الوسم: محامي عربي اسطنبول

  • صيغة فسخ عقد زواج فاسد بعد الدخول

    صيغة فسخ عقد زواج فاسد بعد الدخول

     محامي

    فسخ عقد زواج فاسد بعد الدخول

    نحن الموقعين أدناه …… بن …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني ف ي …… رقم …… تاریخ // ومقيم في …… فريقا أول.

    و …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاريخ / / ومقيمة في …… فريقاً ثانياً.

    نقر ونحن بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأننا كنا قد تزوجنا عرفياً بتاريخ   /   /   أو بالعقد المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… برقم …… تاريخ /  / علی مهر معجله …… ليرة سورية مقبوض غير مقبوض/أو مقبوض منه …… ليرة سورية ومؤجله …… ليرة سورية وتم الدخول.

    ثم تبين لنا أن بيننا حرمة …… كون الزوجة …… مما جعل زواجنا المذكور فاسداً ففسخناه وتتاركنا رضاء واستبدلنا بالمهر المذكور مهر مثل الزوجة البالغ …… ليرة سورية وهو مهر أختها السيدة …… بنت عمها السيدة …… واستعاد الزوج الفارق بين المهرين ودفع للزوجة كامل نفقتها عن أربعة أشهر سابقة لهذا اليوم ونفقة عدتها وأبرأ كل من الفريقين ذمة الفريق الآخر من كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالزواج المذكور وصرحت الزوجة بأنها غير حامل واعتدت والتزمنا بالإقرار بذلك أمام القضاء لتثبيته على قيديهما المدنيين بنفقة الفريق الأول وإثباتا لما تقدم نظمنا هذا الإقرار تحريراً.

    … في  |  |

    شاهد (مسلم)             شاهد (مسلم)                         الفريق الثاني               الفريق الأول

                                                                                    الزوجة                         الزوج

  • نص  إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه

    نص  إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه

    استشارة قانونية

     إقرار بقبض المهر المعجل أو بعضه

    أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد …… خ-…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… رقم …… تاریخ // أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأنني بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… المسجل لدى المحكمة الشرعية في …… رقم …… تاريخ / / /أو بالاستناد لعقد زواجي بالسيد …… بن …… والدته …… العرفي الجاري بمدينة …… بتاريخ // قبضت من زوجي المذكور …… مبلغ …… ليرة سورية كامل معجل مهري أو كجزء من معجل م هري البالغ …… ليرة سورية وما زال الرصيد البالغ …… ليرة سورية بذمته أو رصيد معجل مهري البالغ …… ليرة سورية بذمته وقد أبرأت ذمته مما قبضت إبراء استيفاء شاملاً مسقطا كل حق ودعوى وطلب و إثباتا لذلك أعطيته هذا الإقرار تحريرا.

    … في  |   |

    المقرة بما فيه                       شاهد (مسلم)               شاهد (مسلم)

  • مفعول الدفع بعدم الاختصاص

    مفعول الدفع بعدم الاختصاص

    س 321- سرد وكيل المدعي وقائع الدعوى في مذكرة قدمها للمحكمة في أول جلسة لها ثم ربط
    تلك الوقائع بعدم الاختصاص ، فهل سرد الوكيل للوقائع في المذكرة قبل إبداء الدفع بعدم
    الاختصاص يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص ؟

    محامي
    محامي


    ج 321 -لا يبطل مفعول الدفع بعدم الاختصاص سرد الوكيل لوقائع الدعوى طالما ورد الدفع
    في المذكرة التي لا يصح فيها اعتبار جزء مقدم على سائر الأجزاء لوحدة الارتباط بين أجزائها
    ( نقض شرعي قرار 157 تاريخ 5 / 4 / 1969 )

    (استانبولي ج 2 ص 1713 )

  • الوقف : تعريفه -شروطه -أحكامه

    الوقف : تعريفه -شروطه -أحكامه

    استشارة-قانونية

     

    تعريف الوقف لغة واصطلاحاً ومشروعيته:

    أولا- تعريف الوقف في اللغة:

    الوقف: الحبس والمنع، وجمعه أوقاف، يقال : وقف الشيء وأوقفه وحبسه وأحبسه وسله بمعنی واحد.

    وأما في الاصطلاح: حبس الواقف العين على حكم ملك الله تعالى، وصرف منفعتها على من أحب.

     ثانيا – مشروعية الوقف:

    الوقف مشروع باتفاق الفقهاء، وهو مباح ومندوب إليه لمن كان غنية لأنه صدقة، والصدقة قد ثبتت مشروعيتها في الكتاب والسنة والإجماع ومنها قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما

    جون وما تفقوا من شيء فإن الله به عليم) (آل عمران: 92) أما مشروعية الوقف خاصة فالأصل في مشروعيته السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك إجماع الأمة.

    أما السنة: ففي الصحيحين « أن عمر قال: يا رسول الله، إني أصبت مالا بخيبر لم أصب قط مالا أنفس عندي منه، فما تأمرني فيه ؟ قال: “إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث »

    فتصدق بها عمر على الفقراء وذوي القربى والرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه.

    والوقف مما اختص به المسلمون، قال جابر – رضي الله عنه -: لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذو مقدرة إلا وقف

    حكمة مشروعية الوقف ::

    – يرغب من وسع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات ويكثروا من القربات فيخصصوا شيئا من أموالهم العينية ما يبقى أصله وتستمر المنفعة منه خشية أن يؤول المال بعد مفارقة الحياة إلى من لا يحفظه ولا يصونه فينمحي عمله ويصبح عقبه من ذوي الفاقة والإعسار، ودفعا لكل هذه التوقعات ومشاركة في أعمال الخيرات شرع الوقف في الحياة ليباشر الواقف ذلك بنفسه ويضعه في موضعه الذي يريده ويتمناه وليستمر مصرف ريعه بعد الوفاة كما كان في الحياة. 

    الوقف سبب رئيسي في قيام المساجد والمدارس والربط ونحوها من أعمال الخير والمحافظة عليها، فإن أغلب المساجد على مدى التاريخ قامت على تلك الأوقاف، بل إن كل ما يحتاجه المسجد من فرش وتنظيف ورزق القائمين عليه كان ولا يزال مدعوما بالأوقاف.

    ألفاظ الوقف وأنواعه:

     أولا – ألفاظ الوقف:

    له ألفاظ صريحة وهي: وقفت وحبست وسبلت. وأما الألفاظ الكنائية فهي: تصدقت وحرمت وأبدت. وتكون ألفاظ الكناية دالة على الوقف بواحد من ثلاثة أمور:

    1 – النية، فإذا نطق ونوى بواحدة من هذه الألفاظ الكنائية صار موقفا .

    2- إذا اقترنت الألفاظ الكنائية بواحدة من الألفاظ الصريحة أو الكنائية كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو مؤبدة أو محرمة.

    3- أن يصف العين بأوصاف، فيقول: محرمة لا تباع ولا ترهب. وكما يصح الوقف بالقول كواحد من الألفاظ الصريحة أو الكنائية على ما أكر فإنه يصح بالفعل كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيها.

    ثانيا- أنواع الوقف:

    ينقسم الوقف باعتبار الجهة الأولى التي وقف عليها إلى نوعين:

    1 – خيري

    2 – وأهلي.

     1 – الوقف الخيري:

    الذي يوقف في أول الأمر على جهة خيرية ولو لمدة معينة، ويكون بعدها وقفا على شخص معين أو أشخاص معينين، كأن يقف أرضه على مستشفى أو مدرسة ثم من بعد ذلك على أولاده.

    2 – الوقف الأهلي أو الثري : 

    وهو الذي يوقف في ابتداء الأمر على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ويجعل آخره لجهة خيرية.

    كأن يوقف على نفسه ثم على أولاده ثم على جهة خيرية من بعدهم.

    محل الوقف وشروطه:

    1- محل الوقف

    هو المال الموجود المتقوم من عقار أرضا أو دارا بالإجماع، أو منقول ككتب وثياب وحيوان وسلاح، لقوله صلى الله عليه وسلم: « وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فإنه احتبس أدرعه وأعتده في سبيل الله ». واتفقت الأمة على وقف الخصر والقناديل في المساجد من غير نكير.

    ويصح وقف الحلي للبس والإعارة ؛ لأنه عين يمكن الانتفاع بها دائما فصح وقفها كالعقار.

    2-شروط الواقف:

    يشترط في الواقف شروطا إذا توافرت فيه صح وقفه وإلا فلا وهي:

    1- أن يكون أهلا للتبرع، فلا يصح الوقف من غاصب ولا من مشتر لم يستقر له الملك استقرارا تاما.

    2 – أن يكون الواقف عاقلا، فلا يصح الوقف من مجنون ولا معتوه ونحوهما.

    3 – أن يكون بالغا، فلا يصح وقف الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز.

    4 – أن يكون رشيدا فلا يصح الوقف من محجور عليه لسفه أو فلس أو غفلة.

    3- شروط الموقوف:

    ولكي يكون الوقف نافذا في الموقوف فيشترط لذلك شروطا:

    1- أن يكون مالا متقوما من عقار وغيره.

    2 – أن يكون الموقوف معلوما محددا.

    3 – أن يكون الموقوف مملوكا للواقف حال الوقف.

    4 – أن يكون الموقوف معينا غير شائع فلا يجوز وقف نصيب مشاع

    5 – أن لا يتعلق بالموقوف حق للغير.

    6 – أن يمكن الانتفاع بالموقوف عرفا.

    7 – أن يكون في الموقوف منفعة مباحة.

    الفرق بين الوقف والوصية:

    1- أن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بينما الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريقة التبرع سواء كان في الأعيان أو في المنافع

    2 – أن الوقف يلزم ولا يجوز الرجوع فيه في قول عامة أهل العلم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق »

    أما الوصية فإنها تلزم ويجوز للوصي أن يرجع في جميع ما أوصى به أو بعضه.

    3- الوقف يخرج العين الموقوفة عن التمليك لأحد وتخصيص المنفعة للموقوف عليه، بينما الوصية تتناول العين الموصى بها أو منفعتها للموصی له.

    4- تمليك منفعة الوقف يظهر حكمها أثناء حياة الواقف وبعد مماته، وللتمليك في الوصية لا يظهر حكمه إلا بعد موت الموصي.

    5- الوقف لا حد لأكثره بينما الوصية لا تتجاوز الثلث إلا بإجازة الورثة.

    6- الوقف يجوز الوارث والوصية لا تجوز لوارث إلا بإجازة الورثة.

    إدارة أمور الوقف

    ذهب الجمهور إلى أن الواقف هو المسؤول عن إدارة الوقف مدة حياته، وله أن ينيب غيره عنه ويكون وكيلا عنه، فإذا مات الواقف، فإن إدارة الوقف تنتقل لمن يعينه لإدارة الوقف، فإن لم يعين كانت لوصيه إن كان له وصي، وإلا انتقلت إلى القاضي، فيشرف عليه ويعين نائبا عنه يسمی الناظر، وربما يسمى المتولي أو القيم، وذهب بعض الفقهاء إلى أن المتولي والقيم هما المشرفان على أعمال الوقف والناظر مراقب على أعمال المتولي والقيم.

    1- شروط الناظر على الوقف:

    يشترط فيه البلوغ والعقل والرشد والعدالة والقدرة على إدارة الوقف، وذهب بعض الفقهاء إلى اشتراط الإسلام والحرية والذكورة إضافة لما سبق، وذهب الجمهور إلى عدم اشتراط ذلك.

    2- واجبات الناظر:

    عليه الالتزام بشروط الواقف الصحيحة أولا، ثم يقوم بما فيه صلاح الوقف، من عمارة وإجارة وترميم، ويوزع ما يتوفر لديه من غلة الوقف على مستحقيه، فإن أساء التصرف فإنه يعزل.

    3- أجرة الناظر:

    إذا عين له الواقف أجرة أخذها، وإن لم يعين له شيئا، جاز للقاضي أن يحدد له أجرة المثل، سواء أكان غنيا أم فقيرة ؛ لأنه يحبس نفسه لمصلحة الوقف.

    هل تكون الأجرة من غلة الوقف ؟

    ذهب الجمهور إلى أنها من غلة الوقف مطلقاً، وذهب بعض المالكية إلى أنها من بيت المال إلا أن يعين الواقف شيئا له فتكون في الوقف.

    4- بيع مال الوقف:

     ذهب الفقهاء إلى أن بيع عين مال الوقف باطل ؛ لأنه مناقض لمعنى الوقف أصلا، إلا أنهم استثنوا حالات على اختلاف فيما بينهم في هذه الحالات، وذلك بشرط مجمع عليه وهو أن يجعل ثمنها وقفة بدلا منها، وهو ما يسميه الفقهاء بالاستبدال.

    5- الوقف في القوانين السورية:

    كانت الأوقاف الأهلية ” الذرية ” والخيرية والمشتركة في سوريا قبل عام 1949 تدار بید النظار والقضاة على وفق الأحكام الشرعية المتقدمة، وفي عام 1949 بعد انقلاب حسني الزعيم صدر مرسومان تشریعیان عنه يقضي الأول بمنع الأوقاف الذرية، وحل القائم منها وتصفيته، وتوزيع أعيانه على المستحقين، ويقضي المرسوم الثاني بضبط الأوقاف الخيرية وعزل النظار القائمين عليها، ونقل الأشراف عليها بدلا منهم إلى مديرية الأوقاف العامة، ودمج هذه الأوقاف كلها مع بعضها، وإلغاء شروط الواقفين.

  • درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    درجات الورثة في استحقاق الإرث في الفقه والقانون السوري

    محامي

     درجات استحقاق الورثة من التركة على وفق مذهب أبي حنيفة على الترتيب الآتي:

    1- أصحاب الفروض:

     وهم كل وارث له سهم مقدر في كتاب الله تعالى، أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالزوج والزوجة والأم والبنت والأخت أو الجدة، أو في الإجماع كبنت الابن، وابن الابن.

     2- أصحاب العصبات النسبية:

    وهم قرابة الميت غير ذوي الفروض من الذكور الذين لا تفصل بينهم وبين الميت أنثى. وهم يلون في الرتبة أصحاب الفروض لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر)).

    3- مولى العتاقة:

    وهو إذا مات العبد بعد أن أعتقه سيده وليس له وارث من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن مولاه أي سيده هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم:

    (( الولاء لمن أعتق)).

    وقوله صلى الله عليه وسلم: (( الولاء لحمة كلحمة النسب)).

    وبما أن الميراث يثبت بالنسب فكذلك الولاء مثله.

    4- عصبة مولى العتاقة:

     وذلك إن مات العبد المعتق من غير وارث ذي فرض أو عصبة، وكان سيده قد مات، فإن الإرث يثبت لعصبة سيده على ترتيب العصبات، أي فروع المعتق ثم أصوله ثم إخوته ثم أعمامه.

    5- الرد على ذوي الفروض:

    ويكون ذلك عندما يموت الرجل وليس في ورثته إلا أصحاب فروض، ويزيد أصل المسألة على سهامها، فيرد ما زاد عليهم بنسبة فروضهم، ويستثنى من ذلك الزوجان.

    6- ذوو الأرحام:

    وهم القرابة غير أصحاب الفروض ولا العصبات، وهم القرابة من الإناث، كالعمة والخالة، أو الذكور الذين تفصل بينهم وبين الميت أنثى، كالأب لأم أو ابن البنت وهكذا..

    7- المقر له بنسب محمول على الغير:

     إذا لم يكن للميت وارث ممن سبق ذكرهم، وكان الميت قد أقر بنسب شخص محمول على غيره، كأن أقر بأنه أخوه، فإنه يرث منه، أو يشاركه في الميراث إذا لم يوجد أي وارث من نسب صحيح أو زوجية.

    8- الموصى له بما زاد على الثلث:

     إذا مات شخص ولم يكن له وارث، فإن الموصى له بما زاد عن الثلث يأخذ تمام الموصى له باتفاق العلماء.

    فلو مات شخص عن زوج وموصى له بنصف المال، فإن الموصى له يأخذ ثلث المال أولا، ثم يأخذ الزوج نصف الباقي وهو الثلث ثم يأخذ الموصى له بقية المال وهو الثلث. وهذا عند أبي حنيفة الذي يقول بعدم الرد على الزوجين.

    وخالف القانون في ذلك، وذهب إلى وجوب الرد على الزوجين عند فقد ذوي الأرحام.

    9- بيت المال:

     إذا لم يوجد وارث مطلقا للميت، فإن المال كله يؤخذ أو يوضع في بيت المال على أنه ليس له مالك،

    كما أنه إذا لم يكن للميت وارث سوى أحد الزوجين، فإن الباقي يكون البيت المال عند أبي حنيفة.

    وبيت المال ليس وارثاً، ولكن المال الذي ليس له وارث يوضع فيه على أنه كالمال الضائع، ولكن لو ظهر وارث بعد ذك وأقام البيئة فإنه يسترد المال من بيت المال.

    موقف القانون السوري من درجات الاستحقاق في الميراث:

    نصت المادة (274) على درجات الوارثين المستحقين من الإرث كالآتي:

    1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض أو وجد ولم تستغرق الفروض التركة، كانت التركة أو ما بقي منها بعد الفروض للعصبة من النسب.

    ونصت المادة (278) على ما يلي:

     1- إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم يوجد عصبة من النسب رد الباقي على غير الزوجين من  الفروض بنسبة فروضهم.

    2- يرد باقي التركة على أحد الزوجين، إذا لم يوجد عصبة من النسب أو أحد أصحاب الفروض أو أحد ذوي الأرحام.

    ونصت المادة (289) على ما يلي:

     1- إذا لم يوجد أحد من ذوي الفروض ولا من العصبات النسبية كان ميراث الميت لذوي الأرحام.

    ونصت المادة (262) على ما يلي:

    • إذا لم يوجد ورثة قضى ممن التركة بالترتيب الآتي:

              أ- استحقاق من أقر له الميت بنسب على غيره.

              ب- ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

             ج- إذا لم يوجد أحد من هؤلاء آلت التركة أو ما بقي منها إلى الخزانة العامة.

     يلاحظ من المواد السابقة ما يلي:

    1- أخذ القانون السوري بمذهب أبي حنيفة وأحمد بن حنبل في توريث ذوي الأرحام المادة

     (289).

    2 – ذهب القانون السوري إلى الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين، المادة 278 الفقرة 1.

    3- إذا انفرد أحد الزوجين، فإن وجد ذوي أرحام فإنهم يأخذون ما بقي عن فرض أحدهما، وإن لم يوجد رد الباقي عليهما.

    ويقدم عندئذ على المقر له بالنسب، وعلى الموصى له بما زاد على الثلث وعلی بیت المال.

    المادة 262

    درجات الاستحقاق في القانون السوري كما يلي:

    1- أصحاب الفروض المادة 265

    2- العصبات النسبية / المادة 274 3.

    3- الرد على ذوي الفروض ما عدا الزوجين / الفقرة 1 من المادة 278

    4- ذوو الأرحام / المادة 289

    5- الرد على الزوجين عند فقد نوي الأرحام / الفقرة 2 من المادة 278

    6- المقر له بنسب محمول على الغير.

    7- الموصى له بما زاد على الثلث.

    8- الخزانة العامة / المادة 262 شملت الفقرات 8،7،6

  • هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟

    هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟

    س 285 – طلب متدخل في دعوى الحكم له بما قد يُحكم به للمدعي ، فرفضت المحكمة قبول تدخله . هل يحق للمحكمة رفض طلب التدخل في هذه الحالة ؟

    محامي
    ج 285 – رفض المحكمة صحيح لأن طلب المتدخل في هذه الحالة لا يعتبر تدخلاً بالمعنى المستفاد من المادة 161 أصول مدنية لعدم وجود الارتباط بين طلب الجهة طالبة التدخل والدعوى القائمة وإنما هو في حقيقته دعوى أصلية يجب أن ترفع بالطريق المعتاد.

    ( نقض قرار321 تاريخ 15 / 7 / 1971 )

    (استانبولي ج 3 ص 123 )

  • معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟

    محامي
    ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل .

    فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً أم هجومياً .

    والمعيار في تدخل الاختصام الهجومي أن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1