الوسم: محامي سوري في هولندا

  • صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    صيغة استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    استئناف قرار منع تعرض في حيازة عقار

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة :   السيد ………….. ، يمثله المحامي ………. .

    المستأنف عـليه :     السيد ………….  ,  يمثله الأستاذ ………. .

    القرار المستأنف :    القرار رقم /000/ الصادر بتاريخ 00/0/2003 عن محكمة الصلح  المدنية ال….. بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/0000/ لعـام 2003 والمتضمن :

    {منع المدعى عليه من التعرض لحيازة المدعي لمستودعه رقم 000/0 من منطقة …….. العقارية الواقع تحت الأرضي و إلزام المدعى عليه بإزالة الباب الحديدي … إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف }.

    أسباب الاستئناف  : علمت الجهة المستأنفة بصدور القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية :

    أولا – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما على السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، 

    وكان القرار المستأنف قد صدر وجاهيا بحق المستأنف عليه وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر لا حاجة لإبلاغه صورة عن القرار المستأنف  ،

    وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا.

     ثانيا – في القانون

    1) –    تلخصت دفوع الجهة  المستأنفة أمام محكمة الدرجة الأولى  بما يلي :

    –  لا صحة لدعوى المدعي جملة وتفصيلا وسبق لـه أن أقام الدعوى الجزائية في عام 1999 ضد الموكل ناسباً إليه جرم غصب غرفة من العقار موضوع الدعوى ،

    وقد استمعت محكمة صلح الجزاء الثانية بدمشق إلى شهود الموكل الذين اثبتوا أن الموكل مستأجر لتلك الغرفة منذ عام 1980 ومن مالكها ،

    وانتهت تلك الدعوى بصدور قرار محكمة صلح الجزاء رقم (00/0000) تاريخ 0/0/2000 برد الدعوى لعدم الثبوت ،

    وقد صدق القرار استئنافا بقرار محكمة الاستئناف رقم 0000/000 تاريخ 00/00/2000 وصدق بقرار محكمة النقض رقم 000/00 تاريخ 0/00/2001 .

    وكان من الثابت أن صدور قرار مبرم في الدعوى الجزائية المثبت لعدم اغتصاب الموكل للغرفة موضوع الدعوى وانه مستأجر إياها من مالكها الأصلي منذ عام 1980 يجعل هذه الدعوى مستوجبة الرد لسبق الفصل بموضوعها بحكم مبرم ذي حجية على الطرفين يمنع من سماع الدعوى مجددا عملا بأحكام المادة 90 من قانون البينات ،

    وبالتالي يمنع من سماع هذه الدعوى باعتبار أن الدرج المؤدي إلى الغرفة المؤجرة مخصص لاستعمالها والاستفادة منها ،

    و أما المدعي فان لـه درج ينزل به من المحل التجاري الذي يملكه إلى القبو الواقع تحته والذي كان وإياه يشكلان عقارا واحدا .

    إلا أن المدعي وبأساليب غير قانونية قام بإفراز ذلك القبو عن المحل التجاري وابتدأ يعارض الجهة الموكلة في حقوقها الايجارية وفي كونها تستعمل الدرج المؤدي إلى الغرفة المذكورة بشكل حصري وان القبو ومنذ تاريخ شراء المدعي لـه يدخل إليه من المحل التجاري كما أسلفنا ،

    ونظرا لوجود العلاقة الايجارية واشتمالها على الدرج المؤدي إلى القبو إضافة إلى الغرفة المؤجرة ، الأمر الذي يجعل الدعوى مستوجبة الرد .

    –     واستطرادا – لما كان من الثابت أن طلب المدعي انصب على عدم المعارضة ،

    وكان من الثابت قانوناً أن عدم المعارضة أو منع المعارضة منازعة تختص بها محكمة البداية لأنه ادعاء بأساس الحق وليس ادعاء بالحيازة ،

    وإذا كان المدعي يكيف دعواه بأنها منع تعرض للحيازة فانه لم يكن يوما حائزا للمدخل المؤدي إلى العقار موضوع الدعوى وإنما كان ذلك المدخل بحيازة الموكل تبعاً لاستئجاره الغرفة الواقعة في الدرج المذكور والدرج مغلق بباب حديدي منذ عام 1980 ولم يسبق للمدعي استعماله ،

    وهذه الواقعة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصية والقرائن ،

    لذلك فان الجهة الموكلة في حال إنكار المدعي لدفوعها بهذا الصدد  تلتمس إجازتها لإثبات دفوعها بالبينة الشخصية مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم واسلاف الطابع القانوني بمجرد أن تقرر المحكمة الموقرة إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ،

    ونشير بهذا الصدد إلى ما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    {إذا طلب أحد الخصوم إثبات واقعة بالشهادة فيتوجب على المحكمة أن تفصح عن رأيها وأن تبين ما إذا كانت هذه الواقعة منتجة في النزاع ومما يجوز إثباته بالبينة الشخصية وفي حال الإيجاب تعمد إلى تكليفه لتسمية شهوده أصولا} .

    (قرار محكمة النقض رقم 795 أساس إيجارات 602 تاريخ 19/10/1975 المنشور في مجلة المحامون صفحة 101 لعام 1976) .

    {إن الخصوم غير مكلفين بتسمية شهودهم ما لم تجزهم المحكمة إثبات دفوعهم بالبينة الشخصية ابتداء} .

    (قرار محكمة النقض رقم 1716 أساس إيجارات 2428 تاريخ 26/7/1987 المنشور في مجلة المحامون صفحة 578 لعام 1987) .

    محتفظين بحق إبداء أقوالنا و دفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

     –    لما كان من الثابت أن أحكام نظام ضابطة البناء قد استقر الاجتهاد القضائي على اعتبارها من النظام العام :

    {- إن نظام ضابطة البناء هو من النظام العام لأنه يرمي إلى تحقيق المصلحة العامة التي تتمثل في تجميل المدينة  وتتعلق بمصالح الجمهور} .

    (قرار محكمة النقض رقم 872 أساس 710 تاريخ11/7/1987المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 صفحة 1371) .

    وكان من الثابت أن العقار رقم 000 من منطقة ……. قد جرى الترخيص ببنائه بعد عام 1973 وبالتالي فان ملكية القبو والسطح مشتركة بين جميع المقاسم في ذلك البناء ولا يجوز إفرازها إلى ملكية خاصة .

    ومثل ذلك الإفراز في حال وقوعه يشكل مخالفة لنظام ضابطة البناء أي مخالفة للنظام العام لا يعتد بها ،

    وهذه الحقيقة ثابتة في إخراج القيد العقاري المبرز في الدعوى حيث تضمن النص صراحة على أن  القبو ملكية مشتركة.

    وبالتالي فلا أحقية للمدعي بإفراز قسم من ذلك القبو وجعله ملكية خاصة  فضلا عن أن الخبير قد أشار في تقريره إلى تلك الحقيقة .

    وكان من الثابت في محضر الترخيص ببناء العقار رقم 000 أن القسم رقم /0/ عبارة عن :

    {فسحة سماوية ودكان قيد البناء في الطابق الأرضي ذات باب على الفسحة السماوية ضمنها فوهة ينزل بها إلى مستودع في الطابق تحت الأرضي بناء من حجر وإسمنت مسلح ثم ملجأ به مرحاض في الطابق تحت الأرضي وسطح في الطابق الرابع مشترك بين جميع المقاسم}.

    ولما كان محضر الترخيص واضح وثابت فيه أن المستودع الواقع تحت الدكان يشكل جزءا من المقسم رقم /—-/ وان الدخول إليه من فوهة موجودة ضمن الدكان التي تشكل أيضا جزءاً من ذلك المقسم  وبالتالي لا علاقة لذلك المستودع بالدرج المؤدي إلى القبو وإنما يدخل إليه من الفوهة المذكورة  ،

    وكان المدعي قد عمد إلى إغلاق تلك الفوهة عند إجراء الكشف الحسي والخبرة من قبل المحكمة الموقرة ،

    إلا أن تلك الفوهة مثبتة في قيود السجل العقاري وفي الترخيص  بالبناء مع الإشارة إلى أن المدعي قد اشترى الدكان والمستودع الواقع تحتها على وضعها الراهن وبالتالي فان قيامه بإفراز المستودع بشكل مخالف لأنظمة البناء وللترخيص بالبناء لا يكسبه حقاً في استعمال الدرج المخصص أصلا للملجأ والقبو خاصة وان للمستودع مدخل خاص به ثابت في محضر الترخيص بالبناء وقيام المدعي بإخفاء ذلك المدخل عن المحكمة الموقرة في معرض إجراء الكشف الحسي والخبرة لا يغير من هذه الحقيقة في شيء .

    لذلك نلتمس ابتدأ الاستيضاح من الخبير حول الوقائع المذكورة سابقا وعلى ضوء محضر الترخيص المرفق ربطا … محتفظين بحق إبداء أقوالنا ودفوعنا لما بعد البت بطلبنا هذا .

    ولما كان  من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع الجهة المستأنفة أو حتى يتضمن مجرد الإشارة إليها وبالتالي فقد صدر مخالفا أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات .

    وكان من الثابت أن دفوع الجهة المستأنفة جاءت مؤيدة بالوثائق والأدلة المبرزة ( إخراج قيد عقاري – صورة رخصة البناء – الأحكام القضائية الصادرة في الدعوى الجزائية )

    كما جاءت مؤيدة بالاجتهاد القضائي المستقر على أن أحكام نظام ضابطة البناء من النظام العام ومخالفة النظام العام لا تكسب حقا لأحد ،

    كما انطوى على حرمان الجهة المستأنفة من إثبات دفوعها بالطرق المقررة قانوناً ،

    وبالتالي فهو مخالف  أحكام المادة 90 بينات  ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه في الدعوى  ومنطو على خطأ مهني جسيم  عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي :

    { إن مخالفة النص الصريح للقانون والاجتهاد المستقر أو مخالفة النظام العام يشكل كل واحد منهما خطأ مهنيا جسيما يوجب الإبطال } .

    (قرار محكمة النقض رقم /177/ أساس مخاصمة /94/ المؤرخ 10/11/1990 – سجلات النقض).

    { يجب على المحكمة أن تبحث في أساس النزاع وأدلة الطرفين وترد على كافة الدفوع ومخالفة ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض  رقم /30/ أساس مخاصمة /438/ المؤرخ  17/3/1993-  سجلات النقض).

    { القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف ولا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصوم ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم } .

    (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض  رقم /49/ أساس /43/ المؤرخ 13/2/1987 – سجلات النقض).

    { التفات المحكمة عما قرره الاجتهاد المستقر ومخالفة نص قانوني صريح وتفسيره تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقه يشكل الخطأ المهني الجسيم .

    التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما}.

    (قرار محكمة النقض رقم /119/ أساس مخاصمة /384/ المؤرخ  30/10/1993 – سجلات النقض).

    {  التعدي على حجية الحكم المبرم تعدي على نصوص القانون بوجوب احترام حجية الأحكام ويعتبر خطأ مهنيا جسيما } .

    (قرار محكمة النقض رقم 39 أساس مخاصمة 609 المؤرخ  14/4/1993 – سجلات النقض ).

    { – حرمان أحد الخصوم من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة }.

    (قرار رقم /178/ أساس مخاصمة /410/ تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض مخاصمة مماثل رقم 177 أساس 409 تاريخ 15/12/1993 سجلات النقض) .

    الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجب الفسخ والدعوى مستوجبة الرد .

    2) –    لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها وأدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

    وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا  ،

    وكانت أسباب الاستئناف والدفوع المثارة تثبت عدم صحة دعوى المستأنف عليه ومخالفتها للأدلة الرسمية المبرزة  ومخالفتها للنظام العام .

    الطلب :      لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

    1) –  بقبول الاستئناف شكلا  .

    2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكـم برد الدعوى.     

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة  .

       دمشق في 00/0/2003

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

    لتحميل الصيغة بشكل pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير لعقار في سوريا

    صيغة استئناف قرار التحديد والتحرير

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

    الجهة  المستأنفة : السيد ………… ، يمثله المحامي ……….. .

    المستأنف عـليه :   السيد …………، يمثله الأستاذ ………… .

    القرار المستأنف : القرار رقم /…./ الصادر بتاريخ ../../ 2000  عن محكمة البداية المدنية ال……..    بدمشـق في الدعوى رقـم أساس/…../ لعـام  2000 ، والمتضمن :

    { تثبيت البيع وتسجيل الحصة البالغة 0000/2400سهما من العقار  رقم ….. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف } .

    أسباب الاستئناف:   بتاريخ 00/0/2000 تبلغت الجهة المستأنفة القرار المستأنف ، ولما وجدته مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون بادرت لاستئنافه طالبة فسخه للأسباب التالية:

    أولاً – في الشكل

    لما كان الاسـتئناف مقدما ضمن المدة القانونية [على السماع] ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية مرفق بصورة طبق الأصل عن القرار المستأنف ، وجرى أسلاف الرسوم والتأمينات المتوجبة قانونا لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

     ثانياً – في القانون

    1}-  لما كان من الثابت أن هذه الدعوى تقوم على الادعاء بطلب تثبيت عقد بيع حصة سهمية من العقار رقم 0000 من منطقة …… العقارية ب….. على اسم المدعي المستأنف عليه في قيود السجل العقاري .

    وكان من الثابت أن الجهة المدعية قد دفعت الدعوى بان أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في المنطقة التي يقع فيها العقار موضوع الدعوى و أبرزت بيانا يشعر بذلك إلا أن القرار المستأنف تجاهل تلك الدفوع والوثائق المؤيدة لها وصدر خلافا لنصوص القانون .

    ولما كان من الثابت أن القرار المستأنف قد شابه الانعدام كونه صادر  عن مرجع غير ذي ولاية إذ من الثابت أن الجهة الموكلة  قد أبرزت بيانا صادرا عن مديرية المصالح العقارية يثبت أن أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في العقار موضوع الدعوى  بموجب القرار الوزاري رقم 000/ع تاريخ 00/00/1976 وتاريخ أمر المباشرة الصادر عن القاضي العقاري بتاريخ 00/00/1980.

    وكان من الثابت قانونا أنه بمجرد افتتاح عمليات التحديد والتحرير يعود للقاضي العقاري أمر البت بالدعاوى القائمة لدى القضاء العادي والذي يتوجب على المحاكم الناظرة فيها من بدائية وصلحية وشرعية إحالتها إليه بمجرد افتتاح تلك الأعمال لانتهاء ولايتها قانونا في النظر بتلك الدعاوى التي أصبحت حصرا من اختصاص القاضي العقاري {المادتين  25 و27 من القرار 186 لعام 1926} .

    وكان من الثابت أن اجتهاد محكمتكم الموقرة قد استقر على :

    { في حال وجود منازعة على عقار أثناء أعمال التحديد والتحرير فإن القضاء العقاري هو صاحب الولاية للنظر بالنزاع وفق أحكام المادة 27 من  القرار 186 لعام 6 192 بدلالة المادة 25 من  ذات المرجع }.

    (قرار محكمة النقض رقم 177أساس 403 لعام 1996 تاريخ 25/2/1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 179 ) .

    { إذا كانت أعمال التحديد والتحرير قد افتتحت في منطقة العقار قبل صدور الحكم البدائي وجب إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري. وإذا صدر الحكم البدائي رغم ذلك يتوجب فسخه ومن ثم إحالة الدعوى إلى القاضي العقاري}.

     (قرار محكمة النقض رقم 43 أساس 1590 تاريخ 24 / 1 / 1983 ـ سجلات محكمة النقض) .

    ولما كان من الثابت أن الدعوى التي صدر فيها القرار المستأنف قد قدمت بتاريخ 00/00/1986 في حين أن أعمال التحديد  والتحرير في العقار موضوعها قد افتتحت في عام 1976 وان المباشرة بتلك الأعمال قد بدأت في عام 1980 أي قبل تاريخ تقديم تلك الدعوى بحوالي العشر سنوات ، وبالتالي  فان تلك الدعوى تغدو مقدمة ابتدأ إلى مرجع غير ذي ولاية ، كما وان إبراز الجهة الموكلة للبيان  المثبت لافتتاح تلك الأعمال قبل تقديم الدعوى يوجب وعملا بالاجتهاد القضائي المستقر المشار إليه سابقا فسخ القرار البدائي وإحالتها إلى القاضي العقاري للنظر في النزاع موضوعها خاصة وانه بعد افتتاح تلك الأعمال يصبح ذلك القاضي صاحب اختصاص شامل لجميع الادعاءات بالملكية المثارة حول العقار المتنازع عليه (المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926).

    وكان من الثابت قانونا أن الاختصاص والولاية من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة من مراحل التقاضي وأمام محكمة النقض أول مرة وذلك عملا بأحكام المادة 146 من قانون أصول المحاكمات المدنية :

    {عدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى}.

    كما استقر الاجتهاد القضائي على :

    {الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة تلقائياً وفي مراحل الدعوى كافة}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1978 أساس 2163 تاريخ  30/5/1999 المنشور في مجلة المحامون لعام 2001 العدد 3-4) .

    {الاختصاص الولائي من النظام العام ويمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى حتى أمام محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 1590 أساس 5537 تاريخ 24/6/1990 المنشور في مجلة المحامون لعام 1990 العدد 4-5-6) .

    {ـ عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض}.

    (قرار محكمة النقض رقم 240 أساس 4779 تاريخ 25/2/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1992 العدد 5-6) .

    كما رتب الاجتهاد القضائي على مخالفة الاختصاص الولائي انعدام الحكم الذي قد يصدر عن محكمة لا ولاية لها :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /6/ أساس /21/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    {لا اختصاص للمحكمة الشرعية في إصدار الوثائق بشأن الأجنبي الذي يخضع في بلاده إلى قانون مدني ومنها الإذن لولي القاصر الأجنبي ببعض التصرفات … والأحكام التي تصدرها خلافا لذلك تعتبر معدومة}.

    {قرار محكمة النقض رقم /16/ أساس /23/ تاريخ 27/1/1997 سجلات النقض}.

    الأمر  الذي يجعل القرار المستأنف صادر عن محكمة لا ولاية لها ومخالف لأحكام المادتين 25 و 27 من القرار 188 لعام 1926 ومخالف لأحكام المادة 204 أصول محاكمات ومخالف الاجتهاد القضائي المستقر ومستوجب الفسخ.

    2 – لما كان من الثابت قانونا أن الاسـتئناف ينشـر الدعـوى أمام محكمتكم الموقرة ويتيح للجهة الموكلة عرض دفوعها و أدلتها مجـددا (المادة 236 من قانون أصول المحاكمات).

    ولما كانت محكمتكم الموقرة تنظر في الطعن على أساس ما يقدم لها من أدلـة ودفـوع جـديدة بالإضافة إلى ما قدم إلى محكمة الدرجـة الأولى (المادة 237 من قانون أصول المحاكمات ).

     وكانت الجهة المستأنفة تكرر جميع أقوالها ودفوعـها المقدمة إلى محكمة الدرجـة الأولى وتتبنى ما جاء فيها جملة وتفصيلا .

    الطلب :لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخـرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار :

     1) – بقبول الاستئناف شكلا.

     2) – بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد الدعوى – واستطرادا بإحالتها إلى القاضي العقاري المفتتح لديه أعمال التحديد والتحرير .

    3) – بتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

       دمشق في   ../../2004                          

    بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

     

  • حصر الارث الشرعي في سوريا :كيف يتم تنظيم المعاملة و الاوراق المطلوبة ؟

    حصر الارث الشرعي في سوريا :كيف يتم تنظيم المعاملة و الاوراق المطلوبة ؟

    محتوى الموضوع : 

    أولاً : ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا 

    ثانياً : الجهة المكلفة باصدار حصر الارث الشرعي في سوريا 

    ثالثاً :  الشروط والاوراق المطلوبة  وكيفية عمل حصر الارث الشرعي في سوريا 

    رابعاً : تكلفة حصر الارث في سوريا

    خامساً : نموذج معاملة حصر الارث الشرعي في وزارة العدل 

    حصر الارث الشرعي

     

    أولاً : ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا :

    هو وثيقة قانونية يبين فيها مقدار حصص ورثة شخص متوفي وعادة يتم توزيعها بشكل أسهم .

    ويتم حساب الاسهم بحسب النسبة المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبوية والاجتهاد.

    وحصر الارث ليس حصر لأملاك المتوفي أو بيان لما يملكه من أموال أو عقارات بل هو فقط نسبة مايملكه الورثة من أسهم من التركة بوجه عام.

    وبعمنى أخر باختصار هو ينص على :

    ( انه ثبت لدينا وفاة فلان بتاريخ كذا وانحصر ارثه بكل من فلان وله كذا سهم وفلان له كذا سهم من التركة)

    ثانياً : الجهة المكلفة باصدار حصر الارث الشرعي في سوريا :

    الجهة المكلفة هي وزارة العدل – المحكمة الشرعية التي يتبع لها موطن سكن أو وفاة المورث.

    ثالثاً :  الشروط والاوراق المطلوبة  وكيفية عمل معاملة حصر الارث الشرعي في سوريا :

    يشترط لتنظيم حصر الارث أن يكون من يقوم بتنظيمه أو اقراره واحد من الورثة يتجاوز عمره 18 عاماً.

    بعد أن تأخذ النموذج المرفق صورته آخر المقال( العاملة )  وتشتريه من الاكشاك الموجودة في المحاكم تقوم بتعبئة اسم المتوفي واسمك وتوقع الطلب بعد الصاق الطوابع المطلوبة.

    ثم تتجه لديوان المحكمة الشرعية حيث يتم تحويل هذا النموذج الى مديرية المالية ومدرية السجل المدني .

    وبعدها تذهب الى مختار المحلة ليقوم بتعبئة القسم الخاص بالمختار وهو بيان شهادة بأن فلان توفي وورثه كل من فلان وفلان ويختم ويوقع على النموذج.

    ثم يذهب الى السجل المدني حيث يسجل في النموذج بيانات قيد المتوفي وأهله وزوجاته واولاده .

    وفي حال لم يكن متزوجاً أو ليس لديه أولاد ذكور فيجب احضار بيان قيد للمورث واخوته واخواته وحتى اولاد أعمامه لو ليس له ورثة من الاصول او الفروع او الاخوة.

    ثم بعدها الذهاب الى مديرية المالية لتقيد بيان بيما يملكه المورث من أموال وعقارات وما عليه من ديون أيضاً.

    ويتم تذييل المعاملة من قبل المالية بأنه لا مانع لديهم من تنظيم حصر الارث.

    وبعدها تعود للمحكمة الشرعية حيث يستلم المعاملة مسؤول الفرائض

    ( وهو الذي سيوزع الاسهم للورثة بموجب مسألة حسابية أحيانا ممكن أن تكون معقدة وصعبة )  ويقوم بتنظيم حصرالارث ويوقع عليه القاضي ثم تقوم بطباعة الوثيقة بشكل منفرد خارج المعاملة وتوقع وتصدق من القاضي والديوان وتحفظ الاصلية لدى المحكة وتأخذ ماتريد من نسخ عنها.

     

    رابعاً : تكلفة معاملة حصر الارث في سوريا :

    تكلفة حصر الارث حسب ماورد في موقع بوابة الحكومة الالكترونية فهي : 

     طابع دور محاكم: 50 ل.س

    طابع قیدیة: 50 ل.س

    طابع مجهود حربي: 50 ل.س

    طابع مالي: 25 ل.س

    طابع إعادة إعمار: 10 ل.س

    وأحياناً لو كانت المسالة الارثية كبيرة ومعقدة فمن الممكن أن تدفع أتعاب بسيطة لمسؤول الفرائض يقدرها القاضي الشرعي .

    خامساً : نموذج معاملة حصر الارث الشرعي في وزارة العدل :

    ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة ؟ ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة ؟ ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة ؟ ماهو حصر الارث الشرعي في سوريا وكيف يتم تنظيم المعاملة وتكلفتها والاوراق المطلوبة ؟

  • قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    قراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950

    دستور سوريا 1950


    النص النهائي للدستور كما أقرته الجمعية التأسيسية 1950


    الفصل األول : في الجمهورية السورية …………………………………… 3
    الفصل الثاني : المبادئ األساسية…………………………………………… 4
    الفصل الثالث: السلطة التشريعية ………………………………………….11
    الفصل الرابع: السلطة التنفيذية …………………………………………….11
    الفصل الخامس: السلطة القضائية ………………………………………….22
    1 .المحكمة العليا …………………………………………………………..23
    2 .مجلس القضاء األعلى ……………………………………………………29
    الفصل السادس : التقسيمات إلادارية……………………………………..21
    الفصل السابع : الشؤون المالية……………………………………………….22
    الفصل الثامن: الشؤون االقتصادية ………………………………………….31
    الفصل التاسع : تعديل الدستور………………………………………………..31
    الفصل العاشر: احكام انتقالية…………………………………………………..3

    لقراءة وتحميل دستور سوريا عام 1950 اضغط هنا

  • التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية السوري – رسائل المحامين المتمرنين

    التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية السوري – رسائل المحامين المتمرنين

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية السوري

    رسالة تخرج محامي متمرن في سوريا بعنوان التفريق للغياب في قانون الاحوال الشخصية السوري

    لتحميل الرسالة بصيغة PDF يرجى الضغط هنا

  • بحث قانوني ( ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل )

    بحث قانوني ( ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل )

    ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل – بحث قانوني

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل وقراءة  البحث القانوني بعنوان ( ترك العمل واعتبار العامل بحكم المستقيل ) للمحامي سليان الرضوان – يرجى الضغط هنا

  • التشخيص القانوني لاستخدام العنف ضد الأطفال وتجنيدهم – بحث قانوني

    التشخيص القانوني لاستخدام العنف ضد الأطفال وتجنيدهم – بحث قانوني

    التشخيص القانوني لاستخدام العنف ضد الأطفال وتجنيدهم – بحث قانوني – للتحميل اضغط هنا

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1