الوسم: محامي عام

  • تملك نصف منزل , ماهو الحل للحصول على حقي في هذا المنزل ؟

    تملك نصف منزل , ماهو الحل للحصول على حقي في هذا المنزل ؟

    تملك نصف منزل , ماهو الحل للحصول على حقي في هذا المنزل ؟

    سيدة تسأل : أملك نصف شقة سكنية بموجب عقد كاتب عدل أنا وزوجي السابق الذي طلقني منذ 15 عاماً ولا أستطيع الحصول على حقي وهل عتبر مغتصباً للعقار؟

    حالة السيدة هي حالة شائعة ونسأل عليها كثيراً وفيها تفصيل .

    الجواب :

    أولاً : لتحقق جرم غصب عقار هناك شروط وأحوال ومنها أن لايكون المغتصب مالكاً لأي أسهم من العقار المدعى باغتصابه , فالقانون المدنى أشار الى للمالك الحق في كل ذرة من ذرات العقاروبالتالي لا عتبر مغتصب الا في حالات خاصة .

    ثانياً : طالما أن الملكية شائعة فلا يوجد حل سوى ازالة شيوع العقار وإزالة الشيوع تعني تقسيم العقار بين المالكين بما يتناسب مع الأسهم التي يملكها كل واحد فيهم .

    ثالثاً : لو كان المنزل أو الشقة هي أيضاً جزء من عقار شائع وهذا منتشر كثيراً في بلدنا بأن يكون العقار عبارة عن 10 منازل أو ربما عشرات المنازل فهنا لايمكن ازالة شيوع الشقة أو المنزل بل لابد ( للأسف ) من ازالة شيوع العقار كاملاً.

    رابعاً : في أغلب الحالات المنازل والشقق السكنية لايمكن قسمتها لصغر مساحتها اذ يجب أن يكون مساحة الشقة متناسباً مع نظام ضابطة البناء في منطقة العقار فمثلاً لايوجد شقة مساحتها 25 متر وبالتالي الشقة ستباع بالمزاد العلني .

    خامساً : لايمكن اقامة دعوى ازالة الشيوع الا بعد نقل ملكية الأسهم في السجل العقاري.

    سادساً : يمكن للسيدة السائلة أن ترفع دعوى أجر مثل على زوجها السابق الذي يشغل حصتها بدون مسوغ شرعي فتحصل على مايعادل أجرة حصتها لمدة 15 سنة سابقة.

    سابعاً : نؤكد ونشدد على أنه يفضل عند شراء أي منزل أو شقة بأن تكون الملكية فوراً في السجل العقاري وليس كاتب عدل وأن تكون الأسهم 2400 سهماً أي كامل العقار

     

  • قانون الادارة المحلية في سوريا رقم 107 لعام 2011 معدلاً حتى تاريخه

    قانون الادارة المحلية في سوريا رقم 107 لعام 2011 معدلاً حتى تاريخه

    قانون-الادارة-المحلية

    المرسوم التشريعي 107 لعام 2011

    قانون الإدارة المحلية

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    الباب الأول

    التعاريف والأهداف

    الفصل الأول

    التعاريف

    المادة (1):

    يقصد بالتعابير الواردة في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها:

    المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للإدارة المحلية المشكل وفق أحكام هذا القانون.

    الوزارة: وزارة الإدارة المحلية.

    الوزير: وزير الإدارة المحلية.

    الوزير المختص: وزير الوزارة المختصة الذي تتبع له الجهة العامة في الوحدة الإدارية.

    المحافظ: ممثل السلطة المركزية وهو عامل لجميع الوزارات يعين ويعفى من منصبه بمرسوم.

    الوحدة الإدارية: المحافظة أو المدينة أو البلدة او البلدية ولها شخصية اعتبارية.

    المجلس: المجلس المحلي المنتخب للوحدة الإدارية ويمارس عمله وفق أحكام القانون.

    المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

    المحافظة: حيز جغرافي ضمن التقسيم الإداري والمحلي للجمهورية العربية السورية يضم عدة مدن وبلدات وبلديات وقرى ومزارع ويمكن للمحافظة أن تكون مدينة واحدة.

    المدينة: كل مركز محافظة أو منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه على 50000 نسمة.

    البلدة: كل مركز ناحية أو تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يتراوح عدد سكانها بين 10001 و50000 نسمة.

    البلدية: كل تجمع سكاني أو مجموعة تجمعات سكانية يترواح عدد سكانها بين 5001 و 10000 نسمة.

    الحي: قطاع من المدينة أو البلدة أو البلدية لايقل عدد سكانه عن 10000 نسمة في المدن وعن 5000 نسمة في البلدات وعن 4000 نسمة في البلديات وعن 1000 نسمة في التجمعات السكانية التي ضمت إلى المدينة أو البلدة.

    المنطقة: قطاع من المحافظة لايقل عدد سكانه عن 60000 نسمة عدا القرى المرتبطة بمركز المنطقة مباشرة ويشمل ناحيتين على الأقل.

    الناحية: قطاع من المنطقة لايقل عدد سكانه عن 25000 نسمة ويمكن أن يكون ارتباطها المباشر بمنطقة مركز المحافظة.

    القرية: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.

    المزرعة: التجمع السكاني المحدث بموجب القانون 15 لعام 1971.

    لجنة الحي: اللجنة المشكلة بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

    الأمين العام: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المحافظة.

    المدير: العامل الأعلى مرتبة في الهيكل الإداري في المدينة أو البلدة.

    الخطة المحلية: الخطة الشاملة التي تحدد اهداف الوحدة الإدارية لمدة اربع سنوات والوسائل والإجراءات والنشاطات اللازمة لتحقيقها.

    النشاطات المحلية: المشاريع الخدمية والتنموية والاقتصادية والاستثمارية التنموية والاجتماعية والثقافية التي تقوم بها الوحدات الإدارية ضمن نطاق عملها.

    النشاطات الاقتصادية: المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تقوم بها الوحدة الإدارية.

    النشاطات الاجتماعية: الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الوحدة الإدارية ضمن نطاقها لمساعدة المنظمات أو الجمعيات أو الروابط أو النوادي العلمية والثقافية والتربوية والخيرية والرياضية التي لا تستهدف الربح ومساعدة الأسر والأفراد في المستويات الاجتماعية والتنموية كافة.

    السلطة المحلية: مجلس الوحدة الإدارية ومكتبها التنفيذي والأجهزة المرتبطة بها.

    الأجهزة المحلية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والشركات التي نقلت اختصاصاتها إلى السلطة المحلية.

    السلطة المركزية: هي الوزارات والادارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة والجهات المرتبطة بها.

    الأجهزة المركزية: مديريات الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة التي لم تنقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية وتعمل في نطاق الوحدة الإدارية.

    الرابط الطرقي: وجود طريق نافذ تربط بين التجمعات السكانية المعنية.

    الرابط الجغرافي: عدم وجود مانع طبيعي بين التجمعات السكانية المعنية.

    مركز خدمة المواطن: يقدم الخدمات للمواطن وفق الشروط والضوابط والتوجهات التي تضعها الوحدة الإدارية مع الجهات المعنية الأخرى لتبسيط الإجراءات الإدارية.

    الخطة الوطنية اللامركزية: الخطة التي يتم بموجبها نقل اختصاصاتها من السلطة المركزية إلى السلطة المحلية.

    الفصل الثاني

    أهداف القانون

    المادة (2):

    يهدف هذا القانون إلى:

    1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب تطبيقا لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية لتمكينها من تأدية اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدة الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.

    2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية من خلال تعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية بما يتماشى مع الوظيفة الإساسية لها وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وإدخال أساليب التقنية الحديثة وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية.

    3- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي الى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على موارده وتنمية هذه الموارد لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل وتطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي.

    4- النهوض بالمجتمع في اطاره المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق بتكريس التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال.

    5- تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولاً للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.

    الفصل الثالث

    المجلس الأعلى للإدارة المحلية

    المادة (3):

    1- يشكل المجلس الاعلى على الوجه التالي:

    رئيس مجلس الوزراء رئيساً

    الوزير نائباً للرئيس

    رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي عضواً

    المحافظون أعضاء

    رؤساء المجالس المحلية للمحافظات أعضاء

    رئيس هيئة التخطيط الإقليمي عضواً

    معاون الوزير عضواً ومقرراً

    2- يدعو رئيس المجلس الاعلى الوزراء المعنيين للتنسيق معهم لنقل بعض أو كل اختصاصات وزاراتهم الى الوحدات المحلية واقتراح التشريعات والأنظمة اللازمة.

    3- يبت المجلس الاعلى في كل الشوءون والتدابير التي يراها متعلقة بالإدارة المحلية من حيث دعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة.

    4- تكون قرارات المجلس الاعلى ملزمة للوزارات والجهات العامة كافة.

    المادة (4):

    يتولى المجلس الأعلى:

    1- وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها ودعم هذه الخطة والتنسيق مع كل الجهات المعنية في سبيل تنفيذها.

    2- إصدار القرارات اللازمة لتوضيح اليات عمل الوحدات المحلية.

    3- إقرار اللوائح التنفيذية والتعديلات السنوية على لوائح الرسوم والموارد والتعويضات.

    المادة (5):

    1- يجتمع المجلس الأعلى مرتين في السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه.

    2- يدعو رئيس المجلس الأعلى من يراه من المختصين لحضور اجتماعاته.

    المادة (6):

    1- يقوم المجلس الأعلى خلال فترة زمنية لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ صدور القانون بإصدار الخطة الوطنية للامركزية.

    2- تحدد الخطة الوطنية للامركزية برنامجاً زمنياً ضمن فترة أقصاها خمس سنوات يجوز تمديدها لمرة واحدة لاستكمال نقل الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون إلى المجالس المحلية.

    3- يشكل المجلس الاعلى لجانا تنسيقية للاعداد لهذا الانتقال من جميع النواحي القانونية والإدارية والتقنية.

    الباب الثاني

    الوحدات الإدارية ومجالسها ومكاتبها التنفيذية

    الفصل الأول

    الوحدات الإدارية

    المادة (7):

    1- تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات ادارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وهي المحافظة، المدينة، البلدة، البلدية.

    2- يجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة يمثلها مجلس واحد وفي هذه الحالة يتمتع مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي “فضلاً عن اختصاصاتهما” باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي.

    3- تضم إلى المدن والبلدات والبلديات مع مراعاة الحدود الإدارية للمحافظات والمناطق والنواحي جميع القرى والمزارع التي لا تتبع أي مدينة أو بلدة أو بلدية ولايزيد بعدها على 15 كم عن حدود مخططها التنظيمي العام المصدق على أن تحقق فيما بينها الربط الطرقي او الجغرافي وتمثل هذه القرى والمزارع في مجلس المدينة أو البلدة او البلدية وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة (8):

    1- تمثل الشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية المصلحة العامة المشتركة لجميع المواطنين المقيمين في الوحدة الإدارية بما في ذلك مصلحة الأجيال القادمة.

    2- يمثل الناخبون في الوحدة الإدارية اصحاب الارادة للشخصية الاعتبارية للوحدة الإدارية ويعتبر الاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بموجب قانون الانتخابات العامة الأساس الذي يعبر بموجبه اصحاب الإرادة للشخصية الاعتبارية عن ارادتهم.

    3- تعتبر المجالس المحلية للوحدات الإدارية المنتخبة ممثلا لإرادة الشخصية الاعتبارية وتتحدد مسؤوليتها القانونية بموجب احكام هذا القانون.

    المادة (9):

    1- تحدث المحافظات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقانون.

    2- تحدث المدن وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وتحتفظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها.

    3- تحدث البلدات والبلديات وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    4- تحدث الأحياء بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية.

    المادة (10):

    للمجلس الأعلى بناء على اقتراح الوزير إحداث مدينة أو بلدة لأسباب اجتماعية أو اقتصادية أو سياحية أو أثرية أو حدودية دون التقيد بعدد السكان.

    المادة (11):

    تعامل المدن كافة معاملة مدن مراكز المناطق لجهة إحداث الإدارات العامة المنصوص على إحداثها في القوانين والأنظمة النافذة.

    الفصل الثاني

    المجالس المحلية

    المادة (12):

    يكون لكل وحدة إدارية مجلس مقره مركز الوحدة ويتألف من أعضاء منتخبين وفق أحكام قانون الانتخابات العامة بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي.

    المادة (13):

    يحدد عدد اعضاء المجالس المحلية وفق الآتي:

    1- مجلس المحافظة: ممثل لكل 10000 مواطن بما لايقل عن 50 عضواً ولايزيد على 100 عضو.

    2- مجلس المدينة.. ممثل لكل 4000 مواطن بما لايقل عن 25 عضوا ولايزيد على 50 عضواً.

    3 مجلس البلدة ممثل لكل 2000 مواطن بما لايقل عن 10 أعضاء ولايزيد على 25 عضواً.

    4- مجلس البلدية 10 أعضاء.

    المادة (14):

    1- تعتمد سجلات الأحوال المدنية في نهاية العام السابق لانتخابات المجالس المحلية اساسا في تحديد عدد السكان.

    2- تعتمد أرقام المكتب المركزي للإحصاء في التجمعات السكانية التي لايوجد فيها سجل مدني والمحدثة بعد صدور هذا القانون.

    المادة (15):

    تحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ صدور صك تسمية الأعضاء الفائزين ويجوز تمديدها بصك تشريعي.

    المادة (16):

    لايجوز الجمع بين عضوية اكثر من مجلس محلي.

    المادة (17):

    تدعى المجالس الى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء الفائزين وتجتمع حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر قرار دعوتها.

    المادة (18):

    يؤدي أعضاء المجالس اليمين القانونية عند مباشرة أعمالهم.

    المادة (19):

    1- يعقد المجلس جلسته الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سناً ويتولى أمانة السر أصغر الأعضاء سناً ويختار الرئيس من بين باقي الأعضاء الحاضرين مراقبين اثنين ويشكلون جميعاً المكتب المؤقت الذي تنتهي مهمته بانتخاب المكتب الدائم للمجلس.

    2- يتلى صك تسمية الفائزين لعضوية المجلس ثم يؤدي الرئيس المؤقت للمجلس اليمين القانونية أمام المجلس ويدعو الأعضاء إفرادياً إلى أدائها.

    3- لايجوز للعضو الاشتراك في أعمال المجلس قبل أداء اليمين وإذا لم يؤد اليمين خلال خمسة عشر يوماً يعد مستنكفاً ويحل محله من يليه بعدد الأصوات ضمن قطاعه.

    المادة (20):

    1- ينتخب المجلس بالاقتراع السري في أول جلسة يعقدها رئيساً للمجلس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب في نفس الجلسة ويكتفى بالأكثرية النسبية.

    2- توقف الجلسة فور انتخاب رئيس المجلس ثم تستأنف برئاسته لانتخاب المكتب الدائم المكون من نائب الرئيس وأمين السر ومراقبين اثنين.

    المادة (21):

    1- ينتخب المجلس نائباً للرئيس بالأكثرية المطلقة للحاضرين فإن لم تحقق يعاد الانتخاب ويكتفى بالأكثرية النسبية.

    2- يتم انتخاب أمين للسر ومراقبين اثنين بالأكثرية النسبية وعند تساوي عدد الأصوات يعمد إلى القرعة ويجدد انتخابهم حسب الحال “سنوياً” في أول دورة للمجلس من كل عام.

    3- ينتخب المجلس أعضاء المكتب التنفيذي وفق احكام المادة (29) من هذا القانون.

    المادة (22):

    1- إذا شغر مقعد من مقاعد مكتب المجلس لأي سبب كان ينتخب المجلس خلفاً له في أول جلسة يعقدها.

    2- إذا تخلف نائب الرئيس أو أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور ثلاث جلسات متتالية خلال الدورة الواحدة ولم يجد المجلس في غياب أي منهم عذراً مقبولاً انتخب البديل.

    3- إذا تغيب أمين السر أو أحد المراقبين أو كلاهما عن حضور جلسة المجلس يكلف رئيس المجلس أحد الأعضاء بمهمة المتغيب.

    المادة (23):

    تكون جلسات المجلس علنية ويمكن لرئيس المجلس دعوة من يراه لحضورها ما لم يطلب الرئيس او ثلث الاعضاء جعلها سرية وفي هذه الحال يقرر المجلس في جلسة سرية بالأكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين ما إذا كانت المناقشة في أي من المواضيع المطروحة أمامه تستمر في جلسة سرية أو علنية.

    المادة (24):

    في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس في المدينة والبلدة عاقدا للنفقة وأمراً للتصفية والصرف.

    المادة (25):

    يشكل المجلس لجاناً دائمة من أعضائه ومن غيرهم من أصحاب الخبرة والاختصاص ويحدد النظام الداخلي طبيعة هذه اللجان وتكوينها واسلوب عملها وللمجلس أن يشكل عند الحاجة لجاناً مؤقتة لدراسة قضايا معينة.

    المادة (26):

    يصدر النظام الداخلي للمجالس بقرار من الوزير.

    الفصل الثالث

    المكاتب التنفيذية

    المادة (27):

    يكون لكل مجلس مكتب تنفيذي مدته اربع سنوات تبدأ من تاريخ تصديق قرار تسميته.

    المادة (28):

    يحدد عدد اعضاء المكتب التنفيذي عدا رئيس المكتب كالآتي:

    1- عضو مكتب تنفيذي واحد لكل 10 أعضاء مجلس محافظة بما لايقل عن 8 ولايزيد على 10 ويشمل العدد نائب الرئيس.

    2- 8 أعضاء في مدينة مركز المحافظة والمدينة التي يزيد عدد سكانها على 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.

    3- 6 أعضاء في المدينة التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة ويشمل العدد نائب الرئيس.

    4- 4 أعضاء في البلدة والبلدية ويشمل العدد نائب الرئيس.

    المادة (29):

    مع مراعاة أحكام المادة (7) من هذا القانون

    1- يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ويرأس رئيس مجلس المدينة او البلدة مكتبها التنفيذي.

    2- يكون نائب رئيس المجلس نائبا لرئيس المكتب التنفيذي ومتفرغاً حكماً.

    3- يوزع المكتب التنفيذي اعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده.

    4- يكون جميع أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة متفرغين حكماً.

    5- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح رئيس المجلس تفريغ عضو أو عضوين في المكاتب التنفيذية للمدن والبلدات.

    6- يعتبر رؤساء المجالس المحلية والأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الدولة مندوبين حكماً ويستمر ندبهم طيلة مدة عملهم.

    7- يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات وتوزيع الأعمال على أعضائها بقرار من الوزير بالذات كما يصدق تشكيل المكاتب التنفيذية الأخرى وتوزيع الأعمال بين أعضائها بقرار من الوزير أو من يفوضه ولا تمارس هذه المكاتب أعمالها قبل تصديق هذه القرارات.

    الباب الثالث

    اختصاصات المجالس المحلية

    المادة (30):

    تختص المجالس المحلية في نطاق السياسة العامة للدولة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها وجميع الأعمال التي تؤدي إلى تطوير المحافظة “اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً” بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط، الصناعة، الزراعة، الاقتصاد والتجارة، التربية، الثقافة، الآثار، السياحة، النقل والطرق، الري، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الصحة، الشؤون الاجتماعية والعمل، الخدمات والمرافق، المقالع والثروة المعدنية، إدارة الكوارث والإطفاء، إدارة وتنظيم السير ومراكز إجازات السوق، البيئة، الرياضة والشباب، المشاريع المشتركة بين الوحدات الإدارية.

    المادة (31):

    تتحدد صلاحيات المجالس لضمان تحقيق اختصاصاتها الواردة في المادة السابقة كالآتي:

    1- التنسيق مع الاجهزة المركزية المستثناة من الخطة الوطنية للامركزية ويشمل ذلك إبداء الرأي حول خطط عملها وتنفيذها بحسب مقتضيات ومتطلبات عمل هذه الأجهزة.

    2- الولاية المباشرة لجميع الاجهزة المحلية التي تم نقل اختصاصاتها سابقاً وخلال مراحل تطبيق هذا القانون إلى الوحدة الإدارية وفق الخطة الوطنية اللامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي وتشمل:

    أ- تحديد اولويات عملها واقرار خططها التنموية طويلة الأمد.

    ب- إقرار خطط عملها السنوي ومتابعة تنفيذها.

    ج- تقييم عملها واقتراح ما يتعلق بإدارتها.

    د- تصديق عقودها وفق القوانين والانظمة النافذة.

    3- الإشراف على الأجهزة المركزية التي سيتم نقل اختصاصاتها إلى الوحدات الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية ويكون ذلك عبر متابعة المجلس وتوجيهه للمكتب التنفيذي ويشمل ذلك:

    أ- الاطلاع على خططها وموازناتها وإبداء الرأي فيها.

    ب- طلب الاستعلام والمناقشة والتنسيق وإبداء الرأي حول عملها.

    الفصل الأول

    اختصاصات مجلس المحافظة

    المادة (32):

    يضع مجلس المحافظة الخطط ويتابع تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في المحافظة وله في سبيل ذلك:

    1- تكليف الجهات المختصة في الأجهزة المحلية والمركزية أو بيوت الخبرة المحلية والدولية بوضع رؤية تنموية مستقبلية اقتصادية واجتماعية وخدمية للمحافظة وترجمتها إلى خطط طويلة الأجل تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً بالاعتماد على خصائص وإمكانات المحافظة البشرية والمادية.

    2- التنسيق مع المجالس المحلية الأخرى والأجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص والأهلي في الإعداد للخطة مع التأكيد على انسجامها مع الخطة الخمسية التنموية على المستوى الوطني.

    3- إقرار الخطة التنموية التأشيرية على مستوى المحافظة على الأجل الطويل والمتوسط وربطها بالخطط الإقليمية المكانية.

    4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية الملزمة للمكتب التنفيذي والتي تمثل خطة مرحلية لتحقيق الرؤية المستقبلية ومتابعة ومراقبة أداء المكتب التنفيذي لتحقيقها وتقديم نتيجة الأداء للمواطنين.

    5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمحافظة والاستثمارات فيها.

    المادة (33):

    إضافة إلى الصلاحيات الواردة في المادة (32) من هذا القانون يتولى مجلس المحافظة اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى السلطة المحلية بموجب الخطة الوطنية للامركزية وعلى الأخص:

    1- إقرار الخطط اللازمة لزيادة إنتاجية العمل باستمرار وتحسين نوعية الإنتاج وتخفيض التكاليف مع التوفير في النفقات الإدارية بهدف زيادة الريعية.

    2- دعم نشاط المجالس المحلية الأخرى ومساعدتها في تأدية مهامها.

    3- وضع أسس استثمار الثروات المحلية التي لم تحدد التدابير والخطط المركزية طرقاً أخرى لاستثمارها وذلك بعد الرجوع للوزارة المختصة.

    4- التعاون مع مجالس المحافظات الأخرى بما يسهم في توحيد الرؤى والأهداف إزاء تنفيذ المهام المشتركة في اطار التكامل الإقليمي.

    5- القيام بالمهام التي تخرج بطبيعتها من نطاق الإمكانات الذاتية للمدن والبلدات والبلديات.

    6- إقرار الخطط لادارة الكوارث للتخفيف من أخطارها ومعالجة نتائجها في حال وقوعها وتخزين كميات من المواد مواد الإيواء، المواد الغذائية، والمشتقات النفطية.. إلخ احتياطاً بالتنسيق مع الوزارات المختصة.

    7- إقرار الخطط الخاصة بحماية الأرواح والمنشات والممتلكات الخاصة والعامة من أخطار الحريق.

    8- وضع أسس التصرف بالأموال الخاصة للمحافظة المنقولة وغير المنقولة بيعا وإيجاراً واستثماراً وتتبع بشأن التصرف بالأموال العامة الاجراءات القانونية اللازمة.

    9- وضع القواعد لإدارة المشاريع والمنشات التي تخدم المحافظة وتتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها وصيانتها.

    10- تنظيم كل أمر لا تتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة ولا يدخل في اختصاصات المجالس الأخرى.

    11- إقرار الموازنة المستقلة للمحافظة.

    12- إعداد الموازنات واقرار الخطط السنوية للأجهزة المحلية على مستوى المحافظة.

    13- الموافقة على استجرار القروض الداخلية والخارجية بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.

    14- قبول المنح والهبات والتبرعات وفقا لاحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    15- تحديد التعرفة الواجب تحصيلها للخدمات التي تقع خارج نطاق خدمات المحافظة وذلك بناء على طلب ذوي الشأن بالتنسيق مع الوزارات المختصة. 16- إقامة مشاريع مشتركة مع وحدات ادارية اخرى ضمن المحافظة والانضمام إليها أو الانسحاب منها مع وحدات إدارية خارج المحافظة بعد موافقة الوزير.

    17- إقرار اتفاقات التشاركية بين المحافظة والمنظمات الشعبية والمنظمات الأهلية وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.

    18- تسمية اعضاء اللجان الدائمة والمؤقتة.

    19- إحداث مراكز لخدمة المواطن تقوم بمنح الرخص وتقديم الخدمات والرعاية وغيرها وفق الانظمة والشروط الموضوعة من قبل المجلس والوزارات والإدارات المعنية لتبسيط الإجراءات.

    20- الإشراف على عمل المكتب التنفيذي وطلب تقارير نوعية وعامة من المكتب.

    21- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.

    المادة (34):

    1- لمجلس المحافظة موازنة مستقلة لا تدخل في الموازنة العامة للدولة حددت إيراداتها واوجه إنفاقها بالقانون رقم 35 لعام 2007.

    2- لمجلس المحافظة إقرار تمويل مشاريع استثمارية تنموية ذات مردود بما لايتجاوز 25 بالمئة من الموازنة المستقلة لصالح المحافظة وتعد هذه المادة معدلة لأوجه إنفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم 35 لعام 2007.

    3- للمجلس الأعلى إعادة النظر بهذه النسبة تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.

    الفصل الثاني

    اختصاصات رئيس مجلس المحافظة

    المادة (35):

    يتولى رئيس مجلس المحافظة الاختصاصات الآتية:

    1- تمثيل المجلس امام القضاء والغير.

    2- توقيع محاضر وقرارات ومراسلات مجلس المحافظة.

    3- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته ومقترحاته.

    4- دعوة اعضاء مجلس المحافظة الى حضور اجتماعات الدورات العادية والاستثنائية وفقاً لأحكام نظامه الداخلي ويرأس جلساته.

    5- تنسيق الاتصال بين مجلس المحافظة والسلطات المحلية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس.

    6- دعوة اي من المديرين العاملين في نطاق المحافظة عن طريق المحافظ لحضور الجلسات لمناقشة المواضيع المطروحة ذات الصلة بعملهم.

    7- الإشراف على جميع الأعمال الإدارية المتعلقة بمكتب المجلس.

    8- تلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بأعمال المجلس والأجهزة المحلية.

    المادة (36):

    كما يتولى رئيس مجلس المحافظة مخاطبة المحافظ في جميع الأمور التي تتطلب تنسيقاً مع السلطة المركزية.

    المادة (37):

    1- إذا تغيب رئيس المجلس عن حضور جلسات المجلس حل نائبه بدلاً عنه وإذا تغيبا معاً يرأس الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.

    2- يتمتع نائب الرئيس بجميع صلاحيات رئيس المجلس عند غيابه أو إذا تعذر عليه القيام بمهامه.

    الفصل الثالث

    المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات

    المادة (38):

    يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الاختصاصات الاتية:

    1- تنفيذ قرارات مجلس المحافظة ومتابعتها وتقديم تقارير دورية إلى المجلس بشأنها.

    2- تقديم المساعدة للمكاتب التنفيذية للمجالس الأخرى ضمن المحافظة في تأدية مهامها بناء على طلبها.

    3- الرقابة على عمل الأجهزة المحلية في نطاق المحافظة وتقديم تقارير دورية بشانها إلى المجلس.

    4- إعداد الخطط التي تدخل في نطاق عمل المجلس ورفعها إليه للمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها.

    5- إعداد مشروع الموازنة المستقلة للمحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    6- التعاون مع المحافظات الاخرى فيما يتعلق باعداد وتنفيذ المهام المشتركة.

    7- ابداء الملاحظات حول عمل وقرارات الاجهزة المركزية وتقديم المقترحات عندما تمس هذه القرارات مصالح سكان المحافظة.

    8- التصديق على عقود الاجهزة المحلية وفق الحدود المنصوص عليها في نظام العقود والقوانين والانظمة النافذة.

    9- تكليف الجهات العامة او الخاصة اعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير اعمال وخدمات الوحدة الإدارية.

    10- الإشراف على اعداد وجاهزية خطط الحماية من الكوارث والزلازل ومتطلبات الوقاية من الحرائق التي تعدها الجهات المختصة.

    11- المشاركة في تأمين المساعدات اللازمة لاعانة ضحايا الافات والكوارث.

    12- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المحافظة في الدعاوى القضائية المقامة منها وعليها.

    13- اتخاذ اي قرار مستعجل يدخل في اختصاص مجلس المحافظة في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الإدارية على ان يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وعلى ان يعرض هذا القرار على المجلس عند انعقاده في اول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك اثر على الحقوق الناشئة للغير.

    14- وضع الاسس والاجراءات لمنح التراخيص الإدارية وفق القوانين النافذة والانظمة التي تضعها الوزارة المختصة.

    15- تشكيل لجنة دراسة طلبات الترخيص باستعمال المياه العامة السطحية والجوفية في المشاريع الزراعية ومنح رخص استعمال الموارد المائية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    16- اصدار قرارات الترخيص الاداري للمعامل والمنشات الصناعية او السياحية او الخدمية او التربوية التي تنص القوانين والانظمة على ترخيصها من المكتب التنفيذي للمحافظة.

    17- وضع تسعيرة للمنتجات المحلية.

    18- اقتراح احداث اندية رياضية واجتماعية وثقافية في المحافظة.

    19- جميع اختصاصات المحافظة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

    الباب الرابع

    إدارة المحافظة

    الفصل الأول

    المحافظ

    المادة (39):

    يكون في كل محافظة محافظ يعين ويعفى من منصبه بمرسوم ويعتبر من اعضاء السلطة التنفيذية.

    المادة (40):

    يقسم المحافظ امام رئيس الجمهورية قبل مباشرته اعماله اليمين القانونية.

    المادة (41):

    يمثل المحافظ السلطة المركزية في المحافظة وهو عامل لجميع الوزارات.

    المادة (42):

    يشرف المحافظ بصفته ممثلا عن السلطة المركزية على عمل السلطات المحلية وجميع الاجهزة المحلية والمركزية في المحافطة وعلى تطبيقها للقوانين والأنظمة.

    المادة (43):

    يعلم المحافظ الوزير في حال مغادرته المحافظة.

    الفصل الثاني

    اختصاصات المحافظ

    المادة (44):

    يتولى المحافظ المهام الآتية:

    أولاً:

    1- تنسيق الاتصال بين المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة والسلطة المركزية فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المكتب.

    2- شؤون العاملين في أجهزة المحافظة وفق احكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة باستثناء قوى الأمن الداخلي وبما يفوض به من الوزير المختص.

    3- تبليغ اوامر وتوجيهات السلطة المركزية الى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.

    4- المهام التي تفوضه بها السلطة المركزية مما يدخل اصلا في اختصاصاتها ولا يمنع القانون التفويض بها.

    5- اتخاذ التدابير التي يراها لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة وفقا لتعليمات وزير الداخلية وذلك في الامور التي لاتدخل في اختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.

    6- الاتصال مع النيابة العامة في المحافظة في القضايا التي لها مساس بالنظام العام وشؤون الامن وسرعة تنفيذ الاحكام القضائية.

    7- تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وصونها.

    8- القيام بوظيفة الضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرم المشهود كما هو منصوص عليه في قانون اصول المحاكمات الجزائية وله ان يأمر باجراء التحقيق في الجرم غير المشهود عند الاقتضاء وهو يؤدي وظيفته المتعلقة بالضابطة الإدارية بواسطة موظفي الإدارة العامة وقوى الامن الداخلي على ألا يؤدي ذلك الى مخالفة تعليمات الجهة المركزية المختصة.

    9- تنفيذ تدابير الحماية الذاتية والوقاية من جميع انواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة او الاخطار المصطنعة وذلك من خلال لجان مختصة ضمن المحافظة.

    ثانياً:

    1- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف لموازنة المحافظة وله ان يفوض كلاً أو جزءاً المديرين المعنيين بهذه الصلاحيات.

    2- اختصاصات الوزير الواردة في نظام العقود بما يتوافق مع السقوف المحددة في القوانين والانظمة النافذة.

    المادة (45):

    1- على  المحافظ وبعد موافقة النيابة العامة,  اذا وقع غصب بين على عقار أو على حقوق عينية عقارية ان يقرر اعادة الحالة الراهنة الى ما كانت عليه قبل الغصب.

    2-  على المحافظ عند وقوع اعتداء بيّن من شأنه إيجاد خلاف عام على الغلال ويؤثر في الأمن أن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة عليها وان يامر بتوزيعها بين ذوي الاستحقاق وفق التعامل الجاري سابقاً , أو أن يضعها أمانة لدى شخص ثالث,

    3- لايكون للاجراءات المتخذة من المحافظ في كلتا الحالتين المذكورتين في الفقرتين ( 1 و 2 ) من هذه المادة أي تأثير في الحكم الذي تصدره السلطات القضائية.

    4- يبقى مفعول التدبير الإداري قائماً إلى أن يلغى أو يعدل بقرار معلل من السلطة نفسها او لحين صدور قرار قطعي من السلطات القضائية التي تفصل بأصل النزاع.

    المادة (46):

    على الوزارات والأجهزة المحلية “باستثناء قوى الأمن الداخلي” أخذ رأي المحافظ في تعيين ونقل مديري الدوائر المركزية والمؤسسات والشركات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة.

    المادة (47):

    على جميع العاملين في الإدارات المركزية في الوزارات المنقول اختصاصاتها للمحافظة والمفتشين الموفدين بمهمة رسمية الى المحافظة ان يتصلوا بالمحافظ لاطلاعه على مهماتهم قبل المباشرة بها.

    المادة (48):

    على المحافظ أن يقدم إلى الوزير تقريراً كل ثلاثة اشهر يتعلق باوضاع المحافظة بشكل عام وترسل نسخ من التقرير الى الوزارات المختصة كل حسب اختصاصه.

    المادة (49):

    يؤمن للمحافظ بيت للسكن.

    المادة (50):

    1- ينفذ المحافظ التعليمات التي يصدرها الوزراء بما يتعلق بالشؤون التخطيطية والتنظيمية والفنية العائدة لوزاراتهم فيما لا يتعارض واختصاصات مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.

    2- للمحافظ أن يبدي ملاحظاته على هذه التعليمات قبل تنفيذها واذا اصر الوزير المختص خطيا على تنفيذ تعليماته يمكن للمحافظ حينها ان يرفع الأمر إلى رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير للبت فيه الا اذا راى ان التنفيذ يؤدي الى خلل خطير في النظام العام او الامن العام فعليه ان يرفع الامر فورا الى رئاسة مجلس الوزراء.

    المادة (51):

    ينفذ مديرو المؤسسات وشركات القطاع العام والمشترك ومديرو فروعها في المحافظة ومديرو الاجهزة المحلية والمركزية والهيئات العامة والمديريات العامة طلبات المحافظ الخطية المتعلقة بالامن العام والصحة العامة والراحة العامة على ألا تؤدي إلى مخالفة القوانين والانظمة النافذة.

    المادة (52):

    1- تنفذ قوى الأمن الداخلي في المحافظة اوامر المحافظ وفق الفقرة 5 من البند أولاً من المادة 45. 2- للمحافظ إذا رأى أن قوى الأمن الداخلي الموجودة في المحافظة غير كافية لتأمين الامن والنظام والسلامة العامة ان يطلب بواسطة وزارة الداخلية تعزيز هذه القوى أو الاستعانة بقوى الجيش كما يحق له في الحالات الاستثنائية التي يستحيل فيها الاتصال بالسلطة المركزية ان يطلب مباشرة وعلى مسؤوليته المعونة من قائد المنطقة أو الموقع وفي هذه الحالة يلبى طلبه.

    المادة (53):

    ينفذ الدفاع المدني في المحافظة أوامر المحافظ في اثناء السلم والحرب.

    المادة (54):

    كما يتولى المحافظ الصلاحيات التالية:

    1- تأليف لجان البت في الطعون بنتائج الفحوص الفنية للمركبات.

    2- تشكيل لجنة تحديد الاجور في المحافظة.

    3- تعيين رئيس واعضاء لجنة نقل الركاب المشترك.

    4- تعيين لجان الخطوط الموحدة.

    5- منع سير السيارات مؤقتاً على أحد الخطوط لاسباب تتعلق بالأمن العام أو بالأعمال الجارية على الطرق العامة.

    6- دعوة العاملين الدائمين الذين يقومون بمسك سجلات المركبات الى تأدية اليمين القانونية وفق أحكام قانون السير وتعديلاته.

    7- تعيين مرشدين للقيام بتعليم الدين والنصح والإرشاد وإقامة الشعائر الدينية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية العاملة في ميدان الأحداث.

    8- توزيع الأرباح الناتجة عن تشغيل راس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية وفق تعليمات الوزارة المختصة.

    9- حسم الخسارة التي قد تنتج عن تشغيل رأس المال الدائم في المؤسسات الاجتماعية.

    10- تخصيص نسبة مئوية من ارباح راس المال الدائم السنوية كتعويض لرئيس واعضاء لجنة العمل والأحداث العاملين في الإنتاج.

    المادة (55):

    1- في حال غياب المحافظ ينوب عنه قائد شرطة المحافظة بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية كما ينوب عنه نائب رئيس المكتب التنفيذي في جميع الاختصاصات المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي ويعتبر عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.

    2- للمحافظ بصفته رئيسا للمكتب التنفيذي ان يفوض نائب رئيس المكتب او الامين العام او مديري الاجهزة المحلية والمركزية ببعض اختصاصاته وفق القوانين والانظمة.

    3- للمحافظ بصفته ممثلا للسلطة التنفيذية ان يفوض ببعض اختصاصاته للامين العام ومديري الاجهزة المركزية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة (56):

    يختص مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة المحافظ من الناحية المسلكية بعد احالته اليه بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ولا تحرك الدعوى العامة بحقه لجرم ناشئ عن الوظيفة إلا بقرار من مجلس القضاء الأعلى.

    المادة (57):

    على مديري ورؤساء الأجهزة المحلية والأجهزة المركزية إعلام المحافظ عند مغادرة المحافظة.

    الفصل الثالث

    أمين عام المحافظة

    المادة (58):

    1- تحدث وظيفة امين عام المحافظة في كل محافظة ويعدل النظام الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها.

    2- يعين الامين العام للمحافظة من عاملي الفئة الأولى من أبناء المحافظة من ذوي الخبرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    3- تحل عبارتا امين عام وامانة عامة محل عبارتي أمين سر وأمانة سر أينما وجدت في القوانين والأنظمة.

    المادة (59):

    يتولى امين عام المحافظة الاختصاصات التالية:

    1- إعداد جداول اعمال اجتماعات المكتب التنفيذي.

    2- تدقيق واعداد القرارات الصادرة عن المجلس والمكتب التنفيذي.

    3- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.

    4- إحالة المواضيع المطلوب عرضها الى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.

    5- إعداد محاضر اجتماعات المكتب التنفيذي ومتابعة القرارات الصادرة عنها وتوثيقها أصولاً.

    6- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.

    7- متابعة تنفيذ خطط المحافظة ورفع تقارير بها الى المكتب التنفيذي.

    8- متابعة تنفيذ قرارات مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي.

    9- التنسيق بين جهاز المحافظة وباقي الهيئات والجهات العامة في المحافظة.

    10- تطبيق النظام الداخلي للمحافظة.

    11- إدارة شؤون العاملين في دوائر الامانة العامة والتنسيق بين مديرياتها وتوزيع المهام والمراقبة ومتابعة التنفيذ.

    12- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المحافظة.

    13- اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.

    14- تدقيق الدراسات التي تجريها اجهزة الامانة العامة والاجهزة المحلية والمركزية في المحافظة قبل عرضها على مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي.

    15- تأشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة. 16- الأعمال والمهام التي يكلفه بها المحافظ.

    17- حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.

    الباب الخامس

    مجالس المدن والبلدات والبلديات ومكاتبها التنفيذية

    الفصل الأول

    اختصاصات مجلس المدينة والبلدة والبلدية

    المادة (60):

    إضافة إلى اختصاصات المجالس المحلية الواردة في المادة (32) من هذا القانون يقوم مجلس المدينة أو البلدة او البلدية بوضع الخطط ومتابعة تنفيذها لضمان التنمية المتوازنة والمستدامة في الوحدة المحلية وله في سبيل ذلك:

    1- التنسيق مع مجلس المحافظة لوضع رؤية تنموية مستقبلية “اقتصادية واجتماعية وخدمية” للمدينة او البلدة ووضع خطط طويلة الأمد تضمن الانتقال إلى مراحل تنموية متقدمة “اقتصادياً واجتماعياً ومؤسسياً وثقافياً” بالاعتماد على خصائص الوحدة الإدارية ومواردها البشرية والمادية واقتراح المشاريع التي تقع ضمن اختصاصات مجلس المحافظة والاجهزة المركزية لادراجها في خطته.

    2- المشاركة وابداء الراي حول الخطط الاقليمية المكانية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.

    3- التنسيق مع المجالس المحلية والاجهزة المركزية وجميع فعاليات القطاع العام والخاص وهيئات المجتمع المحلي في الاعداد للخطة وفي مناقشتها.

    4- إقرار الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية السنوية.

    5- إقرار برامج تشجيع الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للوحدة الإدارية والاستثمارات فيها.

    6- متابعة واقرار المخططات التنظيمية وفق القوانين والانظمة.

    7- تشجيع اقامة المراصد الحضرية ومراكز توثيق المعلومات المحلية.

    المادة (61):

    إضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة (60) أعلاه يتولى مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية اتخاذ جميع القرارات والتدابير اللازمة لممارسة اختصاصات الوزارة أو الإدارة أو المؤسسة المركزية التي تم نقل اختصاصاتها إلى الوحدة الإدارية بموجب الخطة الوطنية للامركزية.

    1- قيادة وتوجيه أعمال الأجهزة التابعة للمدينة والبلدة لتحسين العمل فيها عن طريق المكتب التنفيذي وممارسة الرقابة على سائر أوجه نشاطها.

    2- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين الاستملاك.

    3- القيام بمهام الوحدة الإدارية المنصوص عليها في قوانين وأنظمة إزالة الشيوع.

    4- الموافقة على الانظمة المعمارية والعمرانية وفق الأنظمة والقوانين النافذة.

    5- الإشراف على جاهزية خطط الدفاع المدني والحماية من الكوارث والافات على مستوى الوحدة الإدارية ومتابعة تنفيذها.

    6- استثمار الثروات المحلية غير المستثمرة من جهات عامة اخرى.

    7- تغيير تخصيص الاملاك العامة للمدينة او البلدة وادخالها في املاكها الخاصة.

    8- وضع اسس التصرف بالاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للوحدة الإدارية بيعا وإيجاراً واستثماراً ضمن القوانين والأنظمة المرعية.

    9- إحداث وتمويل شركات ذات مردود اقتصادي للوحدة الإدارية وفق احكام القوانين والانظمة النافذة ومنح الاستثمارات الخاصة في المدينة أو البلدة.

    10- وضع القواعد اللازمة لادارة المرافق والمشروعات الحكومية التي تعهد السلطة المركزية إلى الوحدة الإدارية بإدارتها.

    11- وضع القواعد لادارة المشاريع والمنشآت التي تخدم الوحدة الإدارية والتي تتخلى الجهة صاحبة العلاقة عنها واستثمارها.

    12- إحداث شركات ومصالح النقل الداخلي.

    13- رعاية الشباب والرياضة وتنظيم اوقات الفراغ ودعم النشاط المتعلق بالاندية والمراكز الرياضية والتربية البدنية مادياً وفنياً.

    14- إنشاء المدن والأبنية والملاعب والمراكز الرياضية وإدارتها واستثمارها وصيانتها.

    15- وضع الأسس والمعايير الخاصة لمنح رخص تركيب اللوحات الإعلانية.

    16- إقرار الموازنات والخطط السنوية للاجهزة المحلية على مستوى الوحدة الإدارية.

    17- إقرار التقرير السنوي للمكتب التنفيذي.

    18- إقرار اتفاقات التشاركية بين المجلس وهيئات المجتمع المحلي وتوفير الدعم للمبادرات الاهلية في مجال الخدمات الاجتماعية والبرامج التنموية.

    19- إحداث مراكز الدعم المجتمعي لتنفيذ النشاطات الاجتماعية وتمكين المستفيدين واسرهم اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا ومهنيا من خلال برامج متنوعة يتم تنفيذها عن طريق هذه المراكز بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الاجتماعية وتنفيذ البرامج اللازمة للنهوض بالواقع الاجتماعي في المحافظة.

    20- تولي السلطة التنظيمية في كل امر لاتتولى السلطة المركزية تنظيمه مباشرة.

    21- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الأبنية والمنشات وجميع المشيدات في المحافظة وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولاً.

    22- مراقبة التقيد بالامن الصناعي والصحة والسلامة المهنية وعدم تلويث البيئة.

    23- إحداث مراكز خدمة المواطن في المدينة والبلدة.

    الفصل الثاني

    اختصاص المكتب التنفيذي لمجالس المدن والبلدات والبلديات المادة (62) يتولى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة أو البلدية مايلي:

    1- تنفيذ قرارات المجلس

    2- القيام بمهام المجلس المحلي في الإشراف والتنسيق والإدارة المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون.

    3- إعداد الخطط الاقتصادية والاجتماعية والخدمية “السنوية والبعيدة الأجل” والبرامج التفصيلية لتنفيذ هذه الخطط.

    4- مراقبة وتنسيق نشاط مختلف الاجهزة المحلية والمؤسسات والدوائر الخدمية ضمن نطاق الوحدة الإدارية.

    5- إبداء الراي في قرارات الاجهزة غير التابعة للمجلس حينما تمس هذه القرارات مصالح المواطنين في المدينة والبلدة.

    6- إدارة واردات الوحدة الإدارية واموالها وعقاراتها واستثمارها وفق مايقره المجلس ومراقبة حساباتها والقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان حقوقها.

    7- تدقيق أضابير العقود قبل تصديقها من الجهات المختصة وإعطاء أمر المباشرة.

    8- وضع الاسس والإجراءات الخاصة لمنح رخص البناء والتراخيص الإدارية.

    9- اقتراح مشروعات الاستملاك للمنفعة العامة العائدة للوحدة الإدارية والجهات العامة كافة.

    10- تكليف الجهات العامة أو الخاصة إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية والتقنية لتطوير أعمال وخدمات الوحدة الادارية.

    11- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين حقوق الوحدة الادارية في الدعاوى القضائية المقامة منها أو عليها.

    12- اتخاذ أي تدابير أو قرار مستعجل يدخل اصلا في اختصاص المجلس في فترات عدم انعقاده لحماية مصالح الوحدة الادارية على أن يراعى في ذلك عدم مخالفة أي قرار نافذ أصدره المجلس وان يعرض هذا التدبير أو القرار على المجلس عند انعقاده في أول دورة له للنظر فيه وفي حال رفضه يعتبر لاغيا دون ان يكون لذلك أي اثر على الحقوق الناشئة للغير.

    13- تشكيل لجان الاحياء ولجان العمل التطوعي ولجان التنمية المحلية والاشراف على عملها واعتماد الأسس المناسبة لدعمها ماديا ومعنويا ومراقبة نشاطها.

    المادة (63)

    إذا وقعت مخالفة في بناء ملك خاص أو استدعت الضرورة الصحية أو الفنية أو الاضرار بالغير القيام فيه بعمل من الاعمال التي تتعلق بالصالح العام تكلف الجهة التي يحددها المكتب التنفيذي صاحب العلاقة بازالة المخالفة أو القيام بالعمل المطلوب فاذا رفض أو استنكف قامت الجهة بازالة المخالفة أو باجراء العمل على نفقة صاحب العلاقة علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا لاحكام القوانين النافذة.

    المادة (64)

    1- مع الاحتفاظ بأحكام القانون رقم (9) تاريخ 27-1-1974 وتعديلاته لايجوز تقسيم أو افراز أو تنظيم الأراضي ضمن حدود الوحدة الادارية أو أي افراز طابقي أو أي افراز يشمل جزءا مبنيا بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.

    2- لايجوز تصحيح أوصاف اي بناء بدون مصور تصدق عليه مسبقا الجهة الادارية التي يحددها المكتب التنفيذي المختص.

    3- على الجهة المختصة في الوحدة الادارية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وصول معاملة تصحيح الأوصاف اليها من قبل مديرية أو امانة السجل العقاري اعادة المعاملة بالتصديق أو عدمه وفي حال انقضاء هذه المدة دون اعادتها تقوم مديرية أو امانة السجل العقاري بتسجيل تصحيح الأوصاف.

    المادة (65)

    لايجوز لأي من الجهات العامة أو المشتركة أو التعاونية أو الخاصة ان تشيد في نطاق المدينة أو البلدة اي بناء أو تجري اي عمل من اعمال التغيير أو الهدم في بناء قائم قبل الحصول على رخصة مسبقة من المكتب التنفيذي ويكون مدير المدينة أو البلدة مسؤولا عن الاشراف على الادارات المختصة بالرقابة على المخالفات.

    المادة (66)

    1- لايجوز قطع اي شجرة في المناطق المشجرة الموجودة ضمن حدود المدينة والبلدة قبل الحصول على رخصة مسبقة من المدير على ان يتعهد صاحب العلاقة قبل منحه الرخصة بغرس عدد معين من الاشجار بدلا من كل شجرة يقطعها والعناية بها.

    2- إذا أخل صاحب العلاقة بتعهده أوعز المدير بتنفيذ هذا التعهد على نفقته علاوة على الغرامة التي تترتب عليه وفقا للقانون.

    المادة(67)

     يمكن بعد الحصول على اذن من النيابة العامة السماح للعاملين المختصين في وحدات الادارة المحلية بدخول المنازل المأهولة لضبط مخالفات القوانين والانظمة النافذة وذلك وفق الأحكام والاصول القانونية المرعية.

    المادة (68)

     1- يمارس المكتب التنفيذي اختصاصاته بصورة مجتمعة.

    2- يتولى اعضاء المكتب التنفيذي كل في نطاق اختصاصه مراقبة القطاع المكلف به للتثبت من كفاية الاداء ومن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوحدة الادارية ومكتبها التنفيذي في مجال هذا القطاع ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل مع ملاحظاته واقتراحاته في هذا الشأن.

    الفصل الثالث

    اختصاصات رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية

    المادة(69)

    يتولى رئيس مجلس المدينة أو البلدة أو البلدية الاختصاصات التالية..

    1- تمثيل شخصية الوحدة الادارية امام القضاء والغير.

    2-رئاسة المكتب التنفيذي للمدينة أو البلدة.

    3- دعوة أعضاء المجلس لحضور الدورات العادية والاستثنائية وفقا لاحكام النظام الداخلي للمجلس ويرأس جلساته.

    4- دعوة أعضاء المكتب التنفيذي للاجتماع وفقا لنظامه الداخلي ويراس اجتماعاته.

    5- تنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي والتقيد بها .

    6- الطلب من امانة السجل العقاري نقل اراضي املاك الدولة غير المبنية الواقعة ضمن حدود الوحدة الادارية إلى ملكية هذه الوحدة.

    7- الاختصاصات المنوطة برئيس المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية في القوانين والانظمة النافذة.

    8- شؤون العاملين وفق القوانين والانظمة النافذة.

    9- ممارسة الامور التنفيذية التي لم يعهد بها إلى جهة معينة في هذا القانون ضمن حدود الوحدة الادارية.

    10- عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف .

    11- الاشراف على اجهزة الوحدة الادارية بما يكفل تنفيذ المهام المنوطة بها.

    12- التوقيع على القرارات والمراسلات الصادرة عن المجلس والمكتب وادارات الوحدة الادارية.

    13- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائبه في جميع الاختصاصات المنوطة به ويكون عاقدا للنفقة وامرا للتصفية والصرف في حال اعفائه لحين تعيين البديل.

    14- لرئيس المجلس التفويض ببعض اختصاصاته .

    الفصل الرابع

    مدير المدينة أو البلدة واختصاصاته

    المادة (70)

    تحدث وظيفة مدير من الفئة الأولى في المدن والبلدات وتعتبر مضافة إلى ملاكها ويعدل نظامها الداخلي ليشمل توصيف الوظيفة وشروط اشغالها ويعين بقرار من الوزير.

    المادة (71)

    يتولى مدير المدينة أو البلدة الاختصاصات التالية..

    1- تنظيم جداول اعمال المجلس والمكتب والتحضير لدوراتهما والدعوة لها ومتابعة القرارات الصادرة عنها.

    2- رفع مشاريع القرارات والخطط والبرامج للمجلس.

    3- رفع الخطط السنوية للمكتب التنفيذي للمصادقة عليها.

    4- احالة المواضيع المطلوب عرضها إلى اللجان المختصة في المجلس لدراستها قبل عرضها على المجلس.

    5- متابعة تنفيذ خطط المدينة أو البلدة ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي.

    6- الاشراف المباشر على ادارات المدينة أو البلدة ومتابعة ماتقوم به من أعمال.

    7- تقديم التقارير الدورية للمكتب التنفيذي في جميع مجالات عمل المدينة أو البلدة.

    8- الاشراف على العاملين في دوائر الوحدة الادارية.

    9- دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس وتقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس .

    10- التنسيق بين جهاز الوحدة الادارية وباقي الهيئات والجهات العامة في الوحدة والمحافظة.

    11- وضع الخطط الادارية والمالية لشؤون المدينة أو البلدة واعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس.

    12- اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس تمهيدا لعرضهما على المجلس.

    13-التنسيق مع الاجهزة الادارية والتنفيذية العاملة في نطاق المدينة أو البلدة لتيسير تنفيذ الاعمال المشتركة بينها.

    14-اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سرية المراسلات والوثائق والمستندات ذات الصفة السرية.

    15- تاشير القرارات والمراسلات كافة قبل توقيعها من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المدينة أو البلدة.

    16- الاعمال والمهام التي يكلفه بها رئيس المجلس.

    17-حضور اجتماعات المجلس والمكتب دون ان يكون له حق التصويت.

    18- تنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الاخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الاخطار المصطنعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    19- مراقبة تنفيذ التعليمات الخاصة بتطبيق متطلبات الوقاية من الحرائق ضمن جميع الابنية والمنشات وجميع المشيدات في الوحدة الادارية وحسب نظام الوقاية من الحرائق المعتمد من نقابة المهندسين أصولا.

    الباب السادس

    التقسيمات الادارية

    الفصل الأول

    المنطقة والناحية

    المادة (72):

    1- للمجلس الاعلى بناء على اقتراح الوزير احداث وظيفة مدير من الفئة الأولى في البلديات ويعين بقرار من الوزير.

    2- يتولى مدير البلدية اختصاصات مدير المدينة أو البلدة الواردة في المادة /71/ من هذا القانون.

    المادة (73)

    تقسم المحافظات إلى مناطق وتقسم المناطق إلى نواح كما تقسم المدن والبلدات والبلديات إلى احياء.

    المادة (74)

    يكون احداث المناطق والنواحي متوافقا مع متطلبات الخطة الخمسية للدولة ويوزع على سنواتها وفق خطة تعد من قبل وزارة الادارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية يعتمدها رئيس مجلس الوزراء ويراعى في اختيار المنطقة أو الناحية المقترح احداثها التوفيق بين توسطها وسهولة الوصول لها أو باتجاه السير إلى مركز الوحدة الادارية الاعلى.

    المادة(75)

    تحدث المناطق وتسمى وتعين مراكزها وتعدل بمرسوم على ان تضم ناحيتين على الاقل عدا القرى المرتبطة بمدينة مركز المنطقة مباشرة بناء على اقتراح الوزير.

    المادة (76)

     تحدث النواحي وتسمى وتعين مراكزها وحدودها وتعدل بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحافظ.

    المنطقة

    المادة (77)

    1-يكون في كل منطقة مدير منطقة يمثل السلطة التنفيذية في منطقته وهو مسؤول عن الامن العام والراحة العامة والسلامة العامة ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة ويقوم بالوظائف المخولة له بموجب التشريعات النافذة ويؤازر مجالس الوحدات الادارية في منطقته.

    2- يرتبط مدير المنطقة

    أ- بوزير الداخلية لجهة التعيين والنقل والامور الذاتية والمسلكية .

    ب- بالمحافظ بوصفه ممثلا للسلطة التنفيذية .

    3- يتولى مدير المنطقة بوصفه ممثلا للسلطة المركزية المهام التالية ..

    أ- تبليغ القوانين والانظمة إلى مختلف الادارات والمؤسسات العامة والاجهزة التابعة للمنطقة.

    ب- تبليغ الأوامر والتوجيهات الصادرة عن السلطات الاعلى / السلطة المركزية / المحافظ /مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي في المحافظة/ ومتابعة تنفيذها .

    ج- اتخاذ التدابير اللازمة لتوطيد الامن العام في حدود القوانين والانظمة النافذة.

    المادة (78)

    1- يشرف مدير المنطقة على جميع دوائر منطقته ودوام العاملين فيها واقتراح العقوبات بحقهم ويستثنى من ذلك المحاكم والمجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

    2- على جميع العاملين في المنطقة المنوه عنهم في الفقرة السابقة ان يقدموا إلى مدير المنطقة جميع البيانات اللازمة وكل مامن شأنه تسهيل مهمته وله أن يقترح معاقبة اي من عاملي المنطقة المقصرين في شؤون عملهم.

    3-يرفع مدير المنطقة تقارير إلى المحافظ عن عمل جميع دوائر المنطقة في حال وجد ان هناك خللا في عمل أي منها.

    المادة (79)

    مدير المنطقة مسؤول عن النظام العام في المنطقة وهو يمارس وظيفته المتعلقة بالضابطة العدلية فيما يتعلق بالجرائم المشهودة وفق الاحكام الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية ويامر باجراء التحقيقات في الجرائم غير المشهودة عند الاقتضاء ويقوم ايضا بوظيفته المتعلقة بالضابطة الادارية بواسطة العاملين المختصين وقوى الامن الداخلي في المنطقة.

    المادة (80)

    لمدير المنطقة في الاحوال المنصوص عليها في المادتين /76/77/ من هذا القانون ان يتخذ التدابير الأولية لحفظ النظام ويقدم اقتراحاته مع التحقيقات الجارية إلى المحافظ كي يتخذ القرار المناسب حول الغصب البين.

    المادة (81)

    يعلم مدير المنطقة المحافظ في حال مغادرته لمنطقة عمله.

    الناحية

    المادة(82)

    1- يكون في كل ناحية مدير ناحية يمثل السلطة التنفيذية في الناحية وهو مسؤول عن الامن العام والراحة العامة والسلامة العامة في ناحيته ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة على الا يتعارض مع اختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.

    2- يرتبط مدير الناحية بمدير المنطقة مباشرة وينفذ تعليماته ويرفع له تقارير عن حسن سير العمل ضمن ناحيته.

    3- على جميع العاملين في الناحية باستثناء القضاة تنفيذ الأوامر التي تصدر عن مدير الناحية فيما يتعلق بتأمين المصلحة العامة وفقا للقوانين والانظمة النافذة وله حق مراقبة دوامهم واقتراح العقوبات المناسبة للمرجع المختص.

    4- يتولى مدير الناحية فضلا عن ذلك المهام التالية ..

    أ- يرأس قوى الامن الداخلي في الناحية.

    ب- يقوم بوظائف الضابطة العدلية والضابطة الادارية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

    ج- يؤازر مجالس الوحدات الادارية.

    5- يعلم مدير الناحية مدير المنطقة في حال مغادرته لمنطقة عمله.

    الفصل الثاني

    الحي

    المادة (83)

    تؤلف في كل حي لجنة برئاسة المختار وعضوية عدد من الاعضاء يتراوح عددهم مابين /7/11/ عضوا يختارهم المكتب التنفيذي من المواطنين المقيمين الدائمين في الحي وفق اليات يقرها المجلس.

    المادة(84)

    ترتبط لجنة الحي بالمكتب التنفيذي وتعتبر جهازا من أجهزته.

    المادة (85)

    تشكل هيئة اختيارية في الحي برئاسة المختار وعضوين من أعضاء لجنة الحي تنتخبهما لجنة الحي وتجتمع بدعوة من رئيسها.

    المادة(86)

    يقوم المجلس بتقسيم الوحدة الادارية إلى احياء وفق تعريف الحي الوارد في المادة/1/ من هذا القانون.

    المادة(87)

    تجتمع لجنة الحي مرة كل شهر بدعوة من رئيسها وترفع محضر اجتماعها إلى المكتب التنفيذي لدراسته والرد على مضمونه.

    المادة(88)

     مهام لجنة الحي ..

    1-اقتراح الخطة الخدمية السنوية للحي.

    2- المساهمة الشعبية في تنفيذ المشاريع التي تعود بالنفع العام في الحي وتنظيم لجان عمل تطوعي لتنفيذ مشاريع مجتمعية باشراف المكتب التنفيذي.

    3- اعلام المكتب التنفيذي عن اي خلل في تنفيذ مشاريع الخدمات على مستوى الحي.

    4- العناية بشؤون الحي اجتماعيا وعمرانيا وثقافيا والتعبير عن رغبات المواطنين في هذه الامور ورفع التوصيات المتعلقة بها إلى المكتب التنفيذي .

    المادة (91)

    في حال غياب المختار لاكثر من عشرة أيام ينوب عنه احد أعضاء الهيئة الاختيارية بقرار من رئيس المكتب.

    المادة (92)

    يؤدي المختار امام رئيس الوحدة الادارية القسم التالي .. “أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجب وظيفتي وفق القوانين والأنظمة بصدق وتجرد وأمانة” .

    المادة(93)

    مهام المختار

    1- إعلان القوانين والانظمة والقرارات والتعليمات وكل مايتطلب إعلانه في لوحة اعلانات مقر اللجنة وفي الاماكن العامة ودور العبادة .

    2- القيام بما يوجبه عليه قانون الاحوال المدنية فيما يتعلق بوقائع/ الولادة / الوفاة / والوثائق التي تفرضها عليه القوانين والانظمة .

    3- مؤازرة السلطات المعنية بالامور المتعلقة بالامن ومراقبة الغرباء والاجانب والاخبار عنهم.

    4- المساهمة المفروضة بمقتضى انظمة خدمة العلم وخدمة الاحتياط والتحري عن المكتومين ومراقبة الفارين من الخدمة الالزامية والاخبار عنهم.

    5-الاعلام عن الاطفال المتسربين من مرحلة التعليم الاساسي.

    6- مساعدة السلطات القضائية ومأموري الحجز والجباة والجمارك وموظفي الجهات العامة.

    7- القيام بوظائف الضابطة العدلية ضمن الشروط القانونية .

    8-مرافقة ممثلي القوة العامة عند دخول المنازل.

    9-المؤازرة لتنفيذ المذكرات القضائية.

    10-تنظيم جداول السكان بحسب الاقامة والنزوح والولادة والوفاة.

    11-تنظيم الجداول الاحصائية والبيانات المتعلقة بالامور التي تطلبها السلطات المختلفة.

    المادة (94)

    يستوفي المختار بدلا عن اداء خدماته حسب التعرفة التي يقرها مجلس الوحدة وفق الاسس التي يحددها مجلس المحافظة.

    المادة (95)

    يستلم المختار خاتمه الرسمي من قبل رئيس المكتب التنفيذي وفق النموذج المقرر من قبل وزارة الادارة المحلية وفي حال فقدانه ينظم ضبط بالواقعة ويرفع إلى رئيس المكتب التنفيذي.

    المادة (96)

    يحظر على المختار تحت طائلة المساءلة القانونية ..

    1- حفر خاتم رسمي واستعماله الا بموافقة خطية من رئيس المكتب التنفيذي.

    2- تسليم خاتمه الرسمي إلى الغير لاي سبب.

    3- الامتناع عن اعطاء وثيقة أو شهادة مكلف باعطائها قانونا.

    الباب السابع

    الادارات المشتركة

    الفصل الأول

    المشاريع والبرامج المشتركة

    المادة (97)

    1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير إحداث إدارات دائمة لمشاريع خدمية وتنموية تقع في اختصاص الوحدات الإدارية.

    2- للوزير بقرار منه بناء على اقتراح المحافظين المعنيين إحداث إدارات مشتركة مؤقتة تقوم بمهام لصالح المدن والبلدات والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو لتقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية.

    3- تشكل لهذه الغاية لجنة مشتركة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكاتب التنفيذية للوحدات الادارية المعنية لدراسة خطة المشروع وتمويله وادارته واستثماره.

    الفصل الثاني

    مكاتب تنسيق الخدمات

    المادة (98)

    1- يحدث في كل محافظة بقرار من المحافظ مكتب يسمى مكتب تنسيق مهمته التنسيق بين جميع الجهات المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية بشكل متواز ومتكامل.

    2- يضم المكتب ممثلين عن الجهات المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية.

    3- يعمل المكتب باشراف عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة المختص في مجال الخدمات والمرافق العامة.

    المادة (99)

    1- يعمل المكتب على دمج البرامج الموضوعة من قبل الجهات المعنية وفقا للخطة السنوية في برنامج نهائي.

    2- تلتزم جميع الجهات العامة والاطراف المعنية بتنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وفق البرنامج الزمني الذي يضعه المكتب.

    المادة (100)

    تحدد المبادئ والاجراءات التي تنظم عمل المكتب بموجب انظمة تصدر عن الوزير.

    الباب الثامن

    أعضاء المجالس

    الفصل الأول

    حقوق أعضاء المجالس المحلية

    المادة (101)

    لايسأل أعضاء المجالس المحلية جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الاراء التي يبدونها في الجلسات وفي أعمال اللجان.

    المادة (102)

    لايجوز توقيف أعضاء المجالس المحلية خلال مدة انعقاد اجتماعاتهم الا بعد الحصول على اذن من المجلس الا أنه يجوز توقيفهم في حالة الجرم المشهود وعندئذ يجب إعلام المجلس فوراً.

    المادة (103)

    للجهات الرقابية إذا وجدت ان احد قرارات المجلس أو المكتب التنفيذي شابه عيب قانوني أو اداري فلها استيضاح الأمر من الجهة مصدرة القرار بكتاب رسمي ولها ان ترفع نتائج تدقيقها إلى الوزير للمعالجة.

    المادة (104)

    تطبق الانظمة النافذة لدى نقابة المحامين على رؤساء مجالس الوحدات الادارية اعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المحامين فيما يخص ممارسة عملهم الخاص.

    المادة (105)

    تطبق الأنظمة النافذة لدى نقابة المهندسين على رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مكاتبها التنفيذية المتفرغين من المهندسين فيما يخص ممارسة عملهم الهندسي الخاص شريطة عدم تعلقه بعملهم الوظيفي.

    المادة (106)

    1- يتقاضى رؤساء مجالس الوحدات الادارية والاعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية من العاملين في الجهات العامة أجورهم وتعويضاتهم المتممة للأجر /تعويض الاختصاص /التعويض الفني/ التعويض العائلي/ من جهاتهم الأصلية.

    2- التعويضات الأخرى التي كان يتقضاها رئيس المجلس والاعضاء المتفرغون من جهاتهم الاصلية والتي يرتبط منحها القيام بالوظيفة أو العمل فيمنح صاحب العلاقة لقاءها مبلغ /2000/ ليرة سورية شهريا بقرار من الوزير بالنسبة لرؤساء مجالس المحافظات وبقرار من المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.

    3-يتم تكليف رؤساء واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين بالعمل الاضافي وفق قانون العاملين الاساسي وتصدر هذه القرارات وفق مايلي ..

    أ- رؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير.

    ب- رؤساء مجالس المدن والبلدات والبلديات والاعضاء المتفرغون في مجلس المحافظة بقرار من المحافظ.

    ج- أعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغون في المدن والبلدات والبلديات بقرار من رئيس المكتب التنفيذي فيها.

    4- يتقاضى رئيس مجلس الوحدة الادارية والعضو المتفرغ في المكتب التنفيذي من غير العاملين في الجهات العامة الحائز احدى الشهادات المطلوبة للتعيين اجرا شهريا مقطوعا على أساس الأجر المخصص لبدء التعيين لحملة هذه الشهادات بموجب القوانين والأنظمة النافذة مع اضافة علاوة عن كل سنتين بعد نيله الشهادة وفق النسب المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة كما يستحق التعويضات التي لها صفة الشمول لأمثاله من العاملين في الجهات العامة بموجب القوانين والانظمة النافذة.

    5-يستفيد رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء مجالسها ومكاتبها التنفيذية من تعويض النقل والانتقال والاجازات الادارية والصحية وفق الاحكام الواردة في القانون الأساسي للعاملين بالدولة.

    6- للوزير بقرار منه ان يمنح رؤساء مجالس الوحدات الادارية واعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين تعويضا شهريا لايتجاوز /2000/ ليرة سورية.

    7- يستحق أعضاء المجالس المحلية واعضاء مكاتبها التنفيذية غير المتفرغين تعويضا عن حضور جلسات المجالس والمكاتب التنفيذية واللجان ويحدد هذا التعويض بقرار من الوزير.

    8- يتم ترفيع المشمولين باحكام البند /1/من هذه المادة وفق أحكام الترفيع المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة .

    9- مع مراعاة البند/1/من هذه المادة تصرف نفقات الرواتب والاجور والتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة وفق الاتي ..

    موازنة الأمانة العامة في المحافظة لمجلس المحافظة.

    موازنة الوحدة الادارية مدن/ بلدات /بلديات / لمجلس الوحدة الإدارية.

    10- إن الأجر الشهري الذي يتقاضاه رئيس الوحدة الادارية أو العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي سواء كان من العاملين في الدولة أو من غير العاملين في الدولة يعتبر راتبا شهريا في معرض حساب ضريبة الدخل والحسميات على الرواتب والاجور.

    11- تمنح الإجازات الإدارية والصحية لرؤساء مجالس المحافظات بقرار من الوزير ومن المحافظ بالنسبة لبقية رؤساء المجالس المحلية وأعضاء المكاتب التنفيذية المتفرغين.

    المادة ( 107)

    يحق لرئيس الوحدة الادارية وعضو المكتب التنفيذي المتفرغ الجمع بين اجره المستحق والراتب التقاعدي.

    المادة ( 108)

    تخضع استحقاقات رؤساء مجالس الوحدات الادارية والاعضاء المتفرغين في المكاتب التنفيذية للاقتطاعات المترتبة عليها بمقتضى القوانين والانظمة النافذة.

    المادة ( 109)

    لا يجوز الجمع بين عمل رئيس المجلس أو عمل العضو المتفرغ في المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الادارية وبين أي عمل اخر.

    المادة (110)

    يحظر على رؤساء واعضاء المجالس وأعضاء مكاتبها التنفيذية القيام بأي عمل أو ممارسة أي موضوع من شأنه الاضرار بأداء واجباته أو المساس بمصالح وحدته الادارية سواء كان ذلك في لجان الخبرة أو لجان حل المنازعات أو المناقصات والمزايدات التي تكون الوحدة الادارية طرفا فيها.

    الفصل الثاني

    شؤون اعضاء المجالس المحلية

    المادة (111)

    يعتبر غياب العاملين في الدولة عن وظائفهم لحضور جلسات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وجلسات اللجان المشكلة من قبل هذه المجالس وكذلك غيابهم عند تكليفهم من قبل هذه المجالس ومكاتبها التنفيذية للقيام بمهام تتعلق بالشؤون المتصلة بالادارة المحلية “غيابا مشروعا”.

    المادة (112)

    1- ينقل إلى ملاك المحافظة أو المدينة أو البلدة العاملون في الاجهزة التابعة للوزارات والادارات والمؤسسات العاملة في المحافظة التي تنقل اختصاصاتها مع شواغرهم وللوزير إعادة توزيع الملاك فيما بين هذه الجهات وتطوى حكما من ملاكات تلك الوزارات والادارات والمؤسسات وظائف المنقولين.

    2- تنقل بقرار من وزير المالية رواتب العاملين المنقولين بموجب هذه المادة إلى موازنة مجلس الوحدة الادارية المنقولين اليها كما تنقل مكاتبهم واثاثهم بتعليمات تصدر عن المحافظ.

    3- يمارس المحافظ فيما يتعلق بشؤون العاملين اختصاصاته المنصوص عليها في القانون الاساسي للعاملين في الدولة وبما يفوض به من الوزير المختص.

    4- ينقل العاملون من محافظة إلى محافظة بموافقة مسبقة من المحافظين المختصين.

    الباب التاسع

    الرقابة وانهاء العضوية

    الفصل الأول

    الرقابة

    المادة ( 113)

    تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الرسمية والشعبية وتمارس الجهات المعنية هذه الرقابة وفقا لاحكام هذا القانون .

    أولا.. الرقابة الرسمية

    المادة( 114)

    1- ترسل قرارات مجلس المحافظة وقرارات مجالس مدن مراكز المحافظات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والانظمة إلى الوزير والوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

    2- ترسل قرارات المجالس الاخرى المتعلقة بالامور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المحافظ خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها .

    3- تسري احكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي التي يتخذها نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده .

    المادة (115)

    1- تكون المكاتب التنفيذية مسؤولة امام المجالس المحلية التي تتبع لها مباشرة ولهذه المجالس الحق في محاسبتها وحجب الثقة عن الأعضاء المنتخبين /جماعيا أو افراديا/ بأكثرية ثلثي اعضاء المجلس.

    2- يرسل قرار حجب الثقة إلى الوزير مباشرة وتطبق عليه المادة / 115/ من هذا القانون.

    3- يكون قرار حجب الثقة نافذا من تاريخ اعتماده من قبل السلطة صاحبة الصلاحية وفق احكام هذا القانون.

    4- ينتخب المجلس مكتبا تنفيذيا جديدا أو عضوا جديدا خلال أول دورة له تعقب نفاذ قرار حجب الثقة.

    المادة (116)

    1- يخضع قرار حجب الثقة إلى التصديق من الوزير.

    2- في حال عدم التصديق على قرار حجب الثقة يعاد هذا القرار إلى المجلس الذي اصدره وفي حال اصرار المجلس عليه وعدم موافقة الجهة المختصة يحال الموضوع إلى مجلس الدولة القسم الاستشاري /الجمعية العمومية / للبت فيه.

    المادة(117)

    1- اذا تعارضت القرارات المنوه عنها في المادة / 114/ أو أي قرارات اخرى مع قوانين الدولة وخططها وأنظمتها فعلى الوزير أو الوزير المختص بالنسبة لقرارات مجلس المحافظة ومجالس مدن مراكز المحافظات,  والمحافظ بالنسبة لبقية قرارات المجالس الاخرى طلب إلغائها أو تعديلها من قبل المجلس الذي أصدرها خلال مدة خمسة عشر يوما وفي حال اصر المجلس على قراره في أول جلسة له بعد الاعتراض يتم رفع الامر إلى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة ضمن مدة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ رفع الاعتراض ويكون القرار ملزماً .

    2- تعتبر بقية قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها.

    3- يوقف تنفيذ القرارات التي يعترض عليها وفقا لأحكام هذا القانون إلى أن يبت في الاعتراض من قبل المرجع المختص.

    4- لاترتب القرارات الملغاة بدءا من تاريخ إلغائها أي حق مكتسب للغير.

    المادة (118)

    عند حل المجالس كلها أو بعضها يستمر المكتب التنفيذي ذو العلاقة بالقيام باعماله ويتولى اختصاصات المجلس إضافة إلى ذلك حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

    المادة (119)

    1- ينتخب مجلس الوحدة الادارية من بين أعضائه /بالاقتراع السري/ لجنة تدقيق لايقل عدد اعضائها عن ثلاثة مهمتها تدقيق العقود والايرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك ولها الحق في طلب أي معلومات تساعدها في أداء مهمتها.

    2- ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط من كل عام وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونية يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.

    ثانيا: الرقابة الشعبية.

    المادة (120)

    تهدف الرقابة الشعبية إلى التأكد من مدى تنفيذ المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ولجانها واجهزتها لبرامجها التي أعلنتها على المواطنين وللقرارات التي تتخذها وتتمثل هذه الرقابة بما يلي

    1- تعتمد المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية كافة والأجهزة المحلية مبدأ الشفافية في نشر المعلومات كحق للمواطنين.

    2- قيام المجالس بتنظيم ندوات دورية تعرض فيها ما قام به المجلس من انجازات وتستمع إلى شكاوى وتظلمات المواطنين وينشر تقييم اداء المكاتب التنفيذية من جهة تحقيق الاهداف وتنفيذ الخطط.

    3- يحق للنقابات والمنظمات الشعبية والمهنية وهيئات المجتمع المحلي مراقبة ونقد المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وأجهزة السلطة المحلية وتمارس هذا الحق بتوجيه مذكرات إلى المجلس والمكتب التنفيذي تتضمن ملاحظاتها واراءها.

    4- لكل مواطن الحق بتقديم شكوى أو تظلم أو نقد على عمل المكاتب التنفيذية أو اجهزة السلطة وعلى هذه الجهات دراستها والتحقيق فيها بصورة عادلة وعاجلة والرد عليها على الا يبت في الشكوى أو التظلم من قبل نفس الجهة المشكو منها.

    5- يحق لوسائل الاعلام بانواعها المختلفة الرقابة على عمل الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة (121)

    1- على الجهات الرقابية اهمال كل الشكاوى التي لا تقدم وتوقع من قبل اصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات وبصورة عن البطاقة الشخصية سواء كانت بحق رئيس الوحدة الادارية أو المكتب التنفيذي أو العاملين في تلك الوحدات.

    2- طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت ان ادعاءه كاذب .

    الفصل الثاني

    إلغاء العضوية وسقوطها وزوالها

    المادة( 122)

    لرئيس الجمهورية حل المجالس المحلية على مختلف مستوياتها وتتم الدعوة إلى انتخاب مجالس محلية جديدة خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.

    المادة( 123)

    تلغى العضوية في المجالس في الحالتين التاليتين..

    1- اذا رأى مجموعة من المواطنين ان ممثلهم في المجلس قد انحرف عن السياسة العامة للدولة أو عمل على تحقيق مكسب شخصي متناسيا مصالح الجماهير أو تقاعس عن القيام بواجباته نحوها فلهم الحق بتقديم مذكرة بهذه المواضيع إلى المجلس المختص وعلى هذا المجلس ان يحقق فيها فاذا ثبتت ادانته قرر المجلس إلغاء عضويته.

    2- اذا تغيب العضو عن حضور ثلاث دورات متتالية في غير حالتي الخدمة الالزامية والاحتياطية فعلى المجلس الغاء عضويته في حال كان غيابه غير مبرر.

    المادة (124)

    يتخذ قرار إلغاء العضوية في جلسة تحضرها الاكثرية المطلقة لأعضاء المجلس وبموافقة ثلثي الاعضاء الحاضرين وللعضو الذي اتخذ قرار بإلغاء عضويته الاعتراض على هذا القرار أمام مجلس الوزراء بالنسبة إلى أعضاء مجلس المحافظة وأعضاء مجالس مدن مراكز المحافظات وأمام الوزير بالنسبة إلى بقية المجالس المحلية ويكون القرارالصادر عن هذه المراجع قابلاً للطعن أمام القضاء الاداري.

    المادة (125)

    1- تزول عضوية احد اعضاء المجالس بالاستقالة أو الوفاة وتسقط العضوية اذا فقد عضو المجلس احد شروط الترشيح المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة.

    2- في حال إلغاء عضوية احد الاعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة يحل محله من يليه في عدد الاصوات من قطاعه الا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد.

    المادة (126)

    في حال شغور عضوية احد اعضاء المكتب التنفيذي لأي مجلس للمكتب التنفيذي المعني الحق باصدار قرار بتكليف احد أعضائه بالاعمال الموكلة إلى ذلك العضو إلى حين انتخاب البديل.

    المادة( 127)

    لعضو المجلس المحلي تقديم طلب معلل بالغاء عضويته من المجلس ويبقى مستمرا بعمله لحين صدور صك الإلغاء.

    المادة (128)

    لعضو المكتب التنفيذي الحق بتقديم طلب اعتذار عن عضوية المكتب التنفيذي إلى رئيس المكتب التنفيذي لعرضه على المجلس في أول جلسه له وعليه الاستمرار بعمله حتى صدور الصك اللازم .

    الفصل الثالث

    ارتباط الأجهزة التنفيذية والمحلية بالوحدات الإدارية

    المادة (129)

    يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والانظمة النافذة ويقع على عاتق هذه الاجهزة عندما ترى ان هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والانظمة النافذة اعلام الجهة التي اصدرتها خطيا وفي حال اصرارها على التنفيذ يعرض الامر على الوزير والوزير المختص .

    المادة (130)

    على الاجهزة العاملة في نطاق اي وحدة ادارية وغير التابعة لها ان تتعاون مع المجلس في هذه الوحدة وان تحترم القرارات التي يتخذها وتساعد على تنفيذها .

    المادة (131)

    تخضع الاجهزة التابعة للوحدات الادارية لاشراف الوزارة المختصة من الناحية الفنية ولهذه الوزارة حق توجيه هذه الاجهزة وابداء الملاحظات على اعمالها عن طريق رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة.

    المادة (132)

    1-يوضع عدد من عناصر الشرطة تحت تصرف الوحدة الادارية وفق اسس يتفق عليها بين وزير الداخلية والوزير.

    2- تخضع هذه العناصر فنيا إلى رئيس مجلس الوحدة الادارية وتخضع اداريا ومسلكيا إلى وزارة الداخلية.

    3- تتحمل وزارة الداخلية رواتب هذه العناصر وتتحمل الوحدات الادارية جميع النفقات القانونية الاخرى “مقرات – تجهيزات – آليات – تعويضات – لباس …الخ”.

    المادة (133)

    تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع الوزير العلاقات الناظمة للأوضاع المتعلقة بارتباطات تلك العناصر وشؤونهم المختلفة.

    الباب العاشر

    الأحكام المالية للمجالس المحلية

    الفصل الأول

    وسائل التمويل

    المادة (134)

    مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة يضاف إلى إيرادات المدن والبلدات والبلديات ما يلي

    1- نسبة  50 بالمئة من اسعار دخول المتاحف والقلاع والمواقع الأثرية.

    2- فائض المؤسسات والشركات والمشاريع ذات الحسابات المستقلة التابعة للمدن والبلدات والبلديات.

    3- الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية.

    4- الهبات والوصايا والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

    5- المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية وبرامج التؤمة التي يقرها الوزير وفق القوانين والانظمة النافذة .

    6- حصيلة بيع وتأجير واستثمار العقارات الخاصة بالمدن والبلدات والبلديات وفق القوانين النافذة.

    7- الغرامات الناجمة عن مخالفة الانظمة المحلية وغرامات الرسوم والتكاليف المحلية.

    8- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى التي تحصل عليها من جهات القطاع الخاص وفق القوانين والانظمة النافذة.

    9- نسبة  3 بالمئة من اجمالي الايرادات الجارية الفعلية المحصلة للسنة المالية “الموازنة العامة للدولة ” توزع على المدن والبلدات والبلديات بقرار من الوزير وفق أسس ومعايير محددة.

    10- نسبة  5 بالمئة من ثروات الغابات.

    11- النسب التي تضاف على ضرائب ورسوم الدولة.

    12- الإعانة المقررة في الموازنة العامة للدولة.

    13- الإعانة المقررة في الموازنة المستقلة.

    14- القروض والتسهيلات الائتمانية والموارد الاخرى التي تحصل عليها من صندوق الدين العام ومصرف اقراض الوحدات الادارية وفق القوانين والانظمة النافذة .

    15- نسبة  25 بالمئة من رسوم رخص استثمار المناجم والمقالع .

    المادة (135)

    1- يستوفى رسم يومي عن اعلانات الطرق المحلية سواء كانت ثابتة أو متحركة أو ضوئية وعن الاعلانات المعروضة على انظار الجمهور في الاماكن والمحلات كافة الداخلة ضمن الحدود الادارية للمدن والبلدات والبلديات رسم لايقل عن ..

    أ/ 10 – عشرة ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المتر المربع للاعلان الطرقي .

    ب/ 5- خمس ليرات سورية للمتر المربع أو جزء المربع للاعلانات المعروضة على انظار الجمهور.

    2- تمنح رخصة تركيب اللوحات الاعلانية من المجلس وفق أسس ومعايير توضع من قبله.

    المادة (136)

    مع مراعاة احكام قانون الموازنة المستقلة يجوز بقرار من مجلس المحافظة مصدق من الوزير فرض تكاليف محلية على مطارح جديدة لتأمين خدمات ومشاريع محددة في نطاق المحافظة على الا يكون للقرار المتخذ اثر يتجاوز العام الجاري الا اذا قرر المجلس مد اثره للعام الذي يليه على الا يتجاوز التكليف عن المطرح الواحد /500/ ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الاعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق مؤشرات التضخم الوطنية.

    المادة ( 137)

    تحدد تعرفة استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدة الادارية بقرار من مجلسها ويصدق من قبل مجلس المحافظة.

    المادة ( 138)

    1- تحول نسبة  25 بالمئة من موازنة المحافظة المستقلة إلى مجالس المدن والبلدات والبلديات بقرار من مجلس المحافظة وتخصص حصرا لتنفيذ مشاريع استثمارية في هذه الوحدات وتعد هذه المادة معدلة لاوجه انفاق الموازنة المستقلة.

    2- للمجلس الاعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند السابق تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.

    المادة ( 139)

    1- للوحدة الادارية الحصول على سلف وتسهيلات ائتمانية بقرار من المجلس وفق القوانين والانظمة النافذة وفي ضوء موازنتها.

    2- للوحدة الادارية استجرار القروض من المصارف والصناديق لتنفيذ مشاريعها المختلفة وفق الاحكام المطبقة في الجهات المقرضة وفي ضوء موازنتها .

    3- لا يجوز للمجلس منح القروض أو السلف إلى الغير الا بنص تشريعي.

    4- يجوز الحصول على قروض من جهات اجنبية بالتنسيق مع الجهات المعنية وفق القوانين والانظمة النافذة .

    المادة (140 )

    1- تحدد المجالس في الانظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على الا تتجاوز / 5000  / ليرة سورية ويجوز بقرار من المجلس الاعلى رفع هذا المبلغ مرة كل عام وفق لمؤشرات التضخم النقدي .

    2- تصدر المجالس الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات وفق القوانين النافذة .

    3-  توقف الملاحقة القضائية  للمخالف اذا سدد فوراً نسبة معينة من الغرامة للمجالس أو سدد خلال ثمانية ايام من تنظيم الضبط نسبة  أخرى,  وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس.

    المادة ( 141)

    تصدر قرارات المجالس المشار إليها في هذا الفصل بأكثرية ثلثي الحاضرين.

    المادة ( 142)

    1- تعفى من الرسوم والتكاليف المحلية الجهات التالية…

    أ/ الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الاداري والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة الا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.

    ب/ الجوامع والمساجد والكنائس والاديرة وأماكن العبادة والعقارات الوقفية العائدة للاديان كافة ما دامت مخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير مستثمرة.

    ج/ البعثات السياسية والقنصلية واعضاؤهما المسلكيون شريطة المعاملة بالمثل.

    د/ عقارات اللجنة الدولية للصليب الاحمر ومنظمة الهلال الاحمر العربي السوري شريطة الا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.

    هـ/ عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها.

    و/ المقابر.

    2- تعامل الوحدات الادارية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفا وإعفاء.

    3- تخضع المؤسسات العامة والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الانشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية.

    الفصل الثاني

    أوجه الانفاق

    المادة ( 143)

    تحدد مجالات انفاق الوحدة الادارية في الأوجه التالية…

    1- النفقات الاستثمارية التي تستهدف تحقيق زيادة في الموجودات الثابتة في المشاريع العائدة لها وفق الانظمة والقوانين الخاصة باستثمارات الاموال العامة .

    2- نفقات الرواتب والاجور والتعويضات والنفقات الادارية وما يماثلها العائدة للمجالس والاجهزة التابعة لها .

    3- نفقات تأمين الخدمات المحلية المختلفة ومشاريعها.

    4- أقساط سداد القروض والتسهيلات الائتمانية والفوائد المترتبة عليها.

    5- عجز المؤسسات والشركات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة.

    6- النفقات الاخرى التي تترتب عليها وفق القوانين والانظمة النافذة.

    الفصل الثالث

    الموازنة

    المادة ( 144)

    1- توضع لكل وحدة ادارية موازنة تتضمن واردات ونفقات هذه الوحدة وفق الأسس المطبقة في وضع الموازنة العامة المنصوص عليها في القانون المالي الأساسي.

    2- تكون هذه الموازنات منفصلة عن الموازنة العامة مع ارتباطها بها وفقا للاسس المحددة في القانون المالي الاساسي.

    3- تتضمن موازنة الوحدة الادارية نتائج موازنات الشركات والمؤسسات التابعة لها والمشاريع ذات الحسابات المستقلة وفق مبدأ الصوافي.

    المادة( 145)

    تشمل موازنة المحافظة موازنات الوحدات الادارية التابعة لها عدا مدن مراكز المحافظات.

    المادة(146)

    1- يعد مشروع الموازنة لكل وحدة ادارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس.

    2- تقر الموازنة من قبل المجلس.

    3- تصدق الموازنات على الوجه التالي ..

    أ/ موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.

    ب/ موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير.

    ج/ موازنة الوحدات المحلية الاخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة (147)

    توزع الاعتمادات في هذه الموازنات وتجري مناقلة الاعتمادات فيها وفقا لاحكام النظام المالي الخاص بالوحدات الادارية.

    المادة (148)

     1- تعد مشاريع الموازنات المذكورة وفق تبويب ينسجم مع اسس التبويب المبينة في القانون المالي الأساسي والاحكام الصادرة عنه كما تعد الاقتراحات المتعلقة بالموازنات وفقا للخطة المالية العامة وللمبادئ والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية بناء على القانون المذكور.

    2- يطبق في إعداد مشاريع موازنات المحافظات والمدن المؤشرات التي ترد في قواعد اعداد الموازنة العامة كما تطبق في إعداد مشاريع موازنات البلدات والبلديات المؤشرات التي تعطى من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.

    المادة(149)

    تطبق في تنفيذ موازنات الوحدات الادارية أحكام القانون المالي الاساسي المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة.

    المادة (150)

    للوزير تعديل أوجه انفاق الموازنة المستقلة الواردة بالقانون رقم /35/ لعام /2007/ باضافة باب أو بند جديد إلى أوجه انفاق هذه الموازنة وفق ماتقتضيه المصلحة العامة.

    الفصل الرابع

    الأحكام العامة

    المادة (151)

    يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بمراقبة الشؤون المالية وتنفيذ موازنات الوحدات الادارية المحلية وفقا للاحكام النافذة.

    المادة (152)

    خلافا للنصوص النافذة تنظم الاحكام الاساسية الخاصة بالقروض والتسهيلات الائتمانية وجميع الشؤون المالية والمحاسبة للوحدات الادارية والمؤسسات والشركات والمنشات التابعة لها بنظام مالي خاص يصدر بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح الوزير وفق احكام القانون المالي الاساسي.

    المادة (153)

    يخول الوزير تحديد عوائد الجباية واصول منحها المستفيدين منها بالتنسيق مع وزير المالية.

    المادة (154)

    يحدث مصرف اقراض للوحدات الادارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات.

    المادة (155)

    لايجوز اتخاذ القرارات المشار اليها في هذا الباب نيابة عن المجلس المختص في فترات عدم انعقاده.

    المادة (156)

    1- تخصص نسبة 5 بالمئة من الموازنة المستقلة للمحافظة لتعيين عمال مؤقتين لصالح مجالس المدن والبلدات والبلديات وفق خطة استخدام لتشغيل عاملين مؤقتين لديها يوافق عليها المجلس ويعتمدها الوزير.

    2- يصدر الوزير نظام حوافز خاصا للعاملين في الوحدات الادارية بالتنسيق مع وزير المالية.

    3- للمجلس الاعلى تعديل النسبة المنصوص عليها في البند “1” تبعا لمقتضيات المصلحة العامة.

    الباب الحادي عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة (157)

    تتعاون الاجهزة التنفيذية العاملة في نطاق الوحدة الادارية مع المجلس وتحترم القرارات التي يتخذها ضمن حدود اختصاصه وتساعد على تنفيذها.

    المادة (158)

    1- تنقل صلاحيات وزارة النقل في كل مايتعلق بالنقل الداخلي اينما وردت في النصوص النافذة إلى وزارة الادارة المحلية.

    2- تنقل ملكيات شركات النقل الداخلي القائمة حاليا في كل من دمشق وحلب وحمص واللاذقية إلى ملكية الوحدة الادارية بما لها وما عليها.

    المادة (159)

    يعد ملاك الوحدات الادارية والبلديات المضمومة إلى مدن وبلدات وبلديات قائمة مضافا حكما إلى ملاك هذه المدن والبلدات والبلديات.

    المادة (160)

    تعتبر جميع القوانين والانظمة النافذة المخالفة لاحكام هذا القانون معدلة حكما.

    المادة (161)

    ينهى العمل بالقوانين والمراسيم التالية..

    القانون (172) لعام 1956.

    القانون رقم (215) لعام 1956 وتعديلاته.

    القانون (496) لعام 1957 وتعديلاته.

    المرسوم التشريعي رقم (15) لعام 1971 وتعديلاته.

    المرسوم رقم (2297) لعام 1971 وتعديلاته.

    وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1-10-2011.

    دمشق في 23-9-1432 هجري    الموافق لـ 23-8-2011 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • نص قرار فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل في سوريا

    نص قرار فرض الحراسة القضائية على شركة سيرياتيل في سوريا

     نص-قرار-فرض-الحراسة-القضائية-على-شركة-سيرياتيل-في-سوريا

    الجمهورية العربية السورية

    مجلس الدولة

    القرار رقم (103 ام/2) لسنة 2020م

    باسم الشعب العربي في سورية

    محكمة القضاء الإداري /2/

     إن محكمة القضاء الإداري المشكلة من السادة القضاة :

     المستشار سليمان مداح      رئيساً

     المستشار کارم غالي         عضواً

     المستشار خالد العنادي      عضواً

    بحضور مساعد المحكمة السيد حاتم يكر

     بعد اطلاعها على الدعوى /2448/ لعام 2020

    المقامة من

     الجهة المدعية: وزير الاتصالات والتقانة إضافة لمنصبه

     المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد إضافة لوظيفته تمثلهما إدارة قضايا الدولة

    الجهة المدعى عليها: شركة سيريتل موبايل تليكوم (شركة مساهمة مغفلة عامة) يمثلها رئيس مجلس إدارتها وكيلتها المحامية زينب مها ودلال مصطفی

    – المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة

    من حيث أن جهة الإدارة المدعية ممثلة بإدارة قضايا الدولة استدعت بعريضة دعواها المقدمة إلى هذه المحكمة بتاريخ  19/5/ 2020 م قائلة فيها : إنه سبق لجهة الإدارة المدعية المؤسسة العامة للاتصالات الشركة السورية للاتصالات حاليا) وان تعاقدت مع الجهة المدعى عليها شركة سيريتل موبایل تليكوم بموجب عقد الاستثمار رقم 9/ تاریخ 11/2/2001  لتشغيل شبكات الإتصالات النقالة سنظام هاتف خلوي- GSM على صيغة ال B0T وإنه بناء على الطلب والدراسات والبيانات المقدمة من الجهة المدعى عليها شركة سيريتل تم تحويل عقد BOT إلى ترخيص من قبل الهيئة الناظمة للاتصالات برقم /1/ تاریخ 17/12/2014  وبعام 2019م وفي اطار متابعة عمل شركتي الخليوي من قبل الجهات المعنية تم تشكيل لجنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 لتدقيق التدفقات المالية والنقدية الداخلة والخارجة إلى الشركتين ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة النافذة، وقد تبين للجنة المذكورة وجود خلل واضح بالدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية و التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص و انتقال ملكية المشروع إلى الجهة المدعى عليها شركة سيريتل الأمر الذي أدى إلى قوات منقعة بمبالغ كبيرة على الدولة كما تبين أيضا للجنة بأن البيانات والتقديرات كانت مبنية على غش وتدليس كانت سبباً ودافعاً يحمل الحكومة على الموافقة والانتقال من صبغة ال BOT إلى صيغة الترخيص النافذ حالياً دون تقاضيها المبدل الابتدائي المعادل في ضوء عدم تحویل ملكية المشروع من شبكة بكامل مكوناتها للدولة وبقاءها ملكاً للشركتين وأردفت جهة الإدارة المدعية بالقول : إنه بعد اعتماد نتائج عمل اللجنة صدر عن مجلس مفوضي الهيئة الناظمة 233.8 مليار ليرة سورية ولكون الجهة المدعى عليها شركة سيريتل ممتنعة عن سداد ما يصيبها من المبلغ المذكور رغم مطالبتها بذلك واستنفاذ السيل الودية معها فقد كانت دعواها المائلة بالتماس قيدها بصفة مستعجلة وتقصير المهل في الدعوى إلى /24/ ساعة ومن ثم تقرير فرض الحراسة القضائية على الجهة المدعي عليها شركة سپریئل موبايل تليكوم لحين البت ياساس النزاع بحكم قضائي مكتب الدرجة القطعية مع ترك تسمية الحارس القضائي لمقام المحكمة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب.

    ومن حيث أن جهة الإدارة المدعية تؤسس دعواها المائلة على أحكام المادة / 695 / من القانون المدني السوري والتي أجازت للقضاء ان يأمر بالحراسة في حال وجود نزاع جدتي على مال من المتعذر تعيين مقداره وتوافرت أسباب معقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقائه تحت يد حائزه في حال إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة وبان الحراسة القضائية هي إجراء مستعجل يعود فرضه إلى قاضي الأمور المستعجلة بناء على طلب صاحب المصلحة بوضع عقار أو منقول او مجموعة من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت تحت يد أمين يتولى حفظه وإدارته مع غلته المفروضة لمن يثبت له الحق فيه وبأن الأركان الأساسية لفرض الحراسة الفضائية على الشركة المدعى عليها متوفرة وهي النزاع والخطر والاستعجال و عدم المساس بأصل الحق وقابلية الأموال المطلوب وضعها تحت الحراسة للإدارة من الغير، والتعامل معها قانوناً وإن النزاع الجدي على مال – ومنها ملكية المشروع – على وجه التحديد يتمثل بحقوق الدولة بفوات إيرادات مستحقة لها وبمبالغ تم تهريبها ضريبياً ولوجود أسباب معقولة لدى الإدارة تخشى معها من وجود خطر عاجل يضر بحقوق الدولة من جراء يقاء المال المتنازع عليه تحت حفظ و إدارة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل.

    ومن حيث أن الجهة المدعى عليها شركة سيريتل حضرت بواسطة وكبلتها ونقدمت ولا يمذكرة جوابية مؤرخة في 21/5/2020  التمست فيها رد الدعوى شكلاً لعدم وجود أي صفة لجهة الإدارة المدعية بإقامة الدعوى كونها ليست مساهماً بالشركة المدعي عليها و القانون قيد طلب فرض الحراسة القضائية من المساهمين بهذه الشركة حصرا وليس من جهة متعاقد معها كحال الجهة المدعية وذلك في حال نشوب خلاف على إدارتها وبالتالي فان طلب الحراسة القضائية ليس من حق الجهة المدعية كونها لا تمثل أي من مساهمي الشركة على الإطلاق كما أن المبالغ المطالب بها بموجب الدعوى مفروضة على الشركة لتسديدها لجهة عامة (الخزينة العامة ) وباستطاعة وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بإصدار قرار حجز احتياطي على أموال الشركة وذلك بناء على طلب الإدارة المدعية دون اللجوء إلى تعيين حارس قضائي على أموال الشركة كون موضوع خلافها مع الشركة هو مبالغ وليس الخلاف على الشركة وبأنه إذا كان لجهة الإدارة المدعية أحقية بية مبالة قلين عليها أن تست الطريق القانوني الذي وضعه لها المشرع بإقامة ادعائها بالمطالبة بتلك المبالغ يدعوی أخرى مختلفة تماماً عن هذه الدعوى وبل الصفة في الادعاء والمخاصمة من متعلقات النظام العام ترتیب نتائج و آثار قانونية لا يمكن الالتفات عنها او إهمالها ومن واجب المحكمة التحقق منها قبل الخوض في موضوع الدعوی.

     واستطراداً التمست وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص تاسيساً على أن دعوى الحراسة القضائية تدخل ضمن اختصاص القصر العادي (محكمة البداية المدنية بصفتها قاضي الأمور المستعجلة) وليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري مما يجعل هذه الأخيرة غير مختصة نوعيا للنظر في الدعوى.

     وفي الموضوع التمست وكيلة الشركة المدعى عليها رد الدعوی موضوعا تاسيساً على أن جهة الإدارة المدعية كان قد استصدرت قراراً إدارياً بالحجز الإحتياطي على شخص رئيس مجلس إدارة الشركة سندا لقرار اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وبذلك ضمنت بإجرائها التحفظي المذكور تحصیل المبالغ المطالب بها في حال أحقيتها بها مما يجعل دعوى فرض الحراسة القضائية في غير محلها لعدم توفر عنصري الخطر والاستعجال المدعى بهما من الإدارة المدعية .

    وأضافت وكيلة الجهة المدعى عليها بان محل النزاع موضوع الحراسة القضائية ليس شركة سيريتل موبایل تيليكوم حتى يتم فرض الحراسة عليها، فمن المفروض أن تكون الحراسة القضائية في حال تحقق شرائطها على المال محل النزاع وهو المبالغ التي تدعي الإدارة ترتبها باستدعاء دعواها وليس على شركة سيريتل، فضلا عن ذلك فإن الشركة كانت قد وجهت إلى جهة الإدارة المدعية كتابا برقم 2020-05-4 -01  EXCتاريخ 4/5/2020

     المسجل بديوانها برقم /4678/خ ن ق بذات التاريخ أبدت بموجيه جاهزيتها لتسديد المبلغ المذكور من خلال جدولته باقساط سنوية متساوية : بالشكل الذي لا يخل بقدرتها على القيام بنشاطها على أتم وجه، إلا أن جهة الإدارة المدعية طلبت بان تكون جدولة المبالغ المطالب بها مسبوقة بالالتزام بتسديد دفعة مقدمة بشكل فوري ثم تسديد مبلغ خلال مدة زمنية يتم الاتفاق عليها معها، مع تحميلها قيمة الفوائد القانونية المترتبة على عملية الجدولة، وقد أبدت الشركة جاهزيتها لذلك وبدفعة أولى فورية تحدد استنادا إلى السيولة المتوفرة لديها، إلا أن الإدارة المدعية لم تقم حتى تاريخه بتحديد مبلغ الدفعة الفورية ومبالغ الأقساط وتلك الفوائد المترتبة على ذلك، وعليه فإن الشركة ليست ممتنعة عن السداد وإنما السداد موقرف سبب امتناع الإدارة عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي المراد التحويل إليه ليتسنى للشركة التسديد وبشكل فوري اتباعا للألية المتفق عليها بالكتب الجارية بينهما ومن حيث ان وكيلة الجهة المدعى عليها شركة سيريتل عادت فتقدم بمذكرة جولاتة لاحقة مؤرخة في 2/62020 كررت فيها أقوالها ودفوعها السابقة وأكدت علی مطالبتها برد الدعوى شكلاً وإن لم يكن فوضوعاً ومبينة جاهزية الشركة ومبادرتها الفورية لتسديد المبالغ المبينة في الكتب المبرزة في الدعوى وبالآلية المحددة بها وبتسديد جميع المبالغ التي قد تستحق على الشركة وفق الأصول والقانون.

    ومن حيث إن جهة الإدارة المدعية إنما نتفيا من دعواها فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها تأسيسا على ترتب أموال لها بذمة هذه الأخيرة ناجمة عن وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية التي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح لها لتشغيل شبكة الاتصالات النقالة و انتقال ملكية المشروع بحيث رتب قوات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة بسبب أن البيانات والتقديرات المذكورة كانت مبنية على غش وتدليس شكلت السبب لحمل الحكومة على الموافقة والانتقال إلى صيغة الترخيص النافذ و امتناع الشركة المدعى عليها عن تسديد المبالغ المترتبة عليها .

    ومن حيث أنه تبين للمحكمة بان وكيلة الشركة المدعى عليها دفعت الدعوى طالبة ردها شكلا لسببين اثنين: الأول لعدم توافر الصقة لجهة الإدارة المدعية باقامة الدعوي كونها متعاقدة مع الشركة وليست شريكاً أو مالكاً او مساهما فيها، والثاني لعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري النوعي للنظر في الدعوى في حين طلبت ردها موضوعا تاسيساً على أن تسديد المبالغ المطالب موقوف بسبب امتناع الإدارة المدعية عن قيامها بتحديد مبالغ الدفعة الأولى والأقساط والفوائد ورقم الحساب المصرفي ومن حيث إنه عن الدفع الذي أثارته وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بالنظر في الدعوى المائلة فإنه من مقتضى أحكام المادة /14/  من قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 ” تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل الأتية :

    1- الطلبات والمنازعات المنصوص عليها في المواد (8-9-11) والفقرة 1 من المادة /10/ من هذا القانون…..

    2- 3- 4- الطلبات المستعجلة بقضايا التحكيم لدى مجلس الدولة..”

    وقد نصت المادة /10/ من القانون المذكور على أنه “1- يختص مجلس الدولة بهينة قضاء إداري بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال والتوريد أو بأي عقد إداري أخر…”

    ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان العلاقة القائمة بين الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها هي علاقة نشأت ابتداء عن عقد استثمار تم إبرامه بينهما بصيغة ال BOT من أجل تشغيل شبكات الاتصالات النقالة، ومن ثم تم تحويل العقد المذكور إلى ترخيص الاستثمار وتشغيل شبكات الاتصالات المذكورة لصالح الإدارة المدعية.

    ولما كانت العلاقة القائمة حالياً بين الطرفين تحكمها أحكام الترخيص الممنوح للشروط المدعي عليها وأحكام القانون الذي يخضع له الترخيص المذكور، وبما أن العلاقة بي الإدارة المدعية والشركة المدعى عليها في إطار تشغيل شبكات الاتصالات النقالة العائدة للإدارة هي علاقة ناجمة عن ترخيص إداري يهدف إلى تسيير أحد المرافق العامة التي تديره الدولة عن طريق الإدارة المدعية التي تشرف عليه، وحيث إن الخلاف الشاجر بين الطرفين ناشئ عن العلاقة المذكورة وبما أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، وقد نصت المادة 6/11 من وثيقة الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها على حل النزاعات الناجمة عن تنفيذ أحكام وثيقة الترخيص بين الهيئة والمرخص له وفق الأحكام الواردة فيها بالطرق الودية مع مراعاة مبدأ حسن النية وفي حال تعذر ذلك يتم حل النزاع عن طريق التحكيم الإداري وفق الأصول والإجراءات المتبعة أمام القضاء الإداري، مما يجعل الاختصاص معقودة لمحكمة القضاء الإداري باعتبارها صاحب الولاية العامة بالنظر في المنازعات الناشئة عن التراخيص الإدارية وما يتفرع عنها من طلبات مستعجلة تحفظية وهو ما ذهب إليه الفقه بالقول : أنه ولئن كان الأصل المقرر ان القاضي العادي هو الذي له الولاية في دعوى الحراسة القضائية، إلا أن هذا القضاء لا ولاية له في إلغاء أمر إداري أو وقفه او تاويله، فإذا صدر أمر إداري من جهة إدارية مختصة لم يكن للقضاء العادي ولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر، والقضاء الإداري هو الذي له الولاية في وقف تنفيذ هذا الأمر وفي إلغائه، وكذلك ليس له ولاية في العقود الإدارية في فرض الحراسة القضائية، فلا يجوز له أن يقيم حارس قضائي بصدد تزاع يتعلق بعقد إداري ( الوسيط في شرح القانون المدني، عبد الرزاق السنهوري) و عليه يغدو ما دفت به الجهة المدعي عليها بهذا الصدد مفتقراً لمستنده القانوني الصحيح ومستوجب الرد.

     ومن حيث إنه فيما يتعلق بدفع وكيلة الجهة المدعى عليها لجهة عدم توفر الصفة في الإدارة المعنية لإقامة دعوى الحراسة كونها ليست شريكا أو مالكا أو مساهما في الشركة المدعى عليها فإن أحكام القانون المدني السوري الناظمة للحراسة في أحكام عامة وأن المشرع لم يفرد للحراسة على الشركات المساهمة احكام خاصة على غرار ما كان قد أفرده للحراسة القضائية على الأموال الموقوفة، ولا سيما أنه لم پورد نص خاص في قانون الشركات يقيد النص العام الوارد في القانون المدني وبما أن المطلق يجري على إطلاقه، ولا يجوز تقييده إلا بنص صريح فإنه يتعين معه تطبيق القواعد العامة الواردة في فصل الحراسة المنصوص عليها في القانون المدني بخصوص الشركات كونها تعتبر بالمفهوم القانوني مجموعة من الأموال الواردة في المادة /695/ من القانون المدني، وإن القول بغير ذلك من شأنه أن يخرج النص عن سياقه الصحيح وعن الغاية التي توخاها المشرع منه، وعليه يكفي لفرض الحراسة أن يكون هناك نزاع على مال معين وان يكون هناك خطر عاجل يهدد مصلحة نوي الشان ، ولا يشترط أن يكون القراء على عن المال وانما قد يكون على إدارته أو على ريعه أو على أمر يتصل به، وبما أن الدافع إلى طلب الحراسة المقدم من الإدارة المدعية في الدعوى المائلة إنما يتعلق بامر يتصل بالشركة المدعى عليها المتمثل بترتب ذمم مالية نتيجة تقديم بيانات وتقديرات مبنية على غش وتدليس وأنه يكفي الطالب الحراسة أن يكون له مصلحة في منقول او عقار سواء أكانت مصلحة مادية أو أدبية وسواء كانت المصلحة محققة أو محتملة يغدو شرط المصلحة والحالة هذه قد تحقق في الدعوى المائلة ويغدو ما دفعت به الشركة المدعى عليها في غير محله القانوني.

    ومن حيث إن المحكمة وبعد اطلاعها على الوثائق المبرزة في الملف وما أثير فيه من دفوع وجدت أن هناك نزاعاً جدياً قائماً بين طرفين نشأ عن العلاقة القائمة بينما بصدد تشغيل واستثمار شبكات الاتصالات النقالة العائدة لجهة الإدارة المدعية، حيث ثبت للجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /1700/ لعام 2019 وجود خلل في الدراسات وفي تقدير قيمة البيانات الخاصة بالمؤشرات المالية والتي كانت الأساس في تحديد قيمة بدل الترخيص الممنوح للشركة المدعى عليها و انتقال ملكية المشروع إلى هذه الشركة الأخيرة، الأمر الذي رتب معه فرات منفعة على الدولة بمبالغ كبيرة امتنعت الشركة عن تسديدها إلى الإدارة المدعية على النحو الذي تم الاتفاق عليه إضافة إلى تعريض قيم نسية الإيرادات المستحقة للإدارة المدعية بموجب الترخيص والمحددة بنسبة 20% للخطر.

    ومن حيث إن الحراسة القضائية وفق ما عرفته المادة //695 من القانون المدني هي عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم بشانه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ويتكفل هذا الشخص بحفظه وإدارته ورده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه .

    وحيث أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة في الأحوال المشار إليها في المادة المذكورة إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقاره أو تجمع لديه من الأسباب ما يخشى معه خطراً عاجلاً في بقاء المال تحت يد حائزه.

    وبما أن الحراسة القضائية هي إجراء تحفظي وقتي تقتضيه ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب الشأن ومصالحهم ودفع الخطر عنها، والأصل أن يعهد للحارس حفظ و إدارة المال الموضوع تحت الحراسة حتى تنتهي دواعي النزاع التي هي سبب فرض الحراسة.

     ومن حيث إن شروط الحراسة قد توفرت في الدعوى المائلة وهي النزاع والخطر والاستعجال وعدم المساس باصل الحق وأن يكون محل الحراسة قابلا بان يعيده بادارته للغير.

    ومن حيث أنه ثابت من خلال الأوراق الميرزة في الملف وجود اسباب جدية يخشی معها تحقق خطر عاجل يضر بحقوق الإدارة المدعية من جراء بقاء المال المنازع عليه تحت يد الشركة المدعى عليها يتمثل بفوات اموال مستحقة للدولة ومبالغ تم تهريبها ضريبياً، إضافة إلى تعويض في نسبة الإيرادات المستحقة للادارة المدعية بموجب الترخيص المحددة بنسبة 20% للخطر مما يقتضى ضرورة اتخاذ الإجراء المستعجل المطلوب حفاظاً على حقوق الإدارة المدعية بمواجهة الشركة المدعى عليها، وهذا ما يجعل الشروط المطلوبة لفرض الحراسة القضائية متوافرة في هذه الدعوى وخاصة أن طبيعة الشركة محل طلب الحراسة تعتبر قابلة بان يعهد بإدارتها للغير وفقا لأحكام القانون.

    ومن حيث أن المحكمة وبجلستها المنعقدة بتاريخ 3/6/2020 كلفت الطرفين بالاتفاق على تسمية الحارس القضائي تحت طائلة تسميته من قبلها، فافادت الإدارة المدعية ممثلة بمحامي الدولة بعدم وجود اتفاق على تسمية الحارس القضائي، وتركت امر تسميته للمحكمة في حين دفعت وكيلة الشركة المدعى عليها بعدم قانونية ودستورية التكليف مما يفيد يعدم اتفاق الطرفين على تسمية الحارس، ولما كان تعيين الحارس يعود للقاضي في حال عدم اتفاق ذوي الشان على تعيينه وفقا لما نصت عليه المادة /698 / مدني، ولما كان على الحارس الالتزام بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها وإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ومن حيث أنه في حال عدم تحديد التزامات و حقوق و سلطة الحارس باتفاق ذوي الشان أو بالحكم القاضي بالحراسة تطبق على الحارس أحكام الوديعة وأحكام الوكالة وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكام المادة /700/ من القانون المدني.

     ومن حيث أنه للحارس أن يتقاضى أجرأ ما لم يكن قد تنازل عنه، ومن حيث ان المحكمة ومن خلال ظروف وملابسات الدعوى وماهية الأموال المتنازع عليها وعلى ضوء دفوع و أقوال الأطراف فإنها تسمي (الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها) حارساً قضائياً على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبایل تيليكوم) وذلك بعد أن اطمأنت المحكمة إلى كفاءته ودرايته وقدرته من الجانبين الإداري والفني على حفظ وإدارة المال المتنازع عليه وباجر شهري قدره عشرة ملايين ليرة سورية، وهذا مع التنويه بأنه لا يسعف الشركة المدعى عليها مادفعت به بالقول : لجهة جاهزيتها لتسديد المبلغ المتنازع عليه إلى الإدارة المدعية في ضوء رفض هذه الأخيرة لما أبدته الشركة المدعى عليها من شروط مسبقة لألية التسديد ووجود خطر عاجل يهدد حقوق الإدارة المدعية لذلك وعملا باحكام المواد / 695/ وما بعد من القانون المدني :

     حكمت المحكمة بما يلي:

     أولا: فرض الحراسة القضائية على الشركة المدعى عليها (شركة سيريتل موبايل تيليكوم) وتسمية الشركة السورية للاتصالات ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لهذه المهمة بأجر شهري قدره 10.000.000/ل.س فقط عشرة ملايين ليرة سورية لا غير على أن يتقيد بأحكام المواد 596 وما بعدها من القانون المدني

    ثانياً : تضمين من يظهر بأنه غير محق بنتيجة دعوى أصل الحق الرسوم والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة

     قراراً معجل النفاذ صدر وتلي علناً في يوم الخميس الواقع في 12/10/1441 الموافق في 4/6/2020 م  قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا

     المستشار                       المستشار                             رئيس المحكمة

    للاطلاع على القرار كما ورد بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

     

  • كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها بوقت واحد؟

    كيف يتم تسجل الحقوق الواردة على عقار واحد وتم إيداعها لرئيس مكتب التوثيق العقاري بوقت واحد؟

    هذه الحالة تكون عندما يقدم لرئيس مكتب التوثيق العقاري معاملتين لحقوق على عقار بنفس الوقت فما ذا سيتصرف رئيس المكتب ؟

    يتم التسجيل من قبل رئيس مكتب التوثيق العقاري في السجل العقاري ويدون شرحاً بورود هذه الحقوق إليه بوقت واحد أي ما يسمى بالحقوق المتزاحمة وهذا ما نصت عليه المادة 65 من القرار 188 لعام 1926 الناظم للسجل العقاري بقولها :

    “إذا تقدم للمكتب استدعاءات متعددة في يوم واحد بحق عقار واحد، فتعين درجة الأولوية في الحقوق المترتبة على العقار المذكور، اعتبار من ساعة إيداع الاستدعاء.

    أما إذا وردت استدعاءات متعددة بحق عقار واحد، وصادف إيداعها في المكتب بوقت واحد، فيحرر الشرح اللازم عن هذه الحالة في السجل وتسجل الحقوق متزاحمة”.

  • الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    الشروط الموضوعية للطعن بالاستئناف

    أجاز المشرع للمستأنف أن يتقدم للمحكمة بأي أدلة أو دفوع ع جديدة لتأييد أسباب استئنافه وإصلاح الأخطاء التي تضمنها الحكم المستأنف، وذلك إضافة إلى ما قدم من أدلة ودفوع أمام محكمة أول درجة، فالدفع بالمقاصة القانونية لا يعدو كونها دفعة موضوعية يمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف لأنها ليست من الطلبات الجديدة.

    والاجتهاد القضائي على أن دفوع من ربح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، وعليها أن ترد على هذه اللفوع إضافة إلى ما يطرح عليها من دفوع جديدة لأنها محكمة موضوع.

    أما الدفوع التي أبداها الطرف الذي خسر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى فلا تنتقل حكمة أمام محكمة الاستئناف، فلا بد له من إثارة هذه الدفوع في استدعاء الاستئناف، لأن الاستئناف – كما سيأتي – ينشر الدعوى بالنسبة للمسائل المستأنفة فقط أما بالنسبة إلى الطلبات الجديدة فالأمر يختلف حسب المادة (۲۳۹ أصول) وهذا المنع من النظام ، إذ لا يحق للمستأنف أو المستأنف عليه أن يتقدم بطلبات جديدة لم يسبق له أن تقدم بها أمام محكمة أول درجة، وعلى المحكمة أن تقرر ردها وعدم قبولها من تلقاء ذاتها،

    ويعد تصحيح الخصومة أمام محكمة الاستئناف من قبل المدعي غير مقبول لأنه بمثابة طلب جديد، فلا يجوز الادعاء بأسباب جديدة أمام محكمة الاستئناف، لأن في قبولها تفويت لدرجة من درجات التقاضي على الخصم، وهذا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين، ومن ناحية ثانية فإن قبولها يتنافى مع طبيعة الاستئناف بوصفه طعنا يقصد به تخطئة حكم محكمة الدرجة الأولى، ولا يتصور أن المحكمة قد أخطأت في أمر لم يعرض عليها أساساً.

    يستثنى من ذلك وتمشياًِ مع مبدأ الاقتصاد في الخصومة الطلبات الجديدة المتمثلة بالطلبات المضافة إلى الطلب الأصلي المتعلقة بالأجور والفوائد والمرتبات وسائر النفقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى، وما يزيد من التضمينات – أي التعويضات – بعد صدور الحكم المستأنف، كما يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه ( ۲۳۹ أصول محاکمات).

    كما لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف ، ما لم يكن قد طلب إدخاله أمام محكمة الدرجة الأولى ولم تستجب لهذا الطلب , كما لا يجوز التدخل في الدعوى الاستئنافية إلا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم، أو ممن يجوز له سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم (م 239 أصول)، فالمشرع بخصوص هذا الاستثناء لا يهتم بدرجات التقاضي، إنما يحرص على عدم صدور أحكام متعارضة متناقضة.

    فالإدخال الممنوع أمام محكمة الاستئناف -حسب المادة 240 أصول جديد لا يشمل من طلب إدخالهم أمام المحكمة البدائية ورفضته أو رلته المحكمة أو لم ترد عليه، ولا يخضع هذا الإدخال التقدير المحكمة.

  • قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    قانون المعونة القضائية في سوريا

    المرسوم التشريعي رقم / 29 /

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي :

    المادة 1 – المعونة القضائية تدبير يراد به إعفاء الشخص المستعين من تسديد الرسوم والنفقات اللازمة للمحاكمة , أو تسخير محام عنه بالخصومة مجاناً.

    المادة 2 – المستفيدون هم الشخاص الطبيعيون الذين لهم حق اادعاء , والأشخاص الاعتباريون الذين لا يستهدفون تحقيق الربح في نشاطاتهم .

    المادة 3 – تمنح المعونة بطلب يقدم للقاضي البدائي المختص الذي ينظر الدعوى بصفته الولائية ,مرفقاً بالوثائق الآتية :

    أ- وثيقة فقر حال من مختار المحلة مصدق من البلدية أصولاً .

    ب- بيان من الدوائر المالية بوضع الضريبي في السنتين السابقتين لتاريخ تقديم الطلب .

    المادة 4 – للقاضي الذي يمنح المعونة السلطة التقديرية في التحقق من الوثائق المذكورة , واتخاذ القرار بمنح المعونة , أو رد الطلب .

     المادة 5 –

    أ- يصدر القرار قابلاً للاعتراض من خصم المعان , أو ووزارة المالية , أو نقابا المحامين .

    ب- مدة الاعتراض خمسة عشر يوماً من اليوم الذي يلي تبليغ القرار للطراف المذكورة في الفقرة السابقة .

    المادة 6 – تنظر النيابة العامة بطلب المعونة , وتبدي رأيها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إيداع الطلب في الديوان .

    المادة 7 – تمنح المعونة للسوريين , ومن في حكمهم , ويجوز منحها للأجانب شرط الإقامة والمعامللة بالمثل , وأن يرفق مع الطلب شهادة من البعثة الدبلوماسية التي تمثل دولته تثبت إعساره .

    المادة 8 – تمسك سجلت من قبل المحكمة المختصة للأساس ,والقرارات الصادرة عنها .

    المادة 9 – يستفيد الشخص المعان من قرار المعونة القضائية حتى آخر درجات التقاضي في النزاع موضوع المعونة , وخلال المخاصمة , ولدى دوائر التنفيذ .

    المادة 10 – إذا  رفض طلب المعونة يحق لطالبها التقدم بطلب جديد بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض إذا توافرت لديه الأسباب المؤيدة لذلك .

    المادة 11 – يجوز للمحكمة التي منحت المعونة القضائية أن ترجع عن قرارها بأثر رجعي من تلقاء نفسها , أو بناءً على طلب من النيابة العامة, أو وزارة المالية , أو نقابة المحامين ,

              وذلك في الحالات التالية :

    1 – إذا قدم طالب المعونة بيانات كاذبة حصل بموجبها على قرار المعونة القضائية .

    2 – إذا تبدلت حالة المعان من الناحية المادية , وأصبح بحالة يستغني معها عن المعونة   القضائية .

    3 – إذا رفض المعان معونة المحامي المسخر من غير سبب مشروع .

    المادة 12 – تسقط المعونة بوفاة المعان بأثر غير رجعي , وللورثة إذا كانوا يستحقون المعونة طلبها مجدداً .

    المادة 13 – إذا خسر المعان قضائياً الدعوى فلا يلزم برد الرسوم والمبالغ المعفى منها .

    المادة 14 – يعاقب بجرم تقديم بيانات كاذبة كل من حصل على المعونة القضائية بتقديم تلك البيانات , ويلغى قرار المعونة القضائية بأثر رجعي , ويتم تحصيل الرسوم والنفقات التي أعفي منها لقانون جباية الأموال العامة , ويحق للمحامي المسخر من قبل نقابة المحامين للدفاع عن حقوق المعان مطالبته بالأتعاب وفق قانون تنظيم مهنا المحاماة .

    المادة 15 – إذا لزم الأمر إجراء خبرة أو معاينة أمام المحاكم المختصة تسدد النفقات من صندوق الجرائم المشهودة بكتاب تسطره المحكمة الناظرة في الموضوع .

    المادة 16 – تتم ملاحقة المحامي المسخر مسلكياً من قبل نقاباة المحامين بكتاب يسطر من قبل المحكمة الناظرة بالدعوى إذا تقاضى أتعاباً على عمله من المعان , أو أهمل القيام بواجبه .

    /المادة 17 – ينهى العمل بالقانون رقم ( 34 ) الصادر بتاريخ 21/5/1938 وتعديلاته.

    المادة 18 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

    13دمشق في 3/7/1434 هجري الموافق ل 13/5/2013.

                                                                                  رئيس الجمهورية

                                                                                         بشار الأسد

  • طرق اثبات النسب في القوانين العربية – بحث قانوني

    طرق اثبات النسب في القوانين العربية – بحث قانوني

    طرق اثبات النسب في القوانين العربية - بحث قانوني

    طرق إثبات النسب

    المقدمة:

    إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبده ورسوله.

    إنَّ من أهمِّ مقاصد الشريعة الإسلامية حفظَ الإنسان في دينِه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعةُ الإسلامية الإنسانَ بعناية فائقة، وحفظت له حقوقَه وضمنتها له، ومن تلك الحقوق حقُّ الإنسان بالحفاظِ على نسبه؛ لذا فإنَّ من أجْلَى مظاهر العناية بالنَّسب في الإسلام أنَّ الله تعالى امتنَّ على عباده بأن جعلهم شعوبًا وقبائل ليتعارفوا، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: 13]، ولا يتحقَّقُ معرفة الشعوب والقبائل، وما يترتب على ذلك من تعارف وتآلف إلا بمعرفةِ الأنساب وحفظها عن الاشتباه والاختلاط.

    ومن أجلِ ذلك عُنِيَ الإسلامُ أيما عناية بتنظيمِ العَلاقة بين الرَّجل والمرأة؛ ضمانًا لسلامةِ الأنساب، فحرَّم الإسلامُ كلَّ اتصال جنسي لا يتم على أصول شرعية، ولا يحفظُ لكلٍّ من الرَّجلِ والمرأة ما يترتب على هذا الاتصال من آثار، وما ينتج عنه من أولاد، وأبطل جميعَ أنواع العلاقات التي تعارفت عليها بعضُ الأمم والشعوب التي انحرفت عن شرائع الله السوية، ولم يُبِح الإسلامُ سوى العلاقة القائمة على النكاح الشرعي بشروطِه المعتبرة، أو بملك اليمين الثابت؛ ولذا قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ [المؤمنون: 5 – 7]، وعليه ومِن أجلِ الحفاظ على النَّسب جاء هذا البحثُ ذاكرًا أهمَّ الطرقِ التي من شأنها يتم حفظُ النوع الإنساني بحفظه للأنساب، فبحفظ الأنساب تماسكٌ للمجتمعِ، وتماسك للأسرِ من الانحلالِ؛ لذا تبرزُ أهمية معرفة الأنساب من خلالِ معرفة طرقِ إثبات النَّسب، سائلاً المولى أن يجعلَ في هذا البحثِ الفائدة، وأن يتمَّ معرفة فضائل هذا الدين؛ الدين الإسلامي عند جميع الأمم.

    منهج الباحث:

    فقد اتبعتُ في منهجي بهذا البحث ما يأتي:

    أولاً: جعلتُ البحث مقارنًا بين الآراءِ الفقهية، ورأي الذي سارت عليه بعضُ القوانين العرفية.

    ثانيًا: جمع الآراء الفقهية موفقًا بينها ما أمكن، وذكر أدلة كلٍّ منها.

    ثالثًا: الرجوع لبعضِ المصادر والمراجع للمسائل الفقهية المتعلقة بالنَّسب وطرق إثباته.

    رابعًا: الاطلاع على بعضِ البحوث والرسائل الحديثة في هذا المجال والاستفادة منها.

    خامسًا: الاطلاع على بعضِ الكتب القانونية التي لها علاقةٌ بالموضوعِ (طرق إثبات النَّسب) والاستفادة منها.

    أما خطة البحث فتشمل أربعة مباحث، وفي كلِّ مبحث عدة مطالب كما يأتي:

    المبحث الأول: تعريف الزَّواج ومشروعيته، والحكمة منه، وتعريف النَّسب ونبذة تاريخية عنه، وأسبابه ويشمل:

    المطلب الأول: الزَّواج وأدلة مشروعيتِه، والحكمة من مشروعية الزَّواج.

    المطلب الثاني: بيان تعريف النَّسب، ونبذة تاريخية عن موضوعِ النَّسب بشكلٍ عام.

    المطلب الثالث: بيان أهمِّ الأسباب التي شرعها اللهُ من أجل الحفاظ على النَّسب وحمايته.

    المبحث الثاني: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

    المطلب الأول: البينة.

    المطلب الثاني: الإقرار.

    المطلب الثالث: القرعة.

    المطلب الرابع: حكم القاضي.

    المطلب الخامس: الاستفاضة.

    المبحث الثالث: طرق إثبات النَّسب العامة، ويشمل:

    المطلب الأول: الفراش.

    المطلب الثاني: القيافة.

    المطلب الثالث: الدعوة.

    المطلب الرابع: الحمل.

    المبحث الرابع: النَّسب في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية، ويشمل:

    المطلب الأول: النَّسب في قانون الأحوالِ الشَّخصية الأردني.

    المطلب الثاني: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية المصري.

    المطلب الثالث: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السوري.

    المطلب الرابع: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية التونسي.

    المطلب الخامس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشَّخصية السعودي.

    المطلب السادس: النَّسب بقانون الأحوالِ الشخصية المغربي.

    الخاتمة.

    النتائج.

    المصادر والمراجع.

    هذا بشكلٍ عام فيما يتعلَّقُ بموضوع النَّسب، فإنْ أصبنا فمن الله، وإن أخطأنا فحسبنا أنَّنا اجتهدنا.

    لتحميل وقراءة البحث بشكل كامل يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1