الوسم: محامي تجاري

  • صيغة  عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح المالك

     عقد تأدية مرتب مدى الحياة بعوض عقاري مضمون برهن لصالح المالك

    الفريق الأول :………………………….. مستحق المرتب ( المالك/ البائع )

    الفريق الثاني:………………………………….. ملتزم تأدية المرتب ( المشتري )

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول مالكا لكامل أو لحصة قدرها…………./ 2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن………….. مكون من …… بقرية / شارع …… بناية …… طابق …… وكان راغباً في بيعه واعتبار ثمنه وريعه عوضا عن مرتب يؤدی له مدى حياته مضمون برهن المبيع وقبل الفريق الثاني بشرائه وفق ذلك.

    فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه .

    المادة ۲-

    أ- باع الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك كامل أو حصة قدرها …… /2400 سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية المذكور في المقدمة بيعاً قطعياً لا رجوع فيه ولا نكول بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية وأعفاه من دفع هذا الثمن لقاء تأديته له في محل إقامته المبين أعلاه مرتبا شهريا مقطوعا قدره …… ليرة سورية يستحق في اليوم الأول من كل شهر ميلادي اعتبارا من تاريخ هذا العقد ولمدی حياته ويؤدى له في محل إقامته الكائن في ……. .

    ب- التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وخلفاؤه بالتكافل والتضامن من فيما بينهم وبغير انقسام بتأدية المرتب المذكور للفريق الأول في مواعيده ومكانه.

    ج- التزم الفريق الأول بعدم التنازل عن حقه في المرتب لشخص آخر بعوض أو بغير عوض وكل تنازل عنه كليا أو جزئيا يعد باطلا كما التزم بعدم طلب استبداله.

    د- ينقضي حق الفريق الأول بالمرتب وبالثمن بوفاته ولا ينتقلا لورثته كما لا تنتقل لهم ضماناته.

    ش خصا أخر فيعمل

     

    المادة 3- ينقضي التزام الفريق الثاني بتأدية المرتب في حال استملاك المبيع للنفع العام

    وينتقل حق الفريق الأول إلى بدل الاستملاك ليستوفي منه كامل الثمن ويعتبر ما استوفاه من مرتبات قبل ذلك هبة له من الفريق الثاني لا يجوز للأخير

    الرجوع عليه بشيء منها. المادة 4- التزم الفريق الأول بنقل ملكية المبيع لاسم الفريق الثاني في السجل العقاري

    مقرونة برهن لصالحه على مبلغ مساو للثمن حال دعوته لتوقيع العقد أمام أمين السجل العقاري بعد قيام الفريق الثاني بإنجاز المعاملة ودفع رس و مها من ماله الخاص. وينقضي دين الرهن ويزول تلقائيا وترقن إشارته بوفاة

    الفريق الأول ولا ينتقل لورثته.

    المادة 5-

    استلم الفريق الثاني المبيع وفق ما أعد له بالحالة المتفق عليها خالية م ن أي شاغل بغير نقص أو تكسير أو تخريب و أسقط حقه في إدعاء خلاف ذلك أو تظل حيازة المبيع مجانا بيد الفريق الأول ما دام حياً.

    المادة 6-

    التزم الفريق الثاني ومن بعده نائبه وورثته ب:

    أ- عدم التصرف بالمبيع أو تأجيره أو المشاركة على زراعته بالبدل أو بالحصة إلا بموافقة الفريق الأول.

    ب- عدم تسديد كامل الثمن ورفع الرهن ما دام الفريق الأول حياً.

    ج- صيانة المبيع وإبقائه على حالته دون تغيير في معالمه و أوجه أستعماله طيلة

    حياة الفريق الأول.

    المادة 7-

    إذا تأخر الفريق الثاني أو نائبه أو ورثته من بعده في دفع أي مرتب في موعده جاز للفريق الأول استيفاءه بطريق دائرة التنفيذ أو تأدية كامل الثمن أو اعتبار العقد مفسوخة من تلقاء نفسه واسترداد المبيع دون حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك .

    وفي حالتي اختياره استيفاء كامل الثمن أو فسخ العقد تكون جميع المرتبات المستوفاة هبة له من الفريق الثاني لا يجوز للأخير الرجوع بشيء منها عليه.

    المادة 8-

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم واستجرار المياه والكهرباء المترتبة على المبيع قبل هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه ما لم تبق حيازة المبيع مجانا بيد الفريق الأول.

    ب- تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على نقل الملكية لأسمه في السجل العقاري و على وضع وترقين إشارة الرهن وعلی هذا العقد و على التفرغ عن المبيع له خاصة ضريبة الدخل بشتى مطارحها وعلى استرداد المبيع عند إخلاله بالتزاماته وعلى المرتبات المعتبرة هبة للفريق الأول عند الفسخ. وبصورة عامة يكون ملزما بدفع أية تكاليف مالية تترتب على إنشاء وتنفيذ العقد أو فسخه.

    المادة 9-

    يعتبر كل من الفريقين معذرا بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة ۱۰ –

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل مايتصل بهذا العقد وتنفيذه.

    المادة 11-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     … في ||

                  الفريق الثاني               الفريق الأول


    ملاحظات:

    (۱) هذه الصيغة تصلح للمالك مستحق المرتب .

    (۲) لا يجوز أن يقل المرتب عن ريع العقار .

  • صيغة عقد عقد استبدال دخل دائم مع صيغة انذاره

    عقد استبدال دخل دائم

    الفريق الأول : ملتزم تأدية الدخل

    الفريق الثاني: مستحق الدخل

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول ملتزماً بتأدية دخل دائم للفريق الثاني بموجب العقد المؤرخ في // المبرم بين الفريق الأول /أو سلف الفريق الأول المرحوم …… وبين الفريق الثاني أو سلف الفريق الثاني المرحوم …… . وكان الفريق(1) . …… راغباً في استبدال هذا الدخل وقبل الفريق الأخر ذلك.

    . فقد اتفق الفريقان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد والعقد المؤرخ    في     /  /    (2)جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    استبدل الفريقان بالدخل الدائم البالغ …… ليرة سورية شهرياً / سنوياً المترتب للفريق الثاني بذمة الفريق الأول بموجب العقد المؤرخ في /  /  المبرم بين السيد …… والسيد …… بدلاً مقطوعاً قدره………… ليرة سورية اعتباراً من تاريخ هذا العقد وأنهيا مفعول العقد المذكور من تاريخه أدناه. المادة 3-

    أ- قبض الفريق الثاني من الفريق الأول بدل الاستبدال البالغ …… ليرة سورية نقداً وعداً و أبرأ ذمته منه ومن الدخول المتراكمة والدخل المستبدل إبراء استيفاء وإسقاط شاملاً مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق بها جميعاً.

    ب- التزم الفريق الثاني بترقين إشارة التأمين الموضوعة لصالحه على صحيفة العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… وبعدم معارضة الفريق الأول بالتصرف بالعقار المذكور على أن يتم إجراء المعاملة بمعرفة الفريق الأول ونفقته.

    المادة 4-

    تقع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وتنفيذه لاسيما ضريبة الدخل على التفرغ على عاتق الفريق الأول بالغا ما بلغ ذلك كله.

    المادة 5-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداها بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في ||

                              الفريق الثاني              الفريق الأول

    ———————————————————————-

     إنذار باستبدال دخل دائم

    إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في …

    من المنذر : ………………………………مستحق الدخل

    المقيم في ………………………

    إلى المنذر: ……………………………………….. ملتزم تأدية الدخل

    المقيم في………………………………..

    الإنذار:

    بموجب العقد المؤرخ في /     / قدمت لك مبلغاً قدره………… ليرة سورية كعوض لقاء ترتيبك لي ولورثتي بعدي دخلاً شهرياً دائماً قدره…………… ليرة سورية.

    ولما كنت راغباً في استبدال هذا الدخل باسترداد المبلغ المقدم إليك لذلك أنذرك برده بعد سنة من تاريخ تبلغك هذا الإنذار وتحت طائلة استرداده بواسطة دائرة التنفيذ وتحميلك جميع المصاريف والفوائد واعتبار العقد المذكور مفسوخا وقد أعذر من أنذر.

    … في //

    المنذر الاسم والتوقيع

     


     

    (1) يذكر أي من الفريقين .

    (۲) عقد تأدية الدخل .

    (3) إذا كان المبلغ المدفوع أصلا نقودا فيتم استرداده بكامله أو بجزء منه بحسب الاتفاق .

    أما إذا كان عينا فيتم استبداله بمبلغ نقدي يحسب على أساس مقدار فائدته المذكورة بعقد ترتیب الدخل فإن خلا من هذا المقدار فيحسب على أساس فائدة سنوية له قدرها 5% وفق المعادلة التالية: مقدار الدخل*100/ مقدار الفائدة      = بدل الاستبدال مقدار الفائدة

     

  • صيغة عقد هبة حق مقرر بحكم قضائي

    عقد هبة حق مقرر بحكم قضائي

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة :

    لما كان الفريق الأول محكوماً له على السيد …… بمبلغ …… ليرة سورية أو ب …… بموجب الحكم الصادر عن محكمة …… في مدينة …… برقم … … تاریخ /   / وقد وضعه موضع التنفيذ بالإضبارة التنفيذية رقم …… العام …… بدائرة تنفيذ…… وهو راغب بهبة حقه فيه للفريق الثاني بلا شرط ولا عوض وقبل المذكور ذلك.

    فقد تم الاتفاق بين الفريقين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    تنازل وهب الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا شرط ولا عوض جميع حقوقه المترتبة له بموجب الحكم الصادر عن محكمة …… في مدينة …… برقم … /… تاريخ / / المتضمن (تذكر فقرات الحكم )المصدق استئنافاً أو نقضاً بالحكم رقم …… تاریخ // وأحله محله في التنفيذ على المحكوم عليه بالإضبارة التنفيذية رقم …… لعام …… بدائرة تنفيذ ……. .

    المادة 3-

    وكل الفريق الأول الفريق الثاني وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حقه بها باستكمال جميع إجراءات تنفيذ هذا الحكم لصالحه بما في ذلك مراجعة دائرة التنفيذ وتمثيله أمام جميع دوائر الدولة والبلديات ودفع الرسوم واستردادها وإجراء المعاملات اللازمة والإقرار عنه وله في سبيل ذلك توكيل غيره بكل أو بعض ما وكل به وكالة تابعة لقوله ورأيه وفعله.

    المادة 4-

    لا يضمن الفريق الأول سوی وجود الحكم ولا يضمن يسار المحكوم عليه وقابلية الحكم للتنفيذ ولا يحق للفريق الثاني مطالبته بأي شيء في حال عدم تمكنه من التنفيذ على المحكوم عليه ما لم يكن ذلك بسبب من الفريق الأول.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى نقل ملكية الموهوب لاسمه في السجل الموقت أو العقاري/أو الصناعي وقبضه لاسيما ضرائب الدخل والهبات وريع العقارات وريع الآلات.

    المادة 6-

    نظم هذا العقد من نسختين أحتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    و … في | |

                     الفريق الثاني         الفريق الأول


    ملاحظة: 

    1- إذا كان الموهوب عقارا فيضاف ” و نقل ملكية العقار المحكوم به لاسمه في السجل العقاري ورفع إشارة الدعوى والحجز واستلامه سندات التمليك والإقرار بعدم شمول الفريق الأول بقانون الإصلاح الزراعي وطلب رخص البناء واستلامها وإجراء معاملات تصحيح الأوصاف والإفراز والاختصاص و إزالة الشيوع والدمج والضم والتوحيد و إجراء أية معاملة عقارية أو بلدية يقتضيها إنفاذ مضمون هذا التنازل ” وإذا كان مصنعا فيضاف “ونقل ملكية المصنع والآلات لاسمه بالسجل الصناعي”.

    2- يجب توثيق هذا العقد من الكاتب بالعدل أو تسجيله بالسجل العقاري وإلا كان باطلاً.

     

     

  • صيغة عقد هبة عقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به

    عقد هبة عقار مع الاحتفاظ بحق الانتفاع به

    الفريق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… مكون من …… كائن في قرية شارع …… بناية …… طابق …… وكان راغباً في هبته للفريق الثاني مع احتفاظه بحق الانتفاع به طيلة حياته وقد قبل الفريق المذكور ذلك.

    فقد اتفق الفريقان و هما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً و قانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك ودون تجرد عن نية التبرع كامل العقار رقم …… الموصوف بالمقدمة هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نكول بلا عوض وبشرط احتفاظه بحق الانتفاع به طيلة حياته بغير أجر.

    ب- يؤول للفريق الثاني ولورثته من بعده حق الانتفاع بالموهوب حال وفاة الفريق الأول.

    وعلى ورثته تسليمه للفريق الثاني وفق ما أعد له خالياً من أي ش اغل خلال شهر واحد من تاريخ الوفاة دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 3-

    أ- التزم الفريق الأول بصيانة الموهوب و العناية به طيلة ف ترة الانتفاع عناية الرجل المعتاد ودفع نفقات الصيانة من ماله الخاص، وله حق التمتع بثماره وفوائده خلال الفترة المذكورة.

    ب- التزم الفريق الأول بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على الموهوب قبل هذا العقد والتي ستترتب عليه طيلة فترة انتفاعه به وكذلك استجرارات المياه والكهرباء.

    المادة 4 –

    أ- أقر الفريق الأول بعدم سبق تصرفه بالموهوب أو بحيازته أو بإنشائه أي حق عيني عليه أم يسجل على صحيفته.

    ب- التزم الفريق الأول بنقل ملكية الموهوب لاسم الفريق الثاني مع احتفاظه بحق الانتفاع به في السجل العقاري والتزم الفريق الثاني بإجراء معاملة نقل الملكية بنفقته ودفع رسومها ودعوة الفريق الأول للتوقيع على العقد خلال …… يوماً من تاريخ هذا العقد تحت طائلة اعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.

    ج- لا يضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب أو عيب ظاهر أو اخفي فيه.

    المادة 5-

    تقع على عاتق الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد وعلى التفرغ عن العقار الموهوب خاصة ضرائب الدخل والهبات.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 7-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                            الفريق الثاني         الفريق الأول


    ملاحظة:

    إذا كانت الهبة بمرض الموت أو بإرث الواهب فتعتبر وصية مضافة أما بعد الموت. وإذا كانت الحفيد فتعتبر جزءا من الوصية الواجبة وعلى أية حال يجب توثيق العقد من الكاتب بالعدل أو إجراء نقل الملكية في السجل الموقت/أو العقاري تحت طائلة اعتبار العقد باطلا.

     

  • صيغة عقد هبة أموال منقولة ( نموذج أول)

    عقد هبة أموال منقولة

    ( نموذج أول)

    الفرق الأول : الواهب

    الفريق الثاني: الموهوب له

    المقدمة:

    لما كان الفريق الأول راغبا في هبة الفريق الثاني المنقولات المبينة بهذا العقد وقد قبل الأخير ذلك.

    فقد اتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    وهب الفريق الأول للفريق الثاني القابل لذلك هبة قطعية لا رجوع فيها ولا نکول بلا شرط ولا عوض الأشياء التالية الجارية بملكه ( تذكر الأشياء وتوصف بدقة.)

    المادة ۲-

    سلم الفريق الأول الفريق الثاني الأشياء الموهوبة له بالحالة المتفق عليها سالمة صالحة للاستعمال ولما أعدت له خالية من أي كسر أو نقص أو عيب خفي أو ظاهر وسلط يده عليها للتصرف بها تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد و التزم الفريق الثاني بدفع ضريبة الهبة.

    المادة 3-

    أ- لا يضمن الفريق الأول أي استحقاق كلي أو جزئي للموهوب أو عيب خفي أو ظاهر فيه. ب- أقر الفريق الأول بأن الأشياء الموهوبة خالية من أي رهن الدين بذمته أو بذمة الغير أو عارية ومن أي نزاع حول ملكيتها وحيازتها وغير ممنوع من التصرف بها.

    المادة 4-

    نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في //

                            الفريق الثاني               الفريق الأول

  • صيغة عقد مقايضة عقار قديم بشقة من بناء يقام على أرضه

    عقد مقايضة عقار قديم بشقة من بناء يقام على أرضه

    الفريق الأول : مالك العقار.

    الفريق الثاني: متعهد إنشاء البناء. 

    المقدمة

    : لما كان الفريق الأول يملك كامل العقار رقم …… أو حصة قدرها ……/2400سهماً من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة…… والذي هو عبارة عن …… في شارع ……

    وهو راغب بمقايضته على شقة /شقق/ بلاطة علی الهيكل /أو مكسوة من بناء يشاد على أرضه بنفقة الغير.

    وكان الفريق الثاني ذا خبرة بأعمال البناء ومستعدا لتلبية طلب الفريق المذكور.

    فقد اطلع الفريقان على القيد العقاري للعقار المذكور وعلى مخطط وجائبه ونظام البناء في منطقته وقوما قيمة العقار وقيمة شقة/شقق …… عليه بمساحة …… متراً مربعاً بحسب أسعار السوق الرائجة مع مراعاة احتمال ارتفاع الأسعار خلال فترة إنجاز البناء.

    واتفقا وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1-

    تعتبر مقدمة هذا العقد والمخطط الملحق به جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

    أ- قايض الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك بعقاره رقم…… الموصوف في المقدمة على الشقة أو الشقق ذوات الأرقام …… و …… و …… من الطابق …… الفني المزمع إنشاؤه على أرض العقار المذكور بعد هدمه وفق المخطط الملحق بهذا العقد على الهيكل داخلا أو داخلا وخارجا /أو مكسوة جاهزة للسكن (1) والانتفاع بها وفقا لما أعدت له وذلك بمساحة قدرها …… مترا مربعا.

    ب- تمت المقايضة بغير معدل.

    المادة 3-

    1- التزم الفريق الأول ب:

    أ- نقل ملكية العقار رقم …… الاسم الفريق الثاني في السجل العقاري مع إشارة تأمين على صحيفته لصالحه بمبلغ …… ليرة سورية معادلة لقيمة الشقة/أو الشقق المقايض عليها خلال مدة …… يوما من تاريخ هذا العقد. والتزم برفع هذه الإشارة حال تسلمه الشقة/أو الشقق المقايض عليها.

    ب- تسليم العقار المذكور للفريق الثاني خالية من أي شاغل أو مشغولا بإجارة السيد …… ليقوم بإخلائه رضاء أو قضاء وهدم العقار وإنشاء بناء جديد عليه وفق المخطط الملحق بهذا العقد والتصرف به تصرف المالك بملكه. وذلك خلال …… يوما من تاريخ هذا العقد.

    ج- دفع مبلغ …… ليرة سورية للفريق الثاني عن كل يوم تأخير في نقل الملكية وتسليم العقار بالغاً ما بلغ ذلك.

    ۲- أقر الفريق الأول بأن العقار المذكور بريء الذمة تجاه الدوائر المالية والبلدية ولم ينشئ عليه حقا عينيا أو تصرفا غير مسجل على صحيفته في السجل العقاري كما أنه خال من أية منازعة قضائية أو غير قضائية أو استحقاق.

    المادة 4-

    التزم الفريق الثاني بإنجاز ما يلى بنفقته الخاصة:

    أ- إخلاء العقار المذكور من شاغليه رضاء أو قضاء و الحصول على رخص هدمه وإشادة بناء جديد عليه وتنفيذها بنفقته الخاصة.

    ب- فتح صفحة في السجل الموقت للشقة أو الشقق /أو البلاطة المقايض عليها ونقل ملكيتها لاسم الفريق الأول حال حصوله على رخصة البناء.

    ج- إفراز البناء الجديد وتصحيح أوصافه و إزالة مخالفاته وتسويتها ونقل ملكية الشقة أو الشقق /أو البلاطة المقايض عليها الاسم الفريق الأول ف ي السجل العقاري وإجراء المعاملات اللازمة لذلك ودفع رسومها من ماله الخاص.

    د- هدم البناء القديم وإشادة بناء جديد محله وتسليم الشقة أو الشقق المقايض

    عليها للفريق الأول خالية من أي شاغل أو حجز أو رهن أو دين أو غير ذلك خلال مدة …… يوماً من تاريخ هذا العقد. وفي حال تأخره عن ذلك

    يكون ملزما بدفع مبلغ …… ليرة سورية عن كل يوم تأخير للفريق الأول

    . المادة ه –

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على عقاره حتى تاريخ هذا العقد و على عاتق الفريق الثاني من تاريخه. ب- تقع على عاتق الفريق الثاني تكاليف ورسوم نقل ملكية العقار لاسمه في السجل العقاري ووضع ورفع إشارة التأمين.

    ج- يتحمل الفريق الثاني جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التفرغ عن العقار لاسمه وعن تفرغه عن الشقق المقايض عليها لاسم الفريق الثاني خاصة ض رائب الدخل وتعاقب البيوع.

    المادة 6-

    يعتبر كل من الفريقين معذرأ بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لأعذاره أو الحصول على حكم قضائی بذلك.

    المادة 7-

    اتخذ كل من الفريقين عنوانه المبين أعلاه موطنا مختارا له لتبلغ كل ما يتصل بهذا العقد وتنفيذه. المادة 8- نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعد ماقرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

    … في /   /

                               الفريق الثاني                           الفريق الأول

     

    (۱) تذكر الشروط الخاصة بما يتعلق بالمرافق المشتركة و الكسوة بمادة خاصة يعين فيها اسم

    الملتزم بإنجازها وبكلفتها وتراجع بهذا الخصوص صيغ بيع شقة على الهيكل وصيغ المقاولة على الكسوة المعنية من هذا الكتاب.

  • اطراف عقد تقديم الاستشارة القانونية

    من خلال استعراضنا لعقد تقديم الاستشارة يتضح لنا أن الفقه القانوني قد استقر على أن لهذا العقد طرفين الأول هو المستشار والثاني هو المستفيد .

    ولذلك فأننا نبحث في هذا المطلب اطراف عقد تقديم الاستشارة في الفرعين الآتيين:

    الفرع الأول: المستشار القانوني

    الفرع الثاني: المستفيد

    الفرع الأول

    المستشار القانوني

    تطلق تسمية المستشار بشكل عام على الشخص الذي يؤخذ رأيه في أمر هام علمي أو فني أو سياسي أو قانوني أو نحوه ، وبشكل خاص في موضوع دراستنا المستشار القانوني كطرف من أطراف عقد الاستشارة القانونية وهو المهني المتخصص في مجال القانون الذي يقوم بتقديم أداء للمستفيد هذا الأداء هو الاستشارة القانونية التي يعدها بناء على دراسة وتحليل الوضع المستفيد ، وفي ضوء حاجات الأخير ، وكذلك الأصول الفنية المرعية يقدم المستشار القانوني دراسته التي تعد بمثابة رأي يهدي المستفيد إلى اتخاذ قرار معین . 

    كما يعرف المستشار القانوني بأنه كل مهني متخصص في مجال القانون سواء أكان شخصأ طبيعية ، معنوي يحترف مهنة معينة ، يقوم بتقديمها لعميل ليهديه إلى اتخاذ قرار معین .

    فالمستشار شخص يمتلك قدرة من المعرفة الفنية يفوق حتمأ ما يمتلكه المستفيد ، فالفرض في المستشار القانوني انه فني متخصص في فرع من فروع الأنشطة الإنسانية ، ويجب أن نلاحظ أن درجة التخصص لدى المستشار القانوني من الدقة بمكان بحيث تعد الفارق الذي يعيننا على التمييز بين المستشار القانوني والمستفيد ، فالمستشار يقدم خبراته ودرايته المتمثلة في شكل مشورة قانونية للمستفيد و هي اداءات ذات طبيعة ذهنية وعقلية ، فالمستشار القانوني لا يكون مجرد عامل على أله أو كونه يطبق نظريات فنية معينة وإنما هو نتاج عقل بشري وخبرة أنسان ، فهو مهني متخصص يتمتع بمهارات فنية خاصة ويمتلك معارف متميزة يقدمها للمستفيد على وجه الاستقلال .

    ويثار بهذا الصدد مسألة ألا وهي أذا ما ابدى الحرفي نصيحة أو استشارة لشخص ما، فهل يعد هذا الحرفي مبرمة لعقد تقديم الاستشارة ويلحق به وصف المستشار ؟

    والمتمعن في مفهوم الحرفة يرى أنها تتمثل في تكريس نشاط الفرد العمل معين واتخاذه مهنة له ، أي أنه كل عمل يمارسه الفرد بصورة يدوية أو ميكانيكية ، أما مهنة المستشار فأنها تعتمد بالدرجة الأساس على التفكير والتحليل وتستند إلى معلومات مسبقة أو مستنبطة ،

    فمتى ما استنبط الحرفي وحلل وابدي رأيه في أمر معروض عليه عد ذلك ممارسة المهنة تقديم الاستشارة.

    ويذهب اتجاه أخر إلى عدم إضفاء صفة الاستشاري على الحرفي ذلك لأن فكرة الاحتراف خاصة بالشخص الطبيعي ولا تمتد إلى الشخص المعنوي في حين أن مهنة تقديم الاستشارة قد يقوم به شخص طبيعي أو معنوي.

    ألا أن هذا الكلام ينطبق فيما اذا كنا بصدد عقد مشورة في غير مجال القانون ذلك لأن القانون حصر إعطاء الاستشارة القانونية في طائفة المحامين وكذلك المكاتب الاستشارية في كليات الحقوق والقانون .

    ولكل ما تقدم يمكن تعريف المستشار القانوني بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي مختص في مجال القانون يمتلك بحكم تفوقه ومعرفته ما يؤهله لتقديم مشورة قانونية للمستفيد تكون هادية ومرشده له في اتخاذ قرار من عدمه.

    من هذا التعريف يتبين لنا إن المستشار القانوني قد يكون شخصأ طبيعة وقد يكون شخصاً معنوياً وعلى ذلك فأننا نبحث في صور المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعة وباعتباره شخصاً معنوياً وحسب الاتي:

    أولاً : المستشار القانوني باعتباره شخصأ طبيعية:

    سبق وأن عرفنا المستشار بصورة عامة ، بأنه شخص مهني متخصص يقدم أداء ذهنية وعقلية يتمثل في رأي قانوني يقود المستفيد لأتخاذ قرار معين إزاء مشكلة معينة ، وهو بهذا يتمييز عن مقدمي الخدمات الأخرى ، كالمساعد الفني ، والمدير ، والخبير، وهذا يقودنا إلى التمييز بين المستشار وبين مقدمي هذه الخدمات.

    ويتميز المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية عن المساعد الفني الذي يقوم بنقل المعارف للأفراد في مجال فني ، فيقدم خدمات يغلب عليها الطابع المادي وأن كانت البعض منها ذات طابع ذهني ،

    في حين إن ما يميز أداء المستشار القانوني انه يغلب عليه الطابع الذهني والعقلي وأنه يتدخل بشكل مباشر عن طريق الاستشارة القانونية التي من شأنها لو طبقت أن توجه المستفيد نحو قرار معين كما بينا ذلك سابقا.

    فالمستشار القانوني يلتزم بتقديم أداء ذهني ، ولا يصبح كمساعد فني يقوم بتنفيذ الاستشارة المعطاة ، ومع ذلك فأن المستشار القانوني عليه أن يقدم العون والمساعدة للمستفيد ، حتى يستطيع الأخير تنفيذ الاستشارة القانونية المقدمة من قبل المستشار القانوني ، وهذه المساعدة تكون في الفترة التي يبدأ فيها المستفيد تنفيذ الاستشارة ووضعها موضع التنفيذ ، وهذه المساعدة تعتبر تطبيق الواجب التعاون المفروض على المستشار القانوني في علاقته بالمستفيد  ، لذلك يلزم أن يكون المستشار القانوني مؤهلا متمرنأ ، ذا تخصص متميز يتيح له تقديم مشورة منتجة بناء على ما يملكه من معلومات وخبرات تؤهله لأعداد وتقديم مشورة قانونية تعكس تفوقه في هذا المجال .

    ونؤيد الرأي في أن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن المدير الذي يتولى أدارة مشروع معين أو ينظم شيئا معيناً ، في كون الأخير يتولى إدارة مشروع معين أو تنظيم بعض نواحيه في حين أن المستشار لا يدير الأعمال ، وإنما يكون دوره توجيه المستفيد بأبداء مشورة تبين له ما يجب فعله إزاء مشكلة معينة دون أن يكون له حق إدارة هذه المشكلة فهو يمد المستفيد بأداء ذا طبيعة ذهنية وعقلية محضة وبالتالي لا يعد مسؤولاً عن المشروع ككل .

    ومع هذا القول هناك من يرى أن تمييز المستشار عن المدير ليس مطلقة ، وذلك أنه لا توجد خطوط فاصلة بين المستشار والمدير ، إذ أن كل من أداء المستشار والمدير هي اداءات ذات طبيعة ذهنية هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن المستشار يتدخل في إدارة المشروع بشكل أو بأخر ففي مجال المشروعات يلجأ المستفيد طالبة الرأي والاستشارة لأجل تنظيم أو إعادة تنظيم مشروعه ، وهذه الاستشارة تؤثر بطريقة أو بأخرى في فاعلية المشروع،

    لأنها توجه المشروع نحو اتجاه معين ، وينتهي هذا الرأي إلى القول بأنه لا توجد حدود فاصلة بين المستشار والمدير وحتى لو فرض بوجود فواصل فهي موجودة من الناحية النظرية فقط .

    ومما تجدر الإشارة اليه إن مفهوم المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يتميز عن الخبير ذلك إن الأخير يقوم بأبداء الرأي العلمي أو الفني في واقعة أو وقائع مادية إذ تنص المادة / ۱۳۲ من قانون الأثبات العراقي على أن

    (( تتناول الخبرة الأمور العلمية والفنية وغيرها من الأمور اللازمة للفصل في الدعوة دون المسائل القانونية )) ، وهي بالتالي أي الخبرة لا تتوفر لدى الشخص الاعتيادي وانما تتوفر لدى من لديه الدراية العلمية والفنية ، والخبرة تعد من التصرفات التقريرية فهي تقرر أمرأ واقعية ، وتصفه من الزاوية الفنية ولا تضف اليه أو تنقص منه شيء أو تعدله.

    في حين إن المستشار القانوني في عقد تقديم الاستشارة القانونية يقرر أنشاء امر لم يكن قائمة ، وذلك بتقديم رأي قانوني يوضح للمستفيد ما يجب أن يكون عليه هذا الأمر في ذاته ، أي أنه عمل إنشائي ، بينما الخبير يصف ما عليه الأمر الواقع من الناحية الفنية.

    ويبرز الاختلاف بينهما أيضأ في إن الرأي الاستشاري القانوني يقوم به أشخاص وجهات أوكل القانون أليها ذلك ، أما الخبرة فيقوم بها خبراء ذوي دراية علمية واسعة في المسائل المعروضة عليهم لوصفها وصفة فنية بحتأ ، ومن دون تقديم أراء شخصية فيها ، إلا أنه يرد على هذا الاختلاف أن القانون حدد الخبراء الذين يحق لهم تقديم الخبرة وذلك بتحديد شروط التسجيل في جدول الخبراء .

    وعلى الرغم من مما ذكر سابقاً بشأن التفرقة بينهما ، فأن الحدود الفاصلة بين المستشار القانوني والخبير ليست كبيرة ، فالمستشار القانوني حينما يقدم دراسته ويقوم بتحليل وضع المستقيد أنما يعتمد بدرجة كبيرة على الحالات السابقة التي مرت عليه والمطبقة على أوضاع المستفيد و التي تعكس أثار خبرته على الاستشارة القانونية ، فالمستشار القانوني حينما يقدم الحلول للمستفيد بعد تحليله للوقائع يعتمد على خبرته المكونة من الحالات المعروضة عليه سابقا فتنعكس بدورها على الاستشارة القانونية التي يقدمها للمستفيد .

    ثانياً: المستشار باعتباره شخصاً معنوياً:

    الصورة الثانية للمستشار القانوني هي صورته المعنوية المتمثلة بالمكاتب الاستشارية ، والتي تكون في الحالتين التاليتين:

    الحالة الأولى : وفيها يضم المكتب الاستشاري أكثر من مستشار في تخصص واحد ، فمثلا مكتباً للاستشارات القانونية يضم أكثر من مستشار قانوني مختص بشؤون الشركات مثلاً ، ويكون الهدف من تجمع واشتراك أكثر من مستشار للعمل من خلال مكتب واحد ، هو حسن تقديم الاستشارة ففرصة تحقيق النتيجة المرجوة من الاستشارة المقدمة من اكثر من مستشار والتي تتمثل بخلاصة آراء المستشارين مجتمعين أكبر من فرصة نجاح الاستشارة المقدمة من استشاري بمفرده.

    الحالة الثانية : وهي صورة المكتب الاستشاري الذي يضم أكثر من استشاري في أكثر من تخصص ، بمعنى أن يكون هنالك مكتب للاستشارات يضم مستشار قانوني مختص بالعقود ومستشار مختص بالشركات ، ومهندس استشاري ، واستشاري مالي وغيرهم .

    فاذا ما طلب المستفيد مشورة بشأن وضع مشروع ما فيقوم المكتب الاستشاري بدراسة وضع المشروع وشكله القانوني ومدى مطابقته للاشتراطات المقرر قانونأ ، وكذلك ملكية المشروع وكل ما يتصل بالنواحي القانونية ويأتي الاستشاري الهندسي فيقيم أصول المشروع ومدى سلامة أدوات الإنتاج به ، ويأتي الاستشاري المالي ليدرس السوق ومدا استيعابه لمنتج المشروع وقدرته التنافسية بين المشروعات القائمة. وفي النهاية تصدر الدراسة متضمنه خلاصة آراء الاستشاريين مجتمعين ومتضمنه الرأي الذي يراه المكتب .

    هذا وقد يكون تأسيس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص وكالأتي :

    ١ – المكتب الاستشاري العام .

    يمكن أن يؤسس المكتب الاستشاري القانوني شخص من أشخاص القانون العام ، إذ نظم بقانون مكاتب الخدمات العلمية والاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي رقم (7) لسنة ۱۹۹۷  إذ تنص المادة / ۱/ اولا /۱ منه على

    (( اولاُ: ۱- لكل من الجامعات والهيئات والكليات والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بناء على دراسة الجدوى وقرار مجلسها وموافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، تأسيس مكاتب خدمات علمية واستشارية متخصصة أو متعدد الاختصاصات عند توفر الإمكانات ))

    من خلال هذا النص يتبين لنا انه لكل جمعية أو كلية أو هيئة التعليم التقني والمعاهد والمراكز التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأسيس مكاتب خدمات استشارية متخصصة أو متعددة الاختصاصات عند توفر الإمكانات.

    ويتمتع المكتب الاستشاري العام بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أهدافه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى وهذا ما نصت عليه المادة / ۱ / ثانية من القانون أعلاه حيث نصت

    (( يتمتع المكتب بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري للقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق أغراضه ويمثله مديره أو من ينيبه أمام القضاء والجهات الأخرى )).

    وتتمثل أهداف المكتب الاستشاري العام ، بتقديم الاستشارة والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وتقدم هذه الخدمات القاء أجور مناسبة ، حيث نصت المادة / ۲/ أولا من قانون المكاتب الاستشارية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على

    (( اولاً: تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات العلمية والفنية والتدريبية إلى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والتعاوني وأي نشاط يقدر الوزير بأنه مفيد للقطاع الخاص لقاء أجور مناسبة )).

    ويتكون المكتب الاستشاري العام من أشخاص يتولون الأشراف عليه يتمتعون بالخبرة العلمية والفنية بحسب حقل الاختصاص ، حيث نصت المادة / ۳/ اولا على

    (( أولاً: يتولى الأشراف على المكتب مجلس يتألف من:

    1- العميد أو احد رؤساء الأقسام العلمية ممن لا تقل مرتبته العلمية عن أستاذ مساعد بالنسبة للجامعة أو الكلية أو المركز ، ومدرس بالنسبة اللمعهد ، يرشحه مجلس الجامعة أو مجلس هيئة المعاهد الفنية أو مجلس المركز ، على أن يقترن ذلك بمصادقة الوزير

    ۲- أربعة من التدريسين في الأقل يختارهم مجلس الجامعة أو هيئة المعاهد الفنية أو المركز يمثل كل منهم حقل اختصاصه ، وبأعلى المراتب العلمية المتوفرة على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة ورئيس المعاهد أو رئيس المركز

    ثانياً: يختار المجلس مديرة من بين أعضائه على أن يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة أو رئيس هيئة المعاهد الفنية أو رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه

    ثالثاً: مدة العضوية في المجلس سنتان من تاريخ أول اجتماع له قابلية التجديد لمرة واحدة ))

    ۲ – المكتب الاستشاري الخاص

    للشخص الطبيعي أن يؤسس مكتبة استشارية قانونية على أن يكون حاصلا على إجازة تأسيس المكتب الاستشاري من نقابة المحامين . وينضم المكاتب الاستشارية غير الحكومية في العراق القانون رقم (۱۹) لسنة ۲۰۰۰ حيث تنص المادة / ۲ من هذا القانون على

    (( اولا : لا يجوز فتح مكتب استشاري إلا وفق أحكام هذا القانون. ثانيا : تتولى النقابة المختصة منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري لأعضائها وتتولى هيئة التخطيط منح إجازة تأسيس المكتب الاستشاري في حالة عدم وجود نقابة مختصة أو عدم انتماء صاحب الطلب إلى نقابة مختصة )).

    كما أشترط القانون في الشخص الطبيعي الذي يبغي تأسيس مكتب استشاري قانوني ، أن يكون شخص طبيعي أو أكثر ، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية في مجال القانون ، وأن تكون له ممارسة فعليه في النشاط الذي يمارسه لمدة معينة تحددها القوانين المعنية تلي الشهادة الجامعية ، وكذلك أن يكون له محل مناسب ، وغيرها من الشروط التي تشترطها القوانين المنظمة لعمل هذه المكاتب .

    وقد تتخذ هذه المكاتب الاستشارية شكل الشركة المدنية المهنية ، ولا يوجد في العراق تنظيم للشركة المدنية المهنية ، وإنما تنظم عمل هذه الشركات القواعد العامة في قانون الشركات عموما .

    أما في مصر فان الحال لم يختلف كثيراً عن العراق ، فلم يوضع تنظيم خاص بالشركات المهنية من قبل المشرع المصري ، غير القواعد العامة في الشركة عموما التي ينظمها المشرع المصري في القانون المدني من المادة / 505 إلى المادة 537 ، وكذلك المادة 4 وه من قانون المحاماة المصري حيث نصت المادة /4 من القانون الأخير على أنه

    (( يمارس المحامي مهنة المحاماة منفرداً أو شريكاً مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة ))

    وتنص المادة / ه من نفس القانون على أن

    (( للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية )).

    فشركة المحاماة المدنية لا تعدو في كونها صورة للشركات المدنية بصفة عامة ، ونموذج للشركة المدنية المهنية وهي عبارة عن شخص معنوي ، ينشأ بأتفاق بين عدد من المحامين بغرض ممارسة المحاماة ممارسة جماعية بصورة مشتركة واقتسام ما يتحصل عن ذلك من أرباح ، ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدة من أسم أحد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته ، ويجوز أن ينص في النظام الأساسي للشركة على انه في حالة عجز أحد الشركاء أو وفاته استمرار الشركة بين الشركاء الأخرين .

    أما الوضع في فرنسا فأنه يختلف عما هو عليه الحال في العراق ومصر . فقد نظم المشرع الفرنسي عمل الشركة المدنية المهنية بالقانون رقم (۲۹) نوفمبر ۱۹۹۹ الخاص بالشركات المدنية والمهنية، والقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ الخاص بالشركات الممارسة للمهن الحرة الذي اصبح ساري المفعول من الأول من يناير عام ۱۹۹۲.

    ويمكن حصر الشركات المدنية المهنية في فرنسا في ثلاث جهات : الأولى: المهن الطبية : وتضم الأطباء ، جراحي الأسنان ، البيطريين ، الممرضين ، أطباء العلاج الطبيعي ، أطباء العظام والأطباء النفسيين الثانية: المهن القانونية والقضائية : وتضم المحامين ، الاستشاريين القانونين ، الموثقين ، وكلاء الدعاوى أمام محكمة الاستئناف ، مأمور التفليسة ، المدير القضائي والخبراء المثمنين. الثالثة: المهن الفنية : وتضم المهندسين ، الخبير المحاسبي ، مراقب الحسابات ، وكيل التأمين ، استشاري براءات الاختراع والملكية الصناعية ، استشاري الاعلان ، استشاري التوظيف والتعيين.

    وهذه الطوائف الثلاثة للمهن الحرة المتصور ممارستها من خلال الشركة المدنية منظمة بالقانون ۲۹ نوفمبر ۱۹۹۹ بالإضافة إلى القانون ۳۱ ديسمبر ۱۹۹۰ الذي أحدث بعض التغيرات على الوضع القانوني للشركات المهنية في فرنسا.

    بعد استعراض مفهوم المستشار القانوني في القوانين المقارنة يمكننا أن نعرف المستشار القانوني بوصفه شخصأ معنوية بأنه كيان مهني متخصص في مجال القانون يتمتع بالشخصية المعنوية يؤسسه شخص طبيعي أو معنوي لتقديم الاستشارة القانونية والخبرة العلمية والفنية والتدريبة باختصاص القانون إلى المستفيد لقاء أجر معين.

    الفرع الثاني

    المستفيد

    لما كان الهدف من أبرام عقد تقديم الاستشارة القانونية يتجلى بالحصول على المعلومات  القانونية التي يرغب بالحصول عليها ، والتي من شأنها إرشاد طالبها إلى اتخاذ قرار معين ، وهذا ما يتطلع اليه الكثير من الأشخاص لتحقيقه ، فأن نهاية سلسلة المفاوضات التي تسبق مرحلة الاتفاق ، تتمثل بالعقد الذي يبرمه الشخص طالب الاستشارة القانونية والذي يسمى بالمستفيد مع المستشار القانوني.

    فالمستفيد ليس بالضرورة أن يكون على علم ودراية بكل القواعد القانونية الناظمة في الدولة ، ذلك أن الأنسان اذا كان يحوز قدرة من المعرفة الفنية في فرع من فروع النشاط الإنساني ، فأنه لا شك سوف يصبح غير عالم بباقي الفروع ، ففي نهاية القرن العشرين ، وبعد أن أصبحت العلوم تقوم على أسرار خفية لا تتوفر ملكة فهمها إلا لطائفة معينة ، فأن الشخص غير العالم بهذه الأسرار الخفية سيصبح غير متخصص في هذا الفرع من فروع المعرفة إلا أنه قد يصبح متخصصاً في فرع أخر.

    عليه يمكن تعريف المستفيد بأنه الشخص الطبيعي أو المعنوي ( العام أو الخاص) المتعاقد مع المستشار القانوني بغية الحصول على المعلومات والخدمات القانونية من الاخير اليهديه إلى اتخاذ قرار معين) ، فالمستفيد قد يكون شخصأ طبيعية عادية يهدف من حصوله على الاستشارة القانونية تلبية حاجاته الخاصة ، وقد يكون المستفيد ، شخص معنوي عام أو خاص کالمؤسسات العامة الحكومية وغير الحكومية والجمعيات والأندية .

    فالمستفيد هو الشخص غير المتخصص الذي لجأ إلى المستشار القانوني طالبة الرأي والاستشارة القانونية، والذي يعرف بأنه الشخص الذي لا يكون على علم ودراية بأصول القانون .

    إلا أن هناك من عارض فكرة عدم اختصاص المستفيد ، أذ أن من يطلب تقديم الاستشارة القانونية قد يكون متخصصة في القانون الا انه حتى وأن كان متخصصة في القانون إلا أن التخصص لا يمنع من أن يجهل المستفيد الحل المناسب لمسالة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل .

    وبدورنا نتفق مع هذا الرأي حيث أن تخصص المستفيد لا يمنع من أن يجهل الحل المناسب لمسألة ما فيلجأ إلى متخصص أخر يستطيع الوصول إلى هذا الحل.

    هذا ويذهب جانب من الفقه إلى استعمال ألفاظ يراها مرادفة للفظ المستفيد ومن هذه الألفاظ المستخدم النهائي – العميل – المستفيد ، فالمستخدم النهائي ينصرف مفهومه إلى الباحث عن المعلومة ، أما العميل فقد يكون مجرد معاون لهذا الباحث يتوسط بينه وبين مصدر المعلومة.

    أما المستفيد فأنه ينصرف إلى المعنيين معا ، فالمستفيد قد يكون هو الباحث عن المعلومة القانونية ، وقد يكون وسيطا يستفيد من الاستشارة القانونية ويقوم بدوره بنقلها إلى من يحتاجها بمقابل .

    وتذهب مع من يرى ، بأن لفظة المستفيد هي اعم وأشمل من الألفاظ الأخرى ولذلك سنلتزمها في كل البحث ، وذلك لأن صفة المتعاقد مع المستفيد لا تنتفي حتى لو ادعی المستفيد أن الاستشارة القانونية لم تعد عليه بالنفع ، لان الاستفادة هنا تتمثل بالحصول على المعلومة القانونية سواء استخدمت هذه الاستشارة أو لم تستخدم من قبل المتعاقد مع المستشار”.

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1