الوسم: محامي سوريا

  • حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه - طبيعته - نطاقه )

    أ- تعريفها:

    حجية الشيء المحكوم فيه هي حجية الأحكام القضائية، أي أن الحكم حجة بين الخصوم فيما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز لأي منهم أن يعود إلى تجديد النزاع في دعوى جديدة، وقد قررت هذه الحجية المادة (۹۰) من قانون البينات السوري

     “1- الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتل أن الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة،

     ۲- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها”.

    ولا سبيل إلى التخلص من حجية الحكم إلا في سلوك إحدى طرق الطعن المقررة قانونا، فلا تتقيد محكمة الطعن بداهة بحجية الحكم في حدود هذا الطعن، إنما لا يجوز رفع دعوى مبتدئة تطرح النزاع من جديد، إذ لو أجيز ذلك لترتب عليه تأبيد المنازعات، واحتمال صدور أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم، وهذا من شأنه أن يفقد القضاء احترامه في النفوس .

    ب- الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه:

    حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل المدنية، ليست من النظام العام فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة ويدفع بها، ويجوز له أن ينزل عن حقه في الدفع بها تناز” صريحة أو ضمنية، وإذا نزل عنها فلا يجوز له الرجوع، كما لا يجوز له أن يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إنما يجوز له ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فالدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ليس دفعة من الدفوع الشكلية التي تسقط بمحض التعرض للموضوع، على أن القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراز من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع، فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع (وحدة المسألة المحكوم فيها) أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا حجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية”.

    ج- نطاق حجية الشيء المحكوم فيه:

     1- من حيث الموضوع:

    مر معنا أن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية القطعية وهي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وللأسباب التي ارتبط بها المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون له قوام إلا بها، لأنها عندئذ تكون أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتمأ ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها فهي جزء لا ينفصل عنه، وقد تثار مسألة فرعية في الدعوى ويترافع فيها الخصوم فتبحثها المحكمة في الأسباب وتفصل فيها في هذه الأسباب من دون المنطوق، فالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية أيضاً،

    وإن كل سبب جرت المناقشة فيه وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق الحكم، فإن قضاءها يكون نهائياً  في هذا السبب مانعة من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته حجية الشيء المحكوم فيه أن يكون التقرير به واردة في الأسباب .

    هذا لجهة شروط الحجية من ناحية قانون أصول المحاكمات، أما لجهة شروط الحجية من ناحية قانون البينات، ونقصد فيما يتصل باتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الحكم وفي الخصومة التي يتمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه فإننا نحيل بشأنها إلى المبحث الخاص بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه في الجزء الأول من شرح قانون أصول المحاكمات.

    ٢- من حيث الأشخاص:

    لا يعد الخلف العام، ولا الدائنون، ولا الخلف الخاص الذي تلقى حقه من أحد الخصوم في الدعوى بعد صدور الحكم فيها، لا يعدون من طائفة الغير فتكون الأحكام الصادرة ضد سلفهم، أو ضد مدينهم حجة عليهم.

    إلا أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطؤ بين المدين أو السلف وبين خصمه في الدعوى، إضرارا بالدائن أو الخلف الخاص، جاز لهذا الأخير سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم، والذي يؤدي بخصوص الأحكام الدور الذي تؤديه الدعوى البولصية بخصوص التصرفات القانونية.

  • لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    لاصورية في الطلاق والمخالعة – اجتهاد محكمة النقض

    طلاق مخالعة صورية

    أساس/822/ شرعية قرار/803/ العام 2014م

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى :

    محسن الخطيب رئيساً
    زياد الحمود مستشاراً
    عدنان بازو مستشاراً
    ً القاعدة القانونية : مخالفة – صورية
    لاصورية في الطلاق والمخالعة
    النظر في الطعن :

    حيث أن المخالعة الجارية بين الطرفين بموجب عقد مخالعة الخطى المؤرخ في 1/ 3 / 2012 المذيل بتوقيع وبصمة الزوجين قد تضمن صيغة المخالعة و تبادل الطرفين ألفاظ المخالعة في مجلس العقد .
    وحيث أنه لا صورية في الطلاق والمخالعة .
    وحيث أن القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوی و عالجها معالجة قانونية صحيحة وعلل لما قضی به تعليلا قانونيا سديداً .
    مما يجعل القرار المطعون فيه في محلة القانوني ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد. لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
    1- قبول الطعن شكلاً
    2- رد الطعن موضوعاً .
    قرار صدر حسب الأصول بتاریخی : 8/صفر/1436 هجري الموافق 1 / 12 / 2014 م

  • لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية

    طلاق-المكروه.

    أساس 539 شرعية قرار 552 لعام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الأولى

    محسن الخطيب رئيساً
    محمد وحيد العابد مستشارا
    زیاد يوسف الحمود مستشارا
    القاعدة القانونية : مخالفة – إكراه
    لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته.
    النظر في الطعن :
    حيث أن المدعية الطاعنة قد تقدمت بدعواها تذكر فيها أنها أكرهت من قبل ذويها على إجراء المخالعة الرضائية لدى المحكمة المذهبية بالسويداء الجارية بينها وبين زوجها بموجب وثيقة المخالعة رقم 324 تاريخ 11 / 12 / 2013 .
    وكان المدعى عليه المطعون ضده قد أقر بالدعوى وأن زوجته المدعية الطاعنة قد أكرهت على توقيع المخالعة من قبل ذويها بسبب خلاف شخصي مع ذويها وأنه لا مانع من إبطال المخالعة موضوع الدعوى وعودة زوجته إلى منزل الزوجية سيما وأن لها أربعة أطفال .
    وحيث أن المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوي بتعليل أن المخالعة جرت بمعاملة إدارية وأنه تم تبادل الألفاظ أمام المحكمة بعد أن تأكدت من إرادتها الحرة وأنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها .
    وحيث أن الطرفين الزوجين قد أقرا بوقوع الإكراه على الزوجة لإجراء المخالعة بينها وبين زوجها بسبب خلاف شخصي بين الزوج وذوي الزوجة .
    وحيث أن تعليل المحكمة بأن المخالعة جرت أمام المحكمة وأرداه الطرفين كانت حرة هو تعليل غير سديد لأن أهل الزوجة بإمكانهم ممارسة الضغط والإكراه على ابنتهم الزوجة خارج المحكمة وهي ان لم تفعل تعرض نفسها للأذى والضرر وقد تصادق الطرفان على وقوع الإكراه مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وهو مستوجب النقض .
    وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها . وبما أن الإكراه ثابت بإقرار الزوجين والمرء مؤاخذ بإقراره.
    وحيث أنه لا يقع طلاق المكره وفقا لما نصت عليه المادة 89 أحوال شخصية لأن المكره على التصرف يفعل ذلك دفاعا عن نفسه من خطر محدق به ولا يعبر تعبيرا صادقا عن إرادته .
    كما أنه ليس في ذلك مخالفة للمادة 307 بالنسبة للطائفة الدرزية التي نصت في الفقرة ذ أنه لا يجوز عودة المطلقة إلى عصمة مطلقها لأن الزوج ليس هو الذي طلق زوجته وإنما تم ذلك بالمخالعة وقد اختلف الفقهاء في تكييف المخالعة وذهب البعض منهم إلى أنها فسخ وليس بطلاق وأن في عودة الحياة الزوجية ولم شمل الأسرة الزوجية و أولادهما مصلحة وخير للجميع وهو أمر محبب للشرع ولا يخالفه .
    ولذلك عملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . تقرر بالاكثرية :
    1- قبول الطعن شكلاً.
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بإبطال المخالعة
    الجارية بين الطرفين المنوه عنها أعلاه .

    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21
    / 7 / 2014 م

  • ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها

    طلاق-اثبات-شهادة

    أساس 586 شرعية قرار 531 العام 2014

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب رئيساً
    فريد الكردي مستشارا
    عدنان بازومستشارا
    القاعدة القانونية : طلاق – إثبات
    ليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها
    النظر بالطعن :
    حيث أن موضوع الدعوى يتأسس على أن المرحوم منیر کان قد طلق زوجته المدعى عليها المطعون ضدها غادة منذ أكثر من خمس وعشرين عاما وتزوجت من غيره وأن الجهة المدعية الطاعنة تطلب تثبيت هذا الطلاق وتعديل وثيقة الإرث وكانت المحكمة قد انتهت إلى رد الدعوى لعدم الثبوت بتعليل أن بينة المدعية تقتصر على أقوال الشاهد صباح ولم يتحقق نصاب الشهادة الشرعي وأن البينة الناقصة لا تصلح أساسا للحكم.
    وحيث أنه يتبين من وثائق الدعوى وحيثيات الحكم المطعون فيه أنه قد تم الاستماع لعدد من الشهود وقد شهد الشاهد إحسان تولد 1948 أنه يعرف الطرفين وأنه شاهد المرحوم منیر حمزة قبل وفاته وسمع منه بالذات أنه طلق زوجته غادة وسمع من الناس بأن غادة تزوجت من شخص لبناني يدعی عدنان .
    كما شهد الشاهد فوزي من تولد 1943 بأن المرحوم منير أخبره أنه طلق زوجته غادة في السعودية وذكر له تاريخ الطلاق في عام 1984 أو 1985 وأن غادة حاليا متزوجة من شخص لبناني الجنسية من آل الهادي . هاني تولد 1939 أنه سمع من المرحوم منیر بعد قدومه من السفر وذهب للسلام عليه أنه صرح أنه طلق زوجته عند القاضي الشرعي في السعودية وأن زوجته بقيت عند أهلها بالسعودية وأن غادة هي ابنة شقيقة صباح كما شهد الشاهد جميل تولد 1940 أنه عند استقباله للمرحوم منیر في المطار كان لوحده وعندما سأله عن زوجته أجابه أنه قام بطلاقها وأنها سافرت إلى عند أهلها في السعودية . كما شهد الشاهد صباح والد المدعى عليها غادة بأن ابنته غادة تزوجت من المرحوم منير في سورية في عام 1981 أو 1982 لم يعد يذكر وسافر الزوجان منير وغادة إلى الولايات المتحدة ومكثا فيها لمدة سنة تقريبا وقدما إلى مكان إقامته في السعودية ورزقا بطفلة وأقدم المرحوم منیر على طلاق ابنته غادة أثناء وجوده عنده في السعودية وبحضوره وتم طلاقهما أمام المحكمة الشرعية في ينبع بالسعودية وذلك في عام 1983.
    وحيث أن الشهود المستمعين قد شهدوا بأنهم سمعوا من المرحوم منیر حمزة بالذات أنه طلق زوجته وإن إقراره بأنه طلق زوجته غادة كاف لثتبيت واقعة الطلاق وليس من اللازم أن يكون الشهود قد حضروا واقعة الطلاق عند وقوعها خصوصا وأن والد الزوجة غادة وعمها قد شهدا بوقوع الطلاق وزواجها من شخص لبناني .
    وحيث أن كان يتعين على المحكمة أن تتوسع بالدعوى في حال وجدت أن البينة والأدلة غير كافية مما يجعل القرار المطعون فيه سابق لأوانه و مستوجب النقض .
    لذلك وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها أصول محاکمات مدنية . لذلك تقرر بالاجماع :
    1. قبول الطعن شكلا .
    2- قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه .
    قرارا صدر بتاريخ 23 /9/ 1435 ه الموافق 21 / 7 / 2014 م

  • المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

    المطالبة بالمهر من تركة يستوجب تحليف يمين الاستظهار – اجتهاد

     مهر-تركة-يمين-استظهار

    أساس 989 شرعية قرار 1021 العام 2015

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

    محسن الخطيب    رئيسياً

    زیاد يوسف الحمود     مستشاراً

    مصطفى التونسي    مستشاراً

     القاعدة القانونية : مهر – یمین استظهار

     ويتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بينات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام.

     النظر في الطعن :

    بالتدقيق ولما كان السبب الأول لا يرد على القرار وقد ناقش القاضي مصدر القرار الاختصاص المكاني بشكل صحيح وما توصل إليه ينسجم وأحكام المادتين ( 90, 81 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما أن موضوع الدعوى يتعلق بحقوق شخصية ونفقة إذ يكون الاختصاص للمحكمة التي قع في دائرتها موطن المدعى عليه في الأولي و موطن المدعى عليه أو موطن المدعي في الثانية ومن جهة أخرى فإن السبب الثانية لا يرد كذلك على القرار المذكور طالما أن المدعية وكلت وكيلها في سند التوكيل وجاء فيه أنه توكله ( بأي صفة كانت ) كذلك فإن ما جاء بالسببين الأخيرين فإنهما لا يردان على القرار المذكور إلا أنه كان يتعين على المحكمة أن تحلف المدعية ( المطعون ضدها ) يمين الاستظهار المنصوص عنها في المادة (123) بینات طالما أنها تطالب بمهرها من تركة مورث الطرفين وهذا من النظام العام .

    الأمر الذي يتعين معه نقض الفقرة الأولى والثالثة من القرار موضوع الدعوى . عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

    عليه وعملا بأحكام المادة 250 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات المدنية .

     تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- قبوله موضوعا وجزئيا ونقض الفقرتين 1-3 من القرار موضوع الطعن المتعلقة

    بالمهر المؤخر وتثبيت الحجز الاحتياطي للأسباب الواردة أعلاه في متن القرار .

    قرار صدر بتاريخ 17/ربيع الأول /1437 هجري الموافق ل 28 / 12 / 2015 ميلادي

  • هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    هل تجبر الأم على حضانة الأولاد – اجتهاد محكمة النقض

    الام-لاتجبر-على-الحضانة

    أساس 194 شرعية قرار 215 لعام 2016

    محكمة النقض – الغرفة الشرعية الثانية

     محسن الخطيب        رئيساً

    مصطفى التونسي        مستشاراً

    عدنان بازو               مستشاراً

    مستشاراً القاعدة القانونية : حضانة – إجبار الأم عليها

    إن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت لأن ذلك حق لها ويمكنها

    التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء.

    النظر في الطعن :

    لما كان التبليغات تمت وفق الأصول ولئن كان قانون الأحوال الشخصية لم يصرح هل الحضانة حق للحاضن أم للمحضون إلا أنه جاء في بعض الفروع ما يفيد بأن حق الحضانة هو حق للحاضنة كما هو حق للمحضون بدليل ما جاء في المادتين 103 و 139 منه .

    كما أن ابن عابدين قد بين في رسالته (الإبانة في أخذ الأجرة على الحضانة) رأي الحنفية ( المعمول به وفق المادة /305/ أحوال شخصية حيث أورد في الصفحة 364 رسائل ابن عابدين : (( بأن ما عليه الفتوى بأن الأم لا تجبر على الحضانة إن هي امتنعت )) لأن ذلك حق لها ويمكنها التنازل عنه طالما أن الولد استغني عن خدمة النساء .

    وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وأنزل بها حكم القانون ولا تنال منه أسباب الطعن وهي مستوجبة الرد لذلك وعملا بأحكام المادة 251 وما يليها من قانون أصول مدنية تقرر بالاجماع :

    تقرر بالاجماع :

    1- قبول الطعن شكلا

     2- رد الطعن موضوعا

    قرار صدر بتاريخ 19 جمادی الاخرة /1437 ه الموافق28  / 3 / 2016 م

  • الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية

    :الأوراق الثبوتية المطلوبة لزيارة المغتربين المكلفين المتخلفين عن خدمة العلم لسورية
    1- طلب زيارة القطر للمغتربين السوريين المكلفين المتخلفين عن أداء خدمة العلم يقدم للسفارة أو القنصلية في البلد التي يقيم فيها أو التابع لها البلد الذي يقيم فيه في حال عدم وجود سفارة في هذا البلد .
    2- صورة عن الهوية الشخصية أو إخراج قيد عائلي
    3- صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول الصفحة الأولى والثانية
    4- صورة عن إقامة المغترب في بلد الإغتراب حديثة وسارية المفعول
    5- صورة عن جواز السفر الأجنبي (كافة الصفحات) في حال كان حاصل على جنسية بلد الاغتراب 
    6- صورة عن جواز السفر السوري أو الأجنبي التي تحمل أخر تأشيرة خروج من القطر
    7- في حال كانت الموافقة المطلوبة استثنائية ترفق الثبوتيات المطلوبة للحالة.
    يحق للمغترب الإقامة في القطر بموجب هذه الموافقة /90/ يوماً من تاريخ الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية.

    وفيما يلي صورة الطلب الذي يجب تقديمة للسفارة  أو القنصلية

     طلب-زيارة-القطر-للمغتربين-السوريين

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1