الوسم: محامي سعودي لاسترجاع الاموال

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

     

    الستشار/ يزيد المرشد

     

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                          الموافق لـــــــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .)

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (الإشراف على ………….. ) . ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال الإشراف المراد التعاقد بشأنها).

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تكتب مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – يتعهد الاستشاري بالاستمرار في تقديم خدمات الإشراف حتى يتم التسلم الابتدائي للمشروع الذي يقوم الاستشاري بالإشراف عليه ، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة (13 ، 14) من الشروط العامة .

    3- إذا قصّر الاستشاري في تأمين الموظفين أو العناصر المطلوب توفيرها فللجهة الإدارية تطبيق الغرامات والحسميات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في الإشراف وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق هذا العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة (14) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري ويتعهد بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد ومعدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها ( ولن يركز عند اختيار العينات أو اعتمادها على شيء من ذلك).

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة.

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :
       

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

     

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات والتي تقوم باستخدام الاستشاري ، أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال المحددة في وثائق المنافسة .

    ب – الاستشاري – (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات ، وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – توصيات الشركات الصانعة ذات العلاقة .

    ج –  المستويات المعتمدة من قبل صاحب العمل .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ، لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

     

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة ، وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا أثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30% .

    3 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، ويعمل على قيام المقاول بإعطاء مثل هذه الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية .

    4 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

     

     

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مواقع العمل الأعداد والفئات المحددة في وثائق العقد ، كما يجب عليه تغيير من يطلب صاحب العمل تغييره منهم .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشروع بعد موافقة صاحب العمل على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري في الموقع طوال مدة المشروع ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، ويخصص مدير المشروع التابع للاستشاري كل الوقت الذي يقضيه في العمل في تنفيذ الخدمات المحددة في العقد ويكون لمدير المشروع التابع للاستشاري صلاحية التصرف في كل الأمور المتعلقة بالخدمات المحددة بهذا العقد .

    3 – يلتزم الاستشاري بأن يكون الأفراد اللازمين لتنفيذ الخدمات محل العقد سعوديين مؤهلين وفي حالة عدم توفر الخبرات السعودية المطلوبة يقوم الاستشاري بالاتفاق مع صاحب العمل بتحديد الخبرات غير السعودية اللازمة لذلك مع تحديد قوائم وبيانات بساعات العاملين لديه .

    4 – يكون الاستشاري مسئولاً مسؤولية كاملة عن دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري ، أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    5 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية ، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي يشرف على تنفيذها ، في حال عدم إشعاره صاحب العمل خطياً بهذه الأخطاء .

    2- يتحمل الاستشاري كامل مسؤولية ما يحدث من عيوب أو أضرار في المنشآت بسبب خطأ في الإشراف.

    3 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    4 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب خطاء أو إهمال في الإشراف وذلك خلال عشرة سنوات تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي للمنشأة .

    المادة الحادية عشرة : الغرامات والحسميات :

     في حالة عدم قيام الاستشاري بتأمين الموظفين والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفة هذه البنود من مستحقاته مع دفع غرامة بواقع (1 %) من قيمة ما قصر فيه بحيث لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري شهرياً وفقاً لبيان الأفراد الموجودين على رأس العمل ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : تعويض الاستشاري بعد انتهاء مدة العقد :

    إذا امتدت مدة الإشراف المتفق عليها بسبب لا يرجع للاستشاري فإن عليه الاستمرار في الإشراف بنفس معدلات الأسعار المتفق عليها في العقد دون زيادة على ألا تتجاوز الزيادة في مدة العقد ستة أشهر أو 20 % من مدته أيهما أكثر .

    المادة الرابعة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20%) من قيمة العقد .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية صاحب العمل في معاونة الاستشاري :

    يعاون صاحب العمل الاستشاري في حدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه المادة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

     

     

    المادة السادسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السابعة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات شريطة إشعار الاستشاري قبل ستين (60) يوماً من تاريخ الإنهاء وفقاً لما يلي :

    أ – يُدفع للاستشاري ما تبقى له من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب هذا العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها حتى التاريخ المحدد قبل إنها عقده .

    ب – يُعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة الثامنة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية ، أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات ومقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة التاسعة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط ، أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب هذا العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة العشرون : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق له إخطار صاحب العمل بتصحيح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بموجب إشعار خطي يسلم بوساطة البريد المسجل ، فإذا انتهت هذه المدة ولم يقم صاحب العمل بتصحيح الوضع يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة الحادية والعشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بوضعها ، أو إعدادها لأجل تنفيذ الخدمات محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء أكان ذلك قبل إنجاز الخدمات أو بعده ، أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا  كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم ، أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين معه من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الثانية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشا كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثالثة والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات ، وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل نافذة المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

     

    المادة الرابعة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الخامسة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والدعاوى الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة السادسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ، ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

     

  • ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟

    ما الاجراءات التي لا تصح من الوكيل إلا وفق تفويض خاص بها في الوكالة؟

    توكيل المحامي - محامي في الرياض

     الجواب:

    هناك تقریرات لا يصح للوكيل تقريرها نيابة عن موكله إلا إذا كان مفوضاً بذلك في الوكالة تفويضا خاصاً [المادة 51]، وهي ما يأتي:

     1- الإقرار بالحق المدعى به.

    2- التنازل عن الحق المدعى به.

     ۳۔ الصلح في الحق المدعى به، ويشمل الصلح على إقرار أو على إنكار.

    4-  قبول حلف موكله اليمين عند عرضها عليه.

    5-  توجيه اليمين على خصمه.

    6- رد اليمين الواجبة على الموكل على خصمه.

     ۷۔ تقریر ترك الخصومة.

     ۸- تقرير التنازل عن الحكم – كليا أو جزئي

    9- تقرير التنازل عن طريق من طرق الطعن في الحكم.

    10 – تقرير رفع الحجز.

     ۱۱ – تقرير ترك الرهن مع بقاء الدين

     ۱۲ – تقرير الادعاء بالتزوير

    13- تقرير طلب رد القاضي.

    14 – تقرير اختيار الخبير.

     ۱5- تقرير رد الخبير.

    والسبب في لزوم الحصول على تفويض خاص من الموكل في هذه التقریرات أنه ليس في كل واحدة من هذه التقريرات حظ للموگل،

     فإما أنها تتضمن إسقاطاً لحقه أو إنقاصاً له أو تقوية الجانب خصمه وإضعافاً به،

     فلزم في هذه الأحوال التحقق من أن الموكل قد فوّض الوكيل فيها تفويضاً خاصاً، ولم يجر الاكتفاء بالوكالة المطلقة في الخصومة.

  • الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

    الأوراق التجارية - محامي مطالبات مالية

    الأوراق التجارية

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

     

    مفهوم الأوراق التجارية :

    هي محررات مكتوبة وفقا لأوضاع شكلية يحددها القانون قابلة للتداول بالطرق التجارية وبمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود ويستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين ويستقر العرف على قبولها بديلا عن النقود في تسوية الديون .

    أنواع الأوراق التجارية :

    1ـ كمبالية    2ـ سند لأمر     3ـ شيك

     

    الشروط الموضوعية لصحة الإلزام الصرفي :

    هذا الالتزام الصرفي هو التزام إرادي فإنه لابد و أن تتوافر الشروط الموضوعية لصحة الالتزامات الإرادية وهي الأهلية والرضا والمحل والسبب ، وطالما أن الورقة التجارية هي ورقة شكلية فيجب أن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي نص عليها القانون.

    1ـ أهلية الالتزام بالورقة التجارية  :

    يشترط فيمن يضع توقيعه على الورقة التجارية أن يكون أهلاً لمباشرة الأعمال التجارية ويكتسب الشخص الأهلية التجارية بمجرد بلوغه سن الحدث متمتعاً بقواه العقلية أي لم يطرأ عليه أي عارض من عوارض الأهلية (جنون ، عته ، شفه و غفلة) كذلك تكون للقاصر أهلية الاتجار إذا كان مأذوناً له بذلك و من ثم يعتبر توقيعه على الورقة التجارية صحيحاً ما دام سببها متعلق بالتجارة المأذون له بمباشرتها . أما القاصر غير المأذون له بالاتجار و كذلك المحجور عليه لسفه أو لغفلة فيعتبر توقيع أياً منهم على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً نسبياً لمصلحته حيث يجوز له أن يحتج ببطلان التزامه لنقص أهليته في مواجهة الحامل حتى و لو كان هذا الأخير حسن النية .

    أما عديم الأهلية كالصبي غير المميز والمجنون والمعتوه فيعتبر توقيعه على الورقة التجارية باطلاً بطلاناً مطلقاً ، ولكن خرج المشرع على القواعد العامة في البطلان المطلق والتي تقضي يجوز التمسك به من جانب كل ذي مصلحة ، وقصر الحق في التمسك ببطلان التوقيع لعديم الأهلية فقط دون غيره من بقية الموقعين.

    وحدد نظام الأوراق التجارية سن الأهلية الكاملة بثمانية عشرة سنة وهو رأي فقهاء الحنفية في البلوغ  جاء في  المادة السابعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه : ( تتحدد أهلية الملتزم بالكمبيالة وفقاً لنظام موطنه ، ومع ذلك لا يعتبر السعودي أهلاً للالتزام بالكمبيالة إلا إذا بلغ من العمر ثماني عشرة سنة )

    الرضا:

    يشترط لصحة الالتزام الصرفي الواقع على عاتق الساحب أن يكون مستنداً إلى رضا موجود و صحيح فإذا غاب هذا الرضا كما للمزور توقيعه كان التزامه في هذه الحالة باطلاً لانعدام إرادته فيستطيع أن يدفع بانعدام التزامه في مواجهة الحامل حتى و لو كان حسن النية .

    و يجب أن يكون هذا الرضا صحيح غير مشوب بعيب من عيوب الإرادة ( غلط ، إكراه ، أو تدليس ) فإذا كان هذا الرضا معيب يصبح التزامه الناشئ عن هذا التوقيع قابلاً للإبطال غير أن الدفع بالبطلان لا يجوز التمسك به إلا في مواجهة المستفيد الأول بالنسبة للساحب أو الدائن المباشر لأي موقع. جاء في المادة التاسعة من نظام الأوراق التجارية ما نصه ( إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية الالتزام بها أو توقيعات مزورة أو توقيعات لأشخاص وهميين أو توقيعات لا تلزم لأي سبب آخر الأشخاص الذين وقعوا الكمبيالة أو الذين وقعت بأسمائهم فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة ).

    وفي المادة العاشرة من ذات النظام ما نصه (من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه . التزم شخصياً بموجب الكمبيالة . فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من أدعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة ) وقد نصت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام التنفيذ ولوائحه على أن ادعاء عدم الرضا تعد منازعة من المنازعات التنفيذية التي يختص بها قاضي التنفيذ ( كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ , كادعاء تزوير السند  أو بطلانه لعيب في الرضا , أو أن المنفذ ضده ليس بطرف فيه , أو إنكار التوقيع عليه , ونحو ذلك.)

    المحل :

    إن محل الإلتزام الصرفي هو دائماً مبلغ من النقود و يشترط في هذا المحل أن يكون ممكناً و مشروعاً و يجب أن يكون مبلغ الورقة التجارية محدداً على وجه الدقة غير معلق على شرط أو مقترن بأجل غير محدود .

    حيث نص نظام الأوراق التجارية في مادته الأولى ومادته الثامنة والسبعين ومادته الواحدة والتسعين على أن يكون مبلغ معين من النقود .

    السبب:

    تعريف السبب : هو العلاقة بين الساحب والمستفيد والذي من أجله تم إنشاء الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد فهو إذا الغرض والباعث والدافع لتحرير الورقة التجارية .

    يجب أن يكون سبب الالتزام الصرفي مشروعاً و سبب الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع عن الورقة التجارية إنما يكمن في العلاقة القانونية الأصلية بين الساحب و المستفيد أو بين المظهر و المظهر إليه و التي من أجلها حرر الساحب الورقة التجارية  لمصلحة المستفيد أو وقعها المظهر إليه فإذا انعدم سبب الالتزام الصرفي أو كان مخالفاً للنظام العام والآداب عد الالتزام ذاته باطلاً ، إن بطلان التزام الموقع الصرفي لانعدام أو لعدم مشروعية سببه لا يحتج به إلا في مواجهة دائنة المباشر.

    وقد نصت الفقرة الأولى والثانية من المادة التاسعة من نظام التنفيذ على ذلك

    ( 9/1 – كل سند تنفيذي مخالف للشرع كله , أو بعضه , يجب عدم تنفيذ المخالف منه , وعند اعتراض طالب التنفيذ , يصدر القاضي قراراً بذلك , يخضع لطرق الاستئناف )

    ( 9/2 – يتحقق قاضي التنفيذ من صلاحية السند التنفيذي للاعتماد عليه , وعدم وجود مانع من تنفيذه )

     

     

     

    الكــــــــــمبـــــــــيـــــــــالـــــــــة

    تعريف الكمبيالة :

    الكمبيالة: أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها التنظيمات التجارية ، يتوجه بها شخص يسمى : الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه ، طالبا منه دفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لإذن شخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله .

     

    صورتها :

    الكمبيالة - محامي استرجاع الأموال

    ومن ذلك يتضح أن للكمبيالة أركانا ثلاثة : ساحبا ، ومسحوبا عليه ، ومستفيدا ، وقد تكون هذه الأطراف الثلاثة أشخاصا طبيعة ، وقد تكون أشخاصا اعتبارية .

    ثم إن هناك ما يسمى بالكمبيالة المالية ، وهذا النوع من الكمبيالات يسمح بالاقتصار فيها على ركنين هما : الساحـب ، والمسحوب عليه ، ويكون الساحب في هذا النوع هو المستفيد جاء في  المادة الثالثة من نظام الأوراق التجارية ما نصه (  يجوز سحب الكمبيالة لأمر الساحب نفسه . ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص أخر(  .

    الوصف الشرعي للكمبيالة :

    للكمبيالة حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فوكالة ؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها .

    أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا ، إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه

    شروط الكمبيالة :

    مادة (1) : تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية :

    أ ) كلمة ( كمبيالة ) مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها.

    ب ) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج ) أسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د )ميعاد الاستحقاق .

    هـ ) مكان الوفاء .

    و ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

    ز ) تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة .

    ح ) توقيع من أنشأ الكمبيالة ( الساحب ) .

    مادة (2) : لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكورة في المادة السابقة كمبيالة إلا في الأحوال الآتية :

    أ‌) إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .

    ب‌) وإذا خلت من بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه أعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفائها وموطناً للمسحوب عليه .

    ج) وإذا خلت من بيان مكان إنشائها اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .

     

    ورقة الاحتجاج:

    اذا افترضنا ان شخص ما وقع على الكمبيالة نيابة عن شخص آخر لم يوجه له أمر بذلك , هل تعتبر الكمبيالة صحيحة ؟

    تكون الكمبيالة صحيحة و يلتزم بها من وقّع عليها و اصدرها و يصبح معني شخصيا بهذا الالتزام , طبقا لمبدأ استقلال التوقيعات , لأنه أدخل الورقة التجارية في دائرة التعامل وهو الذي يتحمّل ذلك .

    لابد من تقديم ورقة احتجاج على الكمبيالة والسند لأمر إلا إذا شرط الرجوع بلا مصاريف (برتستو )

    وهو إعفاء الحامل من القيام اي من الإجراءات القانونية التي تضمن له تحصيل حقه بان يتحمل الكلفة المادية في تحرير الاحتجاجات ( البرتستو ) في مواعيدها فهذه المسائل محسومة بهذا الشرط و ممكن يضعه الساحب و يستفيد منه الحامل .

    و المسحوب عليه قد يشترط ذلك الشرط على الساحب قبل سحب الكمبيالة بوضع هذا الشرط حتى لا يكون هناك عمل احتجاجات تتسبب في تشويه سمعته .

    مادة (57) : يجوز للساحب ولأي مظهر احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا ضمن الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع بلا مصروفات أو بدون احتجاج أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الإخطارات اللازمة ، وعلى من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك .

    وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل الموقعين ، أما إذا كتبه أحد المظهرين أو أحد الضامنين الاحتياطي سرت آثاره عليه وحده .

    وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك ، تحمل وحده المصروفات أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج إن عمل .

    مادة (54) : يجب على حامل الكمبيالة أن يثبت الامتناع عن قبولها أو عن وفائها في ورقة رسمية تسمى ( احتجاج عدم القبول ) أو ( احتجاج عدم الوفاء ) ولا يغني أي إجراء آخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقة الاحتجاج بواسطة الجهة التي يعنيها وزير التجارة والصناعة .

    وتشتمل ورقة الاحتجاج على صورة حرفية للكمبيالة ولما أثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات وعلى الإنذار بوفاء قيمة الكمبيالة ويذكر فيها حضور أو غياب الملتزم بالقبول أو الوفاء .

    ويجب على الجهة المذكورة أن تترك صورة من ورقة الاحتجاج لمن حررت في مواجهته وعلى هذه الجهة أن تقيد أوراق الاحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص لرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقاً للأصول ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقة المتبعة في سجلات الفهرس.

    وعلى الجهة المذكورة أيضاً خلال العشرة الأيام الأولى من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجاري قائمة باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة ويمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد هذه الاحتجاجات ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها أو استخراج صور مطابقة منها مقابل الرسوم المقررة ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاحتجاجات .

     

    الســــــــــــــــــــــنــــــــــد لأمـــــــــــــــــــــــــــــــر

    تعريف السند لأمر ( السند الإذني ):

     

    السند الإذني عبارة عن التزام مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة ، يتضمن تعهد شخص معين يسمى : المحرر بدفع مبلغ معين من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخصي يسمى : المستفيد .

    وصورته :

    الفرق بين السند لأمر والكمبيالة  :

    أن السند الإذني يفترق عن الكمبيالة في : أنه لا يتضمن عند إنشائه إلا شخصين : المحرر : وهو المدين ، والمستفيد : وهو الدائن ، ويتفرع عن هذا الفارق الجوهري سلسلة من فوارق أخرى ، فلا محل في السند الإذني لمقابل الوفاء ، ولا مجال فيه للقبول ؛ لأن محرر السند ملتزم مقدما بدفع قيمته في ميعاد الاستحقاق  .

    ويخضع السند الإذني للأحكام المتعلقة بالكمبيالة مما لا يتعارض وطبيعة السند الإذني .

    وقد جاءت المادة السابعة والسبعون من قانون جنيف الموحد توضح ذلك حيث تقول :

    القواعد المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء والبروتستو وكمبيالة الرجوع والوفاء بالواسطة والصور والتغييرات والتقادم وأيام الأعياد الشبيهة بها واحتساب المواعيد وحظر المهلة القضائية تتبع في السند الإذني ما دامت هذه القواعد لا تتعارض مع ماهيته . اهـ .

    وتكييفها الشرعي :  قرض أو وثيقة بدين .

    شروط السند لأمر :

    مادة (87) : يشتمل السند لأمر على البيانات الآتية :

    أ‌) شرط الأمر أو عبارة ( سند لأمر ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .

    ب‌) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) ميعاد الاستحقاق .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره .

    و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه .

    ز) توقيع من أنشأ السند ( المحرر ) .

    مادة (88) : السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لأمر إلا في الأحوال الآتية :

    أ‌) إذا خلال السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه .

    ب‌) إذا خلا من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر مكان إنشاء السند مكاناً للوفاء ومكاناً للمحرر .

    ج) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر .

     

    الشيك

    تعريف الشـيك :

    الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

    وصورته :

    الشيك - محامي في الرياض

    شروط الشيك :

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

    أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

    ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

    أطراف الشيك :

    الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

    (يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

    طرق حماية الشيك من المخاطر:

    نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

    1ـ الشيك المسطر :

    المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

    ويكون الشيك المسطر عاما إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

    ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

    جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    ( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

    (مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

    2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

    المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    (يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

    وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

    التظهير : بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

    وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

    أما التظهير التام : فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

    وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

    وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

     

    واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

    آثار التظهير التام :

    يرتب التظهير التام آثارا حقوقية تتلخص فيما يلي :

    1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

    2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

    3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

    وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

    4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

     

    التظهير التوكيلي

    التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    آثار التظهير التوكيلي :

    حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

    التظهير التأميني :

    قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

    ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

    وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

    نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

    الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

    بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

    أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

    مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

    جاء في نظام التنفيذ :

    9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

    فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

    مباديء في الأوراق التجارية :

    • مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

    لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

    • مبدأ التوقيع على بياض :

    من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية

    • مبدأ وحدة الاستحقاق :

    نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

    • مبدأ مشروعية السبب :

    إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

    مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

    القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

    ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

    مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

    يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

    والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

    مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

    استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

    مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

    فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

    بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

     

     

    مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

    والمسألة هذه محل نظر .

    الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

    الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

    الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

    إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

    الجزاءات ( الشيك ) :

    المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

    أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

    ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

    ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

    د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

    هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

    و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

    ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

    المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

    أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

    ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

    ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

    ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

    المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

     

    المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

    مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

    مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

    أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

    ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

    ج) حامل الشيك .

    والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

     

    المعاني :

    شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

    لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

    ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

    لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

    تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

    طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

    التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

    ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

    الشرح :

    الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

    القسم الأول :

    شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

    ١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

    ٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

    القسم الثاني :

    شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

    ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

    وهو :

    ١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

    ٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

    ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

    أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

     

    ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

    أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

    ب- غير قابل التداول

    ج- غير قابل التظهير

    د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

    فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

    المراد بحوالة الحق :

    حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

    المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

    ١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

    ٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

    ٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

    أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

    ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

     

    مدد الأوراق التجارية :

    • الشيك:

    ستة أشهر بالإضافة لشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا داخل المملكة.

    وستة أشهر بالإضافة إلى ثلاثة أشهر لتقديمه للوفاء إذا كان الشيك مسحوبا خارج المملكة وتنقطع المدد الإضافية في حال إثبات تقديم ورقة الاعتراض انظر م 103 و 116 من نظام الأوراق التجارية .

    مثال للشيك المسحوب داخل المملكة :

    بمعنى تقدم بشيك تاريخ تحريره في 1/1/1453هـ وتقدم بورقة اعتراض في الشهر الأول الذي هو شهر الوفاء تقدم بورقة اعتراض تاريخ 10/1/1436هـ فإن الستة أشهر تحسب ابتداء من 10/1/1436هـ لكن إن تقدم بورقة اعتراض في الشهر الثاني وما بعده فإن مدة الشيك من تاريخ تحريره سبعة أشهر .

    • الكمبيالة والسند لأمر :

    ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وإذا كانت لدى الاطلاع تضاف مدة سنة واحدة كمدة لتقديمه للقبول أو الوفاء بها وتنقطع في حال إثبات تقديم الورقة للاحتجاج انظر م 39 و84 من نظام الأوراق التجارية .

     

    التوصيات التي خرجت في ورشة العمل المقامة بمدينة الرياض :

    ١-  التعميم على البنوك من قبل مؤسسة النقد العربي بأن تمكن المنفذ عليه المحجوز على حساباته من الحصول على كشف حساب ليقدمه لقاضي التنفيذ وبناء عليه يتم تزويد المؤسسة به اختصاراً للبحث عن حسابات وأرصدة المنفذ عليه في حال تقدم المنفذ عليه وقرر أن المبلغ المطالب به توفر في حساباته.

    ٢- توحيد الامور المطلوبة  في حال طلب الحجز والافصاح من مؤسسة النقد ووضع نموذج معتمد للخطابات وللقاضي ان يزيد ما يراه مناسبا

    ٣- في حال الاستقطاع يستحسن إشعار مؤسسة النقد بالبنك الذي يقيد به راتب المنفذ ضده ويمكن الاستدلال عليه من خلال جهة عمله ويفضل ان يكون حساب طالب التتفيذ في نفس البنك ليسهل ضبطها والتأكد من إيداعه

    ٤- تفعيل التحويل الى حساب المحكمة مباشرة من مؤسسة النقد لان هناك اشكالات أمنية وكلفة مادية تتعلق باصدار الشيكات وارسالها

    ٥- الضمان الاجتماعي يشمله الحجز فإذا رأى قاصي التنفيذ عدم الحجز عليه الكتابة لمؤسسة النقد بذلك

    ٦- اذا وقع شخص على ورقة تجارية لشركة او غيرها  وهو غير مخول فيكون هو المسؤول عن ذلك بنص نظام الاوراق التجارية م١٠

    ويعرف من له حق التوقيع نيابة عن الشركة من خلال عقد الشركة م ٢٢ شركات


    لتحميل النص بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1