّرت جزئياً أو كلياً، أو حُرّفت بياناتها، أو تم الحصول عليها بأي طريقة غير قانونية.
    الناقل: كل شخص طبيعي أو اعتباري، تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع براً أو بحراً أو جواً، تحقيقاً لمكسب مادي.
    عقوبة السجن: عقوبة جنائية الوصف.
    المادة 2-
    يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى خمس عشرة سنة وبغرامة قدرها ستة ملايين ليرة سورية كل من أنشأ أو نظّم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب الأشخاص، أو تولى دوراً فيها.
    يعاقب بالسجن من خمس سنوات حتّى عشر سنوات وبغرامة قدرها خمسة ملايين ليرة سورية كل من ارتكب جريمة تهريب الأشخاص.
    يعاقب بالسجن من أربع سنوات حتّى ست سنوات وبغرامة قدرها أربعة ملايين ليرة سورية كلّ من هيّأ أو أدار مكاناً لإيواء الأشخاص المهرّبين، أو جمعهم.
    يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات حتّى خمس سنوات وبغرامة قدرها ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من أخفى أحد الجناة، أو الأشياء أو الأموال المتحصّلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة، أو أدواتها.
    المادة 3-
    مع مراعاة حالات التشديد الواردة في النصوص الجزائية النافذة، تشدد العقوبات وفقاً لأحكام التشديد الواردة في قانون العقوبات إذا ارتكبت الجريمة في إحدى الحالات الآتية:
    من خلال جماعة إجرامية مُنظّمة
    من الموظف العام الذي استغل وظيفته
    استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة
    المادة 4-
    تشدد العقوبة إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية إذا:
    نتج عن الجريمة وفاة الشخص المُهرّب، أو إصابته بعاهة دائمة
    استخدام الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
    المادة 5-
    إضافة إلى العقوبات المقررة في هذا القانون، يحكم بمصادرة:
    العائدات والأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم المشمولة بهذا القانون.
    الأدوات أو المعدات أو الأمتعة التي استخدمت أو أُعِدّت لتستخدم في تنفيذ الجرائم المشمولة بهذا القانون.
    المادة 6-
    تحكم المحكمة بإلزام الجاني بتحمل نفقات سكن الشخص المهرّب ومعيشته، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة وبنفقات إعادة هذا الشخص إلى دولته أو مكان إقامته.
    المادة 7-
    يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتُبكت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بوساطة أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله، بذات العقوبات المقررة على الجريمة المرتكبة إذا ثبت علمه بها.
    يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة قدرها /10.000.000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، إذا ارتكبت باسمه أو لصالحه أو بإحدى وسائله أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات مالية.
    يُحكم بحلّ أو إلغاء تسجيل أو تصفية الشخص الاعتباري إذا ثبت ارتكابه جريمة تهريب الأشخاص.
    لا تحْلّ العقوبات المذكورة في هذه المادة بالمسؤولية الجزائية لِمُرتكب الجريمة من الأشخاص الطبيعيين.
    المادة 8-
    يُعاقب الناقل بغرامة قدرها /500.000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية إذا لم يتأكد من حيازة المسافر لوثائق السفر والسمات اللازمة.
    تتعدد الغرامة الواردة في الفقرة السابقة بتعدد المسافرين.
    المادة 9-
    يُعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل منم بادر من الفاعلين، أو الشركاء، أو المتدخلين، إلى إبلاغ السلطات المختصة بمعلومات تُمكِّن من اكتشاف الجريمة قبل إتمامها.
    تُخفف العقوبة وفق أحكام قانون العقوبات إذا تمت الجريمة وأدت تلك المعلومات إلى ضبط مرتكبيها للآخرين.
    المادة 10-
    تسري أحكام هذا القانون على الجرائم المرتكبة من غير سوري خارج أراضي الدولة إذا:
    ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، وكانت مسجلة لدى الدولة، أو تحمل علمها.
    كان الأشخاص المُهرَّبون أو أحدهم سورياً، ما لم يكن الفاعل قد لوحق في دولة أخرى.
    تم الإعداد للجريمة، أو التخطيط أو التوجيه، أو الإشراف عليها، أو تمويلها في الدولة.
    ارتكبت الجريمة بوساطة جماعة إجرامية منظّمة تُمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة من بينها الجمهورية العربية السورية.
    المادة 11-
    في حالة ارتكاب جريمة تهريب الأشخاص بوساطة السفن، تتخذ السلطات المختصة الإجراءات المناسبة، سواء في المياه الإقليمية السورية أو المناطق المجاورة لها، وفقاً لأحكام القانون الدولي للبحار.
    المادة 12-
    تتعاون الجهات القضائية والإدارية في مُكافحة أنشطة وجرائم تهريب الأشخاص مع الدول الأخرى، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات، وغير ذلك من صور التعاون القضائي أو الإداري وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الدولة، ومبدأ المعاملة بالمثل.
    المادة 13-
    توفر السلطات المختصة في الدولة التدابير المناسبة لحماية حقوق الأشخاص المُهرَّبين، وبخاصة حقهم في الحياة، والمعاملة الإنسانية، والرعاية الصحية، والسلامة الجسدية والمعنوية والنفسية، والحفاظ على حرمتهم الشخصية، ويشمل ذلك:
    الحق في الإعانة الطبية العاجلة
    حماية الشخص المُهرَّب من العنف
    توفير المساعدة للأشخاص المُهرَّبين المعرضة حياتهم أو سلامتهم للخطر.
    توفير أماكن إقامة مؤقتة لائقة.
    المادة 14-
    توفر السلطات المختصة في الدولة حماية خاصّة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة المُهرَّبين، وتتخذ التدابير المناسبة بما يتلاءم مع وضعهم، وإيلاء الاعتبار الأول لمِا يُلبي مصلحة الطفل الفضلى.
    المادة 15-
    تكفل السلطات المختصة في الدولة للشخص المُهرّب الحق في الاتصال بذويه، أو بالممثِل الدبلوماسي أو القنصلي لدولته، وإعلامه بوضعه إذا طلب ذلك.
    المادة 16-
    تُشكَّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تنسيق وطنية، تتألف من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وتتولى المهام الآتية:
    وضع البرامج واللوائح التنظيمية، والإجراءات المُتعلِّقة بمُكافحة تهريب الأشخاص، وحماية الأشخاص المُهرَّبين، ومتابعة تنفيذها.
    إعداد خطة وطنية، لضمان تنفيذ هذا القانون على نحو شامل وفعّال.
    تسهيل التعاون المشترك بين مختلف الهيئات الحكومية والمُنظمات الدولية والمُنظمات غير الحكومية، في الدولة، وبين بلدان المنشأ والعبور الوجهة المقصودة، وبخاصة أجهزة مراقبة الحدود.
    المادة 17-
    تضع لجن التنسيق الوطنية الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم تعرُّض الشخص المُهرَّب أو أقاربه للخطر، نتيجةً لتبادل المعلومات المُتعلِّقة به.
    المادة 18-
    تقوم السلطات المختصة في الدولة بناءً على طلب السلطات المختصة في الدول الأخرى أو ممثليها، بتدقيق مشروعية وصلاحية وثائق السفر الصادرة باسمها، أو التي يُزعم أنها صدرت عنها، ويُشتَبَه في أنها استُعملت لأغراض تهريب الأِخاص.
    المادة 19-
    تقوم وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية، بناءً على طلب السلطة المختصة، أو ممثل دولة أخرى، أو الشخص المُهرَّب، أو بمُبادرة من أي منهما، بتسهيل عودة الشخص المُهرَّب الذي هو من رعايا الدولة.
    المادة 20-
    تتخذ السلطات المختصة في الدولة التدابير المُناسبة لضمان إعادة الأشخاص المهرَّبين على نحو مُنظّم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لسلامتهم وكرامتهم.
    المادة 21-
    تصدر التعليمات التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارات الخارجية والمغتربين، والعدل، والداخلية.
    المادة 22-
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15/8/1442 هجري الموافق لـ 29/3/2021 ميلادي.
    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1