الوسم: محامي سوري في بريطانيا

  • قانون تعديل بعض مواد قانون الأسلحة والذخائر

    القانون رقم (14) لعا 2022

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26-7-1443 هـ الموافق 28-2-2022.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1 –

    تعدل المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    على المرخص له، في حال فقدانه الرخصة الممنوحة له أو تلفها، مراجعة السلطة التي منحته الترخيص خلال شهر من تاريخ الفقدان أو التلف للحصول على ترخيص بديل ويكلف بتسديد نصف الرسم المقرر للترخيص.

    المادة 2 –

    تعدل المادة 37 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  تخضع التراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته للرسوم المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة عن كامل مدة الترخيص البالغة خمس سنوات، وتستوفى هذه الرسوم دفعة واحدة عند منح الترخيص لأول مرة، وعند كل تجديد له بعد انقضاء خمس سنوات على الترخيص أو التجديد السابق.

    ‌ب-  تحدد الرسوم السنوية للتراخيص المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته على النحو الآتي:

    –  50,000 ل.س خمسون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة مسدس حربي أو بندقية صيد ذات فوهتين أو ثلاث فوهات أو آلية (أوتوماتيك) مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حمل وحيازة بندقية صيد ذات فوهة واحدة مهما كان نوعها وعيارها.

    – 25.000 ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية لترخيص حيازة كل سلاح من أسلحة التمرين.

    – 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة في مركز المحافظة.

    – 250.000 ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية لترخيص إصلاح الأسلحة خارج مركز المحافظة.

    – 2.000.000 ل.س مليونا ليرة سورية لترخيص صنع الألعاب النارية.

    –  3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية لترخيص الاتجار بالألعاب النارية.

    ‌ج-  تضاعف الرسوم السنوية لأنواع التراخيص كافة الممنوحة للعرب والأجانب.

    المادة 3 –

    تعدل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالاعتقال من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة أمثال قيمة الأسلحة أو الذخائر المضبوطة ولا تزيد على عشرة أمثالها:

    ‌أ-  كل من صنَّع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين، أو أيّ أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها.

    ‌ب-  كل من هرَّب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار بها.

    ‌ج-  كل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار بها.

    ‌د-  يحكم على المتدخل بعقوبة الفاعل.

    المادة 4 –

    تعدل المادة 41 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالاعتقال من سبع سنوات إلى عشر سنوات، وبالغرامة من 2,000,000 ل.س مليوني ليرة سورية إلى 3.000.000 ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية كل من حمل أو حاز سلاحاً حربياً غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية إلى 2.000.000 ل.س مليوني ليرة سورية كل من حمل أو حاز ذخيرة سلاح حربي غير قابل للترخيص بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    ‌ج-  يعاقب بالحبس من ثلاث سنوات إلى ست سنوات، وبالغرامة من 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية إلى 1.000.000 ل.س مليون ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص مسدساً حربياً.

    المادة 5 –

    تعدل المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    ‌أ-  يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من حمل أو حاز دون ترخيص بندقية صيد، أو ذخيرة مسدس حربي، وكل من خالف أحكام أي من المواد (4-9-13-16) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، أو حصل على أي ترخيص ثبت أنه كان مبنياً على غشه أو أقواله الكاذبة أو مستندات مزورة.

    ‌ب-  يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية كل من حاز أسلحة تمرين من غير ترخيص أو حملها خارج مقرات نوادي الرماية المرخصة.

    المادة 6 –

    تعدل المادة 43 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة، وبالغرامة من 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام أي من المواد (١١-١٤-١٥-٢١-٢٣-٢٧-٢٨-٣٢-٣٤) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 7 –

    تعدل المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 300.000 ل.س ثلاثمئة ألف ليرة سورية إلى 500.000 ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تصيد بسلاح ناري خلال فترة منع الصيد المحددة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي، ويصادر السلاح المستخدم.

    المادة 8 –

    تعدل المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته، لتصبح على النحو الآتي:

    يعاقب بالغرامة من 50.000 ل.س خمسين ألف ليرة سورية إلى 100.000 ل.س مئة ألف ليرة سورية، كل من خالف أحكام أي من المواد (7-8-25-31) من المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته.

    المادة 9 –

    ‌أ-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته أو ذخائرها، إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ب-  يُعفى من العقوبة الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية على وجه مخالف لأحكام المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001 وتعديلاته، إذا طلبوا ترخيصها وفقاً لأحكامه، أو قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي، وذلك خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌ج-  يُعفى من العقوبة الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير التي تركب على الأسلحة إذا قاموا بتسليمها إلى أقرب مركز لقوى الأمن الداخلي خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    ‌د-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة إلى الدولة لقاء مبلغ يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالنسبة للمسدسات الحربية وبنادق الصيد وأسلحة التمرين وذخائرها والألعاب النارية، وبقرار من وزير الدفاع بالنسبة للأسلحة الحربية الأخرى وذخائرها.

    ‌ه-  تؤول المواد المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى الدولة دون مقابل.

    المادة 10 –

    تلغى الفقرة (ج) من المادة ١ من المرسوم التشريعي رقم 23 لعام 2002، ويلغى القانون رقم 10 لعام 2017.

    المادة 11 –

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

             دمشق في  24-8-1443 هجري الموافق لـ  27-3-2022 ميلادي

                                                                                               رئيس الجمهورية

                                                                                                 بشار الأسد

  • كيف يتم تسجيل وفاة المفقود في سوريا؟

    السؤال :كيف أقوم بتوفية اخي علماً انه مفقود منذ خمس سنوات وهو عازب وليس لدي الا أبي وأمي وأنا؟؟
    الجواب:
    أولا:
    هذه الدعوى اسمها دعوى اعتبار المفقود ميتا وترفع امام المحكمة الشرعية.
    ثانيا:
    تمر هذه الدعوى بالمراحل التالية:
    1-يجب ان تقوم بتنظيم ضبط شرطة في المخفر يفيد بفقدانه بتاريخ يكون قد مضى عليه أربع سنوات علما ان الضبط يحتاج الى معروض من النيابة العامة وشاهدان وحركة مرور تفيد انه لم يغادر البلد وبعد الانتهاء من تنظيم الضبط هنا تحتاج الى صورتان مصدقتان من الضبط على الأقل.

    2-بعد تنظيم الضبط تتجه الى المحكمة حيث تطلب من المحكمة تعين وكيل قضائي عن المفقود وهنا تحتاج الى لا حكم عليه للوكيل القضائي وبيان عائلي لوالدك وإخراج قيد للمفقود والوكيل القضائي وصورة عن ضبط الشرطة مصدقه وبيان حركة مرور من الجوازات وطلب وشاهدان.

    3- بعد جهوز الوكالة القضائية نتجه الى المحكمة لرفع الدعوى والأوراق المطلوبة هي الوكالة القضائية صورة طبق الأصل وصورة مصدقة عن ضبط الشرطة وبيان عائلي للاب وإخراج قيد فردي للمفقود حيث تكون الدعوى في مواجهة الوكيل القضائي.

    4- بعد التأكد من الوثائق من قبل القاضي عادة يطلب شاهدين على الفقدان ومن ثم يقرر اعتباره المفقود ميتا بتاريخ الفقدان.

  • صيغة دعوى عزل وصي وتعيين بدل عنه

    نموذج عن الغاء ( عزل وصي وتعين وصي)
    المجموعة القانونية – احمد ابو الزين –

    ________________________________________

    مقام المحكمة الشرعية الموقرة بحلب

    المدعية:
    المدعى عليها : حسين …… اصالة عن نفسها وبصفتها ولياً شرعياً على حفيدته ……… بموجب وثيقة الولاية الشرعية رقم /……./ لعام2019
    المقيم : حلب –
    الدعوى : عزل وصي وتعين وصي
    المدعى عليه هو جد للقاصر …………….. وهو ولي عليها وذلك كما هو ثابت من وثيقة الولاية الشرعية رقم /…………/ لعام2019المبرزة طياً
    وحيث إن مصلحة القاصر تتطلب تعيين والدتها الموكلة المدعية وصية عليها كون الوصي المدعى عليه لايقوم بادارة شؤونها ولا الانفاق عليها لمرضه وسفره خارج البلاد وبالتالي يستطيع ادارة امورها وشؤونها المالية
    و حيث إن المدعية والدة القاصر ………… هي التي تقوم برعايتها والسهر عليها منذ وفاة الأمر الذي يجعله بأن تكون وصاية على ابنتها القاصر
    وحيث إن الحقوق المتعلقة بالأيتام والقاصرين هي من حقوق الله تعالى التي أوصى بها خيرا في كتابه الكريم ومنع من الاقتراب منها بسوء وأنه ليس هنالك مايمنع الموكلة المدعية والدة القاصر من طلب عزل الوصي المعين وصيا عليهم على أساس المرض والسفر هذا الوصي خارج البلاد
    وحيث ان المادة /178/من قانون الاحوال الشخصية التي تنص
    (( يجب ان يكون الوصي عدلاً قادرا على القيام بالوصاية … ))
    وحيث انه امام هذه الوقائع الثابتة من اقدام المدعى عليه على تصرفات تضر بمصلحة القاصر المالية وبشؤونها المعاشية واهمال امورها فإنه يجوز للمحكمة كف يد الوصي وتعين وصي بدلا عنه.
    حيث نصت المادة /188/ من قانون الاحوال الشخصية على ما يلي:
    (( اذا رأت المحكمة كف يد الوصي عينت وصياً مؤقتاً لادراة اموال القاصر إلى حين زوال سبب الكف أو تعين وصي جديد))
    وحيث انه من الطبيعي عزل الوصاية اذا اختلت شروطها واركانها حفاظا على مصلحة القاصر
    لذلك كله وحفاظا على مصلحة القاصرين وحفاظا على اموالهم من الضياع والهدر اذا بقيت تحت تصرف المدعى عليه.
    وبما ان الوصاية فرع من ولاية القاضي العامة يضعها حيث يرى مصلحة الصغير
    لهذه الأســـباب
    وحيث أن القضاء مؤسسة عدل وإنصاف يقوم على الحق ويحكم بالقسط.
    نلتمـــس
    اولا- في غرفة المذاكرة:
    1- قيد الدعوى اصولا
    2- تقصير مهل التبليغ والتقاضي الى (48) ساعة
    3- دعوة المدعى عليهما للمحاكمة اصولا.

    ثانيا- في الجلسة العلنية :
    1- عزل الوصي المدعى عليه ………. عن وصاية القاصر: …………….. تولد 11/11/2015 لمرضه وسفره خارج البلاد بطريقة غير شرعية وبالتالي اهماله وعدم قدرته على إدارة الشؤون القاصر .
    2- اعطاء القرار بتعين الجهة المدعية ……….. وصية دائمة على ابنتها القاصر ……………… وتخويلها ادارة شؤونها وحفظ حقوقها حتى بلوغها شن الرشد وعلى أن توقع وتراجع وتخاصم عن القاصر امام الدوائر الرسمية والمحاكم على اختلاف انواعها وتوكيل من يشاء من المحامين
    3- الزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والحد الأدنى للوكالة
    وبكل تقدير واحترام

    حلب / / 20 الوكيل

  • صيغة دعوى ترقين إشارة دعوى أخرى على عقار

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية : السيد…………………….. ، يمثله المحامي ……………………… ،
    بموجب سند توكيل بدائي عام رقم ( / ) الموثـق بتاريخ / /19 من قبل مندوب رئيـس مجـلس فـرع نقابـة المحاميـن بدمشق .
    المدعى عليه : السيد …………………….. ، المقيم في دمشق – حي …………… – شارع ……………….. – بناء ………………- طابق ….. .
    الموضوع : ترقين إشارة دعوى .
    سبق للجهة المدعية وان اشترت من السيد…………………. كامل العقار رقم (0000/000) من منطقة ………… العقارية بدمشق ،
    ونظـراً لامتناع البائع المذكور عن الفراغ والتسجيل على اسمها لدى أمانة السجل العـقاري تقدمـت بدعـوى إلى محكمتكـم الموقـرة سجلت برقم أساس (00000) لعام 0000 تطلب فيها الحكم بتثـبيت البيع وتسجيل ذلك العقار على اسمها لدى الدوائر العـقارية أصولاً ، وتم وضـع إشارة تلك الدعوى لمصلحتها على صحيفة العقار المذكور بموجب العقد العقاري رقـم (0000) لعام 0000 ، ثم اقترنت دعواها بصدور حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية جرى تنفيذه وتسجيل ذلك العقار على اسمها في قيود السجل العقاري أصولاً (ربطا صورة طبق الأصل عن الحكم المذكور و إخراج قيد عقاري جديد) .
    وأثناء النظـر بالدعوى المقدمة من الجهة المدعية والمشار إليها سابقاً ، تقدم المدعى عليه بدعوى ضد البائع المذكور ينازعـه فيها عـلى ملكية العقار موضوع تلك الدعوى ، وقام بوضـع إشارة الدعوى على صحيفة ذلك العقار بالعقد العقاري رقم (….) لعام …. .
    ولما كان من الثابت أن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية على صحيفة العـقار رقم (0000/000) قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، في حين أن إشارة دعوى الجهة المدعى عليها على صحيفة ذلك العقار قد تم وضعها بالعقد العقاري رقم (0000) لعام 0000 ، وبالتالي فان الإشارة العائدة للجهة المدعية هي الأسبق تاريخاً والأحق بالتفضيل مع التنويه إلى ما نصت عليه المادة 85 من القانون المدني لجهة أن إشارة الدعوى تعتبر حقا عينيا مسجلاً في قيود السجل العقاري وتعامل قانوناً على هذا الأساس .
    وكان من الثابت أن الإشارة الموضوعة لمصلحة الجهة المدعية قد اقترنت بصدور حكم قضـائي مكتسب الدرجـة القطعية بتثبيت الملكية والتسجيل على اسـمها في قيود السجل العقاري ، ومن الثابت في إخراج القيد العقاري المرفق أن الجهة المدعية قد أضحت مالكة لكامل العقار (0000/000) من منطقة ……. العقارية بدمشق ، وان المالك السابق لم تعـد لـه أية علاقة بملكية ذلك العقار .
    وكان من الثابت أن شراء الجهة المدعية للعقار المذكور قد تم بحسن نية وفي وقت لم تكن فيه أية إشارات مدونة على الصحيفة العقارية تشـعـر بوجود منازعة أو حقوق عينية مدعى بها حول ذلك العقار .
    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :
    { صكوك البيع الرضائية تكون ثابتة التاريخ بوضع إشارة الدعوى اعتبارا من تاريخ هذه الإشارة بالإضافة إلى أن حق الشاري بتملك العقار ينسحب إلى تاريخ هذه الإشارة عندما تكتسب الحقوق بموجب حكم قضائي ، الأمر الذي يفيد أن الإشارة اللاحـقة لإشارة المدعي ، لا يعتد بها ويتوجـب رفضها لأنها واقعة على ملك الغير} .
    (قرار محكمة النقض رقم 1961 أساس 1945 تاريخ 29/12/1988 المنشور في مجلة المحامون لعام 1989 – صفحة 332) . { إن وضـع إشارة الدعـوى يحـفظ حـق واضـعها تجاه الأشخاص الآخرين لان التسجيل يكسب صاحـبه الضمانات العائدة لتسجيل الحـقوق العينية عملا بقانون السجل العقاري الصادر بالقرار 188 لعام 1926 الذي اقر مبدأ العـلنية للقيود العقارية ، وان وضـع إشارة الدعوى شانها شان القيد المؤقت ويرتد التسجـيل في حال الحكم إلى تاريخ وضـعها ويسري الحكـم عـلى كل مشتري جـديد سجـل عـقـده وان سبق الإشارة هـو الذي يحـدد الأرجحية لا تاريخ السندات ولا رسميتها}.
    (قرار محكمة النقض رقم /1405/ أساس /1007/ تاريخ 24/6/1982 المنشـور في مجلة المحامون لعام 1983 صفحة 25 قضاء المحاكم ) .
    ولما كان وجود إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه بالعقد رقم /0000/ لعام 0000 على صحيفة العقار موضوع هذه الدعوى يلحق بالجهة المدعية أفدح الضرر .
    وكان من الثابت وفقا لما استقر عليه الاجـتهاد القضائي المشار إليه سابقا ، أن إشارة الدعوى التي وضعت لمصلحة المدعى عليه تعـتبر موضوعه على ملك الغير ومن الواجب ترقينها أصولا ، بعد أن خرج العـقار نفسه من ملكية المالك السابق المدعى عليه في تلك الدعوى ، وجرى تسجيله على اسم الجهة المدعية أصولا بموجب حكم مكتسب الدرجة القطعية .
    كما وان إشارة الدعـوى التي صدر فيها ذلك الحكم القضائي قد جرى وضعها على صـحيفة العـقار بتاريخ أسـبق من تاريخ إقامة دعـوى المدعى عليه ، الأمر الذي يوجب اعتباره سيء النية وعالم بوجود منازعة حـول ملكية ذلك العقار لدى وضعه إشارة دعواه على العقار المذكور عملا بالعـلنية المقررة قانونا لقيود السجل العقاري .
    وكانت دعـوى الجهة المدعى عليها لا يمكن أن تؤثر على ملكية الجهة المدعية الثابتة والمسجلة في قيود السجل العقاري أصولا ونتيجة لحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، ولا يترتب عليها سوى طلب الحكم بالتعـويض على من باعها العقار موضوع تلك الدعوى .
    وكانت الجهة المدعية لا علاقة لها بالمنازعة موضوع الدعوى التي وضعت فيها تلك الإشارة وبالتالي فهي تملك ، عملا بالاجتهاد القضائي المستقر إقامة دعوى مستقلة بطلب ترقين إشارة تلك الدعوى عن صحيفة عقارها .
    الطلب : لذلك جـئنا بهذه الدعـوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطة غير خاضعة لتبادل اللوائح ، تقصير مهل التبليغ والحضور إلى /48/ ساعة ، ومن ثـم دعـوة الطرفين إلى أقرب جلسة ممكنة ، وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :
    1) – بترقيـن إشارة الدعوى الموضوعة لمصلحة المدعى عليه ، عـلى صحيفة العقار رقم (000/000) من منطقة ………….. العقارية بدمشق ، بموجـب العـقد العقاري رقـم (0000) وتاريخ 00/00/0000 .
    2) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .
    دمشق في 00/00/2000
    بكل تحفـظ واحترام
    المحامي الوكيل

    ملاحظة : استقر الاجتهاد القضائي مؤخرا على أن ترقين الإشارات المدونة على صحيفة العقار بعد إشارة الدعوى العينية العقارية التي صدر نتيجتها القرار المودع بدائرة التنفيذ يتم عن طريق تلك الدائرة دون حاجة لخصومة قضائية ، إلا أننا أبقينا هذا النموذج لاحتمال تبدل الاجتهاد ، وندرج فيما يلي اجتهاد محكمة النقض :
    { عدم مراعاة ان وضع الاشارات على صحائف العقار بعد اشارة الدعوى العينية لا أثر له بعد صدور الحكم القضائي بصحة الاشارة الاولى وتثبيت حق صاحب الحق العيني الذي ينسحب الى تاريخ وضع اشارته ، مما يجيز له طلب ترقين الأشارات التي وضعت على صحيفة العقار بعد صدور الحكم دون حاجة إلى مراجعة القضاء ، خطأ مهني جسيم } .
    ( قرار محكمة النقض رقم 99 أساس 94 تاريخ 24/2/1998 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 735) .

  • اجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية

    اجراءات تأسيس الشركات المحدودة المسؤولية

    1- الإجراءات المتعلقة بوزارة الاقتصاد والتجارة:

    1) يقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني طلبهم بالتصديق على النظام الأساسي للشركة المحدودة المسؤولية إلى وزارة الاقتصاد والتجارة حيث يجب أن يتضمن الطلب المعلومات التالية:
    آ – أسماء المؤسسين وجنسياتهم وتوزيع الحصص فيما بينهم والموطن المختار لكل منهم.
    ب – اسم الشركة وغايتها ونوعها ومدتها ورأسمالها والمدة المحددة لتسديد رأس المال ومركزها وفروعها.
    ج – بيان بالحصص العينية في رأس المال مرفقاً بتقرير الخبرة من جهة محاسبية معتمدة واسم الشريك الذي قدمها.
    د – اسم المدير العام ومفتش الحسابات والمقر المؤقت للشركة.
    2) يجوز أن يتضمن طلب التصديق تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي للشركة ومتابعة إجراءات التأسيس والشهر لدى الجهات المختصة.
    3) يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي الوثائق التالية:
    1- وثيقة تعيين المدير ( أو المديرين في حال تعددهم ) ومفتش الحسابات الأول موقعة من المؤسسين.
    2- تقرير الخبرة المتضمن تقدير المقدمات العينية ( إن وجدت).
    3- صور هويات الشركاء أو صور جوازات سفرهم للأشخاص الطبيعيين.
    4- صور مصدقة عن السجل التجاري للأشخاص الاعتباريين مع عقد الشركة.
    5- وكالة المحامي أو المفوض بتأسيس الشركة للتوقيع على طلب التصديق والنظام الأساسي أو أن يقوم المؤسسون بالتوقيع شخصياً على الطلب أمام مدير التجارة الداخلية.
    6- يقوم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالتوقيع على طلب التأسيس والنظام الأساسي أمام مدير التجارة الداخلية بالوزارة.
    4) تصدر الوزارة قرار التصديق للنظام الأساسي للشركة , وبعدها تنفذ الإجراءات التالية:
    – تصوير النظام الأساسي عشرة نسخ وتصدق بخاتم دائرة الشركات.
    – يستلم أصحاب العلاقة أو وكيلهم نسخة القرار مع النظام الأساسي المحالة إلى أمانة السجل التجاري ونسخ أصحاب العلاقة.
    – يتم توزيع باقي النسخ على الجهات ذات العلاقة (وزارة المالية – مؤسسة التجارة الداخلية المختصة…الخ).

    2 – الإجراءات المتعلقة بوزارة المالية:

    1- تسديد رسم التصديق على النظام الأساسي للشركة لدى محاسب وزارة المالية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد والتجارة وقيمته (10,000) ل.س.
    2- يدفع المؤسسون رسم الطابع ومقداره (0,05 بالألف) من قيمة رأس المال لدى وزارة المالية.
    3- يسدد المؤسسون أو وكيلهم أجور نشر القرار مع النظام الأساسي في الجريدة الرسمية.
    4- يودع المؤسسون أو وكيلهم القانوني المبلغ المحدد من رأس المال لدى مصرف معتمد.
    5- يعالج المؤسسون أو وكيلهم القانوني مقر الشركة ودفع الرسوم المترتبة عليه.

    3 – الإجراءات المتعلقة بأمانة السجل التجاري (مديرية التجارة الداخلية المختصة):

    يتقدم المؤسسون أو وكيلهم القانوني بالوثائق التالية إلى أمين السجل التجاري للحصول على السجل التجاري للشركة وهي:
    1- قرار تصديق النظام الأساسي.
    2- النظام الأساسي للشركة.
    3- صور الهوية الشخصية للشركاء أو جوازات سفرهم (و السجل التجاري المصدق اصولاً للأشخاص الاعتباريين).
    4- لا حكم عليه للمدير العام.
    5- تعهد خطي لتأمين مقر دائم للشركة في حال عدم وجوده وبطاقة عمل للأجانب.
    6- إشعار البنك المتضمن تسديد رأس المال لدى المصرف المعتمد وفقاً للنظام الأساسي للشركة.
    7- إشعار تسديد رسم الطابع لدى وزارة المالية.
    8- يقوم أمين السجل بمنح الشركة (السجل التجاري) بعد استكمال الإجراءات السابقة وتوافى دائرة الشركات بنسخة عنه.

  • نص ونموذج إنذار برد مبيع لعيب خفي به

    إنذار برد مبيع لعيب خفي به

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر: المشتري المقيم في

    إلى المنذر: البائع المقيم في

     الإنذار: لما كنت قد اشتريت منك …… بموجب العقد المؤرخ في / / /أو بموجب العقد الموثق لدى الكاتب بالعدل في …… برقم… /… تاريخ / / وقبضت ثمنه وضمنت خلوه من أي عيب ظاهر أو خفي وتبين بعد فحصه بتاريخ / / من قبل الخبير السيد …… أنه معيب ب …… وهي عيوب تشكل خسارة لي لو علمتها لما أتممت العقد معك.

    لذلك فإنني أرد لك المبيع طالبا إليك استلامه بتاريخ // في …… ورد قيمته البالغة …… ليرة سورية مع فوائدها القانونية …… % من تاريخ العقد إضافة إلى ما تكلفته على المبيع من مصاريف نافعة وقدرها …… ليرة سورية .

    وأنني مستعد لرد كل ما أخذته منه فور تسلمك إياه وفي حال تخلفك عن استلامه في الموعد المذكور فإنني أحل نفسي من تبعة هلاكه أو عطبه أو فقده وأحملك نفقات حفظه وخزنه وما قد يلحقني من خسارة بسببه.

    وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر

    الاسم والتوقيع

    (1) يجب أن تكون الفترة بين تاريخ الشراء والفحص معقولة تحت طائلة اعتبار المشتري قابلا

    بالمبيع

    ۱۲۰

  • صيغة ونص عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد / السادة …… ب ( يذكر الدين الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام محكمة …… المدنية في …… بالدعوى رقم أساس …… لعام …… 2000 وموعد نظرها يوم /  / وكان راغبا ببيع هذا الحقل الدين بالحالة التي وصل إليها هذا النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على أوراق الدعوى المذكورة وقبل شراء الحق موضوعها وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نکول ( يذكر المبيع ) موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه منه بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا لكل حق ودعوى وطلب يتعلق بها أو يدفع على دفعات كما يلي:

    1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

     ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقائه وما صرفه الفريق الأول على الدعوى حتى تاريخ هذا العقد.

     المادة 3-

    أ- لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الدين أو الحق في ذمة المدعى عليه المذكور بالوضع الذي هو عليه بأوراق الدعوى. و لا يضمن نجاح الدعوى فإن خسرت فلا حق للفريق الثاني بالرجوع عليه بشيء.

    ولا يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع أو تعرض له من غير المدعى عليه ولا يضمن في المبيع أي نقص أو عيب أو غيره.

     ب- تم العقد على أن يجوز للمدعى عليه المذكور رد ثمن المبيع ومصروفاته وفوائده 5% من تاريخ هذا العقد للفريق الثاني دون أن يحق للأخير الرجوع على الفريق الأول بشيء.

    ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته موضوع سند الدعوى المبيع.

     د- وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص وبأي خصوص يتعلق بالمبيع حصرا وخاصة مع المدعى عليه المذكور وكالة تابعة لرأيه وقوله وفعله وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات والأحكام والطعون ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     هـ- للفريق الثاني متابعة الدعوى عن الفريق الأول مع محاميه أو مع غيره كما له حق التدخل في الدعوى منضما للفريق الأول أو طالبا الحكم لنفسه بحسب رغبته.

    المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة باحتمال نجاح الدعوى وخسرانها و تحمل هذه النتائج. ب- أقر الفريق الثاني باستلامه جميع المستندات المتعلقة بالمبيع وصوراً عن أوراق الدعوى وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كما أقر بأنه ليس ممنوعة من شراء المبيع قانوناً وإذا ظهر خلاف ذلك كان ملزما بالتعويض على الفريق الأول عن أي ضرر يلحقه.

     المادة 5-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والقضائية التي تترتب على الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة بها وعلى التنازل عن موضوعها له وعلى التفرغ عن الحق/الدين موضوعها أمام الدوائر المختصة بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وبتنفيذه.

    المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في /         /          الفريق الثاني                  الفريق الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1