الوسم: محامي دولي سعودي

  • نموذج وصيغة عقد التدريب لمحامي في السعودية

     محامي-استشارة-قانونية

    الادارة العامة للمحاماة

    عقد التدريب لمحامي

    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد :
    فإنه في يوم / / 14 ه الموافق / / 200 م أبرم هذا العقد بين كلا من:
    الطرف الاول :- المحامي /
    حامل تصريح المحاماة رقم
    عنوانه : المدينة          الحي             الشارع               رقم المبنى
    صندوق البريد الرمز البريدي
    الهاتف : الثابت              الجوال                           الفاكس
    البريد الإلكتروني
    الطرف الثاني :- المتدرب /                                   المؤهل
    السجل في الإدارة العامة للمحاماة /
    عنوانه /
    يقر المتعاقدان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على الآتي :
    البند الأول :
    يلتحق الطرف الثاني بمكتب الطرف الأول للتدريب على تعلم ممارسة مهنة المحاماة بمراحلها المختلفة لمدة (ثلاث سنوات لحاملي شهادة البكالوريوس وسنه واحدة للحاصل على شهادة الماجستير )
    البند الثاني :
    يلتزم الطرف الأول بتمكين الطرف الثاني من التدريب على مهنة المحاماة وفقاً للأصول الشرعية والأنظمة المرعية وأن يقتصر عمل الطرف الثاني على الأعمال التي لها علاقة بممارسة وتعلم المهنة .
    البند الثالث :

    يتعلم الطرف الثاني من الطرف الاول الترافع بالمطالبة والمدافعة أمام  السلطات القضائية والتنفيذية وصياغة العقود والمخالصات واللوائح التنظيمية العمالية للمنشات التجارية والصناعية وإعداد المذكرات التحريرية والخطابات والالتماسات وكيفية الاستعانة بالمراجع والكتب المتخصصة في ذلك،وكيفية التمثيل القانوني والتفاوض عن الغير وتعلم جميع ما يتعلق بالمهنة من أخلاقيات وعلوم .
    البند الرابع :
    على الطرف الثاني أن يتقيد بتعليمات وإرشادات الطرف الأول فيما يتعلق بالتدريب على ممارسة المهنة ويحق للطرف الأول فسخ العقد إذا تيقن من الطرف الثاني عدم قابليته او تقبله أو عدم القدرة على إكمال التدريب مع إفادة الإدارة بذلك .
    البند الخامس :
    يلتزم الطرف الأول بأن يمنح الطرف الثاني عند انتهاء فترة التدريب شهادة خبرة وصور للأحكام والمستندات التي ترافع فيها
    البند السادس:
    يقوم الطرف الأول برفع تقرير سن وي عن المتدرب للإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل،يذكر فيه المراحل التي حققها والصعوبات التي تواجهه ومدى سيره في الفترة
    التدريبية .
    البند السابع:
    يحرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، يسلم كل طرف نسخة وتودع نسخة لدى الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل خلال أسبوع من توقيع العقد.
    وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم :-                                                        الاسم :-
    التوقيع :-                                                       التوقيع :-

  • نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

       المملكة العربية السعودية

         وزارة الـــمــــــــــــــــاليـــــــــــة

               (279)

           الإدارة القانونية

     

    نموذج عقد

    الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    حسب ما تضمنه قرار مجلس الوزراء الموقر

    رقم 259 وتاريخ 11/11/1421هـ

    ويتم التقيد بما ورد في ملحق التعديلات الصادر بتعميم

    وزارة المالية رقم 42/25517 وتاريخ 28/3/1428هـ.

     

     

    الستشار/ يزيد المرشد

     

    نموذج عقد الخدمات الهندسية الاستشارية (إشراف)

    القسم الأول – وثيقة العقد الأساسية

    بعون الله تعالى

    تم الاتفاق بمدينة                                    في يوم              بتاريخ    /   /   

    بين كل من :                                                          الموافق لـــــــ

    أولاً : (اسم الوزارة أو الجهة الإدارية) ، ويمثلها                                         والمشار إليها فيما بعد بـصاحب العمل                                    طرفاً أول ، ويشمل هذا التعبير من يخلف صاحب العمل ومن يحيل إليهم العقد .

    ثانياً : (يذكر هنا المعلومات الخاصة بالاستشاري) :

    – اسم الاستشاري .

    – الشكل القانوني (مؤسسة فردية – شركة) ، وعنوانه الدائم في المملكة واسم الشخص المفوض بالتوقيع ورقم وتاريخ التفويض الرسمي الممنوح له بالتوقيع .)

    – عنوانه في مقره الأصلي .

    – طرفاً ثانياً ، ويشمل هذا التعبير من يخلف الاستشاري ومن يصرح له بإحالة العقد إليه .

            لما كان صاحب العمل يرغب في (الإشراف على ………….. ) . ولما كان الاستشاري قد تقدم بعرضه للقيام بتلك الخدمات وتنفيذها وإتمامها وذلك بعد اطلاعه على شروط العقد وجميع المستندات المرفقة به ، وعلى نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها .

     

            ولما كان العرض المقدم من الاستشاري قد اقترن بقبول صاحب العمل .

    فقد اتفق الطرفان المشار إليهما أعلاه على ما يلي :

    المادة الأولى – الغرض من العقد :

    إن الغرض من هذا العقد هو القيام بما يلي (وصف موجز لأعمال الإشراف المراد التعاقد بشأنها).

    ويشمل ذلك تقديم الخدمات والأفراد والموظفين والمواد وجميع الأشياء اللازمة ، لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في وثائق العقد وكذلك الخدمات المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يطلب صاحب العمل من الاستشاري القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه .

    المادة الثانية – وثائق العقد :

    1 – يتألف هذا العقد من الوثائق التالية :

       أ – وثيقة العقد الأساسية و ملحق التعديلات الصادر بتعميم وزارة المالية رقم (42/25517) وتاريخ 28/3/1428ه.

      ب – الشروط الخاصة (إن وجدت) .

      ج – الشروط العامة .

      د – بيان بالخدمات الهندسية المطلوبة .

      هـ – جداول الأتعاب وفئات الأسعار .

      و – خطاب الترسية أو قبول العرض .

    2 – تشكل هذه الوثائق وحدة متكاملة وتعد كل وثيقة منها جزءاً من العقد ، بحيث تفسر وتتمم الوثائق المذكورة أعلاه بعضها بعضاً .

    3 – في حالة وجود تناقض بين أحكام وثائق العقد فإن الوثيقة المتقدمة تسود على الوثيقة التي تليها في الترتيب الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة .

    المادة الثالثة : مدة العقد :

    1 – يلتزم الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال والخدمات المبينة في العقد وملاحقه ، وذلك خلال مدة (تكتب مدة العقد بالأيام رقماً وكتابة) وتسـري هذه المدة ابتداءً من تاريخ الإشعار بالمباشرة .

    2 – يتعهد الاستشاري بالاستمرار في تقديم خدمات الإشراف حتى يتم التسلم الابتدائي للمشروع الذي يقوم الاستشاري بالإشراف عليه ، مع مراعاة ما ورد في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة (13 ، 14) من الشروط العامة .

    3- إذا قصّر الاستشاري في تأمين الموظفين أو العناصر المطلوب توفيرها فللجهة الإدارية تطبيق الغرامات والحسميات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة (11) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الرابعة : مسؤولية وضمان الأعمال :

    يضمن الاستشاري الأعمال والخدمات محل العقد على الوجه الأكمل ويكون مسئولاً عن أي ضرر يحصل نتيجة أخطائه في الإشراف وفقاً لما ورد في المادة التاسعة (9) والمادة العاشرة (10) من الشروط العامة للعقد .

    المادة الخامسة : قيمة العقد :

    1 – إن القيمة الإجمالية للعقد هي (تذكر رقماً وكتابة) ريال سعودي مقابل تنفيذه وفقاً لوثائق هذا العقد .

    2 – مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة عشرة (14) من الشروط العامة للعقد تخضع هذه القيمة الإجمالية للزيادة والنقص تبعاً لتغير الأعمال الفعلية التي يقوم الاستشاري بتنفيذها طبقاً للعقد وتبعاً للأعمال الإضافية والتكميلية والتعديلات التي يقوم بإجرائها بناء على طلب صاحب العمل في نطاق الحدود المنصوص عليها في شروط العقد .

    المادة السادسة : طريقة الدفع :

    يلتزم صاحب العمل بتسديد قيمة العقد بالطريقة وفي الأوقات المحددة في المادة الثانية عشرة (12) من الشروط العامة للعقد مقابل قيام الاستشاري بتنفيذ وإتمام الأعمال المتفق عليها .

    المادة السابعة : تعهدات الاستشاري :

    1 – مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة يقر الاستشاري ويتعهد بما يلي :

       أ – عدم دفع أو منح أي مبلغ من المال أو أي منفعة أخرى ، أو وعد أحد بذلك ؛ من أجل ترسية المنافسة عليه والحصول على هذا العقد .

      ب – تجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقم الوارد في قوائم المنتجين .

      ج – عدم اشتراط أو اسـتخدام مواد ومعدات أو أجهزة ذات أسماء أو ماركات معينة بذاتها أو اسمها ( ولن يركز عند اختيار العينات أو اعتمادها على شيء من ذلك).

    2 – يتعهد الاستشاري بأن يوضح لصاحب العمل ويطلعه قبل توقيع هذا العقد على ما يقوم أو ينوي القيام به من أعمال أو خدمات تتعارض أو تؤثر سلباً على عقده .

    3 – يقر الاستشاري بعلمه أنه في حالة عدم صـحة أي من التعهدات السابقة ، أو عدم الالتزام بما تعهد به ، أو في حالة إخفائه لأي معلومات تعهد بالإفصاح عنها – فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة في المملكة كنظام مكافحة الرشوة ، ونظام مكافحة التزوير ، ونظام مكافحة الغش التجاري وغيرها من الأنظمة والتعليمات .

    المادة الثامنة : نظام العقد :

    يخضع هذا العقد للأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشأ عنه من دعاوي بموجبها وتوثيقاً لما تقدم فقد قام الطرفان بالتوقيع على هذه الوثيقة.

    والله الموفق .

     

    الاستشاري صاحب العمل
    الاسم : الاسم :
    الصفة : الصفة :
    التوقيع : التوقيع :
    الختم : الختم :
       

     

     

    القسم الثاني

    الشروط العامة

     

    المادة الأولى : التعريفات :

    1 – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص أو يقتضي سياق الكلام غير ذلك :

    أ – صاحب العمل (الطرف الأول) :

         ويعنى الوزارة أو الجهة الإدارية التي دعت إلى تقديم العطاءات لتنفيذ الأعمال أو الخدمات والتي تقوم باستخدام الاستشاري ، أو أي جهة يؤول إليها حق الإشراف على الأعمال المحددة في وثائق المنافسة .

    ب – الاستشاري – (الطرف الثاني) :

         ويعني الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين قبل صاحب العمل عطاءهم ويشمل ذلك ممثليهم وخلفهم ومن يحل محلهم بموافقة صاحب العمل .

    ج – الخدمات :

         تعني كافة الخدمات التي يجب أن يؤديها ويؤمنها الاستشاري بموجب هذا العقد .

    د – الأعمال :

         تعني كل الأعمال التي يجب القيام بها أو تنفيذها بموجب العقد .

    هـ – الموافقة :

         تعني الموافقة الخطية بما في ذلك التأكيدات الخطية اللاحقة لأي موافقات شفوية سابقة .

    2 – تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ، ويكون العكس صحيحاً أيضاً إذا تطلب النص ذلك .

    3 – إن العناوين والهوامش الواردة في العقد لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تفسيره .

     

    المادة الثانية : مسؤولية الاستشاري عن المطالبات :

    يعد هذا العقد من عقود الخدمات الاستشارية بحيث يكون أداء الاستشاري للخدمات تبعاً لذلك بصفته مقاولاً مستقلاً يعمل لحساب نفسه ، ولا يكون صاحب العمل في مركز المتبوع أو الموكل رغم ما له من أوجه الرقابة أو التوجيه ، وذلك سواء في العلاقة بين الطرفين أو بالنسبة لغيرهما ، ويكون الاستشاري من ثم مسئولاً بالكامل عن جميع الخدمات التي يؤديها ، وما يترتب عليها من آثار أو مطالبات .

    المادة الثالثة : تنفيذ الأعمال والخدمات :

    يقوم الاستشاري بأداء الخدمات وفقاً لما يلي :

    أ – يلتزم الاستشاري بأداء جميع الأعمال المهنية اللازمة للمشروع وتنفيذها وفقاً لأعلى المستويات ، وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً .

    ب – توصيات الشركات الصانعة ذات العلاقة .

    ج –  المستويات المعتمدة من قبل صاحب العمل .

    المادة الرابعة : التنازل للآخرين :

    لا يحق للاستشاري أن يتنازل لغيره عن العقد أو عن جزء منه دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من صاحب العمل ، ومع ذلك يبقى الاستشاري مسؤولاً أمام صاحب العمل بطريق التضامن مع المتنازل إليه عند تنفيذ العقد ، أو جزء منه .

    المادة الخامسة : التعاقد من الباطن :

    لا يحق للاستشاري أن يتعاقد من الباطن لتنفيذ جميع الأعمال والخدمات محل العقد ، كما لا يحق له – ما لم ينص العقد على خلاف ذلك – أن يتعاقد من الباطن ، لتنفيذ جزء من الأعمال والخدمات دون الحصول على موافقة خطية من صاحب العمل ، على أن هذه الموافقة لا تعفي الاستشاري من المسؤولية والالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد بل يظل مسؤولاً عن كل تصرف أو خطأ أو إهمال يصدر من جانب أي استشاري من الباطن أو من وكلائه أو موظفيه أو عماله .

     

    المادة السادسة : التقيد بالأنظمة والقرارات :

    1 – يلتزم الاستشاري بأحكام نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها ، وبكل الأنظمة والأوامر والقرارات والقواعد واللوائح النافذة ، وعليه أن ينص على ذلك في عقوده الموافق عليها من قبل صاحب العمل مع أي من الأطراف المتنازل إليها أو المتعاقد معها من الباطن والأفراد التابعين له، وفي حالة مواجهة أي إشـكال بهذا الخصوص فعليه الرجوع إلى صاحب العمل قبل القيام بأي إجراء أو تصرف .

    2 – يلتزم الاستشاري الأجنبي بأن يعهد إلى استشاري سعودي بما لا يقل عن 30 % من الأعمال المتعاقد عليها ، ولصاحب العمل إعفاء الاستشاري الأجنبي من الالتزام كلياً أو جزئياً بهذه النسبة إذا أثبت عدم وجود أعمال يمكن تنفيذها بوساطة اسـتشاري سعودي أو إذا توافرت أعمال بنسبة أقل من 30% .

    3 – يلتزم الاستشاري بإعطاء الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية ، ويعمل على قيام المقاول بإعطاء مثل هذه الأولوية للسلع والمنتجات الوطنية .

    4 – يلتزم الاستشاري باستخدام الخطوط الجوية العربية السعودية أو بوساطتها في جميع تنقلات موظفيه وعماله وما يدخل في تنفيذ العقد مما ينقل جواً .

    5 – يلتزم الاستشاري باستخدام وسائط النقل البحرية السعودية في نقل المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ العقد كلما كان ذلك ممكناً .

    المادة السابعة : أنظمة وأحكام الاستيراد :

    يقر الطرف الثاني (الاستشاري) بعلمه بأن أنظمة وأحكام الاستيراد والجمارك في المملكة العربية السعودية هي التي يجري تطبيقها على توريد أي منتجات وشحنها أو أجزاء منها إلى المملكة أو منها إلى غيرها ، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بحظر الاستيراد .

     

     

    المادة الثامنة : مستخدمو الاستشاري :

    1 – يلتزم الاستشاري بأن يستعين في أدائه لخدماته بالأخصائيين والفنيين وأن يوفر في مواقع العمل الأعداد والفئات المحددة في وثائق العقد ، كما يجب عليه تغيير من يطلب صاحب العمل تغييره منهم .

    2 – يقوم الاستشاري بتعيين أحد أفراد الجهاز الفني التابع له مديراً للمشروع بعد موافقة صاحب العمل على أن يحمل المؤهلات المناسبة ، ويكون موجوداً في مكتب الاستشاري في الموقع طوال مدة المشروع ، وعلى الاستشاري بناء على توجيهات صاحب العمل استبدال مدير المشروع التابع له بعضو مؤهل آخر بعد الموافقة عليه من قبل صاحب العمل، ويخصص مدير المشروع التابع للاستشاري كل الوقت الذي يقضيه في العمل في تنفيذ الخدمات المحددة في العقد ويكون لمدير المشروع التابع للاستشاري صلاحية التصرف في كل الأمور المتعلقة بالخدمات المحددة بهذا العقد .

    3 – يلتزم الاستشاري بأن يكون الأفراد اللازمين لتنفيذ الخدمات محل العقد سعوديين مؤهلين وفي حالة عدم توفر الخبرات السعودية المطلوبة يقوم الاستشاري بالاتفاق مع صاحب العمل بتحديد الخبرات غير السعودية اللازمة لذلك مع تحديد قوائم وبيانات بساعات العاملين لديه .

    4 – يكون الاستشاري مسئولاً مسؤولية كاملة عن دفع جميع مستحقات العاملين لديه في تنفيذ الأعمال محل العقد وفي حالة عدم قيام الاستشاري بالدفع بعد مضي شهر على إخطاره خطياً بذلك ، يحق لصاحب العمل القيام بالدفع مباشرة وخصم ذلك من أي أموال مستحقة للاستشاري ، أو الخصم من أي مستحقات له لدى الجهات الحكومية الأخرى عن طريق الجهات المختصة .

    5 – يلتزم الاستشاري بأن يكون مستخدموه السعوديون وغير السعوديين يعملون لديه بصفة نظامية ، وعليه تقديم ما يثبت ذلك لصاحب العمل .

    المادة التاسعة : مسؤولية الاستشاري عن أعماله :

    1 – يكون الاستشاري مسؤولاً عن الأضرار التي قد تترتب على وجود أي أخطاء في التصميمات أو المواصفات التي يشرف على تنفيذها ، في حال عدم إشعاره صاحب العمل خطياً بهذه الأخطاء .

    2- يتحمل الاستشاري كامل مسؤولية ما يحدث من عيوب أو أضرار في المنشآت بسبب خطأ في الإشراف.

    3 – يتحمل الاستشاري جميع الآثار المترتبة على الادعاءات الصادرة عن الآخرين بسبب تعديه على أي حق أو امتياز أو تصميم أو علامة تجارية .

    4 – يتحمل الاستشاري الآثار الناتجة عن الأضرار التي تصيب الآخرين من جراء تنفيذ الالتزامات محل العقد .

    المادة العاشرة : مدة ضمان الاستشاري لأعماله :

    يتحمل الاستشاري مسؤولية ما يحدث من تهدم كلي أو جزئي في المنشآت الثابتة بسبب خطاء أو إهمال في الإشراف وذلك خلال عشرة سنوات تبدأ من تاريخ التسلم الابتدائي للمنشأة .

    المادة الحادية عشرة : الغرامات والحسميات :

     في حالة عدم قيام الاستشاري بتأمين الموظفين والعناصر المطلوب توفيرها وفقاً لوثائق العقد يتم حسم تكلفة هذه البنود من مستحقاته مع دفع غرامة بواقع (1 %) من قيمة ما قصر فيه بحيث لا تزيد على عشرة في المائة (10 %) من قيمة العقد .

    المادة الثانية عشرة : طريقة الدفع :

    1 – يجوز لصاحب العمل أن يصرف للاستشاري دفعة مقدمة على الحساب لا تتجاوز عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد بعد توقيعه ، مقابل ضمان بنكي بنفس المبلغ وتستوفى بالخصم من مستحقات الاستشاري بنفس النسبة .

    2 – تصرف مستحقات الاستشاري شهرياً وفقاً لبيان الأفراد الموجودين على رأس العمل ، وطبقاً لجداول الأتعاب وفئات الأسعار وبرامج العمل المتفق عليها .

    3 – يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألا يقل عن خمسة في المائة (5 %) من قيمة العقد أو قيمة الخدمات المنجزة بعد أن يقوم الاستشاري بتنفيذ جميع التزاماته وتقديم شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفيد تسديد ما يستحق من زكاة أو ضريبة وشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تثبت قيامه بتسديد ما يجب عليه بموجب النظام .

    المادة الثالثة عشرة : تعويض الاستشاري بعد انتهاء مدة العقد :

    إذا امتدت مدة الإشراف المتفق عليها بسبب لا يرجع للاستشاري فإن عليه الاستمرار في الإشراف بنفس معدلات الأسعار المتفق عليها في العقد دون زيادة على ألا تتجاوز الزيادة في مدة العقد ستة أشهر أو 20 % من مدته أيهما أكثر .

    المادة الرابعة عشرة : زيادة التزامات الاستشاري أو تخفيضها :

    يحق لصاحب العمل زيادة التزامات الاسـتشاري بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة (10%) من قيمة العقد كما يجوز له إنقاصها بنسبة لا تزيد على عشرين في المائة (20%) من قيمة العقد .

    المادة الخامسة عشرة : مسؤولية صاحب العمل في معاونة الاستشاري :

    يعاون صاحب العمل الاستشاري في حدود الأنظمة والتعليمات والأوامر المرعية في الحصول على ما يلي :

    أ – التأشيرات وتراخيص العمل والإقامة لموظفي الاستشاري وعائلاتهم وفقاً لما تسمح به الأنظمة والأوامر والقواعد واللوائح المرعية في المملكة العربية السعودية .

    ب – الفسوحات الجمركية للمعدات والأدوات اللازمة لعمل الاستشاري أو استعمال موظفيه على أن يؤدي الاستشاري الرسوم المستحقة نظاماً .

    ج – الوصول إلى الأماكن والمواقع التي يتم فيها تنفيذ الخدمات مع مراعاة ما تقضي به التعليمات من عدم جواز دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقتصر مسئولية صاحب العمل بموجب هذه المادة على معاونة الاستشاري على النحو المبين أعلاه ويظل الاستشاري نفسه مسئولاً بالدرجة الأولى عن تدبير هذه الأمور .

     

     

    المادة السادسة عشرة : مسؤولية الاستشاري عن توفير الخدمات المساندة :

    على الاستشاري أن يؤمن لنفسه وموظفيه جميع المعدات ووسائل النقل وجميع الخدمات التي تمكنه من أداء التزاماته المنصوص عليها في العقد .

    المادة السابعة عشرة : إنهاء العقد من قبل صاحب العمل :

    لصاحب العمل أن ينهي عقد الاستشاري في أي وقت قبل إتمام الخدمات شريطة إشعار الاستشاري قبل ستين (60) يوماً من تاريخ الإنهاء وفقاً لما يلي :

    أ – يُدفع للاستشاري ما تبقى له من إجمالي الأتعاب المستحقة له بموجب هذا العقد بما يساوي نسبة الخدمات التي نفذها حتى التاريخ المحدد قبل إنها عقده .

    ب – يُعوض الاستشاري عن النفقات الفعلية التي تكبدها شريطة تقديم ما يثبت ذلك من مستندات رسمية .

    المادة الثامنة عشرة : تصفية مستحقات الاستشاري في حالة انحلال العقد :

    يترتب على زوال شخصية الاستشاري المعنوية ، أو عجزه لسبب لا يد له فيه عن تقديم خدماته ، أو إفلاسه ، أو تعيين حارس قضائي على موجوداته – انحلال هذا العقد وفي هذه الحالة يدفع صاحب العمل قيمة ما تم من الخدمات في حدود النفع الذي يعود عليه من هذه الخدمات ومقابل تسليم ما يتوافر من رسومات أو مستندات لصاحب العمل .

    المادة التاسعة عشرة : فسخ العقد أو سحبه والآثار المترتبة على ذلك :

    إذا توقف الاستشاري عن تقديم خدماته دون سبب مشروع ، أو إذا ثبت أثناء سير العمل أن الاستشاري يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد ، أو إذا أخفق الاستشاري في الالتزام بأي شرط ، أو حكم يجب عليه الالتزام به بموجب هذا العقد – جاز لصاحب العمل أن ينذره بأن يصحح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بوساطة إخطار مكتوب يرسل بالبريد المسجل ، فإذا انقضى الأجل دون أن يقوم الاستشاري بذلك جاز لصاحب العمل فسخ العقد أو تنفيذ الخدمات على نفقة الاستشاري مع الرجوع على الاستشاري بالتعويض في أي من الحالتين .

    المادة العشرون : حقوق الاستشاري في حالة عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته :

    إذا أخل صاحب العمل في الوفاء بأي التزام من الالتزامات الواردة في هذا العقد فلا يحق للاستشاري التوقف عن تنفيذ العقد أو إنهاؤه ، ولكن يحق له إخطار صاحب العمل بتصحيح هذا الوضع خلال خمسة عشر يوماً بموجب إشعار خطي يسلم بوساطة البريد المسجل ، فإذا انتهت هذه المدة ولم يقم صاحب العمل بتصحيح الوضع يحق للاستشاري المطالبة بالتعويض عن أي خسائر أو أضرار يكون قد تكبدها .

    المادة الحادية والعشرون : ملكية المخططات والرسومات والوثائق الأخرى وسريتها :

    1 – إن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق التي قام الاستشاري بوضعها ، أو إعدادها لأجل تنفيذ الخدمات محل العقد تعد ملكاً خالصاً لصاحب العمل بما في ذلك حقوق النشر ، ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات ، كما أن جميع المعلومات والبيانات والرسومات والوثائق الخاصة بصاحب العمل والتي قد تكون بحوزة الاستشاري أو يكون مطلعاً عليها تظل ملكاً خالصاً لصاحب العمل ولا يحق للاستشاري استخدامها إلا فيما له علاقة بتنفيذ الخدمات محل العقد .

    2 – باستثناء موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً ، يلتزم الاستشاري بأن يضمن عقود العاملون معه من الباطن نصاً يقضي بأن يبذلوا قصارى جهدهم بألا يقوموا هم وعمالهم ووكلاؤهم في أي وقت سواء أكان ذلك قبل إنجاز الخدمات أو بعده ، أو بعد إنهاء العقد – باستغلال أو الإفصاح عن أي بيانات أو رسومات أو وثائق أو أي معلومات أخرى أيا  كانت وبأي كيفية كانت وسواء كانت تحريرية أم شفهية تكون بحوزتهم ، أو يكونوا قد اطلعوا عليها أو فيما له علاقة بالعقد أو الخدمات أو بعمل وأسرار وتعاملات وصفقات أو شئون صاحب العمل إلى أي شخص كان ، ولا يسري هذا الشرط إذا كان مثل هذا الاستغلال أو الإفصاح لازما لتنفيذ الاستشاري لالتزاماته بموجب هذا العقد أو لتنفيذ أي من الاستشاريين من الباطن أو أي من العاملين معه لالتزاماتهم بموجب العقود المبرمة مع كل منهم .

    3 – لا يجوز أن يأخذ الاستشاري أو يسمح للعاملين معه والمتعاقدين معه من الباطن بأخذ أي صور للمشروع أو أي جزء منه بغير موافقة صاحب العمل الخطية مسبقاً كما لا يجوز أن تستخدم أي صور للمشروع أو أي جزء منه لأغراض الدعاية بغير موافقة صاحب العمل الخطية المسبقة .

    المادة الثانية والعشرون : الأضرار التي تلحق بالأشخاص والممتلكات :

    مع مراعاة ما ورد في المادة التاسعة يكون الاستشاري مسئولاً بالكامل ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً كاملاً عن أي خسائر أو أضرار أو إصابات تحدث بسببه وتلحق بالأشخاص (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العاملون التابعون لصاحب العمل) أو الممتلكات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ممتلكات صاحب العمل أو أي من العاملين التابعين له) والتي قد تنشا كلياً أو جزئياً أو تحدث بشكل مرتبط بتنفيذ الاستشاري للخدمات بموجب هذا العقد أو أدائه أو تنفيذه ، أو عدم أدائه وعدم تنفيذه لالتزاماته الأخرى بموجب هذا العقد أو التي تسبب فيها الاستشاري أو أي من العاملين التابعين له أو أسهم أو أسهموا في حدوثها ويدفع لصاحب العمل والعاملين له تعويضاً ، يشمل كافة الخسائر والالتزامات والتكاليف والادعاءات والتصرفات أو المطالبات التي قد تنشأ نتيجة للخسائر أو الأضرار أو الإصابات المنوه عنها أو ترتبط بها ، ولكن التعويض المذكور لا يسري على تلك الحالات التي تكون فيها الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناجمة عن أي تصرف أو إهمال من جانب صاحب العمل أو العاملين التابعين له أو وكلائه .

    المادة الثالثة والعشرون : التراخيص ، ووثائق التسجيل والتصاريح :

    يلتزم الاستشاري أثناء مدة العقد باستخراج كافة التراخيص ووثائق التسجيل اللازمة لأداء عمله ولتنفيذ الخدمات ، وذلك على نفقته الخاصة ، والعمل على أن تظل نافذة المفعول ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر السجل التجاري ، والترخيص بممارسة المهنة والوثائق والتراخيص الأخرى اللازمة ويسلم الاستشاري إلى صاحب العمل صور هذه التراخيص ووثائق التسجيل والتصاريح أو ما يدل على استخراجها وتجديدها أو استخراج بديل جديد لها .

     

     

    المادة الرابعة والعشرون : لغة العقد :

    1 – اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير العقد وتنفيذه ، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال إحدى اللغات الأجنبية في كتابة العقد أو جزء منه إلى جانب اللغة العربية وإذا وجد تعارض بين النص العربي والأجنبي يعمل بالنص العربي ، كما يكون الاعتماد فيما يتعلق بالمواصفات على اللغة العربية.

    2 – تكون المراسلات المتعلقة بهذا العقد باللغة العربية ، ومع ذلك يجوز للاستشاري استعمال إحدى اللغات الأجنبية مع ترجمتها إلى اللغة العربية على نفقته . على أن يكون النص العربي له الحجية عند الاختلاف .

    3 – على الاستشاري أن يمسك سجلاته وكافة حساباته ووثائقه المتعلقة بهذا العقد محلياً باللغة العربية وتحت مسئوليته معتمدة بشهادة محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة .

    المادة الخامسة والعشرون : تسوية الخلافات :

    يختص ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية بالفصل في جميع الخلافات والدعاوى الناشئة عن تنفيذ هذا العقد أو المتعلقة به أو المترتبة على انحلاله .

    المادة السادسة والعشرون : إرسال الإشعارات :

    تكون جميع الإخطارات والمطالبات والبيانات المتعلقة بهذا العقد كتابة باللغة العربية ، ويلزم تسليمها للطرف الآخر في مقره المحدد في هذا العقد مع الحصول على إيصال موقع بالتسلم أو إرسالها له على هذا المقر بالبريد المسجل أو بالفاكس أو برقياً أو بطريق التلكس حسب الأحوال وبشرط إثبات تسليمها ولا يعتد بتغيير الاستشاري لمقره المحلي المحدد في هذا العقد إلا إذا كان المقر الجديد داخل المملكة العربية السعودية وأخطر صاحب العمل به قبل التغيير بخمسة عشر يوماً على الأقل .

     

  • استثناءات تطبيق ضريبة التصرفات العقارية

    محامي في الرياض

    يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة – كليا أو جزئيا- كلا مما يأتي

    1- التصرف في العقار في حالات قسمة التركة أو توزيعها

     2 – التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري “أهلي”، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة

     3- التصرف في العقار لجهة حكومية أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو الجهات والمشروعات ذات النفع العام، ويقصد بالنفع العام لأغراض هذه الفقرة الجهات والمؤسسات التي تحمل هذه الصفة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

    4 – التصرف في العقار من جهة حكومية بصفتها سلطة عامة خارج إطار النشاط الاقتصادي أو الاستثماري أو التجاري.

    5- التصرف في العقار بصورة قسرية في حالات نزع الملكية للمنفعة العامة أو وضع اليد المؤقت على العقار

     6- التصرف في العقار کهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاما بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي،

    7 -التصرف في العقار بصورة مؤقتة لفرض استخدامه كضمان لتمويل أو التمان ما لم يتم التنفيذ على العقار محل الضمان أو الائتمان وذلك بنقله بشكل دائم للممول أو للغبر

     8- التصرف في العقار قبل تاريخ سريان هذه اللائحة وذلك تنفيذا لعقود الإجارة بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي.

    9-التصرف في العقار بصورة مؤقتة لغرض نقله فيما بين صندوق وأمين حفظ أو العكس أو فيما بين أمناء حفظ لذات الصندوق وفقا لأحكام نظام السوق المالية واللوائح والتعليمات الصادرة بناء عليه

     10- التصرف في العقار من خلال تقديمه كدمة عينية – من قبل أي شخص – في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحمص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركات بقوائم مالية مدفقة من مراجع حسابات خارجی معتمد طيلة هذه المدة

     11- التصرف في العقار إذا كان أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية، أو هيئة، أو بعثة دبلوماسية، أو عسكرية، أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي، أو القنصلي، أو العسكري، المعتمدين بالمملكة، وبشرط المعاملة بالمثل.

     12- التوريد العقاري الذي خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه ، في حال تم توثيقه لاحقا بعد سريان الضريبة – شريطة عدم حدوث أي تغيير على أطراف المعاملة أو قيمة وبنود التعاقد الخاضع لضريبة القيمة المضافة

    13- التصرف في العقار من قبل الشريك في شركة وذلك بنقل العقار باسم الشركة بشرط أن يكون العقار مثبتة في أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة، وأن يقدم المتصرف قوائم مالية مدققة – أو شهادة معتمدة – من محاسب قانوني مرخص تثبت إدراج العقار عمن أصول الشركة قبل تاريخ سريان اللائحة وحتى تاريخ التصرف

     14- التصرف في العقار بتقديمه كاشتراك عيني – من قبل أي شخص – في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وذلك عند تأسيس الصندوق ابتداء وفقا لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية، ولا يشمل الاستثناء الصناديق التي تؤسس بهدف تأجير العقارات

     15- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير

  • الفرق بين القصاص و الحد في الاسلام

    الفرق بين القصاص و الحد في الاسلام

    محامي-في-الرياض

      القضاص الحد
    1 تدخله المعاوضة؛ فيمكن أن تدفع الدية عوضاً عن قتل نفس أو قطع الطرف ونحوه. لا تدخلها المعارضة بالمال، لا يمكن لمن وجب عليه حد أن يدفع مالاً يفتدي نفسه من الحد.
    2 عقوبات القصاص تورث، فإذا ما قتل قتيل انتقل حق المطالبة بالدم إلى ورثته. الحدود الأصل فيها أنها لا تورث في الجملة ماعدا حد القذف.
    3  يشرع فيه العفو وبخاصة إذا كان في العفو مصلحة معتبرة، وكذلك أيضا شرع الشفاعة في القصاص الحدود لا يشرع العفو فيها ولا الشفاعة، وبخاصة إذا بلغ أمر الحد السلطان والحاكم فإنه حينئذ لا مجال للشفاعة
    4 القصاص يمكن لولي الأمر أن يفوض أمر استيفائه لمن له الحق في القصاص؛ إذا كان هذا يحسن استيفاء القصاص، ولا يلحق منه ضرر ولا مفسدة. الحد يقوم بتنفيذه واستيفائه الإمام أو نائبه.
    5  القصاص سواء كان في قصاص النفس أو الطرف فإنه حقوق محضة للآدميين. الحدود الأصل فيها أنها حقوق لله، ما عدا حد القذف فإن فيه جانب لحق المخلوق، وفيه جانب الحق الخالق.

     

  • الشيك – تعريفه و شكله و شروطه و أحكامه

    الشيك - محامي استرجاع الأموال

    الشيك

    تعريف الشـيك :

    الشيك : هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى : الساحب من شخص آخر يسمى : المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله .

    وصورته  وشكله :

    التاريخ                                   شيك

    مكان الإنشاء

    ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر السيد / . . . . . . . . . . . أو لحامله مبلغ ” يكتب بالحروف “
    نمرة . . . . . . . . . .

    اسم الساحب                 إمضاء الساحب

     

    شروط الشيك :

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية :

           أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

           ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

           ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

           د) مكان الوفاء .

           هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

           و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين :

           أ‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان وفائه ، اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه ، فإذا تعددت الأماكن المبينة بجانب اسم المسحوب عليه ، اعتبر الشيك مستحق الوفاء في أول مكان منها . وإذا خلا الشيك من هذه البيانات أو من أي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .

           ب‌) إذا خلا الشيك من بيان مكان الإنشاء ، اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم الساحب

    أطراف الشيك :

    الغالب على الشيك أن يشتمل على أطراف ثلاثة هي الساحب والمسحوب عليه والمستفيد . ويجوز اقتصاره على طرفين هما الساحب وهو المستفيد والمسحوب عليه ، وإلى هذا تشير المادة السادسة والتسعون من نظام الأوراق التجارية السعودي

    (يجوز سحب الشيك لأمر الساحب نفسه ، ويجوز سحبه لحساب شخص آخر ، ولا يجوز سحبه على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رئيسي واحد ، ويشترط ألا يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله) .

    طرق حماية الشيك من المخاطر:

    نظرا إلى أن الشيك قد تعترضه بعض المخاطر من ضياع أو سرقة أو نحوهما فقد ابتدع النظام المصرفي ما يسمى بالشيك المسطر

    1ـ الشيك المسطر :

    المقصود بالشيك المسطر : وضع خطين متوازيين على صدر الشيك والمقصود من ذلك إشارة إلى تعيين أن يكون الوفاء بهذا الشيك لأحد البنوك لا لفرد أو شخص آخر فيكون على المستفيد منه أن يظهره لأحد البنوك ليتولى تحصيله لحسابه .

    ويكون الشيك المسطر عاماً إذا لم يرد بين الخطين إشارة أو وردت عبارة صاحب مصرف أو ما يعادلها .

    ويكون خاصا إذا كتب بين الخطين اسم صاحب مصرف بالذات .

    جاء في  المادة ( 111و112 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

        ( مادة (111) : يجوز لساحب الشيك وحامله أن يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك ويكون التسطير عاماً أو خاصاً فإذا خلا ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما لفظ ( بنك ) أو أي لفظ آخر في هذا المعنى ، كان التسطير عاماً . أما إذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصاً . ويجوز أن يستحيل التسطير العام إلى تسطير خاص . أما التسطير الخاص فلا يستحيل إلى تسطير عام. ويعتبر كأن لم يكن شطب التسطير أو اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين ) .

    (مادة (112) : لا يجوز للمسحوب عليه أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما إلا إلى أحد عملائه أو إلى بنك ، ولا يجوز أن يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا إلا إلى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين وإلى عميل هذا البنك إذا كان هذا الأخير هو المسحوب عليه ، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين أن يعهد إلى بنك آخر قبض قيمة الشيك). اهـ .

    2ـ عبارة القيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى :

    المقصود هو اشتراط قيد قيمته في الحساب الجاري بدلا من دفعها بالنقود ، ويعترض لهذه الطريقة وجود حساب جاري لحامل الشيك لدى المسحوب عليه . جاء في المادة ( 113 ) من نظام الأوراق التجارية السعودي ما نصه :

    (يجوز لساحب الشيك أو لحامله أن يشترط عدم وفائه نقدا بأن يضع عبارة للقيد في الحساب أو أية عبارة أخرى تفيد نفس المعنى) .

    وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه إلا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة ، وتقوم هذه القيود مقام التظهير.

    التظهير :

    بيان يكتبه حامل الورقة التجارية على ظهرها أو على وصلة مرفقة بها لينقل بمقتضاه بعض أو كل الحقوق التي ترتبها له الورقة إلى شخص آخر يسمى المظهر له  .

    وينقسم التظهير ثلاثة أقسام : تظهير تام ، تظهير توكيلي ، تظهير تأميني .

    أما التظهير التام :

    فهو أكثر التظهيرات شيوعا ، ويسمى التظهير الناقل للملكية ، وهو تظهير يرتب نقل ملكية حامل الورقة وكامل حقوقها الثابتة له إلى المظهر إليه .

    وله شروط أهمها : أن يكون المظهر ممن هو أهل للالتزام بالورقة التجارية ، وأن يكون له صفة معتبرة فيها ، وأن لا يكون التظهير معلقا على شرط ، وأن يكون كتابة على ذات الورقة نفسها أو على وصلة مرفقة بها ، وأن يذكر تاريخ التظهير وبيان وصول القيمة واسم المظهر إليه مصحوبا بعبارة ؟لأمره أو لإذنه ، وتوقيع المظهر .

    وهناك شرط اشترطه بعضهم وهو أن يكون التظهير سابقا لميعاد الاستحقاق ، ووجه أصحاب هذا الرأي شرطهم بأن الورقة التجارية أداة معدة للتداول لفترة محددة بما بين إنشائها وميعاد وفائها ، أما بعد حلول أجل وفائها فقد انتهت حياتها كورقة تجارية قابلة للتداول ، وأصبحت مجرد سند بدين واجب الوفاء ، وقد كان هذا الشرط موضع نقاش في مؤتمر جنيف ، انتهى الأمر به إلى النص في قانونه الموحد بعدم اشتراط ذلك الشرط ، وقد أخذ بعدم اعتباره مجموعة من النظم العربية ، منها سوريا ، والعراق ، ولبنان ، وليبيا، ومشروع الجامعة العربية .

    واشتراط أن يكون التظهير على ذات الورقة التجارية أو على وصلة منها بأن الورقة التجارية لأنه يجب أن تعلن عن نفسها مدى ما ترتبه من حقوق وما تفرضه من التزامات حتى يكون المتعاملون بها على بينة من أمرهم فلا يؤخذون بالمفاجأة .

    آثار التظهير التام :

    يرتب التظهير التام آثاراً حقوقية تتلخص فيما يلي :

    1-  نقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .

    2- اعتبار المظهر ضامنا وفاء الورقة التجارية مع الساحب أو المحرر ومع سائر الموقعين فيها ، وإن كانت الورقة التجارية موضوع التظهير كمبيالة ضمن المظهر قبولها من قبل المسحوب عليه ، فضلا عن ضمانه سدادها في ميعاد الاستحقاق .

    3-  إذا كان المظهر إليه حسن النية فلا يجوز الاحتجاج عليه بأي دفع يمكن للمدين توجيهه إلى كل متعامل بالورقة التجارية ، وهذا ما يسمى بالتظهير من الدفوع ، والمقصود بحسن النية من لم يكن متواطأ مع المظهر وعالما بالدفوع التي يملك المدين توجيهها للمظهر أو غيره لقصد الإضرار بالمدين .

    وبيان ذلك : أن هذه الأوراق معدة للتداول السريع بين أشخاص متعددين وأماكن مختلفة ، فلو جاز للمدين والحال هذه أن يفاجئ الحامل بما يجهله من الدفوع أو أوجه الدفاع المستمدة من علاقة هذا المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين ، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة ، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ، ومن شأنه ترغيب الغيرعن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية .  .

    4- تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب  .

     

    التظهير التوكيلي

    التظهير التوكيلي: تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) أو (القيمة للقبض) أو (بالتوكيل) أو أي بيان آخر يفيد التوكيل ، فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة ، إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل . اهـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل ، فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبر تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    والتظهير التوكيلي تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة ، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك ، حيث نصت المادة ( 18 ) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة للتحصيل ” أو ” القيمة للقبض ” أو ” بالتوكيل ” أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل هـ .

    أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية .

    آثار التظهير التوكيلي :

    حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على التظهير التام لا تثبت للتظهير التوكيلي وإنما يثبت له جميع الحقوق والأحكام المتعلقة بالوكالة فيلتزم المظهر إليه برعاية مصالح المظهر فيما يتعلق باستيفاء قيمة الورقة في ميعاد استحقاقها ، فإن اقتنع المدين بها عن الوفاء كان عليه واجب المطالبة بذلك كما أن للمدين حق الاحتجاج على المظهر بالدفوع التي يملك توجيهها إلى المظهر إليه لكونه وكيلا له في التحصيل ، ولا يجوز للمظهر إليه تظهيرا توكيليا أن يظهر الورقة التجارية إلا بمثل ذلك .

    التظهير التأميني :

    قد لا يكون للمظهر بتظهيره الورقة التجارية قصد في نقل ملكيتها إلى المظهر إليه ولا توكيله في تحصيل قيمتها ، وإنما يقصد بذلك رهنها للمظهر إليه ضمانا لحق عليه قبل المظهر إليه ويسميه بعضهم الرهن التوثيقي .

    ويشترط للتظهير التأميني ما يشترط للتظهير التام ، وأن يذكر في التظهير أن القيمة رهن أو ضمان أو أي عبارة أخرى تدل على ذلك ، وإلى هذا تشير المادة التاسعة من قانون جنيف الموحد في أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة ” القيمة ضمان ” أو ” القيمة رهن ” أو أي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليها . ا . هـ .

    وكذلك نصت المادة السادسة والثمانون من قانون التجارة المصري في فقرتها الثانية على أن ( الأوراق المتداول بيعها يثبت رهنها أيضا بتحويلها تحويلا مستوفيا للشرائط المقررة قانونا ومذكورا فيه أن تلك الأوراق سلمت بصفة رهن ) ا . هـ .

    نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل ، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر ، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق ، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا ، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها ، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر ، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها ، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة ، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها ؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك ، وذهب البعض الآخر إلى جوازه ؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك ، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك ، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا ، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك ، فقد نصت المادة 19 على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة ، ثم أضافت : فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل . ا هـ

    الشك المعلق على شرط والشيك المؤجل والفرق بينهما ؟

    بالنسبة للشيك المعلق على شرط لايكون ورقة تجارية

    مادة (91) : يشتمل الشيك على البيانات الآتية

    أ‌) كلمة ( شيك ) مكتوبة في متن الصك باللغة التي كتب بها .

    ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .

    ج) اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .

    د) مكان الوفاء .

    هـ) تاريخ ومكان إنشاء الشيك .

    و) توقيع من أنشأ الشيك ( الساحب )

    مادة (92) : الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً إلا في الحالتين الآتيتين : …..الخ

    أما بالنسبة للشيك المؤجل فإنه يعتبر ورقة تجارية ويكون حالا واشتراط التأجيل كأن لم يكن.

    مادة (102) : الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه .

    جاء في نظام التنفيذ :

    9/8 – إذا خلا السند التنفيذي من بيان ميعاد الاستحقاق , اعتبر حال الأداء , وللمعترض بدعوى عدم حلول الأجل , التقدم بدعوى لدى قاضي الموضوع , ولا يوقف التنفيذ ما لم يرد قرار من قاضي الموضوع بذلك.

    فدعوى الضمان تسمع لدى قاضي الموضوع ولا يؤثر على الورقة التجارية بالبطلان.

    مباديء في الأوراق التجارية :

    • مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية :

    لكي تؤدي الورقة التجارية وظيفتها كأداة وفاء أو ائتمان يجب أن يكون الحق الذي تضمنّته محددا أو تبين أن كلّ عناصره و أوصافه في الورقة ذاتها بحيث يمتنع عن الرجوع إلى محرر آخر أو رابطة قانونية أخرى , سابقة أو لاحقة على نشوء الورقة التجارية , و يستثنى من هذا المبدأ ( الضمان الاحتياطي)

    • مبدأ التوقيع على بياض :

    من المقرر نظاما  أن توقيع الساحب للورقة التجارية على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون تعبئة البيانات لا يؤثر على صحتها ما دام قد استوفت البيانات التي يتطلبها النظام  قبل تقديمها للمسحوب عليه ، إذ أن إعطاء الورقة التجارية للصادر لمصلحته بغير إثبات البيانات يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذه البيانات إلى المسحوب عليه وبما أنه  لا يوجد فى النظام  ما يلزم بأن تكون بيانات الورقة التجارية محررة بخط الساحب و إنما يشترط فقط أن تحمل توقيع الساحب  وقد صدرت برقية من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8195/م/ب في 13/7/1427هـ تتضمن نظامية التوقيع على بياض وذلك استنادا على ما ورد في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير وكذلك ما ورد في المادة الرابعة عشر من نظام الأوراق التجارية والقرارات القضائية الصادرة من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 

    • مبدأ وحدة الاستحقاق :

    نصت المادة الثامنة والثلاثين من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها ( يجوز أن تسحب الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع أو بعد مدة معينة من الاطلاع أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة ، أو في يوم معين. ولا يجوز أن تشتمل الكمبيالة على مواعيد استحقاق أخرى أو على مواعيد استحقاق متعاقبة وإلا كانت باطلة ) فالمادة المذكورة  حددت أربع طرق لميعاد الاستحقاق فقط  وهي 1ـ لدى الاطلاع 2ـ بعد مدة معينة من الإطلاع 3ـ بعد مدة معينة من تاريخ الإنشاء 4ـ في يوم معين . وما عدا هذه الطرق الأربعة فإنه يبطل الكمبيالة لأن ميعاد الاستحقاق ينبغي أن يتحدد على وجه يقيني لا يحتمل الشك كما أنه لا يجوز أن تتضمن الكمبيالة إلا ميعادا واحدا للاستحقاق وهذا ما يطلق عليه ( وحدة استحقاق الكمبيالة ) وهذا يسري على السند لأمر.

    • مبدأ مشروعية السبب :

    إصدار الورقة التجارية دليل على وجدد السبب ومشروعيته وانشغال ذمة الساحب بقيمته وإذا ذكر السبب على متن الورقة التجارية فهو السبب الحقيقي ويقع على عاتق الساحب إثبات إنتفاء سبب الشيك أو بطلانه .

    مسألة : إذا فقد شرط من الشروط في الورقة التجارية هل تعتبر ورقة عادية يختص بتنفيذها قاضي التنفيذ أم أنها تعد سند إثبات لدى قاضي الموضوع ؟

    القول الأول : أنها لا تعتبر من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه ولا تعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام وإنما تصبح سند إثبات لدى قاضي الموضوع واستدلوا بأدلة منها : أن الورقة التجارية لها قوتها وكيانها فلا يمكن أن ننزلها إلى منزلة الورقة العادية إضافة إلى ماكان مستقرا لدى لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية إضافة إلى وجود الفرق بين الورقة العادية والورقة التجارية فكل له كيان مستقل فإذا فقدت شرطا فإنها تصبح منزلة بين المنزلتين .

    ق 2: أنها تعامل معاملة الورقة العادية وتعتبر سندا تنفيذيا من السندات التنفيذية الواردة في المادة التاسعة من نظام التنفيذ ولوائحه  وتعامل معاملة الورقة العادية الواردة في المادة الخامسة عشرة من ذات النظام واستدلوا بأدلة منها : أن تعريف الورقة العادية ينطبق على الورقة التجارية التي تفقد صفتها التجارية بفقدانه شرطا من الشروط جاء في نظام التنفيذ الفقرة التاسعة من المادة التاسعة ما نصه ( الورقة العادية هي التي تكون موقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته ) وهذا التعريف ينطبق تماما عليها إضافة إلى أنه لا يوجد منزلة بين المنزلتين إما ورقة تجارية وإما ورقة عاديه وهذا أقسام الأوراق أما ما ورد دكره كونه مستقرا عند لجان الفصل فهناك فرق شاسع فلجان الفصل ليسوا مختصين بتنفيذ الأوراق العادية فينحصر اختصاصهم في نظر الدعوى الصرفية الناشئة عن تعامل ذوي الشأن بالأوراق التجارية دون غيرها  بخلاف قضاء التنفيذ الذي يختص كذلك بالنظر في الأوراق العادية إضافة إلى أن قرارات لجان الفصل ليست حجة يستدل بها .

    مسألة : كثيرا ما ترد كمبيالات بلفظ ( أتعهد ) وليست بلفظ الأمر وهذا مخالف لشروط الكمبيالة السابق ذكرها فما العمل ؟

    يترجح لدي أنها إذا توفرت فيها شروط السند لأمر بأن وجدت كلمة ( سند لأمر ) أو وجد شرط الأمر فإنها تعتبر سندا لأمر وإن كان معنونا لها بكمبيالة فإنه لا يتقيد بالوصف الذي يسبغه الخصوم على محرراتهم بل يجب إضفاء التكييف القانوني الصحيح على الورقة التجارية دون النظر لوصف الخصوم له فإذا توفرت الشروط الشكلية والنظامية للسند لأمر على الكمبيالة حسب ما ورد في المادة السابعة والثمانين من نظام الاوراق التجارية فإنها تعتبر سندا لأمر وإن عنون لها بكمبيالة.

    والقاعدة: ( تصحيح العقود ما أمكن ).

    مسألة إذا اختلف المبلغ  حروفا وأرقاما فالعبرة بالمكتوب بالحروف :

    استنادا على المادة الخامسة من نظام الأوراق التجارية والتي هذا نصها (  إذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالأرقام معاً ، فتكون العبرة عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف )

    مسألة إذا خلا السند والكمبيالة من تاريخ الاستحقاق:

     فإنه يكون استحقاقه لدى الاطلاع عليه :

    بناء على الفقرة (أ) من المادة الثامنة والثمانين من نظام الأوراق التجارية  والتي هذا نصها (اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه )

     

    مسألة اختلاف التاريخ الهجري عن الميلادي في الورقة التجارية وكذلك عدم تدوين تاريخ الاستحقاق بشكل صحيح يبطل كونها ورقة تجارية وتفقد بذلك صفتها التجارية حيث ان نظام الاوراق التجارية  اشترط تاريخ الانشاء  ووجود تاريخي إنشاء مختلفين في الورقة التجارية يخالف مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية وتاريخ الانشاء والاستحقاق من البيانات الشكلية الالزامية لصحة اعتبار الورقة ورقة تجارية فيترتب على تخلفه فقدانها لذلك  وقد نص على ذلك قرار مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالمنطقة الشرقية بالقرار رقم 99/33 في 8/02/1433هـ والقرار رقم 413/32

    والمسألة هذه محل نظر .

    الدفع  بالتزوير على الورقة التجارية :

    الدفع بالتزوير على الورقة التجارية لا يأتي إلا على التوقيع أو البيانات بتعديل أو إضافة أما تعبئة البيانات فلا يدخل في التزوير وهو مبدأ التوقيع على بياض سبق الحديث عنه

    الورقة التجارية لا تكون معلقة على شرط :

    إذا جاء في الورقة التجارية عبارة ( مقابل كذا ) هل هو شرط ؟ لا ليس بشرط إنما سبب

    الجزاءات ( الشيك ) :

    المادة 118 : مع مراعاة ما تقتضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أحد الأفعال الآتية :

           أ‌) إذا سحب شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك .

           ب‌) إذا استرد بعد إعطاء الشيك مقابل الوفاء أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك .

           ج) إذا أمر المسحوب عليه بعدم دفع قيمة الشيك .

           د) إذا تعمد تحرير الشيك أو التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه .

           هـ) إذا ظهر أو سلم شيكاً وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف .

           و) إذا تلقى المستفيد أو الحامل شيكاً لا يوجد له مقابل وفاء كاف لدفع قيمته. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب أي من هذه الجرائم خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم عليه في أي منها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين .

    المادة 119 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً وله مقابل وفاء ولم تقدم بشأنه أية معرضة مع عدم الإخلال بالتعويض المستحق للساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء .

    ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو أقل مما لديه فعلاً .

    المادة 120 : مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الأخرى يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال :

    أ‌) كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح .

    ب‌) كل من سحب شيكاً على غير بنك .

    ج) كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .

    ثانياً : يضاف إلى مواد نظام الأوراق التجارية المادة التالية :

    المادة 121 : يجوز الحكم بنشر أسماء الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم بالإدانة بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفية ذلك .

     

    المواد المتعلقة بتظهير الشيك في نظام الأوراق التجارية وشرحها وأنواع الشيكات  :

    مادة (٩٨) : الشيك المشروط دفعه إلى شخص معين سواء نص فيه صراحة على شرط الأمر أو لم ينص عليه . يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير والشيك المشروط دفعه إلى شخص معين والمكتوبة فيه عبارة ليس لأمر أو أية عبارة أخرى مماثلة لا يجوز تداوله إلا باتباع أحكام حوالة الحق. ويجوز التظهير ولو للساحب أو لأي ملتزم آخر . ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد . ويعتبر التظهير إلى المسحوب عليه بمثابة مخالصة إلا إذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت وحصل التظهير لمصلحة منشأة غير التي سحب عليها الشيك .

    مادة (٩٥) : يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :

           أ‌) شخص معين مع النص صراحة على شرط الأمر أو بدونه .

           ب‌) شخص معين مع ذكر شرط ( ليس لأمر ) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى .

           ج) حامل الشيك .

    والشيك المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عبارة ( أو لحامله ) أو أية عبارة أخرى مماثلة يعتبر شيكاً لحامله . فإذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله . والشيك المشتمل على شرط ( غير قابل للتداول ) لا يدفع إلا لحامله الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط .

     

    المعاني :

    شرط الأمر : ادفعوا لأمر فلان

    لم ينص على شرط الأمر : ادفعوا لفلان . بدون كلمة لأمر

    ليس لأمر : ادفوا ليس لأمر فلان

    لحامله : ادفعوا لأمر حامله . او يكون بدون ذكر اسم المستفيد

    تداول الشيك :  انتقاله بعد إصداره من شخص إلى شخص

    طرق تداول الشيك : ثلاثة :  التظهير , وحوالة الحق في الشيك الاسمي, والتسليم في الشيك لحامله.

    التظهير :تصرف قانوني ينتقل بموجبه الشيك والحق الذي يمثله من شخص يسمى المظهر (المستفيد الأول أو الحامل) إلى شخص آخر يسمى المظهر إليه (المستفيد الثاني) نقلاً تاماً

    ويتم التظهير عادة على ظهر الشيك ولذا سمي تظهيراً.

    الشرح :

    الشيك ينقسم إلى قسمين من حيث التظهير:

    القسم الأول :

     شيك يقبل التظهير ( شيك تجاري )  وهو:

    ١-  ما نص فيه صراحة على شرط الأمر.

    ٢-  أو لم ينص فيه على شرط الأمر .

    القسم الثاني :

    شيك لا يقبل التظهير ( شيك اسمي)

    ومعنى لا يقبل التظهير أي لايصرف الا للمستفيد الأول ولا يجوز للمستفيد الأول تظهيره الى الغير وإن ظهره يكون بطريقة حوالة الحق بمعنى تنازل المستفيد عن الشيك الى الغير

    وهو :

    ١- مانص فيه على  عبارة  ( ليس لأمر)

    ٢- مانص فيه على  أية عبارة أخرى مماثلة لعبارة ( ليس لأمر)

    ماهي العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر ؟

    أي عبارة يفهم منها إرادة الساحب ألا يظهر المستفيد الشيك وهذه إرادة مشروعة له وله اختيار العبارة التي يريدها.

     

    ومن العبارات المماثلة لعبارة ليس لأمر   :

    أ- يصرف للمستفيد الأول فقط

    ب- غير قابل التداول

    ج- غير قابل التظهير

    د- وبعضهم يضع خطا يشطب على كلمة ( لأمر ) وهذا محل نظر وجدل في صحته أو عدم صحته و أنه تلاعب

    فهذا القسم  غير قابل التظهير ويصبح شيكا اسميا أي لا يجوز تظهيره وبالتالي لا يصرف إلا للمستفيد الأول منه, ويتم تداوله (أي انتقال ملكيته من المستفيد الأول إلى الغير) بطريق حوالة الحق, أي بتنازل المستفيد كتابه عن الشيك إلى الغير

    المراد بحوالة الحق :

     حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص اخر يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين إلى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل ويسمى الشخص الاخر المحال اليه .

    المراد بالشيك الاسمي والأذني ولحامله :

    ١- الشيك الإسمي : وهو الذي يكون باسم شخص معين ولا يعتبر هذا الشيك من الأوراق التجارية لأنه لا يقبل التداول بالطرق التجارية . وإنما ينتقل الحق الثابت فيه بطريق حوالة الحق المدنية .

    ٢-  الشيك الأذني أو لأمر : وهو ما يذكر فيه اسم المستفيد مقترناً بشرط الأمر أو الاذن ويجوز تداول هذا الشيك بالتظهير .

    ٣-  الشيك لحامله : وهو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم شخص معين وإنما يذكر فيه أنه لحامله وتنتقل ملكيته بالتسليم .

    وقد يصدر الشيك لأمر الساحب نفسه فيجمع بين صفتي الساحب والمستفيد كأن يقول ‘ادفعوا لأمرنا’ وفي هذه الحالة يعد الشيك مجرد أداة لسحب نقود الساحب لدى المسحوب عليه .

    بعبارة سهلة شرح معنى الشيك الاسمي :

    أن يصدر الشيك باسم شخص معين ويشطب فيه شرط الأمر أو يذكر فيه أنه ليس لأمر أو  غير قابل للتظهير أو التداول  أويصرف للمستفيد الأول أو  أي عبارة تفيد ذلك

    ومتى اعتبر الشيك ( اسمي )  على هذا النحو فلا يجوز صرف قيمته سوى الشخص المذكور اسمه فيه ولا يستطيع هذا الشخص تظهيره الى الغير بالطريق التجاري .

    نقلاً عن:

    الأوراق التجارية إعداد القاضي بمحكمة التنفيذ بجدة سامي بن سعد آل عتيق

  • اجراءات قسمة التركات في السعودية للسعوديين والأجانب

    إجراءات قسمة التركات

    إعداد د. حمد بن عبدالعزيز بن أحمد الخضيري

    قاضي الاستئناف بمدينة الرياض

    شعبان 1439 هـ

    اجراءات قسمة التركات في السعودية للسعوديين والأجانب

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

    أما بعد:

    فإن علم الفرائض من أشرف علوم الشريعة، أبان الله عن أحكامه مفصّلة في كتابه، ونبيه  في سنته، وعلى ضوئهما حرر أهل العلم أحكامها وبينوا مسائلها،

     وإن مما يتعلق بها وهو مؤثر فيها: صفة قسمتها وطرقإيصال الحقوق لأهلها، وهو ما اصطلح المعاصرون بتسميته: “إجراءات قسمة التركات”.

    وعليه؛ فقد انبعث الهم وقوي العزم على الإسهام في هذا المجال، عبر هذه الورقة المقدمة لملتقى قسمة التركات، الذي تقيمه الجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) بمدينة الرياض، في المدة من ( 2 – 3 / 8 / 1439 هـ) الموافق ( 18 – 19 / 4 / 2018 م ) وقد جعلتها بعنوان: (إجراءات قسمة التركات)،

    وقد استدعى البحث أن تنتظم في ثلاثة عشر مبحثاً، هذا بيانها:

    المبحث الأول: تعريف التركة وقسمتها.

    المبحث الثاني: أنواع قسمة التركات.

    المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.

    المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة.

    المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.

    المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.

    المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي.

    المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة

    المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام).

    المبحث العاشر: أنواع التركات، وإجراءات قسمتها.

    المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.

    المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.

    المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة

    أسأل الله أن تكون نافعة لي وللمسلمين، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم.

     

    المبحث الأول: تعريف التركات وقسمتها.

    تعريف التركات، لغة واصطلاحا:ً

    التركات لغة : جمعُ تَرِكة “وهي ما يتركه الشخص ويبقيه”، وهي مشتقة من تَرَكَه يتركه تركا:ً إذا طرح الشيء وخلاه، يقال: ترك الميت مالاً: أي خلفه وتركه،

     “وتركة الرجل الميت: ما يتركه من التراث المتروك” .

    التركة اصطلاحا:ً كل ما يخلفه الميت من الأموال والحقوق الثابتة  .

    والمراد بقسمة التركات: إعطاء كل وارث نصيبه الشرعي من التركة.

    والمراد بإجراءات قسمة التركات: الطريقة المتبعة في نظر قسمة التركات إثباتا أو دعوى، شرعا ونظاما.ً

    الفرق بين علم الفرائض وقسمة التركات:

    قسمة التركات أخص من علم الفرائض، وهي جزء منه، فعلم الفرائض: “علمٌ يعرف به كيفية قسمة التركة على مستحقيها”.

     وأما قسمة التركات فهي: طريقة إعطاء الوارث نصيبه الشرعي.

    المبحث الثاني: أنواع القسمة.

    القسمة على نوعين:

    النوع الأول: قسمة تراض ، وهذه القسمة تكون بتراضِ الورثة، وتصبح قضية إنهائية.

    النوع الثاني: قسمة إجبار، وهذه تكون عند اختلاف الورثة، وتصبح قضية حقوقية.

    المبحث الثالث: الاختصاص في قسمة التركات.

    الاختصاص القضائي في قسمة التركات على له ستة أحوال:

    الأول: قسمة التراضي (إن كان فيها قاصر) تكون لدى الدوائر النهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية، فإن لم يكن فيها قاصر فلدى كتابة العدل.

    الثاني: قسمة الإجبار تكون مع القضايا الحقوقية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية.

    الثالث: قسمة التركات التي تزيد على مائة مليون ريال تكون لدى دائرة مختصة، تتكون من ثلاثة قضاة، لدى محكمة الأحوال الشخصية بالرياض ، وهذا خاص بالتركات في مدينة الرياض، وما سواها فيبقى الاختصاص على ما سبق.

    الرابع: قسمة العقارات في بلد العقار إذا كانت العقارات في بلد واحد.

    الخامس: إذا تعددت أماكن العقارات فيتقدم الورثة للمحكمة التي تقع في مقر إقامتهم إذا اتفق الورثة على طلب القسمة.

    السادس: إذا تعددت أماكن العقارات واختلف الورثة في القسمة فالدعوى تقام في مكان إقامة المدعى عليهم أو اكثرهم وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاقها محل إقامة أحدهم.

    المبحث الرابع: إجراءات حصر الورثة

    إجراءات صك حصر الورثة:

    1 – حضور المنهي (أحد الورثة)، أو وكيل عنه، أو ولي عليه، أو وصي عليه.

    2 – التحقق من اسم المورث المتوفى عن طريق إثبات شخصيته الرسمية، والتحقق من وفاته، وتاريخ الوفاة، ومكانها، عن طريق شهادة الوفاة الصادرة من الأحوال المدنية.

    3 – إحضار بينة، وهي: شاهدان يشهدان بوفاة المورث وسبب الوفاة وبيان ورثته وانحصارهم فيمن ذكروا وأنه لا وارث له سواهم.

    4 – أن يكون الشهود ممن تقبل شهادتهم في الإنهاء، فلا تقبل شهادة أحد الورثة أو فروعهم أو أصولهم.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – تقرير القاضي ثبوت وفاة المورث وتاريخ الوفاة وانحصار إرثه في ورثته، وتدوين أسمائهم وقرابتهم للمورث وتاريخ ولادتهم وتحديد البالغ والقاصر منهم عقلا أو سنا.

    7 – يُخرج صك بذلك، يحق لكل وارث أن يأخذ صورة مصدقة منه.

    المبحث الخامس: إجراءات إقامة ولي على القاصرين.

    وهذا على ثلاثة أنواع:

    النوع الأول: أن يكون في الورثة قاصر سناً، وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر أو وكيلٍ عنه، وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا.

    2 – ذكر اسم القاصر وعمره من خلال الوثائق الرسمية.

    3 – إذا كان المنهي غير والدة القاصر، فلابد من طلب حضور والدة القاصر أو من ينوب عنها وأخذ موافقتها على تولي المنهي، دفعا للمشاكل التي تضر بالقاصر وماله.

    4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بوفاة والد القاصر وحاجة ولده القاصر للولاية عليه واسم القاصر وسنه وأن والده لم يوص لأحد بالولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – يثبت القاضي قصر القاصر وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.

    7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.

    النوع الثاني: إثبات الوصاية على القاصر. وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي – وهو الوصي – أو وكيل عنه، وضبط إنهائه بطلب إثبات وصايته على القاصر.

    2 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان على وصية المتوفى للمنهي وجعله وصيا على أولاده القاصرين. أو يشهدان على صحة خط المتوفى بالوصية، وأن الموصى عليه لا زال قاصرا.

    3 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    4 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيدون نصها.

    5 – يخرج صك بذلك، يسلم للمنهي.

    6 – إذا كانت الأب قد أوصى أثناء حياته على القاصرين من ورثته بموجب صك صادر من المحكمة أو كتابة العدل فيكتفى بذلك ولا حاجة لصك ولاية جديد.

    النوع الثالث: الولاية على القاصر عقلا، وإجراءاته كالآتي:

    1 – حضور المنهي الذي يرغب بالولاية على القاصر عقلا أو وكيلٍ عنه،

    وضبط إنهائه بطلب إقامته وليًّا عليه.

    2 – ذكر اسم القاصر عقلا من خلال الوثائق الرسمية.

    3 – الكتابة إلى مستشفى حكومي من أجل إعداد تقرير طبي مفصّل عن حالة القاصر العقلية، وبيان أنه لا يستطيع القيام بأموره بنفسه، وحاجته لمن يتولّى أموره ويقوم عليه) .

    4 – إحضار بينة وهي شاهدان يشهدان بقصور المولّى عليه عقلا، ونوع القصور وتاريخه، وحاجته للولاية عليه، وأن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للولاية على القاصر.

    5 – تعديل البينة من قبل معدلين.

    6 – يثبت القاضي قصر القاصر عقلا وإقامة المنهي وليا عليه. وإفهام القاضي المنهي بما يجب عليه تجاه القاصر.

    7 – يخرج صك بذلك يسلم للمنهي.

    8 – لا يحتاج الأب إلى استخراج صك ولاية على ولده القاصر سنا.

    9 – يحتاج الأب إلى صك استمرار ولاية على ولده البالغ سنا القاصر عقلا.

    المبحث السادس: إجراءات إثبات الوصية.

    1 – يتقدم المنهي (وهو الوصي أو أحد الورثة) بطلب إثبات وصية مورثه، ويدون إثباته.

    2 – إذا كانت الوصية مكتوبة فيبرز أصلها ويتم تدوينها في الضبط كاملة.

    3 – يحضر بينة، وهي شاهدان يشهدان على صدور الوصية من الموصي حال حياته أو يشهدان على خطه، أو شاهدا الوصية المكتوبة المنهى بها.

    4 – إذا لم يوجد بينة تشهد على صحة الوصية وأقر بها جميع الورثة وكانوا بالغين فتثبت بناءاً على إقرارهم؛ لأن الحق لا يعدوهم.

    5 – إن كانوا قاصرين فلا يقبل إقرارهم بإثباتها، وإن كان بعضهم قاصراً وأقر البالغون بها فيشهدون على بقية الورثة القاصرين بثبوت الوصية وتثبت بحق للجميع، وترفع إلى محكمة الاستئناف في هذه الحالة.

    6 – يتم تعديل البينة من قبل معدلين.

    7 – تثبت الوصية ما لم تكن لوارث، أو أكثر من الثلث إلا إذا يوافق الورثة على ذلك.

    8 – يتم إثبات الوصية، ويخرج صك بذلك يسلم للوصي.

    9 – إذا لم يحدد الموصي وصيا عليها، فتشهد البينة على أن المنهي صاحب ديانة وأمانة وصالح للوصاية عليها، ويقام وصيا على ذلك.

    المبحث السابع: إجراءات قسمة التراضي

    إجراءات إثبات قسمة التراضي على ما يأتي:

    1 – حضور الورثة أو وكيل شرعي عنهم.

    2 – تحديد التركة من نقد وعقارات ومنقولات ونحوها.

    3 – إذا تراضى الورثة على قسمة التركة، وليس فيهم قاصر، فهم بالخيار بين أمرين:

    الأول: الذهاب إلى كتابة العدل، وإفراغ كل عقار باسم من خصص له من الورثة، وإلى هيئة السوق المالية لنقل ملكية الأسهم لمن خصصت له، ومثله: المرور لنقل ملكية السيارات، وكذا باقي المنقولات كالبضائع وغيرها.

    الثاني: الاتفاق على القسمة، والتقدم للمحكمة من أجل إثبات القسمة، ويكون لدى الدوائر الانهائية بمحاكم الأحوال الشخصية، أو لدى دوائر الأحوال الشخصية في المحاكم العامة في المحافظات التي ليس فيها محكمة أحوال شخصية وإجراءاتها كالآتي:

    1 – يحضر الورثة أو وكيلٌ عنهم (لديه وكالة تخوّله حق الإقرار والقسمة) لدى المحكمة وينهي بذكر وفاة المورث والورثة بموجب صك حصر الورثة، ويدون رقمه وتاريخ ومصدره.

    2 – يذكر التركة: (النقد، الأسهم، المنقولات، العقارات) ويصف المنقولات وصفاً دقيقاً يميزها عن غيرها، ثم يذكر العقارات ومواقعها وحدودها وأطوالها ومساحتها، وصكوكها وتواريخها ومصادرها.

    3 – يدون الاتفاق بين الورثة على القسمة، ويطلب إثبات ذلك.

    4 – يتم الاستفسار عن الأرصدة عن طريق مؤسسة النقد.

    5 – يتم الاستفسار عن الأسهم عن طريق هيئة السوق المالية.

    6 – يتم الاستفسار عن صكوك الملكية وسريان مفعولها، عن طريق مصادرها.

    7 – إذا وردت الإجابات يتم ضبطها ثم يتم إثبات القسمة المتفق عليها، ويجرى ما يرد في الفقرة رقم ( 10).

    8 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فلا بد من الكتابة لقسم الخبراء للتحقق من الغبطة والمصلحة من عدمها ثم تحضر بينة تشهد بذلك، فإذا ثبتت الغبطة والمصلحة يتم إثبات القسمة.

    9 – إذا كان ضمن الورثة قاصر أو غائب فإن الإثبات يرفع لمحكمة الاستئناف لتدقيقه.

    10 – إذا صادقت محكمة الاستئناف على الإثبات يتم تسليم المبالغ والكتابة لهيئة السوق المالية من أجل إصدار شهادات ملكية الأسهم، وتسليم الأشياء العينية، والتهميش على الصكوك.

    المبحث الثامن: إشكالات دعاوى القسمة

    أبرز مشكلات دعاوى القسمة ما يأتي:

    1 – عدم معرفة بعض الورثة بأعيان التركة.

    2 – عدم وجود صكوك الملكية للعقارات.

    3 – تسجيل العقارات باسم الذكور من الورثة دون النساء حرمانا لهن.

    4 – ادعاء الورثة أو الأجانب بأن العقار باسم المورث وهو له أو العكس.

    5 – طلب بعض الورثة قسمة الشركات مع ارتباطها بعقود مع الدولة أو الآخرين مما يترتب عليها تضرر الشركة من ذلك وتعذر فرز نصيبه من التركة من باقي الأموال.

    6 – تصرف بعض الورثة بأموال التركة أو عقاراتها دون علم الورثة أو إذنهم.

    هذه أبرز الإشكالات؛ مما يسبب تعثر دعاوى قسمة التركات في المحاكم، وإطالة أمدها.

    المبحث التاسع: إجراءات دعاوى القسمة (المنهج العام)

    أولاً: المستندات المطلوبة:

    1 – صك حصر ورثة المتوفى.

    2 – صك الولاية على الورثة القصر .

    3 – إذا لم يوجد ولي على القاصر فإن ناظر دعوى القسمة يقيم وليا عليه.

    4 – صكوك الوكالة من الورثة البالغين، وأن يكون للوكيل فيها )حق المرافعة والمدافعة والإجابة والإقرار والإنكار وإحضار البينات وتعديلها والقدح فيها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه والقسمة والاستلام والتسليم وطلب الاستئناف وتقديم اللوائح والتماس إعادة النظر والتنفيذ.

    5- صك إثبات الفقد أو الغيبة للغائب إن وجد وحضور الولي على ماله، وإذا لم يوجد صك فيمكن إثبات ذلك أثناء ضبط القسمة وإقامة ولي على ماله.

    6 – صك الوصية.

    7 – كشف حسابات المتوفى في البنوك.

    8 – شهادات ملكية الأسهم.

    9 – بيان بأعيان التركة المنقولة

    10 – صكوك العقارات.

    ثانيا:ً يتم حصر التركة من نقود وأسهم ومنقولات وعقارات عن طريق الورثة.

    ثالثا:ً يستبعد من التركة ما يأتي :

    1 ) الديون المعدومة.

    2 ) الأملاك التي فيها نزاع وعليها مشكلات ؛ لأنه يصعب قسمتها.

    رابعا:ً الاستفسار عن سريان مفعول صكوك العقارات عن طريق مصادرها.

    خامسا:ً الكتابة لقسم الخبراء لتقدير العقارات أو الأسهم أو سائر المنقولات.

    سادسا:ً سؤال الورثة عن الوصية إن وجدت وعن إثباتها بالطريقة الشرعية , وإن كانت الوصية ثابتة بصك فلابد من حضور الوصي للقسمة , وإن كانت غير ثابتة فلابد من إثباتها .

    سابعا:ً سؤال الورثة عن الديون إن وجدت فإن كانت ثابتة بصك أو أقر  بها الورثة وهم جائزو التصرف فيعطى المحكوم له ماحكم له به، وإن كانت الديون غير ثابتة فلا عبرة بها.

    ثامناً: إن كانت دعوى الدين قائمة فللقاضي حجز شيء من التركة لأجل الدين .

    تاسعاً: يقوم القاضي بضبط الدعوى من أحد الورثة أو بعضهم، تتضمن ما يأتي :

    أ – وفاة المورث وانحصار إرثه في ورثته؛ بموجب صك حصر الورثة ويذكر رقمه وتاريخه ومصدره.

    ب – الإشارة إلى أن المورث خلف تركة وهي مكونة من الآتي :

    المبالغ النقدية الموجودة في ( البنك، والخزانة، ويد الورثة) ويحدد مقدارها .

    1 – أسهم الشركات: يذكر اسم الشركة و عدد الأسهم .

    2 – المنقولات: يذكر جميع المنقولات التي خلفها المورث , من اثاث وسيارات وبضائع وغيرها و توصف بدقة .

    3 – العقارات: يذكر نوعها، وموقعها, حدودها, أطوالها , مساحتها , أرقام صكوكها، تواريخها، مصادرها، ومن هي تحت يده .

    4 – الديون الثابتة لدى الآخرين إن وجدت.

    ج – طلب الحكم بقسمة التركات , وإعطائه نصيبه .

    عاشراً: يقوم القاضي بضبط إجابة المدعى عليه في دعوى المدعي , ويصادق على وفاة المورث وحصر الورثة و التركة المذكورة و موافقته على القسمة و توزيع الأنصبة .

    حادي عشر: يتم تدوين الاطلاع على صكوك حصر الورثة, و الوكالات و الولاية وكشوف الحسابات وشهادات الأسهم والعقارات.

    ثاني عشر: يتم تدوين سريان مفعول صكوك العقارات , وصلاحيتها للإفراغ.

    ثالث عشر: يتم تدوين قرار أهل الخبرة بتقييم العقارات وإمكانية قسمتها أو تجزئتها، و تقييم الأسهم و المنقولات.

    رابع عشر: يتم عرض تقديرات التركة على الطرفين , ويعرض عليهم قسمتها بينهم بالتراضي؛ لأنهم أولى بها من غيرهم، فإن رضوا بقسمتها بأن يأخذ كل وارث عقاراً , ويحسب من نصيبه فإن كانت قيمته زائدة عن نصيبه في التركة , فيدفع الفرق لبقية الورثة، و إن كانت قيمته اقل من نصيبه في التركة أكمل نصيبه من المبلغ النقدي أو الأسهم أو المنقولات.

    خامس عشر : إذا كان في الورثة قاصر أو غائب، فيخصص له الأصلح ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للقاصر.

    سادس عشر: إذا كان هناك وصية لم يحدد الموصي لها عقاراً فيخصص لها الأصلح، ويكتب لقسم الخبراء لتقرير الغبطة والمصلحة في العقار المخصص للوصية.

    سابع عشر :إذا لم يرض الطرفان بالقسمة , أو تشاحوا أو رفضوا شراء عقارات التركة فحينئذ يكتب القاضي لقسم الخبراء للإفادة: هل يمكن قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار أو لا؟.

    ثامن عشر: إذا ورد من قسم الخبراء إمكانية قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار فيقسمها القاضي قسمة إجبار بالقرعة بينهم، حسب الأنصبة الشرعية.

    تاسع عشر: إذا تعذر قسمة الأسهم والمنقولات والعقارات قسمة إجبار بين الورثة فيحكم القاضي ببيع التركة وتنضيضها بوساطة قاضي التنفيذ.

    العشرون: يجعل القاضي للطرفين حق الاستئناف، وفي حال الاعتراض يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    الحادي والعشرون: إذا كان في الورثة قاصر أو غائب أو وجد وصية فيرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    الثاني والعشرون: إذا صدق الحكم من محكمة الاستئناف يتم إحالة المعاملة لمحكمة التنفيذ لتقوم ببيع التركة بوساطة المزاد، فإذا تم بيعها يتم نقل ملكية السيارات وإفراغ العقارات للمشترين وأخذ القيمة وقسمتها الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية عند قاضي التنفيذ.

    الثالث والعشرون: يمكن قسمة جزء من المال بين الورثة إذا ظهرت الحاجة لذلك حتى تتم قسمة كامل التركة، أو توزيع جزء من الحصيلة؛ لكون القسمة تحتاج إلى وقت طويل في غالب الأحوال.

    الرابع والعشرون: إذا اقتضت قسمة العقار إعطاء القاصر أو المفقود أو الغائب أو الوصية أو الوقف مبلغا نقديا فلابد من حفظه لدى المحكمة لحين شراء بدل، إلا إذا كان قليلاً أو كان الولي على القاصر الأب فيسلم له.

    الخامس والعشرون: إذا رفعت دعوى بطلب القسمة ثم حصل صلح أو تراض على القسمة بين الورثة فيقوم القاضي بإثبات ذلك.

    المبحث العاشر: أنواع التركات وإجراءات قسمتها.

    إجراءات قسمة التركات بأنواعها لا يخرج عن المنهج العام المشار إليه في المبحث التاسع، وسنذكر كل نوع من أنواع التركات، وما يستقل به من إجراءات زائدة على المنهج العام وهي كالآتي:

    أنواع التركات هي:

    النوع الأول: الأموال النقدية.

    تقسم الأموال النقدية بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ويصدر صكٌّ بذلك، ويقدم للبنوك التي يوجد فيها المبالغ ويسلم كل وارث نصيبه.

    وللقاضي عند طلب الورثة الكتابة للبنوك عن طريق مؤسسة النقد لفرز نصيب كل وارث بموجب شيك وبعثها للمحكمة لتسليمها لهم والتهميش بذلك في الضبط والصك.

    النوع الثاني: الأسهم والصناديق الاستثمارية.

    قسمة الأسهم والصناديق الاستثمارية لها ثلاثة أحوال هي:

    الأولى: تصفية المحفظة أو الصندوق الاستثماري إذا تعذّر قسمتها قسمة إجبار أو طلب الورثة ذلك، ويكون بكتابة القاضي لهيئة السوق المالية مباشرة ببيع الأسهم والمحافظ الاستثمارية وتصفية الصناديق، ثم توزيع القيمة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    الثانية: إذا أمكن قسمتها قسمة إجبار فتقسم بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.

    الثالثة: إذا تراضى الورثة على قسمتها فتقسم بينهم، ثم يكتب لهيئة السوق المالية بتخصيص كل وارث بما يخصه من الأسهم ويصدر له شهادة بذلك.

    مسألة:

    قد يظهر عند القسمة وجود كسور، فيتم تمليك السهم لصالح الوارث الذي يملك أكبر جزءٍ منه ويعوض صاحب الجزء الأقل بقيمة الجزء؛ لعدم إمكانية تجزئة السهم الواحد حسب أنظمة هيئة السوق المالية.

    أو يقوم القاضي بقسمة الأسهم بدون كسور ويشير بعد القسمة بمجموع الأسهم المتبقية التي لا تقبل التجزئة، ثم تتم الكتابة لهيئة السوق المالية لبيعها وقسمة ثمنها.

    النوع الثالث: المنقولات.

    إذا كانت التركة )منقولات( كالأثاث والسيارات والمعدات والمجوهرات والأشياء الثمينة فلا يمكن قسمتها قسمة إجبار لعدم تساوي أجزائها، واختلاف قيمها.

    ولها حالتان:

    الأولى: إذا تراضى الورثة على قسمتها بينهم، فتثبت المحكمة ذلك على ما ضوء ما سبق.

    الثانية: إذا لم يتراضَ الورثة على قسمتها، فتقدم دعوى بها، وإجراءاتها كالآتي:

    1 ) تحرر الدعوى على ضوء ما سبق.

    2 ) يدون محضر يتضمن جرد الأشياء العينية وحالاتها وأوصافها .

    3 ) إحضار ما يثبت ملكية بعض الأشياء العينية كالسيارات والمعدات.

    4 ) يتم مخاطبة قسم الخبراء لتقييمها، والاستعانة بالخبراء المختصين لتقييم بعض الأشياء العينية كالمجوهرات والسيارات والمعدات.

    5 ) الكتابة عند الحاجة لبعض الجهات كالمرور للإفادة عن ملكية السيارات ونحوها .

    6 ) يتم الحكم ببيعها عن طريق قاضي التنفيذ بوساطة المزاد، ويقسم قاضي التنفيذ الحصيلة بين الورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    النوع الرابع: العقارات.

    1 ( يشترط في قسمة العقار أن يكون داخل المملكة، أما العقار خارج المملكة فلا ولاية لمحاكم المملكة للنظر في قسمته؛ لكونه يتعلق بسيادة الدول على أراضيها) 1 .)

    2 ( إذا أريد تجزئة العقار فيحضر الورثة تقريرا مساحي ا من مكتب معتمد.

    3 ( يتم مخاطبة البلدية حال تجزئة العقار السكني الواحد.) 2 )

    4 ( يتم مخاطبة وزارة الزراعة حال تجزئة الأرض الزراعية.) 3 )

    5 ( يتم مخاطبة صندوق التنمية الزراعية حال قسمة الأراضي الزراعية أو بيعها بالمزاد) 4 .)

    النوع الخامس: التركة المشتملة على ديون.

    قضاء الديون مقدم في الشرع على الميراث، فإذا توفي شخص وخلف تركة فيها ديون فلا تخلو من أحوال هي:

    الأولى: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين موسر غير مماطل فتدخل الديون ضمن القسمة ويتم قسمتها ضمن التركة.

    الثانية: إذا كان له ديون على الآخرين ولا يعلم حال المدين من حيث الإيسار والإعسار أو المماطلة وعدمها فلا تقسم الديون إلا بعد استلامها.

    الثالثة: إذا كان له ديون على الآخرين والمدين معسر أو مماطل فتعتبر الديون معدومة؛ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا.ً

    الرابعة: إذا كان عليه ديون للآخرين وكانت ثابتة شرعا بحكم قضائي أو بإقرار الورثة البالغين فتخصم الديون من التركة لأجل سداد الغرماء، وما بقي بعد ذلك يقسم على الورثة.

    الخامسة: إذا كانت الديون للدولة فلا يحتاج إلى حكم بإثبات الدين وإنما تكفي الأوراق الرسمية مثل قروض بنوك التسليف وصناديق التنمية.

    السادسة: إذا كان الدين ثابتا لشخص لم يحضر أو لغائب أو لقاصر أو لوقف فإنه يتم حفظه في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    السابعة: إذا لم تثبت الديون بأحكام قضائية، وقد يتطلب إثباتها وقتا طويلا يتضرر منه الورثة فيحجز القاضي ما يعادل قيمة الديون لدى المحكمة براءة لذمة المتوفى ويقسم الباقي. فإن لم تثبت فيقسم المبلغ المحجوز.

    الثامنة: إذا بقي المال المحجوز مدة طويلة، ولم يتقدم الدائنون بطلب إثباته فللورثة المطالبة بقسمته، فإن ظهر صاحب الدين مستقبلاً فله الرجوع على الورثة بقدر أنصبتهم.

    النوع السادس: التركة المشتملة على رهن.

    إذا كان ضمن التركة عينا مرهونة برهن ثابت )مدون على وثيقة ملكيتها أو بإقرار الورثة( كعقار أو سيارة أو أسهم ونحو ذلك، فيجب قبل قسمتها أخذ إذن صاحب الرهن سواء كان فردا أو جهة حكومية أو شركة؛ لأن حقه متعلق بالعين المرهونة.

    فإذا لم يوافق صاحب الرهن على قسمة العين المرهونة فلا تدخل ضمن التركة المقسومة إلا بعد فك الرهن.) 1 )

    النوع السابع: تركة المفقود.

    1 ( إذا فقد شخص أو غاب غيبة منقطعة ولم يعلم حاله، أحيٌّ هو أم ميت، وله تركة، فإنها لا تقسم إلا بعد صدور حكم مثبت لوفاته، وانحصار ورثته مكتسب للقطعية.

    2 ( إذا صدر الحكم يحق للورثة التقدم بطلب قسمة تركته للمحكمة.

    3 ( إذا كان المفقود أو الغائب شريكا في تركة شخص متوفى، ورغب الورثة في القسمة فإن المحكمة تقيم وليا على أمواله، وتقسم التركة، ويتم حفظ نصيبه لحين حضوره أو الحكم بوفاته، ويرفع الحكم لمحكمة الاستئناف.

    النوع الثامن: تركة من لا وارث له.

    إذا توفي شخص وخلف تركة ولا يعرف له وارث، فالمختص بحفظ ماله والإشراف عليه الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.) 1 )

    وإجراءات الحفظ ما يأتي:

    أولا : يتم تسليم أمواله للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم عن طريق العمدة والشرطة والأمارة، وتقوم الهيئة بحفظ المال وتنميته.

    ثانيا:ً إذا مضت مدة كافية لم يظهر للمتوفي وارث، فإنه يحق لمندوب بيت مال المسلمين )وزارة المالية( المطالبة بماله واستلامه؛ لأن بيت مال المسلمين وارث من لا وارث له، وإيداعه لخزينة الدولة بوزارة المالية.) 2 )

    النوع التاسع: تركة غير السعوديين.

    1 ) إذا كان المتوفى غير سعودي وورثته غير سعوديين أو كان ضمن ورثة المتوفى السعودي ورثة غير سعوديين وتقدموا للمحكمة فإنه يطبق عليهم الإجراءات السابقة الخاصة بقسمة تركة السعوديين ولكن يضاف إليها الإجراءات الآتية:

    2 ) إذا كانت صكوك حصر الورثة والولاية والوصية والوكالات صادرة من خارج المملكة فلابد من تصديقها من وزارة العدل ووزارة الخارجية في الدولة نفسها. ومن السفارة السعودية في بلد المصدر ومن وزارة الخارجية ووزارة العدل في المملكة.

    3 ) يحق لغير السعودي تملك العقار عن طريق الإرث.

    المبحث الحادي عشر: إجراءات بيع التركة بالمزاد عن طريق قاضي التنفيذ.

    1 – إذا صدر حكم قضائي مكتسب للقطعية ببيع أعيان التركة بالمزاد بوساطة قاضي التنفيذ، فتحال إليه لأجل تنفيذ الحكم.

    2 – يعلن عن المزاد قبل إجراءه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما في موقع بيانات التنفيذ، مبينا فيه يوم البيع وساعته ومكانه، ونوع المال الراد بيعه ووصفه بالإجمال، وسقوط خيار المجلس حال رسوّ المزاد.

    3 – يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بنشر هذا الإعلان في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية خصما من حصيلة البيع.

    4 – يبدأ المزاد بحضور مأمور التنفيذ، ولا يجوز البيع بأقل من القيمة المقدرة، فإذا لم يتقدم مشتر أو لم يصل المزاد القيمة المقدرة سابقا فيحدد موعد آخر للمزاد خلال مدة لا تزيد على يومين، ويباع المال بما يقف عليه المزاد.

    5 – إذا كان المال عقارا أو من المعادن الثمينة أو المجوهرات أو ما في حكمها فيأمر قاضي التنفيذ بإعادة التقويم ويفتتح المزاد بالتقويم الأخير وتباع بما يقف عليه المزاد، ولا يعاد التقدير والمزايدة عليها أكثر من ثلاث مرات، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة بشرط أن يكون الثمن لا ينقص عن القيمة المقدرة في المرة الثانية، إلا بما يتغابن فيه الناس، ويحدد الموعد الثاني، والثالث للمزاد خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما.ً

    6 – على من رسى عليه المزاد سداد الثمن فورا، وإذا لم يسدد في الموعد المحدد يعاد البيع على مسؤوليته بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن ومصروفات المزايدة.

    7 –  إذا مضى عشر دقائق بعد أكبر عرض، ولم يزد عليه أحد، تعلن الترسية، وتنتهي المزايدة، ويلزم البيع حسب الحال ، ولمأمور التنفيذ تمديد عشر دقائق – لمرة واحدة.

    8 –  إذا تعذر السداد الفوري؛ فيمهل من رسا عليه المزاد مدة لا تزيد على عشرة أيام عمل.

    9 – إذا كانت المنقولات عرضة للتلف، أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات خزنها وبيعها، أو كانت قيمتها التقديرية لا تزيد على خمسين ألف ريال؛ فتباع بالطريقة التي تقرر القاضي مناسبتها.

    10 – لا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد، ولمستحقها المشاركة في المزاد.

    11 – بعد البيع وتحصيل الثمن يقوم قاضي التنفيذ بتقسيم الحصيلة وتسليمها للورثة حسب الأنصبة الشرعية.

    المبحث الثاني عشر: الأدوات المساندة في قسمة التركات.

    هي الجهات أو الأشخاص التي يحتاج إليها أحيانا في قسمة التركات، وهي:

    أولا: المصفي: إذا كانت التركة كبيرة ومتفرقة والورثة مختلفون مما يطيل إجراءات القسمة وخشية من وقوع الضرر على الورثة، فتكون الإجراءات كالآتي:

    1 – يطلب القاضي من الورثة اختيار مصفٍّ للتركة أو أكثر حسب الحاجة، فإذا لم يختر الورثة مصفيا أو اختلفوا في ذلك فيعين القاضي مصفيا مرخصا ، وإن لم يجد فيختار من يراه.

    2 – يتم الإعلان عن طلب مصف، و يتقدم من له رغبة بموجب ظرف ويتم فتح المظاريف وأخذ أفضل العروض، ثم يتم تعيينه من قبل المحكمة.

    3 – يلزم المصفي بإحضار كفيل ملي أو ضمان مصرفي إذا رأت الدائرة ذلك.

    4 – تسلم له التركة، ويقوم بجردها وتقدير قيمتها ، ويتولى المطالبة بها وإكمال نواقص وثائق التملك وتصفيتها وبيعها.

     5 – واستلام القيمة، وتسليم كل وارث نصيبه.

    6 – يمثل المصفي التركة في القضاء وغيره.

    7 – تحدد صلاحيات المصفي وأجرته بعد تقديرها من أهل الخبرة.

    8 – يجوز أن يجمع المصفي بين التصفية والحراسة القضائية إذا لم يوجد حارس  .

    9 ( يصدر صك حكم بذلك، ويعطى للورثة حق طلب الاستئناف والاعتراض على الحكم، وإذا وجد قاصر أو مفقود أو غائب أو وصية فيرفع إلى محكمة الاستئناف وجوباَ.

    ثانيا: الحارس القضائي: وقد سبق الكلام عليه.

    ثالثاً: الخبرة:

     قد تكون إما محاسب أو مهندس أو مساح أو خبير، ونحوهم، فيتم الاستعانة بهم كل فيما يخصه.

    المبحث الثالث عشر: الاعتراضات في دعاوى القسمة.

    أولا:

    إذا ادعى بعض الورثة أن بعضهم سحب من رصيد المورث بعد وفاته فيطلب القاضي كشفا بحساب المورث من مؤسسة النقد العربي السعودي من وفاة المورث حتى الدعوى للتأكد من ذلك، ويمكن طلب تجميد الرصيد حتى الانتهاء من القسمة.

    ثانياً :

    المتاجر و المزارع والمصانع و المستغلات التجارية التي لابد فيها من متابعة يقيم القاضي عليها حارسا قضائيا،ً إما باختيار الورثة وموافقتهم وإما بتعيين المحكمة إذا لم يختر الورثة ذلك.

    وعليه يتم الإعلان عن طلب حارس قضائي و تعيينه من قبل المحكمة , وتوضع هذه الأشياء تحت تصرفه ويتصرف فيها بالحفظ و الصيانة و الرعاية و القيام عليها وتنميتها تصرف المالك في ملكه، وتحدد أجرته إما من الغلة أو من التركة، و تحدد مدة الحراسة بأمد معين أو حتى تنتهي القضية ثم تتم محاسبة الحارس بموجب صك يصدر في ذلك.

    ثالثاً :

    إذا باع المورث عقاراً على شخص ولم يفرغ له في حياته فإن أقر الورثة وكانوا بالغين فيتم الإفراغ لدى كتابة العدل, وإن انكروا أو كانوا قاصرين كلهم أو بعضهم فيقيم المشتري دعوى عليهم بالإفراغ , ويحضر بينة على البيع , فإن شهد البالغون من الورثة على بقية الورثة بالبيع أو أحضر المشتري بينة من غيرهم على البيع فيحكم له بالبيع ويرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف فإذا صدق الحكم يتم الإفراغ .

    رابعاً :

    الأسهم الربوية تقسم بين الورثة، ويفهمون بأن هذه الأسهم لا يجوز تملكها، ولهم رأس المال، وعليهم التخلص وجوبا من الربا، ومثلها الفوائد الربوية.

    خامساً:

    إذا اوصى بثلث ماله فالأصل أن يكون الثلث من جميع التركة فإذا رغب الورثة حصر الثلث في نوع من المال أو عقار معين من التركة فلهم ذلك بعد إثبات الغبطة والمصلحة للوصية, ويتم رفع ذلك لمحكمة الاستئناف سواءً كان اثناء نظر قضية القسمة أو قبل نظرها.

    سادساً :

    قسمة الشركات التي يكون المتوفى شريكا فيها وحصل نزاع بين الورثة من اختصاص المحاكم التجارية، لأنها تخضع لنظام الشركات .

    سابعاً :

    إذا رغب الورثة توثيق عقد الشركة ودخولهم مكان مورثهم وكانوا بالغين فيتم توثيق ذلك لدى كاتب العدل أو الموثق. وإن كان فيهم قاصر فلابد من إذن المحكمة.

    ثامنا :

    الراتب التقاعدي لا يدخل ضمن التركة، بل يستحقه المنصوص عليهم في نظامي التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.

    تاسعاً :

    الأشياء الممنوع تداولها كالأسلحة لا تقسم، لكن تعامل وفق نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم 45 / م في 25 / 7 / 1426 ه .

    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

    لتحميل النص كاملاً بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • صيغة و نموذج عقد تصميم مشروع فيلا مع مكتب هندسي

    محامي-تجاري

    عقــد تصميم مشروع فيلا

    إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

    الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

    2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

    و ذلك على ما يلى :

    1- موضوع التعاقد :

    يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

    2- مكونات المشروع :

    يتكون المشروع من المنشآت التالية :

    أ- الفيلا :

    و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

    ب – الملحقات :

    تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

    ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

    ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

    ب-5- السور الخارجى .

    ب-6- موقف سيارة داخلى .

    ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

    3- نطاق الأعمال :

    تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

    أ- الرسومات الهندسية :

    1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

    التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

    الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

    يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

    و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

    2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

    ( رسومات البلدية ) شاملاً :

    2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

    2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

    الأسقف .

    2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

    الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

    2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

    2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

    4- الأتعاب :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

    ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

    ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

    إنتهاء كافة رسومات المشروع .

    و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

    5- شروط إضافية :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

    1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

    2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

    3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

    و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

    و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثانى  الطرف الأول

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1