الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16/ 11/ 2023
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (36) لعام2023 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16-11-2023.
وفيما يلي نص المرسوم
المرسوم التشريعي رقم / 36 /
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المـــادة 1- يُمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 16 / 11 /2023 وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
الفصل الأول
العفو عن كامل العقوبة
المـــادة 2 –
أ- عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ب- عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث.
المـــادة 3 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء، يجعله بحاجة إلى معونة غيره لقضاء حاجاته الشخصية.
المـــادة 4 – عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم عليه بحكم مبرم، الذي بلغ السبعين من عمره بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المـــادة 5 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/ 286/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفاً من سوري.
المـــادة 6 –
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم (20) لعام 2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال عشرة أيام من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم (1) لعام 2011 والقانون رقم (21) لعام 2012.
المـــادة 7 – عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم (2) لعام 1993.
المـــادة 8 –
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم التالية المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته:
1- جريمة الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/.
2- جريمة الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/.
3- جريمة الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/.
ب- لا تشمل أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.
الفصل الثاني
العفو الجزئي عن العقوبة
المـــادة 9 – عن نصف العقوبة الجنحية في الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
/341/ و/345 إلى 355/ و/361/ و/386/ و/387/ و/428/ و/450/ و/451/ و/453/ و/455/ و /584/.
المـــادة 10 –
أ- عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.
ب- عن ثلث العقوبة في جرائم الأحداث.
المـــادة 11 – عن نصف العقوبة في الجنح المنصوص عليها في المادة /134/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته.
المـــادة 12 –
أ- تُبدل عقوبة السجن المؤبد من عقوبة الإعدام.
ب- تُبدل عقوبة السجن المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة السجن المؤبد.
ج- تُبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة /20/ عاماً من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي، ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط، وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المضرور بادعاء شخصي، فله الحق بتقديمه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة.
الفصل الثالث
الاستثناءات من شمول العفو
المـــادة 13 – يستثنى من شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي:
أ- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته:
/263 /264 /265 /266 /268 /271 /272 /273 /274 /275 /276 /277/، والفقرة /3/ من المادة /305/ إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان، والفقرة /3/ من المادة /326/ و/397 /398 /402 /403 /405/ و/476 إلى 478/ و/489 إلى 496/ و/499 إلى 502/ و/520/ و/573 /574 /575 /577 /578 /730/.
ب- الجرائم المنصوص عليها في المواد الآتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (61) لعام 1950 وتعديلاته: /102/، والفقرة/5/ من المادة /103/، والمواد /154 /155 /156 /157 /158 /159 /160/.
ج- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (68) لعام 1953.
د- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (286) لعام 1956.
ه- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /10/ لعام 1961.
و- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 1974 وتعديلاته.
ز- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (49) لعام 1980.
ح- جنايات تهريب الأسلحة والمتفجرات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (51) لعام 2001.
ط- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (24) لعام 2006 وتعديلاته.
ي- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (19) لعام 2012.
ك- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (40) لعام 2012 وتعديلاته.
ل- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (3) لعام 2013.
م- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديلاته.
ن- الجريمة المنصوص عليها في المادة /29/ من القانون رقم (6) لعام 2018.
س- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لعام 2015، والمرسوم التشريعي رقم (8) لعام 2021.
المـــادة 14 – لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي كافة الغرامات مهما كان نوعها.
الفصل الرابع
أحكام عامة وختامية
المـــادة 15 – مع مراعاة أحكام المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي يشترط للاستفادة من أحكامه:
أ- تسديد المحكوم عليه بحكم مبرم للمبالغ والتعويضات والإلزامات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقاً للأصول المعمول بها، أو تقديم إسقاط حق شخصي.
ب- بالنسبة للجنايات، والجنح المنصوص عليها في المواد /628 وحتى 659/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (148) لعام 1949 وتعديلاته، إذا كانت الدعوى العامة لم يتم تحريكها أو كانت في طور المحاكمة لا يتم الاستفادة من العفو إلا بوجود إسقاط حق شخصي، وللمضرور دفع سلفة الادعاء خلال ثلاثين يوماً من نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادعاء تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي، وفي حال صدور حكم مبرم يستفيد المحكوم عليه من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقيامه بتسديد الإلزامات المحكوم بها حيث يقوم تسديدها مقام إسقاط الحق الشخصي.
المـــادة 16 – لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الأنظار والفارون من وجه العدالة في الجنايات المشمولة جزئيا ً بأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره الى السلطات المختصة.
المـــادة 17 –
أ- يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي، بناءً على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدوره.
ب- تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المـــادة 18 – لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام، وللمضرور في جميع الأحوال أن يقيم دعواه أمام المحكمة الجزائية خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام هذه المحكمة ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المـــادة 19 – ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في 2 / 5 /1445 هجري الموافق لـ 16 / 11 /2023 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الوسم: محامي سوري في برلين
-
نص مرسوم العفو العام رقم 36 لعام 2023 في سوريا
-
شرح القاعدة الفقهية: ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
ما ثبت على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس
قد يعبر عن هذه القاعدة بعبارة أخرى وهي: (النص الوارد على خلاف القياس يقتصر على مورده) .
إن كثيراً من الأحكام تقررها الشريعة على خلاف القياس، فتعطى حكماً استثنائياً على خلاف مقتضى القواعد العامة السارية على أمثاله لوجود اعتبارات تشريعية خاصة به،
فالوصية مثلاً ثابتة على خلاف القياس؛ لأن الشارع أراد أن يفتح بها باباً يتدارك به الإنسان ما فاته من أعمال البر التي قد تشح بها نفسه حال الحياة خشيةً من الاحتياج، فلا يقاس عليها تجويز إضافة غيرها من التصرفات إلى ما بعد الموت .
ويستثنى من ذلك ما قاله الحنفية إن أحكام الوقف تستقى بطريق القياس من أحكام الوصية، فتقاس مثلاً مسؤولية متولي الوقف على مسؤولية الأوصياء في تنفيذ الوصية. .
-
شرح القاعدتين الفقهيتين: يختار أهون الشرين و الاضطرار لا يبطل حق الغير
يختار أهون الشرين
مأخذ هذه القاعدة أن مباشرة الحرام لا تجوز إلا لضرورة، ولا ضرورة في ارتكاب الزيادة في الشر, وهذه مقولة أبي حنيفة. وعندهما يصبر ولا يفعل ذلك؛ لأن مباشرة فعل الشرِّ سعي في إهلاك نفسه فيصبر تحامياً عنها ، وفي الوالوالجية أن أبا يوسف في ذلك مع الإمام. وما قيل في القاعدة السابقة من تطبيقات يقال في هذه القاعدة.
الاضطرار لا يبطل حق الغير
إن الاضطرار يظهر في حِلَّ الإقدام لا في رفع الضمان وإبطال حق الغير.
فلو انتهت مدة إجارة الظئر وصار الرضيع لا يأخذ ثدي غيرها ولم يستغن بالطعام فإنها تجبر على إرضاعه ولكن بأجر المثل.
ولو علق طلاق زوجته على فعل نفسه الذي لا بد منه، وكان التعليق في الصحة والشرط في المرض يكون فاراً وترث؛ لأن اضطراره إلى فعل ما لا بد منه لا يبطل حق زوجته في الإرث .
-
شرح القاعدة الفقهية: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
إن المصالح التي رعتها الشريعة الإسلامية على ثلاث مراتب :
ضرورية وحاجية وتحسينية وكل مرتبة من هذه المراتب تنقسم إلى مصالح عامة ومصالح خاصة، فتكون الدرجات ستاً. فإذا تعارض مصلحتان قدّم العام على الخاص عند التساوي في المرتبة، فإذا اختلفت المرتبة قدم الضروري على الحاجي، والحاجي على التحسيني. ومن ذلك يتبين أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة بالاتحاد في المرتبة.
من الأمثلة على ذلك : إذا ضاقت سنة بالناس حتى جاعوا جوعاً شديداً مؤلماً ولو كان لا يخشى معه الهلاك عليهم – وكان في البلد من يمتلك من الطعام زائداً عن حاجته إليه، فإنه يجبر على بيعه للجائعين؛ لأن إجباره إهدار حرمة ملكيته وهي ضرر حاجي خاص والإبقاء على جوع الجائعين ضرر حاجي عام، والحاجي العام مقدم على الحاجي الخاص.
فلو كانت حاجة الناس إلى طعامه بسيطة لتوفر أنواع أخرى بديلة، لم يُجبر على بيع الطعام الذي عنده؛ لأن إهدار ملكه هنا حاجي خاص والإبقاء على مصلحتهم العامة البسيطة تحسين عام، والحاجي أولى بالرعاية من التحسيني.
وكذلك لو كان صاحب الطعام مضطراً إليه لدفع الهلاك عن نفسه فإنه لا يُجبر على بيعه ؛ لأن امتلاكه له في هذه الحال ضروري خاص، وهو أولى من الحاجي العام أو التحسيني العام.
ومنها : جواز الحجر على السفيه الذي يعمل باتباع هواه بخلاف موجب الشرع، ويعتاد التبذير والإسراف لا لغرض، أو لغرض لا يعتد به العقلاء من أهل الديانة، وهو قول الصاحبين وعليه الفتوى ؛ لأن إطلاق يده في أمواله مصلحة حاجية خاصة، وعدم إرهاق ذويه بالإنفاق عليه فيما بعد مصلحة حاجية عامة، فتقدم العامة على الخاصة.
ومن رأى أن الإنفاق عليه من أقاربه بعد تبديد أمواله مصلحة تحسينية عامة لا يرى الحجر عليه.
-
شرح القاعدة الفقهية: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع – مع أمثلة
إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
يقدم المانع على المقتضي لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات لحديث: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» .
ويتفرع على هذه القاعدة قاعدة هي : (إذا اجتمع الحلال والحرام غُلب الحرام)، وهي لفظ حديث أورده جماعة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال»، قال العراقي: هذا حديث لا أصل له، وضعفه البيهقي وأخرجه عبد الرزاق موقوفاً على ابن مسعود، وذكره الزيلعي شارح الكنز في کتاب الصيد مرفوعاً، وقال السيوطي في شرح التقريب: قول المحدثين هذا لا أصل له أي لا سند له.
فإذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر الإباحة يقدم التحريم احتياطاً، وعلله الأصوليون بتقليل النسخ ؛ لأن الأصل في الأشياء الإباحة فإذا جعل المبيح متأخراً كان المحرم ناسخاً للإباحة الأصلية ثم يصير منسوخاً بالمبيح.
وعلة تقديم التحريم ـ كما يقول العلامة الحموي ـ فقط للاحتياط، وقد روي عن عثمان له لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك يمين قال : (أحلَّتهما آية وحرمتها آية، والتحريم أحب إلينا ) .
وإنما كان التحريم أحب لأن فيه ترك مباح لاجتناب محرم، ورفع الإباحة ليس نسخاً، إذ النسخ عبارة عن انتهاء حكم شرعي فحينئذ يكون تقليل النسخ في تقديم المبيح. .
من هذه القاعدة حديث” لك من الحائض ما فوق الإزار”، وحديث «اصنعوا كل شيء إلا النكاح” فإن الأول يقتضي تحريم . ما بين السرة والركبة والثاني يقتضي إباحة ما عدا الوطء، فرجح الشيخان التحريم احتياطاً والترخيص في غير شعار الدم عملاً بالثاني. .
ومنها: بطلان كل القضاء وكل الشهادة إذا بطل بعضهما، كما لو قضى القاضي أو شهد الشاهد لمن تقبل شهادته له ولمن لا تقبل بطل في كليهما . . وكذا اختلاف الشاهدين مانع من قبول الشهادة كأن طابق أحدهما الدعوى والآخر خالفها لغلبة المانع على المقتضي.
ومنها : لو اشتبه وجود مَحْرَمة بين أجنبيات لم يحل الزواج بإحداهن لأن الأصل في الأبضاع التحريم.
ومنها : لو طلق إحدى زوجتيه مبهماً حرم وطء واحدة منهما ديانة قبل التعيين .ولو وطىء واحدة منهما كان تعييناً لطلاق الأخرى؛ لأن الطلاق واقع على أحديهما مبهماً في نفس الأمر، فإذا نوى واحدة معينة منهما وقع عليها وإن لم ينو واحدة منهما عند الطلاق، فالشارع جعل له تعيين المطلقة باختياره. .
ومنها : لو أسلم وتحته أختان أو أم وبنت بطل النكاح، وإن رتب فالأخيرة، وخيّره محمد في اختياره إحدى الأختين أو البنت أو أمها.
وكذا لو أسلم على أكثر من أربع فإنه يحرم عليه الوطء قبل الاختيار وهو قول محمد، وقول الشيخين ببطلان النكاح . وسبب البطلان هو نكاحهن بعقد واحد، وإلا فلحديث غيلان .
لو شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من سنة فزاد الناظر عليها، فظاهر كلامهم الفساد في جميع المدة , وصرّح بعضهم بالفساد فيما زاد على الثلاثة. .
ومنها : لو أقر شخص لوارثه ولأجنبي معه بمال في مرض موته لايصح . لأن الإقرار للوارث في مرض الموت لا يعتبر فيكون مانعاً ، وهذا مبني على الرأي المشهور في المذهب الحنفي من عدم تجزؤ الإقرار، ولو قيل بالنفاذ في حصة الأجنبي بناءً على نظرية إمكان تجزؤ الإقرار لكان وجيهاً.
تنبيهات :
– أولاً : ينبغي أن يقيد إطلاق القاعدة بما إذا لم يربُ المقتضي على المانع بأن تساويا، أما إذا ربا المانع كما في مسألة الخروج على الإمام الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه مفسدة أعظم من جوره فإنه حينئذ يقدم المانع، وإذا ربا المقتضي فالظاهر تقديم المقتضي بدليل ما ذكروه في المضطر إذا لم يجد ما يدفع به الهلاك عن نفسه إلا طعام الغير، فإنه يجوز تناوله جبراً عليه ويضمنه له لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال. .
ثانياً : إن محل تقديم المانع على المقتضي إنما يكون إذا وردا على محل واحد، أما إذا لم يردا على محل واحد فإنه يُعطى كل منهما حكمه، فإنه لا تعارض عند انفكاك الأمرين إذ يمكن مراعاة المقتضي بدون أن يلزم المانع.
مثال ذلك: لو جمع بين من تحل له ومن لا تحل في عقد واحد صح في الحلال وبطل في الأخرى، وقد اتفق الإمام وصاحبيه في صحة عقد من تحلّ، واختلفوا في انقسام المسمى من المهر ، فقالا : يلزمه مهر مثل من صح نكاحها. وقال الإمام المسمى كله للتي صح نكاحها، . وكذا لو أوصى لأجنبي ووارث، أو أجنبي وقاتل فللأجنبي نصف الوصية ولا شيء للآخر على تقدير عدم الإجازة من الورثة؛ لأن بطلان التمليك لأحدهما لا يستلزم بطلان التمليك للآخر.
ثالثاً : المراد من تقديم المانع رعايته والعمل به، فهو مقدم في الرتبة والاعتبار لا في الزمن، فلو شهد اثنان أنه مات وهي امرأته وشهد آخران أنه طلقها قبل موته يفتى بأولوية بينة ،الطلاق وكذا بينة الخلع أولى من بينة النكاح، مع أن الطلاق أو الخلع يكونان أبداً بعد النكاح، فيترجح اعتبار الطلاق أو الخلع القائم عند وفاة الزوج وإن كان النكاح المقتضي لثبوت الإرث أسبق زمناً من الطلاق المانع. .
رابعاً : قد يتعارض المانع والمقتضي ولا يُقدم أحدهما على الآخر بل يعمل في كل منهما بما يقتضيه من ذلك لو قال لزوجته : إن لم أطلقك اليوم ثلاثاً فأنت طالق ثم أراد ألا يطلق امرأته فقالوا في الحيلة من ذلك ما روي عن الإمام أبي حنيفة كما لله أن يقول لها : أنت طالق ثلاثاً على ألف درهم، فتقول له : لا أقبل، فإذا قالت ذلك ومضى اليوم كان الزوج باراً في يمينه ولا يقع الطلاق .وهذا لا يُخرج كلام الزوج من أن تطليقاً قد حصل، فالمقتضي هو إيقاع الزوج للطلاق الثلاث على ألف والمانع هو رد المرأة وعدم قبولها . .
خامساً : قد يطرأ المانع على المقتضي قبل حصول المقصود من المقتضي فيقدم المانع، كما لو شهد لامرأة أجنبية ثم تزوجها قبل القضاء بشهادته بطلت شهادته، وكذا لو شهد لأجنبية ثم صار أجيراً خاصاً عندها تبطل شهادته أيضاً .
– سادساً : العقود التي لا تبطل بالشروط الفاسدة كعقد النكاح يغلب فيها الحلال على الحرام، أما العقود التي تفسدها الشروط الفاسدة فيغلب فيها الحرام على الحلال ، فمن أمهر زوجته على شياه وخنازير صح العقد على الشياه دون الخنازير ومن ابتاع على خل وخمر فسد البيع ووجب فسخه.
– سابعاً : في عقود البيع إذا اجتمع الحلال والحرام في صفقة واحدة، فإن كان الحرام ليس بمال كالجمع بين الميتة والذكية يسري البطلان إلى الحلال، وإن كان الحرام مالاً كالجمع بين وقف وملك فلا يسري البطلان إلى الحلال، لأن الوقف مال والميتة ليست بمال .
ويخرج عن هذه استثناءات، منها من كان أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي، فإنه يحل نكاحه وذبيحته ويجعل كتابياً.
ومنها : لو اختلط لبن المرأة بماء أو دواء أو بلبن شاة، فالمعتبر الغالب، وإذا استويا تثبت الحرمة احتياطاً، واختلف فيما إذا اختلط لبن امرأة بلبن أخرى، والصحيح ثبوت الحرمة فيهما من غير اعتبار الغلبة ومنها لو سمى من المهر ما يحل وما يحرم، كأن تزوجها على دراهم وخمر صح في الدراهم وبطل في الخمر، وبدل الخلع كالمهر، واشتراط هذا المهر بمنزلة الشرط الفاسد والنكاح والخلع لا يبطلان بالشروط الفاسدة. .
ومنها : لو زوج الولي الصغير بأكثر من مهر المثل فإن كان أباً أو جداً صح عليه وإلا فسد النكاح ، وقيل يصح بمهر المثل ومنها : إذا جمع في الشهادة بين من تجوز شهادته ومن لا تجوز كإن مات بعد أن وقف على فقراء جيرانه فأنكرت الورثة الوقف فشهد بذلك فقيران من جيرانه جازت شهادتهما عند أبي يوسف، وصحة الشهادة مبنية على قلة الجيران الموقوف عليهم، وعند محمد لم تصح .
-
حقوق وواجبات الحاصلين على إذن الإقامة المؤقت في ألمانيا
مقدمة:
بمجرد التسجيل كطالب لجوء، سيتلقى الشخص ورقة (هوية مؤقتة). وبعد قبول طلب اللجوء رسميًا، يتلقى الشخص تصريح إقامة مؤقت. تصريح الإقامة هذا ساري المفعول حتى انتهاء إجراءات اللجوء.
طالما لا يزال لدى الشخص إثبات وصول أو تصريح إقامة، فهناك العديد من القواعد التي يجب عليه اتباعها. وهناك العديد من القيود التي يجب الالتزام بها. هنا يمكن معرفة الحقوق والواجبات خلال إجراءات اللجوء.
1- معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”
يحق لطالبي اللجوء الحصول على دعم مالي من الدولة. هذا الدعم يسمى معونات طالبي اللجوء “Asylbewerberleistungen”.
تشمل هذه المعونات تقديم الطعام والماء، الملابس، الأحذية، لوازم الاستحمام وبعض الأدوات المنزلية.
وتشمل أيضًا مصروف جيب يومي، يسمى بـ “Taschengeld” بهذا المبلغ يمكن شراء بطاقة هاتف أو تذكرة حافلة أو أشياء أخرى يحتاج إليها الشخص، الدولة أيضًا تدفع أجار السكن.
سواء كان الشخص يستلم الأشياء اليومية الضرورية مباشرة، أو يتلقى المال لشراء تلك الأشياء، فإن ذلك يعتمد على المكان الذي يعيش فيه.
في مرافق الاستقبال الأولية، عادة ما يتم تسليم هذه العناصر مباشرة. إذا كان الشخص يعيش في شكل آخر من أشكال السكن أو شقة، فغالبًا ما يتلقى المال لشراء المواد التي يحتاجها.
لكل ولاية اتحادية لوائحها المحددة – في بعض الولايات الفيدرالية، يتلقى طالبوا اللجوء بعض النقود مع بعض السلع.
يعتمد المبلغ النقدي الذي يحصل عليه الشخص، من بين أشياء أخرى، على ما إذا كان متزوجًا و لديه أطفال أم لا.
يتلقى كل شهر خطابًا من مكتب الرفاه الاجتماعي يتم فيه تحديد المبلغ الذي سوف يتلقاه.
إذا لم يتلقّ الشخص هذا الخطاب من الضروري اخبار الموظف المسؤول عن ملفه. كذلك يمكن طلب المشورة من مركز المشورة فيما يتعلق بحجم المعونة المالية. يمكن العثور على مركز استشاري على موقع Pro Asyl.
ملاحظة: طالبوا اللجوء لا يحصلون عادة على إعانة الطفل والأمومة أو الأبوة (“Kindergeld” و “Elterngeld”). لكن طالبي اللجوء من المغرب والجزائر وتونس وتركيا، والذين لديهم عمل ولديهم الحق بالتأمين الاجتماعي، يمكنهم تقديم طلب للحصول على اعانة الأبوة أو الأمومة أثناء إجراءات اللجوء.
2- الرعاية الصحية
يختلف نوع الرعاية الطبية التي يتلقاها الشخص بحسب مدة إقامته في ألمانيا.
يتم تزويد طالبي اللجوء الذين كانوا في ألمانيا لمدة أقل من 18 شهرًا أن يتلقون العلاج في حالات الطوارئ.
أما الذين يقيمون في ألمانيا لأكثر من 18 شهرًا فيحق لهم التمتع برعاية طبية منتظمة من شركة تأمين صحي قانوني.
لمعرفة المزيد عن ذلك يمكن الاطلاع على قسم “الرعاية الصحية للاجئين في ألمانيا”
3- العمل والتدريب المهني والدراسة
لا يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل لحسابهم الخاص. إذا كان الشخص يرغب في العمل كموظف، فعليه التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل.
يمكن معرفة المزيد حول من يحق له العمل والحصول على تصريح عمل في قسم “تصريح العمل في ألمانيا”.
يسمح بالدراسة أثناء إجراءات اللجوء. لمعرفة المزيد عن الجامعات في ألمانيا، يمكن مراجعة قسم “نظام الدراسة الجامعية في ألمانيا”.
يمكن أيضًا بدء تدريب مهني مدرسي. من أجل المشاركة في تدريب مهني مزدوج، يحتاج الشخص إلى تصريح عمل.
يمكن معرفة المزيد عن التدريب المهني في ألمانيا في قسم “التدريب المهني المزدوج في ألمانيا” و “التعليم المهني المدرسي في ألمانيا”.
4- رياض الأطفال والمدارس
من حيث المبدأ، يحق لأطفالك الحصول على مكان في منشأة لرعاية الأطفال، لكن لدى الولايات الفيدرالية لوائح مختلفة حول متى يحق للأطفال اللاجئين الحصول على الرعاية النهارية.
فيما يلي خريطة توفر معلومات عن القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الرعاية النهارية في كل مقاطعة فيدرالية. لمزيد من النصائح، يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات.
ويمكن قراءة المزيد عن رياض الأطفال في ألمانيا في قسم “رعاية الأطفال في ألمانيا”.
في ألمانيا، التعليم إلزامي للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن ست سنوات، لكن لدى الولايات الاتحادية لوائح مختلفة حول متى يجب على الأطفال اللاجئين الذهاب إلى المدرسة. ل
معرفة المزيد عن القوانين ذات الصلة في كل مقاطعة فيدرالية، يمكن إلقاء نظرة على هذه الخريطة.
كذلك يمكن طلب المشورة من مراكز المشورة. ويمكن معرفة المزيد حول النظام المدرسي في ألمانيا في قسم “المدارس في ألمانيا”.
5- دورات اللغة والاندماج
من حيث المبدأ، لا يحق لطالبي اللجوء الحصول على دورة اندماج قبل البت في طلبات لجوئهم، قد يتمكن البعض من الحصول على مقعد في دورة الاندماج. في قسم ” دورات الاندماج وتعليم اللغة الألمانية”، يمكن معرفة المزيد حول ذلك.
6- السكن والإنتقال
عند التسجيل كطالبي لجوء، يتم تحديد المدينة التي سيعيش فيها كل شخص.
هذا القرار ليس قرار الموظفين بشكل مستقل، بل هو قرار يتم اتخاذه عن طريق اختيار عشوائي على الكمبيوتر.
يقرر نظام الكمبيوتر المدينة التي يجب أن يذهب إليها الشخص بناءً على الأماكن المتاحة في مراكز الاستقبال الأولية المختلفة والمدن المسؤولة عن الأشخاص القادمين من دولة محددة.
من حيث المبدأ، لا يمكن تغيير هذا القرار. إلا إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثلاً: وجود أحد أفراد العائلة في مدينة معينة وهو بحاجة إلى رعاية)،
يمكن طلب المساعدة من مركز الاستشارات Pro Asyl.
في الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، تكون الاقامة في مركز استقبال أولي، وهو سكن مخصص لطالبي اللجوء الذين وصلوا لتوهم إلى ألمانيا.
بعد 24 شهرًا، كحد أقصى، عادةً ما يتم النقل إلى سكن آخر للاجئين أو شقة في نفس المدينة أو شقة أخرى في مكان قريب.
غالبًا لا يمكن للشخص الاعتراض على هذا الترحيل.
إذا كان هناك سبب قوي وراء حاجة الشخص للعيش في مدينة معينة (مثل وجود فرد من العائلة مريض وهو بحاجة للرعاية)، لطلب النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة للحصول على المشورة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.
الأشخاص الذين يتلقون استحقاقات طالب اللجوء، عليهم أن يعيشوا في المدينة التي تم إرسالهم إليها في البداية من خلال عملية التوزيع. مما يعني أنه لا يمكن الانتقال إلى مدينة أخرى بينما لايزالون يتلقون مزايا طالبي اللجوء.
إذا كان هناك سبب قوي ومقنع للانتقال إلى مدينة معينة (مثلًا، لأن أحد أفراد العائلة يقيم هناك وهو مريض وبحاجة للرعاية)، للحصول على النصيحة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة، للعثور على مركز قريب عبر موقع Pro Asyl.
في بعض الولايات الفيدرالية، يمكن لطالبي اللجوء مغادرة مركز الإقامة والبحث عن شقة.
لمعرفة ما إذا كانت الولاية الفيدرالية تسمح بالانتقال إلى شقة خاصة يمكن الاتصال بمركز الاستشارة.
العلم أن العثور على شقة ليس سهلًا في العديد من المدن في ألمانيا. يمكن معرفة المزيد عن السكن وإيجاد شقة في ألمانيا في قسم “السكن في ألمانيا”.
7- التنقل والسفر
لا يُسمح بالسفر داخل ألمانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى بعد تقديم طلب اللجوء، وطالما كان الشخص في مركز استقبال أولي، أي لا يُسمح بمغادرة المدينة التي يوجد فيها مركز الاستقبال الأولي خلال الفترة المذكورة.
تسمى هذه اللائحة “Residenzpflicht”. إذا كان الشخص بحاجة إلى مغادرة مدينته لسبب مهم، فيجب عليه الحصول على إذن خاص من مكتب الهجرة “Ausländerbehörde”.
الاستثناء الوحيد هو عندما يكون لدى الشخص موعد مع السلطات أو في المحكمة: في مثل هذه الحالات، يجب فقط إبلاغ مكتب الهجرة و”BAMF” عن الموعد.
إذا غادر الشخص مدينته بدون إذن وتم القبض عليه، فسيتعين عليه دفع غرامة. إذا تكررت، قد يواجه دفع غرامة مرتفعة أو السجن، ويمكن أن يؤثر الحادث على وضعه في السكن المستقبلي بشكل سلبي.
مع العلم أنه لا يسمح بالسفر إلى خارج ألمانيا أثناء إجراءات اللجوء. يمكن معرفة المزيد في قسم “السفر إلى خارج ألمانيا”.
-
شرح القاعدة الفقهية: إنما تعتبر العادة إذا طردت أو غلبت
لكي تكون العادة معتبرة يجب أن تكون مطردة لا تتخلف مطلقاً أو غالبة لا تتخلف على أكثر الأحيان، بالإضافة إلى الاطراد والغلبة في اعتبار العادة فيجب أن تكون مقارنة أو سابقة لزمن التصرف الذي يراد فيه تحكيم العرف والعادة .
الدعوى والإقرار لا يقيدان بالعرف الحاضر لأنهما إخبار بما تقدم فلا يقيده العرف المتأخر .
مثال ذلك:
لو جهز الأب ابنته جهازاً ودفعه لها ثم ادعى إنه عارية ولا بينة له، فإن كان العرف أن الأب يدفع ذلك ملكاً لا عارية لم يقبل قوله، وإن كان الأب يدفع لكل بنت جهازها عارية يقبل قوله لاعتباره العادة.