الوسم: محامي سوري في برلين

  • میراث المفقود – أحواله ومدته

    میراث المفقود – أحواله ومدته

    محامي

    1 تعريف المفقود:

    المفقود في اللغة ” المعدوم”.

    وفي اصطلاح علماء المواريث: الآدمي الذي يختفي وينقطع خبره، فلا يعلم له حياة ولا موت، وهو يؤثر على الورثة أو بعضهم.

    2 – حالات المفقود:

    للمفقود من حيث غلبة السلامة أو الهلاك عليه حالتان:

    الحالة الأولى:

    أن يغلب عليه السلامة، كمن سافر لتجارة أو نزهة أو طلب علم، أو نحو ذلك.

    الحالة الثانية:

    أن يغلب عليه الهلاك، كمن فقد من بين أهله، أو في المعركة أو كان في سفينة غرق بعض ركابها وسلم بعضهم، ولم يعلم كونه من أي الفريقين، أو اختطف وانقطع خبره، ونحو ذلك.

    – مدة انتظار المفقود: 

    (أ) إذا كان الغالب عليه السلامة:

    إذا كان الغالب على المفقود السلامة انتظر تسعين سنة منذ ولد، فإن فقد بعد التسعين اجتهد الحاكم في تحديد المدة.

    1 – توجيه الانتظار:

    وجه الانتظار: أن الأصل حياته فلا يحكم بموته حتى يغلب على الظن موته.

    2 – توجيه التحديد بالتسعين:

    وجه ذلك: أن الغالب أنه لا يعيش أكثر منها.

    ب) إذا كان الغالب عليه الهلاك:

    إذا كان الغالب على المفقود الهلاك فإنه ينتظر أربع سنين منذ فقده.

    توجيه التحديد بأربع سنين:

    الأول: أن هذه المدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار، فانقطاع خبر المفقود هذه المدة يرجح هلاکه؛ لأنه لو كان باقيا لما انقطع خبره كل هذه المدة.

    الثاني: أن الصحابة حددوا لإمرأة المفقود هذه المدة.

    – أحوال الوارث مع المفقود وما يعامل به في كل منها:

    للوارث مع المفقود ثلاث حالات:

    الأولى: ألا يؤثر المفقود عليه، وهذا يعطى نصيبه كاملا.

    الثانية: أن يسقطه المفقود وهذا لا يعطي شيئا.

    الثالثة: أن ينقصه ولا يسقطه وهذا يعطى الأقل.

     إرثه من غيره:

    للفقهاء قولان رئيسان :

    أ. أنه يعتبر ميتاً فلا يرث عن غيره، وتقسم التركة بين ورثة الميت على أن الغائب غير حي.

    ب . أنه يعتبر حية ويفرز له نصيبه على هذا الأساس حتى يتبين خلاف ذلك، وهذا هو المفتي به في المذاهب الأربعة وهو الذي مشى عليه القانون المادة 302 10.

    – صفة العمل في مسائل المفقود:

     صفة العمل في مسائل المفقود كما يأتي:

    1 – يجعل مسألة يقدر فيها ميتا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير، وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    2 – يجعل مسألة يقدر فيها المفقود حيا، ويعامل فيها الورثة على هذا التقدير وتصحح إن احتاجت إلى تصحيح.

    3 – ينظر بين المسألتين بالنسب الأربع وما يحصل فهو الجامعة.

    4 – تقسم الجامعة على كل مسألة، وما يخرج فهو جزء سهمهما.

    5 – يضرب نصيب كل وارث في كل مسألة في جزء سهمها.

    6 – يقارن بين نصيبي كل وارث في المسألتين، ويعطى الأقل، ويوقف الباقي إلى أن يتضح أمر المفقود، أو يحكم بموته ثم يعطى لمستحقه.

     

  • العول في المسائل الإرثية

    العول في المسائل الإرثية

     محامي

     تعريف العول:

     لغة: الجور والظلم وتجاوز الحد.

    واصطلاحاً: هو زيادة مجموع السهام عن أصل المسألة.

     دليل مشروعية العول:

    أول من قضى بالعول هو عمر بن الخطاب، حيث وقعت في عهد أول مسألة إرثية نقص أصلها عن استيعاب فروضها.

     فشاور الصحاب الكرام، فأشار عليه زيد بن ثابت  بالعول، فوافق ذلك رأي عمر، وقال:

     والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر، وما أجد شيئا هو أوسع لي أن أقسم المال عليكم بالحصص، فأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه من عول الفريضة، ووافقه على ذلك أكثر الصحابة، وأخذ برأيه جمهور العلماء،

     وبهذا الرأي أخذ القانون السوري في المادة 273 والتي نصت: إذا زاد أنصباء القروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث.

    وقد ثبت بالاستقراء أن أصول المسائل 2، 3، 4، 8، لا تعول مطلقا. وأن أصول المسائل التي تقول هي: 6، 12، 24 فقط.

    . عول الستة: إذا كان أصل المسألة من 6 سهام، فإنه قد يعول إلى [ 7، 8، 9، 10 ] وهذه بعض الأمثلة.

     1- ماتت عن زوج وأختين أشقاء:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج النصف وهو 3 سهام وللأختين الثلثين وهو 4 سهام، فيعول أصل المسألة إلى 7 سهام.

    2- ماتت عن زوج وأختين وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، للزوج ثلاثة سهام، وللأختين 4 سهام، وللأم سهم واحد، فتعول المسألة إلى 8 سهام.

    3- ماتت عن زوج وأختين لأب وأخوين لأم:

     للزوج النصف، وللأختين لأب الثلثين، وللأخوين لأم الثلث

    أصل المسألة من 6 سهام وتعول إلى 9 سهام

    4- ماتت عن زوج، وأخت شقيقة، وأخت لأب، وأخوين لأم وأم:

     للزوج النصف 2/1 ، وللأخت الشقيقة النصف 2/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6، وللأخوين لأم الثلث 3/1 ، وللأم السدس 6/1

    أصل المسألة من 6 سهام، ويعول إلى 10 سهام. .

    • عول الاثني عشر:

     إذا كان أصل المسألة من 12 سهم فإنه قد يعول إلى: [ 13، 15، 17 ] وهذه بعض الأمثلة:

     1- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم:

     للزوج الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 13 سهم.

     2- مات عن زوجة، وأخت شقيقة، وأم، وأخت لأم، وأخت لأب :

    للزوجة الربع 4/1 ، وللأخت النصف 2/1 ، وللأم السدس 6/1 وللأخت لأم السدس 6/1 ، وللأخت لأب السدس 1/ 6.

    أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 15 سهم.

     3- مات عن زوجة، وأم، وأختين شقيقين، وأختين لأم:

     للزوجة الربيع 4/1 ، وللأم السدس 1/ 6، وللأختين الثلثين 3/2 ، وللأختين لأم الثلث 3/1 .

     أصل المسألة من 12 سهم، ثم تعول إلى 17 سهم.

    – عول ال ( 24 ):

    إذا كان أصل المسألة من 24 سهم فإنه قد يعول إلى 27 فقط.

    ومثال ذلك المسألة الآتية:

    مات عن زوجة، وأب، وأم، وبنتين:

     للزوجة الثمن 8/1 ، وللأب السدس 1/ 6، وللأم السدس 1/ 6، وللبنتين الثلثين 3/2

    . أصل المسألة من 24 سهم، ثم تعول إلى 27 سهم. وتسمى هذه المسألة بالمنبرية، لأن علياً عليه السلام سئل عنها وهو على المنبر فأجاب عنها بديهة ثم تابع خطبته.

  • الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    الحجب من الميراث – أنواع وأحكامه

    استشارة قانونية

    أولا- تعريف الحجب:

     الحجب لغة هو المنع، ومنه الحجاب اسم لما يستتر به الشيء

    وأما تعريفه شرعا فهو: منع شخص معين قام به سبب من أسباب الإرث من كل الإرث أو بعضه الوجود شخص آخر.

    أما القول شخص قام به سبب من الإرث في التعريف فهو قيد يخرج الأجنبي غير الوارث، فلا يقال عنه إنه محجوب،

    وأما القول “من كل الإرث أو من بعضه” فهو يشير إلى نوعي الإرث، وهما حجب الحرمان وحجب النقصان.

    والقول في التعريف “لوجود شخص آخر” أخرج الحرمان من الميراث، لأنه لا يكون المانع من موانع

    الإرث.

    ثانياً – الفرق بين الحجب والحرمان :

     الحجب هو المنع من الميراث كلية أو نقصاناً، لوجود شخص أقرب إلى الميت.

    أما الحرمان فهو منع شخص من الإرث لقيام مانع يمنعه من استحقاق الميراث مع قيام سببه، كالولد الذي يقتل أباه، فإن سبب الإرث قائم به، ولكنه منع من الميراث بسبب القتل الواقع منه.

    1- أنواع الحجب:

     الحجب نوعان وهما: حجب حرمان، وحجب نقصان.

    أ- حجب الحرمان:

    وهو أن يمنع الوارث من الإرث بالكلية كابن الابن يحجب بالابن، والقاعدة تنصت على أنه كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة.

    ب- حجب النقصان:

     وهو أن ينقص نصيب صاحب الفرض لوجود شخص آخر، كالزوج مع الفرع الوارث ينقص نصيبه من النصف إلى الربع، وكالزوجة ينقص نصيبها من التربع على الثمن، والأم ينقص نصيبها مع وجود الابن من الثلث إلى السدس.

    2- أحكام الحجب

     المحجوب من الورثة يحجب غيره، ويعد موجودة، وأما المحروم فلا يحجب غيره، ويعد كأنه غير موجود، فمن مات عن ولد قاتل وزوجة وأب مثلا، فتأخذ الزوجة الربع، والباقي للأب لأنه عصبة كأن الولد غير موجود.

    وأما في الحجب، فالوارث المحجوب يعد موجودان ويحجب غيره كما سبق ذكره،

    ومثال ذلك: كما لو مات عن أب وأم وأخوين شقيقين فتأخذ الأم السدس لوجود الأخوين الشقيقين مع أنهما محجوبان بالأب.

    3- أحوال الإرث في الحجب:

    الورثة بالنسبة للحجب ثلاثة أنواع: نوع لا يحجب حجب حرمان بحال من الأحوال، ونوع يحجب حجب حرمان، ونوع يحجب حجب نقصان.

    أما النوع الأول من الورثة وهم الذين لا يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة:

    (الأب، والابن، الزوج، الأم، البنت، الزوجة).

    وأما النوع الثاني من الورثة وهم الذين يحجبون حجب حرمان فهم ستة ورثة أيضا:

     (الجد، أولاد الأم، الأخوات الشقيقات، الجدة، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وأما النوع الثالث من الورثة وهم الذين يحجبون حجب نقصان فهم:

     (الروج، الزوجة، الأم، بنات الابن، الأخوات لأب).

    وإليك أحوال الورثة بالنسبة لأنواع الحجب المذكورة سابقاً:

    1- الزوج:

    حجب الزوج حجب نقصان من النصف إلى الربع مع وجود الفرع الوارث، ولا يحجب حجب حرمان.

    2- الزوجة:

    تحجب الزوجة حجب نقصان فقط من الربع إلى الثمن مع وجود الفرع الوارث، ولا تحجب حجب حرمان.

    3- الجد:

     يحجب حجب حرمان مع وجود الأب، ولا يحجب حجب نقصان.

     4- الجدة:

    تحجب حجب حرمان مع وجود الأم، ولا تحجب حجب نقصان.

     5- الأم:

    تحجب حجب نقصان من الثلث إلى السدس، مع وجود الفرع الوارث أو الاثنين فأكثر من الإخوة والأخوات من أية جهة كانوا.

    وتحجب حجب نقصان من ثلث الك إلى ثلث الباقي في مسألة الأب وأحد الزوجين.

     6- أولاد الأم:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث وبالأب والجد بالاتفاق، ولا يحجبون حجب نقصان.

     7- الأخوات الشقيقات:

    يحجبن حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر، وبالأب اتفاق، ولا يحرمن بالجد عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، ولا يحجبن حجب نقصان.

    8- الأخوات لأب:

    يحجبن حجب حرمان مع وجود الفرع الوارث المنكر، وبالأب باتفاق العلماء، ولا يحجبن بالجد خلاف لأبي حنيفة، ويحجبن بالأخ الشقيق، وبالأختين الشقيقتين، إذا لم يكن معه أخ لأب يعصبه، ويحجبن حجب نقصان مع الأخت الشقيقة.

    9- بنات الابن:

     يحجبون حجب حرمان بالفرع الوارث، وبالجد اتفاقاً، ولا يحجبون حجب نقصان.

     موقف القانون:

     نصت المواد من 281 إلى 287 على أحكام الحجب كالآتي:

     المادة 281:

    1- الحجب هو أن يكون الشخص أهلية الإرث، و لكنه لا يرث بسبب ووجود وارث آخر.

    2- المحجوب يحجب غیره.

     المادة 282:

     المحروم من الإرث لمانع من موانعه لا يحجب أحدا من الورثة.

    المادة 283:

    1- تحجب الجدة الثابتة بالأم مطلقة، والجدة البعيدة بالجدة القريبة، والجدة لأب بالأب.

     2- الجد العصبي يحجب الجدة إذا كانت أصلا له.

     المادة 284:

    يحجب أولاد الأم بالأب وبالجة العصبي وإن علا، وبالولد ولد الابن وإن نزل.

    المادة 285:

     1- يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل، بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة.

     2- يحجبها أيضا بنتان أو بنتا ابن أعلى درجة منها ما لم يكن معها من يعصبها طبقا لحكم المادة 277 .

    المادة 286:

    يحجب الأخت لأبوين كل من الأب، والابن وابن الابن وإن نزل.

     المادة 287:

    يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل، كما يحجبها الأخ لأبوين والأخت الأبوين، إذا كانت عصبة مع غيرها طبقا لحكم المادة 278، والأختان لأبوين إذا لم يوجد أخ لأب.

  • أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    أحكام التدخل الانضمامي في الدعوى

    س 289 -هل يجوز في التدخل الانضمامي للمتدخل أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده ؟ وهل يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته ؟ وهل هو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله ؟

    محامي
    ج 289 – لا يجوز للمتدخل المنضم أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده، ولكن يجوز له إبداء وجوه دفاع لتأييد طلباته،

    ويعتبر المتدخل بحكم الجهة التي تدخل منضما إليها وهو بالتالي لا يملك التمسك إلا بالأوجه التي يجوز للخصم الأصلي التمسك بها،

    وهو ملزم بأن يواجه الخصومة بالحالة التي وصلت إليها عند تدخله، وملزم بقبول الإجراءات التي تمت قبل تدخله.

    ( نقض أساس 1597 قرار 1572 تاريخ 28 / 10 / 1980)

    (استانبولي ج 3 ص 127 )

  • هل يجوز إثارة دفع أو مطعن يتعلق بالغير ؟

    س 301 – هل يجوز إثارة دفع أو مطعن يتعلق بالغير ؟

     محامي-استشارة-قانونية-
    محامي


    ج 301 -لا يجوز عملاً بمبدأ ” شخصية الدفوع ” التي أجازت للمتقاضين التمسك بالدفوع المرتبطة بحقوقهم وما قرر لمصلحتهم من إجراءات.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 568 )

  • ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى؟

    ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى؟

    س 283 – ماذا يتطلب القانون لقبول التدخل في الدعوى ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 283 – يتطلب القانون لقبول التدخل توافر المصلحة والارتباط ، ومتى توافرا لا تملك المحكمة الحكم بعدم قبول التدخل ذلك أن المتدخل إنما يطالب بحق خاص بمواجهة الخصومة ،

    وهو بمثابة مدعي يفترض أن تتوافر فيه المصلحة الواجبة لرفع الدعوى المستقلة. ( نقض قرار 948 أساس 780 تاريخ 23 / 5 / 1987 )

    (استانبولي ج 3 ص 112)

  • ماذا يوجب عدم رد المحكمة على طلب الادخال؟

    ماذا يوجب عدم رد المحكمة على طلب الادخال؟

    س 305 -ماذا يوجب عدم رد المحكمة سلباً أو إيجاباً على طلب الإدخال ؟

     محامي-استشارة-قانونية
    ج 305 -يوجب ذلك نقض الحكم

    ( نقض غ م 4 أساس 2243 قرار 3345 تاريخ 9 / 11 / 2004  )

    محامون السنة 71 لعام 2006 ص 66 )

1