الوسم: محامي سوريا

  • نص صيغة عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة

    عقد وعد ببيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن دفعة واحدة

     الفريق الأول : الواعد

    الفريق الثاني: الموعود

    المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بمساحة …… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور وهو راغب ببيعه في المستقبل وكان الفريق الثاني راغبا و قابلا شراءه في المستقبل.

    فقد اتفقا و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1- تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-أ- وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك ببيعه كامل /أو حصة قدرها …… /۲۰۰۰ سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بثمن مقطوع قدره …… ليرة سورية على أن يقرر الفريق الثاني اختياره الشراء في موعد أقصاه غاية يوم // وبانقضاء هذا اليوم دون تقرير الاختيار يكون الفريق الأول في حل من وعده ويعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

     المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد على صحيفة العقار المذكور تسجيلاً احتياطياً على أن يقوم الفريق الثاني بإنجاز معاملة التسجيل ودفع رسومها من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع على العقد العقاري اللازم أمام أمين السجل العقاري.

    ب- التزم الفريق الأول بالامتناع عن بيع العقار المذكور أو إنشاء أي حق عيني عليه عدا التأمين أو تأجيره خلال فترة الاختيار المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد.

     المادة 4-

    ينتقل الوعد بالبيع وتقرير اختيار الشراء لورثة كل من الفريقين في حال موته.

     المادة 5-

    أ- التزم الفريق الثاني بإبلاغ الفريق الأول و أمين السجل العقاري اختياره الشراء والدعوة لتسجيل صك البيع النهائي بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… لكل من الفريق الأول و أمين السجل العقاري كما التزم بدفع الثمن للفريق الأول حال تقريره الاختيار.

    وإذا رفض الفريق الأول قبضه جاز له إيداعه دائرة التنفيذ بمدينة …… واستلام المبيع خاليا من أي شاغل.

     ب- التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة صك البيع النهائي وتسجيل المبيع باسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاص.

     المادة 6-

    أ – تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتى تاريخ صك البيع النهائي وكذلك استجرارات المياه والكهرباء وتقع على عاتق الفريق الثاني من التاريخ المذكور.

     ب- تقع على عاتق الفريق …… جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار المبيع خاصة ضريبة الدخل والرسوم البلدية.

     المادة 7- يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /  / الفريق الثاني                     الفريق الأول

  • نص عقد وعد بيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن على دفعات

    عقد وعد بيع عقار لشخص معين وتسديد الثمن على دفعات

     الفريق الأول : البائع الواعد

     الفريق الثاني: المشتري الموعود

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… وهو عبارة عن ( تذكر أوصاف العقار وموقعه ) وكان راغباً ببيعه وكان الفريق الثاني راغباً بشرائه ولكنه لا يملك ثمنه في الوقت الحاضر فقد وعد الفريق الأول الفريق الثاني ببيعه هذا العقار عندما يتيسر له دفع الثمن وقبل الفريق الثاني هذا الوعد.

    واطلع الفريقان على قيد العقار لدى السجل العقاري فوجداه خاليا من أية إشارة مانعة من تنفيذ الوعد.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

     وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك وعدا قطعيا لا رجوع فيه ولا نكول ببيعه كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية في …… الموصوف بالمقدمة بثمن قدره …… ليرة سورية ومنحه مهلة لا تتجاوز غاية يوم /  / ليقرر اختياره الشراء وينتقل الوعد والاختيار لورثتهما.

    المادة 3-

    لا يجوز للفريق الأول بيع العقار المذكور ولا إنشاء أي حق عيني عليه طيلة الميعاد المذكور سوى التأمين الجبري.

    المادة 4-

    التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد تسجيلاً احتياطياً على صحيفة العقار الموعود ببيعه في السجل العقاري إذا طلب إليه الفريق الثاني ذلك والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة التسجيل ودفع نفقاتها ورسومها ونفقات ورسوم ترقينها من ماله الخاص.

     المادة 5-

    اتفق الفريقان على أن يتم تقرير الاختيار بكتاب يوجهه الفريق الثاني للفريق الأول باختياره الشراء بطريق الكاتب بالعدل فإن لم يحصل عد العقد مفسوخة من تلقاء نفسه.

     المادة 6-

    يتم دفع قيمة المبيع كما يلي:

    أ- دفعه نقدية قدرها …… ليرة سورية تدفع خلال أسبوع من تاريخ تبلغ الفريق الأول كتاب الاختيار.

    ب- الرصيد …… وقدره …… ليرة سورية تدفع بتاريخ نقل الملكية (الفراغ) في السجل العقاري وخلال شهر من تاريخ تسديده الدفعة الأولى.

    المادة 7-

    أ- التزم الفريق الأول بتسليم الفريق الثاني العقار الموعود بيعه بتاريخ الفراغ خالياً من أي شاغل بعد استيفائه الثمن كاملاً.

    ب- التزم الفريق الثاني بدفع جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية المترتبة على العقار من تاريخ نقل الملكية له كما التزم بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد والتفرغ لا سيما ضريبة الدخل بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 8-

    التزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية (الفراغ) ودفع نفقاتها ورسوم التسجيل في السجل العقاري من ماله الخاص كما التزم بدعوة الفريق الأول القبض الرصيد ولتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري بإنذار عدلي والتزم الفريق الأول بتلبية الدعوة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه الإنذار المذكور.

     المادة 9-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك

    المادة ۱۰ –

     اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه.

     المادة 11-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته.

    … في |      |            الفريق الثاني               الفريق الأول

  • نموذج وصيغة عقد باسترداد حق متنازع فيه

    عقد باسترداد حق متنازع فيه

     الفريق الأول : المسترد

    الفريق الثاني: الراد

    المقدمة : لما كان الفريق الأول يتنازع مع السيد …… على (يذكر الدين أو الحق ) وقد باع المذكور للفريق الثاني هذا الدين / أو الحق بموجب العقد المؤرخ في /  / وهو راغب باسترداده.

    وكان الفريق الثاني قد اشترى الدين أو الحق المذكور ولا مانع لديه من رده للفريق الأول.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

     المادة ۲-

    أ- استرد الفريق الأول من الفريق الثاني القابل لذلك الدين أو الحق المبيع له بموجب العقد المؤرخ /  / والمتنازع عليه مع السيد …… لقاء بدل رد قدره …… ليرة سورية يساوي ثمن المبيع المذكور البالغ …… ليرة سورية ومصروفاته البالغة …… ليرة سورية وفوائده بنسبة 5% البالغة …… ليرة سورية.

    ب- دفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور بتاريخ هذا العقد نقداً وعدا وأبرأ الأخير ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا كل حق ودعوی وطلب يتعلق به.

    – يدفع الفريق الأول للفريق الثاني كامل بدل الرد المذكور على دفعات كما يلي:

     1- الدفعة الأولى قدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من البدل المذكور.

    ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للبدل المذكور.

    المادة 3-

    أ – أسقط الفريقان حيال بعضهما كل حق ودعوى وطلب يتعلق بالدين / أو الحق المسترد لا سيما الدعوى المنظورة أمام محكمة …… رقم أساس …… لعام …… موعدها /   /

    ب- أستلم الفريق الأول من الفريق الثاني جميع المستندات المتعلقة بتملكه وتملك سلفه للدين أو الحق المسترد

    ج- أسقط الفريق الأول كل حق ودعوى وطلب حيال بائع الفريق الثاني بخصوص الدين أو الحق المسترد.

    المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية والبلدية المترتبة على الدين أو الحق المسترد من تاريخ استرداده كما التزم بدفع ضرائب الشراء والاسترداد ( التفرغ) المترتبة على عقد شراء الدين / أو الحق المسترد و استرداده بالغا ما بلغ ذلك كله.

    ب- التزم الفريقان بالإقرار بالشراء والاسترداد أمام جميع الدوائر المختصة.

    المادة 5- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في |               الفريق الثاني                    الفريق الأول

  • صيغة ونص عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    عقد بيع دين أو حق متنازع فيه قضائية

    الفريق الأول : البائع

     الفريق الثاني: المشتري

     المقدمة : لما كان الفريق الأول يطالب السيد / السادة …… ب ( يذكر الدين الحق ) وهو ممتنع عن الوفاء به/أو تنفيذ الالتزام وقد اضطر للإدعاء عليه أمام محكمة …… المدنية في …… بالدعوى رقم أساس …… لعام …… 2000 وموعد نظرها يوم /  / وكان راغبا ببيع هذا الحقل الدين بالحالة التي وصل إليها هذا النزاع.

    وكان الفريق الثاني قد اطلع على أوراق الدعوى المذكورة وقبل شراء الحق موضوعها وهو غير ممنوع من ذلك.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

     المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

     المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك بيعا قطعيا لا رجوع فيه ولا نکول ( يذكر المبيع ) موضوع الدعوى المنظورة أمام محكمة …… بمدينة …… برقم أساس …… لعام …… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية قبضه منه بتاريخ هذا العقد نقدا وعدا وأبرأ ذمته منه إبراء استيفاء شاملا مسقطا لكل حق ودعوى وطلب يتعلق بها أو يدفع على دفعات كما يلي:

    1- الدفعة الأولى وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كجزء من الثمن.

     ۲ – الدفعة الثانية وقدرها …… ليرة سورية بتاريخ / / كرصيد للثمن.

     ب- يشمل المبيع قيمة الحق أو الدين وفوائده وثماره وكل ما يعتبر من ملحقائه وما صرفه الفريق الأول على الدعوى حتى تاريخ هذا العقد.

     المادة 3-

    أ- لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الدين أو الحق في ذمة المدعى عليه المذكور بالوضع الذي هو عليه بأوراق الدعوى. و لا يضمن نجاح الدعوى فإن خسرت فلا حق للفريق الثاني بالرجوع عليه بشيء.

    ولا يضمن أي استحقاق كلي أو جزئي للمبيع أو تعرض له من غير المدعى عليه ولا يضمن في المبيع أي نقص أو عيب أو غيره.

     ب- تم العقد على أن يجوز للمدعى عليه المذكور رد ثمن المبيع ومصروفاته وفوائده 5% من تاريخ هذا العقد للفريق الثاني دون أن يحق للأخير الرجوع على الفريق الأول بشيء.

    ج- أحل الفريق الأول الفريق الثاني محله في جميع حقوقه والتزاماته موضوع سند الدعوى المبيع.

     د- وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص وبأي خصوص يتعلق بالمبيع حصرا وخاصة مع المدعى عليه المذكور وكالة تابعة لرأيه وقوله وفعله وله في سبيل ذلك حق الإقرار والإسقاط والإبراء والتحكيم والقبض والصرف ومراجعة دوائر التنفيذ وسلوك طرق الطعن بالاستئناف والنقض وغيرها ورفع الدعاوی والتنازل عنها وعن الحقوق المدعى بها وعن التأمينات والأحكام والطعون ومهلها والإخطارات التنفيذية ومهلها والإدعاء بالتزوير ورد القضاة ومخاصمتهم.

     هـ- للفريق الثاني متابعة الدعوى عن الفريق الأول مع محاميه أو مع غيره كما له حق التدخل في الدعوى منضما للفريق الأول أو طالبا الحكم لنفسه بحسب رغبته.

    المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الثاني بشرائه المبيع وهو أخذ على مسؤوليته المجازفة باحتمال نجاح الدعوى وخسرانها و تحمل هذه النتائج. ب- أقر الفريق الثاني باستلامه جميع المستندات المتعلقة بالمبيع وصوراً عن أوراق الدعوى وأسقط حقه بإدعاء خلاف ذلك كما أقر بأنه ليس ممنوعة من شراء المبيع قانوناً وإذا ظهر خلاف ذلك كان ملزما بالتعويض على الفريق الأول عن أي ضرر يلحقه.

     المادة 5-

     يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 6- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية والقضائية التي تترتب على الدعوى وتنفيذ الأحكام الصادرة بها وعلى التنازل عن موضوعها له وعلى التفرغ عن الحق/الدين موضوعها أمام الدوائر المختصة بالغاً ما بلغ ذلك كله.

     

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وبتنفيذه.

    المادة 8-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في /         /          الفريق الثاني                  الفريق الأول

  • دعوى بحق عدة أشخاص مع اختلاف الطلبات

    س – هل يجوز للمدعي أن يرفع الدعوى باستدعاء واحد على عدة مدعى عليهم ولو اختلفت الطلبات الموضوعية الموجهة إلى كل منهم واختلف سبب كل منها ؟

    وهل يُقيد ذلك المحكمة التي رفع لها هذا الاستدعاء ؟


    ج – نعم يجوز ذلك طالما أن المحكمة المرفوعة إليها الدعوى مختصة بها من جميع الوجوه، ولكن للمحكمة تبعا لمقتضيات حسن سير العدالة أن تفرق بينها ولو من تلقاء نفسها حتى تتمكن من الفصل فيها بغير عناء.

    ( نقض أساس 346 قرار 116 تاريخ 27 / 1 / 1965 ، المحامون لعام1965 ص 6  )

    (نقض 1297 رقم تاريخ 15 / 6 / 1964 ، المحامون لعام 1964 )

    (استانبولي ج 1 ص 477 ، 478 )

  • تقدير الادعوى في دعوى تعويض أضرار زراعية

    س – قام شخص بقطع المياه المارة في أرضه مما سبب ضرراً لجارين له أصاب أشجارهما ومزروعاتهما ، فكيف تقدر قيمة الدعوى في هذه الحالة ؟


    ج – مادام لكل مدع عقاره وضرره المقدر ولا توجد رابطة قانونية تربط بينهما ، فتقدير قيمة الدعوى يكون على أساس كل مطلب لأحد المدعين على حدة.

    ( نقض أساس عقاري 309 قرار 370 تاريخ 12 / 6 / 1978 ، المحامون لعام 1978 ص 353)

  • مقدمة حول علم الجريمة

    مقدمة حول علم الجريمة

    محامي

    یعنی علم الجريمة بدراسة الجريمة والمجرمين والسلوك الإجرامي والقضاء الجنائي دراسة علمية. ويقوم علماء الجريمة بالبحث في العوامل ذات العلاقة بالجريمة.

    کما یدرسون الأفراد بغية التول إلى معرفة: كيف ولماذا يقدم بعض الناس على ارتكاب الجرائم.

    وتشمل معظم البحوث في علم الجريمة میادین متعلقة بالجريمة، مثل: علم الاجتماع وعلم النفس والطب النفسي.

    يساعد علم الجريمة على فهم طبيعة الجريمة، حيث تساعد نتائج أبحاثه قادة المجتمعات والمسؤولين عن تطبيق القانون في جهودهم الرامية إلى منع الجريمة.

     كما يساهم علماء الجريمة في التوصل إلى أفضل السبل لعلاج المخالفين.

    يدرس علم الجريمة بصفة عامة في كلية الحقوق أو الطب أو علم الاجتماع، التابعة الأحد المعاهد أو الجامعات.

     كما أن في بعض الجامعات أقساما خاصة بعلم الجريمة، أو القضاء الجنائي

    وقد أكدت الدراسات في علم الجريمة على العلاقة بين السمات البيولوجية والسلوك الإجرامي.

     لكن علم الجريمة اليوم، يركز كثيرا على الأسباب الاجتماعية والبيئية التي تدفع الأفراد لارتكاب الجرائم، لذلك تزداد أهمية الدور الذي يضطلع به البحث الاجتماعي في علم الجريمة.

    ماذا يدرس علماء الجريمة

    يكرس علماء الجريمة الكثير من البحث لدراسة العوامل الشخصية أو العوامل الأخرى التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم، إذ تتناول معظم الأبحاث في علم الجريمة الأوضاع البيئية التي ترتبط بالجرائم.

    وترگز بعض الدراسات على العلاقة بين الجريمة والعوامل البيولوجية الأخرى مثل: تركيب الدماغ والاضطرابات الكيميائية.

     

    كما تؤكد أبحاث أخرى على الدور الذي تقوم به عواطف الناس ودوافعهم في السلوك الإجرامي.

    تستخدم  نظريات علم الاجتماع وأساليبه بمثابة المنطلق الأساسي في معظم الدراسات التي تعنى بالأسباب البيئية التي تقف وراء الجرائم، ويبحث كثير من العلماء في العلاقة بين الجريمة والمشكلات الاجتماعية الأخرى، بما فيها الفقر والمساكن السيئة والاكتظاظ السكاني. کما یدرس بعضهم كيف يكتب السلوك الإجرامي من خلال معاشرة الناس، بمن فيهم المجرمون ممن لا يحترمون القانون.

    ويدرس علماء الجريمة كذلك علم العقاب، وهو علم معاقبة المخالفين وعلاجهم.

    وخلال العقد الأول من القرن العشرين، بدأ علماء العقاب بتأكيد أهمية إعادة تأهيل؛ أي معالجة المجرمين بهدف إعادتهم إلى ممارسة حياتهم المفيدة، إلا أن الدراسات التي أجريت في السبعينيات من القرن العشرين أظهرت عدم جدوى إعادة التأهيل.

    ويوصي علاء الجريمة اليوم بأهمية العقاب أكثر من أي وقت مضى، وبسرعة تقديم المتهمين للمحاكمة، وبفرض أحكام عادلة ومتجانسة، وتأمين سجون يراعى فيها قدر أكبر من الاعتبارات الإنسانية.

    ولا يعتقد معظم علماء الجريمة أن أساليب البحث الجنائي جزء من علم الجريمة.

     فالذين يقومون بالبحث عن الأدلة الجنائية وأعمال التحري الأخرى التي يقوم بها المخبرون هم عادة أعضاء في قوات الشرطة.

    نبذة تاريخية

    بدأ علم الجريمة في الظهور بوصفه مجالاً دراسياً مستقلاً في القرن الثامن عشر الميلادي.

    ففي عام 1764م. قام أحد خبراء الاقتصاد الإيطاليين ويدعى «سیزر بونیسانا مركيز دي بیکاریا» بتأليف كتاب بعنوان: «في الجرائم والعقوبات».

    وقد أصبح هذا الكتاب أساس المدرسة التقليدية في علم الجريمة.

    وقد احتج «بیکاریا» وأتباعه ضد العقوبات الصارمة التي كانت تنزل بالمجرمين عادة في ذلك الوقت.

    وقالوا إن الهدف الوحيد من العقوبة يجب أن يكون منع ارتکاب الجريمة في المستقبل.

     وقد افترض «بیکاریا» أن المجرمين يتمتعون بحرية الإرادة، وأن تصرفاتهم تأتي بدافع المتعة أو الألم.

    وكان يعتقد أن من الممكن منع ارتكاب الجريمة عن طريق حتمية العقاب وسرعة تطبيقه، بدلا من قسوته.

    ويقول «بیکاریا»: إن كل من انتهك قانوناً معيناً يجب أن ينال العقوبة ذاتها، بغض النظر عن اليمن والجنس والثروة، أو المكانة الاجتماعية.

     وتعد مبادئ المدرسة التقليدية بشكلها المعدل أساس القانون الجنائي اليوم في كثير من البلدان.

    أما المدرسة الإيجابية في علم الجريمة، التي تعرف بالمدرسة الإيطالية فقد تطورت في أواخر القرن التاسع عشر.

     وقد نقلت هذه المدرسة التركيز بصفة عامة في علم الجريمة، من الجريمة ذاتها إلى دراسة المجرمين والأسباب المحتملة وراء تصرفاتهم. ويعتقد الإيجابيون أن السلوك الإجرامي، ينتج عن أوضاع لايمكن للمجرم التحكم فيها.

    كان أبرز زعماء المدرسة الإيجابية «سیزر لومبروسو»، وهو طبيب إيطالي وقد درس كثيراً من المجرمين وتوصل إلى أن بعض الصفات البدنية ميزت هؤلاء المجرمين عن بقية الناس. إلا أن أفكاره ثبت بطلانها، على الرغم من أن منهجه العلمي في دراسة الجريمة، أرسی ركائز علم الجريمة الحديث.

    وفي القرن العشرين الميلادي، اقترح علماء الجريمة أنواعاً شتى من النظريات في الجريمة. فقد طور «إدوين سذر لاند» – وهو من علماء الجريمة الأمريكيين – نظرية المصادقة التفاضلية، التي تنص على أن السلوك الإجرامي بأكمله، يكتب من خلال مصادقة المجرمين أو الخارجين على القانون. .

    ويعتقد آخرون من علماء الجريمة، أن بنية المجتمع تدفع بعض الناس إلى اللجوء إلى أساليب إجرامية، سعياً وراء الحصول على مكاسب كالثروة أو المكانة الاجتماعية.

    ذلك يقول علماء آخرون إن المجتمع هو الذي يتسبب في الجريمة. وهكذا فإنه ليس من الممكن الحد من معدل الجريمة، أو القضاء عليها، إلا بتغيير نظام المجتمع نفسه.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1