س 51 – لا يجوز للقاضي أن يجمع بين عمله القضائي وبين أي مهنة أو عمل تبعي آخر ، ماعدا أمر وحيد ، فما هو هذا الأمر ؟
ج 51 – التدريس في كليات الحقوق
ج 45 – من الناحية العملية نعم تشتمل المسابقة على امتحان تحريري وشفهي ، فعلى سبيل المثال اشتملت المسابقة التي أعلن عنها للقبول كطلاب في الدورة الثانية للمعهد العالي للقضاء بتاريخ 19 / 9 / 2016 م على امتحان تحريري، وشفهي ، ومقابلة مع مجلس القضاء الأعلى ،
بحيث يكون مجموع درجاتها الإجمالية ( 100 ) درجة توزع على النحو الآتي :
أ – امتحان تحريري / 60 / درجة :
يتألف من أسئلة مؤتمتة في القوانين الآتية ( القانون المدني
قانون العقوبات قانون أصول المحاكمات المدنية قانون أصول المحاكمات الجزائية قانون البينات )
ب – مقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى / 30 / درجة : تشتمل على أسئلة في مختلف فروع القانون، والثقافة العامة ، واللغة العربية، يتم التركيز فيها على مدى أهلية المتسابق للعمل القضائي ، ولباقته وشخصيته …
ج – معدل التخرج ( 10 ) درجات على النحو الآتي :
– بالنسبة لحملة شهادة الدكتوراه :
يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير والدكتوراه ويقسم الناتج على ثلاثة.
– بالنسبة لحملة شهادة الماجستير :
يتم جمع معدل التخرج في الإجازة الجامعية والماجستير ويقسم الناتج على اثنين.
بالنسبة لحملة شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة والإجازة في الحقوق : يؤخذ في الحسبان معدل الإجازة الجامعية
د – تُعطى كل درجتين من درجات المعدل درجة ، ولا يعتد بالكسور، وتضاف النتيجة التي يحصل عليها المرشح وفقا للفقرة ج من هذه المادة إلى مجموع ما حصل عليه في كل من الامتحان التحريري المؤتمت ، والمقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى.
ويشترط لمتابعة المسابقة والمقابلة أمام المجلس الأعلى للقضاء، أن يحصل المرشح على ( 40 ) درجة على الأقل في الامتحان التحريري المؤتمت، ويشترط للقبول أن يحصل المرشح في المقابلة التي تجري أمام مجلس القضاء الأعلى على ( 15 ) درجة على الأقل.
وتحسب المحصلت النهائية على النحو الآتي :
المحصلة النهائية = علامة الامتحان التحريري المؤتمت ( يجب ألا تقل عن 40 درجة ) + علامة المقابلة أمام مجلس القضاء الأعلى ( يجب ألا تقل عن 15 درجة ) + علامة تثقيل معدل التخرج.
ويصدر وزير العدل قراراً بأسماء الناجحين المقبولين للدراسة في المعهد وفقاً لتسلسل النجاح وضمن الطاقة الاستيعابية للمعهد العالي للقضاء ، وفي حال التساوي بالدرجة يؤخذ الأعلى معدلاً ،فالأقدم تخرجاً ، على ألا تقل العلامة النهائية بأي حال من الأحوال عن 70 %.
ويتم إلحاق الناجحين للدراسة والتدريب في المعهد لمدة سنتين يتقاضى خلالها المتدرب مرتباً شهرياً يعادل المرتب المحدد لمرتبته ودرجته .
س 40 – ما تأثير حصول القاضي على مؤهلات علمية ما بعد الإجازة الجامعية في الحقوق على ترفيعه ؟
ج 40 – يستحق القاضي وفقا لقرار وزير العدل الترفيع درجة استثنائية في حال حصوله على درجة الماجستير في الحقوق أو ما يعادلها، أو درجتين استثنائيتين في حال حصوله على شهادة الدكتوراه في الحقوق وذلك بقرار يصدر عن مجلس القضاء الأعلى .
كما نصت المادة 17 ف 4 من قانون المعهد العالي للقضاء على أنه يتم منح درجة إضافية لمن يحصل على شهادة الماجستير ودرجتين لمن يحصل على شهادة الدكتوراه.
س 35 – حدد القيمة القانونية للقرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض حسب اجتهاد محكمة النقض السورية وأثر إغفالها على الأحكام القضائية .
ج 35 – تعد القرارات الصادرة عن الهيئة العامة لمحكمة النقض بمنزلة نص القانون ، وإغفال المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمة النقض يعد خطأ مهنيا جسيما
س 31 – حدد عدد درجات التقاضي في سورية ؟ وهل يجوز للقاضي أن يشترك في أكثر من درجة في نفس الدعوى ؟
ج 31 – إن النظام القضائي في سورية يقوم على مبدأ تعدد درجات التقاضي ” أولى وثانية” .
وفي ضوء ثنائية درجات التقاضي لا يجوز للقاضي أن يحكم في الدرجتين معا،ًإذ يقتصر حقه في نظر الدعوى الواحدة مرة واحدة في درجة واحدة ،إما في أول درجة أو ثاني درجة،
فإن حكم في إحداهما واشترك في الثانية أورث إجراءات التقاضي خللاً وكان ذلك يُشكل خطأ مهنيا جسيما يُبطل القرار بطلانا مطلقا وينحدر به إلى درجة الانعدام .
( نقض هيئة عامة قرار 548 أساس 291 تاريخ 16 / 2 / 2002 )( مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة ، ج 4 ،قاعدة 29 ص 8)
س 25 – اشترت مواطنة أردنية عقاراً موجوداً في سورية ،
وتبين من الدعوى الخاصة بهذا العقار أن للمدعية الأردنية في ذمة المدعى عليه مبلغ 60 ألف ل.س,
و أنها دفعت في صندوق المحكمة مبلغ 25 ألف ل.س ولكن لم تدفع المدعية ” كفالة الملاءة القضائية ” المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 12 أصول مدنية ،
هل يُعد عدم تأمينها للكفالة مبرراً أم غير مبرر ؟
ج 25 – لئن نصت المادة 12 أصول مدنية على أنه لا يُقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 319 أصول مدنية التضمينات والرسوم والنفقات التي يُمكن أن يُحكم عليه بها.
إلا إذا كان وضعه يضمن مثل هذه الاقتطاعات فإن عدم تأمينه التأمين اللازم يكون مبرراً ، كما لو كانت الدعوى تثبيت عقد بيع عقار وكان قد دُفع قسماً من الثمن للمدعى عليه ثم أودع الباقي عند رفع الدعوى.
إذن يعد عدم تأمين المدعية الأردنية للكفالة في الدعوى المذكورة مبرر قانونا.ً .) نقض رقم
536 أساس 715 تاريخ 18 / 4 / 1978 ،مجلة المحامون لعام 1978 ص 356 () استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 131 )