الوسم: محامي شرعي

  • ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    طلاق-اثبات-شهادة

    أساس 586 شرعية قرار 531 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشارا
    عدنان بازومستشارا
    القاعدة القانونية : طلاق – إثبات
    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها
    النظر بالطعن :
    حيث أن موضوع الدعوى يتأسس على أن المرحوم منیر کان قد طلق زوجته المدعى عليها المطعون ضدها غادة منذ أكثر من خمس وعشرين عاما وتزوجت من غيره وأن الجهة المدعية الطاعنة تطلب تثبيت هذا الطلاق وتعديل وثيقة الإرث وكانت المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوى لعدم الثبوت بتعليل أن بينة المدعية تقتصر على أقوال الشاهد صباح ولم يتحقق نصاب الشهادة الشرعي وأن البينة الناقصة لا تصلح أساسا للحكم.
    وحيث أنه يتبين من وثائق الدعوى وحيثيات الحكم المطعون فيه أنه قد تم الاستماع لعدد من الشهود وقد شهد الشاهد إحسان تولد 1948 أنه يعرف الطرفين وأنه شاهد المرحوم منیر حمزة قبل وفاته وسمع منه بالذات أنه طلق زوجته غادة وسمع من الناس بأن غادة تزوجت من شخص لبناني يدعی عدنان .
    كما شهد الشاهد فوزي من تولد 1943 بأن المرحوم منير أخبره أنه طلق زوجته غادة في السعودية وذكر له تاريخ الطلاق في عام 1984 أو 1985 وأن غادة حاليا متزوجة من شخص لبناني الجنسية من آل الهادي . هاني تولد 1939 أنه سمع من المرحوم منیر بعد قدومه من السفر وذهب للسلام عليه أنه صرح أنه طلق زوجته عند القاضي الشرعي في السعودية وأن زوجته بقيت عند أهلها بالسعودية وأن غادة هي ابنة شقيقة صباح كما شهد الشاهد جميل تولد 1940 أنه عند استقباله للمرحوم منیر في المطار كان لوحده وعندما سأله عن زوجته أجابه أنه قام بطلاقها وأنها سافرت إلى عند أهلها في السعودية . كما شهد الشاهد صباح والد المدعى عليها غادة بأن ابنته غادة تزوجت من المرحوم منير في سورية في عام 1981 أو 1982 لم يعد يذكر وسافر الزوجان منير وغادة إلى الولايات المتحدة ومكثا فيها لمدة سنة تقريبا وقدما إلى مكان إقامته في السعودية ورزقا بطفلة وأقدم المرحوم منیر على طلاق ابنته غادة أثناء وجوده عنده في السعودية وبحضوره وتم طلاقهما أمام المحكمة الشرعية في ينبع بالسعودية وذلك في عام 1983.
    وحيث أن الشهود المستمعين قد شهدوا بأنهم سمعوا من المرحوم منیر حمزة بالذات أنه طلق زوجته وإن إقراره بأنه طلق زوجته غادة كاف لثتبيت واقعة الطلاق وليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها خصوصا وأن والد الزوجة غادة وعمها قد شهدا بوقوع الطلاق وزواجها من شخص لبناني .
    وحيث أن كان يتعين على المحكمة أن تتوسع بالدعوى في حال وجدت أن البينة والأدلة غير كافية مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه و مستوجب النقض .
    لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . لذلك تقرر بالاجماع :
    1. قبول الطعن شكلا .
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .
    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21 / 7 / 2014 م

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    عقد زواج خارج سوريا من أجنبية – موافقة وزارة الداخلية – اجتهاد

    زواج-من-أجنبية-موافقة-وزارة-الداخلية-تثبيت-زواج-في-سوريا.

    أساس 1057 شرعية قرار 1037 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب        رئيساً

     زیاد يوسف الحمود  مستشاراً

    مصطفى التونسي     مستشاراً

     القاعدة القانونية : زواج – عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية – مهر

     إن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية

    النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول الذي أروده وكيل الطاعن لا ينال من القرار موضوع الطعن الذي جاء صحيحا وسليما ومحمولا على أسبابه القانونية لا سيما وأن المرسوم التشريعي رقم /272/ تاریخ 3 / 11 / 1969 المبرز في الاضبارة جاء فيه تحت بند ( إجراء الخدمة):

     1- مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقة الزواج من أجانب مصطحباً الوثائق الثبوتية للطرف الأجنبي .

    2- في حال تم عقده خارج القطر (مدنياً ) يتم التثبيت في المحكمة الشرعية ويحال إلى النيابة العامة من قبل السجل المدني لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية ونستكمل النواقص ليتم التسجيل في السجل المدني .

     وبالتالي : فإن عدم الحصول على موافقة وزارة الداخلية لثتبيت عقد الزواج المدني الجاري خارج القطر لا يمنع من تثبيت هذا الزواج في المحكمة الشرعية ويقع على عاتق أمين السجل المدني عند تنفيذ قرار المحكمة إحالته إلى النيابة العامة لدفع الغرامة المفروضة لزواجه قبل موافقة الداخلية .

    أما ما جاء في السبب القاني فهو ينال من القرار موضوع الدعوى ذلك أن المادة /54 من قانون الأحوال الشخصية السوري قد نص في الفقرة الثالثة منه أن القاضي هو الذي يحدد مهر المثل لكن القانون سكت عن الكيفية التي يحدد فيها القاضي مهر المثل وبالتالي يتوجب الأخذ بما جاء في المادة /77/ من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا بدلالة المادة /305/ من قانون الأحوال الشخصية لأنه يحوي الراجح من الأقوال في المذهب الحنفي.

    وعليه كان الأجدر بالقاضي الشرعي أن يستجوب الزوج والزوجة حول المهر فإن اتفقا فيها ونعما وإلا فلابد لتحديد مهر المثل من إخبار رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول بلفظ الشهادة على أن مهر امرأة تماثل المطعون ضدها في وقت العقد سنا وجمالا ومالا وعصرا وعقلا وعفة وبكارة وثيوبة وعلما وأدبا وعدم ولد مع الأخذ بعين النظر حال الزوج ويجب أن تكون المرأة التي تماثلها المطعون ضدها من قوم أبيها ، فإن لم يكن فمن قوم أخرين يماثلون قوم أبيها وعلى هذا الفقه والاجتهاد فإن لم يوجد ذلك فالقول للزوج بيمينه .

     وبالتالي فإن ذهاب القاضي إلى تحديد مهر المثل بمحكم ليس له سند قانوني أو شرعي الأمر الذي يقتضي معه نقض الفقرة الحكمية الأولى جزئيا ولجهة تحديد المهر فقط.

    ومن جهة أخيرة فإن ما ورد بالأسباب الأخرى لا تنال من القرار ما دام تثبيت الزواج بالصورة الصحيحة الأمر الذي يتعين معه رد ما جاء فيها عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر بالاجماع:

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبول الطعن موضوعا وجزئيا وفقط لجهة تقدير المهر المعجل والمؤجل ونقض الفقرة الأولى جزئياً لجهة المهر.

    قرار صدر بتاريخ 17 ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    الام-لاتجبر-على-الحضانة

    أساس 194 شرعية قرار 215 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب        رئيساً

    مصطفى التونسي        مستشاراً

    عدنان بازو               مستشاراً

    مستشاراً القاعدة القانونية : حضانة – إجبار الأم عليها

    إن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها

    التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء.

    النظر في الطعن :

    لما كان التبليغات تمت وفق الأصول ولئن كان قانون الأحوال الشخصية لم يصرح هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون إلا أنه جاء في بعض الفروع ما يفيد بأن حق الحضانة هو حق للحاضنة كما هو حق للمحضون بدليل ما جاء في المادتين 103 و 139 منه .

    كما أن ابن عابدين قد بين في رسالته (الإبانة في أخذ الأجرة على الحضانة) رأي الحنفية ( المعمول به وفق المادة /305/ أحوال شخصية حيث أورد في الصفحة 364 رسائل ابن عابدين : (( بأن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت )) لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رد الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 جمادی الاخرة /1437 ه الموافق28  / 3 / 2016 م

  • التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

    التحكيم الشرعي بدعوى التفريق عن طريق الهاتف – اجتهاد محكمة النقض

     التحكيم-الشرعي-عن-طريق-الهاتف

    أساس /323 / شرعية قرار /303/ لعام 2016م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب     رئيساً

    زیاد يوسف الحمود       مستشاراً

    سامر أبو الشامات     مستشاراً

    القاعدة القانونية : تحكيم – عبر الهاتف

    سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضاًُأن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها

    النظر في الطعن :

     في الشكل :

    الطعن مستوفي لشروطه الشكلية فهو مقبول شكلا .

     في الموضوع :

    لما كان ما آثاره الطاعن حول نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل محمد لا يرد على القرار الطعين لجهة نفقة الزوجة المدعية ونفقة الطفل المذكور كون الزوجة المدعية تستحق النفقة نظرا الانشغال ذمة زوجها المدعى عليه بمعجل مهرها كما أن الولد إذا لم يكن له مال فنفقته على أبيه.

    وأما لجهة ما أثاره الطاعن حول تقرير الحكمين وإجراءات التحكيم أن الحكمين فإنه ينال من القرار الطعين لجهة ذلك كون تبين من تقرير الحكمين أن الحكمين لم يتمكنا من عقد مجلس عائلي مع الزوجة لوجودها خارج القطر وإن الحكمين استمعا لأقوالها بشكل مفصل ودقيق عبر الهاتف وإن الزوجة أرسلت رسالة نصية للحكمين .

    ثم بعد ذلك قال الحكمان أنهما لم يتمكنا من عقد لقاء مشترك بين الزوجين لعدم وجود الزوجة .

     وكان يتوجب على الحكمين أن يعقدا هذا اللقاء المشترك بالطريقة نفسها التي استمعا فيها الأقوال الزوجة وهذا أقرب للعدالة بين الزوجين ذلك أن سماع أقوال الزوجة عبر الهاتف هي طريقة استثنائية اقتضتها ظروف استثنائية وهو إجراء صحيح لكن الصحيح أيضا أن يتمكن الزوج من سماع أقوال زوجته بالطريقة ذاتها ليتمكن من الرد على أقوالها وإن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع ذلك بعين النظر رغم معارضة وكيل الزوج ولم ترد على دفعه هذا مما حجب عن محكمة النقض ممارسة رقابتها على الحكم.

    وحيث أن هذا العيب كاف لنقض القرار لهذه الجهة مما يغني عن البحث في أسباب الطعن الأخرى مما يوجب نقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رفض الطعن فيما عدا ذلك .

     لذلك و عملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول المحاكمات والقانون رقم 1 لعام 2012

    تقرر بالإجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

    2- قبوله موضوعا و جزئيا ونقض الفقرات الحكمية الأولى والثانية والثالثة و الرابعة من القرار الطعين و رد الطعن فيما عدا ذلك

    قرارا صدر حسب الأصول بتاریخ : 18/رجب/1437 هـ   الموافق 25 / 4 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

  • الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها - الرجوع عنها - جحودها )

    أ. بطلان الوصية

     تبطل الوصية في الحالات التالية:

    – جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع

    عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

     – موت الموصى له قبل موت الموصي.

    – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

    – رد الوصية بعد وفاة الموصي. – قتل الموصى له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقاً.

    – رجوع الموصي عن وصيته.

    وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدارالحرب.

    ب. الرجوع عن الوصية

    يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

    1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت………..

    2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصى به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

    واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها …إلخ.

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد 220 – 221- 222

     حكم الوصية بعد البطلان

     يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

     د. جحود الوصية

    إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوع، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال، أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعأ حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقاً منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئة عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1