الوسم: محامي شرعي

  • شرط أن يكون المال مملوكاً للغير في جريمة السرقة

    القاعدة أن الإنسان لا يسرق ماله.

     فالسرقة هي اعتداء على الملكية، وهذا الاعتداء لا يمكن تصوره إلا إذا أصاب مالا غير مملوك للسارق.

     إلا أنه لا يكفي لقيام السرقة أن ينصب الاعتداء على مال غير مملوك للسارق، بل يجب أن يكون المال مملوكة للغير وقت الاستيلاء عليه.

    وبذلك يتحلل هذا الشرط إلى عنصرين: عدم ملكية السارق للشيء، وملكية الغير للشيء.

    أولا- أن يكون المال غير مملوك للسارق.

    السرقة جريمة من جرائم الاعتداء على المال بقصد تملكه.

    فلا يتصور إذن حصولها من مالك. ويبني على هذا أن من يستولي على ماله لا يكون سارقاً ولو اعتقد أن المال يملكه غيره.

     فإذا تسلل شخص إلى منزل عائلته وسرق منه مالاً مملوكاً لأبيه فإنه لا يعد سارقاً إذا تبين بعد ذلك أن الأب كان قد توفي وقت الاستيلاء على المال، وأن هذا الابن هو وارثه الوحيد.

    وإذا كان المال المملوك للمدعى عليه في حيازة غيره فاسترده خفية أو عنوة فلا تقوم بفعله سرقة.

    وعلى ذلك فالمؤجر الذي يستولي على الشيء المؤجر قبل انتهاء مدة عقد الأجار لا يعد سارقا ولو كان المستأجر قد أدى الأجرة كاملة.

    وينطبق هذا الحكم على المعير والمودع أيضا.

     فهؤلاء لا يعتبرون سارقين إذا استردوا أموالهم من حائزيها ولو كانت لهؤلاء الحائزين تجاه المالك حقوق تخولهم الاحتفاظ بحيازة المال، فهم يستولون على ما يملكون.

    وإذا كان الاستيلاء على المال في الحالات السابقة لا يعد سرقة، فمن باب أولى أن تأخذ نفس الحكم فرضية انتزاع المالك ماله ممن سبق له سرقته منه، لأن سرقة المال لا تجرد صاحبه حق ملكيته وإن سلبته حيازته.

     وعلى ذلك فالمالك حين يسترد ماله ممن سرقه لا يعد سارقاً لأنه يستعيد بفعله مالا يملكه ولا يستولي على مال مملوك للغير.

     إلا أن الأمر يختلف عند إقدام شخص على سرقة مال مسروق ممن سرقه.

    فهذا الشخص يعتبر بدوره سارقاً، لأن في فعله اعتداء على ملكية مالكه الشرعي، ولا عبرة بكون حائزه غير ذي حق، فالمجني عليه هو المالك..

    وتطبيقا لذات الحكم فإن من يستولي على أشياء غير مرخص للأفراد بحيازتها، كالمخدرات، يعتبر سارقا لها.

     فبالرغم من أن القانون لا يعترف بملكية حائزها لها، فهي محل الملكية عامة هي ملكية الدولة لها، إذ أن مصادرتها حتمية، ومن ثم فالفعل يشكل اعتداء لا شك فيه على هذه الملكية .

     إلا أنه إذا كان الفاعل لا يعاقب على الاستيلاء على ماله، فهذا لا يعفيه من المسئولية عن الأفعال التي قد يرتكبها في سبيل الحصول على ماله إذا كانت تشكل جرائم أخرى.

     فهو يؤاخذ على الإكراه أو العنف الذي يصاحب الفعل، أو على انتهاكه حرمة ملك الغير في سبيل الحصول على المال وهكذا.

    و إذا ثبت عدم ملكية المدعى عليه الشيء الذي استولى عليه فإنه يعد سارقاً له ولو كانت له حقوق تجاه مالك الشيء فقام بالاستيلاء على المال مقابل تلك الحقوق.

    فالدائن الذي يستولي على مال مملوك لمدينة وفاء لدينه يعتبر سارق ولو كان ما أخذه يساوي قيمة الدين .

    وكذلك المؤجر الذي يستولي على محصول الأرض المؤجرة أو بعض منقولات المستأجر مقابل الأجرة، والعامل في مصنع الذي يستولي على أدوات من المصنع نظير ما بقي له من أجر لدى صاحب العمل. والسبب في ذلك أن القانون قد نظم طرقا وإجراءات خاصة لاستيفاء الحقوق، وعلى صاحب الحق اللجوء إلى هذه الطرق لاستیفاء حقه.

    ويطبق هذا الحكم أيضا ولو كان الفاعل مالكا بطريق الاشتراك مع غيره.

    و على ذلك يعتبر سارقاً الشريك الذي يستولي على جزء من البضائع من الشركة أو على أي شيء من أشياء الشركة.

    والسبب في ذلك أن الشريك ليس بمالك للشيء المشترك ملكية خالصة حتى يقال أنه استولى على ملكه، وإنما  يشارك الشريك الأخر في كل جزئية من جزئيات المال المشترك.

    أما في ما يتعلق بالملكية الشائعة بالميراث، أي حالة مجموعة من الورثة يملكون على الشيوع مال المورث، فإن قيام أحد الورثة، قبل القسمة، بالاستيلاء أو التصرف بشيء من أشياء التركة الشائعة يعتبر سرقة برأي الفقه الجزائي استنادا لذات الحجة المتعلقة بالشراكة.

     فالوريث على الشيوع ليس بمالك للشيء ملكية خالصة، وإنما يشاركه الورثة الأخرين في ملكية كل جزئية من جزئيات المال المشاع.

    بيد أن المشرع السوري، والاجتهاد القضائي في سورية، يعتبر هذا التصرف إساءة للائتمان وليس سرقة.

     فلقد نصت المادة 850 من القانون المدني على أن يعاقب بعقوبة إساءة الائتمان كل من استولی غشاً على شيء من أشياء التركة ولو كان وارثا”.

    ومن التطبيقات القضائية بهذا الخصوص ما جاء في حكم محكمة النقض “أن السرقة هي أخذ مال الغير المنقول بدون رضاه، ولذلك فإن أخذ الوارث شيئا من أموال التركة لا يوصف بأنه سرقة لأنه أخذ مال غيره بصورة شائعة، والشبهة في ذلك تفسر لمصلحته، وهذا ما أشارت إليه المادة 850 من القانون المدني إذا اعتبرت الاستيلاء بطريق الغش على شيء من التركة إساءة للأمانة”.

    أما الشيء المتنازع عليه، فإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعا عليها بين المدعى عليه والمدعي، فإن اعتبار المدعى عليه سارقا أم لا يتوقف على الفصل في مسألة الملكية.

     فإن قضي باعتبار المدعى عليه مالكه الوحيد فلا سرقة في فعله لأنه لم يعتدي على ملكية غيره، أما إذا قضي باعتبار الشيء ملكا للمدعي وحده أو قضي باعتباره مشتركة بينهما فهو سارق له لأنه اعتدى على ملكية غير.

  • العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء

    العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء

    کي تترتب مسئولية شخص عن قتل أو إيذاء خطأ لا يكفي أن تحصل هذه النتيجة الضارة، وأن يرتكب هذا الشخص الخطأ.

    بل لا بد أن يكون الخطأ هو الذي سبب النتيجة. وبعبارة أخرى لا بد من توفر رابطة سبية بين خطأ الشخص وموت الضحية أو إيذاءه.

    ولقد سبق لنا إيضاح أسس السببية التي اعتمدها المشرع السوري في المادة 203 من قانون العقوبات بمناسبة الحديث عن جرم القتل المقصود، وما قيل هناك يصح هنا.

    وحسبنا أن نشير هنا أنه لا يكفي ثبوت الخطأ من الفاعل لترتب مسئوليته عن النتيجة مهما بلغت درجة جسامة هذا الخطأ، بل لابد من إثبات أن هذا الخطأ هو الذي نشأت عنه الوفاة أو الإيذاء.

    فلو أن شخصاً يقود سيارته بسرعة تتجاوز الحد المسموح، أو يقود وهو سكران، أو بدون رخصة قيادة، فكلها أفعال خاطئة، ثم جاء شخص وألقى بنفسه تحت عجلات السيارة ومات ، فتصرف السائق الخاطئ وحده لا يكفي لمساءلته عن وفاة الشخص ما دام لم يثبت أن هذه التصرفات الخاطئة هي التي تسببت بالحادث.

    وعليه لا توجد علاقة بين خطأ السائق وموت الضحية، أي تنتفي رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة، وبانتفائها تنتفي مسئولية السائق عن القتل الخطأ، ويسأل فقط عن مخالفته لأنظمة المرور.

    وتطبيقا لقواعد السيبية في التشريع السوري، فإن هذه الرابطة تتوفر عندما يكون الموت أو الإيذاء قد نتج عن خطأ الفاعل ولو كان ثمة عوامل أخرى تضافرت مع الخطأ في إحداث النتيجة، مادام الموت أو الإيذاء لا يمكن تصور حدوثه لولا خطأ الفاعل.

    وهذا تطبيقاً لنظرية تعادل الأسباب التي أخذ بها المشرع السوري في الفقرة الأولى من المادة 203.

    فلو أن شخصاً ارتكب خطأ أدى لجرح شخص مصاب بمرض السكر، فساهم الجرح مع الخطأ في موت الضحية. أو قاد الفاعل سيارته مسرعا في شارع مزدحم فصدم شخصا قطع الطريق من غير المكان المخصص للمشاة، أو قاد سيارته ليلا وهو في حالة سكر قصدم سيارة أخرى تسير بدون أضواء.

    ففي هذه الفرضيات حتى ولو نتج الضرر عن السبب الأخر مباشرة، إلا أن ذلك لا يقطع الرابطة السببية بين خطأ الفاعل والنتيجة.

    بيد أنه تطبيقا للمادة 554 من قانون العقوبات إذا نشأ الموت أو الإيذاء نتيجة خطأ الفاعل ونتيجة أسباب أخرى تضافرت مع الخطأ، وكانت مستقلة عن خطأ الفاعل ومجهولة كليا منه، فيمكن تخفيض عقوبة الفاعل بالمقدار المبين بالمادة 199 من قانون العقوبات.

    ونلاحظ هنا أن حكم هذه المادة جاء بتخفيف للعقاب فقط، وأن هذه الأسباب الأخرى التي تضافرت مع الخطأ أبقت مسئولية الفاعل عن النتيجة، وبالتالي تبقى العلاقة السيبية متوفرة بين الخطأ والنتيجة في هذه الفرضية.

    ولو استرجعنا المثال السابق حول جرح الشخص المصاب بمرض السكر، فلو أن الفاعل كان يجهل مرض المجني عليه لأمكن تطبيق نص المادة 554 عليه وتخفيف عقوبته.

    إلا أن الأمر يختلف إذا تضافر مع خطأ الفاعل عامل آخر جاء لاحقا للسلوك الخاطئ و مستقلا عنه و غير مألوف في ظروف ارتكاب الفعل وكاف بحد ذاته لإحداث النتيجة.

    فهذا السبب يقطع الرابطة السبية بين الخطأ والنتيجة، ويسأل المخطئ فقط عن سلوكه الخاطئ .وهذا تطبيق لنظرية السيبية الملائمة التي أقرها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 203. وتطبيقا لذلك لا تعتبر السببية قائمة في حال كان الشخص يركب فوق أكياس تحملها سيارة نقل وعند اقتراب السيارة من جسر وعلى وشك المرور من تحته وقف ذلك الشخص فاصطدم بحافة الجسر وتوفي.

    فرغم سلوك السائق الخاطئ فهو لا يعتبر مسئولاً عن الوفاة نتدخل عامل غير مألوف، وهو وقوف المجني عليه، الذي أدى إلى تحقق النتيجة، والذي قطع الرابطة السببية بين سلوك السائق الخاطئ ووفاة المجني عليه. ولا يشترط أن تكون الوفاة أو الإيذاء ناتجة مباشرة عن خطأ الفاعل. لذلك يسال عن قتل غير مقصود من تسبب بخطئه في جرح المجني عليه إذا مات هذا الأخير أثناء عملية جراحية كان من المفيد إجراؤها لتقليل العجز الناتج عن الجرم في وظيفة العضو المصاب ,

    كما لا يشترط أن يكون الشخص المسئول هو الذي أحدث القتل أو الإيذاء بنفسه، بل يكفي أن يكون هو المتسبب فيه بخطئه وإن حصل القتل بفعل غيره. ومثاله الأب الذي يترك سلاحه في المنزل دون أن يخفيه، أو الذي يعطي سلاحه لطفله ليلعب به ظانا أنه قد أفرغه من الذخيرة، فيؤدي ذلك إلى انطلاق رصاصة قاتلة من السلاح. فالأب يسأل عن القتل الخطأ وإن لم يكن لسلوكه صلة مادية بالوفاة.

     

  • اجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية

    اجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية

    1- الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة:

    1) يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
    آ – أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم.
    ب – اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها.
    ج – بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها.
    د – اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة.
    2) يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة.
    3) يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية:
    1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين.
    2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت).
    3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين.
    4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة.
    5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية.
    6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة.
    4) تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية:
    – تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات.
    – يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة.
    – يتم توزيع باقي النسخ على الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية – مؤسسة التجارة الداخلية المختصة…الخ).

    2 – الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية:

    1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته (10,000) ل.س.
    2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره (0,05 بالألف) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية.
    3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
    4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد.
    5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه.

    3 – الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري (مديرية التجارة الداخلية المختصة):

    يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجاري للشركة وهي:
    1- قرار تصديق النظام الأساسي.
    2- النظام الأساسي للشركة.
    3- صور الهوية الشخصية للشركاء أو جوازات سفرهم (و السجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين).
    4- لا حكم عليه للمدير العام.
    5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب.
    6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
    7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية.
    8- يقوم أمين السجل بمنح الشركة (السجل التجاري) بعد استكمال الإجراءات السابقة وتوافى دائرة الشركات بنسخة عنه.

  • نص ونموذج إنذار برد مبيع لعيب خفي به

    إنذار برد مبيع لعيب خفي به

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

    إلى المنذر: البائع المقيم في

     الإنذار: لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في / / /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم… /… تاريخ / / وقبضت ثمنه وضمنت خلوه من أي عيب ظاهر أو خفي وتبين بعد فحصه بتاريخ / / من قبل الخبير السيد …… أنه معيب ب …… وهي عيوب تشكل خسارة لي لو علمتها لما أتممت العقد معك.

    لذلك فإنني أرد لك المبيع طالبا إليك استلامه بتاريخ // في …… ورد قيمته البالغة …… ليرة سورية مع فوائدها القانونية …… % من تاريخ العقد إضافة إلى ما تكلفته على المبيع من مصاريف نافعة وقدرها …… ليرة سورية .

    وأنني مستعد لرد كل ما أخذته منه فور تسلمك إياه وفي حال تخلفك عن استلامه في الموعد المذكور فإنني أحل نفسي من تبعة هلاكه أو عطبه أو فقده وأحملك نفقات حفظه وخزنه وما قد يلحقني من خسارة بسببه.

    وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

    (1) يجب أن تكون الفترة بين تاريخ الشراء والفحص معقولة تحت طائلة اعتبار المشتري قابلا

    بالمبيع

    ۱۲۰

  • نموذج إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع منقول

    إنذار من بائع لمشتر باستلام مبيع منقول

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

     من المنذر: البائع المقيم في

     إلى المنذر: المشتري المقيم في

     الإنذار:

     بموجب العقد المؤرخ في // اشتريت مني …… بثمن قدره …… ليرة سورية سددت منه …… ليرة سورية على أن يتم دفع الرصيد البالغ …… ليرة س ورية عند الاستلام في مدة أقصاها يوم /  / .

    ولما كنت لم تبادر لاستلام المبيع وتسديد الرصيد حتى تاريخه فإنني أنذرك بدفع الرصيد المذكور وأضعه تحت تصرفك لاستلامه من محلي الكائن في …… بين الساعة …… والساعة …… من كل يوم اعتبارا من تاريخ / / ولغاية // بعد تبلغك هذا الإنذار محملا إياك مسؤولية هلاکه و تلفه وفقده وسرقته وعطبه وأجور خزنه وتعويضي عن كل عطل وضرر يلحق بي أو بالغير من جراء تأخرك و امتناعك عن التسديد والاستلام في المهلة المذكورة دون إخلال بحقي في فسخ العقد وما يترتب على ذلك من آثار .

    وقد أعذر من أنذر.

    … في |  |

    المنذر

     الاسم والتوقيع

  • نموذج وصيغة عقد باسترداد حق متنازع فيه

    عقد باسترداد حق متنازع فيه

     الفريق الأول : المسترد

    الفريق الثاني: الراد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يتنازع مع السيد …… على (يذكر الدين أو الحق ) وقد باع المذكور للفريق الثاني هذا الدين / أو الحق بموجب العقد المؤرخ في /  / وهو راغب باسترداده.

    وكان الفريق الثاني قد اشترى الدين أو الحق المذكور ولا مانع لديه من رده للفريق الأول.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

     المادة ۲-

    أ- استرد الفريق الأول من الفريق الثاني القابل لذلك الدين أو الحق المبيع له بموجب العقد المؤرخ /  / والمتنازع عليه مع السيد …… لقاء بدل رد قدره …… ليرة سورية يساوي ثمن المبيع المذكور البالغ …… ليرة سورية ومصروفاته البالغة …… ليرة سورية وفوائده بنسبة 5% البالغة …… ليرة سورية.

    ب- دفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور بتاريخ هذا العقد نقداً وعدا وأبرأ الأخير ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به.

    – يدفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور على دفعات كما يلي:

     1- الدفعة الأولى قدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من البدل المذكور.

    ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للبدل المذكور.

    المادة 3-

    أ – أسقط الفريقان حيال بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالدين / أو الحق المسترد لا سيما الدعوى المنظورة أمام محكمة …… رقم أساس …… لعام …… موعدها /   /

    ب- أستلم الفريق الأول من الفريق الثاني جميع المستندات المتعلقة بتملكه وتملك سلفه للدين أو الحق المسترد

    ج- أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب حيال بائع الفريق الثاني بخصوص الدين أو الحق المسترد.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الدين أو الحق المسترد من تاريخ استرداده كما التزم بدفع ضرائب الشراء والاسترداد ( التفرغ) المترتبة على عقد شراء الدين / أو الحق المسترد و استرداده بالغا ما بلغ ذلك كله.

    ب- التزم الفريقان بالإقرار بالشراء والاسترداد أمام جميع الدوائر المختصة.

    المادة 5- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في |               الفريق الثاني                    الفريق الأول

  • صيغة بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    بيع دين أو حق متنازع فيه جدية

    الفريق الأول : البائع

    الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد …… ب ( يذكر الدين أو الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ التزاماته وهو راغب ببيعه على الحالة التي هو عليها من النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على مستندات هذا الدين أو الحق وقبل شراءه بالحالة المذكورة وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة ۱-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول (يذكر المبيع) بحالته الراهنة من النزاع مع السيد …… لقاء مبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضة الفريق الأول منه نقدا وعدا بتاريخ هذا العقد وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به أو يدفعه الفريق الثاني على دفعات كما يلي:

     1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

    ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / رصيد الثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقاته.

     المادة 3-

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة بتحصيل الدين أو الحق من عدمه. كما أقر باستلامه مستنداته وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كله.

    ب- أقر الفريق الثاني بأنه غير ممنوع من شراء المبيع قانونا وإذا ظهر خلاف ذلك فيكون ملزماً بالتعويض على الفريق الأول عما لحقه من ضرر.

     ج- التزم الفريق الثاني بقبول استرداد الثمن الذي دفعه مع المصروفات والفوائد %5 من الممتنع عن الوفاء إذا طلب الأخير ذلك دون أن يرجع على الفريق الأول بشيء.

     المادة 4 –

    أ- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه و التزاماته موضوع الدين أو الحق المبيع ووكله وكالة غير قابلة للعزل بتحصيله رضاء أو قضاء. كما التزم بتنظيم وكالة بالخصومة والمحاكمة للفريق الثاني ضد السيد …… المراجعة المحاكم ودوائر التنفيذ بخصوص هذا الدين. وضمن وجود الدين في ذمة المدين.

     ب- التزم الفريق الثاني بتحمل جميع نتائج تراخيه عن تحصيل المدين أو الحق المبيع من الممتنع عن الوفاء به.

    المادة 5 –

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على المبيع حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني اعتبارا من تاريخه. ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن المبيع بالغا ما بلغ ذلك كله.

     ج- التزم كل من الفريقين بالإقرار بالتنازل عن الدين أو الحق وقبول التنازل أمام أية جهة قضائية أو رسمية أو بلدية تطلب ذلك.

     المادة 6- اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارة له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 7- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  /              الفريق الثاني                              الفريق الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1