
1- الإعداد غير الجيد.
2 . إغفال مبدأ الأخذ والعطاء.
3 . استخدام أسلوب الترهيب.
4 . نفاد الصبر.
5 . ثورة الغضب.
6 . الكلام الكثير والإصغاءالقليل.
7 . المجادلة بدل من التأثير.
8 . تجاهل النزاع.


المادة السابعة والستون
مع مراعاة حكم المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام، لا يثبت نسب الولد إلى أبيه إلا بالولادة في عقد زواج صحيح أو بالإقرار أو بالبينة.
يثبت نسب الولد إلى أمه بثبوت الولادة.
المادة الثامنة والستون
يثبت نسب الولد إلى أبيه إذا ولد حال قيام عقد الزواج الصحيح أو بعد انتهائه قبل انقضاء مدة أكثر الحمل، ما لم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.
مدة أكثر الحمل (عشرة) أشهر، وللمحكمة الحكم بخلاف ذلك بناء على تقرير طبي معتمد.
المادة التاسعة والستون
يشترط لثبوت النسب بالإقرار بالبنوة ولو في مرض الموت الآتي:
أن يكون المقر بالغاً عاقلاً مختاراً.
أن يكون الولد مجهول النسب.
أن يصدقه المقر له إن كان بالغاً عاقلاً.
أن يكون فارق السن بين المقر والولد يحتمل صدق الإقرار.
أن يثبت أن الولادة في عقد زواج صحيح أو فاسد، إذا كان الإقرار من الأب.
أن يثبت الانتساب بفحص الحمض النووي.
المادة السبعون
للمحكمة في الأحوال الاستثنائية، أو عند التنازع في إثبات نسب الولد، أو بناءً على طلب جهة مختصة، أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي، وذلك وفق القواعد المنظمة لذلك، وعلى المحكمة أن تحكم بما تنتهي إليه نتيجة الفحص، على ألا تصدر المحكمة أمرها إلا بعد التحقق مما يأتي:
أن يكون الولد مجهول النسب.
أن يكون فارق السن يحتمل نسبة الولد.
المادة الحادية والسبعون
إذا كان المقِرُّ امرأة فلا يثبت نسب الولد من زوجها الحالي أو السابق إلا بإقراره وفق الشروط الواردة في المادة (التاسعة والستين) من هذا النظام، أو قامت البينة على أن الولادة كانت في عقد زواج صحيح أو فاسد.
المادة الثانية والسبعون
إذا ثبت النسب وفقاً لما تقضي به المادة (السابعة والستون) من هذا النظام، فلا تسمع الدعوى بنفيه.
المادة الثالثة والسبعون
في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالولادة في عقد الزواج، فليس للرجل أن ينفي نسب الولد إليه إلا باللعان من خلال التقدم بدعوى، إذا توافر الشرطان الآتيان:
أن يتم تقديم الدعوى خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ علمه بالولادة.
ألا يتقدم النفي إقرار بأبوته صراحة أو ضمناً.
المادة الرابعة والسبعون
إذا رفعت دعوى لعان لنفي نسب الولد، فتنظر المحكمة فيها بعد إجراء فحص الحمض النووي بناءً على أمر المحكمة، إذا وافقت المرأة على إجرائه.
إذا لم توافق المرأة على إجراء فحص الحمض النووي، فتستكمل المحكمة النظر في دعوى اللعان بدونه.
يكون اللعان لنفي نسب الولد أمام المحكمة وفق الصيغة المقررة شرعاً، وإذا حلف الرجل أيمان اللعان وامتنعت المرأة عن أدائه، فتحكم المحكمة من دون أيمانها.
المادة الخامسة والسبعون
يترتب على اللعان -مع مراعاة نتيجة فحص الحمض النووي وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والسبعين) من هذا النظام- انتفاء نسب الولد، ويثبت نسب الولد ولو بعد الحكم بنفيه إذا أكذب الرجل نفسه، ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك
لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا


المادة السادسة
الزواج عقد بأركان وشروط، يرتب حقوقاً وواجبات بين الزوجين، غايته الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة يرعاها الزوجان بمودة ورحمة.
المادة السابعة
الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز.
المادة الثامنة
يجب توثيق عقد الزواج، وعلى الزوجين -أو أحدهما- توثيقه، وذلك وفق الأحكام المنظمة لذلك.
يجوز لكل ذي مصلحة طلب إثبات عقد الزواج غير الموثق.
يوثق عقد زواج غير المسلم لدى المختص بالتوثيق، وتبين لوائح هذا النظام الأحكام المتصلة بذلك.
المادة التاسعة
يمنع توثيق عقد الزواج لمن هو دون (ثمانية عشر) عاماً، وللمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكراً كان أو أنثى إذا كان بالغاً بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج، وتبين لوائح هذا النظام الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
المادة العاشرة
يكتسب من تزوج وفق حكم المادة (التاسعة) من هذا النظام أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بالزواج وآثاره؛ إذا كان عاقلاً.
المادة الحادية عشرة
للمحكمة أن تأذن بزواج المجنون أو المعتوه بناء على طلب ولي تزويجه، بعد توافر الشروط الآتية:
أن يقدم الولي تقريراً طبيًّا معتمداً عن حالة الجنون أو العته.
أن يقبل الطرف الآخر في عقد الزواج بعد اطلاعه على حالة المجنون أو المعتوه.
أن يكون في هذا الزواج مصلحة للمجنون أو المعتوه.
لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا


المادة الأولى
الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.
المادة الثانية
لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة.
المادة الثالثة
جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجر عرف على أنه من المهر.
المادة الرابعة
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها.
وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
المادة الخامسة
إذا عدل أي من الخاطب أو المخطوبة عن إبرام عقد الزواج أو مات قبل العقد، وكان الخاطب قد سلّم إلى مخطوبته قبل العقد مالاً على أنه من المهر، يحق للخاطب أو لورثته الرجوع فيما سلم بعينه إن كان قائماً وإلا بمثله، أو بقيمته يوم القبض.
إذا كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج -وفق ما جرى به العرف- وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.
لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصية الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا


المفاوض العدواني له الصفات الشخصية التالية انتهازي – أناني – متحكم – مسيطر- سريع الغضب هجومي – فاقد للصبر-حازم – محتقر للضعف – سريع التعلم-طموح –ناجح.
هؤلاء المفاوضون يتصرفون بسرعة ولايرغبون في قضاء المزيد من الوقت في الحوار أكثر من الضروري ويحاولون استعجالك بكل أمر يحصلون عليه ولايرغب أولئك المفاوضون في الفوز بأي ثمن بل يرغبون بالفوز بأقصى مابوسعهم ويتخذون قرارات سريعة وسيحاولون دفعك لفعل المثل.
أفضل دفاع للمحامي والمحامية عند التعامل مع هذه الشخصية أن يتمتعوا بالهدوء أثناء التفاوض معهم والالتزام وإلزامهم بجدول أعمال جيد التنظيم .
هذه الشخصية هي النقيض التام للشخصية العدوانية والمفاوضون المنقادون يميلون لإظهار السمات التالية:
لطيف ودود – مراع للمشاعر- هادئ –مستمع جيد – مطيع – يتجنب أن يكون محور للانتباه المفاوضون المنقادون يرغبون من الآخرين أن يعجبوا بهم وسيفعلون أياً ماكان بوسعهم لجعل الطرف الآخر سعيداً حتى لو قدموا الكثير من التنازلات. وهؤلاء المفاوضون مناسبون جداً لمفاوضات الفوزوهذا النوع من الشخصية لاتتطلب من المحامي والمحامية سوى استمرار التواصل معهم
الأشخاص المحللون يمكن التعرف عليهم عبر هذه الصفات :قلقون-يبحثون عن الحقائق – مفكرون متعمقون – مستعدون- حازمون – انتقاديون- منطقيون- يزدهرون بالمعلومات – يتمهلون بإصدار القرارات ويحبون حل المشكلات ويرغبون في الخروج من التفاوض شاعرين أنهم حققواشيئا ويبحثون عن أخطاء في حجتك وعدم اتساق في قراراتك.
هنا على المحامي والمحامية عند التفاوض مع هذه الشخصيةالاستعداد الدائم وتدعيم المبرارات بالوثائق وأن يكونوا على وعي أثناء الإجابة إذ تميل هذه الشخصية إلى اتباع أسلوب التشكيك.
المفاوض المتعاون يسهل التعرف عليه من الصفات التالية:عادل – مجامل – متعاطف – لبق-صادق – صبور – حساس –مرن – مهتم – متسامح – ناجح – واسع الحيلة أولئك المفاوضون يفهمون أن التفاوض ليس معركة ولكنه فرصة للوصول إلى النجاح المتبادل مع أقل قدر من المقاومة والسلبية فهم مهتمون بالعمل نحو نتائج تتيح للجميع ترك طاولة التفاوض بسرعة واتفاق .
وعند التعاملمع هذه الشخصية ليس على المحامي والمحامية سوى بناء علاقة طويلة الأمد معهم والمحافظة عليها وفوق كل هذا كن أمينا في تعاملاتك معهم وسيقدرون هذا.
أولئك المفاوضون يتمتعون بالصفات التالية:
خائفون – حذرون -لايتسمون بالثقة – متحفظون – مؤجلون – لايستجيبون – يسهل إحراجهم – غير مبالين وهؤلاء المفاوضون يتعاملون مع الأمور عن طريق تجاهلها بالكامل ولكن هذا لايعني أنهم لايرغبون في النجاح بالتفاوض ولكنهم إما لايعلمون كيف أومترددون في التعامل مع الأمور بسبب ضعفهم ,وأهداف أولئك المفاوضين إما تحمل التفاوض دون خسارة أو التحكم في التفاوض عبر الصمت .
هذه الشخصية تمثل المشاكل للمحامي والمحامية أثناء التفاوض معهم وهنا على المحامي والمحامية معرفة السبب الحقيقي في تأجيل التفاوض أوعدم اتخاذ القرار وقدم القليل من التنازلات لكي تظهروا لهم أنهم يتمتعوا بالسيطرة
المتفاوضون المعبرون والمتواصلون يتمتعون بالصفات التالية: عفويون- نشطون- اجتماعيون- يسهل تشتيتهم- متفتحون- دورة انتباههم قصيرة – يحبون أن يكونوا محور للانتباه.ليسوا مستمعين جيدين- يركزوا على أنفسهم يرغبون أن يتموا التفاوض ويشعرون بأنهم قد فازوا.
أثناء التفاوض مع هذه الشخصية على المحامي والمحامية أن يبنوا الألفة معهم وجعل التفاوض معهم عبارة عن أسئلة مهمة محددة التوقيت والتركيز على جدول الأعمال .


1427 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أمر ملكي رقم أ/135 بتاريخ 26 / 9 / 1427
بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام هيئة البيعة .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت
أولا : إصدار نظام هيئة البيعة بالصيغة المرفقة بهذا .
ثانيا : تعدل الفقرة ( جـ ) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/٩٠ وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ هـ لتكون بالنص الآتي : ( جـ – تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة).
ثالثا : تسري أحكام نظام هيئة البيعة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.
رابعا : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه..,,,…
عبد الله بن عبد العزيز
تكون بأمر ملكي هيئة تسمى (هيئة البيعة)، على النحو الآتي:
1 – أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
2 – أحد أبناء كل متوفى، أو معتذر، أو عاجز بموجب تقرير طبي، يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود، على أن يكون مشهودا له بالصلاح والكفاية.
3 – اثنان يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد، على أن يكون مشهودا لهما بالصلاح والكفاية.
وإذا خلا محل أي من أعضاء هيئة البيعة، يعين الملك بديلا عنه وفق الضوابط المشار إليها في الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة.
أ – يختار الملك بعد مبايعته، وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة، واحدا، أو اثنين، أو ثلاثة، ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة، وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته وليا للعهد.
وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه وليا للعهد.
ب – للملك في أي وقت أن يطلب من الهيئة ترشيح من تراه لولاية العهد.
وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة، وفقا لأي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك، وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات وليا للعهد.
تشكل الهيئة مجلسا مؤقتا للحكم من خمسة من أعضائها، ويتولى المجلس إدارة شؤون الدولة، بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها في هذا النظام.
وفي كل الأحوال ليس لهذا المجلس أي صلاحية لتعديل النظام الأساسي للحكم، أو هذا النظام، أو نظام مجلس الوزراء ، أو نظام مجلس الشورى ، أو نظام المناطق ، أو نظام مجلس الأمن الوطني ، أو أي من الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالحكم. وليس له حل مجلس الوزراء ، أو مجلس الشورى ، أو إعادة تكوينهما. وعلى المجلس خلال المدة الانتقالية المحافظة على وحدة الدولة ومصالحها الداخلية والخارجية وأنظمتها.
في حالة توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك وولي عهده على ممارسة سلطاتهما لأسباب صحية، فعلى الهيئة تكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي عن حالتهما الصحية، فإذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة مؤقتة، فتقوم الهيئة بإعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى ( المجلس المؤقت للحكم ) إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء أي منهما. وعند وصول إخطار كتابي من الملك أو ولي العهد إلى الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته، أو عند توفر القناعة لدى الهيئة لذلك، فعليها تكليف اللجنة الطبية المشار إليها بإعداد تقرير طبي عن حالته على أن يكون ذلك مدة لا تتجاوز أربعا وعشرين ساعة، فإذا أثبت التقرير الطبي قدرة أي منهما على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يستأنف ممارسة سلطاته.
أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما تعد حالة دائمة، فعلى هيئة البيعة إعداد محضر إثبات لذلك، وعندئذ يتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة، على أن تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم .
في حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقا لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم.
ويتولى المجلس المؤقت للحكم إدارة شؤون الدولة لحين مبايعة الملك.


مصادر الحق
الحق ينشأ بسبب أمرين، إما بسبب وقائع مادية أو بسبب تصرفات قانونية. وكلا السببين تحكمها الشريعة الإسلامية والنظام أو القانون.
وكلاً من الوقائع المادية والتصرفات القانونية تعتبر (وقائع قانونية).
والواقعة القانونية هي كل حدث إرادي أو غير إرادي يترتب عليه أثراً قانونياً معيناً بإنشاء حق أو نقله أو انقضائه.
هي الحدث الذي يرتب عليه الشرع والنظام أو القانون أثراً. وهذه الوقائع المادية قد تكون وقائع طبيعية أو أعمال مادية. فالوقائع الطبيعية هي التي تحدث بدون تدخل الإنسان كالموت الطبيعية والكوارث الطبيعية.
والأعمال المادية هي ما يصدر من الإنسان بغض النظر عن نيته ويترتب على ما يصدر منه أثر قانوني.
وهذه الأعمال المادية قد تكون عبارة عن أفعال ضارة أو نافعة. فمن أصطاد سمكاً في ماء غير مملوك لأحد لأصبح السمك ملكاً له لأن ما قام به واقعة مادية متمثلة بعمل مادي نافع غير ضار يرتب عليه القانون أثراً معيناً وهو الملك بالحيازة والصيد.
ثانياً: التصرفات القانونية.
هي الأفعال المدفوعة بنية إحداث أثر قانوني من إنشاء أو إنهاء أو تعديل حق من الحقوق.
وهذه الأفعال إما أن تكون صادرة من طرف واحد أو من طرفين، ويكون التصرف منشأ أو كاشفاً أو مقرراً أو منهياً أو معدلاً لحق من الحقوق.
فمن قام بتخصيص جزء من ماله كوقف كان فعله من طرف واحد.
وأما البيع والشراء فهو تصرف من طرفين.
وعقد الزواج منشأ لعلاقة تترتب عليها حقوق وواجبات.
والإقرار بالحق سواء هو تصرف قانوني مقرر وكاشف لحق الغير. وأداء الشهادة كاشف لحق الغير.
وإلغاء عقد الشراكة منهياً للحق. وكذلك تعديل حق الشراكة تعديل للحق.
الإثبات هو إقامة دليل على وجود الحق واستحقاقه وبيان مصدره فالإثبات عنصر جوهري في إثبات الحق عند وقوع التنازع على الحقوق والإثباتات ليست على درجة واحدة، بل فصل الشرع وبالتالي النظام الحديث عن كل نوع وسيأتي تفصيل ذلك في مقرر وسائل الإثبات.
وعلى العموم فإثبات الحق يكون عن طريق الإقرار أو الكتابة، أو شهادة الشهود أو القرائن أو اليمين.
وقد يقدم في مجلس القاضي أكثر من عنصر إثبات أو يكتفى بعنصر واحد. وقد تتضافر هذه العناصر مكونة قناعة لدى القاضي بأحقية الحق لبعض الأطراف. فربما يقصر عدد الشهود عن العدد المطلوب فيكتفى بشاهد مع اليمين في بعض أنواع القضايا وعند بعض المذاهب الفقهية.
الحق ينقضي بطرق عديدة تبعاً لنوع الحق.
فانقضاء الحق في الحقوق العينية الأصلية تختلف عن انقضاء الحق في الحقوق العينية التبعية. وكذلك الأمر في الحقوق الشخصية والحقوق الفكرية.
والتفصيل في هذا الموضوع سيدرس بالتفصيل في مقرر أحكام الالتزام تحت عنوان (انقضاء الالتزام). ولكن على سبيل التبسيط فهذه أهم الحقوق وطرق انقضاءها.
الحق العيني الأصلي. ينقضي بموجب إرادة صاحب الحق أو بنص نظامي.
الحق العيني التبعي. ينقضي بموجب انقضاء الأجل المتفق عليه، أو بالموت في بعض الأحيان، أوبالتخلي عن الحق، او بهلاك العين المتصل بها الحق، أو بانتهاء الأجل المفروض نظاماً . على استغلال بعض الحقوق.
الحق العيني التبعي. ينقضي بالوفاء، أو بما يعادل الوفاء، أو بما دون الوفاء كالإبراء والتقادم المسقط وتعذر الوفاء.
الحق المادي للمؤلف. ينقضي بوفاة المؤلف أو وفاة آخر المؤلفين في حال كان المصنف مشتركاً ثم مضي مدة معينة على وفاة المؤلف والتي يغلب أن تكون خمسون عاماً بسبب اتفاقية التربس.
كما تحسب هذه المدة من تاريخ نشر المصنف إن كان فنياً وتمت إذاعته بأي شكل كان، أو كان مصنفاً لا يعلم صاحبه الحقيقي. وفي حال كان المصنف أعمالاً حرفية وتطبيقية فحمايتها لمدة خمسة وعشرون عاماً من تاريخ عرضها.
الحق في العلامة التجارية. ينقضي بإلغاء تسجيل العلامة عند الأنظمة العدلية التي ترتب الحق على التسجيل، أو بإبطال أو إلغاء العلامة التجارية نظاماً.
الحق في براءة الاختراع وشهادة النموذج الصناعي. ينقضي بالتنازل عن البراءة والشهادة، أو بطلانهما، أو الإخلال بالواجبات المنصوص عليها نظاماً، أو عدم الاستعمال والاستغلال لفترة يحددها النظام.