الوسم: محامي سوري في برلين

  • نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    نظام توزيع المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون التوسع العمراني

    الصادر بالقرار رقم 1558 لعام 1984

    المادة 1

    يقصد بالتعابير التالية أينما وردت في هذا القرار المعاني المبينة إزاء كل منها:

    الوزارة: وزارة الإسكان والمرافق

    الوزير:  وزير الإسكان والمرافق

    الجهة الإدارية:  محافظة مدينة دمشق وبقية مدن مراكز المحافظات

    المكتب:  المكتب التنفيذي لمجلس محافظة مدينة دمشق والمكاتب التنفيذية لمجالس مدن مراكز المحافظات

    المشروع:    العقارات المستملكة بمرسوم واحد أو أكثر بموجب أحكام القانون رقم 60 لعام 1979 والأملاك الخاصة العائدة للدولة أو للجهة الإدارية الواقعة بينها التي تشكل بمجموعها المنطقة المراد تنظيمها وتقسيمها

    المساحة الطابقية: مجموع المساحات المسقوفة في جميع الطوابق التي يسمح ببنائها على المقسم بموجب نظام بناء المنطقة وتشمل بيوت الأدراج دون البروزات المكشوفة

    المادة 2

    يتم التصرف وفق أحكام هذا القرار بالعقارات والأراضي الواقعة ضمن منطقة المشروع.

    المادة 3

     ‌أ-      تضع الجهة الإدارية لكل مشروع مخططا تنظيميا تفصيليا تقسيميا ينسجم مع المخطط التنظيمي العام المصدق والصفة العمرانية المحددة فيه.

    ويوضح هذا المخطط الطرقات والساحات والحدائق العامة والمشيدات العامة، والمقاسم المعدة للبناء كما يبين الوجائب العمرانية ونظام البناء الذي تخضع له المنطقة.

    ‌ب-    تصنف المقاسم الناتجة عن المخطط المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الفئات الثلاث التالية:

    ·     الفئة الأولى: المقاسم المعدة للبناء حسب صفتها العمرانية الواردة في المخطط التنظيمي العام المصدق، وتخصص للبيع وفق أحكام هذا القرار.

    ·     الفئة الثانية: المقاسم المخصصة للمشيدات العامة المحددة في المادة الأولى من القانون رقم (9) لعام 1974 حسب حاجة المنطقة وتسلم للجهات العامة ذات العلاقة بلا مقابل.

    ·     الفئة الثالثة: المقاسم المخصصة كليا أو جزئيا لأبنية التجارة والخدمات حسب حاجة المنطقة (كالأسواق والمحلات والمكاتب التجارية والمهن الحرة وغيرها) ويجوز بيعها وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى الجهة الإدارية لجهات القطاع العام والمشترك.

    ‌ج-     يتم إصدار المخطط المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم (5) لعام 1982.

    المادة 4

    على الجهة الإدارية أن تضع بالاتفاق مع الجهات العامة المختصة دراسة فنية ومالية وخطة تنفيذية لتأمين المرافق العامة للمشروع وهي الأسيقة والطرق والأرصفة والماء والكهرباء والإنارة العامة والهاتف والحدائق العامة قبل المباشرة في بيع أي مقسم، وتحدد في هذه الخطة النفقات التي يقع عبء أدائها على الجهة الإدارية.

    المادة 5

    تتولى الجهة الإدارية تحديد الكلفة العامة للمشروع على أساس المصاريف التالية:

     ‌أ-      بدلات الإستملاك لكامل المنطقة المستملكة.

    ‌ب-    تعويضات الإخلاء وإتلاف المزروعات ونفقات الدراسة والأعمال الطبوغرافية والمساحية وتعويضات لجان الإستملاك وسائر النفقات الأخرى.

    ‌ج-    نفقات الطرق والأرصفة والأسيقة والإنارة العامة والحدائق العامة وما تتحمله الجهة الإدارية من نفقات المرافق العامة الأخرى وفق الخطة المذكورة في المادة 4 من هذا القرار.

     ‌د-     فوائد على بدلات الإستملاك المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه سواء دفعت نقدا أو تقسيطا بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ ترتب هذه البدلات على الجهة الإدارية وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.

    ‌ه-     فوائد على المبالغ المشار إليها في الفقرتين (ب ـ ج) أعلاه بمعدل (6%) ستة بالمائة سنويا عن الفترة الواقعة بين تاريخ إنفاقها وبين نهاية العام الذي يجري تحديد قيم المقاسم فيه.

     ‌و-     نفقات الإدارة وقدرها (5%) خمسة بالمائة من مجموع الأموال المشار إليها في الفقرات (أ ـ ب ـ ج ) من هذه المادة.

     ‌ز-      وفي حال تعذر تحديد أي نفقة من النفقات المذكورة أعلاه يمكن للجهة الإدارية أن تعتمد في إجراء حسابها على تقديرات يقرها آمر الصرف.

    المادة 6

     ‌أ-      تؤلف بقرار من آمر الصرف في الجهة الإدارية لجنة خاصة لتحديد القيم الأساسية لكل مقسم من مقاسم الفئتين الأولى والثالثة تبعاً لمختلف العوامل التي تميز مقسما عن آخر على أن لا يتجاوز مجموع قيم هذه المقاسم الكلفة العامة للمشروع، الناتج عن تطبيق المادة 4 السابقة، وتقر هذه القيم من قبل المكتب.

    ‌ب-    إذا لم يجر بيع المقاسم خلال العام الذي تم فيه تحديد قيمها الأساسية فيه يضاف نسبة (6%) ستة بالمائة من القيمة الأساسية عن كل سنة تأخر فيها البيع عن تاريخ تحديد هذه القيمة الأساسية.

    المادة 7

    تباع مقسم الفئة الأولى إلى جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.

    المادة 8

     ‌أ-      مع مراعاة أحكام الفقرات اللاحقة من هذه المادة، يحق لكل من أصحاب العقارات المستملكة لتنفيذ المشروع أن يحصل على حاجته من مقاسم الفئة الأولى بالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.

    وتقدر حاجة كل من هؤلاء بالأمتار المربعة من المساحة الطابقية كما يلي:

    ·     150 م2 المالك الأعزب أو المتزوج الذي ليس له أولاد.

    ·     50   م2 خمسون مترا مربعا عن كل ولد من أولاده شريطة أن لا يزيد مجموع ما يحصل عليه لنفسه ولأولاده على (300) م2 ثلاثمائة متر مربع.

    ‌ب-    يخصص لكل صاحب عقار مستملك حصة شائعة في مقسم أو مقسما كاملا أو أكثر تعادل حاجته المقدرة في الفقرة السابقة حسب المساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها على كل مقسم.

    ‌ج-    إذا كانت البدلات التي يستحقها صاحب العقار المستملك لا تكفي لتغطية قيمة كامل حاجته المشار إليها، فتخفض المساحة الطابقية التي تخصص له إلى الحد الذي تغطيه هذه البدلات شريطة أن لا يقل هذا الحد عن (75) م2 خمسة وسبعين مترا مربعا وفي هذه الحالة يصرف له استحقاقاته نقدا.

     ‌د-     يحدد ثمن المتر المربع الواحد من المساحة الطابقية في كل مقسم بتقسيم قيمة هذا المقسم المحددة بموجب المادة 6 من هذا القرار على الساحة الطابقية التي يسمح النظام ببنائها عليه.

    ‌ه-     يسقط حق المالك في الحصول على مقاسم بموجب هذا القرار إذا طلب خطيا أن يصرف إليه استحقاقه نقدا.

    المادة 9

     ‌أ-      بعد تحديد القيمة الأساسية للمقاسم، تشكل الجهة الإدارية لجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم على الأقل مهندسا، تتولى تحديد حاجة كل مالك من المقاسم وأجزاء المقاسم التي يستحقها كل منهم على نسخة من المخطط المصدق للمشروع وذلك بموجب أحكام المادة 8 من هذا القرار وتنظيم جدول توزيع بذلك.

    ‌ب-    ب ـ تصدق جداول التوزيع من المكتب.

    المادة 10

     ‌أ-      بعد تصديق جداول التوزيع الأولية تقوم الجهة الإدارية بتبليغ كل من أصحاب العقارات المستملكة تبليغا شخصيا ما يلي:

    1- القيمة النهائية لما يستحقه من بدلات الإستملاك بما في ذلك تعويضات الأشجار والزروع.

    2- حصته من المقاسم المحددة في جداول التوزيع الأولية.

    3- وجوب مراجعتها لبيان رغبته في شراء ما يستحقه من المقاسم أو تقاضي البدل النقدي.

    وعلى الجهة الإدارية أن تدعو في نفس الوقت أصحاب العقارات المستملكة دعوة عامة لمراجعتها بشان صرف استحقاقاتهم أو شراء المقاسم وذلك بإعلان ينشر في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت

    يقوم هذا الإعلان مقام التبليغ الشخصي لمن تعذر تبليغهم.

    ويقصد بالأشخاص الذين تعذر تبليغهم كل شخص مجهول محل الإقامة من مختار منطقة الإستملاك، أو مقيم خارج حدود المدينة التي جرى فيها الإستملاك، أو أحد ورثة صاحب عقار متوفى لم يقم بإجراء حصر الإرث الثانوي ومعاملة الانتقال في الدوائر العقارية.

    ‌ب-     إذا لم يقم صاحب العقار المستملك بإعلام الجهة الإدارية خطيا عن رغبته بشراء ما يحق له من مقاسم خلال أربعة اشهر من تاريخ الإعلان يسقط حقه في الشراء وتصرف له استحقاقاته وفق الأصول.

    ‌ج-     في حال عدم رغبة بعض المخصصين بمقاسم على الشيوع شراء ما خصص لهم على الجهة الإدارية أن تعيد النظر بالتوزيع الأولي لهذه المقاسم حصرا فتجمع باقي الراغبين في الشراء من ذوي الحصص الشائعة في مقاسم كاملة.

    ‌د-      تصدق جداول التوزيع النهائية من المكتب.

    ‌ه-      يتوجب على الجهة الإدارية إبرام عقود بيع المقاسم مع أصحاب العقارات المستملكة خلال فترة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) السابقة.

    المادة 11

    تجري الجهة الإدارية عملية التقاص بين المبلغ المترتب لها على كل مخصص وبين ما يستحقه من بدلات الإستملاك، ويصدر بعد ذلك رئيس الجهة الإدارية قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 12

     ‌أ-      يحق لجهات القطاعين العام والمشترك في سبيل تنفيذ مهامها المحددة في نظامها الأساسي أن تشتري دون حدود من الجهة الإدارية ما يلزمها من مقاسم الفئة الأولى بالطريق المباشر وبالأسعار المحددة لهذه المقاسم وفق المادة 6 من هذا القرار.

    ‌ب-    تعمم الجهة الإدارية على مختلف جهات القطاع العام والقطاع المشترك ذات العلاقة بالصفة العمرانية للمقاسم المتوفرة لدى الجهة الإدارية، تبين فيه عدد هذه المقاسم، ومساحتها الطابقية وصفتها العمرانية والمعلومات الأخرى الضرورية وتطلب من تلك الجهات أن تبين خطيا المساحة الطابقية التي ترغب في شرائها وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التعميم.

    ‌ج-    تبت الجهة الإدارية بالطلبات المقدمة إليها وتوزع المقاسم على الجهات التي تتوفر فيها شروط البيع.

     ‌د-     تصدق جداول التوزيع من المكتب وتبرم الجهة الإدارية مع جهات القطاع العام والقطاع المشترك المدرجة في هذا الجدول عقود بيع محدد فيها أصول دفع القيمة، ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 13

    تعلن الجهة الإدارية عن بيع المقاسم السكنية من الفئة الأولى للجمعيات التعاونية السكنية حصرا، وبالقيم المحددة في المادة 6 من هذا القرار ، وذلك بإعلام محدد فيه مهلة ثلاثة اشهر لقبول الطلبات.

    ينشر هذا الإعلان في بهو الجهة الإدارية وفي إحدى صحف العاصمة وفي إحدى الصحف المحلية إن وجدت.

    كما يعمم على الجمعيات التعاونية السكنية عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.

    المادة 14

     ‌أ-      يشترط في الجمعية التعاونية السكنية التي ترغب في شراء المقاسم ما يلي:

    1-    أن تكون مسجلة في سجل الجمعيات التعاونية السكنية ومرخصة قانونا.

    2-    أن تكون منطقة عملها ضمن الحدود الإدارية لمدينة مركز المحافظة.

    ‌ب-    يقدم طلب الشراء إلى الجهة الإدارية ضمن المهلة المحددة لقبول الطلبات موقعا من مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه قانونا ويتضمن شرحا يفيد بان الجمعية قد اطلعت على المخططات والوجائب العمرانية والأنظمة التي تخضع لها المقاسم المعلن عن بيعها وأنها تقبل بأحكامها. ويرفق بالطلب البيانات التالية:

    1- بيان صادر عن الجهة المشرفة على الجمعيات في المحافظة بتسجيل وترخيص الجمعية مع بيان منطقة عملها.

    2- جدول بأسماء أعضاء الجمعية المقرر استفادتهم من المقاسم حسب تسلسل أفضلياتهم يبين فيه تاريخ انتساب كل منهم مع المساحة الطابقية المطلوبة له، على أن لا تتجاوز (130) م2 مائة وثلاثين مترا مربعا.

    3- برنامج تمويل وتنفيذ المشروع يبين الأموال اللازمة ومصادرها ضمن المدة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 60 لعام 1979.

    المادة 15

     ‌أ-      تؤلف الجهة الإدارية لجنة برئاسة أحد المديرين فيها وعضوية ممثل عن الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية السكنية في المحافظة وممثل عن اتحاد التعاون السكني في المحافظة مهمتها دراسة طلبات الشراء وقبول الطلبات التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عنها في المادة 14 من هذا القرار وتنظيم جدولا بالطلبات المقبولة يبلغ إلى كافة الجمعيات التي تقدمت بطلب الشراء عن طريق اتحاد التعاون السكني في المحافظة.

    ‌ب-    يحق للجمعيات التي رفض طلبها الاعتراض على ذلك خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تبلغها الجدول.

    ‌ج-    تجتمع اللجنة المذكورة بالفقرة (أ) أعلاه وتنظر بالاعتراضات وترفع بذلك تقريرا إلى المكتب. ويكون قرار المكتب قطعيا في هذا الشأن.

     ‌د-     في حال عدم ورود اعتراضات أو بعد أن يصدر المكتب قراره تجتمع اللجنة المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتوزع المقاسم على الجمعيات التي قبلت طلباتها وفق ما هو وارد في المواد التالية.

    المادة 16

     ‌أ-      ترتب أفضليات الجمعيات التي قبلت طلباتها حسب تسلسل تاريخ تقديم طلبات الشراء، وإذا قدمت عدة طلبات في يوم واحد فتجرى القرعة فيما بينهم بحضور ممثلي هذه الجمعيات.

    ‌ب-    لكل جمعية قبل طلبها حسب الأفضلية التي تحصل عليها وفق الفقرة السابقة حق انتقاء مقسم واحد أو أكثر في حدود المساحة الطابقية التي تستحقها بموجب المادة 17 اللاحقة مع مراعاة أن لا يسمح لأية جمعية بانتقاء أي مقسم جزئيا أو بالاشتراك مع آخرين ولو أدى ذلك إلى حصول الجمعية على مساحة اقل مما تستحقه.

    المادة 17

    إذا كان مجموع المساحات الطابقية للمقاسم المعلن عن بيعها اقل من مجموع المساحات الطابقية المطلوبة من الجمعيات التي قبلت طلباتها، فيراعى في توزيع المساحات الطابقية المتوفرة على هذه الجمعيات عدد أعضاء كل منها المدرج في الجدول المشار إليه في البند 2 من الفقرة (ب) من المادة 14 من هذا القرار إلى هذه الجمعيات.

    المادة 18

     ‌أ-      تقوم اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (أ) من المادة 15 السابقة بدعوة كل الجمعيات التي قبلت طلباتها إلى حضور جلسة أو جلسات علنية يتم فيها قيام كل جمعية علنا وحسب أفضليتها بانتقاء المقسم أو المقاسم التي تريدها من المقاسم التي لم تنتقيها جمعية أخرى سبقتها في الأفضلية.

    ‌ب-    توجه الدعوة بإعلام تصدره الجهة الإدارية ينتشر ويبلغ بالطريقة المبينة في المادة 13 من هذا القرار ويحدد فيه موعد ومكان كل جلسة من الجلسات العلنية.

    ‌ج-    تضع اللجنة تقريرا مفصلا عن أعمالها يتضمن جداول التوزيع ترفعه إلى المكتب.

    المادة 19

     ‌أ-      يصدق المكتب جداول التوزيع وتبليغها الجهة الإدارية إلى الجمعيات صاحبة العلاقة تبليغا مباشرا.

    ‌ب-    تسدد الجمعية نقدا قيمة المقاسم المخصصة لها ثم تبرم الجهة الإدارية عقود البيع معها ويصدر رئيس الجهة الإدارية بعد ذلك قرارات التخصيص النهائية.

    المادة 20

    يسجل المقسم لدى الدوائر العقارية باسم المتخصص أو الشاري عندما يصبح التسجيل ممكنا لدى هذه الدوائر وتقع على عاتق المخصص أو الشاري جميع التكاليف والرسوم اللازمة لهذا التسجيل.

    المادة 21

    يخضع الورثة للالتزامات المفروضة على المورث كما يتمتعون بحقوقه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القرار.

    المادة 22

    كل بيع أو تصرف بأية ارض مستملكة تنفيذا لأحكام القانون رقم 60 لعام 1979 أو بمقسم ناتج عن تقسيم هذه الأرض تجريه أية إدارة خلافا لأحكام هذا القرار بعد تاريخ نفاذه يعتبر غير قانوني.

    المادة 23

    ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

    دمشق في 3/12/1984

    وزير الإسكان والمرافق

    ديب المصري

     

  • حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي – المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    الذي يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي

    المرسوم التشريعي 26 لعام 2013

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  (1)

    يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف الناقلة للملكية عدا الحالات الآتية:
    أ- الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة.
    ب- الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من احدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
    ج- المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالاسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.

    المادة (2)

    يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية.

    المادة (3)

    يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من احدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له.

    المادة (4)

    يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

    المادة (5)

    لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني.

    المادة (6)

    يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.

    المادة (7)

    يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك.

    المادة (8)

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي اينما وردت في التشريعات النافذة.

    المادة (9)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 15-6-1434 هجري الموافق 25-4-2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958

    قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958

    قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها رقم 21 لعام 1958 

    القانون 21 لعام 1958

    تنظيم الصناعة وتشجيعها

    و الساري المفعول حالياً

    البـاب الأول – في التنظـيم الصناعي
    الفصـل الأول – في الترخـيص والقيد
     

    مادة1) لا يجوز إقامة المنشآت الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير وفي نطاق خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
    مادة2) يقدم طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة حيث تقوم الوزارة بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية.
    مادة3) تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن والإطلاع على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد
    مادة4) يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له فيه مدة تزيد عن السنة دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص
    مادة5) على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع التي تنص عليها اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص
    مادة6) لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلاّ بإذن من وزير الصناعة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة لذلك
    مادة7) يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار بشأنه وتحظر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز الشهر من تاريخ ورود الطلب إليها
    مادة8) على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه بالمادة /13/ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلباً إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية
    مادة9) تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد المنصوص عليه في المادة السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على ببيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل
    مادة10) لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية تشكل بالوزارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسبباً ونهائياً
    مادة11) تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة بشرط ألا تجاوز المائة جنيه
    مادة12) يكون لموظفي وزارة الصناعة الذي يصدر بتعيينهم قرار وزاري الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون ويكون الإطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة وكل من امتنع عمداً عن تمكين هؤلاء الموظفين من الإطلاع على الدفاتر والأوراق يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه
    مادة13) تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت الصناعية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة

    الفصل الثاني
    في تحديد المواصفات والمعايير


    مادة14) تقوم وزارة الصناعة بهد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية المحلية ومواصفاتها
    مادة15) لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية:
    أ‌- إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة في عملياتها الإنتاجية
    ب‌- تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة في الصناعة
    مادة16) من عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عنها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز الألف كل من خالف أحكام هذا الباب أو اللائحة والقرارات الوزارية الصادر بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات المنصوص عليها في تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات أو المعلومات على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية

    الباب الثاني – في تشجيع الصناعة ودعمها
    الفصل الأول – في تشجيع الصناعة


    مادة17) تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات الإحصائية والبحوث والخرائط التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز الـ 500 جنيه
    مادة18) لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات والمؤسسات العلمية والفنية المختصة إعانات ومكافآت أو منحاً مالية تحدد بقرار من وزارة الصناعة وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة بأبحاث وتجارب تتصل بنشر الصناعة أو رفع مستواها على وجه العموم
    مادة19) يرخص للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الراضي المذكورة
    مادة20) تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات اللازمة لإقامة أبنية المنشآت الصناعية
    مادة21) على الهيئات والمؤسسات المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة في رسم سياسة التمويل والتسليف الصناعي
    مادة22) يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم منح للهيئات والمنشآت المذكورة
    مادة23) يعتبر منتجاً مصرياً كل إنتاج لاتقل فيه نسبة التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من تكاليفه النهائية

    الفصل الثاني – في دعم الصناعة

    مادة24) تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية هيئة تسمى الهيئة العامة لدعم الصناعة وتعتبر من المؤسسات العامة
    مادة25) يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت أو من قيمة المهايات والأجور المستحقة على المنشأة عن السنة المالية السابقة ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة والخزانة قرار بتعيين وفاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم على تكاليف إنتاج المنشآت الصناعية الملزمة أدائه ويكون للرسم حق امتياز على أموال الملزمين أدائه يأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري
    مادة26) تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة الصناعة كما يكون لها الإشراف على كيفية صرف تلك الأموال
    مادة27) يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة /25/ في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه وتضاعف هذه الغرامة في حال العود
    مادة28) تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية :
    1-الغرف الصناعية
    2-المجالس الإقليمية للصناعة
    3-اتحاد الصناعات
    ويكون لهذه الهيئة الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة

    الباب الثالث – أحكام عامة وانتقالية

    مادة29) كل شخص كلف تنفيذ أحكام هذا القانون ملزم بمراعاة سر المهنة وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة / 310 / من قانون العقوبات
    مادة30) تحل الهيئة العامة للدعم محل صناديق الدعم القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها والتزاماتها بعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تخص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى وتؤول نسبة الـ 25% الباقية إلى الهيئة العامة لدعم الصناعة
    مادة31) تلغى القوانين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 بعام 1952 ورقم 6 لسنة 1954 ورقم 5 لسنة 1957 المشار إليها كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون
    مادة32) تظل الهيئات المشكلة طبقاً للقانونين رقم 73 لسنة 1947 ورقم 251 لسنة 1952 المشار إليهما قائمة إلى أن يتم تشكيل الهيئات الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون
    مادة33) تصدر اللائحة التنفيذية المشار إليها في هذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية
    مادة34) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل في الإقليم المصري من تاريخ نشره
     صدر برئاسة الجمهورية في 29 ابريل سنة 1958

  • إحداث المصارف الإسلامية – المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية – المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

     إحداث المصارف الإسلامية - المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    المرسوم التشريعي 35 لعام 2005

    إحداث المصارف الإسلامية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور
    يرسم مايلى :

    المادة 1

    تعاريف
    ‌أ- المصرف الإسلامي: هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الأساسي التزاما بممارسة الأعمال المصرفية المسموح بها على غير أساس الفائدة أخذا وعطاء ووفقا لصيغ المعاملات المصرفية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في مجال قبول الودائع وتقديم الخدمات المصرفية الأخرى أو في مجال التمويل والاستثمار.
    ‌ب- هيئة الرقابة الشرعية: هي هيئة مكونة من عدد محدود من علماء الفقه والشريعة والقانون تعينها الجمعية العمومية لمساهمي المصرف الإسلامي مهمتها إجراء الرقابة الشرعية على أعمال المصرف وعقوده لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 2

    يخضع إحداث المصارف الإسلامية في الجمهورية العربية السورية للأسس والصيغ القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 28 لعام 2001 المتعلق بإحداث المصارف الخاصة والمشتركة ويصدر قرار الترخيص بتأسيس المصرف عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي وتوصية مجلس النقد والتسليف المبنية على القناعة بان الترخيص يخدم المصلحة العامة وحاجات الاقتصاد الوطني ويراعى استيعاب السوق المصرفية.

    المادة 3

    يجوز للمصارف العاملة المسجلة في سجل المصارف وبعد موافقة مجلس النقد والتسليف المساهمة في تأسيس مصارف إسلامية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بشرط التقيد بما يلي:
    1- مراعاة الحدود القصوى لمساهمة الشخصيات الاعتبارية في رأسمال المصرف المحدث المحددة بالقانون 28 لعام 2001.
    2- ألا تتجاوز مساهمة المصرف في تأسيس مصرف إسلامي نسبة عشرين بالمائة من صافى الأموال الخاصة للمصرف المساهم يحددها مجلس النقد والتسليف في كل حالة بعد دراسة وضع المصرف الراغب في المساهمة.

    المادة 4

    ‌أ- يحدد في صك ترخيص المصرف الإسلامي رأس ماله المصرح على أن لا يقل عن خمسة مليارات ليرة سورية موزع على أسهم اسمية لا تقل القيمة الاسمية للسهم الواحد منها عن خمسمائة ليرة سورية كما يحدد في صك الترخيص رأس المال المدفوع عند التأسيس على أن لا يقل عن 50 بالمائة خمسين بالمائة من رأس المال المصرح.
    ‌ب- يجب استكمال دفع رأس المال خلال ثلاث سنوات من بداية مزاولة المصرف لنشاطه ويجوز للمصرف عدم توزيع أية أرباح للمساهمين خلال هذه المدة.

    المادة 5

    لا يجوز للمصرف المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يبيع أو أن يتنازل عن رخصة المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف كما ليجوز لأي مصرف مساهم في تأسيس مصرف إسلامي أن يتنازل عن نصيبه في المصرف لأي طرف آخر إلا بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.

    المادة 6

    يهدف المصرف الإسلامي إلى ما يلي:
    ‌أ- تقديم الخدمات المصرفية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها.
    ‌ب- تطوير وسائل اجتذاب الأموال والمدخرات وتوجيهها نحو المشاركة في الاستثمار المنتج بأساليب ووسائل مصرفية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    المادة 7

    يجوز للمصرف الإسلامي القيام بالعمليات المصرفية التالية وذلك وفقا للضوابط والحدود والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف:
    ‌أ- قبول الودائع بأنواعها في حسابات ائتمان أو في حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص ولآجال محددة أو غير محددة.
    ‌ب- تقديم الخدمات المالية والمصرفية ومباشرة العمليات المصرفية المختلفة التي أجازها القانون رقم 28 لعام 2001 التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء تمت هذه العمليات لحساب المصرف الإسلامي أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه.
    ‌ج- القيام بعمليات التمويل القائمة على غير أساس الفائدة لآجال مختلفة وفى المجالات الاقتصادية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك باستخدام صيغ العقود الشرعية كعقود المضاربة وعقود المشاركة والمشاركة المتناقصة وبيع المرابحة للأمر بالشراء وعقود الاستصناع وعقود بيع المتسلم وعقود الإجازة التشغيلية وعقود الإجازة التمليكية وغيرها من صيغ العقود التمويلية التي توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية.
    ‌د- توظيف أموال العملاء الراغبين في حسابات استثمار مشترك مع موارد المصرف الإسلامي وفق نظام المضاربة المشتركة أو توظيفها في حساب استثمار مخصص حسب اتفاق خاص مع العميل.
    ‌هـ- القيام بعمليات الاستثمار المباشر أو المالي لحسابها أو لحساب الغير أو بالاشتراك معه بما في ذلك تملك القيم المنقولة وعقود المشاركة وتأسيس الشركات أو المساهمة في الشركات القائمة أو قيد التأسيس التي تزاول أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة.
    ‌و- أية أعمال مصرفية أخرى تقوم على غير أساس الفائدة توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية وتسمح بها تعليمات مجلس النقد والتسليف.

    المادة 8

    يجب على المصارف الإسلامية أن تكون جميع عملياتها وخدماتها المصرفية والاستثمارية قائمة على غير أساس الفائدة تحت أي شكل من الأشكال وعلى الأخص:
    ‌أ- فائدة الديون التي تقبض أو تدفع في جميع حالات الإقراض والاقتراض والإيداع بما في ذلك أي اجر يدفعه المقترض دون أن تقابله خدمة تنطوي على مجهود ذي منفعة معتمدة حسب رأى هيئة الرقابة الشرعية.
    ‌ب- فائدة البيوع في إطار العمل المصرفي في حالات عمليات الصرف المرتبط تنفيذها بأجل وكذلك الفائدة التي تنطوي عليها العمليات المشابهة.

    المادة 9

    استثناء من أحكام الفقرتين 1، 2 من المادة 20 من القانون رقم 28 لعام 2001 والفقرتين 1، 2 من المادة 100 من القانون رقم 23 لعام 2002 يحق للمصارف الإسلامية تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها بما في ذلك استصلاح الأراضي المملوكة والمستأجرة وإعدادها للزراعة والصناعة والسياحة والإسكان وكذلك تأسيس الشركات والإسهام في مشاريع تحت التأسيس في مجالات تتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وذلك في معرض القيام بالعمليات المصرفية الإسلامية لصالح العملاء أو بالاشتراك معهم ولمجلس النقد والتسليف أن يخضع عمليات التملك والاستثمار والمساهمة هذه للضوابط والحدود التي يراها مناسبة.

    المادة 10

    ‌أ- يعين المصرف بقرار من الجمعية العمومية للمساهمين بناء على اقتراح مجلس الإدارة ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد هيئة مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل من علماء الفقه والشريعة والقانون تسمى هيئة الرقابة الشرعية ويكون رأيها ملزما للمصرف الإسلامي وتتولى هذه الهيئة:
    1- مراقبة أعمال المصرف الإسلامي وأنشطته من حيث توافقها وعدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
    2- إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأنشطته وأعماله.
    3- النظر في أية أمور تكلف بها من قبل مجلس الإدارة أو وفقا لتعليمات مصرف سورية المركزي.
    ‌ب- يعد مصرف سورية المركزي نظام القبول وسحب القبول لأعضاء هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية ونظام عمل هذه الهيئات ويرفعها إلى مجلس النقد والتسليف لاعتمادها وإقرارها.
    ‌ج- تقدم هيئة الرقابة الشرعية في المصرف تقريرا سنويا إلى الجمعية العمومية للمساهمين تبين فيه مدى التزام المصرف بأحكام الشريعة الإسلامية للفترة موضوع التقرير وكذلك ملاحظاتها وتوصياتها ويضمن تقرير الهيئة في التقرير السنوي للمصرف.
    ‌د- لا يجوز عزل أو إقالة هيئة الرقابة الشرعية أو أي عضو فيها خلال مدة التعيين إلا بقرار من قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

    ‌هـ- على إدارة المصرف إعلام مصرف سورية المركزي بقرار تعيين هيئة الرقابة الشرعية أو عزلها أو عند إجراء أي تعديل في تكوينها.

    المادة 11

    ‌أ- تخضع المصارف الإسلامية إلى أحكام الباب الرابع من القانون رقم 23 لعام 2002 المتضمن أحكام تنظيم ومراقبة مهنة المصارف في الجمهورية العربية السورية وذلك في كل مالا يتعارض مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يضع مجلس النقد والتسليف الضوابط الناظمة لعمل المصارف الإسلامية بما في ذلك القواعد والأحكام الخاصة بالسيولة وكفاية رأس المال ونسب تركز الاستثمارات وقواعد حساب المخصصات الواجب اقتطاعها لمواجهة مخاطر الأصول كما يضع ضوابط الاستثناءات الممنوحة لهذه المصارف في هذا القانون من أحكام القانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2001 وتؤخذ في الاعتبار في المراقبة على عمل المصارف الإسلامية معايير الرقابة على المصارف الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية.
    ‌ج- يجوز لمجلس النقد والتسليف أن يضع كل أو بعض ما يلي:
    1- الحد الأقصى لقيمة العمليات المتعلقة بنشاط معين.
    2- الحد الأقصى لمساهمة المصرف في الشركات التي يقوم بتأسيسها أو يتملك أسهما فيها وكذلك الحد الأقصى لمساهمة المصرف في مشروع واحد.
    3- الحد الأقصى لمقدار التزام عميل واحد قبل المصرف.
    4- الحد الأقصى للأموال التي يمكن استثمارها خارج البلاد كنسبة من مجموع الاستثمارات.
    5- القواعد والشروط التي يجب إتباعها في علاقة المصرف بعملائه وبمساهميه.
    ‌د- تخضع المصارف الإسلامية إلى الالتزامات المحددة في المواد 105، 106، 107 من القانون رقم 23 لعام 2002 المتعلقة بتقديم البيانات المالية إلى مصرف سورية المركزي والتي يمكن تعديلها بموافقة المصرف المركزي لتتوافق مع معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.

    المادة 12

    ‌أ- لمجلس النقد والتسليف أن يستعين بهيئة استشارية شرعية تضم مستشارين مختصين في أحكام الشريعة الإسلامية والفقه والقانون تتولى إبداء الرأي فيما يحال إليها من مسائل متعلقة بالنشاط المصرفي الإسلامي من قبل مجلس النقد والتسليف.
    ‌ب- يسمى مجلس النقد والتسليف أعضاء الهيئة ويضع نظام عملهم وتحدد تعويضات أعضائها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

    المادة 13

    ‌أ- يجب على إدارة المصرف الإسلامي إعلام المساهمين والمودعين خطيا ودوريا بالمخاطر المرتبطة باستثمارات المصرف ونتائجها ونسب استثمارات المصرف في هذه الاستثمارات كما يجب عليها التمييز بين ودائع الائتمان وودائع الاستثمار المشترك وودائع الاستثمار المخصص.
    ‌ب- يجب على المراقبين المصرفيين الداخليين وعلى مراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف التأكد من تقيد المصارف بالواجبات المشار إليها في هذه المادة.

    المادة 14

    يجب على المصرف الإسلامي الاحتفاظ بحساب احتياطي (صندوق) لمواجهة مخاطر حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أية خسائر ناتجة عن الاستثمار المشترك في نهاية الدورة المالية وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
    ‌أ- اقتطاع ما لا يقل عن 10 بالمائة من صافى أرباح حسابات الاستثمار المشترك المحققة على العمليات الجارية خلال السنة.
    ‌ب- يمكن زيادة النسبة المحددة في الفقرة السابقة بناء على تعليمات مجلس النقد والتسليف. ويسرى مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل.
    ‌ج- يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلى رأس المال المدفوع للمصرف الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده مجلس النقد والتسليف.
    ‌د- تعفى الاقتطاعات المشار إليها أعلاه من ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة.

    المادة 15

    1- تشارك المصارف الإسلامية في نظام المقاصة والتسويات الذي يديره المصرف المركزي وذلك وفقا لقواعد لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    2- يقوم المصرف المركزي ببعض أو كل ما يلي:
    ‌أ- أن يفتح حسابات له لدى المصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ‌ب- أن يفتح حسابات لديه للمصارف الإسلامية بالليرات السورية وبالعملات الأجنبية.
    ‌ج- أن يمنح المصارف الإسلامية تمويلا قصير ومتوسط الأجل باستخدام أدوات وأساليب لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    ‌د- أن يبيع ويشترى من المصارف الإسلامية الاوراق المالية وغيرها من الأدوات التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
    ‌هـ- أن يصدر أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية طبقا للحدود والشروط التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويتم التعامل بها بيعا وشراء مع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المصرف المركزي.

    المادة 16

    ‌أ- في حال تصفية مصرف إسلامي تتم تصفيته وفق المعايير التي يحددها مجلس النقد والتسليف بالاستناد إلى أحكام القوانين النافذة وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالمصارف الإسلامية الواردة في هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب- يتم وفاء الالتزامات والديون المستحقة على المصرف الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس والترتيب التالي:
    1- أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها في أعمال التصفية.
    2- حقوق موظفي المصرف ومستخدميه من رواتب وتعويضات عمالية مستحقة بموجب تشريعات العمل النافذة.
    3- حقوق المودعين في حسابات الائتمان.
    4- الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة.
    5- حقوق الدائنين وأية أموال أخرى مودعة لدى المصرف لغير غايات الاستثمار والمشاركة في الأرباح الناجمة عنه.
    6- حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك والمخصص وذلك وفقا للأسس التالية:
    • تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقا للشروط الخاصة بها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصها من مصاريف ونفقات للمصفى ومن ثم تحميلها ما يخصها من التزامات مرتبطة بها ويحدد مجلس النقد والتسليف كيفية التصرف برصيد صندوق مخاطر الاستثمار وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهتها.
    • ترتبط حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المخصص بنتائج هذا الاستثمار ويتحمل المودعون هذه النتائج على أساس الغرم بالغنم وذلك بعد أن يقتطع منها ما يخصها من مصاريف ومن نفقات المصفي.
    7- تتم تصفية حقوق المساهمين في المصرف الإسلامي قيد التصفية على أساس اقتسام ما يتبقى من أموال بنسبة الأسهم المملوكة لكل واحد منهم.

    المادة 17

    ‌أ- تعتبر جميع حصص أرباح الاستثمار الخاصة بالمصرف الإسلامي دخلا خاضعا للضريبة المقررة على المصارف.
    ‌ب- تخضع حصص أرباح الاستثمار الموزعة على أصحاب الودائع الاستثمارية لضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة بحسب القانون 24 لعام 2003 وتعديلاته.

    المادة 18

    تعفى العقود التي يبرمها المصرف الإسلامي في معرض العمليات وتقديم الخدمات المصرفية الإسلامية من ضريبة الأرباح على هذه العقود وتعفى هذه العقود من ضريبة رسم الطابع.

    المادة 19

    تخضع المصارف الإسلامية المؤسسة وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها في الجمهورية العربية السورية وخاصة أحكام القوانين 28 لعام 2001 و 29 لعام 2001 و 23 لعام 2002 وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003 وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ولقواعد الأعراف المصرفية السائدة وذلك في كل ما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 20

    يصدر مجلس النقد والتسليف التعليمات والتفسيرات المتعلقة بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    صدر في دمشق في 26-3-1426 هجري الموافق 4-5-2005 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد



     mz 



  • قانون الاستثمار – المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    قانون الاستثمار – المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    المرسوم التشريعي 8 لعام 2007  قانون الاستثمار

    المرسوم التشريعي 8 لعام 2007

    قانون الاستثمار

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطبيق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها..

    / أ / المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار

    / ب / الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية المحدثة بموجب احكام قانون هيئة الاستثمار السورية.

    / ج /مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    / د /الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    / هـ / المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى سورية وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

    / و /المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى.

    / ز /الموجودات.. هى الالات والادوات والتجهيزات والمعدات ووسائل النقل غير السياحية /المحلية والمستوردة/الجديدة وغير المجددة.

    / ح / المال الخارجى.. المال الوارد اصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب.

    الفصل الاول.. ضمانات الاستثمار

    المادة/2/

    / أ /يسمح للمستثمر بتملك واستئجار الاراضى والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية المحدد فى القوانين والانظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع.

    / ب /عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل نهائى يترتب على المستثمر.. .. التخلى للغير من المواطنين العرب السوريين وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائدة عن السقف المحدد قانونا.

    .. كما يترتب على المستثمر غير السورى التخلى عن ملكية الاراضى العائدة للمشروع والابنية المشادة عليها وفى حال كان التخلى من مستثمر سورى او اجنبى ولمصلحة شخص غير سورى لاقامة مشروع استثمارى للحصول على موافقة مسبقة من مجلس الادارة وتحدد فترة اقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلى المذكورة.

    المادة/3/

    تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف فى ملكية الاستثمارات وعائداتها الا اذا كان لغرض النفع العام ومقابل دفع تعويض فورى وعادل للمستثمر يساوى القيمة الرائجة للمشروع قبل تاريخ نزع الملكية مباشرة بعملة قابلة للتحويل بالنسبة للمال الخارجى.. ومع الاحتفاظ بأحكام قانون جباية الاموال العامة رقم /341/لعام /1956/ لايجوز الحجز على المشروع الا بحكم قضائى.

    المادة /4/

    / أ /يحصل المستثمر غير السورى على تراخيص عمل واقامة له ولعائلته طول مدة تنفيذ وتشغيل المشروع.

    / ب /للمستثمر الحصول على تراخيص عمل واقامة للعمال غير السوريين العاملين فى المشروع وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة /5/

    / أ /يحق للمستثمر اعادة تحويل حصيلة التصرف بحصته من المشروع وبعملة قابلة للتحويل الى الخارج بعد تسديد المستثمر للضرائب المترتبة على عملية التصرف.

    / ب /يحق للمستثمر سنويا تحويل الارباح والفوائد التى يحققها المال الخارجى المستثمر وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى الى الخارج وبعملة قابلة للتحويل بعد تسديد الضرائب المترتبة على هذه الارباح والفوائد.

    / ج /يحق للمستثمر اعادة تحويل المال الخارجى الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى مجلس الادارة والذى يحق له فى حالات خاصة الموافقة على تحويل المال الخارجى الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.

    / د /يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين فى احد المشاريع الموافق عليها بتحويل /50/بالمئة من صافى

    اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم و/100/بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بعملة قابلة للتحويل شريطة تسديد الضرائب المترتبة على هذه الاجور والمرتبات والمكافات.

    / هـ / يتم التحويل عن طريق المصارف المرخصة اصولا.

    / و / يسمح للمستثمر بادخال المعدات الخاصة بعمليات تركيب الموجودات فى المشروع واخراجها بناء على موافقة مجلس الادارة.

    المادة /6/

    / أ /تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الاطراف المتعلقة بالاستثمار وضمان الاستثمار النافذة فى الجمهورية العربية السورية

    والموقعة مع الدول الاخرى او المنظمات العربية والدولية.

    / ب /للمستثمر حرية التأمين على المشروع لدى اى من شركات التأمين

    المرخص لها بالعمل فى سورية.

    المادة /7/

    / أ /تتم تسوية نزاعات الاستثمار بين المستثمر والجهات والمؤسسات العامة السورية عن طريق الحل الودى واذا لم يتوصل الطرفان الى حل ودى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطى للتسوية الودية من قبل احد طرفى الخلاف يحق لاى منهما اللجوء الى احدى الطرق الاتية..

    /1/ التحكيم.

    /2/ القضاء السورى المختص.

    /3/محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية فى الدول العربية لعام /1980/.

    /4/ اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر او منظمة عربية او دولية.

    / ب / يتم النظر بكافة النزاعات المتعلقة بالاستثمار من قبل المحكمة المختصة بصفة مستعجلة.

    الفصل الثانى.. مزايا وحوافز الاستثمار

    المادة/8/

    / أ / يتمتع المشروع فى القطاعات التالية بالاعفاءات المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته وكافة المزايا والضمانات المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى.

    .. المشاريع الزراعية ومشاريع استصلاح الاراضى

    .. المشاريع الصناعية

    .. مشاريع النقل

    .. مشاريع الاتصالات والتقانة

    .. المشاريع البيئية

    .. مشاريع الخدمات

    .. مشاريع الكهرباء والنفط والثروة المعدنية

    .. اية مشاريع اخرى يقرر المجلس الاعلى تشميلها بأحكام هذا المرسوم التشريعى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    / ب / يصدر مجلس الادارة التعليمات اللازمة لتعريف وتحديد القطاعات الواردة فى البند /أ/من هذه المادة.

    المادة /9/

    يحق للمشاريع المرخص باقامتها وفق احكام هذا المرسوم التشريعى ان تستورد جميع احتياجاتها دون التقيد بأحكام وقف ومنع وحصر الاستيراد ونطام الاستيراد المباشر من بلد المنشأ واحكام انظمة القطع.. وخلافا لاى نص نافذ تعفى الموجودات المستوردة من الرسوم الجمركية والتى تضم /الالات والمعدات والتجهيزات المستخدمة فى عملية الانتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية/ شريطة استخدامها حصرا لاغراض المشروع ولا يجوز التخلى عنها الا بموافقة مجلس الادارة ويصدر المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة نظاما يحدد الاسس والاحكام والاجراءات المتعلقة بذلك.

    المادة /10/

    لاغراض هذا المرسوم التشريعى تحدد المناطق الاستثمارية والحد الادنى لقيمة الموجودات فى كل منطقة استثمارية تنموية بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة /11/

    / أ / للمجلس الاعلى بناء على اقتراح معلل من مجلس الادارة ان يقرر منح اية مشروعات اخرى تسهيلات او ضمانات او مزايا الاستثمار المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى او اية مزايا او ضمانات اضافية.

    / ب / للمجلس الاعلى ان يعتمد اسس حسم اخرى غير الواردة فى قانون ضريبة الدخل النافذ وتعديلاته للمشروعات ذات الاهمية الخاصة للاقتصاد الوطنى.

    الفصل الثالث.. احكام عامة

    المادة /12/

    على المستثمر فى اى مشروع حاصل على الموافقة القيام بمايلى..

    / أ /اعلام الهيئة خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها بتاريخ بدء العمل او الانتاج الفعلى للمشروع.

    / ب /مسك حسابات نظامية للمشروع وفق معايير المحاسبة الدولية وتزويد الهيئة بنسخة من الميزانيات الخاصة بالمشروع مصدقة من قبل مكاتب وشركات تدقيق الحسابات المرخصة.

    / ج / مسك سجل مفصل لموجودات المشروع.

    / د /تقديم اى معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة والسماح لاى عامل مخول من الهيئة بمطابقة البيانات والمعلومات على الواقع.

    المادة /13/

    يستمر اى مشروع تمت الموافقة عليه بمقتضى احكام تشريعات الاستثمار النافذة قبل سريان هذا المرسوم التشريعى بالاستفادة من جميع الاعفاءات والمزايا التى منحت له حتى اخر مدة الاعفاء بموجب اى من هذه التشريعات وبالشروط الواردة فيها.

    المادة /14/

    فى حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها الى الغير كلا او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق فى الحقوق والالتزامات والواجبات

    المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة والتعليمات الصادرة بشأنه وتخضع الارباح الرأسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة الدخل وفق القوانين والانظمة النافذة.

    المادة /15/

    تفاصيل البيانات والمعلومات الخاصة التى يقدمها المستثمرون بشأن مشاريعهم غير قابلة للنشر او التداول.

    المادة /16/

    / أ /تخضع المشاريع الموافق عليها الى احكام قانون الشركات او احكام قانون الشركات المشتركة النافذ بما لا يتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعى.

    / ب /فى معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعى لايعمل بأى نص ورد فى اى تشريع اخر اذا تعارض مع احكامه.

    / ج /ينهى العمل بالقانون رقم /10/لعام /1991/ وتعديلاته.

    المادة /17/

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من /1-1-2007/م.

    دمشق فى 8-1-1428/هجرية الموافق لـ /27-1-2007/ميلادية.

     رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني في سوريا

    قانون الدفاع المدني

    القانون 39 لعام 2003

    قانون الدفاع المدني

     

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور

     وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 -10- 1424 هجري و 30- 11- 2003 ميلادي.‏‏
      يرسم ما يلي :

     
    المادة 1:

    يقصد بالتعابير التالية ما هو مبين بجانب كل منها :‏‏
    المجلس: المجلس الأعلى للدفاع المدني.‏‏
    الوزير : وزير الدفاع .‏‏
    المديرية: المديرية العامة للدفاع المدني.‏‏
    المدير العام: المدير العام للدفاع المدني.

    المادة 2:

    الدفاع المدني جزء من الدفاع الوطني الغرض منه حماية السكان والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة وتوفير سلامة المواصلات والاتصالات بأنواعها 

    وضمان سير العمل للمرافق العامة بوساطة التدابير المتخذة في السلم والحرب للوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والكوارث العامة ومواجهتها 

    ومعالجة أخطارها ورفع الروح المعنوية لدى المواطنين.
    ‏‏
    المادة 3:

    تشمل تدابير الدفاع المدني بصورة خاصة ما يلي :‏‏
    1 ـ تنظيم وسائل الإنذار المتعلقة بالأخطار والغارات الجوية والإشراف عليها وتقييد الإضاءة والمرور وإطفاء الأنوار وتنظيم وسائل النقل والاتصالات 

    وغيرها.‏‏
    2 ـ إعداد خطط الوقاية من أخطار مختلف الأعمال الحربية والحرائق والكوارث العامة وتنظيم وسائل مواجهتها ومعالجة الآثار الناجمة عنها.‏‏
    3 ـ الإشراف على تطبيق نظام الحماية الذاتية للمنشآت الذي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.‏‏
    4 ـ تدريب المواطنين على أعمال الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ إقامة غرف عمليات الدفاع المدني والملاجئ العامة في المحافظات وتجهيزها وإعداد خطط الإلجاء والإخلاء ووضع أسس إقامة الملاجئ الخاصة وتنظيم 

    استخدام الملاجئ.‏‏
    6 ـ وضع الخطط الصحية اللازمة وتنفيذها وتهيئة المراكز الصحية لاستقبال المصابين ومعالجتهم.‏‏
    7 ـ توفير الخدمات وتخزين مختلف المواد والتجهيزات اللازمة لأعمال الدفاع المدني وتوزيعها عند الحاجة.‏‏
    8 ـ تنظيم استخدام وسائل الإعلام بما يخدم مهام الدفاع المدني.‏‏
    9 ـ تنظيم عمليات الكشف عن المخاطر والإعلام عنها.‏‏
    10 ـ تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والمنظمات العربية والدولية في مجال الدفاع المدني.‏‏
    11 ـ إعداد خطط تعبئة القوى والوسائط لاستخدامها في أعمال الدفاع المدني.‏‏ 12 ـ تطبيق النظام الداخلي للمديرية الذي يصدر بقرار من الوزير.

    المادة 4:

    يعتمد في تنفيذ تدابير الدفاع المدني على:‏‏
    1 ـ الجهات العامة والخاصة والمنشآت المشمولة بنظام الحماية الذاتية.‏‏
    2 ـ الوحدات الإدارية والبلديات.‏‏
    3 ـ المديرية.‏‏
    4 ـ تشكيلات المنظمات الشعبية والنقابات المهنية.‏‏
    5 ـ المدعوين من المعبئين لصالح الدفاع المدني بموجب قانون التعبئة العامة.‏‏
    6 ـ وحدات القوات المسلحة والجيش الشعبي التي تقرر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تكليفها بالمؤازرة في أعمال الدفاع المدني.‏‏
    7 ـ قوى الأمن الداخلي التي تقرر وزارة الداخلية تكليفها بالمؤازرة.‏‏
    8 ـ المتطوعين.‏‏

    المادة 5:

    يشكل المجلس كما يلي:‏‏
    رئيس مجلس الوزراء رئيسا ‏‏
    أحد الوزراء المعنيين يكلفه رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس‏‏
    وزير الدفاع عضوا ‏‏
    وزير الداخلية عضوا ‏‏
    وزير الإدارة المحلية والبيئة عضوا ‏‏
    وزير الإعلام عضوا ‏‏
    وزير النقل عضوا ‏‏
    وزير الاقتصاد والتجارة عضوا ‏‏
    وزير الكهرباء عضوا ‏‏
    وزير الاتصالات والتقانة عضوا ‏‏
    وزير المالية عضوا ‏‏
    وزير الصحة عضوا ‏‏
    وزير الإسكان والتعمير عضوا ‏‏
    وزير الصناعة عضوا‏‏
    رئيس أركان الجيش والقوات المسلحة عضوا‏‏
    قائد الجيش الشعبي عضوا ‏‏
    رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ‏‏
    مدير إدارة التعبئة العامة عضوا ‏‏
    المدير العام عضوا مقررا
    ولرئيس المجلس ان يدعو من يرى ضرورة الاستعانة به دون ان يكون له حق التصويت.‏‏
     
    المادة 6:

    يختص المجلس بما يلي:‏‏
    1 ـ وضع السياسة العامة للدفاع المدني وإقرار خطته ومشاريعه ووسائل تنفيذها ومتابعتها.‏‏
    2 ـ تحديد دور الجهات المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في تنفيذ تدابير الدفاع المدني مع مراعاة قانون الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية.‏‏
    3 ـ وضع خطة تعبئة العناصر للخدمة والتدريب في وحدات الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة التعبئة العامة ودعوة المعبئين بقرار منه وتطبق عليهم في هذه 

    الحالة أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏
    4 ـ قبول التبرعات والهبات والوصايا والمعونات وتنظيم اوجه استخدامها في الأغراض المخصصة لها.‏‏
    5 ـ تحديد حالات الكوارث العامة التي يختص الدفاع المدني بمواجهتها ومعالجة أخطارها.‏‏
    6 ـ تحديد شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني الواجب توفرها للترخيص بإقامة المنشآت والأبنية.‏‏
    7 ـ قبول العمل الطوعي من الراغبين لصالح أعمال الدفاع المدني وتنظيم طرق وشروط القبول والتدريب والمساهمة في أعمال الدفاع المدني وتحديد حالات 

    تقديم الطعام واللباس والمبيت للمذكورين ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وتطبق عليهم في حال إصابتهم أو وفاتهم بسبب التدريب أو الخدمة 

    أحكام قانون التعبئة العامة.‏‏

    المادة 7:

    أ ـ يجتمع المجلس مرة واحدة في السنة وكلما دعت الحاجة‏‏ بدعوة من رئيسه ويشترط لعقد الاجتماع حضور اكثر من نصف الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس 

    وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس عند تساوي الأصوات.‏‏
    ب ـ يحل نائب رئيس المجلس محل رئيسه في حال غيابه في كل ما ورد بالفقرة أ من هذه المادة.‏‏

    المادة 8:

    تتولى المديرية إضافة إلى مهامها المحددة في القوانين والأنظمة:‏‏
    1 ـ إعداد خطط ومشروعات الدفاع المدني ورفعها إلى المجلس.‏‏
    2 ـ اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الكوارث العامة.‏‏
    3 ـ الاتصال المباشر بالجهات العامة والخاصة لتنسيق التعاون فيما بينها بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني.‏‏
    4 ـ العمل على تطوير أساليب الدفاع المدني.‏‏
    5 ـ اقتراح الخطط المتعلقة بالعمل الطوعي لصالح أعمال الدفاع المدني.‏‏
     
    المادة 9:

    يرصد في موازنة المدن التي فيها مراكز دفاع مدني اعتماد بنسبة 2% بالمائة من الواردات الفعلية للباب السابع في تلك الموازنات وتصرف في مجال الدفاع 

    المدني من قبل الجهات المختصة في المدينة وفق القوانين والأنظمة النافذة لديها بالتنسيق مع المديرية.‏‏

    المادة 10:

    يشترط للترخيص لإقامة المنشآت والأبنية توفر شروط السلامة العامة المتعلقة بالدفاع المدني المحددة من المجلس.‏‏

    المادة 11:

    للمديرية إقامة ملاجئ عامة بقرار من الوزير وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي وذلك بالتنسيق مع مجلس الوحدة الإدارية المعنية.‏‏

    المادة12:

    يمارس العاملون في المديرية الذين يكلفون بقرار من الوزير اختصاصات الضابطة العدلية وذلك في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون بعد ان يحلفوا أمام رئيس 

    محكمة البداية المدنية قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:‏‏
    “اقسم بالله العظيم ان أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة”

    المادة 13:

    تقوم المديرية طبقا لخطة التدريب لديها بعقد الدورات للعاملين في الجهات العامة لتأهيلهم على قيادة وتدريب عناصر الجهات التي يعملون فيها على أعمال 

    الدفاع المدني وتعتبر مدة التدريب بحكم القيام بالوظيفة ويتقاضى عنها كامل أجوره وتعويضاته.‏‏

    المادة 14:

    يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 15:

    يلغى القرار بقانون رقم 148 لعام 1959 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.‏‏

    المادة 16:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .‏‏
     دمشق في 17- 10- 1424 هجري ‏‏، 11- 12 – 2003 ميلادي.‏‏     

    رئيس الجمهورية ‏‏
    بشار الأسد

     

  • صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    صيغة استئناف انعدام قرار تسليم طفل أجنبي

    انعدام قرار تسليم طفل أجنبي  ( استئناف )

    محكمـة الاستئناف المدنية الموقرة بدمشق

     الغرفة الناظرة بالقضايا التنفيذية

    الجهة المستأنفة  :     الآنسة …………….. ، يمثلها المحامي ……… .

     المستأنـف عليها  :   السيدة ……………. ، يمثلها الأستاذ …….. .

    القرار المستأنف  :    القـرار الصـادر بتاريخ 00/0/1997 عـن السيد رئيـس التنفيذ  بدمشق في الإضبارة التنفيذية رقم أساس /00000 / لعام 1997 ،  والمتضمن  :

    {رد معارضة طالبة التدخل والمثابرة على التنفيذ……. إلى آخر ما جاء في القرار المستأنف} .

    أسـباب الاستئناف  :  علمت الجهة المستأنفة بصـدور القرار المستأنف ، ولما وجدته  مجحفا بحقوقها ومخالفا للأصول والقانون ، بادرت لاستئنافه  طالبة فسخه للأسباب التالية  :

    أولا – في الشكل

     لما كان الاسـتئناف مقدما عـلى السماع ، وباستدعاء مسـتوف لشرائطـه الشكلية ، وجرى أسلاف الرسوم  والتأمينات المتوجبة قانونا ، لذلك نلتمس قبول الاستئناف شكلا  .

    ثانيا – في القانون

           تقدمت الجهة المستأنفة إلى رئيس التنفيذ بطلب تدخل في هذه الإضبارة التنفيذية أوضحت فيه الأمور التالية :

    (لما كان من الثابت أن الجهة المستأنفة كانت طرفاً في الإضبارة التي صدر فيها القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية ، وكانت الأصول تقتضي أن يجري التنفيذ بمواجهة كافة أطراف الدعوى بعد إبلاغهم الإخطار التنفيذي أصولاً …. .

    وكان تواطؤ طالبة التنفيذ مع المنفذ ضده ابنها ثابت في هذه الإضبارة والقصد من استبعادي من إجراءات التنفيذ هو التحايل للحيلولة دون تنفيذ القرار البدائي المودع في الإضبارة التنفيذية رقم أساس 0000 شرعي لعام 1997 ، فضلا عن محاولة إخفاء حقيقة أن القرار المودع في هذه الإضبارة التنفيذية قد صدر معدوما للأسباب التالية :

    لما كان من الثابت أن القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن المحكمة الشرعية يتضمن أنها بالصفة الولائية وبقرار معجل النفاذ قررت تسليم الطفلة … إلى جدتها لمدة شهر واحد فقط .

    ولما كان من الثابت أن المادة 542 من قانون أصول المحاكمات قد نصت على :

    {يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني} .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {المحاكم المدنية هي المختصة في دعاوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد الطرفين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني …..

    ومن حيث أن المشترع منع المحاكم الشرعية من النظر في الدعاوى والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني بمقتضى المادة 542 أصول محاكمات.

    ومن حيث أن المحاكم المدنية هي وحدها صاحبة الاختصاص للفصل في دعوى الأحوال الشخصية التي يكون فيها أحد المتقاضين من الأجانب الذين يخضعون في بلادهم للحق المدني عملاً بأحكام المادة الأولى من القرار 109 / ل.ر الصادر في 14 / 5 / 1935….

    ومن حيث أن هذا الاختصاص المعقود للقضاء العادي في قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالأجانب إنما هو من قبيل الاختصاص النوعي المتصل بالنظام العام الذي لا يملك الأفراد الاتفاق على تعديل قواعده ….

    ومن حيث أن ثبوت الاختصاص للمحاكم العادية على الوجه المذكور يرتب عليها إعمال الأحكام الموضوعية سواء أكانت أحكام قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج أو قانون الدولة التي تنتمي إليها الزوجة ….} .

    (قرار محكمة النقض رقم 539 أساس 756 تاريخ 18 / 11 / 1963) .

    وكان من الثابت أن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض سبق لها وأن نظرت في الطعن المقدم من المنفذ ضده والمنصب على قرار المحكمة الشرعية بدمشق ذي الرقم (000/00) تاريخ 00/0/1996 المتضمن رد دعواه بطلب إثبات الزواج واثبات نسب الطفلة …

    ثم أصدرت قرارها ذي الرقم (00/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) متضمنا رفض الطعن تأسيسا على أنه يمتنع على المحاكم الشرعية بموجب المادة 542 من قانون أصول المحاكمات والاجتهاد القضائي المستقر النظر في دعاوى النسب وكافة الدعاوى المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني …. وأن أي قرار قد يصدر عنها بهذا الصدد معدوما .

    وعادت محكمة النقض لتأكيد ذلك المبدأ بقرارها ذي الرقم (23/0) تاريخ 00/0/1997 (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطا) الصادر في معرض النظر في الطعن المقدم من طالبة التدخل والمنصب على القرار القاضي برد اعتراضها على الوثيقة المنطوية على منع سفر الطفلة ، وقد استثبت ذلك القرار في حيثياته :

    • أن الطفلة … ووالدتها …..كلاهما من الأجانب الخاضعين في بلادهم للقانون المدني وأنه لا اختصاص للمحاكم الشرعية في النظر بأي دعوى أو معاملة تتعلق بأي منهما.
    • أن أي قرار قد يصدر عن المحاكم الشرعية في أية دعوى أو معاملة تكون إحداهما أو كلاهما طرفا فيها يعتبر معدوما .
    • أن القضاء المدني هو المختص للنظر في أية منازعة تتعلق بطالبة التدخل أو بالطفلة …. .

    ولما كان كلا من القرارين المبرزين بمثابة الاجتهاد القضائي المتكرر والمؤيد للاجتهاد القضائي السابق والمستقر على أنه لا ولاية للقضاء الشرعي للنظر في أية دعوى أو معاملة تتعلق بأجنبي يخضع في بلاده للقانون المدني ، وأن انتفاء الولاية يجعل القرارات التي قد تصدر عن المحاكم الشرعية بهذا الصدد معدومة وكأن لم تكن .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {استقر الاجتهاد الفقهي والقضائي على الأمور التالية:

    أ ـ حتى يحوز الحكم قوة القضية المقضية ، ينبغي أن يكون صادراً عن محكمة ذات ولاية للفصل في موضوعه ولو كانت غير مختصة بنظر القضية حسب قواعد الاختصاص النوعي أو المكاني، والاجتهاد يفرق بين الولاية Jurisdiction والاختصاص Competence والفرق بين الولاية والاختصاص،

    أن الولاية تعين وظيفة كل جهة من الجهات القضائية المختلفة، فالمحاكم العادية تنظر في القضايا المدنية والجزائية التي لم يعين الشارع مرجعاً خاصاً لنظرها، ومحاكم الأحوال الشخصية تنظر في قضايا الأحوال الشخصية ،

    والمحاكم العسكرية تنظر في القضايا التي خولها إياها القانون، وكذلك اللجان التي أعطيت اختصاصاً قضائياً كاللجان القضائية في الإصلاح الزراعي واللجان الجمركية…. الخ ….

    فإذا أصدرت الحكم محكمة لا ولاية لها، لم يكن لحكمها قوة القضية المقضية، كأن تصدر المحكمة العادية حكماً داخلاً في ولاية المحاكم الشرعية أو العكس، ولا يمنع هذا الحكم رغم انقضاء مهل الطعن، من إقامة دعوى في الموضوع نفسه أمام المحكمة المختصة…. .

    ب ـ إن الحكم الصادر عن محكمة لا ولاية لها يكون معدوماً، لا وجود له Inexistent وكذلك إذا صدر عن محكمة ذات ولاية، ولكن تشكيل الهيئة فيها غير قانوني، ولا حاجة للطعن بالحكم حتى يتقرر ذلك، إذ أنه يعتبر كذلك بدون حاجة للطعن فيه…}.

    (كتاب السيد وزير العدل تاريخ 23/12/1959. مجلة القانون صفحة98/1960) .

    ولما كان من الثابت أن قرار المحكمة الشرعية المبرز في هذا الملف صادر عن محكمة لا ولاية لها وفقا لقراري محكمة النقض المرفقين ربطا ووفقا للاجتهاد القضائي المشار إليه سابقا الأمر الذي يجعل ذلك القرار معدوما لا وجود له .

    ولما كان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على جواز إثارة موضوع الانعدام أمام أية جهة وأمام دائرة التنفيذ التي يحق لها أن تمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم  أو أن تثير الانعدام من تلقاء نفسها دون حاجة لإثارته من أي طرف … .

    (قرار محكمة النقض رقم 1159 تاريخ 30/12/1974 المنشور في مجلة المحامون لعام 1975 صفحة /10/ وقرار محكمة الاستئناف رقم 209 تاريخ 31/8/1988 المنشور في مجلة لعام 1988 صفحة 309) .

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على :

    {من حق رئيس التنفيذ الامتناع عن تنفيذ القرارات المعدومة بخلاف الباطلة التي تخضع لطرق الطعن وتصحيح من محاكم الدرجة الثانية } .

    (استئناف دمشق رقم 107 أساس 116 تاريخ 12 / 4 / 1983 المنشور في مجلة المحامون صفحة 819 لعام 1983).

    لذلك جئت بطلب التدخل هذا التمس ضمه لأوراق الدعوى واعتبار كافة الإجراءات التنفيذية التي تمت في غيابي باطلة وغير منتجة لأي أثر قانوني ، ومن ثم اعتبار القرار المبرز في هذا الملف التنفيذي معدوما وغير قابل للتنفيذ ورد طلب التنفيذ لانتفاء وجود سند تنفيذي وتضمين طالبة التنفيذ عامة الرسوم والمصاريف ….. ) .

    وكان من الثابت أن القرار المستأنف لم يناقش دفوع وأدلة الجهة المستأنفة المستندة إلى نصوص القانون والى قرارين صادرين عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض أرسيا مبدأ سبق للاجتهاد القضائي إرساءه ، الأمر الذي يجعل القرار المستأنف مستوجبا الفسخ .

    الطلب  :    لهذه الأسباب ، ولما تراه محكمتكم الموقرة من أسباب أخرى ، تلتمـس الجهة الموكلة إعطاء القرار  :

      1) –    بقبول الاستئناف شكلا  .

     2) –     بقبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف ، ومن حيث النتيجة ، الحكـم برد طلب التنفيذ كون القرار المودع في هذا الملف التنفيذي قد صدر عن مرجع لا ولاية له وبالتالي معدوما .

     3) –     بتضمين المستأنف عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

                              دمشق في 00/0/1997     

    بكل تحفظ واحترام

      المحامي الوكيل

     

     

1