لتحميل وقراءة نص النظام الأساسي لشركة التطوير العقاري المحدودة المسؤولية في سوريا يرجى الضغط هنا
الوسم: محامي عام
-
نموذج و صيغة دعوى استرداد بدل فروغ
محكمة الصلح المدنية بدمشق الموقرة
الجهة المدعية : السيد ………………….. ، يمثله المحامي ……………….. ، بموجب سند توكيل صلحي … رقم (000/000) الموثـق بتاريخ 00/00/0000 من قبل مندوب رئيس مجلس فـرع نقابـة المحامين بدمشق.
المدعى عليه : السيد ………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………. – شارع …………… – بناء ……………..- طابق …. .
الموضوع : استرداد بدل فروغ .
بتاريخ 00/00/0000 استأجرت الجهة المدعية من المدعى عليه كامل المقسم رقم /00/ من العقار رقم /0000/ من منطقة ……… العقارية بدمشق وذلك بموجب العقد المؤرخ 00/00/0000 (المرفق اصله ربطا).
وكان المدعى عليه قد امتنع عن التوقيع على ذلك العقد إلا إذا دفعت لـه الجهة المدعية مبلغاً وقدره /00000/ ……… ليرة سورية على سبيل الفروغ رغم أن الإيجار قد انصب على عقار فارغ ، ورغم انه ليس من الجهات المشمولة بأحكام المادة 15 من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 ، مما اضطر الجهة المدعية لدفع المبلغ المذكور .
ولما كان من الثابت قانونا انه لا يجوز للمؤجر أن يتقاضى من المستأجر أي مبلغ يزيد على أجرة ثلاثة اشهر (الفقرة /د/ من المادة /1/ من قانون الإيجارات رقم /6/ لعام 2001 : د- خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا عن مدة تزيد عن ثلاثة أشهر ) .
وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :
{ إن بطلان تقاضي بدل الفروغ يتحقق عندما يتقاضاه المؤجر من المستأجر لعلة أن نسب بدل الإيجار المحددة في قانون الإيجارات متعلقة بالنظام العام فلا يحق للمؤجر أي مبلغ باسم خلو أو فروغ وكل اتفاق يخالف ذلك باطل ومن حق المستأجر استرداده بناء على قاعدة البطلان).
(قرار محكمة النقض رقم 1581 أساس 2978 تاريخ 23/8/1982 – سجلات محكمة النقض).
{ 1) ـ لا يحق للمؤجر المالك تقاضي بدل الفروغ من المستأجر لأن النسب محددة في قانون الإيجار وهي من النظام العام ولا يجبر أحد على الخضوع لأمر يخالف النظام العام ولو تم ذلك بمحض إرادته ورضائه ومن حق المستأجر استرداد ما دفع ولكن ليس على قاعدة الإثراء بغير سبب وإنما لمخالفته النظام العام.
2) ـ إن العلاقة بين الطرفين ايجارية ودفع الفروغ بسبب عقد الإيجار ومن متعلقاته ويعود النظر بالخلاف حوله إلى محكمة الصلح }.
(قرار محكمة النقض رقم 1981 أساس 836 تاريخ 29/10/1977 – سجلات محكمة النقض) .
(كتاب التقنين المدني السوري ـ ملحق الجزء الخامس ـ قانون الإيجارات ـ القسم الثاني دعاوى التخمين ـ شفيق طعمة وأديب استانبولي ـ الصفحة 1502 ـ 1503).
{ إن المطالبة باسترداد بدل الفروغ تقوم على أساس بطلان العقد بطلاناً مطلقاً بالنسبة لهذا الجزء من عقد الإيجار، لا على أنها استرداد غير المستحق (مادة 143 مدني).
(قرار محكمة النقض رقم 1855 تاريخ 7/9/1965 المنشور في مجلة القانون صفحة 54 لعام 1965) .
ولما كان من الثابت أن بطلان تقاضي بدل الفروغ بطلانا مطلقا يجيز للجهة المدعية إثبات دعواها بالبينة الشخصية عملا بأحكام المادة 57 من قانون البينات ، وهي تلتمس في حال إنكار المدعى عليه قبضه لبدل الفروغ إجازتها لإثبات دعواها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :
{إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .
(قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .
{إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .
(قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس بعد الأمر بقيدها في سجل الأساس لدى محكمتكم الموقرة دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار:
1) – بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى الجهة المدعية بدل الفروغ الذي تقاضاه منها مبلغا وقدره /00000/ …….. ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام .
2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/0000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
نموذج و صيغة دعوى ازالة شيوع عقار
محكمة الصلح المدنية الموقرة بدمشق
الجهة المدعية : السيد ……………………… ، يمثـله المحـامي ……………………. ،
بموجب سند توكيل بدائي عام رقم (…/….) الموثق بتاريخ 00/00/2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق .
المدعى عليهم :
1) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .
2) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق …. .
3) – السيد ………..، المقيم في دمشق-حي ……..- شارع ….. – بناء ………… – طابق
الموضوع : إزالة شيوع .
تملك الجهة المدعية الحصة البالغة (00000/2400) سهـما من العـقار رقم (0000) من منطـقة ……… العـقارية بدمشـق ، والذي هو عـبارة عن …………….. (مبينة أوصافه في إخراج القيد العقاري المرفق ربطا )
ويملك المدعى عـليهم باقي سهام ذلك العـقار ، وبالتالي فان العـقار المذكور مملوك على الشيوع ما بين أطراف هذه الدعوى .
ولما كانت الجهة المدعية ترغـب في الخـروج من الشيوع ، ولـم تتوصـل وباقي المدعى عـليهم إلى اتفاق ودي حـول قسـمة العـقار الشائـع ،
كما وانه لا يوجد بين الأطراف نص أو اتفاق يجبر الجهة المدعية على البقاء على الشيوع ، كما وان محكمتكم الموقـرة هي المختصـة قانونا للنظـر في قسـمة العقارات الشائعـة وإزالة شيوعها قضـاءا (المادتين 778 و790 من القانون المدني ) .
وكان اشغال المدعى عليه …….. {أحد مالكي العقار } لا يترتب عليه علاقة ايجارية ولا يمنع من إزالة شيوعه بيعه بالمزاد العلني وتسليمه إلى مشتريه بتلك الطريقة
{ الفقرة د من المادة 8 من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001}.
وكان العقار موضوع هذه الدعوى ، بوصفه (……. …) لا يقبل القسـمة عـينا بحسب أصغر الانصباء ، وان مثل هذه القسمة في حال حدوثها تؤدي إلى نقص كبير في قيمته ، يتوجب إزالة شيوعه عن طريق بيعه بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ المختصة ووفقا للإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنية .
الطلب : لذلك جئنا بهذه الدعوى نلتمس ، بعـد الأمر بقيدها في سجـل الأساس لدى محكمتكم الموقرة ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، ومن ثم دعوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وإجراء الكشف الحسي والخبرة على العقار موضوعها لبيان ما إذا كان يقبل القسمة عينا بحسب أصغر الانصباء.
وبعد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
1) – بإزالة شيوع العقار رقم (0000/000) من منطقة …….. العقارية بدمشق عن طريق بيعه بالمزاد العلني أصولا وعلى ضوء الخبرة المزمع إجراءها في هذه الدعوى .
2) – بتضمين المدعى عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
دمشق في 00/00/2000
بكل تحفظ واحترام
المحامي الوكيل
-
شرح التبليغ ( بالصحف – لصقاً – بالذات – بالواسطة ) في القانون السوري
الجواب : يوجد أربع أنواع للتبيلغ في القانون السوري وهي التبليغ بالذات أو بالواسطة أو لصقا او بالصحف.
اولاً : التبليغ بالذات :
ويتم بأن يتبلغ المدعى عليه بالذات اينما ( ماعدا العسكري لأن الاجتهادات فيه مختلفة ) وهو نص المادة ( 23 ) من قانون أصول المحاكمات بقولها (( تسلم الأوراق المطلوب تبليغها إلى الشخص نفسه أنى وجد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ))
ثانياً : التبليغ بالواسطة :
وهوأن يتبلغ عنه أحد اقاربه المقيمين معه في نفس المنزل وذلك في حال عدم وجود المخاطب مؤقتا في العنوان الموجه اليه التبليغ.
ونشدد على كلة مؤقتاً التي تعني الغياب لمدة قصيرة ايام او أسابيع ولا يجوز ان يتبلغ عنه أحد أقرباءه المقمين اذا مسافرا خارج القطر لمدة طويلة والا يعتبر التبليغ باطلاً والعبرة ببطلان التبليغ هو أن هذا المكان لم يعد موطنا له حتى يتم تبليغه عليه الا في حال كان قد اتخذه موطنا مختاراً في بعض عقوده أو تعاملاته.
أما الاشخاص الذي يحق لهم التبليغ نيابة عن المخاطب فهم محددين بالمادة المادة ( 23 ) بقولها :
(( إذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب تبليغه في موطنه يسلم الورقة إلى وكيله أو مستخدمه أو لمن يكون ساكنا معه من الأصول أو الفروع أو الأزواج أو الأخوة أو الأخوات ممن يدل ظاهرهم على أنهم أتموا الثامنة عشرة من عمرهم على أن لا تكون مصلحة المطلوب تبليغه متعارضة مع مصلحتهم )) .
ويتم التبليغ بأن يكتب الشخص اسمه ويوقع او يبصم ويذكر المحضر في التبليغ أن الشخص هو قريبه ( زوجته ابنه أمه أبوه أخته أخيه ) وهو مقيم معه في نفس المنزل وأنه يبلغ السن القانوني وان المخاطب غائب مؤقتاً عن المنزل وفي حال نقصان أحد هذه العبارات فالتبليغ باطل.
ثالثاً : التبليغ لصقاً على باب منزل المخاطب :
وهنا يقوم المحضر بالطرق على الباب فلا يجد احد فيقوم بالتوجه إلى مختار المنطقة التي يقع في دائرتها التبيلغ ويسلمه صورة التبليغ ثم يعود الى المنزل ويلصق على باب بيت المخاطب بيانا يخبر المخاطب فيه أن صورة التبيلغ سلمت للمختار حيث يكتب في التبليغ العبارة التالية :(( بلغ لصقا على باب منزله لعدم تواجده إثناء التبليغ ولعدم وجود من يصلح للتبليغ عنه )) كأن يجد طفل صغير ولايجوز تبليغه .
وكل هذه الاجراءات يجب أن تتم بحضور شاهدين من الجوار وعلى معرفة بالمخاطب يجب ذكر اسمهما بالتفصيل ورقم بطاقتهما ورقم هاتفهما وتوقيعهما.
مع الاشارة الى أن التبليغ لصقا لايجوز أن تتم على مكان العمل .
رابعاً : الاعلان بالصحف الرسمية :
وتكون عند عدم وجود المخاطب اطلاقا في العنوان الموجه اليه وجهالة مكان اقامته الحالي ,
كأن يكون العنوان قديم وقد سافر الى بلد آخر أو شارع آخر ولايعرف أحد عنوانه فيذكر المحضر في التبليغ
((بعد السؤال عن المخاطب أفادنا الجوار أن المخاطب كان مقيما على العنوان المذكور وانتقل إلى جهة مجهولة ))
ويعاد التبليغ للمحكمة وتقرر المحكمة في الجلسة تبليغ المخاطب بالصحف الرسمية وعلى لوحة اعلانات المحكمة والجريدة الالكترونية في وزارة العدل.
مع الاشارة أيضا أن التبيلغ بالواسطة أو لصقا أو بالصحف هو بحاجة الى تبليغ ثاني يسمى (( الاخطار )) وبنفس الاصول المتبعة .
وذلك حرصا على ضمان أن يتبلغ المخاطب اذ ربما ينسى من تبلغ عنه أول مرة ابلاغه فيجب تبليغه مرة ثانية.
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا
-
كيف يتم تثبيت وفاة شخص سوري توفي خارج القطر؟
كثير من الأشخاص من يتوفون خارج البلاد وخاصة في الوضع الراهن في سوريا.
فما هو الحل وماهي طريقة تسجيل وتثبيت هذه الوفاة في سجلات الأحوال المدنية في سوريا؟
الأمر بسيط وكل ماعليكم فعله هو احضار شهادة الوفاة من المستشفى أو البلدية في منطقة الوفاة وترجمتها تصديقها من وزارة خاجية هذا البلد وتقديمها للسفارة السورية في نفس البلد ويتم تسجيلها في سجل واقعات الوفاة وترسل السفارة بيان الوفاة الى سوريا الى امانة السجل المدني ليتم تسجيلها أصولا على سجل المتوفي .
أما في حال كانت الوفاة قديمة أي خارج الفترة المسموح فيها لتسجيل الوفاة فعليك اتباع الطريقة التالية وهي لوفاة حصلت في المانيا :
- شهادة وفاة من المانيا مترجمة ومصدقة من السفارة السورية بألمانيا بالاضافة لتصديق الخارجية السورية..
وثيقة وفاة منظمة من قبل مختار منطقته في سوريا..
ضبط شرطة بحالة الوفاة بسبب ان واقعة الوفاة قد حدثت منذ سنتين..
غرامة بقيمة 10 الاف ليرة سورية بسبب التأخر عن تسجيل واقعة الوفاة..
حركة دخول وخروج طلبها المخفر مكان نفوس المتوفي..
هوية المتوفي..
وتقدم الاوراق لامانة السجل المدني ويتم تثبيت وفاته واستخراج بيان وفاة للمتوفي مباشرة او بعد يوم.. - ولابد من التنويه أنع بالقانون 4 لعام 2017 تم تعديل بعض مواد القانون بالنسبة للمواطنين السوريين خارج القطر ونتيجة للأوضاع التي يمر بها القطر ونتيجة لتوقف العديد من سفاراتنا في الخارج تم تعديل نص المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007، حيث أصبح بإمكان المواطن تسجيل واقعة الأحوال المدنية الخاصة به (ولادة – وفاة – زواج – طلاق) لدى السفارة أو القنصلية مكان إقامته أو مكان حدوث الواقعة، وإن كان المواطن مقيماً في بلد لا يوجد فيها سفارة أو قنصلية يمكن إرسال شهادة الواقعة أو صورة طبق الأصل عنها من الجهات المختصة مكان حدوثها وتقديمها إلى مديرية الشؤون المدنية مكان قيد الشخص لتسجيلها.
أي لاداع لتسجيل شهادة الوفاة في السفارة السورية في البلد الوفاة ويمكن ارسال الشهادة أو صورة مصدقة عنها الى اسجل المدني في سوريا وتسجيل واقعة الوفاة .
—————————————————————————————————————–
لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا
- شهادة وفاة من المانيا مترجمة ومصدقة من السفارة السورية بألمانيا بالاضافة لتصديق الخارجية السورية..