الوسم: محامي تجاري

  • صيغة عقد هبة أموال منقولة ( نموذج أول)

    عقد هبة أموال منقولة

    ( نموذج أول)

    الفرق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول راغبا في هبة الفريق الثاني المنقولات المبينة بهذا العقد وقد قبل الأخير ذلك.

    فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نکول بلا شرط ولا عوض الأشياء التالية الجارية بملكه ( تذكر الأشياء وتوصف بدقة.)

    المادة ۲-

    سلم الفريق الأول الفريق الثاني الأشياء الموهوبة له بالحالة المتفق عليها سالمة صالحة للاستعمال ولما أعدت له خالية من أي كسر أو نقص أو عيب خفي أو ظاهر وسلط يده عليها للتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد و التزم الفريق الثاني بدفع ضريبة الهبة.

    المادة 3-

    أ- لا يضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب أو عيب خفي أو ظاهر فيه. ب- أقر الفريق الأول بأن الأشياء الموهوبة خالية من أي رهن الدين بذمته أو بذمة الغير أو عارية ومن أي نزاع حول ملكيتها وحيازتها وغير ممنوع من التصرف بها.

    المادة 4-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                            الفريق الثاني               الفريق الأول

  • صيغة عقد مقايضة عقار قديم بشقة من بناء يقام على أرضه

    عقد مقايضة عقار قديم بشقة من بناء يقام على أرضه

    الفريق الأول : مالك العقار.

    الفريق الثاني: متعهد إنشاء البناء. 

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… أو حصة قدرها ……/2400سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن …… في شارع ……

    وهو راغب بمقايضته على شقة /شقق/ بلاطة علی الهيكل /أو مكسوة من بناء يشاد على أرضه بنفقة الغير.

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البناء ومستعدا لتلبية طلب الفريق المذكور.

    فقد اطلع الفريقان على القيد العقاري للعقار المذكور وعلى مخطط وجائبه ونظام البناء في منطقته وقوما قيمة العقار وقيمة شقة/شقق …… عليه بمساحة …… متراً مربعاً بحسب أسعار السوق الرائجة مع مراعاة احتمال ارتفاع الأسعار خلال فترة إنجاز البناء.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم…… الموصوف في المقدمة على الشقة أو الشقق ذوات الأرقام …… و …… و …… من الطابق …… الفني المزمع إنشاؤه على أرض العقار المذكور بعد هدمه وفق المخطط الملحق بهذا العقد على الهيكل داخلا أو داخلا وخارجا /أو مكسوة جاهزة للسكن (1) والانتفاع بها وفقا لما أعدت له وذلك بمساحة قدرها …… مترا مربعا.

    ب- تمت المقايضة بغير معدل.

    المادة 3-

    1- التزم الفريق الأول ب:

    أ- نقل ملكية العقار رقم …… الاسم الفريق الثاني في السجل العقاري مع إشارة تأمين على صحيفته لصالحه بمبلغ …… ليرة سورية معادلة لقيمة الشقة/أو الشقق المقايض عليها خلال مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد. والتزم برفع هذه الإشارة حال تسلمه الشقة/أو الشقق المقايض عليها.

    ب- تسليم العقار المذكور للفريق الثاني خالية من أي شاغل أو مشغولا بإجارة السيد …… ليقوم بإخلائه رضاء أو قضاء وهدم العقار وإنشاء بناء جديد عليه وفق المخطط الملحق بهذا العقد والتصرف به تصرف المالك بملكه. وذلك خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.

    ج- دفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني عن كل يوم تأخير في نقل الملكية وتسليم العقار بالغاً ما بلغ ذلك.

    ۲- أقر الفريق الأول بأن العقار المذكور بريء الذمة تجاه الدوائر المالية والبلدية ولم ينشئ عليه حقا عينيا أو تصرفا غير مسجل على صحيفته في السجل العقاري كما أنه خال من أية منازعة قضائية أو غير قضائية أو استحقاق.

    المادة 4-

    التزم الفريق الثاني بإنجاز ما يلى بنفقته الخاصة:

    أ- إخلاء العقار المذكور من شاغليه رضاء أو قضاء و الحصول على رخص هدمه وإشادة بناء جديد عليه وتنفيذها بنفقته الخاصة.

    ب- فتح صفحة في السجل الموقت للشقة أو الشقق /أو البلاطة المقايض عليها ونقل ملكيتها لاسم الفريق الأول حال حصوله على رخصة البناء.

    ج- إفراز البناء الجديد وتصحيح أوصافه و إزالة مخالفاته وتسويتها ونقل ملكية الشقة أو الشقق /أو البلاطة المقايض عليها الاسم الفريق الأول ف ي السجل العقاري وإجراء المعاملات اللازمة لذلك ودفع رسومها من ماله الخاص.

    د- هدم البناء القديم وإشادة بناء جديد محله وتسليم الشقة أو الشقق المقايض

    عليها للفريق الأول خالية من أي شاغل أو حجز أو رهن أو دين أو غير ذلك خلال مدة …… يوماً من تاريخ هذا العقد. وفي حال تأخره عن ذلك

    يكون ملزما بدفع مبلغ …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير للفريق الأول

    . المادة ه –

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عقاره حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه. ب- تقع على عاتق الفريق الثاني تكاليف ورسوم نقل ملكية العقار لاسمه في السجل العقاري ووضع ورفع إشارة التأمين.

    ج- يتحمل الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار لاسمه وعن تفرغه عن الشقق المقايض عليها لاسم الفريق الثاني خاصة ض رائب الدخل وتعاقب البيوع.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائی بذلك.

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ماقرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

                               الفريق الثاني                           الفريق الأول

     

    (۱) تذكر الشروط الخاصة بما يتعلق بالمرافق المشتركة و الكسوة بمادة خاصة يعين فيها اسم

    الملتزم بإنجازها وبكلفتها وتراجع بهذا الخصوص صيغ بيع شقة على الهيكل وصيغ المقاولة على الكسوة المعنية من هذا الكتاب.

  • اطراف عقد تقديم الاستشارة القانونية

    من خلال استعراضنا لعقد تقديم الاستشارة يتضح لنا أن الفقه القانوني قد استقر على أن لهذا العقد طرفين الأول هو المستشار والثاني هو المستفيد .

    ولذلك فأننا نبحث في هذا المطلب اطراف عقد تقديم الاستشارة في الفرعين الآتيين:

    الفرع الأول: المستشار القانوني

    الفرع الثاني: المستفيد

    الفرع الأول

    المستشار القانوني

    تطلق تسمية المستشار بشكل عام على الشخص الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو قانوني أو نحوه ، وبشكل خاص في موضوع دراستنا المستشار القانوني كطرف من أطراف عقد الاستشارة القانونية وهو المهني المتخصص في مجال القانون الذي يقوم بتقديم أداء للمستفيد هذا الأداء هو الاستشارة القانونية التي يعدها بناء على دراسة وتحليل الوضع المستفيد ، وفي ضوء حاجات الأخير ، وكذلك الأصول الفنية المرعية يقدم المستشار القانوني دراسته التي تعد بمثابة رأي يهدي المستفيد إلى اتخاذ قرار معین . 

    كما يعرف المستشار القانوني بأنه كل مهني متخصص في مجال القانون سواء أكان شخصأ طبيعية ، معنوي يحترف مهنة معينة ، يقوم بتقديمها لعميل ليهديه إلى اتخاذ قرار معین .

    فالمستشار شخص يمتلك قدرة من المعرفة الفنية يفوق حتمأ ما يمتلكه المستفيد ، فالفرض في المستشار القانوني انه فني متخصص في فرع من فروع الأنشطة الإنسانية ، ويجب أن نلاحظ أن درجة التخصص لدى المستشار القانوني من الدقة بمكان بحيث تعد الفارق الذي يعيننا على التمييز بين المستشار القانوني والمستفيد ، فالمستشار يقدم خبراته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة قانونية للمستفيد و هي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، فالمستشار القانوني لا يكون مجرد عامل على أله أو كونه يطبق نظريات فنية معينة وإنما هو نتاج عقل بشري وخبرة أنسان ، فهو مهني متخصص يتمتع بمهارات فنية خاصة ويمتلك معارف متميزة يقدمها للمستفيد على وجه الاستقلال .

    ويثار بهذا الصدد مسألة ألا وهي أذا ما ابدى الحرفي نصيحة أو استشارة لشخص ما، فهل يعد هذا الحرفي مبرمة لعقد تقديم الاستشارة ويلحق به وصف المستشار ؟

    والمتمعن في مفهوم الحرفة يرى أنها تتمثل في تكريس نشاط الفرد العمل معين واتخاذه مهنة له ، أي أنه كل عمل يمارسه الفرد بصورة يدوية أو ميكانيكية ، أما مهنة المستشار فأنها تعتمد بالدرجة الأساس على التفكير والتحليل وتستند إلى معلومات مسبقة أو مستنبطة ،

    فمتى ما استنبط الحرفي وحلل وابدي رأيه في أمر معروض عليه عد ذلك ممارسة المهنة تقديم الاستشارة.

    ويذهب اتجاه أخر إلى عدم إضفاء صفة الاستشاري على الحرفي ذلك لأن فكرة الاحتراف خاصة بالشخص الطبيعي ولا تمتد إلى الشخص المعنوي في حين أن مهنة تقديم الاستشارة قد يقوم به شخص طبيعي أو معنوي.

    ألا أن هذا الكلام ينطبق فيما اذا كنا بصدد عقد مشورة في غير مجال القانون ذلك لأن القانون حصر إعطاء الاستشارة القانونية في طائفة المحامين وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات الحقوق والقانون .

    ولكل ما تقدم يمكن تعريف المستشار القانوني بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مختص في مجال القانون يمتلك بحكم تفوقه ومعرفته ما يؤهله لتقديم مشورة قانونية للمستفيد تكون هادية ومرشده له في اتخاذ قرار من عدمه.

    من هذا التعريف يتبين لنا إن المستشار القانوني قد يكون شخصأ طبيعة وقد يكون شخصاً معنوياً وعلى ذلك فأننا نبحث في صور المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعة وباعتباره شخصاً معنوياً وحسب الاتي:

    أولاً : المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعية:

    سبق وأن عرفنا المستشار بصورة عامة ، بأنه شخص مهني متخصص يقدم أداء ذهنية وعقلية يتمثل في رأي قانوني يقود المستفيد لأتخاذ قرار معين إزاء مشكلة معينة ، وهو بهذا يتمييز عن مقدمي الخدمات الأخرى ، كالمساعد الفني ، والمدير ، والخبير، وهذا يقودنا إلى التمييز بين المستشار وبين مقدمي هذه الخدمات.

    ويتميز المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية عن المساعد الفني الذي يقوم بنقل المعارف للأفراد في مجال فني ، فيقدم خدمات يغلب عليها الطابع المادي وأن كانت البعض منها ذات طابع ذهني ،

    في حين إن ما يميز أداء المستشار القانوني انه يغلب عليه الطابع الذهني والعقلي وأنه يتدخل بشكل مباشر عن طريق الاستشارة القانونية التي من شأنها لو طبقت أن توجه المستفيد نحو قرار معين كما بينا ذلك سابقا.

    فالمستشار القانوني يلتزم بتقديم أداء ذهني ، ولا يصبح كمساعد فني يقوم بتنفيذ الاستشارة المعطاة ، ومع ذلك فأن المستشار القانوني عليه أن يقدم العون والمساعدة للمستفيد ، حتى يستطيع الأخير تنفيذ الاستشارة القانونية المقدمة من قبل المستشار القانوني ، وهذه المساعدة تكون في الفترة التي يبدأ فيها المستفيد تنفيذ الاستشارة ووضعها موضع التنفيذ ، وهذه المساعدة تعتبر تطبيق الواجب التعاون المفروض على المستشار القانوني في علاقته بالمستفيد  ، لذلك يلزم أن يكون المستشار القانوني مؤهلا متمرنأ ، ذا تخصص متميز يتيح له تقديم مشورة منتجة بناء على ما يملكه من معلومات وخبرات تؤهله لأعداد وتقديم مشورة قانونية تعكس تفوقه في هذا المجال .

    ونؤيد الرأي في أن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن المدير الذي يتولى أدارة مشروع معين أو ينظم شيئا معيناً ، في كون الأخير يتولى إدارة مشروع معين أو تنظيم بعض نواحيه في حين أن المستشار لا يدير الأعمال ، وإنما يكون دوره توجيه المستفيد بأبداء مشورة تبين له ما يجب فعله إزاء مشكلة معينة دون أن يكون له حق إدارة هذه المشكلة فهو يمد المستفيد بأداء ذا طبيعة ذهنية وعقلية محضة وبالتالي لا يعد مسؤولاً عن المشروع ككل .

    ومع هذا القول هناك من يرى أن تمييز المستشار عن المدير ليس مطلقة ، وذلك أنه لا توجد خطوط فاصلة بين المستشار والمدير ، إذ أن كل من أداء المستشار والمدير هي اداءات ذات طبيعة ذهنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن المستشار يتدخل في إدارة المشروع بشكل أو بأخر ففي مجال المشروعات يلجأ المستفيد طالبة الرأي والاستشارة لأجل تنظيم أو إعادة تنظيم مشروعه ، وهذه الاستشارة تؤثر بطريقة أو بأخرى في فاعلية المشروع،

    لأنها توجه المشروع نحو اتجاه معين ، وينتهي هذا الرأي إلى القول بأنه لا توجد حدود فاصلة بين المستشار والمدير وحتى لو فرض بوجود فواصل فهي موجودة من الناحية النظرية فقط .

    ومما تجدر الإشارة اليه إن مفهوم المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن الخبير ذلك إن الأخير يقوم بأبداء الرأي العلمي أو الفني في واقعة أو وقائع مادية إذ تنص المادة / ۱۳۲ من قانون الأثبات العراقي على أن

    (( تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوة دون المسائل القانونية )) ، وهي بالتالي أي الخبرة لا تتوفر لدى الشخص الاعتيادي وانما تتوفر لدى من لديه الدراية العلمية والفنية ، والخبرة تعد من التصرفات التقريرية فهي تقرر أمرأ واقعية ، وتصفه من الزاوية الفنية ولا تضف اليه أو تنقص منه شيء أو تعدله.

    في حين إن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يقرر أنشاء امر لم يكن قائمة ، وذلك بتقديم رأي قانوني يوضح للمستفيد ما يجب أن يكون عليه هذا الأمر في ذاته ، أي أنه عمل إنشائي ، بينما الخبير يصف ما عليه الأمر الواقع من الناحية الفنية.

    ويبرز الاختلاف بينهما أيضأ في إن الرأي الاستشاري القانوني يقوم به أشخاص وجهات أوكل القانون أليها ذلك ، أما الخبرة فيقوم بها خبراء ذوي دراية علمية واسعة في المسائل المعروضة عليهم لوصفها وصفة فنية بحتأ ، ومن دون تقديم أراء شخصية فيها ، إلا أنه يرد على هذا الاختلاف أن القانون حدد الخبراء الذين يحق لهم تقديم الخبرة وذلك بتحديد شروط التسجيل في جدول الخبراء .

    وعلى الرغم من مما ذكر سابقاً بشأن التفرقة بينهما ، فأن الحدود الفاصلة بين المستشار القانوني والخبير ليست كبيرة ، فالمستشار القانوني حينما يقدم دراسته ويقوم بتحليل وضع المستقيد أنما يعتمد بدرجة كبيرة على الحالات السابقة التي مرت عليه والمطبقة على أوضاع المستفيد و التي تعكس أثار خبرته على الاستشارة القانونية ، فالمستشار القانوني حينما يقدم الحلول للمستفيد بعد تحليله للوقائع يعتمد على خبرته المكونة من الحالات المعروضة عليه سابقا فتنعكس بدورها على الاستشارة القانونية التي يقدمها للمستفيد .

    ثانياً: المستشار باعتباره شخصاً معنوياً:

    الصورة الثانية للمستشار القانوني هي صورته المعنوية المتمثلة بالمكاتب الاستشارية ، والتي تكون في الحالتين التاليتين:

    الحالة الأولى : وفيها يضم المكتب الاستشاري أكثر من مستشار في تخصص واحد ، فمثلا مكتباً للاستشارات القانونية يضم أكثر من مستشار قانوني مختص بشؤون الشركات مثلاً ، ويكون الهدف من تجمع واشتراك أكثر من مستشار للعمل من خلال مكتب واحد ، هو حسن تقديم الاستشارة ففرصة تحقيق النتيجة المرجوة من الاستشارة المقدمة من اكثر من مستشار والتي تتمثل بخلاصة آراء المستشارين مجتمعين أكبر من فرصة نجاح الاستشارة المقدمة من استشاري بمفرده.

    الحالة الثانية : وهي صورة المكتب الاستشاري الذي يضم أكثر من استشاري في أكثر من تخصص ، بمعنى أن يكون هنالك مكتب للاستشارات يضم مستشار قانوني مختص بالعقود ومستشار مختص بالشركات ، ومهندس استشاري ، واستشاري مالي وغيرهم .

    فاذا ما طلب المستفيد مشورة بشأن وضع مشروع ما فيقوم المكتب الاستشاري بدراسة وضع المشروع وشكله القانوني ومدى مطابقته للاشتراطات المقرر قانونأ ، وكذلك ملكية المشروع وكل ما يتصل بالنواحي القانونية ويأتي الاستشاري الهندسي فيقيم أصول المشروع ومدى سلامة أدوات الإنتاج به ، ويأتي الاستشاري المالي ليدرس السوق ومدا استيعابه لمنتج المشروع وقدرته التنافسية بين المشروعات القائمة. وفي النهاية تصدر الدراسة متضمنه خلاصة آراء الاستشاريين مجتمعين ومتضمنه الرأي الذي يراه المكتب .

    هذا وقد يكون تأسيس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص وكالأتي :

    ١ – المكتب الاستشاري العام .

    يمكن أن يؤسس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام ، إذ نظم بقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة ۱۹۹۷  إذ تنص المادة / ۱/ اولا /۱ منه على

    (( اولاُ: ۱- لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة أو متعدد الاختصاصات عند توفر الإمكانات ))

    من خلال هذا النص يتبين لنا انه لكل جمعية أو كلية أو هيئة التعليم التقني والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكاتب خدمات استشارية متخصصة أو متعددة الاختصاصات عند توفر الإمكانات.

    ويتمتع المكتب الاستشاري العام بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أهدافه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى وهذا ما نصت عليه المادة / ۱ / ثانية من القانون أعلاه حيث نصت

    (( يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى )).

    وتتمثل أهداف المكتب الاستشاري العام ، بتقديم الاستشارة والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتقدم هذه الخدمات القاء أجور مناسبة ، حيث نصت المادة / ۲/ أولا من قانون المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على

    (( اولاً: تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني وأي نشاط يقدر الوزير بأنه مفيد للقطاع الخاص لقاء أجور مناسبة )).

    ويتكون المكتب الاستشاري العام من أشخاص يتولون الأشراف عليه يتمتعون بالخبرة العلمية والفنية بحسب حقل الاختصاص ، حيث نصت المادة / ۳/ اولا على

    (( أولاً: يتولى الأشراف على المكتب مجلس يتألف من:

    1- العميد أو احد رؤساء الأقسام العلمية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد بالنسبة للجامعة أو الكلية أو المركز ، ومدرس بالنسبة اللمعهد ، يرشحه مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو مجلس المركز ، على أن يقترن ذلك بمصادقة الوزير

    ۲- أربعة من التدريسين في الأقل يختارهم مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو المركز يمثل كل منهم حقل اختصاصه ، وبأعلى المراتب العلمية المتوفرة على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة ورئيس المعاهد أو رئيس المركز

    ثانياً: يختار المجلس مديرة من بين أعضائه على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية أو رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه

    ثالثاً: مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ أول اجتماع له قابلية التجديد لمرة واحدة ))

    ۲ – المكتب الاستشاري الخاص

    للشخص الطبيعي أن يؤسس مكتبة استشارية قانونية على أن يكون حاصلا على إجازة تأسيس المكتب الاستشاري من نقابة المحامين . وينضم المكاتب الاستشارية غير الحكومية في العراق القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ حيث تنص المادة / ۲ من هذا القانون على

    (( اولا : لا يجوز فتح مكتب استشاري إلا وفق أحكام هذا القانون. ثانيا : تتولى النقابة المختصة منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري لأعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة أو عدم انتماء صاحب الطلب إلى نقابة مختصة )).

    كما أشترط القانون في الشخص الطبيعي الذي يبغي تأسيس مكتب استشاري قانوني ، أن يكون شخص طبيعي أو أكثر ، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في مجال القانون ، وأن تكون له ممارسة فعليه في النشاط الذي يمارسه لمدة معينة تحددها القوانين المعنية تلي الشهادة الجامعية ، وكذلك أن يكون له محل مناسب ، وغيرها من الشروط التي تشترطها القوانين المنظمة لعمل هذه المكاتب .

    وقد تتخذ هذه المكاتب الاستشارية شكل الشركة المدنية المهنية ، ولا يوجد في العراق تنظيم للشركة المدنية المهنية ، وإنما تنظم عمل هذه الشركات القواعد العامة في قانون الشركات عموما .

    أما في مصر فان الحال لم يختلف كثيراً عن العراق ، فلم يوضع تنظيم خاص بالشركات المهنية من قبل المشرع المصري ، غير القواعد العامة في الشركة عموما التي ينظمها المشرع المصري في القانون المدني من المادة / 505 إلى المادة 537 ، وكذلك المادة 4 وه من قانون المحاماة المصري حيث نصت المادة /4 من القانون الأخير على أنه

    (( يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ))

    وتنص المادة / ه من نفس القانون على أن

    (( للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية )).

    فشركة المحاماة المدنية لا تعدو في كونها صورة للشركات المدنية بصفة عامة ، ونموذج للشركة المدنية المهنية وهي عبارة عن شخص معنوي ، ينشأ بأتفاق بين عدد من المحامين بغرض ممارسة المحاماة ممارسة جماعية بصورة مشتركة واقتسام ما يتحصل عن ذلك من أرباح ، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدة من أسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته ، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على انه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته استمرار الشركة بين الشركاء الأخرين .

    أما الوضع في فرنسا فأنه يختلف عما هو عليه الحال في العراق ومصر . فقد نظم المشرع الفرنسي عمل الشركة المدنية المهنية بالقانون رقم (۲۹) نوفمبر ۱۹۹۹ الخاص بالشركات المدنية والمهنية، والقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ الخاص بالشركات الممارسة للمهن الحرة الذي اصبح ساري المفعول من الأول من يناير عام ۱۹۹۲.

    ويمكن حصر الشركات المدنية المهنية في فرنسا في ثلاث جهات : الأولى: المهن الطبية : وتضم الأطباء ، جراحي الأسنان ، البيطريين ، الممرضين ، أطباء العلاج الطبيعي ، أطباء العظام والأطباء النفسيين الثانية: المهن القانونية والقضائية : وتضم المحامين ، الاستشاريين القانونين ، الموثقين ، وكلاء الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ، مأمور التفليسة ، المدير القضائي والخبراء المثمنين. الثالثة: المهن الفنية : وتضم المهندسين ، الخبير المحاسبي ، مراقب الحسابات ، وكيل التأمين ، استشاري براءات الاختراع والملكية الصناعية ، استشاري الاعلان ، استشاري التوظيف والتعيين.

    وهذه الطوائف الثلاثة للمهن الحرة المتصور ممارستها من خلال الشركة المدنية منظمة بالقانون ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۹ بالإضافة إلى القانون ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۰ الذي أحدث بعض التغيرات على الوضع القانوني للشركات المهنية في فرنسا.

    بعد استعراض مفهوم المستشار القانوني في القوانين المقارنة يمكننا أن نعرف المستشار القانوني بوصفه شخصأ معنوية بأنه كيان مهني متخصص في مجال القانون يتمتع بالشخصية المعنوية يؤسسه شخص طبيعي أو معنوي لتقديم الاستشارة القانونية والخبرة العلمية والفنية والتدريبة باختصاص القانون إلى المستفيد لقاء أجر معين.

    الفرع الثاني

    المستفيد

    لما كان الهدف من أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية يتجلى بالحصول على المعلومات  القانونية التي يرغب بالحصول عليها ، والتي من شأنها إرشاد طالبها إلى اتخاذ قرار معين ، وهذا ما يتطلع اليه الكثير من الأشخاص لتحقيقه ، فأن نهاية سلسلة المفاوضات التي تسبق مرحلة الاتفاق ، تتمثل بالعقد الذي يبرمه الشخص طالب الاستشارة القانونية والذي يسمى بالمستفيد مع المستشار القانوني.

    فالمستفيد ليس بالضرورة أن يكون على علم ودراية بكل القواعد القانونية الناظمة في الدولة ، ذلك أن الأنسان اذا كان يحوز قدرة من المعرفة الفنية في فرع من فروع النشاط الإنساني ، فأنه لا شك سوف يصبح غير عالم بباقي الفروع ، ففي نهاية القرن العشرين ، وبعد أن أصبحت العلوم تقوم على أسرار خفية لا تتوفر ملكة فهمها إلا لطائفة معينة ، فأن الشخص غير العالم بهذه الأسرار الخفية سيصبح غير متخصص في هذا الفرع من فروع المعرفة إلا أنه قد يصبح متخصصاً في فرع أخر.

    عليه يمكن تعريف المستفيد بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي ( العام أو الخاص) المتعاقد مع المستشار القانوني بغية الحصول على المعلومات والخدمات القانونية من الاخير اليهديه إلى اتخاذ قرار معين) ، فالمستفيد قد يكون شخصأ طبيعية عادية يهدف من حصوله على الاستشارة القانونية تلبية حاجاته الخاصة ، وقد يكون المستفيد ، شخص معنوي عام أو خاص کالمؤسسات العامة الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والأندية .

    فالمستفيد هو الشخص غير المتخصص الذي لجأ إلى المستشار القانوني طالبة الرأي والاستشارة القانونية، والذي يعرف بأنه الشخص الذي لا يكون على علم ودراية بأصول القانون .

    إلا أن هناك من عارض فكرة عدم اختصاص المستفيد ، أذ أن من يطلب تقديم الاستشارة القانونية قد يكون متخصصة في القانون الا انه حتى وأن كان متخصصة في القانون إلا أن التخصص لا يمنع من أن يجهل المستفيد الحل المناسب لمسالة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل .

    وبدورنا نتفق مع هذا الرأي حيث أن تخصص المستفيد لا يمنع من أن يجهل الحل المناسب لمسألة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل.

    هذا ويذهب جانب من الفقه إلى استعمال ألفاظ يراها مرادفة للفظ المستفيد ومن هذه الألفاظ المستخدم النهائي – العميل – المستفيد ، فالمستخدم النهائي ينصرف مفهومه إلى الباحث عن المعلومة ، أما العميل فقد يكون مجرد معاون لهذا الباحث يتوسط بينه وبين مصدر المعلومة.

    أما المستفيد فأنه ينصرف إلى المعنيين معا ، فالمستفيد قد يكون هو الباحث عن المعلومة القانونية ، وقد يكون وسيطا يستفيد من الاستشارة القانونية ويقوم بدوره بنقلها إلى من يحتاجها بمقابل .

    وتذهب مع من يرى ، بأن لفظة المستفيد هي اعم وأشمل من الألفاظ الأخرى ولذلك سنلتزمها في كل البحث ، وذلك لأن صفة المتعاقد مع المستفيد لا تنتفي حتى لو ادعی المستفيد أن الاستشارة القانونية لم تعد عليه بالنفع ، لان الاستفادة هنا تتمثل بالحصول على المعلومة القانونية سواء استخدمت هذه الاستشارة أو لم تستخدم من قبل المتعاقد مع المستشار”.

     

  • الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية في السعودية pdf

    الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية في السعودية pdf

    الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية

    ما لا يسع المتخصص في الشريعة والقانون جهله

     الأسئلة القانونية في المقابلات الوظيفية 

    اعداد: محمد الشكر ة

    4144 ه – 2022 م

    ما هي دعوى الحسبة ؟

    هي الدعوى التي ترفع بحق من حقوق الله تعالى أو تكون مشتمله على حقين ” حق الله وحق العباد ” ولكن حق الله يكون فيها غالبا ترفع عن طريق الإدعاء العام بعد موافقة الملك ولا تسمع بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشوء الحق . يُنظر الى المادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي شروط الشهادة ؟

    ١ – وفقاً لنظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ٤٣ ( وتاريخ ١٤٤٣ / ٥ / ٢٦ هـ

    المادة ) السبعون ( حددت الشروط ومنها :

    ١ – لا يكون أهلًً للشهادة من لم يبلغ سن الخامسة عشر ، ومن لم يكن سليم الإدراك .

    ٢ -يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن الخامسة عشر على سبيل الاستئناس .

    ٢ – كشاف القناع (ج ١٥ /ص ٢٨١ )بما نصه : شروط من تقبل شهادته أحدهما :

    ١ -البلوغ فلا تُقبل شهادة من هو دونه في جراح

    ٢ – العقل : وهو من نوع العلوم الضرورية.

    ٣ -الكلًم : فلً تقبل شهادة الاخرس ول و فهمت إشارته

    ٤ – الإسلام : فلً تقبل شهادة الكافر لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ )

    ٥ – الحفظ : فلً تقبل شهادة مُغفل ولا معروف بكثرة غلطٍ ونسيان لأن الثقة لا تحصُل بقوله .

    ٦ -العدالة : ظاهرًا وباطًنا لقوله تعالى (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكُمْ )

    أذكر/ي موانع الشهادة ؟

    ١ -لا تقبل شهادة من يدفع بالشهادة عن نفسه ضررًا أو نفعًا .

    ٢ – لا تقبل شهادة الأصل للفرع ،ولا شهادة الفرع للأصل .

    ٣ -لا تقبل شهادة احد الزوجين حتى ولو بعد افتراقهما .

    ٤ -لا تقبل شهادة الولي أو الوصي للمشمول بالولاية أو ال وصاية .

    ٥ -لا تقبل شهادة من كان بينهم عداوة دنيوية .

    ٦ – من ردت شهادة لجلب نفع أو ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل للتهمة في أدائها

    لكونه بغير بردها .

    ٧ -الوسيط أو الدلال لا تقبل شهادة إذا كان يجر لنفسه نفعًا .

    أذكر/ي النص الشرعي في عدد نصاب الشهادة ؟

    قال تعالى 🙁 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن ملمْ يَكُونََ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِِمن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) سورة البقرة

    ما هي الدعاوي المستعجلة ؟

    -دعوى المعاينة لإثبات الحالة

    -دعوى المنع من السفر

    -دعوى منع التعرض للحيازة،ودعوى استردادها 

    -دعوى وقف الأعمال الجديدة

    -دعوى طلب الحراسة

    -الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية

    -الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال. يُنظر إلى المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية

    من هم القرابة حتى الدرجة الرابعة مع ذكر المستند النظامي ؟

    الدرجة الأولى : الأب، الأم ، الابن ، البنت

    الدرجة الثانية : الأخ، الأخت ، الجد ، الجد ة ، وابن الابن ، وبنت الابن ، ابن البنت ، بنت البنت

    الدرجة الثالثة: العم ، الخال ، الخالة ، العمه ، ابن الاخ ، بنت الاخت .

    الدرجة الرابعة : أبناء وبنات العم أو العمة ، وبنات الخال أو الخالة .

    يُنظر الى اللًئحة التنفيذية لنظام المرافعات رقم ( ١ / ٧ )

    أذكر/ي اختصاصات محكمة الأحوال الشخصية مع ذكر النص النظامي ؟

    أ – جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها:

    ١ . إثبات الزواج، والطلًق، والخلع، وفسخ النكاح، والرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة .

    ٢. إثبات الوقف، والوصية، والنسب، والغيبة، والوفاة، وحصر الورثة .

    ٣. الإرث، وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع، أو حصة وقف أو وصية، أو

    قاصر، أو غائب .

    ٤. إثبات تعيين الأوصياء، وإقامة الأولياء والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء، والحجر على السفهاء، ورفعه عنهم، وتحدد لوائح هذا النظام الإجراءات اللًزمة لذلك.

    ٥ . إثبات توكيل الأخرس الذي لا يعرف القراءة والكتابة.

    ٦ . تزويج من لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.

    ب – الدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.

    يُنظر للمادة الثالثة والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي اختصاصات المحكمة العامة مع ذكر المستند النظامي ؟

    تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الآتي :

    أ – الدعاوى المتعلقة بالعقار، من المنازعة في الملكية، أو حق متصل به، أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به، أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلًء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه، أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام على خلًف ذلك

    ب – إصدار صكوك الاستحكام بملكية العقار أو وقفيته.

    ج – الدعاوى الناشئة عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور

    ولائحته التنفيذية. يُنظر للمادة الحادية والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي اختصاصات المحاكم العمالية مع ذكر المستند النظامي ؟

    تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي:

    أ – المنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها.

    ب – المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها.

    ج – الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل.

    د – المنازعات المترتبة على الفصل من العمل.

    ه – شكاوى أصحاب العمل والعمال الذين لم تقبل اعتراضاتهم ضد أي قرار صادر من أي جهاز مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، يتعلق بوجوب التسجيل والاشتراكات أو التعويضات.

    و – المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة.

    ز – المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلًل باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.

    يُنظر للمادة رقم الرابعة والثلًثون من نظام المرافعات الشرعية .

    أذكر/ي المستثنى من اختصاص المحكمة مكانا مع ذكر المستند النظامي ؟

    ١ . يكون للمدعي بالنفقة الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها

    مكان إقامة المدعى عليه أو المدعي .

    ٢. للمرأة – في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها – الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه.

    وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلًف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابيًا، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة دون إحضاره.

    ٣. يكون للمدعي في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير التي تقع في بلد غير بلد المدعى عليه الخيار في إقامة الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان وقوع الحادث أو مكان إقامة المدعى عليه.

    يُنظر للمادة التاسعة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية .

    في حال اراد المدعي أن يقيم دعوى في مكان إقامة المدعى عليه ولكن ليس بالمنطقة محكمة مختصة ما الحل مع ذكر المستند النظامي ؟

    تختص المحكمة العامة في المحافظة أو المركز اللذين ليس فيهما محكمة متخصصة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الداخلة في اختصاص تلك المحكمة المتخصصة، وذلك ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلًف ذلك. يُنظر للمادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية 

    في حال تعدد المدعى عليهم أو في حال عدم توفر مكان معلوم للمدعى عليه فما هي

    المحكمة المختصة مكانا ؟

    ١. يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، فإن لم يكن له مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعي.

    ٢. إذا لم يكن للمدعي والمدعى عليه مكان إقامة في المملكة فللمدعي إقامة دعواه في إحدى محاكم مدن المملكة.

    ٣. إذا تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة الأكثرية، وفي حال التساوي يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة أحدهم

    ما هي أنواع الاختصاص مع ذكر مثال لكل اختصاص ؟

    ١ – الاختصاص النوعي : مثل : المحكمة العامة تختص بنظر الدعاوي الناشئة عن حوادث السير ، محكمة الأحوال الشخصية تختص بنظر دعاوي الوقف والطلًق والنفقه ،المحاكم العمالية : المنازعات المتعلقه بعقود العمل والأجور .

    ٢ -الاختصاص المكاني : مثل : تقام الدعوى على الأجهزة الحكومية في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لها، ويجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكومي في المسائل المتعلقة بذلك الفرع.

    ٣ -الاختصاص الدولي : تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوي التي ترفع على غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ،فيما عدا الدعاوي العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ، يُنظر للمادة ( الرابعة والعشرون) إلى المادة( الثلاثون )

     

    من هم الاشخاص الممنوعين من التوكيل ويجوز لهم التوكيل في أمور معينه من ذكر

    المستند النظامي ؟

    المادة الرابعة والخمسون من نظام المرافعات الشرعية نصت على :

    لا يجوز للقاضي ولا لعضو هيئة التحقيق والادعاء العام ولا لأحد من العاملين في المحاكم أن يكون وكيلًً عن الخصوم في الدعوى ولو كانت مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها، ولكن يجوز لهم ذلك عن أزواجهم وأصولهم وفروعهم ومن كان تحت ولايتهم شرعًا .

     في حال امتنع المدعى عليه عن الإجابة أو اجاب إجابة غير لائق متى يصبح ناكلاً ما ذكر المستند النظامي ؟

    يكرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلًثًً في الجلسة نفسها وذلك وفقاً للمادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية ونصها :

    ( إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملًق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًً في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عده نَكلًً بعد إنذاره، وأجرى في القضية  المقتضى الشرعي)

    ما هي أنواع الدفوع مع ذكر النص النظامي لكل واحد منهما ؟

    الدفوع المقيدة : نصت المادة الخامسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية :

    الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها .

    الدفوع المطلقه : نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية :

    ١ . الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

    ٢. إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.

    متى يحق للمدعي والمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة ؟

    يحق للمدعي تقديم الطلبات العارضة وفقًا للمادة الثالثة والثمانون ما يأتي :

    أ – ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.

    ب – ما يكون مكملًً للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًً به اتصالًا لا يقبل التجزئة.

    ج – ما يتضمن إضافة أو تغييرًا في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.

    د – طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي .

    ه – ما تأذن المحكمة بتقديمه مِا يكون مرتبطًا بالطلب الأصلي.

    يحق للمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة وفقًا للمادة الرابعة والثمانون ما يأتي:

    أ – طلب المقاصة القضائية.

    ب – طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية، أو من إجراء فيها .

    ج – أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها، أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

    د – أي طلب يكون متصلًً بالدعوى الأصلية اتصالًا لا يقبل التجزئة.

    هـ – ما تأذن المحكمة بتقديمه مِا يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.

    ما هي حالات إيقاف سريان مدة الاعتراض مع ذكر النص النظامي ؟

    نصت المادة (الثمانون بعد المائة) من نظام المرافعات الشرعية على : يقف سريان مدة الاعتراض بموت المعترض، أو بفقد أهليته للتقاضي، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه.

    ويستمر الوقف حتى إبلًغ الحكم إلى الورثة أو مَنْ يمثلهم أو يزول العارض.

    هل يجوز إيقاف الخصومة ؟ وأذكر/ي المستند النظامي على ذلك ؟

    يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة اتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف أثر في أي موعد حتمي قد حدده النظام لإجراء ما.

    وإن طلب أحد الخصوم السير في الدعوى قبل انتهاء المدة المتفق عليها، فله ذلك بموافقة  خصمه.

    وإذا لم يعاود الخصوم السير في الدعوى في الأيام العشرة التالية لنهاية الأجل، عُد المدعي

    تاركًا دعواه.

    المستند النظامي هو : المادة السادسة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية .

    ما هي المعارضة؟ وهل تعتبر من طرق الطعن العادية أو الغير عادية ؟ ومن له الحق

    بتقديمها مع المستند النظامي ؟

    تكون على الأحكام الصادرة غيابيًا وتعتبر من طرق الطعن العادية وهذا المستفاد من نص المادة الستون من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على :

    ١ -يكون للمحكوم عليه غيابيًا – خلال المدد المقررة للاعتراض في هذا النظام – المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي أصدرته، من تاريخ إبلًغه أو وكيله بالحكم .

    ٢ -يقدم طلب المعارضة بمذكرة وفقًا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، على أن تتضمن المذكرة رقم الحكم المعارض عليه، وتاريخه، وأسباب المعارضة.

    ٣ -إذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأو لى لنظر المعارضة، فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة، ويعد حكمها نهائيًا .

    ٤ -للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتًا إذا طُلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه .

    ٥ -يوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بإلغائه.

    ما معنى مبدأ الثبوت بالكتابة وباي نظام قد ورد ؟

    مبدأ الثبوت بالكتابة هو: كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وقد ورد في نظام الإثبات الفصل الخامس والمادة

    الحادية والخمسون الفقرة ( ٢  ).

    على من يقع ثبوت الإدعاء بالتزوير ؟

    يقع على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات ادعائه ، أما من ينكر صدور المحمرر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نَئبه أو ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سلفه. المادة التاسعة والثلًثون الفقرة( ٢) من نظام الإثبات .

    الفرق بين الإقرار القضائي والإقرار الغير قضائي ؟

    ١ -يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة.

    ٢ -يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

    المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات .

    دعوى منظور أمام المحكمة المختصة وتحتاج إلى خبير لإبداء رأيه في احدى المسائل الفنية هل يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم مسبقا مع ذكر المستند النظامي ؟

    المستفاد من المادة الرابعة والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها 🙁 يجوز للمحكمة الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، وذلك دون إخلًل بحق الخصوم في مناقشة ما ورد في ذلك التقرير )

    تعدد المدعون ووجهت لهم المحكمة المختصة اليمين المتممة لإتمام دليلهم الناقص فهل يتم الحكم لهم جميعا في حال أداء اليمين ؟

    إذا تعدد المدعون وقدم وا دليلًً نَقصاً، وجهت المحكمة اليمين المتممة لهم جميعاً، فمن حلف حكم له، ومن نكل لم يعتد بدليله، وذلك وفقًا لنص المادة السابعة بعد المائة من نظام الإثبات .

    عند تعارض العادة والعرف من الذي يتم تقديمه ؟

    تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض، المادة التسعون من نظام الإثبات.

    قد حدث تغير في باب الشهادة من حيث نظام المرافعات الشرعية ونظام الإثبات فما هو التغير الذي طرأ عليها ؟.

    قد حدث تغير من نَاحيتين :

    الناحية الاولى : الحكم بمصروفات شهادة الشاهد :

    نظام المرافعات الشرعية : للشاهد الرفع بدعوى مستقلة للمطالبة بالمصروفات .

    نظام الإثبات : تقدر المحكمة مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله ويحكم له بذلك بنفس القضية المنظورة . المادة الثالثة والثمانون من نظام الإثبات

    الناحية الثانية : عدم الحاجة إلى إحضار مزكين للشهود :

    نظام المرافعات الشرعية : يلزم إحضار مزكيين لإثبات عدالة الشاهدين .

    نظام الإثبات : لا يلزمه إحضار مزكيين للشاهدين . المادة التاسعة والسبعون الفقرة ( ٢ )

    معلومات: المنصات القضائية

    معين ، ناجز ، تراضي التسوية الودية في مكتب العمل.

    ناجز : يختص في قضايا القضاء العام.

    يشمل :

    القضايا العامة : هي القضايا الحقوقية التي تختص بها المحكمة العامة ، وكذلك العقارية

    المحكمة التجارية مثل شركات المضاربة واختصاص المحاكم التجارية مادة 16 من نظام المحاكم التجارية .

    القضايا الجنائية تختص بها المحكمة الجزائية مثال : كل اعتداء على الضروريات الخمس.

    معين : يختص بقضايا ديوان المظالم ، وهي كل قضية جهة الادارة طرف فيها.

    س/ نظام المر افعات الشرعية هو نظام اجرائي للتر افع امام المحاكم في القضاء العام وهو النظام الذي يرجع له في حال لا يوجد نص خاص.

    س/ نظام الاجراءات الجزائية هو نظام اجرائي للقضايا الجنائية.

    للتنوية : المقابلات الشخصية لدى الإدارة القانونية للأجهزة الحكومية يُنظر إلى كل من :

    ١ -القانون الإداري .

    ٢ -نظام المرافعات الشرعية أمام ديوان المظالم ولائحة التنفيذية.

    ٣ -نظام ديوان المظالم .

    ٤ -نظام الإنضباط الوظيفي .

    ٥ -نظام تأديب الموظفين .

    ٦ -نظام الخدمة المدنية ولائحة التنفيذية.

    ٧ -نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحة التنفيذية .

    ٨ -اللًئحة التنفيذية للموارد البشرية .

    ٩ -نظام العمل ولائحة التنفيذية .

    ١٠ -نظام التقاعد المدني .

    وفي الختام فهذا مجهود شخصي فإن كان من الصواب فمن الله وأن كان من خطأ فمني

    ومن الشيطان، فقد قمت بعمل هذا الملف على سبيل الاستئناس وليس الاعتماد عليه

    ﴿هذا وصلَّ الله وسلم على نبينا محمد﴾

    أتممت هذا البحث في يوم الثلاثاء المو افق 19 / 01 / 1444 هـ

    أخوكم/ محمد الشكرة

    ولتحيل الأسئلة بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

  • آثار عقد التأمين 1- التزام المؤمن بالاعلان عن الخطر في عقد التأمين

    التزامات المؤمن

    ينشئ عقد التأمين بذمة المؤمن التزامات تقع على عاتقه، منها ما يستوجب التنفيذ وقت إبرام العقد ومنها ما ينفذ وقت سريان العقد وأخرى تنفذ بعد وقوع الكارثة.

    فهو يلتزم بأن يقرر بدقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي تهم شركة التأمين معرفتها لتتمكن من تقدير المخاطر التي تأخذها على عاتقها، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلتها – شركة التأمين – محل أسئلة محددة ومكتوبة.

    كما يقع على عاتق المؤمن إبلاغ شركة التأمين بما يطرأ، أثناء تنفيذ العقد، من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر. وأن يدفع لشركة التأمين القسط أو الاشتراك في المواعيد المحددة. وأن يبلغ شركة التأمين بكل حادثة من شأنها أن تجعل شركة التأمين مسؤولة عن تسويتها. واتخاذ الإجراءات كافة من شأنها أن تخفف من آثار الكارثة.

    مما تقدم نجد أن هناك التزامات تقع على عاتق المؤمن قبل وقوع الكارثة، وأخرى بعد وقوع الكارثة، فهو يلتزم بتقديم البيانات اللازمة المعلنة عن الخطر المؤمن، وما يستجد من الظروف التي تزيد منه. كما يلتزم بدفع بدل التأمين قسطا كان أم اشتراكا. وأخيرا يلتزم بأخطار شركة التأمين بوقوع الحادث إذا تحقق الخطر المؤمن منه.

     

    1- الالتزام بالإعلان عن الخطر

     يعد هذا الالتزام ذا أهمية خاصة في عقد التأمين. ذلك أن الخطر وهو المحل الرئيس للعقد، وبالتالي يقع على عاتق المؤمن أن يحيط شركة التأمين إحاطة تامة بجميع البيانات اللازمة لتمكينها من تقدير الخطر الذي تؤمنه، وبجميع الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذا الخطر.

    وإذا كانت شركة التأمين تستطيع، بوسائلها الخاصة، أن تقف على بعض هذه البيانات وأن تلم ببعض هذه الظروف، فإنها غير قادرة على أن تقف عليها جميعا دون مساعدة المؤمن.

    وبالتالي يجب على المؤمن أن يقدم جميع هذه البيانات وتقرير جميع هذه الظروف، لكي تتمكن شركة التأمين من تقدير جسامة الخطر، لتدرس إمكان تأمين الخطر، وتحديد مقدار القسط الذي سيدفعه المؤمن .

     فإذا لم يقدم المؤمن هذه البيانات ولم يعلن عن الخطر لشركة التأمين فإن جزاءا مؤيدا يقع على ما يترتب على الإخلال بهذا الالتزام.

    ويقتضي بحث هذا الالتزام دراسة مضمونة من جهة، ومؤيده من جهة أخرى.

     

    مضمون الالتزام بالإعلان عن الخطر

    إن التزام المؤمن بالإعلان عن الخطر لا يقتصر على تقديم المعلومات ابتداء من وقت إبرام العقد، وإنما يشمل أيضا إعلام شركة التأمين بسائر الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر وذلك أثناء تنفيذ العقد.

    الإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد

     لم يأت المشرع السوري بأي نص خاص يعني بالتزام المؤمن بالإعلان عن الخطر وقت إبرام العقد. على أن المادة 15 من مشروع الحكومة المصري للقانون المدني، الذي استمد منه القانون المدني السوري، نص على ما يلي:

    ” يلتزم المؤمن له أن يقرر في دقة وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة له والتي يهم المؤمن شركة التأمين) معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذ على عاتقة، ويعد مهمة في هذا الشأن الوقائع التي جعلها المؤمن (شركة التأمين) محل أسئلة محددة ومكتوبة”.

    أما المشرع اللبناني فقد جاء بنص خاص بأحكام المادة 974 من قانون الموجبات والعقود، والتي تنص على ما يأتي:

    يجب على المضمون (المؤمن)….

    ثانياً – أن يطلع الضامن (شركة التأمين بوضوح عند اتمام العقد على جميع الأحوال التي من شأنها أن تمكنه من تقدير الأخطار التي يضمنها….

    ويعد النص اللبناني مقتبساً من نصوص القانون الفرنسي الخاص بالتأمين. فقد نصت الفقرة الثانية من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على ما يلي:

    يلزم المؤمن….

    2- بأن يصرح بوضوح وقت إبرام العقد عن كافة الظروف المعروفة من قبله والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الأخطار التي تأخذها على عاتقها ….”.

    وقد نصت وثيقة التأمين من أخطار الحريق المعتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين في الفقرة الأولى من المادة السادسة على أنه:

    يتم التعاقد ويحدد نطاق التأمين و مقدار الجعالة (بالقسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات….

    من خلال استعراض هذه النصوص، نجد بأنه يقع على عاتق المؤمن تقديم المعلومات اللازمة كافة التي يعرفها- وقت إبرام العقد- والتي من شأنها أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر الذي ستؤمنه. ويجب ألا يتأخر المؤمن عن هذا التصريح.

     إذ أن شركة التأمين تقرر من خلاله أنها قبلت التأمين: وتتفق مع المؤمن على مقدار القسط الذي يلتزم هذا الأخير بدفعه. ويتم هذا التصريح بأسلوب محدد.

     لذلك ستدرس على التوالي تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر (أولا) ويجب أن تكون هذه البيانات معلومة من المؤمن (ثانياً). ويتم تقديم البيانات عن طريق الإجابة عن أسئلة محددة ومطبوعة (ثالثاً).

    أ- تقديم المؤمن البيانات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر:

    يجب أن يكون من شأن المعلومات التي يقدمها المؤمن أن تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر المؤمن.

    فإذا كان البيان ليس من شأنه أن يغير من محل الخطر ولا أن ينقص من تقدير المؤمن لجسامة الخطر، فإن المؤمن لا يكون ملتزماً بتقديمه ولو طلبته شركة التأمين.

    كأن يغفل المؤمن في التأمين على السيارات الضعف في السمع الذي يعاني منه والمعلومات التي تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر نوعان: معلومات موضوعية – ومعلومات شخصية.

    1- المعلومات الموضوعية:

    وهي البيانات التي تتعلق بالمحل الرئيس للعقد وهو الخطر، وتتناول الصفات الجوهرية للخطر وما يحيط به من ظروف وملابسات يكون من شأنها تكييفه تكييفا دقيقاً.

    فهي تسمح لشركة التأمين دراسة احتمال وقوع الخطر وجسامته وتقدير مبلغ القسط الذي يلتزم بدفعه لشركة التأمين.

    ففي التأمين على الحياة يدخل في هذه البيانات سن المؤمن على حياته وجنسه، وحالته الصحية والأمراض التي أصيب بها في الماضي.

     وفي التأمين من الحريق، يدخل في هذه البيانات مواد بناء العقار، وما يجاور العقار مما قد يزيد من خطر الحريق، كالمخابز مثلا، ووجهة استعمال العقار المؤمن، إن كان معدة للسكني أو لممارسة حرفة، وطبيعة هذه الحرفة.

    وفي تأمين المركبات من حوادث السير أو الأضرار المادية التي تلحق بها، يوضع في الحسبان نوع المركبة المؤمنة، وقوتها، وتاريخ صنعها، والأغراض التي تستعمل فيها، ومهنة صاحبها.

    2 – المعلومات الشخصية:

    وهي البيانات التي تتعلق بشخص المؤمن، وتتعلق بأخلاقه الشخصية، ومدى يساره ومقدار ما يبذله من العناية في شؤونه وماضيه في المحيط التأميني.

    وتصنف هذه المعلومات ضمن الأخطار الشخصية (149). على أنه لا يتوقف عن هذه البيانات، تقدیر مبلغ القسط، كما هو الشأن بالنسبة للبيانات الموضوعية، وإنما يتوقف عليها ما إذا كانت شركة التأمين ستقبل إبرام عقد التأمين أم لا.

    ويدخل في هذه البيانات ما إذا كان قد سبق له التأمين عند شركة أخرى، وهل تحقق الخطر الذي أمن منه، وكذلك الأمر في التأمين على الحياة، ما إذا كان المؤمن سيء السمعة ومدعاة للشبهة في نزاهته، إذ قد يكون مغامرأ يقدم على تحقيق الخطر حتى يستولي على جميع مبالغ التأمين.

    كما أن البيانات الشخصية تهم شركة التأمين من الأضرار، على الرغم من تطبيق مبدأ التعويض الذي يمنع المؤمن من الإثراء أو الحصول على مبلغ يفوق الضرر الذي يلحق به من جراء الكارثة.

    ذلك الأن تعدد أنواع هذا التأمين يخشى منها الغش، حيث يحصل المؤمن على تسويات منفصلة للكارثة.

    لذلك تذهب بعض التشريعات إلى إلزام المؤمن بإخبار كل شركة تأمين عن العقود التي أبرمت عن نفس الأخطار.

    ب- أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن :

    يجب أن تكون المعلومات أو البيانات التي يقدمها المؤمن إلى شركة التأمين معروفة من قبله، فإذا كان يجهلها كان من غير الطبيعي أن يلتزم بتقديمها.

    فهذا التحديد، بأن تكون المعلومات التي يلزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، أمر طبيعية. فكيف نستطيع أن نلزم المؤمن بالتصريح عن وقائع يجهلها؟

    ويعد هذا الالتزام خاصة بعقد التأمين، ولا يقتصر على مجرد تطبيق القواعد العامة في الغلط. فالقواعد العامة تقتضي إذا وقعت شركة التأمين في غلط جوهري كان لها أن تبطل عقد التأمين، سواء أكان المؤمن عالم بهذا الغلط أم واقعأ هو أيضأ فيه.

    ومن ثم إذا كان هناك بيان جوهري من شأنه أن يجعل شركة التأمين، لو كانت على علم به، تعدل عن التعاقد، جاز لها أن تبطل العقد للغلط، حتى لو كان هذا البيان غير معلوم من المؤمن.

    فإذا كان على شركة التأمين بالبيان لا أثر له في التعاقد نفسه، لكنه يؤثر في تحديد مقدار القسط، فهنا لا تجدي نظرية الغلط، ويقوم مقامها الالتزام الخاص بعقد التأمين، أي تقديم المؤمن البيانات التي يعلمها إلى شركة التأمين، فعلم المؤمن بالبيان هو الذي يبرر إلزامه بتقديمه، والا لما جاز أن يلتزم إذا كان يجهله، ويكفي لحماية شركة التأمين في هذه الحالة أن تلجأ إلى القواعد العامة في الغلط.

    ويجب أن تكون المعلومات التي يلتزم المؤمن بتقديمها معلومة منه، وليس من الضروري أن يكون العلم فعلية، بل يكفي أن يكون بإمكان المؤمن معرفتها. فكل بيان يعلم به المؤمن أو كان يستطيع أن يعلم به، ويكون من شأنه أن يمكن شركة التأمين من تقدير الخطر، يتعين على المؤمن أن يقدمه للشركة وقت إبرام العقد.

    فيجب على المؤمن أن يبذل قدرأة معقولا من العناية في العلم بالخطر الذي يؤمنه، وجهله بواقعة جوهرية تتعلق بهذا الخطر لا يعفيه من الالتزام بتقديم بيان عنها إلا إذا كان من المعقول أن يكون جاهلا بهذه الواقعة .

    وفي جميع الأحوال، يجب ألا نخلط بين جهل المؤمن الواقعة تتعلق بالخطر والتي تؤثر في تقدير الخطر وحسن النية .

    فحسن النية لا يعني أن يكون المؤمن جاه بالواقعة، بل يفترض أن يكون عالما بها ولكنه أهمل تقديمها أو قدمها بشكل غير صحيح دون أن يقصد بذلك غش شركة التأمين أو الإضرار بها.

    فإهماله صادر عن عدم اكتراث لا عن سوء نية. أما المؤمن الذي يجهل الواقعة ويكون معذورة في جهلها  فإنه يعفي أصلا، من تقديم بيان عنها.

    ج- طريقة تقديم المعلومات عن الخطر التصريح العفوي أو الإجابة عن أسئلة محددة مطبوعة:

    الأصل أنه يتوجب على المؤمن المبادرة بتقديم سائر المعلومات عن الخطر، أي أن يعلم شركة التأمين، تلقائيا، بسائر البيانات المعلومة له والتي تؤثر في تقدير الخطر .

    ويقع على عاتق المؤمن تحديد الوثائق التي تهم شركة التأمين في إبرام العقد.

    فهو أفضل من يعلم بواقع الخطر ويقع عليه إعطاء سائر المعلومات المفيدة بهذا الخصوص. فإن التصريح العفوي عن الخطر أكثر مرونة ويتلاءم مع كافة الحالات.

    على أن الطريقة التصريح العفوي محاذير، لذلك توجه شركة التأمين غالية، إلى المؤمن أسئلة محددة مطبوعة، يطلب منه الإجابة عليها، لا تكون هذه الأسئلة بأسلوب تسمح لشركة التأمين أن تبين من الإجابة عنها طبيعة الخطر المطلوب تأمينه وجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر، وذلك إلى جانب الأسئلة الخاصة بالبيانات الخاصة بطلب التأمين، قبل إبرام العقد.

    وتتميز طريقة الإجابة عن الأسئلة لتقديم البيانات المتعلقة بالخطر بمزايا عديدة من أبرزها:

    1 – تتحدد بهذه الطريقة مهمة المؤمن، فما عليه إلا أن يجيب عن الأسئلة المحددة والموجهة إليه بالأمانة والدقة، بحيث يجد نفسه بأنه أدى التزامه کاملا بعد الإجابة عليها ، ويكون في بعد عن أي جزاء.

    ومع ذلك قد يحدث أن يكون هناك بيان مهم يجب أن تعرفه شركة التأمين لتتمكن من تقدير الخطر تقدير دقيقة، ولا تتضمن الأسئلة الموجهة للمؤمن هذا البيان.

    فإذا كان هذا الأخير على علم بهذا البيان، وجب عليه أن يذكره على الرغم من أنه غير مطلوب منه، واذا امتنع عن ذكروه لم يستطع أن يحتج في ذلك بأنه لم يطلب منه، ويعد مخلأ بالتزامه ومستوجبة للجزء على هذا الإخلال، سواء أكان سيء النية حيث يطبق البطلان أو حسن النية حيث تطبق قاعدة النسبية في التعويض .

    2 – يكون من السهل، بطريقة الإجابة عن أسئلة محددة، إثبات غش المؤمن إذا تعمد الكتمان أو تعمد تقديم بيانات كاذبة، فقد وجه نظره إلى مسائل معينة وطلب منه الإجابة عنها بدقة وأمانة، فإذا أجاب إجابات غامضة مبهمة، أو إجابات ناقصة، أو أغفل الإجابة أصلا، كان في ذلك قرينة قوية على أنه أراد الغش عن طريق المداورة أو التهرب من الإجابة أو عن طريق السكوت.

    على أن هذه القرينة ليست قاطعة، فقد يجيب المؤمن عن بعض الأسئلة إجابة غير كاملة، أو إجابة مبهمة دون أن ينطوي على نية الغش، ويكون في الواقع لم يحسن الإجابة. فإذا أدعي بذلك، كان عبء الإثبات عليه هو وليس على عاتق شركة التأمين .

    وقد تجمع شركة التأمين، أحياناً، بين طريقة التصريح العفوي عن الخطر وطريقة الأسئلة المحددة المطبوعة، فتقتصر على لفت نظر المؤمن إلى ظروف مهمة تتعلق بتحديد الخطر المؤمن، وبشخص المؤمن، وتترك للمؤمن، بعد أن وجه انتباهه، كامل الحرية في إعطاء المعلومات التي يرى أنها تمكن شركة التأمين من تقدير الخطر تقديرا دقيقا في ضوء البيانات التي أرسلها المؤمن للشركة.

     وقد تبنى المشرع السوري هذه الطريقة، كما سنرى، فيما يتعلق بالتصريح عن الظروف التي تزيد من الخطر، والتي تخفف من قسوة طريقة الأسئلة المطبوعة.

    الإعلان عن الظروف المستجدة التي تزيد من الخطر أثناء تنفيذ العقد

    نصت المادة 15 من مشروع الحكومة المصرية للقانون المدني على أنه:

    ” يلتزم المؤمن له أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة هذه المخاطر.

    وجاء أيضا في نص المادة 28 من المشروع نفسه:

    ” إذا تسبب المؤمن له بفعله في زيادة المخاطر المؤمن منها، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت إتمام العقد الامتنع المؤمن (شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقد إلا في نظير مقابل أكبر، وجب على المؤمن له قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلن به المؤمن (شركة التأمين) بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. فإذا لم يكن للمؤمن له يد في زيادة المخاطر، وجب أن يقوم بإعلان المؤمن (شركة التأمين) خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالطريقة الموضحة بالفقرة السابقة، ويجوز المؤمن الشركة التأمين في الحالتين المقدمتين أن يطلب إنهاء العقد مع احتفاظه بحقه في طلب تعويض مناسب في الحالة الأولى، إلا إذا قبل المؤمن له زيادة في القسط تتناسب في الزيادة الطارئة في الخطر.

    وفي حالة إنهاء العقد، لا ينتهي التزام المؤمن (شركة التأمين) إلا من تاريخ إخطار المؤمن له بالانتهاء بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول. ومع ذلك لا يجوز للمؤمن (شركة التأمين) أن يتذرع بزيادة المخاطر إذا كان، بعد أن علم بها بأي وجه، قد أظهر رغبته في استبقاء العقد، أو بوجه خاص إذا استمر في استبقاء الأقساط أو إذا أدى التعويض بعد تحقق الخطر المؤمن “.

    أما قانون التأمين الفرنسي فقد جاء بأحكام خاصة بهذا الالتزام. فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة التشريعية 113-2 من قانون التأمين على أنه يلتزم المؤمن:

    بأن يصرح لشركة التأمين، وفقا للمادة التشريعية 113-4 عن سائر الظروف المحددة في وثيقة التأمين والتي من شأنها زيادة المخاطر

    أما المادة التشريعية 113-4 فقد نصت على ما يلي:

    ” إذا أتى المؤمن فعلا من شأنه أن يزيد المخاطر، إلى حد أن شركة التأمين، لو كانت على علم بهذه الزيادة، لما تعاقدت معه، أو لما تعاقدت إلا على قسط أكبر، ويكون من واجب المؤمن أن يعلن الشركة التأمين بذلك مسبقا وبرسالة مسجلة.

    وإذا زادت الأخطار دون فعل من المؤمن، وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بزيادة الأخطار.

    وفي كلتا الحالتين، لشركة التأمين الخيار، أما بفسخ العقد، وإما بزيادة مقدار القسط ورضاء المؤمن بذلك. واذا رفض المؤمن القسط الجديد، فإن العقد يفسخ، ويحق لشركة التأمين، في حالة الفقرة الأولى المشار إليها، أن تطالب بالتعويض أمام القضاء.

    على أنه لا يحق لشركة التأمين أن تتذرع بتفاقم الأخطار إذا كانت بعد علمها بها على الوجه المذكور قد أظهرت رغبتها في بقاء التأمين، ولا سيما إذا استمرت في استيفاء الأقساط، أو دفع التعويض بعد وقوع الكارثة”.

    ولم يرد في القانون السوري أي نص مشابه. على أن وثائق التأمين قد أوردت نصوصة مشابهة وذلك حسب نوع التأمين. فقد نصت الفقرة ب المادة /10/ من الوثيقة السورية للتأمين من السرقة مع کسر وخلع او تسلق على أنه:

    يجب على المؤمن له – تحت طائلة سقوط حقوقه- أن يعلم المؤسسة خطية عن الظروف التي تزيد في الأخطار المؤمنة وأن يتخذ التدابير اللازمة لحماية أو الحراسة والتي تقتضيها زيادة مخاطر السرقة. وعليه على الأخص إعلامها عن التغييرات والتعديلات التي قد تطرأ على الأماكن التي تحتوي على الأشياء المؤمنة أو الأماكن المجاورة لها، والمتعلقة بوسائل حمايتها أو أسلوب المراقبة، والتي من شأنها أن تنقص من أمانها إذ حصلت التعديلات المذكورة بفعل المؤمن له أو بعمله وجب التصريح عنها قبل حصولها.

    أما إذا حصلت بفعل الغير ودون علم المؤمن له فإن عليه تقديم تصريح في مهلة لا تجاوز ثمانية أيام من علمه بها. وللمؤسسة قبول التعديلات الحاصلة مقابل دفع بدل إضافي أو إلغاء العقد ” .

    تخلص من هذه النصوص أنه إذا استجدت، أثناء سريان عقد التأمين، ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة الخطر المؤمن، فإن طبيعة عقد التأمين، وما يهدف إليه من استمرار تغطية الخطر ما أمكن ذلك، تقضي بإفساح المجال للطرفين أن يستبقيا العقد بعد زيادة في القسط. وذلك إلى جانب حق شركة التأمين في طلب فسخ العقد، وحقها في استبقاء العقد دون زيادة في القسط.

    ولذلك يجب على المؤمن إعلام شركة التأمين بهذه الزيادة في المخاطر إذا كان من شأنها أن تؤثر في تقدير الخطر الذي تأخذه الشركة على عاتقها.

    وبمقتضى ما تقدم لا بد لنا من البحث في شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر (أولا). ونتائج هذا التصريح (ثانيا).

    أولا- شروط التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    يمكننا أن نميز في هذه الشروط بين الشروط التي يجب توافرها في الظروف التي تزيد في الخطر وشكل إخطار شركة التأمين بهذه الظروف.

    أ- الشروط الواجب توافرها في الظروف التي تزيد من الخطر:

    يجب أن يتوافر في هذه الشروط شرطان أساسيان هما:

    أ- يجب أن تطرأ الظروف بعد إبرام العقد وأثناء سريانه، ويكون من شأنها أن تزيد في الخطر زيادة لو كانت موجودة وقت إبرام العقد الامتنعت شركة التأمين عن التعاقد أو لما تعاقدت إلا مقابل بدل أكبر (165).

    وزيادة الخطر إما أن تأتي من زيادة احتمالات وقوعه، وإما أن تأتي من زيادة جسامته. وأكثر ما تأتي زيادة الخطر من زيادة احتمالات وقوعه، كأن يضع المؤمن في بنائه مواد قابلة للاشتعال في مجال التأمين من الحريق. وكأن يستجد إلى جوار المنزل المؤمن من الحريق مكان توضع فيه مواد قابلة للاشتعال .

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضا بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    وقد تأتي زيادة الخطر من زيادة جسامته، ويكون ذلك أيضأ بتوسيع نطاق نتائج الكارثة بالنسبة الشركة التأمين، كأن يتنازل المؤمن عن حقه في الرجوع على الغير المسؤول.

    ويعد الخطر قد زاد متى وجدت هذه الظروف، حتى لو تحقق الخطر المؤمن ولم يكن لها دخل في وقوعه ولا في جسامته. وتمتنع شركة التأمين عن التعاقد لو كانت هذه الظروف موجودة وقت إبرام العقد إذا كانت ظروفا شخصية تتناول شخص المؤمن منه. أما إذا لم يكن من شأن الظروف التي تزيد في الخطر بحيث تزيد من احتمال وقوعه أو من درجة جسامته، فإنه لا يعتد بها، ولا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها .

    ب – يجب أن تكون هذه الظروف معلومة من المؤمن، فإذا جهلها لم يكن ملتزمة بالإعلان عنها لشركة التأمين. وهنا نميز بين أن تكون الظروف التي تزيد في الخطر ناتجة عن فعل المؤمن نفسه فهنا لا يمكن أن نقر بجهله بها، وبين ألا تكون الظروف التي تزيد في الخطر من عمله وعند ذلك لا يلتزم المؤمن بالتصريح عنها إلا إذا علمها وخلال مدة معينة تبدأ بدءا من تاريخ علمه.

    ويستثنى من هذا الالتزام بالإخطار عن الظروف التي تزيد في الخطر – ولو علم بها المؤمن – حالة التأمين على الحياة.

    ففي هذا النوع من التأمين تقتضي طبيعته بأن تتحمل شركة التأمين تبعة جميع ما يطرأ من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد في الخطر، كالتقدم في السن، وتغيير الحرفة، والقيام برحلات ولو كانت خطرة.

    فهذه الظروف كلها تدخل في نطاق التأمين الأصلي، فلا محل للإعلان عنها إن هي حصلت. وذلك لا يمنع من أن شركة التأمين تستثني بعض الظروف لا تدخلها في نطاق التأمين على الحياة، كالانتحار والموت في الحرب أو تنفيذ الحكم الإعدام. وتكون هنا بصدد أخطار مستبعدة لا بصدد ظروف من شأنها أن تزيد في الخطر .

     

    ب- نتائج التصريح عن الظروف التي تزيد في الخطر:

    إن إخطار شركة التأمين بالظروف التي تزيد في الخطر يفتح أمامها الخيار بين ثلاث حالات، إما استمرار العقد مع زيادة في القسط أو دونها واما فسخ العقد.

    على أنه يترتب على هذا الإخطار أن يبقى الخطر المؤمن مغطى تغطية مؤقتة، ويبقى التأمين الأصلي قائمة دون أي تعديل، وبخاصة في مقدار القسط، حتى بعد أن وجدت الظروف التي تزيد في الخطر، مادام المؤمن قد نفذ التزامه بالإخطار عن هذه الظروف، وذلك إلى أن تتخذ شركة التأمين الموقف الذي تختاره.

    على أنه إذا اتفق على استمرار العقد مع بدل إضافي، فإن هذا البدل يحسب بشكل رجعي، بدءا من تاريخ حدوث الظروف التي تزيد في الخطر. أو على الأقل بدءا من تاريخ التصريح.

    وتوجد التغطية المؤقتة للخطر – بشكل خاص – إذا لم يكن للمؤمن يد في حدوث الظروف التي زادت الخطر، ونفذ التزامه بشكل صحيح، حيث يبقى الخطر مغطى إلى أن تختار شركة التأمين حلا جديدة.

    فإذا وقعت الكارثة المؤمنة، قبل علم المؤمن بالظروف، أو بعد علمه بها وخلال مدة ثمانية أيام، أو بعد إخطار شركة التأمين بها، فإن شركة التأمين تلتزم بالتعويض بعد أن تحسم من التعويض مبلغ البدل الإضافي محسوبة بدءا من المدة التي ظهرت فيها الظروف التي تزيد في الخطر.

    والسبب في ذلك، أنه لا ينسب للمؤمن، في هذه الفرضيات، أي خطأ يستوجب فرض جزاء عليه.

    وبشكل مستقل عن هذه النتيجة المؤقتة المتمثلة في التغطية المؤقتة، فإن هذا التصريح يفتح أمام شركة التأمين خيارات ثلاثة. وهي: الفسخ، أو الاستمرار في التغطية مع بدل إضافي أو بدونه.

    1- طلب فسخ عقد التأمين:

    بعد أن يتم إخطار شركة التأمين بالظروف الجديدة، لها أن تفسخ عقد التأمين، ذلك لأن الخطر قد تغير دون رضائها. وهذا الحق بالفسخ مطلق، فلشركة التأمين أن تطلب الفسخ بأي وقت، إذا لم تحقق وثيقة التأمين ميعاد لذلك، ما لم تكن قد تنازلت عنه صراحة أو ضمنأ وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد، وبخاصة، إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض للمؤمن بعد تحقق الخطر. ولمعرفة آثار هذا الفخ لابد من توافر شروط معينة:

    أ- شروط الفسخ:

    1- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن بالفسخ وذلك برسالة مسجلة. وذلك حسمة لأي خلاف حول رغبة شركة التأمين ولاسيما فيما يتعلق باللحظة التي بدءا منها- يأخذ الفسخ مفعوله.

    2- يجب أن يتم إبلاغ المؤمن خلال مدة معقولة، لم تحددها وثائق التأمين، وقد حددها المشرع الفرنسي بعشرة أيام وذلك لكي لا يجد المؤمن نفسه. وبشكل مفاجئ، غير مغطى بأي تأمين. ولكي يستطيع أن يبحث عن تأمين أخر يغطي فيه الخطر الجديد.

    ب – أثار الفسخ:

    1- الأثر الأساسي هو انتهاء عقد التأمين بالنسبة لطرفي العقد. حيث تتحلل شركة التأمين من الضمان، ويسقط عن المؤمن الالتزام بدفع القسط. على أنه عملية يدفع المؤمن بدل التأمين بشكل مسبق. وعلى شركة التأمين أن تعيد القسط المدفوع عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين نافذة.

    2- إذا كانت وثيقة التأمين خطرا واحدا فإن الفسخ يشمل الوثيقة. أما إذا كانت تغطي أخطارا عديدة وكانت الظروف تتعلق بإحداها، فالأصل، أن الفسخ لا يشمل باقي الأخطار إذا كان القسط قاب للقسمة أما إذا كان غير قابل للقسمة، فإنه لا يمكن تجزئة العقد ويفسخ هذا العقد.

    3- لا تستحق شركة التأمين أي تعويض عن الفسخ لأنها هي التي اختارت الفسخ. على أنه إذا  كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن واقترحت شركة التأمين بدلا إضافية عنها، ورفض المؤمن، فإن من حقها المطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الذي لحق بها نتيجة فسخ عقد التأمين.

    2- الاستمرار في التأمين مع بدل إضافي:

    إذا اقترحت شركة التأمين استبقاء العقد مع زيادة في قسط التأمين، فإن زيادة القسط بما يتناسب مع زيادة الخطر. وتكون زيادة القسط بأثر رجعي من وقت حدوث الظروف الجديدة، أو على الأقل من تاريخ إخطار شركة التأمين بها، ويتم تعديل العقد بسبب زيادة القسط، غالبأ عن طريق تحرير ملحق لوثيقة التأمين.

    ويتم ذلك، عاد، بأن ترسل شركة التأمين للمؤمن رسالة مسجلة، تعرض فيها قبولها للاستمرار بتغطية الخطر الجديد مع بدل إضافي. ويعد ذلك بمثابة إيجاب من شركة التأمين، ينتظر من المؤمن قبو أو رفضة. فإذا قبل المؤمن اقتراح شركة التأمين، فإن الاتفاق الجديد يبدأ بالنفاذ، حيث تغطي شركة التأمين الخطر الجديد، ويدفع المؤمن البدل الإضافي بدءا من تاريخ قيام الظروف التي تزيد في الخطر. أما إذا رفض المؤمن اقتراح شركة التأمين فإن عقد التأمين ينتهي فورا ولشركة التأمين الحق بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء، عن الضرر الذي لحق بها، إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر من فعل المؤمن. ويعود لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كان قد لحق شركة التأمين ضرر من هذا الرفض بخاصة إذا تبين للقاضي أن شركة التأمين قد عرضت بدلا إضافيا متناسب مع الظروف المستجدة أو أقل منها. ورفض المؤمن قبول عرض الشركة .

    3 – الاستمرار في التأمين دون بدل إضافي:

    قد تقبل شركة التأمين استبقاء العقد دون زيادة في القسط. إما لرفض المؤمن الزيادة التي اقترحتها الشركة، أو لأن الشركة ترغب، ولأسباب تجارية، في المحافظة على عملائها ومجاملتهم. وبخاصة إذا كانت الظروف التي زادت في الخطر ليست بذات أهمية كبيرة.

    وقد يكون قبول شركة التأمين صريحا بأن ترسل خطابة، يكون غالبأ برسالة مسجلة، توضح فيها الاستمرار في التأمين رغم الظروف الجديدة ودون بدل إضافي. وقد يكون القبول ضمنية وذلك بإحدى حالتين.

    الحالة الأولى: إذا طلب المؤمن من شركة التأمين عند تصريحه عن الظروف الجديدة، أن تستمر في التأمين وفقا للشروط السابقة رغم الظروف المستجدة.

    فيكون ذلك اقتراحة من المؤمن فإذا لم تجب شركة التأمين خلال مدة معينة عن هذا الاقتراح ولم ترسل أي خطاب تكون قد قبلت باستبقاء العقد بالشروط السابقة. ولكن يشترط هنا أن يكون اقتراح المؤمن صريحا يتضمن طلب استمرار العقد بالشروط الأولية رغم الظروف الجديدة .

    الحالة الثانية: إذا عدلت شركة التأمين عن الفسخ ولم تقترح زيادة في قسط التأمين واستمرت في استيفاء الأقساط من المؤمن كما هي دون زيادة أو دفعت التعويض عند وقوع الكارثة دون أن تتمسك بحدوث الظروف الجديدة التي زادت في الخطر، فيكون ذلك رضاء ضمنيا باستبقاء العقد كما هو دون زيادة في القسط رغم قيام الظروف الجديدة .

    ويجب أن نشير أخيرة إلى أنه إذا زالت الظروف التي من شأنها زيادة الخطر فإنه من المنطقي إعادة الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل قيام هذه الظروف. وبالتالي فإن البدل الإضافي يجب أن يزول ويعود تطبيق البدل السابق والمناسب للخطر المؤمن بعد زوال الظروف الجديدة.

    فإذا رفضت شركة التأمين ذلك، كان من حق المؤمن فسخ العقد، ولا يحق للشركة أن تطالب بأي تعويض عن هذا الفسخ.

    مؤيد الالتزام

    لم يأت المشرع السوري بنص خاص يعني بالجزاء المترتب على الإخلال بالتزام المؤمن بالتصريح عن الخطر. على أن وثيقة التأمين من الحريق السورية تقتضي في الفقرة الأولى من المادة السادسة:

    ” يتم التعاقد ويحدد يطاق التأمين ومقدار الجعالة (القسط) على أساس ما يطلبه المتعاقد وما يدلي به من تصريحات. وإذا أخفى المتعاقد على المؤسسة حقيقة الواقع أو أدلى بمعلومات كاذبة أو بیانات مخالفة للواقع من شأنها خداع المؤسسة في تقدير أهمية الخطر أو حساب الجعالة اعتبر الحكم باطلا حكمة دون أن يمس ذلك حقوق المؤسسة في استرداد ما دفعته من تعويضات من الحوادث السابقة والمطالبة بالعطل والضرر. وتبقى الجعالة حق مكتسبة للمؤسسة” .

    ويعد هذا النص تطبيقاً، للمبادئ العامة المسلم بها في عقد التأمين، وأصبح عرفة تأمينية، بعد أن أوردته وثائق التأمين كافة، ولم يخصه المشرع السوري بنص خاص.

    على أن المشرع الفرنسي قد جاء بنصوص خاصة في المادتين التشريعيتين 113-8 و 13-9 ميز فيها بين حسن نية المؤمن وسوء نيته في التصريح عن الخطر. وقد أخذ المشرع اللبناني بهذين النصين. فقد جاء بالمادة 982 من قانون الموجبات والعقود مایلي:

    “يجوز، بقطع النظر عن أسباب الإبطال العادية، أن يبطل العقد بسبب تكتم الشخص المضمون أو تقديمه عن قصد تصريح كاذبأة إذا كان هذا التكتم أو الكذب من شأنهما أن يغيرا موضع الخطر أو يخفياه في نظر الضامن – وإذا وقع الطارئ، فإن حكم هذا الإبطال الخاص يبقى مرعي وإن كان الخطر الذي كتمه المضمون أو قدم في شأنه تصريح كاذبأ لم يؤثر في وقوعه- أما الأقساط المدفوعة فتبقى للضامن، ويحق له أيضا استيفاء جميع الأقساط المستحقة بمثابة بدل العطل والضرر. على أن كتمان المضمون أو تصريحه الكاذب لا يؤديان إلى بطلان عقد الضمان، ما لم يقم البرهان على سوء نية المضمون.

    واذا ظهر الكتمان أو الكذب قبل وقوع طارئ ما، فيحق للضامن أن يفسخ العقد بعد مرور عشرة أيام من تاريخ تبليغ الإنذار الذي أرسله إلى المضمون بكتاب مضمون، إلا إذا رضي الضامن بأن يبقى العقد مقابل زيادة على القسط يرضى بها المضمون.

    وإذا لم يظهر الكتمان أو الكذب إلا بعد وقوع الطارئ، فيخفض التعويض بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع فيما لو كانت المخاطر قد أعلنت على وجه صحيح.

    ويجب، لتطبيق أحكام هذه النصوص القانونية أو الاتفاقية، التمييز بين ما إذا كان المؤمن سيء النية في الكتمان أو في الإدلاء ببيان غير صحيح (المطلب الأول)، ما إذا كان حسن النية في ذلك (المطلب الثاني). ويقع على عاتق شركة التأمين عبء إثبات ما وقع من كتمان أو إدلاء ببيان غیر صحيح. كما يقع على عاتقها عبء إثبات أن المؤمن كان سيء النية في ذلك .

    أ- المؤمن سيء النية:

    إذا ثبت سوء نية المؤمن في كتمانه أمرا أو في تقديمه معلومات كاذبة أو مخالفة للواقع من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظر شركة التأمين، وذلك وقت تقديم المؤمن ابتداء للبيانات اللازمة عن الخطر.

    أو ثبت سوء نية المؤمن، في أنه لم يخطر شركة التأمين، بظروف تزيد في الخطر، بعد إبرام العقد، أو أخطرها بها ولكنه كتم أمرأ أو قدم معلومات كاذبة بحيث أثر ذلك في تغيير موضوع الخطر أو قلت أهميته في نظر شركة التأمين.

    فإن ذلك يؤدي إلى إبطال العقد في الفرض الأول وفسخ العقد في الفرض الثاني. حيث يجوز لشركة التأمين أن تطلب بطلان عقد التأمين، فتحلل من التزامها بضمان الخطر المؤمن، وإذا تحقق هذا الخطر، فلا تلتزم بتعويض المؤمن. ويترتب على هذا البطلان مايلي:

    1 – ينسحب أثر البطلان رجعية على عقد التأمين. فيحق لشركة التأمين أن تطالب المؤمن بسائر التعويضات التي دفعتها له عن الحوادث السابقة.

    وهذا الجزاء خاص بعقود التأمين، لأنه يطبق حتى في حال عدم الإدلاء ببيانات صحيحة عن الظروف التي زادت في الخطر. ويمكن الاحتجاج بهذا البطلان قبل المستفيدين من عقد التأمين والمتضررين الذين لجؤوا إلى الدعوى المباشرة في مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما لحقهم من ضرر .

    2 – استبقاء شركة التأمين لأقساط التأمين. خروجاً عن القواعد العامة التي تقضي بإعادة البدلات المدفوعة من المؤمن، بسبب بطلان العقد، فإن من حقوق شركة التأمين استبقاء بدلات التأمين التي استوفتها من المؤمن وتصبح حق مكتسبة لها.

    وحتى أنها يحق لها أن تطالب المؤمن بأقساط المؤمن بأقساط التأمين المستحقة والتي لم تسدد بعد. وتعد هذه الأقساط التي تستحقها شركة التأمين بمثابة التعويض، لأن البطلان إنما تسبب به المؤمن بغشه، وهي عقوبة مدنية ترتب على غش المؤمن .

    ب- المؤمن حسن النية:

    إذا لم تثبت سوء نية المؤمن من قبل شركة التأمين، على أنه قد كتم أمرا أو قدم معلومات غير صحيحة عن قصد من شأنها أن تغير موضوع الخطر أو تقلل من أهميته في نظرها وقت إبرام العقد، فإن المؤمن يعد حسن النية. وبالتالي لا يمكن أن تطبق البطلان على عقد التأمين.

    ذلك أن كتم أمورا أو التصريح بمعلومات غير صحيحة دون أن يكون المؤمن قاصدة، يترتب عليه نتائج عديدة تختلف في مضمونها، بين أن تنكشف الحقيقة قبل وقوع الكارثة (أولا) وأن تنكشف الحقيقة بعد وقوع الكارثة (ثانياً).

    أولا- انکشاف الحقيقة قبل وقوع الكارثة:

    إذ تبين لشركة التأمين، أن كتم المعلومات أو إعطاء بيانات غير صحيحة من قبل المؤمن قبل أن تحقق الحادث المؤمن، سواء عن طريق الصدفة أو بناء على تصريح متأخر من المؤمن. فإن لشركة التأمين حق في أن تختار بين أمرين:

    أ- للشركة أن تعرض على المؤمن إيقاء عقد التأمين مع زيادة في البدل وللمؤمن الحق في قبول هذا العرض أو رفضه. فإذا قبل العرض الذي أبدته شركة التأمين، فإن عقد التأمين يتبدل بدءا من تاريخ الاتفاق الجديد.

    أما إذا رفض المؤمن عرض شركة التأمين بزيادة البدل، فإن من حق الشركة أن تطلب إبطال العقد وتطالب المؤمن بتعويض عطل وضرر عن إبطال العقد إذا كانت الزيادة في البدل عادلة .

    ب – يمكن لشركة التأمين أن تطلب إبطال العقد مباشرة فور اكتشافها لحقيقة المعلومات الغير الصحيحة أو المكتومة.

    وفي هذه الحالة تقوم شركة التأمين بإخطار المؤمن برسالة مسجلة بإبطال العقد. ويتمتع المؤمن بمهلة معينة، عشرة أيام في القانون الفرنسي . ليبحث عن شركة تأمين أخرى أو عن عقد تأمين آخر يغطي الخطر الذي كتمت بعض معلوماته.

    وفي هذه الحالة يطبق بدل تقسیم بدل التأمين، حيث تلتزم شركة التأمين بأن ترد إلى المؤمن حسن النية، مقدار من القسط يتناسب مع المدة التي يبقى فيها غير مغطى أو لم يعد فيها لعقد التأمين أي مفعول. وذلك إذا كانت شركة التأمين قد قبضت من المؤمن أقساطة عن مدة تلي يوم إبطال العقد .

    ثانيا- انکشاف وقوع الحقيقة بعد وقوع الكارثة:

    إذا اكتشفت شركة التأمين حقيقة الأمر، بأن المعلومات المتعلقة بالخطر غير صحيحة وكان المؤمن حسن النية. بعد وقوع الحادث المؤمن، فهنا لا يحق لها أن تطلب إبطال العقد فقد تحقق الخطر والعقد قائم وأصبح التزامها بالتعويض واجب الأداء، وإنما تطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض بما يعادل القسط المدفوع بالمقارنة مع القسط الذي كان من المتوجب على المؤمن دفعة فيما لو كان قد صرح عن الخطر بشكل كامل وصحيح. وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض نتيجة لمبدأ النسبة في بدل التأمين.

    وبما أن الأقساط التي دفعها المؤمن لا تتناسب مع الخطر المؤمن، فإن المؤمن لا يدفع من التعويض إلا ما يتناسب مع هذه الأقساط. فإذا كان القسط الذي يدفعه المؤمن هو أربعة آلاف في السنة ومبلغ التعويض هو مئتا ألف ليرة، وكان من الواجب أن يكون القسط خمسة آلاف ليرة حتى يصبح متناسباً مع الخطر، فإن شركة التأمين لا تدفع من التعويض عند تحقيق الخطر إلا أربعة أخماس التعويض، أي أنها تدفع مئة وستين ألف ليرة بدلا من مئتي ألف ليرة.

    هذا الجزاء يعيد التوازن إلى العقد الملزم للجانبين، ولكن قد لا تطبق قاعدة التخفيض النسبي بشكل صحيح، إذا كانت المعلومات المكتومة أو غير الصحيحة من شأنها أن تغير موقف شركة التأمين من الخطر، ولما كانت الشركة قد تعاقدت مع المؤمن لو أنها قدرت الخطر بشكل صحيح .

    وتطبق قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، حتى لو كانت المعلومات أو البيانات غير الصحيحة المقدمة من المؤمن، لا تأثير لها في تحقيق الكارثة، لأن التوازن الفني للتأمين كان غير صحيح وتعيده إلى مكانه قاعدة النسبة للبدل.

    وتعد قاعدة التخفيض النسبي للتعويض، ذات طابع موضوعي، لذلك يمكن التمسك بها تجاه المتضررين، إلا فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي للمركبات حيث لا تطبق هذه القاعدة على المتضررين من حوادث السير، ويحق لشركة التأمين التي عوضتهم كاملا بأن تعود بهذه الزيادة على المؤمن .

     

    الإعلان غير الصحيح عن الخطر غير المؤيد بجزاء:

    يجب أن نلاحظ أنه قد لا يؤدي الإعلان غير الصحيح عن الخطر إلى تطبيق أي نوع من الجزاء ويكون ذلك إما بسبب المؤمن أو بسبب شركة التأمين.

    فقد يتمسك المؤمن بالقوة القاهرة التي منعته من أداء التزامه التعاقدي. أو بجهله بالمعلومات المتعلقة بالخطر وبالتالي يدفع أي خطأ من طرفه، وقد يصرح المؤمن عن ظروف الخطر المكتومة بشكل تلقائي قبل وقوع أي كارثة، فيثبت بذلك حسن نيته فيدفع شركة التأمين إلى إبقاء العقد مع زيادة البدل .

    كذلك إذا كانت شركة التأمين نفسها، أو وكيلها على علم – وقت إبرام العقد- بالوقائع والمعلومات المكتومة أو غير الصحيحة، فإن ذلك يعد نزوة ضمنية عن حقها في الاستفادة من الجزاءات المطبقة في الحالات سالفة الذكر. على أنه قد تنزل شركة التأمين عن حقها في الجزاء، وذلك مقدما في وثيقة التأمين نفسها، ويقع ذلك غالباً في التأمين على الحياة حيث يدرج في الوثيقة شرط يسمى” بشرط منع النزاع في وثيقة التأمين”. ويقضي هذا الشرط بأنه لا يجوز للمؤمن، بعد مدة معينة من تنفيذ عقد التأمين، أن تنازع في البيانات التي أدلى بها المؤمن، ولا أن تحتج بأن المؤمن قد أخل بالتزامه من الإدلاء ببيانات غير صحيحة.

    ويعني هذا الشرط المؤمن من التزامه، فلا يوقع عليه جزاء إذا أخل بهذا الالتزام، بشرط أن يكون حسن النية.

    أما إذا كان سيء النية، فإنه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الشرط، إذ لا يجوز لشخص أن يشترط إعفاءه من المسؤولية التي تترتب على سوء نيته .

    وقد جاء المشرع السوري يؤيد ذلك فيما يتعلق بالتأمين على الحياة. فقد نصت المادة 730 من القانون المدني على أنه:

    1-” لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين”.

    . 2- وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية”.

    وبذلك نكون قد تعرضنا للالتزام الأول والرئيس الذي يقع على عاتق المؤمن، بالإعلان عن الخطر والظروف التي من شأنها زيادته. والمؤيدات القانونية والاتفاقية لهذا الالتزام.

     

  • كيف يتم تحديد مبلغ التأمين على الأشخاص ؟

       تحديد-مبلغ-التأمين-في-الـتأمين-على-الأشخاص

    تحديد مبلغ التأمين ” أداء شركة التأمين”

    يعد مبلغ التأمين التزاماً من شركة التأمين تجاه المؤمن . الا أن تحديد نطاق هذا الالتزام يثير بعض الصعوبات. فاذا كان الأصل أن تحديد هذا المبلغ يتم حسب الضرر الناجم عن الكارثة أو بالاتفاق المبرم بين شركة التأمين والمؤمن , فان نطاق هذا الالتزام يختلف طبقاً لعناصر متعددة بحسب ما إذا تعلق الأمر بالتأمين على الأشخاص أم بالتأمين من الأضرار.

    أ : في التأمين على الأشخاص :

    إن المبلغ الذي تتعهد شركة التأمين بدفعه في التأمين على الأشخاص لا يحدده الا اتفاق الطرفين , فاي مبلغ اتفق عليه الطرفان تلتزم به شركة التأمين بدفعه للمؤمن أو المستفيد عند وقوع الخطر المؤمن.  وبما أن التأمين على الأشخاص, التأمين على الحياة , أو من الاصابات أو المرض و ليس له الصفة التعويضية, فان شركة التأمين تلتزم بدفع كامل مبلغ التأيمن المتفق عليه , حيث يتقاضى المؤمن أو المستفيد كامل المبلغ بصرف النظر عن مدى ماوقع من ضرر , وسواء أكان التأمين هنا يستحق عند الوفاة أم في حالة الحياة. وقد أكدت المادة 720 من القانون المدني على ذلك. اذ نصت على أن : المبالغ التي يلتزم المؤمن ( شركة التأمين ) في التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمنت منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين , تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة الى إثبات ضرر أصاب المؤمن له وأصاب المستفيد كما يطبق ذلك أي حالة التأمين الاصابات أو الحوادث التي تقع على الشخص , حيث يكون للشخص المبلغ المتفق عليه , دون حاجة في الزامه بإثبات الضرر الذي لحق به. فإذا اتفق المؤمن مع شركة التأمين على أن تدفع له مبلغاً مئة ألف ليرة  أو أكثر فيما اذا بقي حياً بعد مدة معينة, وأن تدفع لورثته أو لمن يعينهم من الأشخاص هذا المبلغ ذاته فيما اذا مات قبل انقضاء هذه المدة,فان شركة التأمين , بعد أن حسبت أقساط التأمين الواجب على المؤمن أن يدفعها سنوياً على أساس هذا المبلغ الذي تعهدت بدفعه له أو لورثته, تكون ملزمة بدفع المبلغ المتفق عليه في الأجل المحدد. لافرق في ذلك إن كان المبلغ المتفق عليه معادلاً في الضررالذي لحق المؤمن أو بورثته , أو كان أقل من هذا الضرر, أو أكثر منه. بل يستوي أن يكون هناك ضرر قد اصاب المؤمن أو ورثته, أم لم يكن هناك ضرراً أصلا. فقد تكون ورثة المؤمن لم يصبهم أي ضرر مادي من موت مورثهم , بل قد يكونوا قد ورثوا عنه ثروة طائلة, ومع ذلك يبقى حقهم ثابتاً في مبلغ اتلأمين بأكمله . وفي جميع أحوال التأمين على الأشخاص ليس هناك اي علاقة بين مبلغ التأمين المتفق عليه وبين ماقد يلحق بالمؤمن من ضرر, وبالتالي ليس لمبلغ التأمين في التأمين على الأشخاص النتائج  التالية : 1- يجوز أن تتعدد مبالغ التأمين عن طريق إبرام عقود تأمين متعددة . ويكون للمؤمن أو للمستفيد قبض مبالغ التأمين منها جميعها عند تحقق الحادث, دون تحديد. فالقصد من التأمين هو تكوين رأس مال عن طريق دفع أقساط معينة, وبصرف النظر عن الأغراض التي يستخدم فيها المؤمن هذا المال . فقد يستخدمه لمواجهة تكاليف الحياة أو لإعانة ورثته على مواجهة هذه التكاليف , وقد يستخدمه لزيادة موارده المالية مثلاً . وكذلك يستطيع المؤمن أن يشترط اي مقدار ليكون مبلغ التأمين دون حد مادام أنه يدفع لشركة التأمين الأقساط المقابلة. 2- إذا كان التأمين تأميناً من الاصابات وتحققت إصابة المؤمن واستحق تعويضاً قبل الغير الذي تسبب في الحادث . فإنه بتحقق اصابة يستحق أيضاً مبلغ التأمين, وبالتالي يكون للمؤمن أو للمستفيد أن يجمع بيم مبلغ التأمين ( أو مبالغ التأمين عند تعدد العقود) , والتعويض الذي يحكم له به على الغير المسبب للحادث . وذلك على أساس أن ماتدفعه شركة التأمين في هذه الحالة لايسهم في اصلاح الضرر . وبالتالي لايفرض على المؤمن هنا أن يعلن عن عقود التأمين المتعددة , كما أنه لا يخضع لمبدأ التخفيض النسبي في حالة تعدد عقود الضمان. 3- ليس لشركة التأمين الحق بالرجوع على الغيرالمسؤول بعد أن تكون قد دفعت مبلغ التأمين الىالمؤمن أو الى المستفيد , وبالتالي ليس لها الحق الحلول, وقد نصت المادة 731 من القانون المدني في هذا الصدد على أنه : في التأمين على الحياة لايكون للمؤمن ( لشركة التأمين ) الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسؤول عن هذا الحادث” . يتضح لنا من هذا النص أنه حالة التأمين على الحياة لا تملك شركة التأمين، التي دفعت للمؤمن أو للمستفيد مبلغ التأمين، حق الحلول بالرجوع على متسبب الحادث أو المسؤول عنه  لتطالبه بما دفعت للمؤمن . وفي هذا الاتجاه كان المشرع الفرنسي قد ذهب . ويبرر ذلك بعضهم بأن التأمين على الأشخاص يهدف الى لإتاحة الفرصة للمستفيدين من مبالغ التأمين للحصول على مبالغ تأمين من مصادر متعددة . سواء من المتسبب ومن شركة التأمين أو من غيرها من الشركات . هذا بالاضافة الى أن شركة التأمين تلتزم دائماً بدفع مبلغ التأمين مقابلاً للقسط الذي تتسلمه من المؤمن. وهي تلتزم بأدء هذا المبلغ لإما دفعة واحدة وإما على دقعات دورية . يجب أن  أن نشير إلى أن نص المادة 731 من القانون المدني من النظام العام ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفه ضد مصلحة المؤمن. ويحرم نص المادة، ليس فحسب حمول شركة التأمين محل المؤمن حلولاً  قانونية ، بل أيضاً أن تحل محله حلولاً إتفاقياً. فلا يجوز أن تتفق شركة التأمين مع المؤمن، بعد وقووع الحادث المؤمن، أن تحل محله في الرجوع على المسؤول عن الحادث. كذلك لا يجوز للمؤمن، لافي وثيقة التأمين، ولا بعد ذلك المؤمن، أن ينزل لشركة التامين عن دعواه قبل المسؤول، فإن النزول عن الدعوى هو أقوى من الحلول، إذ يمكن شركة التأمين من الرجوع على المسؤول قبل أن تفي مبلغ التأمين للمؤمن، في حين أن الحلول لا يمكنها من الرجوع على المسؤول إلا بعد أن تفي مبلغ التأمين. فإذا كان لا يصح الاتفاق على الحلول، فمن باب أولى لا يصح الاتفاق على النزول عن الدعوى لصالح شركة التأمين.
  • محل عقد التأمين 2- البدل أو القسط وكيفية حسابه

     قسط-بدل-التأمين

    تعريف البدل أو القسط وأهميته

    أولاً- تعريفه:

    القسط هو ثمن التأمين، وهو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن بدفعه لتغطية الخطر الذي تأخذه شركة التأمين على عاتقها.

    فهو من الناحية الفنية يمثل قيمة الخطر المغطى، ويمثل من الناحية القانونية مقابل الضمان والأمان الذي تبيعو ش ركة التأمين لزبائنها.

    وقد يرفع القسط إلى شركة التأمين بصفة ثابتة لا يتغير -في الأصل – من عام إلى آخر، لذلك يسمى التأمين في هذه الحالة التأمين ذا القسط الثابت.

    وهو ما يدفع لشركة التأمين ذات القسط الثابت،كما هي الحال بالنسبة للأقساط التي تحصل عليها المؤسسة العامة السورية للتأمين التي تقوم بيذا الدور.

    أما في حالات التأمين التبادلي أو التعاوني فيمكن أن يكون المبلغ الذي يدفعه المؤمن لهيئة التأمين التعاونية متغيراً ويسمى في هذه الحالة اشتراكاً.

    غير أن هذه التفرقة بين المبلغين قد زالت أمام تحديد حد أقصى للاشتراك الذي يدفعه المؤمن.

    وبعد أن أخذت شركة التأمين بمبدأ المساهمة في الأرباح وما يترتب عليه من تخفيف العبء على دافعي الأقساط.

    لذلك أصبح من الجائز استخدام اصطلاح القسط للدلالة على التزام المؤمن عموماً أياً كان نوع الييئة القائمة بالتأمين.

    ثانياً- أهميته:

    يعد القسط عنصراً جوهرياً في التأمين، وله ما للخطر من أهمية، فوجوده لازم لقيام التأمين.

    فاذا  كان لا يمكن التأمين دون خطر، فلا تأمين أيضاً دون قسط فالقسط والخطر وجيان لعملة واحدة.

    ومن هنا تبدو الصلمة الوثيقة بين القسط والخطر.

    فالقسط مرتبطاً بالخطر، فهو يعبر عن الخطر من حيث قيمته المالية.

    ذلك أنه إذا كان المؤمن يلتزم بدفع القسط ، فإن ذلك يتم في سبيل الوصول إلى تغطية الكوارث التي قد تلحق به. فتسوية الكوارث

    أو الحوادث يتم عن طريق الإمدادات التي يدفعها المؤمنون على شكل أقساط.

    ومن مجموع هذه الأقساط يتسنى لشركة التأمين مواجهة الحوادث وتغطية النتائج الناجمة عن وقوعها.

    ولهذا كان من اللزوم أن يعبر القسط عن قيمة الخطر، فتتحدد قيمته في ضوء الأخطار المؤمنة.

    ويتم تحديد قيمة تلك الأخطار على أسس فنية، مع الاستعانة بقواعد الإحصاء.

    واذا كان القسط معبراً عن قيمة الخطر أو هو ثمن له، بحيث يكون معادلاً لقيمة الخطر وفقاً للقواعد والأصول الفنية مع الاستعانة بقواعد الإحصاء كما ذكرنا، إلا أنه ينبغي أن يدخل في الحسبان، إلى جانب ذلك، عوامل أخرى لها دورها في تحديد مقدار التأمين.

    إذن من الضروري توافر القسط لتغطية الكوارث التي تصيب المؤمنين خلال فترة التأمين والحصول على القسط هو السبيل الوحيد لتجميع الأموال اللازمة لتسوية الكوارث، وذلك عن طريق اجتماع أكبر عدد ممكن من طالبي التأمين، وتحملهم بالأقساط المناسبة مع جسامة الخطر المؤمن.

    فإذا لم يتوافر هذا الركن- أي القسط – في عملية من شأنها انتقال تبعة الخطر دون مقابل فإن مثل هذه العملية لا تعد تأميناً -وعلى أي حال- يمكن عدها هبة مشروطة .

    يتبين مما سبق أن القسط كمحل للتأمين يلعب دوراً مهماً في تكوين عقد التأمين، ويتم تحديده وفقاً لأسس فنية تعتمد على قواعد الإحصاء. فكيف يتم هذا التحديد.

    تحديد القسط

    يتم مبدئياً تحديد القسط من طرفي العقد، ومع ذلك يشكل التأمين نشاطاً يستند إلى قواعد رياضية مستخدمة في إطار تجاري منظم، هي قواعد الإحصاء، وهذا ما يحدد مكونات القسط التجاري لذلك يدفعه المؤمن ويسميه بعضهم القسط المعلى أو المحمل .

    ويقصد بذلك، أن القسط يتحدد على أساس قواعد الإحصاء ويسمى القسط الصافي أو البحت وهو الذي يساوي قيمة الخطر تقريباً وفقاً لقواعد الإحصاء.

    تضاف إليه المصاريف والنفقات التي تتحملها شركة التأمين حتى تضاف إلى الأقساط بطريقة نسبية.

    وتدخل في الحسبان عند تقدير القسط، وتسمى هذه المبالغ التي تصفيها شركة التأمين إلى القسط الصافي التكاليف أو علاوات القسط.

    لذلك ولمعرفة كيفية تحديد القسط لابد من أن نعرض القسط الصافي ثم أعباء القسط أو علاوته

    القسط الصافي

    ينظر في تحديد القسط الصافي إلى عدة عناصر، من أبرزىا الخطر. فالقسط الصافي يمثل قيمة الخطر على وجو التقريب.

    فيه المبلغ الذي يكفي لتغطية الأضرار الناتجة عن الخطر إذا ما تحققت الكارثة أو وقع الحادث، دون أن تتعرض شركة التأمين لخسارة، ودون تحقيق ربح .

    والى جانب الخطر هناك عوامل أخرى تدخل في الحسبان عند تحديد القسط ، هذه العوامل الأخرى هي المبلغ المؤمن أو أداء المؤمن، ومدة التأمين، وكذلك سعر الفائدة التي تحصل عليها شركة التأمين من استغلال رصيد الأقساط الذي يتجمع لديها.

    وبناءً على ما تقدم فإننا سنتعرض في دراستنا لعوامل تحديد القسط الصافي إلى عامل الخطر (أولاً ) وبعد ذلك ندرس العوامل الأخرى التي تدخل في تحديده ( ثانياً ).

    أ- عامل الخطر:

    يتوقف تحديد قيمة القسط على عامل الخطر الذي يشكل العنصر الأساسي لهذه العملية، إذ على قدر الخطر يكون القسط. وبناءً على ذلك يتحدد القسط بالنظر إلى احتمال تحقق الخطر المراد تأمينه من جهة، ومدى جسامة هذا الخطر من جهة أخرى. ويتدخل كل من درجة احتمال وقوع الخطر ومدى

    جسامته في تكوين القسط. وبذلك لابد أن يكون القسط مناسباً مع هذا الخطر.

    1 – درجة احتمال وقوع الخطر:

    ويقصد من درجة احتمال تحقق الخطر المؤمن معرفة فرص تحققه. وبما أن الخطر يستجيب لشروط فنية، فإنه لا بد من بيان عدد الحالات التي يتحقق فيها الخطر بالنظر إلى مجموع الحالات التي نواجيهها، وبعبارة أخرى، يجب أن نحدد العلاقة بين عدد الفرص التي تتحقق فيها الكارثة أو الحادثة والعدد الكمي للفرص الملكنة.

    ففي التأمين من الحريق إذا تبين وفقاً لطرائق الإحصاء أنه في كل ألف حالة تقع ثمان كوارث، فإن احتمال الكارثة يكون ثمانية من الألف (8/1000)  ويعني ذلك أنه إذا كان لدى شركة التأمين ألف

    مؤمن فإنه يحتمل احتراق ثمانية منازل من المنازل الألف المؤمنة.

    فلو فرضنا أن مدة التأمين هي سنة ومقدار المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة لأمكننا التوصل إلى معرفة القسط الصافي الذي يجب أن يدفعه كل مؤمن.

    وذلك أن شركة التأمين ستقوم بتغطية الكوارث التي تتحقق هنا وهي ثمان، وقيمة تعويض كل منها عشرة آلاف ليرة. فيكون المجموع ثمانية آلاف ليرة.

    فإذا ما وزع هذا المبلغ على المؤمنين جميعاً وهم ألف لكان كل منهم أن يدفع ثمانين ليرة سنوياً. بفرض أن الضرر قد تحقق كلية.

    ومع مراعاة أن شركة التأمين لا تخسر شيئاً من مالها الخاص. فيكون القسط متوقفاً على درجة احتمال تحقق الخطر.

    2 – درجة جسامة الخطر المحقق أو الكارثة:

    الى جانب درجة احتمال تحقق الخطر يدخل في الحسبان أيضاً عند تحديد مقدار القسط الصافي

    درجة جسامته. أي جسامة الكارثة التي تتحقق، ومدى النتائج التي تترتب عليها.

    ذلك أن من الأخطار ما يؤدي تحققه إلى هلاك المؤمن هلاكاً كلياً كما في حالة التأمين من الحوادث التي تؤدي إلى وفاة الشخص، وكذلك بالنسبة للتأمين في حالة الوفاة. في هذه الحالة يترتب

    على تحقق الكارثة الفناء الكلي، ويستحق مبلغ التأمين كاملاً. فالجسامة هنا لا تدخل في الحسبان لأن الكارثة أدت إلى فناء المؤمن، ولذلك فإن تقدير القسط الصافي يتوقف على درجة الاحتمال وحدها دون أن تدخل الجسامة في الحسبان.

    ومع ذلك يظهر دور جسامة الخطر في تحديد القسط في حالات التأمين من الأضرار عندما تكون الكارثة كلية. ويكون الضرر جزئياً. ولهذا لا يستحق المؤمن كامل مبلغ التأمين بل قدراً يتناسب مع ما لحقه من ضرر.

     وفي هذه الحالة بما أن جسامة الخطر تتناقص فإنها تؤثر بالضرورة في مقدار القسط وتنقصه، نظراً لأن التزام شركة التأمين سيكون أقل.

    وتستخدم الإحصائيات للدلالة على درجة جسامة الخطر، فتبين، بالإضافة إلى تحديد درجة احتمال تحقق الخطر متوسط درجة جسامة الحوادث.

      فإذا تبين من الإحصاء أن الكوارث لا تؤدي عادة إلا إلى هلاك ثلاثة أرباع الأشياء المؤمن عليها مثلاً، فإن التزام شركة التأمين يقتصر على الوفاء بقيمة القدر الذي أهمكته الكارثة.

    واذا كان القسط الصافي يتحدد في ضوء الخطر، فإنه يجب أن يخفض إلى النسبة التي تمثل متوسط إهلاك الخطر للأشياء المؤمنة أيضاً.

    ففي مثالنا في الفقرة السابقة، إذا فرضنا أنه ثبت أن الحريق في بعض المنازل لا يفتك إلا بنسبة معينة كالنصف مثلاً، وكان القسط الذي يجب دفعه طبقاً للاحتمالات وحدها هو ثمأنون ليرة، فإن إدخال

    درجة جسامة الكارثة في الاعتبار، وهي هنا الخسارة بقدر نصف المبلغ المؤمن، يستوجب إنقاص مقدار القسط إلى النصف وهو مبلغ أربعون ليرة فقط بدلاً من ثمانين .

    من خلال ذلك يتبين أن هناك علاقة وثيقة تربط بين الخطر و القسط وأنه يوجد تناسب بينهما.

    وعلى قدر الخطر يكون مقدار القسط، فهو يرتبط بالخطر من جهة درجة احتمال تحققه، ودرجة جسامته من جهة أخرى, وهذا ما يسمى بمبدأ ” تناسب القسط مع الخطر”.

    3 – مبدأ تناسب القسط مع الخطر:

    يقضي تحديد القسط الصافي الاعتماد على الخطر بشكل أساسي من حيث احتمال تحققه ودرجة جسامته.

    وبما أن عامل الخطر هو مقياس القسط الواجب دفعه لذلك يجب أن يكون هنالك تناسب بين القسط وبين الخطر. وهذا هو مبدأ تناسب القسط مع الخطر.

    ويترتب على تطبيق هذا المبدأ النتائج التالية:

    آ – لا تستحق شركة التأمين القسط إذا لم يوجد الخطر. فإذا كان الخطر غير موجود أو كان قد زال أو تحقق وقت التعاقد كان العقد باطلاً بغض النظر عن حسن أو سوء نية المتعاقدين أو أحدهما.

    ب – إن تحديد القسط يتبع الخطر من حيث ثباته أو تغيره. فإذا كان الخطر ثابتاً، كان القسط ثابتاً أيضاً. واذا كان الخطر متغيراً، فإن القسط ينبغي أن يتغير كذلك، وبالنسب نفسها، فيكون تصاعدياً أو تنازلياً بحسب طبيعة الخطر.

    وان كان يراعى عممياً جعل القسط ثابتاً في هذه الحالة، مع قيام شركة التأمين بعمل احتياطي كما ذكرنا عند كلامنا عن الخطر الثابت والخطر المتغير، ورأينا كيفية معالجة شركات التأمين لمخطر المتغير وتفادي تفاوت الأقساط وذلك عن طريق الاحتياطي.

    ج – إذا كان الخطر ثابتاً بطبيعته، وطرأت ظروف أو تغيرات خلال مدة العقد، سواء من فعل المؤمن أو من غير فعله، تزيد من درجة احتمال تحققه، فإن مبدأ تناسب بين القسط والخطر يستدعي التدخل لإعادة هذا التناسب عن طريق زيادة القسط تبعاً لذلك وبالنسبة نفسيا من التزايد.

    فإذا ا زد احتمال تحقق الخطر بفعل المؤمن أو بفعل الغير أو بتغير الظروف نفسها وجب تغير القسط بنسبة زيادة الخطر، واذا رفض المؤمن تلك الزيادة من حق شركة التأمين إنهاء العقد، على أنه يجب أن تكون زيادة الخطر متعلقة بتغير يطرأ على أحد العناصر التي يكون لها اعتبارها لدى المتعاقدين من جهة وألا تكون زيادة الخطر من شأنها أن تجعل الخطر غير قابل للتأمين.

     – وقد ذهب المشرع الفرنسي في هذا الشأن مذهباً متطورأً فقد نصت المادة التشريعية 113-4 من قانون التأمين الفرنسي لعام 1976

    ” إذا تسبب المؤمن بفعله في زيادة الأخطار المؤمنة، بحيث لو كانت هذه الحالة قائمة وقت التعاقد لامتنعت شركة التأمين عن التعاقد. أو لما تعاقدت إلا نظير مقابل أكبر وجب على المؤمن قبل أن يتسبب في ذلك أن يعلم شركة التأمين برسالة مسجلة”.

    فإذا لم يكن للمؤمن في زيادة الأخطار وجب عليه إعلام شركة التأمين خلال مدة ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ علمه بهذه الزيادة.

    وفي الحالتين، لشركة التأمين الخيار، إما أن تطلب فسخ العقد، أو تفرض زيادة في مقدار قسط التأمين.

    فإذا لم يقبل المؤمن هذه الزيادة، يفسخ العقد، ويحق لشركة التأمين في الحالة الأولى أن تطلب تعويضاً أمام القضاء.

    ومع ذلك، لا يجوز لشركة التأمين أن تتذرع بزيادة الأخطار إذا كانت قد علمت بها بأي وجه كان وأظهرت رغبتها في استبقاء العقد بوجه خاص إذا استمرت في استيفاء الأقساط أو إذا دفعت التعويض بعد تحقق الكارثة.

    وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام قانون الموجبات اللبناني المادة 977 منه. أما المشرع السوري فلم يأتِ بأي نص قانوني مماثل، فيما يتعلق بهذا الموضوع، لذلك نعود إلى القواعد العامة التي تحكم العقود.

    د – إذا كان القسط قد تحدد عند العقد على أساس ظروف معينة وردت في عقد التأمين، كان للمؤمن الحق في طلب فسخ العقد إذا لم تستجب شركة التأمين لطلبه في تخفيض القسط، بحيث يتلاءم مع الخطر عن المادة اللاحقة لزوال تلك الظروف.

    في هذا الصدد ذىب المشرع الفرنسي بأحكام المادة التشريعية 113-7 المعدلة بالقانون الصادر عام 1981 :

    ” إذا كانت وثيقة التأمين تشير إلى ظروف خاصة، أخذ بها بعين الاعتبار عند تحديد القسط ، وكان من شأنها زيادة الأخطار, كان من حق المؤمن، إذا  زالت هذه الظروف أثناء فترة التأمين، أن يطلب فسخ العقد، ودون أي تعويض، إذا رفضت شركة التأمين تخفيض القسط بما يقابلها، وفقاً للتعرفة

    المطبقة وقت إبرام العقد”.

    وقد تبنى المشرع اللبناني هذا النص حرفياً بأحكام المادة 978 موجبات وأضاف: “….

    “……، وان يكن هناك اتفاق على العكس”.

    ومن الواضح هنا أنه يجب أن تزول هذه الظروف التي نظر إليها عند تحديد القسط على أن من شأنها أن تزيد الخطر. فلا يكفي هنا مجرد نقصيا أو التخفيف منيا فقط دون زوالها. ويجب أن تكون هذه الظروف قد ذكرت من قبل في العقد، وقد حسب القسط على أساس وجودها.

    هـ – كما ينجم عن تطبيق مبدأ التناسب بين القسط والخطر، أنه إذا لم تتمكن شركة التأمين من الإجابة، بشكل حقيقي، بالخطر المؤمن، وبسبب عدم إدراك المؤمن وقت التعاقد للبيانات التي تعطي فكرة كاملة عن مدى الخطر، ولم يكن ذلك عن سوء قصد منه، كما لو سكت عنها بحسن نية.

    أو أعطى بيانات خاطئة بغير عمد. ففي هذه الحالة يحق لشركة التأمين أن تطالب بزيادة القسط بحيث يتناسب مع جسامة الخطورة، كما يحق لها أن تفسخ العقد.

    واذا لم تتبين شركة التأمين حقيقة الوضع إلا بعد وقوع الكارثة, كان ها أن تخفض مبلغ التعويض المستحق للمؤمن بنسبة الفرق بين معدل الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التي كان يجب أن تدفع لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح وتام.

    وهذا الحل – التخفيض النسبي للتعويض – لا يطبق إلا إذا كان المؤمن، أثناء تنفيذه لالتزامه بإعلان شركة التأمين عن ظروف الخطر، حسن النية أو جاهلاً لهذه الظروف أو سكت عنها بغير سوء  نية ودون قصد الغش لديه .

    ويجب أن نشير إلى أن هذه النتائج المستمدة من تطبيق مبدأ تناسب القسط مع الخطر تفرضها العدالة التي يقتضييا التعاون المعتبر أساساً للتأمين، فمن ساهم في الرصيد المشترك بقسط غير متناسب مع الخطر المستهدف له، يجب أن يخفض نصيبه من هذا الرصيد بنسبة عدم كفاية اشتراكه فيه.

    ب – العوامل الأخرى التي تؤثر في تحديد القسط:

    إذا كان تحديد القسط يتوقف بشكل أساسي على تحديد درجة احتمال تحقق الخطر وجسامته، فإن هناك عوامل أخرى تؤثر في تحديده.

    فهناك مقدار مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين)، ومدة التأمين، وسعر الفائدة كعنصر مالي.

    1- مبلغ التأمين (أداء شركة التأمين) :

    تقوم بين القسط ومبلغ التأمين علاقة حسابية وثيقة، فعن طريق تطبيق قواعد الإحصاء على هذه العلاقة يتحدد مقدار القسط. وبالتالي فإن القسط يتغير تبعاً لتغير المبلغ المؤمن، وطبعاً فإنه كلما زاد مقدار المبلغ المؤمن ازاد مبلغ القسط الواجب دفعه.

    ذكرنا بأن القسط يتحدد في ضوء درجة احتمالات وجسامة الخطر. وبالنظر إلى ذلك يعد وحدة نقدية معينة. وحدة نقدية تتخذ أساساً للحساب. فإذا كانت قوائم الإحصاءات تبين مثلاً أن كل قسط في حالة التأمين من الحريق هو أربعون ليرة – كما ذكرنا في مثالنا السابق – فإنه إنما ينظر إلى هذا التحديد على افتراض أن المبلغ المؤمن هو عشرة آلاف ليرة. فمبلغ عشرة آلاف ليرة هو الوحدة النقدية التي تتخذ أساساً للحساب.

    فإذا أمن الشخص من الحريق بمبلغ عشرة آلاف ليرة لمدة سنة، فإنه يدفع أربعين ليرة سورية قسطاً لهذا التأمين.

    فإذا ا زد المبلغ المؤمن زيدت قيمة القسط، أي أنه إذا صار المبلغ المؤمن عشرين ألف ليرة مثلاً  زاد القسط السنوي إلى ثمانين ليرة سورية، واذا ا زد المبلغ المؤمن إلى مئة ألف ليرة  زاد القسط إلى أربعمائة ليرة سورية وهكذا فإن القسط يزداد كلما ازداد مبلغ التأمين.

    على أن هناك حالات لا يتحدد فيها مبلغ التأمين وهو ما يحصل في حالة التأمين غير المحدد أو التأمين الكمي، حيث لا يبدو هذا النظام الخاص المتعلق بتزايد القسط مع مبلغ التأمين، وان كانت شركة التأمين تقوم بعمل حسابها على أساس مبلغ مرتفع جداً ويتأثر القسط بهذا المبلغ المرتفع في هذه الحالة. وبالتالي فإن تحديد القسط مرتبط بمبلغ التأمين وان لم يكن محدداً سلفاً في عقد التأمين.

    2 – مدة التأمين:

    يرتبط تحديد البدل بمدة التأمين. فالتأمين هو أصلاً من العقود الزمنية ويتدرج تنفيذه لزمن معين، والتي لا بد من تحديدىا في عقد التأمين، لحساب القسط وتحديده، هذه المدة الزمنية هي سنة من حيث المبدأ، ومدة السنة هي المدة العادية التي تتخذ أساساً للإحصاءات.

    ومع ذلك فقد يتم التأمين لمدة أقل من السنة، كالتأمين على الحياة لسفرة واحدة بالطائرة مثلاً، والتأمين الذي يتم على البضائع أثناء نقلها فقط، وقد يتم التأمين ضد بعض الأخطار التي تحتسب على أساس سنوي، ولكن لمدة أقل من السنة

    كتأمين السيارة لموسم معين مثلاً أو لمدة ستة أشهر.

    ومع ذلك فإن القاعدة العامة لتحديد مدة التأمين، والتي تتخذ لحساب البدل على أساس الوحدة – الزمنية، هي السنة. لذلك فإنه عند النظر إلى قوائم الإحصاء بالنسبة إلى حالة التأمين من الحريق مثلاً، إذا كان القسط السنوي يتحدد بالنظر إلى الوحدة النقدية، ولتكن عشرة آلاف ليرة، فإنه يتحدد على أساس الوحدة الزمنية، وهي عادة تكون سنة.

    فإذا ا زدت مدة العقد على السنة  زاد القسط كذلك. فإذا كان القسط السنوي أربعين ليرة مثلاً لكل وحدة نقدية مقدارها عشرة آلاف ليرة، فإنه إذا زادت مدة العقد فإن معنى ذلك زيادة القسط الذي يدفع بمقدار هذه الزيادة في المدة، بحيث يكون أربعين ليرة عن كل سنة، أي يتحمل المؤمن بالقسط السنوي مضروباً في عدد السنين التي اتفق عليها في العقد.

    ولا صعوبة في هذا الصدد إذا كان الخطر ثابتاً، من سنة إلى أخرى، على أن الأمر يظهر بعض التعقيد بالنسبة للخطر المتغير، فقد يتغير القسط متأثراً بمدة التأمين وبخاصة في التأمين على الحياة.

    فيختلف مقدار القسط تبعاً لطول مدة العقد، فيكون مخفضاً إذا كان واجب الأداء مدى الحياة، ثم يطرد إطراداً عكسياً مع المدة، بحيث يزاد القسط كلما نقصت مدة التأمين.

    فمثلاً القسط المقرر على التأمين لمدة عشر سنوات أكبر من قسط التأمين لعشرين سنة، وهكذا…

    ولكن ذلك لا يمنع من بقاء القسط السنوي موحداً طوال مدة التأمين المتفق عليها، فيكون أثر المدة قاصراً إذن في مقدار القسط وحدته.

    3 – سعر الفائدة:

    يتوقف تحديد مقدار القسط أيضاً على عامل آخر، وهو عامل مالي وليس إحصائي وهو سعر الفائدة.

    ذلك أن الأقساط، عموماً، تدفع مقدماً وتظل خلال مدة من الزمن في صندوق شركة التأمين قبل استخدامها في تغطية أثار الكوارث.

     ولهذا فإن شركة التأمين تستغل الأموال خلال هذه المدة فتحصل من ورائها على فائدة تحقق لها إيراداً، ويؤدي ذلك إلى إنقاص مقدار القسط. ذلك أن الفوائد التي تحصلها شركة التأمين تساعدها على مواجهة المصروفات العامة فتخففها.

    ولهذا يتوجب على شركة التأمين أن تضع في حسابها عند تحديد القسط ما تحصل عليه من فوائد نظير استغلال ما يتجمع لديها من أقساط.

    أي تخفض القسط بنسبة الزيادة التي تنتظر الحصول عليها من الفوائد لقاء توظيف المبالغ التي تتجمع لديها.

    ويظير هذا الدور الذي يلعبه عامل سعر الفائدة في تحديد القسط بشكل واضح في حالة التأمين على الحياة، إذ يتجمع لدى شركات التأمين مبالغ كبيرة من الاحتياطي تقوم باستثمارها.

    ويتم تخفيض مقدار الفوائد التي تحصل عليها شركات التأمين من مقدار القسط في ضوء ما تحصل عليه من استثمارات للمبالغ المتجمعة لديها، بالنظر إلى الظروف المحيطة بالنسبة لاستثمار رؤوس الأموال.

    بالتأكيد يمكن أن يدخل عامل سعر الفائدة في علاوة القسط عندما تتم المقاصة بين الفوائد التي تحصل عليها شركة التأمين وبين نفقات ومصاريف الشركة.

     ولكن يعد سعر الفائدة، تقليدياً، عاملاً من عوامل القسط الصافي، ذلك لأن سعر الفائدة ثابت نسبياً، وتستطيع شركة التأمين أن تكوّن، في هذه الحالة، احتياطات مالية، كما هي الحال بالنسبة للاحتياطات الإحصائية التي تكونها شركة التأمين فيما يتعلق بالخطر.

    أعباء القسط أو علاوته

    إن قيام شركة التأمين بأعمالها من تجميع للأقساط الصافية وتوزيعها على أولئك الذين تحقق الخطر بالنسبة إليهم. من خلال العام، يتطلب منها دفع نفقات وتكاليف يجب إدخالها في الحساب، واضافتها إلى القسط الصافي. فيكون القسط الصافي مضافاً إليه هذه التكاليف هو القسط التجاري، أي القسط الفعلي الذي يدفعه المؤمن للشركة.

    فالتكاليف أو الأعباء هي مبالغ يجب إضافتها إلى القسط الصافي لتأمينٍ ما لتغطية عدد معين من النفقات اللازمة لإدارة شركة تأمين وادارة العقد المسجل.

     ذلك أن تنظيم عملية التأمين بين المؤمن وشركة التأمين يحتاج إلى أجهزة ونفقات متعددة، لا تتحملها هذه الشركة في النياية.

    وتحتوي هذه الأعباء أو التكاليف التي تدفعها شركة التأمين، إلى جانب القسط، على عناصر متعددة، يمكن حصرها في ما يلي:

     – 1 – مصاريف اكتساب العقود،

    2- مصاريف تحصيل الأقساط،

    3 – مصاريف الإدارة،

    4 – الضرائب،

    5- الأرباح التي تهدف الشركة إلى تحقيقيا.

    وسنعرض هذه العناصر بشيء من التفصيل.

    أولاً- مصاريف اكتساب العقود أو عمولة الوساطة:

    غالباً، لا يقبل الأفراد من تلقاء أنفسهم على التأمين، ولهذا تحاول شركات التأمين الوصول إليهم عن طريق مندوبين، هم الوسطاء الذين يجلبون العملاء إلى الشركات، وهم وكلاء التأمين وسماسرته، ويدعون “بالمنتجين“.

    وان كثيراً من الناس لا يدركون فوائد التأمين إلا إذا أبصرهم هؤلاء الوسطاء، ومن يدرك منهم فوائده، لا ينشط من تلقاء نفسه للتعاقد مع شركة التأمين، وانما الوسيط هو الذي يستحثه على التعاقد، وييسر له سبله ويشرح له طرائقه المتنوعة.

    وهؤلاء الوسطاء الذين يحترفون هذا العمل، يجب أن يحصلوا على مكافأة نظير مهمتهم. وهذه المكافأة هي عمولة تمنح لهم عن كل عقد يتم إبرامه عن طريقهم بين المؤمن وشركة التأمين، تتحدد بنسبة قد تصل إلى مقدار القسط 15 %من القسط، وذلك إما على أساس مقدار القسط، واما على أساس مبلغ التأمين.

    ويراعى- في الواقع- عند تقدير هذه العمولة للوسيط ليس فقط مجرد إتمام العملية بين الشركة والمؤمن، ولكن أيضاً ما يبذل في ذلك من جهود مع العملاء قد تنجح وقد لا تنجح.

     ولاشك أن العمولة التي يتقاضاها الوسيط لا تتحملها شركة التأمين، وانما تلقى على عاتق العملاء المؤمنين فتضاف إذاً إلى القسط الصافي.

    ثانياً- مصاريف تحصيل الأقساط:

    القاعدة أن الدين محصلاً وليس محمولاً، أي أنه يجب تقاضيه في محل المدين. والمدين في عقد التأمين هو المؤمن، وبالتالي فيجب أن تدفع الأقساط في محل إقامة المؤمن ماعدا القسط الأول فغالباً ما يدفع عند إبرام العقد مع الشركة.

    وبناءً على ذلك فإن شركة التأمين عندما تسعى إلى عملائها لتحصيل الأقساط عن طريق محصلين يتقاضون أجوراً تدفعها الشركة وتنفق بالإضافة لذلك مصاريف انتقاليه تسمى مصاريف التحصيل.

    ولا شك أن تلك المصاريف ينبغي في النهاية أن يتحملها المؤمن، وتضاف تبعاً لذلك إلى القسط الصافي بمقدار ما تتناسب تلك المصروفات مع قيمة القسط أو مقدار الأقساط .

    على أن المشرع الفرنسي خفف من عبء هذه النفقات عندما عد أن الأقساط لم تعد محصلة في موطن المؤمن، وانما محمولة إلى شركة التأمين وبالتالي يجب على المؤمن دفعها في موطن الشركة.

    فقد نصت المادة التشريعية 113- 3  الفقرة الأولى:

    ” يدفع القسط في موطن شركة التأمين أو لدى الوكيل المعين لهذا الغرض”.

    ثالثاً- مصاريف الإدارة:

    ويقصد بذلك النفقات كافة التي تتحملها شركة التأمين في سبيل قيامها بعملها، فالشركة لها مكان تقيم فيه، قد تشغله مقابل بدل إيجار، كما يصرف أعمالها مدير أو مديرون، ويعمل فيها عددٌ كبيرٌ من الموظفين والمستخدمين، تدفع لهم أجور ومرتبات.

    وكثيراً ما تلجأ إلى خبراء تستعين بهم للكشف ولتقدير الأضرار، وترفع كما يرفع عليها الكثير من القضايا، مما يستدعي دفع نفقات لا يستهان بها، كما تدفع نفقات عن وسائل الوقاية التي تتخذها. ونفقات تسوية الكوارث.. وغيرها من النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل الإدارة .

    وكل هذه النفقات التي تقوم بها شركة التأمين في سبيل الإدارة لا تتحمل عبأها الشركة، وانما تقع على كاهل عملائها، فتضاف إلى الأقساط بقدر يتناسب مع قيمتها حسب الظروف.

     وتتجه الدول حالياً نحو تخفيض تلك الأعباء عن طريق التنظيم العلمي للتأمين.

    ففي فرنسا صدر قرار عام 1965 يبين إمكان خفض نفقات الإدارة أياً كان نوعيا، بما فيها  عمولة الوسطاء وذلك بالنسبة لتأمين المركبات بنسبة 38 % عن عام 1970 وبنسبة 42 % عن عام 1980 وكذلك صدر قرار مماثل لهذا الصدد في حالة التأمين على الحياة يهدف إلى الحد من المصروفات عام 1970 الخاصة بإدارة واستغلال شركات التأمين على الحياة .

    رابعاً- الضرائب:

    يضاف إلى التكاليف التجارية سالفة الذكر العبء الضريبي، أي الضرائب التي تلتزم شركات التأمين بدفعها إلى الدولة.

     فالضرائب التي قد تفرض على عمليات التأمين لا تتحمل بها الشركة ولكنها تلقى على عاتق المؤمنين بإضافتها للقسط. وهذا بطبيعة الحال مع مراعاة ما قد يفرض على شركة التأمين من ضرائب على المؤمنين مباشرة تحصل مع القسط السنوي.

    ويجب أن نشير إلى أنّ قد تفرض، أحياناً، رسوم أو ضرائب تفرض على شركة التأمين ولكن يلقى بعبئها على المؤمنين عن طريق رفع مقدار القسط.

    خامساً: أرباح الشركة:

    بما أن شركات التأمين هي تجارية تهدف إلى الربح وهذا هو الأصل، فإنها تدخل في اعتبارها عند تحديد الأقساط التي يلتزم بها العملاء، ضرورة الحصول على قدر من الربح.

    وتدخل هذه الأرباح في الحسبان دائماً عند تحديد القسط الذي يلتزم به المؤمن، وبذلك تضاف نسبة ولو ضئياة تدخل ضمن أعباء القسط، وبالتالي ترفع مقداره.

    وتستخدم شركات التأمين جزءاً من هذا الربح إلى جانب علاوة أخرى إما عن طريق نسبة معينة تضاف إلى القسط الصافي في تكوين احتياطي الامان أو ما يسمى باحتياطي التقلبات العكسية. ويقصد به الاحتياط ضد الحالة التي تكون فيها الخسائر أزيد من المتوسط الذي حسب على أساسه القسط الصافي.  وتدخل هذه النسب ضمن أعباء أو تكاليف القسط.

    تلك هي أبرز التكاليف أو الأعباء التي تأخذها في الحسبان شركات التأمين عند تحديد القسط الذي يمتزم المؤمنون بدفعه، وذلك إلى جانب العامل الأساسي، وهو الخطر الذي يحسب على أساس جسامته ودرجة احتمال وقوعه القسط الصافي.

     وبذلك نكون قد بينا الجانب الفني لبدل أو لقسط التأمين من خلال حسابه وتحديد مقداره.

     أما الجانب القانوني لهذا القسط، وهو الالتزام بدفعه إلى شركة التأمين فنؤجل التعرض لو عند بحثنا لالتزامات المؤمن .

1