الوسم: محامي سوري في هولندا

  • هل يجوز تداول حصص الشركاء في شركات التوصية؟

    أولاً – التنازل عن الحصص:

    تعد شركة التوصية من شركات الأشخاص التي تقوم على الاعتبار الشخصي للشركاء.

    ويمتد الاعتبار الشخصي إلى جميع الشركاء، سواء كانوا متضامنين أو موصين.

    ويترتبً علًى ذلك أنه لا يجوز تداول الحصص في شركة التوصية إلا بموافقة جميع الشركاء، إذا كان المتفرغ عن حصته في الشركة متضامناً وشرط القيام بمعاملات الشهر (مادة 38 شركات).

    أما إذا كان الشريك المتنازل عن حصته للغير شريكاً موصياً فلابد من موافقة الشركاء المتضامنين (مادة 47 شركات).

    على أن وفاة أحد الشركاء لا يؤدي إلى انقضاء الشركة بل تستمر بين باقي الشركاء الأحياء وتؤول حقوق الشريك المتوفي إلى ورثته وتستمر الشركة مع هؤلاء الورثة وتكون لهم صفة الشركاء الموصين إن كان مورثهم متضامنا ما لم يكن في عقد الشركة نص مخالف.

    إلا أن وفاة الشريك المتضامن الأوحد في شركة التوصية يؤدي إلى انقضائها، ما لم يقبل أحد الشركاء الموصين، أو ورثة الشريك المتضامن تحويل صفته إلى شريك متضامن بموجب صك رسمي ويشهر أصولا.

    ثانيا – ضم شريك جديد إلى الشركة:

    1- دخول شريك متضامن جديد:

    نص قانون الشركات على جواز ضم شريك متضامن جديد إلى الشركة لما في ذلك من زيادة في ملاءة وائتمان الشركة. إلا أن المشرع علق قبول دخول شريك متضامن جديد إلى شركة التوصية على موافقة جميع الشركاء المتضامنين فيها، وعدم ضرورة موافقة الشركاء الموصين على ذلك (مادة 1/48 شركات).

    ومبرر ذلك أن الشريك المتضامن الجديد سيشارك في إدارة الشركة واتخاذ القرارات التي تصدر عن الشركاء المتضامنين، بخلاف الشريك الموصي الممنوع من إدارة الشركة، إضافة لطبيعة المسؤولية غير المحدودة للشركاء المتضامنين،

    كل ذلك دفع المشرع إلى النص على وجوب موافقة الشركاء المتضامنين. ونرى انه لا مانع من أن يرد نص في عقد الشركة يقضي بضرورة موافقة الشركاء الموصين أيضا نظرا لطبيعة عقد شركة التوصية الذي يقوم على الاعتبار الشخصي.

    2- تحويل صفة الشريك الموصي إلى شريك متضامن:

    قد يرغب الشريك الموصي تحويل صفته إلى شريك متضامن، إما لأنه لم يعد ممنوعا من تعاطي التجارة، أو أنه أصبح كامل الأهلية لتعاطي التجارة، أو رغبة منه في المشاركة الفعلية في الإدارة الخارجية للشركة.

    لذلك فقد أجاز القانون تحويل صفة الشريك الموصي إلى شريك متضامن، وذلك بموجب عقد رسمي موقع من قبله ومن قبل الشركاء المتضامنين ويتم شهره أصولاً، بتسجيله لدى أمين سجل التجارة في سجل الشركات.

    وبالتالي فإن هذا الشريك الموصي لا يكتسب صفة الشريك المتضامن في الشركة، ما لم يتم إجراء هذا التسجيل.

    ويجب أن نميز بين هذه الحالة، والحالة التي عامل فيها المشرع الشريك الموصي كشريك متضامن كجزاء ومؤيد لحظر ذكر اسمه في عنوان الشركة، لأن هذا الجزاء يطبق بالنسبة للغير حسن النية فقط دون باقي الشركاء. أما تحويل صفة الشريك الموصي على متضامن فيكون نافذا تجاه الشركاء والغير بعد توقيع العقد من قبل الشركاء المتضامنين وشهره أصولا.

    3- دخول شريك موص جديد:

    قد تحتاج الشركة إلى زيادة في رأسمالها أو إلى خبرة فنية معينة، فيعمد الشركاء إلى قبول إدخال شريك موص جديد أو أكثر وذلك بهدف رفع مستوى أداء الشركة أو بما يحقق مصالح الشركة والشركاء.

    لذلك أجاز القانون قبول دخول شريك موص جديد في شركة التوصية شرط موافقة جميع الشركاء المتضامنين والموصين فيها.

    ولم يشترط المشرع ضرورة شهر دخول شريك موص جديد في سجل الشركات، وقد يكون مبرر ذلك أن أسماء الشركاء الموصين لا تدرج في عنوان الشركة، وليس لهم الحق بالاشتراك في إدارتها، كما أن مسؤولية الشريك الموصي عن ديون الشركة والتزاماتها قاصرة على حدود حصصهم في رأسمال الشركة،

    كل ذلك دفع المشرع عدم النص على ضرورة الشهر صراحة إذ لا يؤثر عدم شهر هذا الدخول على الغير المتعاملين مع الشركة.

    ونرى مع ذلك أن دخول شريك موص جديد يعد تعديلا لعقد شركة التوصية ويستوجب توقيع عقد جديد وشهره أصولاً طبقاً لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون الشركات.

  • تصفية الشركة وأثرة على شخصيتها

    تصفية الشركة

    يقصد بالتصفية مجموع العمليات اللازمة لتحديد صافي أموال الشركة الذي يوزع بين الشركاء بطريق القسمة بعد استيفاء حقوقها وسداد ديونها وبيع أموال الشركة منقولات أو عقارات،

    أو بمعنى آخر تحويل الذمة المالية للشركة إلى مال صاف من الديون وجاهز للقسمة بين الشركاء.

    وقد نص قانون الشركات على أحكام التصفية بشكل مفصل سنعرضه من خلال بيان أثر التصفية على الشخصية الاعتبارية للشركة وشهر التصفية وكيفية تعيين المصفي والمركز القانوني له، ثم ننتقل إلى البحث في أعمال التصفية وبيان حقوق الشركاء والمساهمين من التصفية، وكيفية انتهاء أعمال التصفية.

    أثر التصفية على شخصية الشركة

     أولاً – مبرر استمرار شخصية الشركة:

     تدخل الشركة بمجرد حلها في طور التصفية، وقد ذكرنا بأن الشخصية الاعتبارية للشركة لا تزول بمجرد انقضائها وإنما تبقى قائمة طيلة المدة اللازمة للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط. وقد نص قانون الشركات على هذا الحكم بنص المادة 19 منه.

    ومبرر ذلك أن عمليات التصفية تقتضي إجراء بعض التصرفات القانونية كالمطالبة بحقوق الشركة تجاه الغير أو مطالبتها بالديون التي عليها، هذا من جهة.

    ومن جهة أخرى لكي يتفادى دائنو الشركة مزاحمة دائني الشركاء لهم في التنفيذ على أموال الشركة تحت التصفية، ذلك أن زوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى اعتبار أموال الشركة مملوكة للشركاء فيتعلق حق لدائنيهم على هذه الأموال باعتبارها صارت جزءاً من ضمانهم العام، مما يترتب عليه مزاحمتهم لدائني الشركة في التنفيذ على تلك الأموال .

    ولتجنب كل هذه المضار التي قد تلحق الشركاء ودائني الشركة على السواء تقرر احتفاظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية إلى أن تصفى أموالها، سواء أكانت هذه التصفية نتيجة لحل الشركة أو لإبطالها.

    فبقاء الشخصية الاعتبارية للشركة هو وحده الذي يتفق واحترام الحقوق المكتسبة الدائني الشركة الذي تعاملوا مع شخص اعتباري له ذمته المستقلة عن ذمم الشركاء.

    ثانياً – آثار استمرار شخصية الشركة:

    يترتب على احتفاظ الشركة بالشخصية الاعتبارية أثناء التصفية النتائج الآتية:

     أ- تبقى للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء، وتعتبر أموالها ضمانا لدائني الشركة وحدهم، ولا ضمان لدائني الشركاء على هذه الأموال.

     ب – تحتفظ الشركة بموطنها وهو مركزها الرئيسي، وترفع الدعاوى على الشركة في هذا الموطن

    مالم ينقل المركز الرئيسي إلى مقر آخر لضرورات التصفية.

     ج – تحتفظ الشركة باسمها أو عنوانها التجاري في فترة التصفية، ولكن يجب أن يتبع اسمها في جميع معاملاتها التي تباشرها عبارة أنها شركة قيد التصفية (مادة 4/21 شركات).

    د – يمثل الشركة المصفي بدلا من المديرين الذين تنتهي سلطتهم عند حل الشركة، فيوفي الدائنين، ويستوفي حقوق الشركة، ويمثل الشركة أمام القضاء عند ممارستها لحق التقاضي.

    هـ – إذا توقفت الشركة في فترة التصفية عن دفع ديونها التجارية جاز شهر إفلاسها.

    ثالثاً -حدود الشخصية الاعتبارية:

    على أن الشخصية الاعتبارية المحتفظ بها للشركة طيلة فترة التصفية يجب أن تتمشى مع الحكمة التي أوحت بها وبقدر الضرورة التي دعت إليها. وبالتالي فإنها لا تبقى إلا بالقدر اللازم للتصفية ولأجل حاجة التصفية فقط (مادة19 شركات).

    ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للمصفي البدء بأعمال جديدة لحساب الشركة مالم تكن هذه الأعمال نتيجة لازمة لإنهاء أعمال قديمة، أي أن المصفي يقوم بإنجاز أعمال الشركة العالقة وتنفيذ العقود القائمة قبل التصفية وما تحتاجها من عقود، دون أن يكون له القيام بأعمال جديدة باسمها (مادة 5/24 شركات).

    ومع ذلك يجوز للشركة الاندماج في شركة أخرى أو تجزئة نفسها إلى عدة شركات أو التنازل للغير عن مجمل موجوداتها والتزاماتها.

  • مفهوم الربح والخسارة في الشركات

    لا يمكن معرفة ما إذا كانت الشركة قد جنت أرباحاً أو منیت بخسائر إلا عند إغلاق حساباتها نهائيا وتصفية موجوداتها.

    ففي هذه الحالة تظهر أرباح الشركة أو خسائرها، من المقارنة بين القيمة الحقيقية لموجودات الشركة – بعد تنزيل الديون التي عليها – وبين رأسمالها.

    أو بالمقارنة بين الموجودات والمطاليب.

     ولكن هذا المفهوم النظري للأرباح والخسائر يختلف اختلافاً كلياً عن مفهومها العملي، إذ من الثابت عملياً أن الشريك يأمل، من دخوله في الشركة ومساهمته في تكوين رأس مالها، اجتناء الربح في أوقات دورية.

    لذلك تنص عقود الشركة عادة على توزيع الأرباح بصورة دورية، ومع ذلك فإن الفقه والاجتهاد يتفقان على القول بأن شرط توزيع الأرباح في أوقات دورية ليس من الضروري وجوده في عقد الشركة ليصار إلى هذا التوزيع، ففي حالة خلو العقد من الشرط المذكور يحق للشركاء المطالبة بإجراء توزيع الأرباح مرة على الأقل في كل سنة.

    وعليه، يعتبر ربحاً يمكن توزيعه

    كل كسب مادي أو معنوي يضاف إلى الثروة“،

    وقد يتخذ الربح أشكالا مختلفة، فيكون إما ربح نقدية أو فائدة اقتصادية، ويشترط في ذلك كله أن يستقر هذا الربح في النهاية في ذمة الشريك ويزيد في ثروته، فإذا كان القصد من الشركة تفادي الخسارة فقط، لا يعتبر العقد عندئذ عقد شركة، كعقود التأمين المتبادل أو التعاوني مثلاً التي تستهدف درء الخسارة لا جلب الربح.

     كما أن عنصر السعي وراء الربح هو الذي يميز الشركة عن الجمعية التي يقصد بها عادة تحقيق غايات اجتماعية أو أدبية أو غيرها من الأغراض العامة التي لا شأن لها بالكسب المادي.

    وإذا كان الربح المحدد، في أوقات دورية، بنتيجة تنظيم دفتر الجرد والميزانية، يمكن توزيعه على الشركاء، فإن الخسارة الحاصلة لا توزع بين الشركاء أثناء قيام الشركة ولا يجبر الشريك على المساهمة في تغطية الخسارة، كما وأن وقوع الشركة في خسارة لا ينشأ عنه مبدئية تعديلاً في عقدها، إذا كانت موجوداتها كافية لتسديد الديون التي عليها.

    على أن عقد الشركة قد يتضمن شرطة يقضي بانحلالها في حال وقوعها بخسارة تفوق نسبة معينة من رأسمالها، وهذا الشرط صحيح لا غبار عليه.

  • الأعمال الدعائية والتحريض على ارتكاب الجرائم في الانترنت

    نصت المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، كل من قام بالتحريض أو بالترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الجزائية النافذة باستخدام الشبكة.

    ب- ولا تقل عقوبة الحبس عن سنة والغرامة عن مئتين وخمسين ألف ليرة سورية، إذا ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة باستخدام الإنترنت).

    ويقصد بالتحريض وفق المادة 216 من قانون العقوبات، حمل أو محاولة حمل شخص بأية وسيلة كانت على ارتكاب جريمة.

     والواقع أن مفهوم التحريض وأحكامه المنصوص عليها في القواعد العامة لا يختلف عن مفهومه المراد به في هذه المادة، فمن يقوم بتحريض شخص آخر على القتل عبر شبكة الانترنت، يمكن ملاحقته وفق القواعد العامة بجناية التحريض على القتل،

    كما يمكن ملاحقته وفق نص المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية بجنحة التحريض عبر الانترنت على ارتكاب هذه الجريمة، ففي هذا المثال نكون أمام حالة اجتماع جرائم معنوي وفق المادة 180 من قانون العقوبات، والتي توجب على القاضي ذكر جميع الأوصاف في حكمه، ثم أن يحكم بالعقوبة الأشد، وهي هنا جناية التحريض على القتل وفق القواعد العامة.

    أما الترويج فيقصد به، أعمال الدعاية على ارتكاب الجرائم التقليدية أو التعريف بطرق ارتكابها، فهو لا يرقى إلى مستوى التحريض،

    ومن الأمثلة على ذلك، إنشاء موقع إلكتروني على الانترنت للترويج لجريمة الاتجار بالأشخاص، ينشر من خلاله آلية ارتكاب هذه الجريمة وحجم عائداتها المالية،

    أو إنشاء موقع إلكتروني للترويج لجريمة غسيل الأموال، أو جريمة الاحتيال أو السرقة من أماكن سكن الناس، وغير ذلك من الجرائم، ففي جميع هذه الحالات يسأل الفاعل عن جريمة الترويج وفق المادة 29 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية مع تشديد المذكور في الفقرة ب لارتكاب الفعل باستخدام الانترنت.

    وفي قضية حديثة عرضت على القضاء تتلخص بقيام شخص بإنشاء حساب باسم مستعار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ثم قيامه بكتابة مقالات تتضمن إثارة النعرات الطائفية، بالإضافة إلى إرسال رسائل إلى عدة أشخاص تتضمن التحريض على التظاهر وارتكاب أعمال الشغب، وتحديد الزمان والمكان الذي يجب أن يتم التجمع به لارتكاب هذه الأعمال.

    وقد حركت الدعوة العامة بحق الفاعل بجرم التظاهر والتحريض عليه عبر الانترنت، وإثارة النعرات الطائفية عبر الانترنت .

  • جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية

    تعد الحواسيب ومنظومات المعلوماتية والشبكات مستودعا لكميات كبيرة من المعلومات، فإذا تم الوصول إلى هذه الأنظمة أمكن الوصول إلى هذه المعلومات المخزنة بها أو المتبادلة على اختلاف أشكالها، مثل أنظمة التشغيل والبرامج التطبيقية والملفات والبريد الإلكتروني وغيرها،

    وقد تعرضت الكثير من هذه الأنظمة الموجودة حول العالم إلى الدخول غير المشروع أو الاختراق من قبل أشخاص يعرفون بالقراصنة (Hackers).

    وعلى الرغم مما قد يترتب على الدخول غير المشروع إلى نظام الحاسوب من أضرار ، فقد اتجه الكثيرين إلى المطالبة بضرورة تجريمه، إلا أن هناك رأيا يرى خلاف ذلك، ويستند هذا الرأي الأخير إلى أنه لا توجد ضرورة إلى تجريم الدخول غير المشروع إلى نظام الحاسوب كونه لم تبين الإحصائيات أن حجم هذه الجريمة قد وصل إلى ضرورة التدخل التشريعي،

    كما يرى أنصار هذا الرأي أن الدخول غير المشروع إلى نظام الحاسوب لا يحتاج إلى تجريم إذا لم يكن لدى صاحبه نية ارتكاب جريمة أخرى، فغالبا ما يكون هذا الدخول مجرد استعراض لبعض المهارات التقنية والفنية، وهذا لا يحتاج إلى تجريم،

    كما يذهب أنصار هذا الرأي إلى أن الدخول غير المشروع الذي لا يخلف إتلافا للمعلومات أو استخداما لها لا يمكن الكشف عنه لأنه لا يترك أثرا مادية يمكن أن يعتبر دلية في الإثبات، وأخيرا يرى أنصار هذا الرأي أن هناك صعوبة عملية ستواجه أجهزة التحقيق لما تتطلبه هذه الجريمة من ملكات فنية بالغة التعقيد، الأمر الذي سقف حائلاً دون إسناد هذه الجريمة إلى مرتكبها.

    وهناك من يرى – ونحن نؤيده- أن هذه الحجج لا تنال من ضرورة تجريم الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحواسيب، ويرد أصحاب هذا الرأي على الحجج السابقة بأن الإحصائيات لا تبين الرقم الحقيقي لجريمة الدخول غير المشروع لأن هناك العديد من الحالات التي تقع فعلا ولا يتم الإبلاغ عنها لأسباب مختلفة، وبالتالي لا تظهر هذه الإحصائيات الأرقام الحقيقية لهذه الجريمة،

    ويرد أنصار التجريم على الحجة الثانية بأن الدخول غير المشروع وإن لم يصاحبه نية ارتكاب جريمة لاحقه عليه، فإن هذه النية قد تتولد فيما بعد، ناهيك عن أن الدخول في حد ذاته ينطوي على المساس بسرية المعلومات،

    أما فيما يتعلق بصعوبة اكتشاف الدخول غير المشروع، فإن الواقع العملي يؤكد أنه قد تم بالفعل الكشف عن الكثير من حالات الاختراق إما عن طريق الإجراءات الأمنية التي يحتوي عليها نظام الحاسوب،

    وإما عن طريق الفاعل نفسه إذا أنه كثيرة ما يترك رسالة تشير إليه وذلك من قبيل التفاخر باختراقه، وأخيرا فيما يتعلق بالصعوبة الفنية التي تواجه التحقيق في هذه الجريمة، فإن هذه الصعوبة تواجه مختلف جرائم المعلوماتية بلا استثناء .

    وقد قامت العديد من الدول بتجريم الدخول غير المشروع إلى أنظمة الحواسيب إلا أنها اختلفت في بعض الأحيان بالشروط المطلوبة لتطبيق هذه النصوص، فقد نص المشرع الفرنسي جريمة الدخول غير المشروع في المادة 323- 1 من قانون العقوبات الفرنسي،

    كما عاقب المشرع في بريطانيا على هذه الجريمة في المادة الأولى من قانون إساءة استخدام الحاسوب لعام 1990، وكذلك فعل المشرع الأمريكي في المادة 1030 (أ) من القانون الفيدرالي لجرائم الحاسوب،

    كما عاقبت المادة 2 من الاتفاقية الأوربية للجريمة الافتراضية لعام 2001 على جريمة الدخول غير المشروع إلى الحاسوب، وعاقبت أيضا المادة الثانية من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم 2 لعام 2006 على هذه الجريمة،

    وهذا ما فعله أيضا المشرع القطري في المادة 371 من قانون العقوبات رقم 11 لعام 2004، وهناك العديد من التشريعات الأجنبية والعربية والاتفاقيات التي عاقبت على جريمة الدخول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات.

    – وقد عاقب المشرع السوري على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية في المادة 15 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية التي نصت على ما يلي:

    ( أ- يعاقب بالغرامة من عشرين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية، كل من دخل قصدأ، بطريقة غير مشروعة، إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني على الإنترنت، دون أن يكون له الحق أو يملك الصلاحية أو التصريح بالقيام بذلك.

    ب- وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها، أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها.)

    وعليه فسنتناول الركن المادي والركن المعنوي لهذه الجريمة ثم ننتقل إلى دراسة الظرف المشدد المنصوص عليه بالفقرة ب من هذه المادة.

    أ- الركن المادي:

    يتمثل النشاط الجرمي أو السلوك في جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية بفعل الدخول )، ويقصد بالدخول هنا: جميع الأفعال التي تسمح بالولوج إلى نظام معلوماتي والوصول إلى المعلومات المخزنة به.

    وفعل الدخول يمكن أن يتم بطريقة مباشرة إلى الحاسوب أو منظومة معلوماتية، أي بالدخول كمستخدم دون أن يكون للفاعل الحق أو التصريح للقيام بذلك،

    كما يمكن أن يتم الدخول بطريقة غير مباشرة أي عن بعد عن طريق الشبكات كالإنترنت، وغالبا ما يتم الدخول بالطريقة المباشرة من قبل العاملين في الجهات المجني عليها ،

    أما الطريقة غير المباشرة فيرتكبها أشخاص لا ينتمون إلى هذه الجهات .

     ولم يشترط المشرع السوري في هذه الجريمة أن ينجح الفاعل في الوصول إلى المعلومات المخزنة، لأن نص التجريم يسمح بالعقاب بمجرد الولوج إلى نظام معلوماتي ولو لم يترتب على هذا الفعل أي ضرر أو فائدة، مادام الدخول كان بدون وجه حق، ويتحقق الولوج إلى النظام المعلوماتي بمجرد أن يبدأ الفاعل بتشغيل الحاسوب، لأن هذه الجريمة من الجرائم التي تمثل عدواناً محتملاً على الحق، وليست من الجرائم التي تتطلب العدوان على الحق الذي يحميه القانون .

    وبناء على ذلك فلا يعد دخولا مجرد الإطلاع على المعلومات عن طريق قراءتها على شاشة الحاسب دون أن يقوم الفاعل قبل ذلك بأي عملية تقنية تسمح له بهذا الاطلاع، لأن المشرع السوري قد اشترط صراحة في المادة 15 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية أن يتم الوصول إلى المعلومات عن طريق فعل الدخول، فلا يكفي لتحقق النشاط الجرمي مجرد الإطلاع الذهني المحض على معلومات دون وجه حق ناهيك عن صعوبة إثبات مثل هذا الفعل.

    ولا شك أن مجرد الدخول إلى الحاسوب أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني لا يشكل بحد ذاته جريمة، وإنما يستمد هذا الدخول عدم مشروعيته من كونه دون وجه حق أو دون صلاحية أو غير مصرح به.

    ويقصد بعدم مشروعية الدخول هنا:

    انعدام سلطة الجاني في الدخول إلى النظام المعلوماتي مع علمه بذلك،

    وهذا يتطلب أساساً معرفة صاحب الحق في الدخول إلى هذا النظام، ويمكن القول أن الدخول إلى جهاز حاسوبي أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني يعد غير مشروع في الحالتين التاليتين:

    الحالة الأولى: إذا كان دخول الفاعل إلى إحدى هذه الأنظمة المعلوماتية قد تم دون الحصول على تصريح من الشخص المسؤول عن النظام.

    الحالة الثانية: إذا كان الفاعل مصرح له بالدخول إلى إحدى هذه الأنظمة ولكنه تجاوز هذا التصريح الممنوح له بالوصول إلى معلومات لا يشملها التصريح.

    وغالبا ما يتم الدخول غير المصرح به في الحالة الأولى من قبل أشخاص خارج الجهات المجني عليها التي يوجد فيها النظام المعلوماتي المخترق،

    أما في الحالة الثانية فإن من يتجاوز التصريح الممنوح له بالوصول إلى معلومات هو غالبة شخص من داخل الجهة المجني عليها ، ويصعب في هذه الحالة الأخيرة معرفة ما إذا كان العامل في هذه الجهة قد تجاوز بالفعل حدود اختصاصه، ولهذا ينبغي تحديد اختصاصات العاملين في مثل هذه الجهات تحديدا دقيقة حتى يسهل تحديد التجاوزات في الصلاحية .

    وتبدو أهمية التفرقة بين العاملين داخل الجهة التابع لها النظام المعلوماتي والخارجين عنها، في أن المشرع السوري قد شدد عقوبة الجريمة المعلوماتية في المادة 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية إذا كان مرتكب الجريمة قد استغل عمله الوظيفي لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المذكور.

    أما النتيجة الجرمية في جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية فتبدو وكأنها مندمجة في النشاط الجرمي المتمثل بفعل (الدخول)،

    وقد أشرنا سابقا بأن المشرع السوري لم يشترط أن ينجح الفاعل في الوصول إلى المعلومات المخزنة لتحقق هذه الجريمة، وإنما يكفي أن يلج إلى النظام المعلوماتي، لأن علة التجريم تتمثل في حماية النظام ذاته من الدخول إليه دون وجه حق، وبناء على ذلك يمكن تصور الشروع في ارتكاب جريمة الدخول غير المشروع عندما لا يتمكن الفاعل من الدخول إلى النظام المعلوماتي لظروف خارجة عن إرادته.

    ب- الركن المعنوي

    جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية جريمة مقصودة، ويتمثل الركن المعنوي فيها بصورة القصد الجرمي العام بعنصرية العلم والإرادة.

    وعليه يجب أن يتجه علم الجاني إلى أن فعله سيؤدي إلى الدخول إلى حاسوب أو منظومة معلوماتية أو موقع إلكتروني، ويجب أن يعلم فوق ذلك بأنه ليس له الحق أو الصلاحية في هذا الدخول.

    كما يجب أن تتجه إرادته أيضا إلى هذا الدخول غير المشروع، فإذا اعتقد الفاعل بناء على أسباب معقولة بأن له الحق في الدخول إلى النظام المعلوماتي فإن القصد الجرمي لا يتوفر لديه.

    كما أنه لا يتوفر القصد الجرمي أيضأ إذا وجد الشخص نفسه داخل موقع إلكتروني عن طريق الخطأ أثناء تصفحه للإنترنت دون أن يكون مصرح له بالدخول إليه،

    ولكن يختلف الأمر إذا بقي هذا الشخص داخل الموقع الذي دخله خطأ إذا اتجهت إرادته إلى البقاء فيه مع علمه بأنه غير مصرح له بالدخول، ففي هذه الحالة يتوفر القصد الجرمي المطلوب لقيام هذه الجريمة.

    ج- العقوبة:

    عاقب المشرع على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية بالغرامة من عشرين ألف ليرة إلى مئة ألف ليرة سورية، وهي عقوبة ذات وصف جنحوي لأنها تجاوزت ألفي ليرة سورية.

    د- الظرف المشدد الخاص بجريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية:

    شدد المشرع عقوبة جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية في الفقرة ب من المادة 15 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والتي نصت على ما يلي:

    ب – وتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة سورية، إذا قام الفاعل بنسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم التي وصل إليها، أو إلغائها أو تغييرها أو تشويهها أو تزييفها أو استخدامها أو إفشائها ).

    حدد المشرع السوري الأفعال التي تعقب الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية والتي تشكل ظرفا مشددة لهذه الجريمة و هي:

    نسخ البيانات أو المعلومات أو التصاميم ويقصد بالنسخ أن يحصل الجاني على المعلومات أو التصاميم أو البرامج العائدة للمجني عليه مع بقاء النسخة الأصلية في حيازة هذا الأخير، وهذا ما يطلق عليه مصطلح سرقة المعلومات، مع أن معظم الفقه الجزائي – وهو على حق – يرى أن فعل الأخذ وهو جوهر النشاط الجرمي في جريمة السرقة يختلف عن النسخ، لأن هذا الأخير لا ينهي حيازة المجني عليه، وبالتالي لا تنطبق جريمة السرقة في مفهومها التقليدي على جريمة الحصول على المعلومات عن طريق نسخها بصورة غير مشروعة عملا بمبدأ الشرعية الذي يستلزم عدم التوسع بتفسير النصوص الجزائية.

    أما إلغاء المعلومات فيقصد به حذفها أو محوها تماماً، أما تغيير أو تشويه أو تزييف المعلومات فيقصد به أي تعديل للمعلومات أو البرامج يقوم به الجاني والذي يمكن أن يؤدي إلى إتلاف هذه المعلومات أو عدم الاستفادة منها، أما استخدام المعلومات فيقصد به استعمالها بطريقة غير مشروعة، أما إفشائها فيصد به نشرها.

    ولا بد من الإشارة هنا إلى أن المشرع السوري وأسوة بمعظم المشرعين قام بذكر مختلف الأفعال التي تقع على المعلومات دون وجه حق بقصد الإحاطة بها حتى لا يكون هناك أي فعل بمنأى عن العقاب .

    أما بالنسبة إلى الركن المعنوي المطلوب لتطبيق ظرف التشديد المذكور، فلا بد من توفر القصد الخاص إلى جانب القصد العام الذي سبق وأن بيناه، ويتمثل القصد الخاص هنا أن يعلم الفاعل أنه يقوم بإحدى الأفعال الواردة بالفقرة ب من المادة 15، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب أحد هذه الأفعال.

    ومن الأمثلة الشهيرة على جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية ونسخ ونشر المعلومات المخزنة بها، هو ما قام به القائمون على موقع ويكيليكس من عمليات اختراق إلى المواقع الإلكترونية لبعض الحكومات كالبيت الأبيض الأمريكي والبريد الإلكتروني للعديد من الجهات الحكومية ونشرها عبر الإنترنت من خلال موقع إلكتروني مخصص لهذه الغاية .

    وفي قضية عرضت حديثة على القضاء السوري، تتلخص بقيام موظف في إحدى شركات الهاتف النقال بنسخ أرقام هواتف مجموعة كبيرة من زبائن الشركة ومنها أرقام عائدة الجهات حكومية دون أن يكون مصرح له بذلك، ثم قام هذا الموظف بترك العمل من الشركة المذكورة، وقام بفتح شركة تجارية، وراح يستخدم هذه الأرقام من أجل تسويق بضائعه التجارية.

    وقد تم تحريك الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم نسخ المعلومات دون وجه حق، وفق الفقرة ب من المادة 15 مع التشديد المنصوص بالمادة 30 من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية كونه موظف .

    وفي قضية أخرى عرضت على قضائنا أيضا، أنه في عام 2010 قام أحد الموظفين بعد تركه العمل في شركة تعمل في مجال المعلوماتية باختراق مخدم الشركة عبر الانترنت وإتلاف المعلومات المخزنة به، وقد قدر الضرر الذي لحق بهذه الشركة بحوالي ستة ملايين ليرة سورية.

    وقد حركت الدعوى العامة بحق الفاعل بجرم الإضرار بأموال الغير وفق المادة 719 من قانون العقوبات .

    وغني عن البيان بأن جريمة الدخول غير المشروع إلى منظومة معلوماتية بقصد الحصول على المعلومات أو تعديلها أو استخدامها قد تشكل حالة اجتماع جرائم مادي مع جريمة الاحتيال عبر الإنترنت، كما هو الحال عندما يتم الدخول بطريقة غير مشروعة إلى أحد المواقع الإلكترونية العائدة إلى مصرف ما بهدف التلاعب بالحسابات وتحويل الأموال من حساب المجني عليه إلى حساب الجاني.

  • ماهو ركن المحل في جرم اساءة الأمانة؟

    محل إساءة الائتمان

    إن محل إساءة الائتمان هو مال سلم من المجني عليه إلى المدعى عليه بناء على أحد عقود الائتمان، كي يحفظه له أو يستعمله في وجه معين، ولكنه استولى عليه خيانة لهذه الثقة.

     

    يتضح من ذلك أن محل جريمة إساءة الائتمان لا بد أن يتوفر فيه شرطان:

    . أن يكون مالاً مادياً منقولا مملوكاً للغير.

    . أن يكون قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة.

    والشرط الأول كما هو واضح، أغلبه، مشترك بين إساءة الائتمان والسرقة والاحتيال، باستثناء كون محل الاحتيال يشمل العقار إضافة للمنقول. أما الشرط الثاني فتنفرد به إساءة الائتمان.

    أولاً : کون محل إساءة الائتمان مالاً مادياً منقولاً مملوكاً للغير

    أشار نصي المادتين 656 و 657 إلى محل إساءة الائتمان بأنه سند يتضمن تعهدا أو إبراء أو أي شيء منقول آخر، أو مبلغ من المال أو أي شيء آخر من المثليات.

    – فيشترط في المحل الذي يقع عليه التسليم أن يكون شيئا له صفة المال.

    والمال هو كل شيء يصلح لأن يكون محلا لحق الملكية، بصرف النظر عن طبيعة حيازته مشروعة أو غير مشروعة.

     فإذا أودع شخص لدى أخر مواد مخدرة أو أسلحة غير مرخص بها، فتصرف بها الوديع، فهو يرتكب بذلك إساءة ائتمان.

     فعلى الرغم من عدم مشروعية حيازة صاحب هذه الأشياء، فهي صالحة محلا لحيازة مشروعة من قبل الدولة، بالتالي يتحقق بتصرف مستلم المال على سبيل الأمانة الاعتداء على الملكية الذي تفترضة.

    – ويشترط في المال محل التسليم أن يكون ماديا، لأن الشيء المادي هو الذي يقبل الحيازة والتسليم والاستيلاء، ويستوي بعد ذلك أن يكون صلباًة أو سائلا أو غازياً.

    نستخلص من ذلك أن الأشياء المعنوية، كالأفكار والأسرار والمخترعات، لا تصلح محلاً لإساءة الائتمان، إلا إذا أودعت في وعاء مادي كسند أو وثيقة أو مخطوط.

     وتطبيقاً لذلك من أؤتمن على اكتشاف أو اختراع فقام ببيعه لا يسأل عن إساءة ائتمان إلا إذا كان هذا الاكتشاف أو الاختراع قد صب في وثيقة أو سند، وتصرف المؤتمن بهذا السند، فإنه يعد مسيئا للائتمان، لأن السند له طابع مادي..

    – ويشترط أن يكون المال منقولاً.

    والمنقول بالمفهوم الجزائي هو كل شيء يمكن نقله من مكانه حتى ولو أدى إلى تلفه.

    فيدخل ضمن هذا المفهوم المنقول بطبيعته و العقار بالتخصيص والعقار بالاتصال.

    وليس اشتراط المنقول في محل جريمة إساءة الائتمان يعني أن هذه الجريمة لا يمكن تصورها بالنسبة للعقار.

    بل على العكس فإساءة الائتمان متصورة في العقارات كما هي في المنقولات.

     إلا أن المشرع خص هذا الجرم بالمنقول فقط لأنه قدر أن مالك العقار لا يحتاج إلى الحماية التي تقدمها عقوبة هذه الجريمة، باعتبار أنه يستطيع تتبع ماله الذي لا يمكن إخفاءه عنه، أما مالك المنقول فهو الذي يحتاج إلى هذه الحماية.

     وتطبيقاً لذلك فإن مستأجر المنزل الذي يرفض الخروج منه بعد انتهاء مدة عقد الإيجار، ويعرضه للبيع مدعية تملكه، لا يعتبر مرتكبا لجرم إساءة الائتمان.

     إلا أن الحكم يختلف فيما لو قام هذا الشخص بانتزاع أبواب المنزل أو نوافذه و باعها، فهذا يعتبر مرتكباً لجرم إساءة الائتمان.

    – ويشترط أخيرا أن يكون المال مملوكاً للغير.

     فعلة التجريم في إساءة الائتمان هي الاعتداء على مال الغير، ولا يعتبر الشخص كذلك إذا تصرف بماله.

     وتطبيقاً لذلك إذا تسلم الوكيل مالاً من الموكل كأتعاب له نظير الجهد الذي سيقوم به لمصلحته بموجب عقد الوكالة، فتصرف الوكيل بهذا المال دون أن يبذل أي جهد لصالح الموكل، فإنه لا يعتبر مسيئاً للائتمان، ذلك أن المال سلم إليه تسليماً ناقلاً للحيازة التامة، أي سلم له ليكون ملكاً له، وقد صار كذلك، وإن كان مشترطاً عند تسليم المال أن يقابله مجهوداً من الوكيل .

    – و عندما تتوفر في محل الجريمة صفة المال المادي المنقول المملوك للغير فإنه يصلح لأن يكون محلا للتسليم الذي تقوم به جريمة إساءة الائتمان مهما كانت قيمته ضئيلة أو كبيرة، مادية أم معنوية، مال قيمي أم مال مثلي.

    ويقصد بالأموال القيمية الأموال المعينة بالذات، والتي لا يقوم بعضها مقام بعض في الوفاء ولا تبرأ ذمة المدين بها إلا بردها عيناً أو بالذات.

    مثل قطعة مجوهرات ذات صفات معينة، أو حصان ذو مواصفات معينة مما يستعمل في السباقات الرياضية.

    أما الأموال المثلية فهي الأموال المعينة بنوعها، والتي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، وتبرأ  ذمة المدين بها إذا رد مثلها أو نوعها.

    ومثالها النقود والحبوب من صنف واحد.

    – وهنا نرى لزاماً علينا الإجابة على التساؤل الذي سبق وطرح في مقدمة هذا الباب، والمتعلق بالعلاقة بين نصي إساءة الائتمان.

    يرى بعض الفقه أن إساءة الائتمان لها صورتين:

     الصورة الأولى :

    نصت عليها المادة 656 وهي عندما يكون محل إساءة الائتمان مالا قيمية،

     أما الصورة الثانية

    التي نصت عليها المادة 657، فمحل إساءة الائتمان فيها المال المثلي.

     ويدعم هذا الرأي أن المادة 657 قد صرحت بأن محلها هو النقود أو أشياء أخرى من المثليات، مما يستفاد منه حصر نطاقها في المثليات، وبالتالي لا تطبق المادة 656 على إساءة الائتمان في شأن المثليات، ولا تطبق المادة 657 على إساءة الائتمان في شأن القيميات.

     ويرى اتجاه أخر في الفقه ، بحق، أن إساءة الائتمان لها صورتين نصت عليهما المادتان 656 و 657، و أن النص الأول هو النص الأصلي والعام و الشامل لجرم إساءة الائتمان، أما النص الثاني فيشير إلى صورة خاصة من إساءة الامانة اعتبرها المشرع أقل خطورة من الصورة العادية، ولذلك خصها بعقوبة أخف.

    وهذه الصورة تتعلق بالأشياء المثلية التي تسلم العمل معين”، أي على سبيل الوكالة أو المقاولة أو النقل أو الخدمات المجانية، باعتبار هذه العقود تفترض تسليم المال العمل معين.

     أما نص المادة 656 فيشمل محله الأموال القيمية والمثلية معا، عدا المثليات التي تسلم لعمل معين التي خصها المشرع بنص المادة 657.

     بناء على ذلك فإن تسليم مال مثلي بناء على عقد وديعة يدخل ضمن إطار المادة 656 باعتبار أن تسليم المال هنا ليس لعمل معين، وإنما لحفظه فقط.

    وهذا، في الحقيقة، ما يدعم الرأي القائل بأن نص المادة 656 لا يقتصر فقط على الأموال القيمية، بل يشمل أيضا الأشياء المثلية التي تسلم لأي غاية أخرى غير القيام بعمل معين. فلو سلمنا بالرأي المخالف القائل بأن المادة 656  تقتصر فقط على المال القيمي فإن ذلك سيؤدي إلى نتائج غير مقبولة، تتمثل بأن من تسلم مثليات بناء على عقد أخر من العقود المذكورة في المادة 656، كالوديعة أو العارية أو الإيجار، سينجو من العقاب، لأن نص المادة 656 لا يطاله كون المال مثلي، ولا يطاله أيضا نص المادة 657 لأنه لم يسلم إليه لعمل معين.

    ثانياً : کون محل إساءة الائتمان قد سلم للفاعل على سبيل الأمانة

    لا تقع جريمة إساءة الائتمان إلا إذا كان المال قد سبق تسليمه للفاعل. وهذا الشرط نصت عليه صراحة المادة 656  بعبارة “سلم إليه”، والمادة 657 بعبارة تسلمت إليه”.

     فالتسليم المسبق للمال ضرورة القيام هذه الجريمة.

     إلا أن هذا  التسليم المسبق للمال لا يكفي لوحده بل لا بد أن يتم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة حصرا بالنصوص.

     فالمادة 656 تطلبت أن يتم التسليم على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن أو الإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة.

    أما المادة 657 فتطلبت أن يتم تسليم المثليات العمل معين”.

     لذلك لا بد من تحليل ماهية التسليم في إساءة الائتمان، ثم دراسة العقود الائتمانية المحددة بالنصوص.

     

    أولاً- ضرورة التسليم وشروطه:

    لا بد لقيام جريمة إساءة الائتمان من سبق تسليم المال المنقول إلى الفاعل.

    ولا يختلف التسليم من حيث طبيعته في جريمة إساءة الائتمان عنه في جريمة السرقة.

    فالتسليم يحصل على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء، ولهذا فقد يكون حقيقياً، فعلياً أو رمزياً، وقد يكون حكمياً، والعبرة في القانون بذات التسليم لا بشكله.

     لهذا يستوي في إساءة  الائتمان أن يكون المال قد سلم للفاعل تسليماً حقيقياً أو حكمياً.

     ويتمثل التسليم الحقيقي في حركة مادية يتخلى بها الحائز عن المال ويخرجه من يده إلى يد الحائز الجديد.

     وقد يكون التخلي عن المال فعليا بتسليمه بذاته، أو رمزيا بتسليم ما يشير إليه وما يمكن من الاستيلاء عليه.

     ومن أمثلة التسليم الرمزي تسليم الحائز الجديد مفاتيح المخزن أو الصندوق الذي يحتوي على المال المنقول المراد تسليمه.

    أما التسليم الحكمي فلا يقتضي نقل المال ولا ما يدل عليه من موضعه، وإنما يتم بتغيير النية وحدها .

     ويمكن تصور التسليم الحكمي في حالتين:

    الأولى: حين يكون المال موجودة بين يدي مالكه ثم يتصرف فيه للغير تصرفاً ناقلا للملكية، كالبيع مثلا، ويبقيه بالاتفاق مع المشتري في يده باعتباره مستأجرا له أو مودعا لديه.

     والحالة الثانية: أن يكون التسليم لليد العارضة فقط ثم يتفق الطرفان على تحويل اليد العارضة إلى حيازة ناقصة.

    والمثال على ذلك حالة الضيف الذي يتناول كتاباً من مكتبة مضيفه ليطلع عليه فيعجبه فيطلب استعارته، فيوافقه.

    – ولا يشترط في التسليم المنتج لإساءة الائتمان أن يقع الشخص الفاعل، بل يعتد به أيضأ إذا وقع لوكيله أو نائبه أو من يمثله عموماً.

    بالتالي تقوم جريمة إساءة الائتمان في حق الشخص الذي تصرف بمال استلمه شخصياً أو استلمه عنه نائبه.

     فالزوجة التي تسلمت ما أرسل إلى زوجها على وجه الوديعة أو العارية، ثم قام الزوج بالتصرف بهذا المال، يعتبر مسيئاً للائتمان لأن ما تصرف به سلم إليه في شخص نائبه أو من يمثله.

    – ويشترط في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان ثلاثة شروط:

     أن يكون ناقلا للحيازة الناقصة، وأن يصدر من ذي صفة، وأن يكون مصحوبة بحرية الاختيار والإرادة.

    1- کون التسليم ناقلاً للحيازة الناقصة :

    والتسليم المقصود هنا هو التسليم بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة بالنص، تلك العقود التي تفترض أن يتم بها التسليم الناقل للحيازة الناقصة فقط على المال المسلم، والذي لا يمنح المؤتمن سوى بعض السلطات على الشيء الحساب المسالك.

    وبناء على ذلك تنتقي إساءة الائتمان إذا كان المال قد سلم على سبيل الحيازة التامة أو اليد العارضة.

    ففي البيع أو المقايضة يتم تسليم المال على سبيل الحيازة التامة، أي على سبيل نقل الملكية إلى المستلم، فلا تقع الجريمة إذا تصرف المستلم بالمال، لأنه تصرف بما يملك.

    أما تسليم المال على سبيل اليد العارضة فلا يعطي للمستلم أكثر من اتصال مادي بحت على المال، فإذا تصرف بها فلا يعد سيئا للائتمان بل سارقا، لأن تسليم اليد العارضة لا ينفي الأخذ في السرقة.

    ومثاله الضيف والخادم والحمال، فإذا استولى أي من هؤلاء على مابين يديه فهو سارق وليس مسيء للائتمان، لأنه لم يؤتمن على ما  تسلمه.

    2- صدور التسليم من ذي صفة:

    يجب أن يتم التسليم ممن له صفة على المال .

     وهذه الصفة تكون لمن يحوز المال حيازة تامة أو ناقصة.

     والأصل أن يقع التسليم من مالك المال، وهذا التسليم لا يثور بشأنه أي خلاف.

     إلا أن التسليم قد يقع أيضا من سارق المال، فالسارق يحوز المال حيازة تامة، فإذا أودعه لدى أخر أو أعاره إليه أو أجره له، فتصرف هذا الشخص بالمال، يعتبر مسيئا للائتمان.

     وحائز المال حيازة ناقصة يعتبر ذا صفة في التسليم.

     فالمستأجر للمال الذي أعاره لشخص آخر أو أودعه لديه، فتصرف به الأخير، يعتبر مسيئاً للائتمان.

    أما إذا وقع التسليم من شخص ليس بذي صفة على المال، فإن تسليمه لا يعتد به قانوناً.

    كما هو الشأن بالتسليم الصادر من صاحب اليد العارضة، كالضيف والخادم والحمال.

    وكما رأينا سابقاً فهذا التسليم لا ينفي الأخذ في جريمة السرقة، وبالتالي من يستلم مالا من صاحب اليد العارضة فيتصرف به يعتبر سارقا له وليس مسيئا اللائتمان .

    وقد لا يتم التسليم من حائز المال حيازة تامة أو ناقصة، بل يتم بناء على أمر قضائي أو حكم القانون، كما هو الحال بالنسبة لاستلام الولي والوصي والقيم والحارس القضائي.

    ولا يختلف الحكم بالنسبة لهؤلاء عن حكم من تسلم المال من المالك أو الحائز.

    ولهذا يعد كل منهم مسيئا للائتمان إذا تصرف بالمال الذي تسلمه بموجب إحدى هذه الصفات.

    3- صدور التسليم عن اختيار وارادة:

    يجب أن يكون التسليم في إساءة الائتمان صادر عن شخص ذي صفة باختياره وبإرادته الحرة حتى يعتد بتسليمه قانوناً .

     فمن يتسلم مالاُ من مجنون أو مكره ثم يتصرف به يعتبر سارقاً له وليس مسيئا للائتمان.

     بيد أن هذه القاعدة غير مطلقة، فالإرادة المعيبة لنقص الأهلية، دون انعدامها، قد تنقل الحيازة وتمهد لارتكاب إساءة الائتمان.

     ويعتد بالتسليم الصادر عن شخص بإرادته الحرة المميزة حتى ولو تم التسليم نتيجة غلط من المسلم، في قيمة المال أو كميته أو في شخص المستلم، أو تم التسليم نتيجة غش وخداع من المستلم، لأن إرادة المسلم، بغض النظر عما شابها من عيب، قد اتجهت فعلا إلى التسليم.

     وقد سبق لنا شرح هذه الفكرة عند دراسة أحكام السرقة، وقلنا أن من يتسلم مالاً منقولاً نتيجة غلط وقع به المسلم، فتصرف به، يعتبر مرتكبا للجرم الوارد في المادة 659 من قانون

     

    العقوبات، وهو جرم ملحق بإساءة الائتمان. أما من تسلم مالاً منقولا بخداعه للمسلم، وتصرف به، فيعتبر مرتكب الجرم الاحتيال إذا توافرت بقية أركان الاحتيال.

    ثانياً – أن يتم التسليم بناء على أحد العقود المحددة قانوناً.

    يجب في التسليم المعتد به في إساءة الائتمان أن يكون مصدره عقدا من عقود الأمانة التي نص عليها المشرع على سبيل الحصر .

     وهي كما جاءت في المادة 656 ” الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو العارية أو الرهن أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة “.

    أما المادة 657 فتطلبت أن يكون تسليم المثليات” لعمل معين .

    فإذا لم يكن العقد الذي حصل التسليم بمقتضاه من هذه العقود، كعقد البيع و عقد القرض وعقد الشركة مثلا، أو كان التسليم لم يحصل أصلا بناء على عقد، فإن التصرف بالمال لا يعد إساءة ائتمان.

     وعبارة “لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة” الواردة في المادة 656 تشير إلى ثلاثة عقود يتسلم بها المدعى عليه المال للقيام بعمل معين وهي المقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانية. أما تسليم المثليات في المادة 657 ” لعمل معين ” فتشير إلى ذات العقود الثلاثة السابقة إضافة لعقد الوكالة، لأن هذه العقود تفترض تسليم المال العمل معين.

  • ماهو جرم إساءة الأمانة وماعقوبته في القانون السوري؟

    على غرار الاحتيال، لم يعرف المشرع السوري إساءة الائتمان. ويمكننا تعريفها بأنها استيلاء شخص على مال منقول يحوزه بناء أحد عقود الائتمان بتحويل حيازته من ناقصة إلى تامة، أي من حائز لحساب المالك إلى مدع الملكية .

     وجريمة إساءة الائتمان تفترض أن المال المنقول قد سلم إلى المدعى عليه تسليماً ناقلاً للحيازة الناقصة بناء على أحد العقود الائتمانية المحددة قانوناً بشكل حصري، وهي الوديعة و الوكالة والإجارة والعارية و الرهن والمقاولة والنقل وعقد الخدمات المجانية.

     وتشترك هذه العقود في أنها تفترض ثقة المسلم بالمستلم. فحيازة المستلم للمال هي حيازة ناقصة، فعليه أن يستعمله في غرض معين أو يحفظه، ثم عليه أن يرده إلى صاحبه عينا أو يرد ما يماثله أحيانا، بيد أنه يستغل وجود المنقول في حيازته فيخون الثقة التي أودعت فيه بمقتضى العقد، ويتصرف بالمال تصرف المالك .

     

    إساءة الائتمان والسرقة

    تتفق إساءة الائتمان مع السرقة في ركن المحل والركن المعنوي.

    فهما تقعان على حق الملكية، ومحل الجريمة فيهما هو المال المنقول، ويتوجب لقيامهما توفر نية التملك لدى الفاعل، أي اتجاه نيته للتصرف بالمال تصرف المالك.

    والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي.

     فالسرقة تفترض أخذ مال الغير دون رضاه، في حين أنه في إساءة الائتمان يوجد الشيء في حيازة الفاعل برضا المجني عليه فهو الذي قام بتسليمه ماله بإرادته شريطة أن يرد إليه هذا المال فيما بعد.

    ففي إساءة الائتمان تتحقق الجريمة بتغيير صفة الحيازة وتحويلها من حيازة ناقصة إلى حيازة تامة خلافا للسرقة التي تقتضي أخذ الحيازة نفسها  .

    إساءة الائتمان والاحتيال

    تتفق إساءة الائتمان مع الاحتيال في ركن المحل والركن المعنوي أيضا.

     فهما تقعان على حق الملكية، إلا أن محل الجريمة في إساءة الائتمان لا يكون إلا منقولاً، في حين أن المحل في الاحتيال قد يكون منقولاً أو عقاراً.

    ويتوجب لقيامهما أيضاً توفر نية التملك، أي نية الظهور بمظهر المالك على المال.

    والخلاف بينهما يظهر في الركن المادي، فبالرغم من ضرورة توافر تسليم المال بشكل رضائي من المجني عليه،  إلا أن هذا الرضا في الاحتيال يكون معيبة بالخداع و الغش .

     بينما يكون التسليم في إساءة الائتمان تنفيذا لعقد مدني من عقود الائتمان، وتتحقق الجريمة بفعل يكشف عن إرادة المدعى عليه تحويل حيازته من ناقصة إلى تامة.

     

    النص القانوني لجرم اساءة الامانة

    لقد خصص المشرع نصين لجريمة إساءة الائتمان هما المادتان 656 و 657 من قانون العقوبات.

     أما نص المادة 656 فجاء كما يلي:

     “كل من أقدم قصدأ على كتم أو اختلاس أو إتلاف أو تمزيق سند يتضمن تعهدا أو إبراء، أو أي شيء منقول آخر سلم إليه على وجه الوديعة أو الوكالة أو الإجارة أو على سبيل العارية أو الرهن، أو لإجراء عمل لقاء أجرة أو بدون أجرة شرط أن يعيده أو يقدمه أو يستعمله في أمر معين يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مائة ليرة “.

    أما المادة 657 فقد نصت على أن

    “كل من تصرف بمبلغ من المال أو بأشياء أخرى من المثليات سلمت إليه لعمل معين وهو يعلم أو كان يجب أن يعلم أنه لا يمكنه إعادة مثلها ولم يبرئ ذمته رغم الإنذار، يعاقب بالحبس حتى سنة وبالغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص الغرامة عن مائة ليرة “.

    والملاحظ من خلال هذين النصين دقة جريمة إساءة الائتمان وتعقيدها، لا سيما من خلال التصدي لها بنصين مستقلين. والتساؤل الذي يثار هنا، هل هناك علاقة بين نصي جريمة إساءة الائتمان، أم أن كل منهما يختص بجريمة مستقلة عن الأخرى؟

     إن الإجابة عن هذا التساؤل تقتضي منا وضع الحدود الفاصلة بين الصورتين الواردتين في النصين المذكورين، ولا يمكن وضع هذه الحدود إلا عند التصدي لمحل الجريمة، كي يأتي الحديث ضمن السياق الطبيعي، لذلك سنؤجل الإجابة على هذا التساؤل لحين تحليل محل جريمة إساءة الائتمان.

    عقوبة إساءة الامانة

    تختلف العقوبة المقررة لجريمة إساءة الائتمان الواردة في المادة 656 عن تلك الواردة في المادة 657، فضلاً عن تشديد المشرع للعقوبة المقررة لإساءة الائتمان في المادة 658 من قانون العقوبات.

     وباعتبار أن صورتها الجريمة الواردتان في المادتين السابقتين تجرمان إساءة الائتمان البسيطة بينما تجرم المادة 658  إساءة الائتمان المشددة. لذلك سنبحث أولا في العقوبة البسيطة ثم نتكلم عن العقوبة المشددة.

    عقوبة إساءة الامانة البسيطة

    لقد حدد المشرع للصورة العامة لإساءة الائتمان الواردة في المادة 656، التي تشمل الأشياء القيمية والمالية، عقوبة أشد من عقوبة الصورة الخاصة لإساءة الائتمان بالأشياء المثلية الواردة في المادة 657.

     وعقوبة الصورة العامة هي الحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ربع قيمة الردود والعطل والضرر وبين نصفها على أن لا تنقص عن مئة ليرة.

    أما عقوبة الصورة الخاصة فهي الحبس المتراوح بين العشرة أيام والسنة والغرامة حتى ربع قيمة الردود والعطل والضرر على أن لا تنقص عن مئة ليرة.

     والملاحظ أن المشرع قد خرج في تحديد الغرامة عن أسلوبه المألوف في هذه العقوبة، وهو اعتماد الغرامة المحددة بين حدين، واعتمد الغرامة النسبية التي حددها استناداً إلى مقدار الضرر الناجم عن الفعل، على أن لا تقل في الحالتين عن مئة ليرة.

     ويبدو أن علة التفريق في الشدة بين عقوبتي الصورة العامة والصورة الخاصة تتمثل في تقدير المشرع أن الضرر

    عقوبة اساءة الأمانة المشددة:

    تم بحثها في مقال مستقل اضغط هنا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1