الوسم: محامي سوري في برلين

  • علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    علنية المحاكمة والاستثناءات الواردة عليها في القانون السوري

    مقدمة حول المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري

    تمثل المحاكمة المرحلة الختامية للدعوى العامة، وتتكون من مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تمحيص أدلة الدعوى جميعها ما كان منها ضد مصلحة المتهم أو في مصلحته، فهدف هذه الإجراءات تقصي الحقيقة الواقعية والقانونية في شأن تلك الدعوى ثم الفصل في موضوعها بالإدانة أو بالبراءة .

     وتخضع المحاكمة لمجموعة من القواعد التي تعد من الخصائص التي تميز هذه المرحلة من مراحل الدعوى العامة، وهي تختلف عن مرحلة التحقيق الابتدائي من حيث الغرض منها. فالتحقيق الابتدائي لا يهتم إلا بجمع عناصر الدعوى بصورة أولية لإحالتها إلى محاكم الموضوع للبت فيها بحكم قضائي،

    أما الهدف من المحاكمة فهو تحري الحقيقة عن طريق الأدلة الحاسمة لكي يمكن الوصول من خلالها إلى حق الدولة في العقاب، أي لابد من الوصول إلى اليقين التام عند تقرير الإدانة أو البراءة.

    ويتصف التحقيق الابتدائي بأنه سري ومكتوب ويجري دون مواجهة الخصوم، أما المحاكمة فتتصف بصفات معاكسة.

    علنية المحاكمة

    أوجبت المادة 190 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إجراء المحاكمة أمام محاكم الدرجة الأولى علانية تحت طائلة البطلان، وقضت المادة (257) من هذا القانون بأن تجري المحاكمة الاستئنافية علنا، كما أن المادة (278) من القانون نفسه أوجبت إجراء المحاكمة علنا أمام محكمة الجنايات.

    والعلنية شرط لصحة الإجراءات، ومن واجب المحكمة أن تصرح بها في قرار الحكم تحت طائلة البطلان. قمبدأ العلنية يعد من النظام العام، إلا أن علنية المحاكمة لا تطال المداولة في الأحكام حيث تكون بصورة سرية بين القضاة مجتمعين .

    وقد فرض المشرع العلنية لغايتين، الأولى إعطاء ضمانة واسعة للمدعى عليه لكي تجري المحاكمة تحت إشراف الرأي العام، والثانية من أجل حماية القاضي من الشكوك التي قد تحوم حوله فيما إذا أجريت المحاكمة سر دون سبب قانوني.

    وليس المقصود بعلانية جلسات المحاكمة أن تجري بحضور الخصوم فقط، وإنما يجب فتح أبواب قاعة المحاكمة وقت الجلسة، والسماح لكل من يشاء من الناس بحضورها ضمن حدود استيعاب تلك القاعة، وجواز حرية نشر وقائع المحاكمة في الصحف والإذاعة والتلفزيون ومختلف وسائل النشر والإعلام.

    إلا أن تحديد عدد الحضور، محافظة على النظام ودواعي الأمن، لا يعد خرقاً لقاعدة العلانية، طالما أن هذا التحديد لا يشمل فئة معينة من الناس، وإنما يشمل كل الذين طلبوا الحضور. وإخراج عدد معين من الحضور لأي سبب تراه المحكمة، لا يخرق قاعدة علانية المحاكمة، فقد يقتضي الأمر إخراج عدد منهم بسبب صغر أعمارهم، أو بسبب ضيق المكان عن اتساعهم ، أو لاحتمال إخلالهم بنظام الجلسة.

    لرئيس المحكمة أن يأمر بعد دخول الجمهور إلى قاعة المحكمة بغلق أبوابها لمنع التشويش الحاصل من تزاحم الموجودين خارج الجلسة الراغبين في الدخول إليها، وإخراج من يحدث تشويشة داخل الجلسة.

    – استثناءات علنية المحاكمة:

    لكن المشرع أجاز في بعض الأحوال الخاصة إجراء المحاكمة بصورة سرية في حالتين ذكرتا على سبيل الحصر، هما:

    1- المحافظة على النظام، كما لو كانت الدعوى تتعلق بتهمة تجسس خطيرة.

    2- المحافظة على الأخلاق العامة، أي إذا تعلق الأمر بجريمة من جرائم الاعتداء على الشرف والعرض.

    ويشترط لإجراء المحاكمة سراً أن تقرر المحكمة سريتها، وأن توضح في قرارها الأسباب الموجبة لها، وللمحكمة أن تتخذ قرارها هذا إما عفواً من تلقاء ذاتها وإما بناء على طلب أحد الخصوم. ويجب عليها تعليل قرارها المتخذ بهذا الشأن.

    ومتى ذكرت المحكمة السبب الذي حملها على جعل الجلسة سرية، فإن قرارها هذا لا يخضع لرقابة محكمة النقض.

    ويجب أن يصدر الأمر بالسرية في جلسة علنية حتى يعلم الجميع بأن المحكمة قد عدلت عن مبدأ علنية الجلسات لاعتبارات دعتها إلى ذلك.

    كما أن للمحكمة أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها بصورة سرية.

     كما لها أن تقررها بالنسبة إلى بعض الإجراءات مثل سماع الشهود أو استجواب المدعى عليه… الخ أو بالنسبة إلى جميع الناس أو بعضهم كالنساء.

    كما أن سرية المحاكمة لا تنصرف إلى المدعى عليه أو وكيله أو باقي الخصوم في الدعوى، لأن ذلك يعد ماسأ بحق الدفاع، ولا إلى المحامين المترافعين في الدعوى وغير المترافعين، فهؤلاء لهم دائما حق حضور الجلسة.

     أما الحكم فلا يجوز إصداره إلا في جلسة علنية، سواء أكانت المحاكمة سرية أم علنية.

  • ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    ماهي القرارات التي يصدرها قاضي الإحالة في سوريا ؟

    قرارات-قاضي-الاحالة

    بعد أن ينتهي قاضي الإحالة من دراسة أوراق الدعوى، وفي ضوء ما يسفر عنه التحقيق وما تبدية النيابة العامة من طلبات فور انتهاء التحقيق، يكون لقاضي الإحالة أن يقرر أحد أمرين: إما أن يصدر قرارا بمنع المحاكمة، أو قراراً بالإحالة إلى محاكم الحكم.

    أ- قرار منع المحاكمة

    نصت المادة 149 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في الفقرة /1/ على أنه:

     “إذا تبين القاضي الإحالة أن فعل الظنين لا يؤلف جرمأ أو أن الأدلة غير كافية لاتهامه، قرر منع محاكمته وإطلاق سراحه حالاً ما لم يكن موقوفا بداع أخر.

    يتبين من هذه المادة أنه لا يجوز إرجاء إطلاق سراح الظنين سواء طعنت النيابة العامة في قرار منع المحاكمة أم لم تطعنه.

    خلافاً لقرار منع المحاكمة الذي يصدره قاضي التحقيق، والذي لا يترتب على صدوره إطلاق سراح المدعى عليه إذا طعن بهذا القرار .

    أما كلمة حالاً التي وردت في المادة 149 الفقرة /1/ من القانون نفسه، فإنها تجعل أمر إطلاق سراح المدعى عليه الموقوف واجبة، ولو وقع طعن على قرار منع المحاكمة.

    وعلى قاضي الإحالة أن يأمر في صلب قراره القاضي بمنع المحاكمة برد الأشياء المضبوطة إلى المدعى عليه.

     على أن قرار منع المحاكمة وإن كان الحكم المبرم يتمتع بحجية تحول دون الرجوع إلى الدعوى إلا أن هذه الحجية مؤقتة.

     إذ أجاز المشرع تجديد التحقيق بعد قرار منع المحاكمة إذا ظهرت أدلة جديدة تؤيد التهمة بحق المدعى عليه الذي تقرر منع محاكمته.

    ويجب أن تقدم الأدلة الجديدة إلى النيابة العامة لتحيلها بطلب منها إلى قاضي الإحالة ودون إدعاء جديد بل يكفي إرسال الأوراق إلى قاضي الإحالة ليضع يده عليها. وقد حددت المادة 163 من  قانون أصول المحاكمات الجزائية ما يعد من قبيل الأدلة الجديدة التي تبرر تجديد التحقيق، فنصت على أنه :

    يعد من قبيل الأدلة الجديدة إفادات الشهود والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا كان من شأنها تقوية الأدلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقيقة“.

    ولابد لإمكان تجديد التحقيق بعد صدور قرار منع المحاكمة أن تكون الأدلة الجديدة قد ظهرت قبل مضي المدة المقررة لسقوط الدعوى العامة وتحسب من تاريخ صدور القرار المذكور.

    ب- قرار الإحالة إلى محاكم الحكم

    1- إذا تبين القاضي الإحالة أن الفعل مخالفة أو جنحة، قرر إحالة الظنين إلى المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة وأطلق سراحه إن كان الفعل مخالفة، أو كان جنحة لا تستوجب عقوبة الحبس.

    2- أما إذا كان الفعل المنسوب إلى المدعى عليه جنحة تستوجب عقوبة الحبس، فإن قاضي الإحالة يحيله إلى المحكمة المختصة ويبقيه موقوفاً.

    وتتم الإحالة على المحكمة عن طريق النيابة العامة.

    3- إذا كان الفعل جناية، قرر اتهامه وأحاله إلى محكمة الجنايات.

     وفي هذه الحالة فإنه يصدر قرارة يدعى (قرار الاتهام)، كما يصدر مذكرة قبض تدرج في قرار الاتهام.

    أما إذا كان المتهم موقوفاً، فلا لزوم المذكرة القبض.

     وتحتوي هذه المذكرة على اسم المدعى عليه وشهرته وعمره ومحل ولادته وموطنه ومهنته، وعلى بيان موجز للفعل المسند إليه وعلى وصفه القانوني والنص الذي ينطبق عليه واسم القاضي الذي أصدره وتوقيعه وخلاصة مطالبة النيابة العامة.

    كما يصدر قاضي الإحالة قرارة واحدة في الجرائم المتلازمة المستفادة من الأوراق المعروضة عليه، فإذا كان بعضها من نوع الجناية والبعض الآخر من نوع الجنحة، أحال القضية برمتها إلى محكمة الجنايات.

     فلا يعمد قاضي الإحالة إلى إحالة المدعى عليه إلى أكثر من محكمة بل يقرر إحالته إلى محكمة واحدة، وهي المحكمة المختصة في نظر الجرم الأشد عقوبة.

    كما يجب أن تتضمن مذكرة القبض أمرة بنقل المتهم إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات.

    وقد حكمت محكمة النقض بأن:

    “خلو قرار قاضي الإحالة بالاتهام من إصدار مذكرتي قبض ونقل يشكل خللاً في الإجراءات، وهذا الخلل في الإجراءات موجب للنقض”.

    فقاضي الإحالة هو الجهة التي تنفرد بصلاحية إحالة المدعى عليه إلى محكمة الجنايات، وقد سمي قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات (بقرار الاتهام)، لأن المدعى عليه منذ صدور قرار الاتهام يصبح متهمة، بينما المدعى عليه المحال إلى محكمة البداية يسمى ظنيناً إلى أن يفصل في الدعوى من قبل المحكمة.

    ويبلغ المتهم قرار قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات، وقائمة بأسماء الشهود ويسلم صورة عنهما ليقف على ماهية التهمة المنسوبة إليه.

    ويساق المتهم خلال أربع وعشرين ساعة من تبليغه قرار الإحالة إلى محل التوقيف الكائن لدى محكمة الجنايات، وترسل أوراق الدعوى والأشياء المتعلقة بها إلى النيابة العامة في المدة المذكورة لإتمام المعاملات الأولية ولاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء المحاكمة أمام محكمة الجنايات .

    و قرار الاتهام لا يلزم محكمة الجنايات بشيء مما ورد فيه.

    ويظل لهذه المحكمة حقها المطلق في تقرير الوصف الجرمي وجرمية المتهم وتقدير الأدلة-.

     

  • سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    مقدة عن سماع الشهود لدى قاضي التحقيق كإجراء لجمع الأدلة

    يتمتع قاضي التحقيق بسلطة تقديرية واسعة في استدعاء الشهود وسماعهم حتى يتمكن من الوصول إلى المعلومات التي تؤدي إلى ظهور الحقيقة، كما يعود إليه أمر الأخذ بقيمة الشهادة أو الاعتداد ببعض أقوال الشهود دون البعض الأخر أو الترجيح فيما بينها وفق اقتناعها.

    أ- دعوة الشهود

    أوجب قانون أصول المحاكمات الجزائية أن يدعى الشهود بموجب مذكرة دعوة مكتوبة يصدرها  قاضي التحقيق، ويتم إبلاغها للشهود قبل اليوم المعين لاستماعهم بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

    ولقاضي التحقيق أن يدعو الأشخاص الواردة أسماؤهم في الإخبار والشكوى وفي طلب النائب العام، وكذلك الأشخاص الذين يبلغه أن لهم معلومات بالجريمة أو بأحوالها والأشخاص الذين يعينهم المدعى عليه.

    ودون هذه المذكرة يكون سماع الشاهد غير صحيح، ولكن يجوز القاضي التحقيق الذي يحقق في جرم مشهود أن يدعو الشهود دون مذكرة دعوة، بصورة شفهية أو بواسطة أحد رجال الأمن۔

    وكل من يدعى أصولاً أمام قاضي التحقيق لأداء الشهادة، مجبر على الحضور أمامه لأدائها، والا استهدف بغرامة لا تتجاوز (300) ل.س يفرضها عليه قاضي التحقيق بموجب قرار نافذ في الحال بعد استطلاع رأي النائب العام.

    وقد لا يكتفي قاضي التحقيق بتقرير هذه العقوبة المالية جزاء امتناع الشاهد عن الحضور، لكنه يملك أيضا أن يصدر مذكرة إحضار بحق الشاهد نفسه، وهذا يعني الأمر بسوق الشاهد المستنكف قسراً إلى قاضي التحقيق وإجباره بالقوة على الحضور .

    وإذا حضر الشاهد الذي فرضت عليه الغرامة وأبدى عذرا مشروعا لعدم حضوره، جاز لقاضي التحقيق أن يعفيه من الغرامة بعد استطلاع رأي النائب العام. لكن رأي النائب العام غير ملزم لقاضي التحقيق.

    ب – سماع الشهود

    إن سماع شهادة الشاهد من قبل قاضي التحقيق تتم بصورة سرية، أي إنه لا يجوز أن يحضر غير قاضي التحقيق الذي يتولى سماع شهادة الشاهد وكاتبه فقط.

    فلا يجوز للمدعى عليه أو المسؤول بالمال أو المدعي الشخصي أو وكلائهم أو غيرهم، حضور سماع الشاهد.

    والسبب هو الخشية من خوف الشاهد من الإدلاء بشهادته أمام الآخرين فيحجم عن قول الحقيقة. وبعد أن يتثبت القاضي من هوية الشاهد يسأله عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته وموطنه وهل هو متزوج أو في خدمة أحد الفريقين أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابة ويحلفه أن يشهد بواقع الحال من دون زيادة أو نقصان ويدون كل ذلك في المحضر.

     يستمع قاضي التحقيق بحضور كاتبه إلى كل شاهد على حدة، وتدون إفادة كل شاهد في المحضر على حدة، وتتضمن الأسئلة الموجهة إليه وأجوبته عنها.

    لكن سرية سماع الشاهد أمام قاضي التحقيق لا تمنع من إجراء المقابلة بين الشهود بعد سماع شهادتهم وتنظيم محضر ضبط بالمقابلات التي تتم بينهم ثم تتلى على الشاهد إفادته فيصادق عليها أو يطلب تعديل بعض العبارات الواردة فيها إذا كانت لا تعبر تعبيراً دقيقاً عما في نفسه، ويوقع على كل صفحة منها أو يضع بصمة إصبعه عليها إن كان أمياً، وإذا تمنع أو تعذر الأمر عليه يشار إلى ذلك في المحضر. ثم يذكر في ذيل المحضر عدد الصفحات التي تضمنت إفادة الشاهد ويوقع على كل صفحة منها قاضي التحقيق وكاتبه.

    وعند انتهاء التحقيق ينظم جدول بأسماء الأشخاص المستمعين و تاریخ سماعهم وعدد صفحات محاضر إفاداتهم.

     وبعد أن يقوم الشاهد بتوقيع إفادته يجوز له أن يطلب نفقة انتقاله فيقرر له التعويض الذي يستحقه ويأمر بصرفه وتأديته إياه .

    وإذا تعذر على الشاهد المقيم في مركز قاضي التحقيق الحضور بداعي المرض المثبت بتقرير طبي، ينتقل القاضي إلى منزله لسماع شهادته.

     أما إذا كان الشاهد مقيماً خارج مركز قاضي التحقيق فلهذا أن ينيب قاضي الصلح أو ضابط الدرك أو ضابط الشرطة أو رئيس مخفر الدرك التابع له موطن الشاهد لسماع إفادته.

     وتعين في الاستنابة النقاط التي يجب الإفادة عنها.

  • القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    القيود الواردة على حرية القاضي في تكوين قناعته الشخصية في الدعوى الجزائية

    إن القاضي الجزائي غير مقيد بطريق محدد من طرق الإثبات، لكن هذا لا يعني غياب أصول وضوابط يجب اتباعها من أجل حسن تطبيق القانون وهي:

    أولاً- على القاضي أن يبني قناعته على أدلة صحيحة طرحت أمامه وتناقش فيها الخصوم.

    ثانياً– يجب أن تكون الأدلة التي يستمد القاضي منها قناعته، أدلة مشروعة وناتجة عن إجراءات قانونية صحيحة.

    ثالثاً– يجب أن يكون اقتناع القاضي يقينية قائمة على الجزم واليقين، لا على الظن والاحتمال في مرحلة المحاكمة.

    فإذا شك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم، فما عليه إلا أن يقضي ببراءته،  لأن الشك يفسر لمصلحة المتهم ۔

    رابعاً– إن القاضي الجزائي حر دائما في أن يختار من أدلة الإثبات القائمة أمامه ما يطمئن ويرتاح إليه ضميره ووجدانه، إلا أن حريته مقيدة بضرورة تسييب حكمه والا كان عرضة للرقابة من محكمة النقض.

    خامساً – يجب أن يكون للأدلة التي يعتمد عليها القاضي في تكوين قناعته، أصل في ملف الدعوى، أي أن تكون مدونة في محضر الجلسة.

    سادساً– لا يجوز للقاضي الاستغناء عن كل تحقيق منتج في الدعوى بحجة عدم إطالة أمد المحاكمة.

    سابعاً– يجب أن تكون قناعة القاضي وما توصل إليه من نتائج في حكمه متفقة مع المنطق ويقبلها العقل السليم.


    لتحميل شرح الاثبات في الدعوى الجزائية في القانون السوري بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • خدمات حول العالم من “نادي المحامي السوري”

    خدمات حول العالم من “نادي المحامي السوري”

     

    خدماتنا في موقع نادي المحامي السوري

    الأخوة السوريين حول العالم

    بفضل فريقنا المنتشر حول العالم يسعدنا أن نعلن لكم عن خدماتنا داخل وخارج سوريا :

    أولاً-  في سوريا :

    محامون مختصون أقوياء وذو خبرة كبيرة  تؤمن لكم كافة الخدمات القانونية في الداخل السوري سواء الدعاوى والتمثيل أمام القضاء والمحاكم أو في المعاملات لدى الدوائر الحكومية .

    ثانياً-  في مصر :

    1- كافة المراجعات والتصديقات من السفارة السورية في القاهرة بما فيها جوازات السفر ( بموجب وكالة عن صاحب العلاقة)

    2- التمثيل لدى كافة المحاكم واستخراج التراخيص ومراجعة دوائر الدولة عن طريق محامين مصريين أكفاء.

    3- المساعدة في الحصول على الفيزا للدخول الى مصر والحصول على الفيز من السفارات الأجنبية في مصر.

    رابعاً : البلدان العربية والأجنبية

    كافة أعمالكم القانونية والادارية:   في سلطنة عمان والامارات وتركيا والمانيا والأردن والسعودية عن طريق محامين سوريين وعرب

    للاتصال والمراسلة عبر واتس اب  من خارج مصر : 00201065357269

    ومن داخل مصر 01065357269

     

     

     

  • كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطيني العقارات في سوريا ؟   

    كيف يتملك الفلسطينين العقارات في سوريا   

    1- القانون الناظم لتملك الفلسطينيين والأجانب بشكل عام :

     هو القانون /11/ لعام /2011/ المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين إكتسابها في أراضي الجمهورية العربية السورية .

    وقد صدر القرار رقم 2484 باستثناء الفلسطينيين من هذا القرار   وهذا نصه :

    قــرار رقـم / 2484/

                        إن رئيس مجلس الوزراء:

               – بناء على أحكام القانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 وسيما المادة 12منه.

               – وعلى اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية.

               – وعلى مقتضيات المصلحة العامة.   

     يقـرر مـايـلي :

    مادة1- تعدل الفقرة /ب/ من المادة الأولى من قرارنا رقم (11567) تاريخ رقم 16/8/ 2011       

                     المتضمن  التعليمات التنفيذية للقانون رقم (11) تاريخ 10/4/2011 على النحو الآتي:                                                      

                    (( يقصد بعبــارة “غير السوري”أي شخص طبيعي أو اعتباري لايحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ,ولا تشمل أحكام هذا القانون الفلسطينيين الذين لهم في حكم السوريين وفق أحكام القانون رقم (260) تاريخ 10/7/1956))

     

                    مادة2- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

                         

                         دمشق في : 10/9/2013.

     

     

     رئيــس مجلس الــوزراء  
     الدكتور وائل نادر الحلقي

  • صيغة و نمموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    صيغة و نمموذج عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    عقد مقاولة لتنفيذ أعمال البيتون

    الفريق الأول : رب العمل ( المالك / المتعهد )

    الفريق الثاني : الباطنجي المقاول

    المقدمة : لما كان الفريق الأول مالكاً / أو متعهداً إنشاء بناء على /العقار رقم (    ) من منطقة  (    ) العقارية بمدينة (     ) بموجب رخصة البناء الصادرة عن بلدية (     ) رقم (     ) تاريخ   /     /  والمخططات الملحقة بها وكان  راغباًفي تنفيذ الاعمال البيتوتنية اللازمة لإنشاء البناء المذكور

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بالاعمال البتونية ولديه الخشب والورشة اللازمين لذلك وهو مستعد لتنفيذها

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على مايلي :

    المادة1ـ تعتبر مقدمة هذا العقد ورخصة البناء والمخططات المرفقة بها جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد  .

    المادة2- عهد الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بتنفيذ أعمال البيتون  اللازمة لإنشاء البناء موضوع الرخصة المذكورة على العقار الموما إلأيه بالمقدمة وفق هذه الرخصة البناء والمخططات  بالشروط الواردة بهذا العقد .

    المادة 3-أ- يتم تنفيذ الالتزام بتقديم العمل ووسائط تنفيذه من خشب ,أعمدة وغيرها من الفريق الثاني وبمساعدة عماله الذين يعملون تحت إشرافه مسؤوليته طيلة الوقت ومؤمنين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية كما يكون مسؤولاً عن اعماله وأعمالهم غير المشروعة بموقع العمل .

    ب – لا يجوز للفريق الثاني التنازل عن هذا العقد للغير كلياً أو جزئياً كون كفاءته وشخصيته أخذتا بعين الاعتبار عند التعاقد .

    ج – سلم الفريق الأول الفريق الثاني موقع العمل بتاريخ هذا العقد والتزم الفريق الثاني بإنجاز التزامه وتسليمه جاهزاً خلال مدة (       ) يوماً من تاريخ هذا العقد وإذا تأخر عن ذلك يحسم  لفريق الأول من استحقاقه  مبلغ (    ) ليرة سورية عن كل يوم تأخير.

    المادة 4- تتكون أعمال البتون من البيتون المسلح والبيتون المغموس والبيتون المسلح مع استعمال البلوك الهوردي وفق المخططات الملحقة برخصة البناء المذكورة ووفق تعليمات المهندس في الأسقف والعضائد والشيناجات والجدران الاستنادية وغيرها .

    المادة 5  التزم الفريق الثاني بـ :

    1-أ- تهيئة قوالب صب البيتون وفق المخططات ورصف البلوك (1) من ألواح خشبية لا تقل سماكتها عن 2,5 سم مستوية وخالية من الشقوق والالتواءات متلاصقة ولا تبعد الواحدة عن الأخرى اكثر من 2 مم وهي جافة وتثبت فوق مورينات ذوات مقاطع مناسبة لا تقل عن 8×8 سم على مسافة لاتبعد الواحدة عن الأخرى عن 80 سنتيمتراً.

    ب ـ تقوية الألواح الجانبية للجسور والأعمدة بعوارض لا يزيد البعد بينها عن متر واحد .

    ج ـ استعمال قماطات حديد بالأعمدة والجسور لمنع أي تغيير في وضعها أثناء الصب وحتى تماسك البيتون.

    دـ تأمين ممرات وسقائل متينة وواسعة لتوفير ممرات العمال ونقل البيتون أثناء الصب دون تعرض للحديد.

    هـ ـ عدم فك القوالب قبل انقضاء 5 أيام للجسور والأعمدة و20 يوماً لبلاطة السقف و28 يوماً للجسور الحاملة والأعصاب وعدم هزها أو عطب البيتون أثناء فكها.

    وـ وضع فرزات خشبية مثبتة للتمديدات الكهربائية والصحية وغيرها.

    2-أ- قطع الحديد وثنيه على البارد بحيث يكون خالياً من الشقوق والصدأ والمواد الدهنية والزيتية .

    ب ـ تركيب الحديد في مواقعه بحسب القياسات والأبعاد المحددة في المخططات وربطه بشريط فولاذي يحول دون تحركها أثناء الصب.

    3-أ- التقيد بعيارات البيتون كما يلي :(2) 

    ـ 300 كغ اسمنت لكل متر مكعب رمل وبحص ونسبة البحص للرمل 2,2 لعتبات الأبواب وتباليط النوافذ وأرضيات القبو المسلحة .

    ـ 250 كغ اسمنت لكل متر مكعب رمل وبحص ونسبة البحص للرمل 2,2 للجدران غير المسلحة .

    ـ 350 كغ اسمنت لكل متر مكعب رمل وبحص ونسبة البحص للرمل 2,2 للجدران الاستنادية والجسور والبلاطات والاعمدة والجدران المسلحة والشناجات والأعصاب .

    ب ـ مزج البيتون بجبالة ميكانيكية تكفي سعتها لتأمين الصب في الموقع دون توقف او إبطاء. وذلك على الناشف عة مرات ثم تمزج بعد إضافة الماء لمدة دقيقة ونصف حتى تتجانس الجبلة وتختلط تماماً، ويجب ألا تزيد نسبة الماء للإسمنت عن 60% من وزن الأسمنت (3) 

    ج ـ إجراء عملية الصب قبل تمالص البيتون وبدئه بالتماسك وصبه بمواضعه بملء القوالب تماماً بتغليف الحديد من جميع جهاته وطرد الهواء من كتلة البيتون ويحشى البيتون حشياً، ولا يجوز استعمال أجهزة الرج ولا الحركة عليه بعد ربع ساعة .

    د ـ عدم صب الجسور على دفعات أو طبقات مجزأة وصب الجدران على عدة مراحل كل منها لارتفاع متر واحد.

    هـ ـ عدم الصب على ارتفاع يزيد عن 2,5 متر أو بالطقس البارد دون درجة حرارة مئوية /4/ وعدم الصب تحت المطر.

    وـ رش البيتون لمدة أسبوعين عدا أيام الصقيع.

    زـ حفظ البيتون المصبوب بالخيش او الحصير او بطبقة رمل سماكة 2 سم رطبة لحمايته من الشمس والمطر والصقيع وعدم تحميله أثقالاً إضافية قبل انقضاء المدة المحددة بالفقرة /1هـ/ من البند السابق.

    المادة6-أ- التزم الفريق الأول بتوفير احتياجات البيتون من الاسمنت والرمل والماء قبل يومين من بدء الصب في موقع العمل بحسب تقدير الفريق الثاني.

    ب ـ التزم الفريق الأول بدفع أجور الفريق الثاني على أساس حجم البيتون المنفذ كما يلي:

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون المغموس

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون غير المسلح

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون المسلح وتحسب التدرجات من أوطأ نقطة لأعلى نقطة.

    ـ (     ) ليرة سورية للمتر المكعب الواحد من البيتون المسلح المصبوب فوق بلوك الهوردي ويحسب حجم البلوك مع حجم البيتون.

    ج ـ يتم دفع الأجور أسبوعياً حسب تقدم العمل لقاء إيصال ويرصد الحساب بنهايته لقاء مخالصة وبراءة ذمة لكلا الفريقين.

    د ـ إذا لم يسدد  الفريق الأول أي دفعة أسبوعية جاز للفريق الثاني التوقف عن العمل وتقاضي تعويض قدره (     ) ليرة سورية عن كل يوم توقف من الفريق الأول.

    المادة 7

    المادة 8

    المادة 9                            مطابقة لمثيلاتها من 13-16

    المادة 10                                في الصيغة رقم 160

    المادة 11

     (     ) في  /     /

    الفريق الثاني                                 الفريق الأول

     

     

     

1