الوسم: محامي شركات النصب

  • الحصة النقدية في رأس مال الشركة : اشكالها وشروطها

    قد تكون الحصة التي يقدمها الشريك مبلغا من النقود، وهذا هو الوضع الغالب.

    وبالتالي يلتزم الشريك بأداء هذا المبلغ في الميعاد المتفق عليه وإذا لم يكن ثمة موعد معين فعلى أثر إبرام العقد.

    ونظراً لطبيعة الشركة التجارية ومدى احتياجها إلى حصص الشركاء لتباشر نشاطها من الناحية العملية بأسرع وقت ولتستغل أموالها دون إضاعة فرص ربح عليها، فإذا لم يقدم الشريك المبلغ النقدي في ميعاده لزمته فوائده من وقت استحقاقه من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار (مادة 478 مدني).

    كما يحق للشركة مطالبة الشريك بالتعويضات عن الأضرار الناتجة عن تأخير الوفاء بالحصة المتفق عليها حتى ولو كان حسن النية (مادة 478 مدني)، كل ذلك خلافاً للقواعد العامة التي تقضي بأن الشخص لا يلزم بالتعويضات التي تجاوز الفوائد القانونية إلا إذا كان سيء النية.

    ومبرر ذلك كله، ما يترتب من ضرر نتيجة عدم تقديم الحصة في موعدها سواء بالنسبة لباقي الشركاء أو بالنسبة للشركة كشخص اعتباري، فتعطل حصص الشركاء الآخرين كما يعطل تنفيذ المشروع المالي المشترك نتيجة تقاعس أحد الشركاء في تقديم حصته؛ وكذلك الرغبة في تجنب المصاريف التي قد تصرفها الشركة في المطالبة القضائية أو الإعذار، ولدفع الشركاء على احترام التزاماتهم.

    – حصة الشريك المتمثلة في دين له تجاه الغير:

    إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي دين له في ذمة الغير، فإن التزامه لا ينقضي إلا إذا استوفي هذا الدين.

     كما أن حق الشركة تجاه الغير لا ينشأ إلا بعد قبول المدين أو تبلغه حوالة الحق، وذلك عملا بأحكام المادة 305 من القانون المدني.

    على أنه إذا كان الدين ثابتا بسند تجاري فإن الشركة تصبح هي الدائنة بمجرد التظهير أو التسليم في الأسناد المظهرة للحامل، ودونما حاجة إلى قبول المدين أو تبلغه.

    وإذا أردنا تطبيق المبادئ العامة التي تحكم حوالة الحق، لوجب علينا أن نعتبر الشريك المحيل ضامنا، تجاه الشركة، وجود الحق المحال به وقت الحوالة (مادة 301 مدني)، ودون أن يضمن يسار الدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

     فإذا نص على الضمان فإنه لا ينصرف إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك (مادة 309 مدني).

     إلا أن المشرع لم يشأ تطبيق هذه المبادئ بالنسبة للشريك الذي يقدم ديونا له في ذمة الغير كحصة في رأسمال الشركة.

    لذلك نصت المادة 481 من القانوني المدني على أن التزام هذا الشريك لا ينقضي إلا إذا استوفيت هذه الديون، ويكون الشريك فوق ذلك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها.

     وبالتالي فإن الشريك لا يضمن فقط وجود الحق تجاه الغير بل استيفاء هذا الحق، بالإضافة للتعويض عن كل ضرر ناجم عن التأخر في أداء هذه الحصة النقدية.

    وقد نص قانون الشركات الفرنسي بالمادة 2/178 على جواز اكتتاب الشريك بطريق المقاصة لدين له تجاه الشركة طالما كان هذا الدين نقدياً ومستحقاً بذمة الشركة.

  • هل يجب أن يتعدد الشركاء في الشركة؟

    رأينا أن الشركة عقد يبرم بين شخصين أو أكثر وبالتالي فإن تعدد الشركاء أمر ضروري القيام الشركة، ذلك لأن تدخل عدة أشخاص ضروري لتحقيق الغرض الاقتصادي من العقد وهو جمع الأموال والقيام بالمشروع المشترك. ولابد في الشركة من شخصين على الأقل، على أنه في الشركة المساهمة يجب ألا يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة ويشكلون فيما بينهم لجنة المؤسسين (مادة 1/98 شركات)، أما الشركات الأخرى فيكتفى فيها بشريكين على الأقل.

    وركن تعدد الشركاء لازم ليس فحسب لقيام الشركة بل وكذلك لبقائها، وعليه فإن الشركة تعد منحلة إذا اجتمعت حصصها أو أسهمها كلها في يد شريك واحد في كافة الشركات وشريكين في الشركة المساهمة.

     ومع ذلك إذا نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى المحدد قانونا، فإن قانون الشركات الجديد قد جاء بحكم جديد اعتبر فيه الشركة منحلة إن لم تبادر خلال ستة أشهر من تاريخ الإنذار الذي توجهه الوزارة لاستكمال النصاب المذكور (مادة 7/18/ شركات)، ويكون من يبقى من الشركاء مسؤولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة، إذ يمتنع أن تستمر الشركة مع شخص بمفرده.

     شركة الشخص الواحد أو مشروع الشخص محدود المسؤولية أجازت بعض التشريعات، كالتشريع الإنكليزي والتشريع الألماني، وكذلك الفرنسي الذي أقر بالقانون رقم 697-85 الصادر في 11 تموز 1985، أجازت أن يؤلف شخص شركة بمفرده وأن يخصص لها جزءاً من أمواله وتسمى هذه الشركة: شركة الشخص الواحد أو ما يطلق عليه المشروع الفردي محدود المسؤولية.

    وبموجب أحكام هذه الشركة فإن حقوق الدائنين لا تتعلق إلا بأموال الشركة أي بالأموال المخصصة لها دون غيرها من الأموال.

     ويهدف هذا النوع من الشركات إلى تحديد مسؤولية الشخص.

    أما المشرع السوري وبموجب قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008 استبعد أحكام شركة الشخص الواحد من مشروع قانون الشركات الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد، لعدة مبررات كان أبرزها أن فكرة تخصيص الذمة المالية غير جائز في القانون السوري الذي يقوم أساساً على مبدأ وحدة الذمة المالية ومقتضاه أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه.

     وإذا أراد تاجر في سورية أن يخصص جزءاً من أمواله لضمان عملياته التجارية، فلن يستطيع ذلك إلا إذا اتفق مع آخرين على إنشاء شركة من الشركات التي تتحدد فيها مسؤوليته بمقدار حصته كالشركة محدودة المسؤولية.

    أما أن يقوم بمفرده بإنشاء شركة وتحديد مسؤوليته عن المشروع الذي يهدف إلى تحقيقه فهذا غير جائز وفقا لأحكام قانون الشركات.

     وقد خرج المشرع السوري على مبدأ تعدد الشركاء، فأجاز للمؤسسات العامة وللدولة أن تؤسس شركة تمتلك جميع حصصها أو تؤول إليها جميع الحصص أو الأسهم في شركة قائمة بمفردها، دون أن يشترك معها أشخاص آخرون.

    وتجلى ذلك في أحكام المرسوم التشريعي رقم 18 العام 1974 وتعديلاته الذي نظم أحكام القطاع العام الاقتصادي، ومع ذلك فإن هذا الاستثناء الوارد على مبدأ تعدد الشركاء يقتصر على القطاع العام، وإن كان يتعارض والفكرة التقليدية للشركة التي ترى في الشركة عقد بين شخصين أو أكثر، إلا أنه لا يتعارض مع الفكر النظامي الحديث الذي ينكر على الشركة صبغة التعاقدية ويرى أنها نظام قانوني يستقل القانون بأمر تحديده .

     ويرى البعض أنه كان من الأفضل الأخذ بنظام شركة الشخص الواحد أو نظام المشروع الفردي محدود المسؤولية الذي يأخذ به التشريع الفرنسي، ذلك أنه يحقق فائدة عملية كبيرة سواء بالنسبة لصاحب التجارة نفسه أو للغير.

     فما من شك أن الشخص قد يفضل على الأقل في بداية عهده بالتجارة أن يلجأ إلى تحديد مسؤوليته بقدر معين في ذمته المالية. كما وأن الغير لن يضار بذلك نظرا لأنه يعلم مسبقاً من خلال شهر الشركة بتسجيلها في السجل التجاري مدي مسؤولية صاحب الشركة أو المشروع الفردي، ورأس المال المخصص للتجارة بوصفه الضمان العام للدائنين.

     وإذا اعتبر هذا خروجاً على مبدأ وحدة الذمة المالية الذي تؤمن به تشريعاتنا، فإنه يمكن التدخل تشريعية للأخذ به كما هو الحال وفقا للتشريع الفرنسي”.

    وقد يكون تعدد الشركاء صوريأ، عندما يهيمن شريك واحد على الشركة فيستأثر بمعظم الحصص مستعيناً بشركاء صوريين لا دور لهم في الشركة سوى لاستكمال الشروط الشكلية للشركة دون أن يتاح لهم القيام بدور فعال فيها، في مثل هذه الحالة يمكن المطالبة ببطلان الشركة الافتقارها إلى ركن أساسي من أركانها، وهو تعدد الشركاء، وذلك عملا بالقواعد العامة للصورية (مادة 245 مدني)، ومع ذلك لا يجوز لهؤلاء الشركاء الصوريين التمسك ببطلانها حيال الغير.

  • 30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان

    محامي

    30 قاعدة من القواعد الفقهية المتعلقة بالضمان


    القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر

    القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.

    القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد

    القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر

    القاعدة الخامسة : الضرر يزال

    القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر

    القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .

    القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.

    القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان

    القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .

    القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .

    القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.

    القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.

    القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير

    القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .

    القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه

    القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .

    القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.

    القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .

    القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..

    القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير

    القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .

    القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .

    القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .

    القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .

    القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته

    القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه

    القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .

    القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه

    القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .

  • الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

    الأوراق التجارية - محامي مطالبات مالية

    الأوراق التجارية

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

     

    مفهوم الأوراق التجارية :

    هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ويستقر العرف على قبولها بديلا عن النقود في تسوية الديون .

    أنواع الأوراق التجارية :

    1ـ كمبالية    2ـ سند لأمر     3ـ شيك

     

    الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي :

    هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب ، وطالما أن الورقة التجارية هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون.

    1ـ أهلية الالتزام بالورقة التجارية  :

    يشترط فيمن يضع توقيعه على الورقة التجارية أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية ويكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية (جنون ، عته ، شفه و غفلة) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الورقة التجارية صحيحاً ما دام سببها متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .

    أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فيعتبر توقيعه على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق والتي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، وقصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين.

    وحدد نظام الأوراق التجارية سن الأهلية الكاملة بثمانية عشرة سنة وهو رأي فقهاء الحنفية في البلوغ  جاء في  المادة السابعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه : ( تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة )

    الرضا:

    يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية .

    و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع. جاء في المادة التاسعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه ( إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة ).

    وفي المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه (من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة ) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه على أن ادعاء عدم الرضا تعد منازعة من المنازعات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند  أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.)

    المحل :

    إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الورقة التجارية محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .

    حيث نص نظام الأوراق التجارية في مادته الأولى ومادته الثامنة والسبعين ومادته الواحدة والتسعين على أن يكون مبلغ معين من النقود .

    السبب:

    تعريف السبب : هو العلاقة بين الساحب والمستفيد والذي من أجله تم إنشاء الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد فهو إذا الغرض والباعث والدافع لتحرير الورقة التجارية .

    يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الورقة التجارية إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب عد الالتزام ذاته باطلاً ، إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر.

    وقد نصت الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على ذلك

    ( 9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف )

    ( 9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه )

     

     

     

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

    الكمبيالة - محامي استرجاع الأموال

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر(  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

    أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

    ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د )ميعاد الاستحقاق .

    هـ ) مكان الوفاء .

    و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

    ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

    ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

    أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

    ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

    ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

    مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

     

    الســــــــــــــــــــــنــــــــــد لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر

    تعريف السند لأمر ( السند الإذني ):

     

    السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى : المستفيد .

    وصورته :

    الفرق بين السند لأمر والكمبيالة  :

    أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في : أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين : المحرر : وهو المدين ، والمستفيد : وهو الدائن ، ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى ، فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ، ولا مجال فيه للقبول ؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق  .

    ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني .

    وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول :

    القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته . اهـ .

    وتكييفها الشرعي :  قرض أو وثيقة بدين .

    شروط السند لأمر :

    مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

    أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

    ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) ميعاد الاستحقاق .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

    و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

    ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .

    مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

    أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

    ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .

    ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

     

    الشيك

    تعريف الشـيك :

    الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

    وصورته :

    الشيك - محامي في الرياض

    شروط الشيك :

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

    أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

    ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

    أطراف الشيك :

    الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

    (يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

    طرق حماية الشيك من المخاطر:

    نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

    1ـ الشيك المسطر :

    المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

    ويكون الشيك المسطر عاما إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

    ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

    جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    ( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

    (مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

    2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

    المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    (يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

    وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

    التظهير : بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

    وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

    أما التظهير التام : فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

    وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

    وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

     

    واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

    آثار التظهير التام :

    يرتب التظهير التام آثارا حقوقية تتلخص فيما يلي :

    1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

    2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

    3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

    وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

    4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

     

    التظهير التوكيلي

    التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    آثار التظهير التوكيلي :

    حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

    التظهير التأميني :

    قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

    ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

    وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

    نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

    الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

    بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

    أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

    مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

    جاء في نظام التنفيذ :

    9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

    فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

    مباديء في الأوراق التجارية :

    • مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

    لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

    • مبدأ التوقيع على بياض :

    من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

    • مبدأ وحدة الاستحقاق :

    نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

    • مبدأ مشروعية السبب :

    إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

    مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

    القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

    ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

    مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

    يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

    والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

    مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

    استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

    مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

    فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

    بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

     

     

    مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

    والمسألة هذه محل نظر .

    الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

    الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

    الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

    إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

    الجزاءات ( الشيك ) :

    المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

    أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

    ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

    ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

    د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

    هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

    و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

    ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

    المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

    أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

    ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

    ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

    ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

    المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

     

    المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

    مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

    مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

    أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

    ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ج) حامل الشيك .

    والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

     

    المعاني :

    شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

    لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

    ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

    لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

    تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

    طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

    التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

    ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

    الشرح :

    الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

    القسم الأول :

    شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

    ١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

    ٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

    القسم الثاني :

    شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

    ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

    وهو :

    ١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

    ٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

    ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

    أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

     

    ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

    أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

    ب- غير قابل التداول

    ج- غير قابل التظهير

    د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

    فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

    المراد بحوالة الحق :

    حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

    المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

    ١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

    ٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

    ٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

    أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

    ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

     

    مدد الأوراق التجارية :

    • الشيك:

    ستة أشهر بالإضافة لشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا داخل المملكة.

    وستة أشهر بالإضافة إلى ثلاثة أشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا خارج المملكة وتنقطع المدد الإضافية في حال إثبات تقديم ورقة الاعتراض انظر م 103 و 116 من نظام الأوراق التجارية .

    مثال للشيك المسحوب داخل المملكة :

    بمعنى تقدم بشيك تاريخ تحريره في 1/1/1453هـ وتقدم بورقة اعتراض في الشهر الأول الذي هو شهر الوفاء تقدم بورقة اعتراض تاريخ 10/1/1436هـ فإن الستة أشهر تحسب ابتداء من 10/1/1436هـ لكن إن تقدم بورقة اعتراض في الشهر الثاني وما بعده فإن مدة الشيك من تاريخ تحريره سبعة أشهر .

    • الكمبيالة والسند لأمر :

    ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وإذا كانت لدى الاطلاع تضاف مدة سنة واحدة كمدة لتقديمه للقبول أو الوفاء بها وتنقطع في حال إثبات تقديم الورقة للاحتجاج انظر م 39 و84 من نظام الأوراق التجارية .

     

    التوصيات التي خرجت في ورشة العمل المقامة بمدينة الرياض :

    ١-  التعميم على البنوك من قبل مؤسسة النقد العربي بأن تمكن المنفذ عليه المحجوز على حساباته من الحصول على كشف حساب ليقدمه لقاضي التنفيذ وبناء عليه يتم تزويد المؤسسة به اختصاراً للبحث عن حسابات وأرصدة المنفذ عليه في حال تقدم المنفذ عليه وقرر أن المبلغ المطالب به توفر في حساباته.

    ٢- توحيد الامور المطلوبة  في حال طلب الحجز والافصاح من مؤسسة النقد ووضع نموذج معتمد للخطابات وللقاضي ان يزيد ما يراه مناسبا

    ٣- في حال الاستقطاع يستحسن إشعار مؤسسة النقد بالبنك الذي يقيد به راتب المنفذ ضده ويمكن الاستدلال عليه من خلال جهة عمله ويفضل ان يكون حساب طالب التتفيذ في نفس البنك ليسهل ضبطها والتأكد من إيداعه

    ٤- تفعيل التحويل الى حساب المحكمة مباشرة من مؤسسة النقد لان هناك اشكالات أمنية وكلفة مادية تتعلق باصدار الشيكات وارسالها

    ٥- الضمان الاجتماعي يشمله الحجز فإذا رأى قاصي التنفيذ عدم الحجز عليه الكتابة لمؤسسة النقد بذلك

    ٦- اذا وقع شخص على ورقة تجارية لشركة او غيرها  وهو غير مخول فيكون هو المسؤول عن ذلك بنص نظام الاوراق التجارية م١٠

    ويعرف من له حق التوقيع نيابة عن الشركة من خلال عقد الشركة م ٢٢ شركات


    لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • اجراءات قسمة التركات في السعودية للسعوديين والأجانب

    إجراءات قسمة التركات

    إعداد د. حمد بن عبدالعزيز بن أحمد الخضيري

    قاضي الاستئناف بمدينة الرياض

    شعبان 1439 هـ

    اجراءات قسمة التركات في السعودية للسعوديين والأجانب

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    فإن علم الفرائض من أشرف علوم الشريعة، أبان الله عن أحكامه مفصّلة في كتابه، ونبيه  في سنته، وعلى ضوئهما حرر أهل العلم أحكامها وبينوا مسائلها،

     وإن مما يتعلق بها وهو مؤثر فيها: صفة قسمتها وطرقإيصال الحقوق لأهلها، وهو ما اصطلح المعاصرون بتسميته: “إجراءات قسمة التركات”.

    وعليه؛ فقد انبعث الهم وقوي العزم على الإسهام في هذا المجال، عبر هذه الورقة المقدمة لملتقى قسمة التركات، الذي تقيمه الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بمدينة الرياض، في المدة من ( 2 – 3 / 8 / 1439 هـ) الموافق ( 18 – 19 / 4 / 2018 م ) وقد جعلتها بعنوان: (إجراءات قسمة التركات)،

    وقد استدعى البحث أن تنتظم في ثلاثة عشر مبحثاً، هذا بيانها:

    المبحث الأول: تعريف التركة وقسمتها.

    المبحث الثاني: أنواع قسمة التركات.

    المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.

    المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة.

    المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.

    المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.

    المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي.

    المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة

    المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام).

    المبحث العاشر: أنواع التركات، وإجراءات قسمتها.

    المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.

    المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.

    المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة

    أسأل الله أن تكون نافعة لي وللمسلمين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.

     

    المبحث الأول: تعريف التركات وقسمتها.

    تعريف التركات، لغة واصطلاحا:ً

    التركات لغة : جمعُ تَرِكة “وهي ما يتركه الشخص ويبقيه”، وهي مشتقة من تَرَكَه يتركه تركا:ً إذا طرح الشيء وخلاه، يقال: ترك الميت مالاً: أي خلفه وتركه،

     “وتركة الرجل الميت: ما يتركه من التراث المتروك” .

    التركة اصطلاحا:ً كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة  .

    والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث نصيبه الشرعي من التركة.

    والمراد بإجراءات قسمة التركات: الطريقة المتبعة في نظر قسمة التركات إثباتا أو دعوى، شرعا ونظاما.ً

    الفرق بين علم الفرائض وقسمة التركات:

    قسمة التركات أخص من علم الفرائض، وهي جزء منه، فعلم الفرائض: “علمٌ يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها”.

     وأما قسمة التركات فهي: طريقة إعطاء الوارث نصيبه الشرعي.

    المبحث الثاني: أنواع القسمة.

    القسمة على نوعين:

    النوع الأول: قسمة تراض ، وهذه القسمة تكون بتراضِ الورثة، وتصبح قضية إنهائية.

    النوع الثاني: قسمة إجبار، وهذه تكون عند اختلاف الورثة، وتصبح قضية حقوقية.

    المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.

    الاختصاص القضائي في قسمة التركات على له ستة أحوال:

    الأول: قسمة التراضي (إن كان فيها قاصر) تكون لدى الدوائر النهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية، فإن لم يكن فيها قاصر فلدى كتابة العدل.

    الثاني: قسمة الإجبار تكون مع القضايا الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية.

    الثالث: قسمة التركات التي تزيد على مائة مليون ريال تكون لدى دائرة مختصة، تتكون من ثلاثة قضاة، لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ، وهذا خاص بالتركات في مدينة الرياض، وما سواها فيبقى الاختصاص على ما سبق.

    الرابع: قسمة العقارات في بلد العقار إذا كانت العقارات في بلد واحد.

    الخامس: إذا تعددت أماكن العقارات فيتقدم الورثة للمحكمة التي تقع في مقر إقامتهم إذا اتفق الورثة على طلب القسمة.

    السادس: إذا تعددت أماكن العقارات واختلف الورثة في القسمة فالدعوى تقام في مكان إقامة المدعى عليهم أو اكثرهم وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاقها محل إقامة أحدهم.

    المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة

    إجراءات صك حصر الورثة:

    1 – حضور المنهي (أحد الورثة)، أو وكيل عنه، أو ولي عليه، أو وصي عليه.

    2 – التحقق من اسم المورث المتوفى عن طريق إثبات شخصيته الرسمية، والتحقق من وفاته، وتاريخ الوفاة، ومكانها، عن طريق شهادة الوفاة الصادرة من الأحوال المدنية.

    3 – إحضار بينة، وهي: شاهدان يشهدان بوفاة المورث وسبب الوفاة وبيان ورثته وانحصارهم فيمن ذكروا وأنه لا وارث له سواهم.

    4 – أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم في الإنهاء، فلا تقبل شهادة أحد الورثة أو فروعهم أو أصولهم.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – تقرير القاضي ثبوت وفاة المورث وتاريخ الوفاة وانحصار إرثه في ورثته، وتدوين أسمائهم وقرابتهم للمورث وتاريخ ولادتهم وتحديد البالغ والقاصر منهم عقلا أو سنا.

    7 – يُخرج صك بذلك، يحق لكل وارث أن يأخذ صورة مصدقة منه.

    المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.

    وهذا على ثلاثة أنواع:

    النوع الأول: أن يكون في الورثة قاصر سناً، وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر أو وكيلٍ عنه، وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا.

    2 – ذكر اسم القاصر وعمره من خلال الوثائق الرسمية.

    3 – إذا كان المنهي غير والدة القاصر، فلابد من طلب حضور والدة القاصر أو من ينوب عنها وأخذ موافقتها على تولي المنهي، دفعا للمشاكل التي تضر بالقاصر وماله.

    4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بوفاة والد القاصر وحاجة ولده القاصر للولاية عليه واسم القاصر وسنه وأن والده لم يوص لأحد بالولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – يثبت القاضي قصر القاصر وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.

    7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.

    النوع الثاني: إثبات الوصاية على القاصر. وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي – وهو الوصي – أو وكيل عنه، وضبط إنهائه بطلب إثبات وصايته على القاصر.

    2 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان على وصية المتوفى للمنهي وجعله وصيا على أولاده القاصرين. أو يشهدان على صحة خط المتوفى بالوصية، وأن الموصى عليه لا زال قاصرا.

    3 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    4 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيدون نصها.

    5 – يخرج صك بذلك، يسلم للمنهي.

    6 – إذا كانت الأب قد أوصى أثناء حياته على القاصرين من ورثته بموجب صك صادر من المحكمة أو كتابة العدل فيكتفى بذلك ولا حاجة لصك ولاية جديد.

    النوع الثالث: الولاية على القاصر عقلا، وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر عقلا أو وكيلٍ عنه،

    وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا عليه.

    2 – ذكر اسم القاصر عقلا من خلال الوثائق الرسمية.

    3 – الكتابة إلى مستشفى حكومي من أجل إعداد تقرير طبي مفصّل عن حالة القاصر العقلية، وبيان أنه لا يستطيع القيام بأموره بنفسه، وحاجته لمن يتولّى أموره ويقوم عليه) .

    4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بقصور المولّى عليه عقلا، ونوع القصور وتاريخه، وحاجته للولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – يثبت القاضي قصر القاصر عقلا وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.

    7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.

    8 – لا يحتاج الأب إلى استخراج صك ولاية على ولده القاصر سنا.

    9 – يحتاج الأب إلى صك استمرار ولاية على ولده البالغ سنا القاصر عقلا.

    المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.

    1 – يتقدم المنهي (وهو الوصي أو أحد الورثة) بطلب إثبات وصية مورثه، ويدون إثباته.

    2 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيبرز أصلها ويتم تدوينها في الضبط كاملة.

    3 – يحضر بينة، وهي شاهدان يشهدان على صدور الوصية من الموصي حال حياته أو يشهدان على خطه، أو شاهدا الوصية المكتوبة المنهى بها.

    4 – إذا لم يوجد بينة تشهد على صحة الوصية وأقر بها جميع الورثة وكانوا بالغين فتثبت بناءاً على إقرارهم؛ لأن الحق لا يعدوهم.

    5 – إن كانوا قاصرين فلا يقبل إقرارهم بإثباتها، وإن كان بعضهم قاصراً وأقر البالغون بها فيشهدون على بقية الورثة القاصرين بثبوت الوصية وتثبت بحق للجميع، وترفع إلى محكمة الاستئناف في هذه الحالة.

    6 – يتم تعديل البينة من قبل معدلين.

    7 – تثبت الوصية ما لم تكن لوارث، أو أكثر من الثلث إلا إذا يوافق الورثة على ذلك.

    8 – يتم إثبات الوصية، ويخرج صك بذلك يسلم للوصي.

    9 – إذا لم يحدد الموصي وصيا عليها، فتشهد البينة على أن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للوصاية عليها، ويقام وصيا على ذلك.

    المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي

    إجراءات إثبات قسمة التراضي على ما يأتي:

    1 – حضور الورثة أو وكيل شرعي عنهم.

    2 – تحديد التركة من نقد وعقارات ومنقولات ونحوها.

    3 – إذا تراضى الورثة على قسمة التركة، وليس فيهم قاصر، فهم بالخيار بين أمرين:

    الأول: الذهاب إلى كتابة العدل، وإفراغ كل عقار باسم من خصص له من الورثة، وإلى هيئة السوق المالية لنقل ملكية الأسهم لمن خصصت له، ومثله: المرور لنقل ملكية السيارات، وكذا باقي المنقولات كالبضائع وغيرها.

    الثاني: الاتفاق على القسمة، والتقدم للمحكمة من أجل إثبات القسمة، ويكون لدى الدوائر الانهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية وإجراءاتها كالآتي:

    1 – يحضر الورثة أو وكيلٌ عنهم (لديه وكالة تخوّله حق الإقرار والقسمة) لدى المحكمة وينهي بذكر وفاة المورث والورثة بموجب صك حصر الورثة، ويدون رقمه وتاريخ ومصدره.

    2 – يذكر التركة: (النقد، الأسهم، المنقولات، العقارات) ويصف المنقولات وصفاً دقيقاً يميزها عن غيرها، ثم يذكر العقارات ومواقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها، وصكوكها وتواريخها ومصادرها.

    3 – يدون الاتفاق بين الورثة على القسمة، ويطلب إثبات ذلك.

    4 – يتم الاستفسار عن الأرصدة عن طريق مؤسسة النقد.

    5 – يتم الاستفسار عن الأسهم عن طريق هيئة السوق المالية.

    6 – يتم الاستفسار عن صكوك الملكية وسريان مفعولها، عن طريق مصادرها.

    7 – إذا وردت الإجابات يتم ضبطها ثم يتم إثبات القسمة المتفق عليها، ويجرى ما يرد في الفقرة رقم ( 10).

    8 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فلا بد من الكتابة لقسم الخبراء للتحقق من الغبطة والمصلحة من عدمها ثم تحضر بينة تشهد بذلك، فإذا ثبتت الغبطة والمصلحة يتم إثبات القسمة.

    9 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فإن الإثبات يرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

    10 – إذا صادقت محكمة الاستئناف على الإثبات يتم تسليم المبالغ والكتابة لهيئة السوق المالية من أجل إصدار شهادات ملكية الأسهم، وتسليم الأشياء العينية، والتهميش على الصكوك.

    المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة

    أبرز مشكلات دعاوى القسمة ما يأتي:

    1 – عدم معرفة بعض الورثة بأعيان التركة.

    2 – عدم وجود صكوك الملكية للعقارات.

    3 – تسجيل العقارات باسم الذكور من الورثة دون النساء حرمانا لهن.

    4 – ادعاء الورثة أو الأجانب بأن العقار باسم المورث وهو له أو العكس.

    5 – طلب بعض الورثة قسمة الشركات مع ارتباطها بعقود مع الدولة أو الآخرين مما يترتب عليها تضرر الشركة من ذلك وتعذر فرز نصيبه من التركة من باقي الأموال.

    6 – تصرف بعض الورثة بأموال التركة أو عقاراتها دون علم الورثة أو إذنهم.

    هذه أبرز الإشكالات؛ مما يسبب تعثر دعاوى قسمة التركات في المحاكم، وإطالة أمدها.

    المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام)

    أولاً: المستندات المطلوبة:

    1 – صك حصر ورثة المتوفى.

    2 – صك الولاية على الورثة القصر .

    3 – إذا لم يوجد ولي على القاصر فإن ناظر دعوى القسمة يقيم وليا عليه.

    4 – صكوك الوكالة من الورثة البالغين، وأن يكون للوكيل فيها )حق المرافعة والمدافعة والإجابة والإقرار والإنكار وإحضار البينات وتعديلها والقدح فيها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه والقسمة والاستلام والتسليم وطلب الاستئناف وتقديم اللوائح والتماس إعادة النظر والتنفيذ.

    5- صك إثبات الفقد أو الغيبة للغائب إن وجد وحضور الولي على ماله، وإذا لم يوجد صك فيمكن إثبات ذلك أثناء ضبط القسمة وإقامة ولي على ماله.

    6 – صك الوصية.

    7 – كشف حسابات المتوفى في البنوك.

    8 – شهادات ملكية الأسهم.

    9 – بيان بأعيان التركة المنقولة

    10 – صكوك العقارات.

    ثانيا:ً يتم حصر التركة من نقود وأسهم ومنقولات وعقارات عن طريق الورثة.

    ثالثا:ً يستبعد من التركة ما يأتي :

    1 ) الديون المعدومة.

    2 ) الأملاك التي فيها نزاع وعليها مشكلات ؛ لأنه يصعب قسمتها.

    رابعا:ً الاستفسار عن سريان مفعول صكوك العقارات عن طريق مصادرها.

    خامسا:ً الكتابة لقسم الخبراء لتقدير العقارات أو الأسهم أو سائر المنقولات.

    سادسا:ً سؤال الورثة عن الوصية إن وجدت وعن إثباتها بالطريقة الشرعية , وإن كانت الوصية ثابتة بصك فلابد من حضور الوصي للقسمة , وإن كانت غير ثابتة فلابد من إثباتها .

    سابعا:ً سؤال الورثة عن الديون إن وجدت فإن كانت ثابتة بصك أو أقر  بها الورثة وهم جائزو التصرف فيعطى المحكوم له ماحكم له به، وإن كانت الديون غير ثابتة فلا عبرة بها.

    ثامناً: إن كانت دعوى الدين قائمة فللقاضي حجز شيء من التركة لأجل الدين .

    تاسعاً: يقوم القاضي بضبط الدعوى من أحد الورثة أو بعضهم، تتضمن ما يأتي :

    أ – وفاة المورث وانحصار إرثه في ورثته؛ بموجب صك حصر الورثة ويذكر رقمه وتاريخه ومصدره.

    ب – الإشارة إلى أن المورث خلف تركة وهي مكونة من الآتي :

    المبالغ النقدية الموجودة في ( البنك، والخزانة، ويد الورثة) ويحدد مقدارها .

    1 – أسهم الشركات: يذكر اسم الشركة و عدد الأسهم .

    2 – المنقولات: يذكر جميع المنقولات التي خلفها المورث , من اثاث وسيارات وبضائع وغيرها و توصف بدقة .

    3 – العقارات: يذكر نوعها، وموقعها, حدودها, أطوالها , مساحتها , أرقام صكوكها، تواريخها، مصادرها، ومن هي تحت يده .

    4 – الديون الثابتة لدى الآخرين إن وجدت.

    ج – طلب الحكم بقسمة التركات , وإعطائه نصيبه .

    عاشراً: يقوم القاضي بضبط إجابة المدعى عليه في دعوى المدعي , ويصادق على وفاة المورث وحصر الورثة و التركة المذكورة و موافقته على القسمة و توزيع الأنصبة .

    حادي عشر: يتم تدوين الاطلاع على صكوك حصر الورثة, و الوكالات و الولاية وكشوف الحسابات وشهادات الأسهم والعقارات.

    ثاني عشر: يتم تدوين سريان مفعول صكوك العقارات , وصلاحيتها للإفراغ.

    ثالث عشر: يتم تدوين قرار أهل الخبرة بتقييم العقارات وإمكانية قسمتها أو تجزئتها، و تقييم الأسهم و المنقولات.

    رابع عشر: يتم عرض تقديرات التركة على الطرفين , ويعرض عليهم قسمتها بينهم بالتراضي؛ لأنهم أولى بها من غيرهم، فإن رضوا بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً , ويحسب من نصيبه فإن كانت قيمته زائدة عن نصيبه في التركة , فيدفع الفرق لبقية الورثة، و إن كانت قيمته اقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أو الأسهم أو المنقولات.

    خامس عشر : إذا كان في الورثة قاصر أو غائب، فيخصص له الأصلح ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للقاصر.

    سادس عشر: إذا كان هناك وصية لم يحدد الموصي لها عقاراً فيخصص لها الأصلح، ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للوصية.

    سابع عشر :إذا لم يرض الطرفان بالقسمة , أو تشاحوا أو رفضوا شراء عقارات التركة فحينئذ يكتب القاضي لقسم الخبراء للإفادة: هل يمكن قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار أو لا؟.

    ثامن عشر: إذا ورد من قسم الخبراء إمكانية قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار فيقسمها القاضي قسمة إجبار بالقرعة بينهم، حسب الأنصبة الشرعية.

    تاسع عشر: إذا تعذر قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار بين الورثة فيحكم القاضي ببيع التركة وتنضيضها بوساطة قاضي التنفيذ.

    العشرون: يجعل القاضي للطرفين حق الاستئناف، وفي حال الاعتراض يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    الحادي والعشرون: إذا كان في الورثة قاصر أو غائب أو وجد وصية فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    الثاني والعشرون: إذا صدق الحكم من محكمة الاستئناف يتم إحالة المعاملة لمحكمة التنفيذ لتقوم ببيع التركة بوساطة المزاد، فإذا تم بيعها يتم نقل ملكية السيارات وإفراغ العقارات للمشترين وأخذ القيمة وقسمتها الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية عند قاضي التنفيذ.

    الثالث والعشرون: يمكن قسمة جزء من المال بين الورثة إذا ظهرت الحاجة لذلك حتى تتم قسمة كامل التركة، أو توزيع جزء من الحصيلة؛ لكون القسمة تحتاج إلى وقت طويل في غالب الأحوال.

    الرابع والعشرون: إذا اقتضت قسمة العقار إعطاء القاصر أو المفقود أو الغائب أو الوصية أو الوقف مبلغا نقديا فلابد من حفظه لدى المحكمة لحين شراء بدل، إلا إذا كان قليلاً أو كان الولي على القاصر الأب فيسلم له.

    الخامس والعشرون: إذا رفعت دعوى بطلب القسمة ثم حصل صلح أو تراض على القسمة بين الورثة فيقوم القاضي بإثبات ذلك.

    المبحث العاشر: أنواع التركات وإجراءات قسمتها.

    إجراءات قسمة التركات بأنواعها لا يخرج عن المنهج العام المشار إليه في المبحث التاسع، وسنذكر كل نوع من أنواع التركات، وما يستقل به من إجراءات زائدة على المنهج العام وهي كالآتي:

    أنواع التركات هي:

    النوع الأول: الأموال النقدية.

    تقسم الأموال النقدية بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ويصدر صكٌّ بذلك، ويقدم للبنوك التي يوجد فيها المبالغ ويسلم كل وارث نصيبه.

    وللقاضي عند طلب الورثة الكتابة للبنوك عن طريق مؤسسة النقد لفرز نصيب كل وارث بموجب شيك وبعثها للمحكمة لتسليمها لهم والتهميش بذلك في الضبط والصك.

    النوع الثاني: الأسهم والصناديق الاستثمارية.

    قسمة الأسهم والصناديق الاستثمارية لها ثلاثة أحوال هي:

    الأولى: تصفية المحفظة أو الصندوق الاستثماري إذا تعذّر قسمتها قسمة إجبار أو طلب الورثة ذلك، ويكون بكتابة القاضي لهيئة السوق المالية مباشرة ببيع الأسهم والمحافظ الاستثمارية وتصفية الصناديق، ثم توزيع القيمة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    الثانية: إذا أمكن قسمتها قسمة إجبار فتقسم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.

    الثالثة: إذا تراضى الورثة على قسمتها فتقسم بينهم، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.

    مسألة:

    قد يظهر عند القسمة وجود كسور، فيتم تمليك السهم لصالح الوارث الذي يملك أكبر جزءٍ منه ويعوض صاحب الجزء الأقل بقيمة الجزء؛ لعدم إمكانية تجزئة السهم الواحد حسب أنظمة هيئة السوق المالية.

    أو يقوم القاضي بقسمة الأسهم بدون كسور ويشير بعد القسمة بمجموع الأسهم المتبقية التي لا تقبل التجزئة، ثم تتم الكتابة لهيئة السوق المالية لبيعها وقسمة ثمنها.

    النوع الثالث: المنقولات.

    إذا كانت التركة )منقولات( كالأثاث والسيارات والمعدات والمجوهرات والأشياء الثمينة فلا يمكن قسمتها قسمة إجبار لعدم تساوي أجزائها، واختلاف قيمها.

    ولها حالتان:

    الأولى: إذا تراضى الورثة على قسمتها بينهم، فتثبت المحكمة ذلك على ما ضوء ما سبق.

    الثانية: إذا لم يتراضَ الورثة على قسمتها، فتقدم دعوى بها، وإجراءاتها كالآتي:

    1 ) تحرر الدعوى على ضوء ما سبق.

    2 ) يدون محضر يتضمن جرد الأشياء العينية وحالاتها وأوصافها .

    3 ) إحضار ما يثبت ملكية بعض الأشياء العينية كالسيارات والمعدات.

    4 ) يتم مخاطبة قسم الخبراء لتقييمها، والاستعانة بالخبراء المختصين لتقييم بعض الأشياء العينية كالمجوهرات والسيارات والمعدات.

    5 ) الكتابة عند الحاجة لبعض الجهات كالمرور للإفادة عن ملكية السيارات ونحوها .

    6 ) يتم الحكم ببيعها عن طريق قاضي التنفيذ بوساطة المزاد، ويقسم قاضي التنفيذ الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    النوع الرابع: العقارات.

    1 ( يشترط في قسمة العقار أن يكون داخل المملكة، أما العقار خارج المملكة فلا ولاية لمحاكم المملكة للنظر في قسمته؛ لكونه يتعلق بسيادة الدول على أراضيها) 1 .)

    2 ( إذا أريد تجزئة العقار فيحضر الورثة تقريرا مساحي ا من مكتب معتمد.

    3 ( يتم مخاطبة البلدية حال تجزئة العقار السكني الواحد.) 2 )

    4 ( يتم مخاطبة وزارة الزراعة حال تجزئة الأرض الزراعية.) 3 )

    5 ( يتم مخاطبة صندوق التنمية الزراعية حال قسمة الأراضي الزراعية أو بيعها بالمزاد) 4 .)

    النوع الخامس: التركة المشتملة على ديون.

    قضاء الديون مقدم في الشرع على الميراث، فإذا توفي شخص وخلف تركة فيها ديون فلا تخلو من أحوال هي:

    الأولى: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين موسر غير مماطل فتدخل الديون ضمن القسمة ويتم قسمتها ضمن التركة.

    الثانية: إذا كان له ديون على الآخرين ولا يعلم حال المدين من حيث الإيسار والإعسار أو المماطلة وعدمها فلا تقسم الديون إلا بعد استلامها.

    الثالثة: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين معسر أو مماطل فتعتبر الديون معدومة؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.ً

    الرابعة: إذا كان عليه ديون للآخرين وكانت ثابتة شرعا بحكم قضائي أو بإقرار الورثة البالغين فتخصم الديون من التركة لأجل سداد الغرماء، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة.

    الخامسة: إذا كانت الديون للدولة فلا يحتاج إلى حكم بإثبات الدين وإنما تكفي الأوراق الرسمية مثل قروض بنوك التسليف وصناديق التنمية.

    السادسة: إذا كان الدين ثابتا لشخص لم يحضر أو لغائب أو لقاصر أو لوقف فإنه يتم حفظه في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    السابعة: إذا لم تثبت الديون بأحكام قضائية، وقد يتطلب إثباتها وقتا طويلا يتضرر منه الورثة فيحجز القاضي ما يعادل قيمة الديون لدى المحكمة براءة لذمة المتوفى ويقسم الباقي. فإن لم تثبت فيقسم المبلغ المحجوز.

    الثامنة: إذا بقي المال المحجوز مدة طويلة، ولم يتقدم الدائنون بطلب إثباته فللورثة المطالبة بقسمته، فإن ظهر صاحب الدين مستقبلاً فله الرجوع على الورثة بقدر أنصبتهم.

    النوع السادس: التركة المشتملة على رهن.

    إذا كان ضمن التركة عينا مرهونة برهن ثابت )مدون على وثيقة ملكيتها أو بإقرار الورثة( كعقار أو سيارة أو أسهم ونحو ذلك، فيجب قبل قسمتها أخذ إذن صاحب الرهن سواء كان فردا أو جهة حكومية أو شركة؛ لأن حقه متعلق بالعين المرهونة.

    فإذا لم يوافق صاحب الرهن على قسمة العين المرهونة فلا تدخل ضمن التركة المقسومة إلا بعد فك الرهن.) 1 )

    النوع السابع: تركة المفقود.

    1 ( إذا فقد شخص أو غاب غيبة منقطعة ولم يعلم حاله، أحيٌّ هو أم ميت، وله تركة، فإنها لا تقسم إلا بعد صدور حكم مثبت لوفاته، وانحصار ورثته مكتسب للقطعية.

    2 ( إذا صدر الحكم يحق للورثة التقدم بطلب قسمة تركته للمحكمة.

    3 ( إذا كان المفقود أو الغائب شريكا في تركة شخص متوفى، ورغب الورثة في القسمة فإن المحكمة تقيم وليا على أمواله، وتقسم التركة، ويتم حفظ نصيبه لحين حضوره أو الحكم بوفاته، ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    النوع الثامن: تركة من لا وارث له.

    إذا توفي شخص وخلف تركة ولا يعرف له وارث، فالمختص بحفظ ماله والإشراف عليه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.) 1 )

    وإجراءات الحفظ ما يأتي:

    أولا : يتم تسليم أمواله للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن طريق العمدة والشرطة والأمارة، وتقوم الهيئة بحفظ المال وتنميته.

    ثانيا:ً إذا مضت مدة كافية لم يظهر للمتوفي وارث، فإنه يحق لمندوب بيت مال المسلمين )وزارة المالية( المطالبة بماله واستلامه؛ لأن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له، وإيداعه لخزينة الدولة بوزارة المالية.) 2 )

    النوع التاسع: تركة غير السعوديين.

    1 ) إذا كان المتوفى غير سعودي وورثته غير سعوديين أو كان ضمن ورثة المتوفى السعودي ورثة غير سعوديين وتقدموا للمحكمة فإنه يطبق عليهم الإجراءات السابقة الخاصة بقسمة تركة السعوديين ولكن يضاف إليها الإجراءات الآتية:

    2 ) إذا كانت صكوك حصر الورثة والولاية والوصية والوكالات صادرة من خارج المملكة فلابد من تصديقها من وزارة العدل ووزارة الخارجية في الدولة نفسها. ومن السفارة السعودية في بلد المصدر ومن وزارة الخارجية ووزارة العدل في المملكة.

    3 ) يحق لغير السعودي تملك العقار عن طريق الإرث.

    المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.

    1 – إذا صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية ببيع أعيان التركة بالمزاد بوساطة قاضي التنفيذ، فتحال إليه لأجل تنفيذ الحكم.

    2 – يعلن عن المزاد قبل إجراءه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع المال الراد بيعه ووصفه بالإجمال، وسقوط خيار المجلس حال رسوّ المزاد.

    3 – يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.

    4 – يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإذا لم يتقدم مشتر أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقا فيحدد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، ويباع المال بما يقف عليه المزاد.

    5 – إذا كان المال عقارا أو من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير وتباع بما يقف عليه المزاد، ولا يعاد التقدير والمزايدة عليها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.ً

    6 – على من رسى عليه المزاد سداد الثمن فورا، وإذا لم يسدد في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن ومصروفات المزايدة.

    7 –  إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، تعلن الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع حسب الحال ، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق – لمرة واحدة.

    8 –  إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.

    9 – إذا كانت المنقولات عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر القاضي مناسبتها.

    10 – لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد.

    11 – بعد البيع وتحصيل الثمن يقوم قاضي التنفيذ بتقسيم الحصيلة وتسليمها للورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.

    هي الجهات أو الأشخاص التي يحتاج إليها أحيانا في قسمة التركات، وهي:

    أولا: المصفي: إذا كانت التركة كبيرة ومتفرقة والورثة مختلفون مما يطيل إجراءات القسمة وخشية من وقوع الضرر على الورثة، فتكون الإجراءات كالآتي:

    1 – يطلب القاضي من الورثة اختيار مصفٍّ للتركة أو أكثر حسب الحاجة، فإذا لم يختر الورثة مصفيا أو اختلفوا في ذلك فيعين القاضي مصفيا مرخصا ، وإن لم يجد فيختار من يراه.

    2 – يتم الإعلان عن طلب مصف، و يتقدم من له رغبة بموجب ظرف ويتم فتح المظاريف وأخذ أفضل العروض، ثم يتم تعيينه من قبل المحكمة.

    3 – يلزم المصفي بإحضار كفيل ملي أو ضمان مصرفي إذا رأت الدائرة ذلك.

    4 – تسلم له التركة، ويقوم بجردها وتقدير قيمتها ، ويتولى المطالبة بها وإكمال نواقص وثائق التملك وتصفيتها وبيعها.

     5 – واستلام القيمة، وتسليم كل وارث نصيبه.

    6 – يمثل المصفي التركة في القضاء وغيره.

    7 – تحدد صلاحيات المصفي وأجرته بعد تقديرها من أهل الخبرة.

    8 – يجوز أن يجمع المصفي بين التصفية والحراسة القضائية إذا لم يوجد حارس  .

    9 ( يصدر صك حكم بذلك، ويعطى للورثة حق طلب الاستئناف والاعتراض على الحكم، وإذا وجد قاصر أو مفقود أو غائب أو وصية فيرفع إلى محكمة الاستئناف وجوباَ.

    ثانيا: الحارس القضائي: وقد سبق الكلام عليه.

    ثالثاً: الخبرة:

     قد تكون إما محاسب أو مهندس أو مساح أو خبير، ونحوهم، فيتم الاستعانة بهم كل فيما يخصه.

    المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة.

    أولا:

    إذا ادعى بعض الورثة أن بعضهم سحب من رصيد المورث بعد وفاته فيطلب القاضي كشفا بحساب المورث من مؤسسة النقد العربي السعودي من وفاة المورث حتى الدعوى للتأكد من ذلك، ويمكن طلب تجميد الرصيد حتى الانتهاء من القسمة.

    ثانياً :

    المتاجر و المزارع والمصانع و المستغلات التجارية التي لابد فيها من متابعة يقيم القاضي عليها حارسا قضائيا،ً إما باختيار الورثة وموافقتهم وإما بتعيين المحكمة إذا لم يختر الورثة ذلك.

    وعليه يتم الإعلان عن طلب حارس قضائي و تعيينه من قبل المحكمة , وتوضع هذه الأشياء تحت تصرفه ويتصرف فيها بالحفظ و الصيانة و الرعاية و القيام عليها وتنميتها تصرف المالك في ملكه، وتحدد أجرته إما من الغلة أو من التركة، و تحدد مدة الحراسة بأمد معين أو حتى تنتهي القضية ثم تتم محاسبة الحارس بموجب صك يصدر في ذلك.

    ثالثاً :

    إذا باع المورث عقاراً على شخص ولم يفرغ له في حياته فإن أقر الورثة وكانوا بالغين فيتم الإفراغ لدى كتابة العدل, وإن انكروا أو كانوا قاصرين كلهم أو بعضهم فيقيم المشتري دعوى عليهم بالإفراغ , ويحضر بينة على البيع , فإن شهد البالغون من الورثة على بقية الورثة بالبيع أو أحضر المشتري بينة من غيرهم على البيع فيحكم له بالبيع ويرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف فإذا صدق الحكم يتم الإفراغ .

    رابعاً :

    الأسهم الربوية تقسم بين الورثة، ويفهمون بأن هذه الأسهم لا يجوز تملكها، ولهم رأس المال، وعليهم التخلص وجوبا من الربا، ومثلها الفوائد الربوية.

    خامساً:

    إذا اوصى بثلث ماله فالأصل أن يكون الثلث من جميع التركة فإذا رغب الورثة حصر الثلث في نوع من المال أو عقار معين من التركة فلهم ذلك بعد إثبات الغبطة والمصلحة للوصية, ويتم رفع ذلك لمحكمة الاستئناف سواءً كان اثناء نظر قضية القسمة أو قبل نظرها.

    سادساً :

    قسمة الشركات التي يكون المتوفى شريكا فيها وحصل نزاع بين الورثة من اختصاص المحاكم التجارية، لأنها تخضع لنظام الشركات .

    سابعاً :

    إذا رغب الورثة توثيق عقد الشركة ودخولهم مكان مورثهم وكانوا بالغين فيتم توثيق ذلك لدى كاتب العدل أو الموثق. وإن كان فيهم قاصر فلابد من إذن المحكمة.

    ثامنا :

    الراتب التقاعدي لا يدخل ضمن التركة، بل يستحقه المنصوص عليهم في نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.

    تاسعاً :

    الأشياء الممنوع تداولها كالأسلحة لا تقسم، لكن تعامل وفق نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 / م في 25 / 7 / 1426 ه .

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    لتحميل النص كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • عقوبة حيازة الحشيش لاول مرة في البحرين

    محامي-جنايات

    مادة (35)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:

    ‌أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (34) من هذا القانون بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

    ‌ب- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (34) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.
    مادة (37)

    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من:

    ‌أ- ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (36) من هذا القانون بقصد التعاطى في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

    ‌ب- ارتكب أحد الافعال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (36) من هذا القانون وكان ذلك بدون مقابل.

  • صيغة عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد في السعودية

    محامي-تجاري

    عقد مقاولة أعمال صحية بالمواد

    بعون الله تعالى ، و فى يوم الواقع فى / / هـ الموافق / / م تم الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمالك أو الطرف الأول

    2- المكرم ……………………………………… الجنسية ، و إقامته رقم ……………………… وتاريخ / / و عنوانه ………………………………………….. ……………………….. ومهنته . مقاول أعمال صحية ، و هو مفوض من مؤسسة ………………………………………..

    و سجلها التجارى رقم ……………….. و يشار إليه فى هذا العقد بالمقاول أو الطرف الثانى .

    و هما بكامل أهليتهما الشرعية و القانونية ، و ذلك على ما يلى :

    1- مجال العمل :

    يقوم الطرف الثانى بدراسة و رسم تقديم و اعتماد كافة أعمال التغذية بالمياه والصرف الصحى و التمديدات والتوصيلات و التركيبات و التجربة و التسليم و الصيانة لمدة سنة كاملة واللازمة لفيلا الطرف الأول بمدينة جدة ، و ذلك حسب مواصفات مكتب ………………………………. ، و حسب أجود أصول الصناعة ، و بأحسن الصناعيين المهنيين المعتمدين من قبل المهندس مستشار الطرف الأول .

    2- المواصفات الخاصة :

    1- تتم كافة التكسيرات و الفتحات – الشنايش _ اللازمة للعمل من قبل الطرف الثانى وباستشارة المستشار الخطية المسبقة تجنبا للمشاكل الإنشائية .

    2- تتم كافة التركيبات للماء العذب البارد و الحار ، بموجب أفضل الأصول ، من ناحية القطع الصحيح للمواسير و اللحام و التداخل و الشد و الربط و الدفن بالجدران والأرضيات ، مع عمل المحابس مضبوطة على بقج البورسلان أو البلاط أو الرخام ، تجنبا لظهورها غير الطبيعى ، أو أنغماسها تحت تلك التبليطات ، و يمنع منعا باتا لى المواسيرأو طيها أو قطعها أو خرمها بالطرق اليدوية ، أو باستخدام الحرارة ، و تستخدم فقط الوصلات الجاهزة و المعتمدة من المهندس .

    3- تلف كافة المواسير الساخنة بالعازل الجاهز لفا محكما ، و تترك الوصلات إلى ما بعد التجربة و القبول من المهندس ، ثم تلف بالعازل الجاهز عند تعليمات المهندس بذلك .

    4- يمنع استعمال الجبس منعا باتا فى أى عمل و لأى غرض كان .

    5- يتم تثبيت – تحبيش – جسم المواسير فقط ، و ليس الوصلات ، بلقطات إسمنتية و قفيزات

    لحين أنتهاء التجربة والاستلام من قبل المهندس .

    6- تستعمل نظم كاملة من المواسير و ملحقاتها و لوازمها ، و تكون معدنية نحاسية فقط إذا رغب المالك ، و من صناعة أمريكية مثل مولر Muller أو مصنوعة من PVC سميكة الجسم سكدول 80 للبارد و الساخن إذا أشار المالك ، مثل مواسير نيبكو الأمريكية او الخليج العربى أو نيبرو ، و كذلك كافة الوصلات و الجلب و الأكواع و التقاطعات متجانسة الصناعة و المقاسات …. إلخ .

    7- تلف المواسير الساخنة بأكملها ، و تلك المواسير الباردة الظاهرة تحت أشعة الشمس ، لفا محكما بالفايبر جلاس الجامد الخاص بالعزل الحرارى للمواسير ، و تترك الوصلات بدون عزل على ما بعد التجربة و القبول ثم تلف بالفايبر جلاس بعد ذلك و تعزل .

    8- تعمل تمديدات النازل للتغذية لكل حمام أو مطبخ من مواسير قطر 25 مم ، و الفروع من مواسير قطر 20 مم ، و التغذية لكل قطعة 13 مم ، و تزود بمحابس منفردة لكل ماسورة و لكل قطعة صحية ، و لكل نظام بارد أو ساخن .

    9- تستخدم المحابس الإنجليزية ، بقلب نصف كرة ، و بذراع للخطوط الموضحة أعلاه 25 مم ، و 20 مم .

    10 – تستخدم محابس جروهى الألمانية ( الأصلية و ليست المقلدة ) لكل القطع الصحية والبارد و الساخن و للأماكن الظاهرة حسب العينة المعتمدة من الاستشارى ، بحيث يمكن تصليح أى قطعة دون حبس الماء عن الحمام أو المطبخ أو الأوفيس ، كما يجب وضع المآخذ والليات و المحابس بشكل متناظر تماما لكل قطعة ، والصرف تحت مستوى المخرج تماما مع عمل الوصلات بدقة تامة . و يجب أستخدام مواسير كروم ربع بوصة لكل من الساخن والبارد على القطعة بمحابس كروم جروهى كما ذكر . إذا خرجت أى قطعة فيما بعد عن التناظر التام بعد التبليط و كساوى البورسلان ، أو دخلت المحابس أو احتاجت وصلات تكبير أو تصغير أو تطويل ، يتحمل المقاول كافة تكاليف التكسير والإزالة والإعادة على حسابه الخاص مواد و مصنعية و غرامة تعطيل ، فإذا تلكأ فإنه بموجب هذا العقد يفوض الطرف الأول المالك بالعمل على الإصلاحات اللازمة خصما من حساب المقاول لديه دون الرجوع إليه أو إلى أى جهة كانت .

    11- يتم اختيار القطع الصحية و اعتمادها من قبل المهندس و المالك فقط منضبطين بسعر الشراء المحدود فى العقد ، و يقدمها المقاول بشكل كتابى على نظم المهندس الخاصة للاعتماد .

    12- الطرف الثانى مسؤول عن ضبط المسافات ، و أماكن المحابس ، و القطع الصحية ، قبل التبليط ، و يمنع منعا باتا التكسير فى التبليطات لأى غرض بعد ذلك ، و سيتم إزالة كل التبليطات إن لزم ، و يلتزم الطرف الثانى بتكاليف إزالة جميع التبليطات و إعادتها على حسابه الخاص ، إذا أهمل أو نسى أو تسبب فى لزوم الإزالة .

    13- أى تكسير يستدعيه العمل يكون على حساب الطرف الثانى كاملاً ، و كذلك الإصلاحات بأكملها مهما بلغت قيمتها .

    14- يتم تركيب القطع و تثبيتها بالعناصر الميكانيكية ، و يمنع منعا باتاً أستخدام التقطيبات بالأسمنت أو الجبس أو خلافه .

    15- يتم التقطيب حول القطع بمادة السيليكون المطاطى حسب أصول الصناعة بعد التنظيف التام و الغسل و التجفيف النظيف ، و يكون السيلكون المطاط شفافا بدون ألوان .

    16- يشمل التركيب الذى يقوم به الطرف الثانى ، كافة القطع الصحية و السخانات و الصرف وتوابعها و لوازمها المطلوبة للحمامات و المطابخ و السرفيس و الأوفيس ، و كل ما به أدوات سباكة لكامل المشروع وملحقاته ، مهما بلغت ، و الطرف الثانى مسئول مسئولية كاملة بعد الأستلام الابتدائى .

    17- يقوم الطرف الثانى بعمل الضغط بالأجهزة الخاصة ، ثم يقوم بالضغط و التجربة و التسليم للمستشار لمدة أربعة و عشرين ساعة ، على أن تتحمل الوصلات ضغطا يعادل 50 باوند / إنش 2 أو ما يعادل 3.5 كيلو جرام / سم2 ، أو أرتفاع 30 مترا لعمود الماء حسب ما يقرره المستشار لهذا المشروع .

    18- يقوم الطرف الثانى برسم كافة التوصيلات و التمديدات الظاهرة و المخيفة و التركيبات والقطع و اللوازم على الرسومات المعمارية ، كما نفذت ، حتى تبقى سجلا لدى المالك الطرف الأول ، ليقوم بأعمال الإصلاح و الصيانة مستقبلا بسهولة .

    19- يشمل عمل التمديدات كذلك كافة أعمال مضخات الماء السفلية فى الخزان السفلى وتوصيلاتها و لوازمها و غطائها المعدنى و العوامات الأتوماتيكية ، و النوازل ، وماسورة الفائض ، و مواتير الضخ بالضغط ، و تركيب الخزانات العلوية و توصيلاتها وتمديداتها وقواعدها كاملة .

    20- يقوم الطرف الثانى أيضا، بعمل التمديدات الصحية الداخلية و الخارجية للصرف كاملا، شاملا غرف التفتيش و المناهل و الجالتريات و سيفونات الأرضية ، و مصارف الأسطح البلاستيكية المستطيلة المشققة على منسوب البلاط و مواسير صرف المطر والتهوية و الصحى الثقيل و الخفيف ، و التركيبات و التوصيلات ، و التجربة و التسليم للإستشارى و التشغيل كاملا .

    21- كافة المواسير و الوصلات المستخدمة يجب أن تكون من PVC نيبكو أمريكى او الخليج العربى ، أو ألمانى له دسر مطاطية خاصة : Bell End .

    22- يجب تنظيف و تهيئة الوصلات جيدا قبل التوصيل و تسليمها للمهندس قبل اللصق أو القلوظة .

    23- تستخدم المواد الخاصة بالتوصيل حسب توصية الصانع ، و يمنع استخدام أى مواد غير معتمدة من الاستشارى مسبقا ، و سوف يعاد العمل على حساب الطرف الثانى باكمله موادا ومصنعية إذا خالف .

    24- يجب أن يعتنى الطرف الثانى بعمل الميول اللازمة جيدا نحو المصارف ، و فى كل حال .

    25- تعمل أبواب الكشف حسب الأصول الفنية سهلة التناول ، بعيدة عن الأعمال المعمارية أو ممرات مستخدمى الحمام أو المطبخ أو مكان وقوفهم أو وضع أقدامهم أثناء الأستخدام ، و يتم تلافى ذلك باعتماد رسومات يقدمها الطرف الثانى لهذة التفصيلات قبل عملها .

    26- تؤخذ المصارف الثقيلة مباشرة للصرف أو المنهل مع عمل وصلة إلى التهوية مباشرة .

    27- تشترك المصارف الخفيفة عند سيفون الأرضية ، و تعمل التهوية حسب الأصول لكل قطعة على حدة ، و تربط التهوية بماسورة تهوية عمومية لكل مجموعة رأسية بقطر50 مم .

    28- يعمل سيفون الأرضية بيبه PVCبرقبة طويلة ، تقطع بعد التبليط ، و يمنع أستخدام الجبس أو خلافه فى التثبيت أو الأسمنت للإحاطة ، كما و يجب استخدام مصارف السطح المشققة المستطيلة فى الأماكن المحددة و بكل دقة ، و بحيث تمرر العزل تحتها بجدارة و لا تتعارض معه و لا تقطعه .

    29- يحصر جسم المواسير بالأسمنت للتثبيت ، أما الرؤوس و الوصلات فتبقى مكشوفة و جاهزة ، إلى ما بعد التجربة و الاستلام ثم تقفل بعد ذلك .

    30- تطبق كافة البنود المذكورة بهذا العقد على جميع التوريدات و التركيبات و يجب أن يحافظ المقاول على أعمال عزل الحمامات و المطابخ و السطوح … إلخ ، و هى مسؤولية الطرف الثانى كاملة .

    31- أتفق الطرفان أن تكون جميع الأعمال المذكورة بهذا العقد ، شاملة جميع ما يلزم لها من

    مواد تكميلية و أعمال – مصنعيات و مواد – بمبلغ مقطوع و قدره ………….

    و يتحمل الطرف الثانى الهدر الحاصل فى المواد .

    32- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى ….. بعد تمديد المواسير الأرضية و تجربتها .

    ب- الدفعة الثانية ….. بعد تركيب التمديدات الجدارية و تجربتها .

    ج- الدفعة الثالثة ……. بعد تركيب القطع الصحية و تجربتها .

    د- الدفعة الأخيرة …… لدى تسليم الأعمال كاملة للمهندس و قبولها خطيا .

    3- الشروط :

    1- يقوم الطرف الثانى بالتعاون مع المقاول العام الذى يتعاقد معه الطرف الأول المالك ، و كذلك مع مقاول المكيفات الذى يتعاقد معه المالك و تأمين جميع المتطلبات الصحية لعملها من مصارف و تغذية على المآخذ التى يحددانها ، و هذا العمل مشمول بعقد المقاول الطرف الثانى فى هذا العقد ، و هو جزء لا يتجزأ منه و ليس له الرجوع على المالك أو مقاوليه بأى مطالبة الآن أو فيما بعد لقاء هذه الأعمال مهما بلغت . كما عليه أن يتطابق مع برامجهما ، و يعمل تحت الإشراف المباشر للمقاول العام و يكون الطرف الثانى مسؤولا مباشرة عن أى تأخير يصيبه منه .

    2- يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أستحقاقاته حسب الفئات المبينة بالجدول المرفق بموجب النظام التالى :

    40% من الفئة عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تجربة و تسليم كافة أعمال التمديدات السوداء كاملا .

    50% عند إنتهاء الطرف الثانى من تركيب و تشطيب و تجربة و تشغيل كافة أعمال التركيبات .

    10% عند إستلام المالك للفيلا أستلاما نهائيا و تجربتها بعد استخدامه للفيلا ، فترة الضمان النهائى و البالغة سنة كاملة .

    3- يجب أن يكون القائمون بالعمل لدى الطرف الثانى سباكون متخصصون يخضعون لموافقة الطرف الأول و مستشاريه ، و على المقاول الطرف الثانى استبعاد من يرغب المستشار أو المالك اسبعاده دون الحاجة إلى إبداء الأسباب .

    4- الدفعة الأخيرة يدفعها الطرف الأول للطرف للثانى بعد انتهاء فترة الضمان النهائى و قيام الطرف الثانى بكافة التزاماته و الإ جاز للطرف الأول – استكمال الأعمال الطارئة بفترة الضمان خصما من مستحقات الطرف الثانى و ما زاد عن ذلك يعتبر دينا واجب السداد على الطرف الثانى تسديده فور وقوعه و بدون الحاجة للجوء لأى جهة كانت .

    5- يضمن الطرف الثانى أعماله جميعها من سوء المصنعية و سواها لمدة سنة كاملة من تاريخ التسليم الابتدائى الذى يتم بتوقيع محضر الاستلام الابتدائى من قبل استشارى الطرف الأول .

    6- يخصم الطرف الأول مبلغا و قدره ( …. ) فقط …………………… ريالا سعوديا عن كل يوم تأخير أو كل يوم يؤخر فيه أو يتسبب فيه بتأخير أحد المقاولين الآخرين على الموقع . و ذلك دون الرجوع على الطرف الثانى بتاتا .

    7- يتكفل الطرف الثانى بموجب هذا العقد بكافة المصاريف اللازمة للعمال و سواهم لإ نجاز عمله ، و الطرف الأول ليس مسؤولا بتاتا عن أى شىء أو مطالبة تنشأ من هذا العقد بأى صورة كانت .

    4- القوانين المرعية :

    يخضع هذا العقد فيما لم يرد به نص لقوانين السارية . كما يخضع هذا العقد للتحكيم بموجب FIDIC .

    5- نسخ العقد :

    حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها . و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثاني                    الطرف الاول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1