الوسم: محامي سوري في برلين

  • شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 3 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثالثة :  

    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيًّا وتنتهي بموته.

    حقو ق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية.

    الشرح: 

    تبين الفقرة الاولى بأن شخصية الانسان تبدأ بتمام ولادته ويكو ن ذلك بانفصاله عن امه انفصالا تاما وهو حي شريطة تحقق حياته عند تمام الولادة ولو للحظة واحدة، حتى لو مات بعد ذلك مباشرة. ويتم اثبات حياة المولود بمظهر من مظاهر الحياة المألوفة التي تدل على الحياة كالتنفس او الشهيق او البكاء او الحركة،،، الخ و اذا ثار الشك في ولادة المولود حيا يمكن اللجوء الى طر ق الاثبات، لإثبات حياة المولود وقت تمام الولادة، ومن ضمنها الاستعانة برأي الخبراء من الاطباء او بشهود الميلاد،،،،، الخ

    ولا شك ان الفقرة الاولى توافق ما ذهبت اليه جمهور مذاهب العلماء مذاهب اهل السنة ( المالكي و الشافعي والحنبلي) وجعلت الفقرة الاولى الموت موجبا لانتهاء شخصية الانسان حيث تنتهي شخصيته بانتهاء حياته اي بحدوث الوفاة. وامين الولادة والموت توجد شخصية الانسان وتكو ن له اهليه الوجوب واهليه الاداء.

    و في الفقرة الثانية ورد استثناء على الحكم الذي ورد في الفقرة الاولى يخص الجنين حيث اثبت له الشخصية في نطاق محدد ( اهليه وجوب ناقصه ) حيث يكتسب الحقو ق التي يكفلها له القانون منذ بدء الحمل شريطة ان يولد حيا ولو للحظة، والا فلا يكتسب اي حق من الحقو ق وتعد شخصيته كأن لم تكن ومن الحقو ق التي يحددها القانون يكتسبها الجنين ثبوت نسبه لأبيه وحقة في ان تكو ن له جنسيه ابيه استنادا الى مبدأ حق الدم وله الحق في الارث وفيما يوص ى له به، وله الاستفادة من الاشتراط لمصلحة الغير الذي يشترطه احد المتعاقدين على الاخر لصالح الجنين والاستفادة من عقد التأمين او من عقد الهبة مع التكليف الذي يكو ن من قبل الواهب على الموهوب له، وجميع هذه الحقو ق لا تحتاج الى قبو ل اما الحقو ق التي تحتاج الى قبو ل مثل الحقو ق الناشئة عن عقد البيع او الايجار لا يمكن ان تثبت الى الجنين

    ولا يكو ن الجنيني أهلاً لتحمل الالتزامات لأنه لا يتمتع باهليه وجوب كامله بل اهليه الوجوب التي تثبت له ناقصه تمكنه من اكتساب الحقو ق دو ن تحمل الالتزامات

  • شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    شرح المادة 2 من نظام المعاملات المدنية السعودي

    محامي

    نظام المعاملات المدنية السعودي

    المادة الثانية :

    تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجر ي.

    الشرح: 

    والتقويم الهجري يقوم على اساس التقويم القمري و يعتمد على دورات القمر الكاملة كأساس لحساب الاشهر  و اختلف الفقهاء المسلمين في اي التقويمين الشمسي او القمري يعتمد ؟ فرأى بعضهم اعتماد التقويم الشمسي وبعضهم التقويم القمري ولذلك رؤى اعتماد التقويم القمر ي في هذا القانو ن وهو امر يتفق مع اتجاه فقهاء الاسلام كما ورد في الجزء الثاني صفحة  (595)من رد المختار

  • لائحة اعتراضية على حكم إلزام وكيل بمبلغ سعي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام وكيل بمبلغ سعي

    محامي

    لائحة اعتراضية على حكم إلزام وكيل بمبلغ سعي

    أصحاب  الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف         حفظهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته      وبعد ؛؛؛

    مذكرة شارحة بأسباب الاستئناف:

    مقدمة من:……………………………………….(مستأنف)

    ضــــــــــــــد:…………………………………………. (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذه اللائحـة يقـدم المدعـى عليـه مذكـرة شـارحة بأسـباب الاسـتئناف على الحكـم الصـادر في القضيـة رقم……………وتاريخ…………..الصـادر مـن صاحـب الفضيلـة الشـيخ /………………..القـاضي بالمحكمـة العامـة……

    الـذي قضى فيـه فضيلتـه بإلـزام المدعـى عليـه بدفـع مبلـغ وقدره………..قيمـة الوسـاطة العقاريـة.

    وحيـث أن الحكـم شـابه اللبـس في الاسـتدلال والخطـأ في تطبيـق الـشرع والنظـام ولم يلـق قبـول المدعـى عليـه مـا حـاد بـه لتقديـم هـذا اللائحـة لتوضيـح أسـباب الاسـتئناف:

    أسباب الاستئناف

    ملخص أوجه القصور في الحكم:

    1-      بطـلان الدعـوى لإقامتهـا على غـر ذي صفـة (الوكيـل) وعـدم ثبـوت تصحيـح المدعـي لدعـواه أثنـاء نظـر الدعـوى لأن ظاهـر الحكـم مـع صحيفـة الدعـوى تفيـد أن الحكـم ضـد الوكيـل وليـس المالـك وهـذا لا يجـوز شرعًـا وعـدم بيـان منطـوق الحكـم بإلـزام أي منهـا.

    2-      مخالفـة الحكـم للبنـد العـاشر مـن العقـد (مـع افتراضـه إخـلال المدعـى عليـه) حيـث أن المتفـق عليـه بموجـب العقـد أنـه في حالـة مخالفـة الطـرف الثـاني وعدولـه عـن العقـد يلتـزم بدفـع مبلـغ عـشرة آلاف ريـال وليـس مبلـغ السـعي كامـلاً.

    3-      أن بيـع باقـي العقـار لم يتـم إلا بعـد رفـع دعـوى المدعـي (ثبـوت عـدم إنجـاز العمـل وعـدم اسـتمرار المدعـي في تنفيـذ العقـد)

    4-      عدم مشاركة المدعي في بيع العقار.

    5-      عدم ثبوت تسويق العقار من قبل المدعي.

    6-      مخالفة الحكم للعرف باستحقاق الأجرة مقابل المشاركة في البيع.

    7-      بطلان عقد تسويق العقار لعدم الإذن في توقيع العقد من المالك.

    8-      عدم وجود وكالة تبيح للوكيل توقيع عقد تسويق للعقار.

    9-      بطلان العقد لاستحالة تنفيذه لكون العقار مرهون للبنك وبيع المرهون لا يجوز.

    10-    بطلان تحليف الوكيل على البيع (الوكيل لا يحلف)

    11-    عدم تقديم المدعي ما يفيد التسويق.

    12-    نكـول المدعـي للـرد على ادعـاء المدعـي عليـه  بأنـه تنحـى عـن تنفيـذ العقـد وأخـر المالـك بذلـك وعـدم إقامـة الوجـه الشرعـي مـن فضيلتـه على ادعـاء المدعـى عليـه بطلـب يمـن المدعـي على ذلـك.

    13-    عـدم بيـان مـدة التسـويق الـذي قـام بهـا المدعـي وعـدم استفسـار فضيلتـه عـن ذلـك لبيـان تـرك المدعـى لتنفيـذ العقـد مـن عدمـه.

    14-    عـدم استفسـار فضيلتـه عـن طريقـة تسـويق العقـار التـي قـام بهـا المدعـي لبيـان قيـام المدعـي بعملـه وفقًـا للعـرف السـائد مـن عدمـه.

    15-    بطلان توجيه اليمن للمدعى لمخالفتها الأصل بأن اليمن تشرع في حق المدعى عليه.

    16-    عدم إقامة الوجه الشرعي على ادعاء المدعى عليه بأن المدعي لم يقم بتنفيذ التزامه.

    17-    عـدم اسـتيفاء وقائـع الدعـوى اللازمـة للفصـل فيهـا باسـتجواب المدعـي متـى علـم بإحالـة تسـويق العقـار لمكتـب آخـر؟ ومتـى توقـف عـن تسـويق العقـار ؟.

    وبخصوص أسباب الاستئناف  تفصيلاً نورد الآتي:

    أولاً: مخالفة الحكم الصادر للأحكام الرعية  في الجعالة.

    أن الحكم الصادر خالف الأحكام الرعية في الجعالة للأسباب الآتية:

    1-      الثابـت مـن عقـد التسـويق الموقـع بـن الطرفـين أنـه تـم الاتفـاق على اسـتحقاق السـعي بإتمـام بيـع العقـار مـن جانـب المدعـي وعليـه أن السـعي مسـتحق بتـام العمـل وكـما هـو معلـوم لفضيلتكـم أن المقـرر شرعًـا أن الوسـيط في البيـع (السـمسرة) يسـتحق أجرتـه المعلومـة كاملـة بعـد إتمـام عملـه (بيـع العقـار المطلـوب تسـويقه)، حيـث اتفّـق الفقهـاء القائلـون بالجعالـة على أنـّه يشـترط لاسـتحقاق العامـل الجعـل المسـمّى في العقـد أن يتـمّ العمـل المجاعـل عليـه، ويفـرغ منـه ويسـلمّه للجاعـل فـلا يسـتحقّ العامـل شـيئاً إن لم يتحقّـق منـه ذلـك ،جـاء في كشـاف القنـاع: فمـن فعلـه ـــ أي العمـل المسـمى عليـه الجعـل (والسـمسرة داخلـة في الجعالـة) ـــ بعـد أن بلغـه الجعـل، اسـتحقه كديـن، أي كسـائر الديـون على المجاعـل؛ لأن العقـد اسـتقر بتـام العمـل، فاسـتحق مـا جُعـل له. انتهـى ،وحيـث أن المتعاقـد عليـه بـن الطرفـن هـو بيـع وتسـويق العقـار ولم يـوفِ المدعـي بالتزامـه لـذا فإنـه لا يسـتحق الجعـل (أجـرة السـمسرة) شرعًـا.

    2-      المقـرر شرعًـا أن المعـروف عرفـًا كالمـشروط شرطـًا وحيـث أن المسـتقر عليـه عرفـًا هـو عـدم اسـتحقاق السـعي إلا بعـد إتمـام البيـع الـذي شـارك فيـه المسـوق (عـلى يـد السمسـار)  وحيـث أن الثابـت وبإقـرار المدعـي أن البيـع لم يتـم على يـده لـذا فـإن السـعي لا يسـتحق شرعـاً.

    ثانيًا: الفساد في الاستدلال والعوار.

    أن الحكم المستأنف شابه الفساد في الاستدلال والعوار للأسباب الآتية:

    1- أن الحكـم المسـتأنف شـابه الفسـاد في الاسـتدلال عندمـا قضى بكامـل السـعي للمدعـي تأسيسًـا على تسـويق العقـار وعـدول المدعـى عليـه في العقـد وأن الوفـاء بالعقـود لازم شرعًـا، لأن الثابـت مـن ذات العقـد محـل الدعـوى أن قيمـة الأتعـاب المحـددة برضـا الطرفـين في حالـة العـدول (مـع افـتراض وقوعـه) هـو مبلـغ عـشرة آلاف ريـال فقـط وحيـث أن فضيلتـه تمسـك بظاهـرة العقـد ووجـوب لزومـه دون تطبيـق شروطـه على وقائـع الدعـوى الخاصـة بـشرط التعويـض في حالـة العـدول لـذا وعليـه أن الحكـم معيـب وحـري بنقضـه.

     

    2 الثابـت مـن وقائـع الدعـوى علـم المدعـي بتسـويق العقـار مـن مكتـب آخـر وتوقفـه عـن التسـويق بدلالـة أمريـن هامـن الأول: أن آخـر شـقة بيعـت في العقـار محـل الدعـوى كانـت بتاريـخ 23/1436/3هــ أي بعـد انتهـاء مـدة العقد وبعـد إقامـة المدعـي لدعـواه المقيـدة لـدى المحكمـة بتاريـخ 16/1436/3هــ وهـو مـا يثبـت عـدم إتمـام البيـع لكامـل العقـار وقـت  إقامـة الدعـوى وبالتـالي عـدم اسـتحقاق السـعي،  والأمـر الثـاني: أن العقـار بيـع مفرقـًا كل شـقة على حـدة ولـو كان المدعـي يقـوم بالتسـويق ويحـر زبائـن للـشراء لعلـم بالبيـع وبالتـالي العلـم بالعـدول عـن العقـد (مـع افـتراض عـدم إخلالـه) أمـا إذا كان لم يسـوق فمعنـاه إخلالـه بالعقـد وفى كل الحـالات لا يسـتحق سـعيًا.

    3- الثابـت مـن العقـد الموقـع بـن الطرفـين أن مـن المفـترض على المدعـي بـدء العمـل في الوسـاطة مـن تاريخـه في حـن أن العقـار محـل العقـد كان مرهونـًا وقـت التعاقـد واسـتمر رهنـه لمـدة خمسـة أشـهر تاليـة لتوقيـع العقـد دون أن يقـوم بـأي عمـل وهـو يدلـل على عـدم قيـام المدعـي بالوسـاطة لاسـتحالتها على الرهـن لأن بيـع المرهـون لا يجـوز كمـا هـو معلـوم لفضيلتكـم.

    ثالًثًا: الإخال بحق الدفاع.

    حيث أن الحكم المستأنف أخل بحق المدعى عليه في الدفاع وشابه القصور للآتي:

    1-      إن المقـرر شرعًـا أن ناظـر الدعـوى ينظـر في ادعـاء طـرفي الدعـوى سـواء كان مدعيًـا أصليًـا أو مدعـى عليـه ، وحيـث أن المدعـى عليـه ادعـى على المدعـي علمـه بإنهـاء العقـد وتقريـر المدعـي مـا مفـاده أنـه تـرك تسـويق العقـار وتنـازل عـن الأتعـاب للمالـك وأن فضيلـة ناظـر الدعـوى لم يقـم الوجـه الشرعـي على ذلـك بطلـب البينـة أو أخـذ يمـن المدعـي الشرعيـة على هـذا الادعـاء ولـو أن فضيلتـه قـام بتقريـر مـا يلـزم شرعًـا في ذلـك لتغيـر وجـه الحـق في الدعـوى.

    2-      إن اعتـاد فضيلـة ناظـر الدعـوى على قـول الوكيـل الحـاضر عـن قيمـة العقـار وطلـب يمينـه مخالًفًـا للمقـرر فقهًا بـأن الوكيـل لا يحلـف ولا يكلـف فـلا يجـوز تحليـف الوكيـل عـما في ذمـة الأصيـل ولا يعتمـد على يمينـه في القضـاء على أي وجـه واسـتناد فضيلـة ناظـر الدعـوى على ذلـك مخالفـاً لأحـكام الـشرع.

    بناء على ذلك نطلب من فضيلتكم:

    أطلـب مـن أصحـاب الفضيلـة قضـاة الاسـتئناف – نفعنـا اللـه بعلمهـم – نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه و التوجيـه لإعـادة النظـر في الحكـم وفقًـا لمـا هـو موضـح سـلفًا أو للأسـباب التـي يراهـا أصحـاب الفضيلـة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل ؛

    مقدمه

    ————————————————————————————

     للإفادة نوضح بعد كتابة اللائحة صدر تعميم وزير العدل الذي قرر اعتاد  نتيجة اللجنة  المشكلة بقرار رئيس المجلس الأعى للقضاء رقم( 2826( وتاريخ

    29/1439/1هـ  التي أوضحت حالات  اختصاص المحاكم التجارية   في أعمال السمسرة وما يخرج منها يكون من اختصاص المحكمة العامة حيث نصت  المادة السادسة  من التعميم المذكور ما مفاده أن نظر دعاوى السمسرة من اختصاص المحكمة التجارية إذا كانت مع تاجر ومتعلقة بأعال تجارته الأصلية أو التبعية حيث ورد في نص المادة سالفة البيان ما نصه  تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء كان العقار وغره، في أي وقت من الحالات الآتية – إذا كان المتداعين ممن يمتهن السمسرة ، .ب-إذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسرة. ، ج-إذا كان المدعي هو السمسار غر الممتهن للسمسرة وكان المدعي عليه تاجراً والعقد لأعال التجارية الأصلية التبعية ، .ولا يدخل في اختصاص المحاكم دعاوى السمسرة وكان المدعي عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غر الممتهن للسمسرة ، أو كان تاجراً و لكن لم يرم مع المدعي لأعاله التجارية الأصلية أو التبعية..

     

  • لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    محامي

    لائحة اعتراضية على إلزام كفيل بسداد دين مكفولة

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف             سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛استئناف

    مقدم من /…………………………………………(مستأنف)

    ضـــد /………………………………………………. (مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجـب هـذا الاسـتئناف يعـترض المدعـى عليـه على حكـم صاحـب الفضيلـة الشـيخ/……………….. القاضي بالمحكمة العامة…………..الصـادر بموجـب الصـك رقـم…………………… بتاريـخ …………………. الـذي قـضى : بالحكـم على المدعـى  عليـه بـأن يدفـع للمدعـي  مبلغ…………حسـب مـا هـو موضـح في صلـب الصـك المسـتأنف وحيـث أن حكـم فضيلتـه لم يلـق قبـول لـدى المسـتأنف فقـرر الطعـن عليـه بالاسـتئناف الماثـل للأسـباب الآتيـة:

    أسباب الاستئناف

    أولاً: الاعتماد على شهادة غر موصلة شرعًا

    حيـث أن الحكـم المسـتأنف قـد خالـف أحـكام الـشرع لاعتمـاده على شـهادة  المدعـو/ ………………………  وتكملتهـا بيمـن المدعـي للآتي:

    1-      أن شـهادة المدعـو /………. غـر موصلـة شرعًـا لأن مـا ذكـره الشـاهد غـر ثابـت منـه الكفالـة الشرعيـة حيـث قـرر الشـاهد أن المدعـى عليـه حـر عنـده وقـرر لـه أن المدعـي رفـع عليـه دعـوى وأنـه طلـب إمهالـه ولم يثبـت تلفـظ المدعـى عليـه أمـام الشـاهد بأنـه كافـلا للبائـع أو أي شيء مـن هـذا القبيـل مطلقًـا ، حيـث يظهـر مـن حديثـه أن يشـكو للشـاهد ويقـول أن أخ زوجتـه سًـيأتي بقرض ..إلـخ ، ومـن المحتمـل أن مـا يقولـه للشـاهد مـن قبيـل طلـب الصلـح وإعـادة حـق المدعـي ولا يلـزم بالضـرورة كونـه كافـلاً حتـى يقـرر ذلـك وحيـث أن المقـرر شرعًـا أن مـا تطـرق إليـه الاحتـمال يسـقط بـه الاسـتدلال لـذا فـإن شـهادة الشـاهد التـي لم يثبـت منهـا الكفالـة صراحـة لا تقبـل في الإثبـات.

    2-      مـن شروط الشـهادة الشرعيـة التـي يعتمـد عليهـا القضـاء في مجالسـه أن تكـون واضحـة لا لبـس فيهـا أو غمـوض وألا تحتمـل تأويـل لأقـوال الشـاهد وحيـث أن شـهادة الشـاهد لم يثبـت منهـا الحـق أو إقـرار المدعـى عليـه بالكفالـة وإنمـا اعتمـدت على اسـتنتاج الشـاهد الشـخصي للموقـف ولا يجـوز شرعًـا الاعتمـاد على مـا يسـتنتجه الشـاهد وتقييمـه الشـخصي في الشـهادة مطلقًـا.

    3-      أن الشاهد لم يتم تزكيته كما هو مقرر شرعًا وجرى عليه العمل في مجالس القضاء بالمملكة.

    4-      الثابـت مـن أقـوال الشـاهد أن المدعـى عليـه وسـيط وطلـب الإمهـال ليـس لحسـاب نفسـه فيفهـم مـن سـياق الحديـث رغبتـه في إنهـاء النـزاع صلحًـا وليـس إقـراره بالكفالـة على نفسـه.

    5-      عـدم توافـر شروط الإقـرار الشرعـي في الأقـوال التـي أوردهـا المدعـى عليـه أمـام الشـاهد لـذا لا يصـح الاعتمـاد عـي أقوالـه وتكملتهـا بيمـن المدعـي شرعًـا.

    ثانيًا: مخالفة أحكام الكفالة شرعًا.

    1-      أن حكـم فضيلتـه خالـف المقـرر فقهًـا عنـد بعـض الفقهـاء وهـو أن مـن شروط الكفالـة أن يكـون الديـن ثابتـًا في الذّمـة عنـد الكفالـة، وعـى ذلـك :  فـإنّ الكفالـة لا تصـحّ – على هـذا القـول – بمـا سـيكون مـن ديـن موعـود بـه، وهـذا مـا ذهـب إليـه الشـافعيّ – في الجديـد – مـن عـدم صحـة الكفالـة بالديـن قبـل ثبوتـه، يرجـع إلى أنّ الكفالـة ضـمّ ذمـة إلى ذمـة في الديـن، والديـن قبـل ثبوتـه لا تشـغل بـه ذمـة، فـلا يتحقـق معنـى الكفالـة ، وحيـث أن المدعـي رفـع دعـواه بالكفالـة على المدعـي وإن افترضنـا صحتهـا فـإن الديـن في الأسـاس لم يثبـت في ذمـة الأصيـل المكفـول لـه فـلا يحـق المطالبـة بديـن لم يثبـت في الذمـة مـن الأسـاس .

    2-      المقـرر فقهًـا وجـوب العلـم بالكفالـة والرضـا عليهـا مـن قبـل المكفـول لـه لأنـه سـيصبح دائـن فيـا بعـد في مواجهـة المكفـول لـذا يجـب علمـه بذلـك، وحيـث أن الثابـت مـن وقائـع الدعـوى عـدم وجـود أي علـم للكفالـة مطلقًـا مـن قبـل المكفـول لـه.

    3-      أن المقـرر فقهًـا أنـه لا يجـوز للدائـن المكفـول لـه أن يطالـب الكفيـل بالديـن المكفـول بـه إذا كان الديـن حـالاً والأصيـل حـاضر مـوسر ليـس ذا لـدد في الخصومـة ولا ماطـلاً في الوفـاء، أو كان الأصيـل غائبًـا ولـه مـال حـاضر ظاهـر يمكـن الاسـتيفاء منـه بـدون بعُـد ومشـقة، إلا في حالـة وجـود شرط وإثباتـه وهـو حـق الدائـن في أن يأخـذ بالحـق مـن أيهّـا شـاء، وذلـك لأنّ الديـن إنمّـا وجـب ابتـداءً على الأصيـل، والكفالـة وثيقـة فـلا يسـتوفى الحـقّ منهـا إلا عنـد تعـذّر اسـتيفائه مـن الأصيـل كالرهـن ( ورد في –منـح الجليـل شرح مختـصر الخليـل وحاشـية الجمـل والحـاوي الكبـر وشرح منتهـى الإرادات) .

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم–

    أصليًـا: نقـض الحكـم الصـادر مـن فضيلتـه والتوجيـه لإعـادة النظـر في الحكـم وفقًـا للموضـح سـلفًا أو للأسـباب التـي يراهـا أصحـاب الفضيلـة.

    احتياطيًـا: التوجيـه لإدخـال المدعـو/…………….. الـذي يدعـي عليـه المدعـي باسـتلام المبلـغ وكفالـة المدعـى عليـه لـه.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    محامي

    لائحة اعتراضية على نزاع في ملكية مطعم وخلاف في دفع الثمن

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

    استئناف

    مقدم من ……………… (مدعي ـ مستأنف )

    ضد ………………………. (مستأنف ضدها)

    الموضوع

    بموجب هذا الاستئناف يعترض المدعي على الحكم الصادر بموجب الصك رقم… وتاريخ………… الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. رئيس محكمة…………. العامة الذي قضى فيه فضیلتـه بـرد دعوى المدعي لما هو مبين بالصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبول لدى المستأنف للخطأ في تطبيق الشرع والنظام لذا قرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية:

    أسباب الاستئناف

    ١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في الإثبات لعدم أخذ الايجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليها في الدعوى : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعى عليها أقرت بأن المدعي هو من سلم المال لمالك المطعم السابق ثمن المطعم ) ودفعت أن هذا المال من مالها ومن عائدات المطعم وأن المدعي قام بتوصيله فقط للمشتري، وأن فضيلة ناظر الدعوى لم يجرِ المقرر شرعًا في ذلك بطلب البينة منها على ما ادعت بـه تأسيسا على قاعدة (البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر) ، وكما هو معلوم لفضيلتكم أن كل مدعي في الدعوى عليـه إثبات ما يدعيه سواء كان مدعيًا أصليًا (مقيم (الدعوى) أو مدعى عليه وادعى فيها بشيء.

    ٢- مخالفة القواعد الشرعية التي تقضي بأن الأصل قول الدافع المقرر شرعًا أن الأصل في حالة الاختلاف في صفة المال شرعًا أن القول قول دافع المال ، ولا مجال للاجتهاد لنفي هذا الأصل إلا ببينة عادلة موصلة وأن مجرد القرائن أو الأقوال المرسلة لا تنفي هذا الأصل فورد في شرح القواعد الفقهية للزرقا بأن « قبلـوا قـول المملك في بيان جهة التمليك (المملك أي الدافع للمال،) وقول الدافع في بيان جهة الدفع، لأنهما أدرى بها ممن تلقى الملك أو القابض، فلو ادعى المملك القرض، وادعى الآخر الهبة مثلاً. فالقول قول المملك، وكذا لو كان عليه دينان، وبأحدهما رهن أو كفيل، فدفع له مبلغًا من المال، ثم اختلفا، فطلب الدافع رد الرهن عليه بزعم أن ما دفعه عن دين الراهن أو زعم براءة الكفيل، وأن ما دفعه إنما دفعه عن دين الكفالة، وزعم الدائن أنه عن الدين الآخر، فالقول قول الدافع بيمينه « وورد في المغني لابن قدامة « وإن ادعى العامل رد المال فأنكر رب المال فالقول قول رب المال مع يمينـه نـص عليه أحمـد..»

    ۳- بطلان توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي الدعوى أن فضيلة ناظر الدعوى شابه اللبس في الاستدلال لتقريره للمدعي بأن ليس له إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى تأسيسا على عدم تقديم المدعي لبينة وفي ذلك نقرر أن فضيلتـه قـد حـاد عن جادة الصواب لأن الاختلاف بعد إقرار المدعى عليهم أصبح على سبب المال ولم يعجز المدعي عن تقديم بينة عن صحة دعواه للإقرار طرفي الدعوى وشهادة الشهود على أن المدعي هو من قام بدفع ثمن المطعم ، وأصبحت البينة مقلوبة تقام من المدعى عليها على صحة ادعائها بأن المال مالها وأن المدعي قام بتوصيله فقط لكون المال خارج في الأصل مـن ذمة المدعى حسـب ما هو ثابت.

     

    ٤- مخالفة فضيلة ناظر الدعوى للقاعدة الشرعية اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين « الثابـت مـن الدعوى المستأنفة إقرار المدعى عليها بأن المدعي هو من دفع المال يضاف عليها شهادة الشهود وكان الاختلاف  مع المدعي في سببه وحيث أن المدعي يعتبر مدعيًا عليه في السبب الذي ذكرته المدعى عليهـا يـضـاف عليه المقرر شرعًا أن دافع المال هو أقوى المتداعيين في الدعوى باعتبار أن القول قولـه عـلى السبب مـع يمينـه شرعًا لذا كان يجب على ناظر الدعوى توجيه يمين الدعوى للمدعي وليس للمدعى عليها.

    بناء على ذلك :

    نطلب من أصحاب الفضيلة نقض الحكم الصادر من فضيلته للأسباب الواردة بعاليه أو للأسباب التي ترونها وإعادة النظر في الحكم على ضوء ذلك.

    وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حفظكم الله وسدد خطاكم.

    مقدمه

  • مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    محامي

    مذكرة جوابية في دعوى أتعاب وكالة

    فضيلة رئيس الدائرة القضائية (..) بالمحكمة العامة ب………..حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مذكرة جوابيه للدعوى

    مقدمة لفضيلتكم / ورثة ………………( مدعى عليهم)

    ضد…………………………. ( مدعی)

    الموضوع

    إشارة إلى الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم بشأن مطالبة المدعي بدفع مبلغ ……. ألف ريال قيمة أتعاب وكالة نقرر لفضيلتكم بأن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً والمدعي لم يقم بأي أعمال للورثـة سـوى استلام شيك للورثة من……….. ونـورد ردنـا عـلى موضوع الدعوى في الآتي:

    ١- ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي كامل صفة : الثابت من دعوى المدعي أنها مطالبة بأتعاب للمدعي عن إنهاء إجراءات لورثة… وأنه أقام هذه الدعوى على بعض الورثة دون الباقين والأصل أن الأتعاب ــــ إن وجدت على هذه الدعوى – ملزم بها جميع الورثة وليس بعضهم، وحيث أن الثابت من حصر الإرث أن ورثة المتوفي الذي قام لهم المدعي متبرعًا بالعمل هـم ………. وعليه أن هذه الدعوى لا تقبل لعدم رفعها على جميع الورثة شرعًا ونظامًا.

    ٢- ندفع بأن المدعي كان متبرعًا عن الورثة لعدم عمله في مثل هذا العمل : أن المدعي هو عم للمدعى عليهم وكان وكيلاً عن الورثة متبرعًا والأصل شرعًا في المتبرع أنه لا يستحق أجر كما أن الأصل شرعًا فيما لا يعمل في مثل هذا العمل (تمثيل الغير بأجر) أنه متبرعًا جاء في درر الحكام « إذا لم يشترط في الوكالة أجرة ولم يكن الوكيل ممن يخدم بالأجرة كان متبرعًا، وليس له أن يطلب أجرة، أما إذا كان ممن يخدم بالأجرة يأخذ أجرة المثل ولو لم تشترط له أجرة انتهى. وجاء أيضًا في شرح مجلة الأحكام العدلية مادة ٥٦٣ مانصه «لو خدم أحد آخر بناء على طلبه من دون مقاولة على أجرة فله أجرة المثل إن كان ممن يخدم بالأجرة وإلا فلا وحيث أن المدعي لا يعمل في العادة كوكيل شرعي (لا يخدم بالأجر ) فإن الأصل شرعًا أنه متبرع والقول قول المدعى عليهم على ذلك ، نضيف أن المدعي كان وكيلًا عن المدعى عليهم أبناء أخيه المتوفي) بناء على طلبه وجميعهم . وقت الوكالة كانوا ناقصي الأهلية ولم يبرم أي اتفاق مع المذكور بشأن ذلك لا من الوصي أو غيره.

    3- ندفع بعدم قبول الدعوى وفقًا للعادة والعرف : أن دعوى المدعي بالمطالبة بالأتعاب بعد مدة عشرين عام مخالفة للعادة والعرف لعدة أسباب أهمها أن طول المدة قرينة لصالح المدعى عليهـم بـأن العقد تبرعـا لكون السكون دلالة حال على ذلك ،كما أن الأصل في الأجير أن يطلب حقه في حينـه بعـد إنهاء عمله والمدعي لم يقم بذلك ، وأيضاً أن المدعي لا يعمل وكيل شرعًا ولا يمتهنها والعرف جرى قيام من مثله بهذا العمل متبرعا، وأخيرًا أن دعوى المدعي لم تنشأ إلا بعد مطالبة الورثة له برد حقوقهم حيث أن هناك دعوى منظورة خاصة بمحاسبة وكيل ضد المدعي منظورة لدى مكتب قضائي رقم (…….) بالمحكمة العامة ب… بالدعوى رقم…….. وتاريخ … نظرًا لقيام المدعي باستلام حقوق الورثة ورفض ردها من مدة كبيرة وصدر فيها حكـم ابتدائي لصالح الورثة بإلزام المدعي برد المبلغ المستلم (مرفق صورة).

    بناء على ذلك :

    نطلب صرف النظر عن الدعوى لما سبق بيانه

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    محامي

    لائحة اعتراضية على رفض طلب فسخ عقد الإيجار للعذر

    أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف سلمهم الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    استئناف مقدم من …………………………  (مستأنف)

    ضد: …………………………………(مستأنف ضده)

    الموضوع:

    بموجب هـذا الاستئنـاف يعترض المدعى عليه على حكم صاحب الفضيلة الشيخ …………. القاضي بالمحكمة العامة بـ……….. الصادر بموجب الصـك رقم ………….. . تاريخ …………. الذي قضى فيه فضيلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ ………… الأجرة المستحقة من…… ورد طلب المدعى عليه بفسخ العقد وإلزامه بإتمام العقد ودفع الأجرة حتى تاريخ / / ١٤٤٤هـ وفقًا لما هو موضح في صلب الصك المستأنف وحيث أن حكم فضيلته لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقرر الطعن عليه بالاستئناف الماثل للأسباب الآتية :

    أسباب الاستئناف:

    أولاً: مخالفة إقرار طرفي الدعوى بأن العقد غير لازم لمدة العقد كاملاً:

    انتهى حكم ناظر الدعوى على أن طرفي الدعوى اتفقا على أن عقد الإيجار غير لازم للمـدة كاملة وخالف فضيلته ما انتهى إليه تأسيسا على أن العقد الموقع بين الطرفين لم يتضمن أنه يجوز إنهاؤه بعد خمس سنوات والأخطار الصادر من المدعى عليه غير معتد بها وفي ذلك نقرر الآتي:

    مخالفة إقرار المدعي الوارد في صك الحكم المستأنف : الثابت من الحكم المستأنف أن المدعي أقر بسقوط مدة خمس سنوات من العقد بالإشعار من المدعى عليه ودفع بأن المدعى عليه لم يشعر موكله قبل ثلاثة أشهر حيث أورد في إجابته في الصك محل الاستئناف ما نصه ص ۲ « وبعرض ذلك على المدعى وكالة أجاب….. كان بإمكان المدعى عليه قبل دخوله في الخمس سنوات التالية أن يشعر موكلي بأنه ليس لـه رغبة في التجديد ولكان ذلك مسقطاً للفترة المتبقية من العقد ولكان العقد مفسوخا بين موكلي وبين المدعى عليه ولكنه لم يفعل شيئًا واستمر العقد..» وعليه أن إقرار المدعي وموافقته أنه يجوز للمدعى عليه فسخ العقد لـو تـم إشعاره ملزم شرعًا ولا يجوز لناظر الدعوى إغفال ذلك في الحكم لأن طلب إثبات فسخ العقد يعتبر متفقا  عليه بين الطرفين وفقًا للإقرار.

    ٢- أن فضيلة ناظر الدعوى لم يأخذ الإيجاب الشرعي على دفع المدعى عليه أنه أخطر المدعي أصالة برغبته في فسخ العقد قبل انتهاء مدة الخمس سنوات الأولى بستة أشهر وفقًا لإجابة المدعي أن المدعى عليه لم يقم بالإخطار ولو أخطر موكله لفسخ العقد كما أوضحنا سلفًا، ولم يمنح ناظر الدعوى المدعى عليه فرصة لإحضـار البينة على ما دفع به.

    3- أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بلزوم مدة العشر سنوات لعدم النص على ذلك في العقـد قـد حـاد فيه فضيلته عن جادة الصواب تأسيسا على الآتي:

    أ- الأصل أن الكتابة يجوز الطعن عليه بالصورية أو الاتفاق على عكس ما ورد فيها أو تعديل الاتفاق ويجوز إثبات عكس ما جاء فيها بكافة طرف الإثبات وعليه لا تعتبر حجة لازمة طالما أن طرفي العقد اتفقا على بند المدة الوارد في العقد شفويًا ، نضيف أن الإقرار مقدم على الكتابة في الإثبات شرعًا.

    ب- الأصل شرعًا أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليه في الدعوى وفقًا لقاعدة البينـة عـلى مـن ادعى واليمين على من أنكر وعليه كان يجب على ناظر الدعوى أخذ الإيجاب الشرعي على ادعاء المدعى عليـه بجواز انتهاء العقد بعد خمس سنوات على أي حال سواء أقر المدعي أو لم يقر.

    ثانيا: مخالفة أحكام القواعد العامة في الشرع التي أجازت فسخ القعد بالعذر :

    انتهى حكم ناظر الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بمدة العقد تأسيسا على أن عقد الإيجار لازم دون مراعاة العذر الراجع للمستأجر والذي طرحه أمام ناظر الدعوى من الخسارة في استعمال العين المستأجرة كفنـدق وعدم قدرته على سداد الأجرة وفي ذلك نقرر الآتي :

    ۱- مخالفة المقرر بجواز فسخ عقد الإيجار بالعذر شرعًا:

    كما هو معلوم لفضيلتكم أنه يجوز فسخ العقد بالعذر الخاص بالمدعى عليه (المستأجر) إذا كان لا يستطيع دفع الأجرة فقرر بعض الفقهاء أن الإجارة تفسخ بالأعذار ورد في كتب الحنفية: إن كل ما يُعْجِزُ العاقـد عـن المضي في موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحقه بالعقد يعتبر عذرًا وذكروا من الأعذار المعتبرة في الفسخ من جانب المستأجر ما لو استأجر دكانًا فأفلس وقام من السوق أو استأجر دارًا للسكن ثم اضطر للرحيل عن البلد، أو استأجر شخصًا لمصلحة يأملها ثم بدا له أنه لا مصلحة له في ذلك، فهذه أعذار تفسخ بها الإجارة عندهم جاء في رد المحتار على الدر المختار في معرض ذكر أعذار فسخ الإجارة: وبعذر إفلاس مستأجر دكان إذا كسد سوقها حتى لا يمكنه التجارة، وكذا لو استأجر عقارًا ثم أراد السفر، وكذا الانتقال من المصر عذر في نقض إجارة العقار، لأنه لا يمكن الانتفاع إلا بحبس نفسه وهو ضرر.اهـ

    وفي جواز قبول العذر لفقهاء الحنابلة ما ورد في المغني لابن قدامة كتاب الإجارة إذا حدث خوف عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البلد، فامتنع الخروج إلى الأرض المستأجرة للزرع، أو نحو ذلك فهذا يثبت للمستأجر خيار الفسخ، لأنه أمر غالب يمنع المستأجر من استيفاء المنفعة « وهذا النص دلالة أيضًا على جواز فسخ العقد للعذر الشرعي

    وقال ابن قدامة أيضًا في المغني: ولو استأجر دابة ليركبها، أو يحمل عليها إلى مكان معين، فانقطعت الطريق إليه، لخوف حادث، أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام من تلك الطريق، فلكل واحد منهما فسـخ الإجارة.

    ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه الله ـ في مختصر الفتاوى (ص/٦٧٣) : أن من استأجر ما تكون منفعة إجارته لعامة الناس، مثل الحمام والفندق والقيسارية، فنقصت المنفعة المعروفة لقلة الزبون، أو لخوف، أو حرب، أو تحول سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة

    وجميع ما سبق وإلى غير ذلك من الكثير في نصوص الفقهاء الذين أجازوا فسخ العقد للعذر الراجع للمستأجر إذا كان لا يقدر على دفع الأجرة مستقبلاً أو انتقص عمل المستأجر سبب الإجارة.

    ۲- مخالفة القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار :

    أن ما انتهى إليه فضيلة ناظر الدعوى بأن العقد ملزم شرعًا وفقًا لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لا يتناقض مع القاعدة الشرعية (لا ضرر ولا ضرار ) لأنه يجوز سقوط التكليف بالمشقة شرعًا كمشـقة المريض في قيامه للصلاة، ومشقته في الصيام، وكمشقة الأعمى والأعرج في الجهاد، وحيث أن المدعى عليه تقع عليه مشقة بالغة في دفع الأجرة وسيترتب على ذلك مفسدة متمثلة في أمرين الأول عـدم انتفاع المالك بملكه الفترة المتبقية من العقد نظرًا لعدم قدرة المستأجر في دفع الأجرة ، الأمر الثاني سيترتب عليه إعسار المستأجر أو حبسه وضياع مستقبله ومستقبل من يعولهم حيث لا يخفى على فضيلتكم الإجراءات التي يرتبها النظام على المدين بالإضافة إلى عدم انتفاعه أيضًا بالعين المستأجرة.

    يضاف على ما سبق أن الغرض الأساسي من عقد الإيجار الانتفاع من العين المستأجرة كشقق مفروشة ونظرًا للحال الذي يمر به سوق العقار يصعب استيفاء المنفعة على الوجه المتعاقد عليه بين الطرفين (للسبب المتعاقد عليه وعليه يفوت الغرض من العقد ويستوجب فسخه شرعًا ونظامًا لأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني.

    بناء على ذلك:

    أطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف – نفعنا الله بعلمهم – نقض الحكم الصادر من فضيلته والتوجيه لإعادة النظر في الحكم وفقًا للموضح سلفًا أو للأسباب التي يراها أصحاب الفضيلة.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1