الوسم: محامي تجاري

  • تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    تعريف التنفيذ و أنواعه في القانون السوري

    أصول التنفيذ - مقدمة وتعريف

    1- التعريف بأصول التنفيذ :

    من متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسميم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    ومن متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحـب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه أو التزام به.

    وقال بعضهم: إن الدعوى تربح مرتين: مرة أمام محاكم الموضوع واخرى أمام دوائر التنفيذ.

    وان دلّ هذا القول على شيء فإنما يدل على مدى تعقيد أصول التنفيذ من جهة، وعلى هذه الأأصول وأهميتها من لأناحية العملية من جهة أخرى.

    فأصول التنفيذ تطرح على بساط البحث مسائل إجرائية وموضوعية لا تقل أهمية عن باقي المسائل التي تطرحها الدراسات القانونية الأخرى،

    لما تتمتع به من أهمية كبرى من لأناحية الفقهية والقضائية لأناجمة عن التطبيق اليومي والعملي لأصول التنفيذ.

    وقد عملت على تقسيم هذا الموضوع إلى قسمين:

    الأول: ويتناول الأحكام العامة لأصول التنفيذ

    الثاني: وندرس فيه الأحكام الخاصة لأصول التنفيذ وفقاً لمحل التنفيذ واجراءاته.

    وقدمت لذلك بفصل تمهيدي يوضح مفهوم أصول التنفيذ وطبيعتها وعلاقتها بالقوانين الأخرى من خلال تحديد موقعها في فروع القانون.

    2- التنفيذ وأنواعه

    الأصل أن يقوم المدين بالوفاء اختياراً، فإذا امتنع عن الوفاء طوعاً ، فإن الدائن يستعين بعنصر المسؤولية. فيحصل على الأداء رغم إرادة المدين.

    ومن متممات الحكم القضائي، الذي اكتسب الدرجة القطعية، وتضمن التسليم بالحق لمن صدر لمصلحته،

    و كذلك من متممات الحق الثابت المعترف به بحكم القانون، أن يكون لصاحب هذا الحق سلطة إجبار المحكوم عليه أو المدين على تنفيذ ما حكم عليه به أو ما التزم به.

    وبذلك فإنه يمكننا أن نعرف التنفيذ بأنه: ” قيام المدين بالوفاء بالتزامه أو إجباره على الوفاء به ” .

    وعليه، فإن التنفيذ إما أن يكون إختيارياً أو اجبارياً .

    ويكون التنفيذ اختيارياً عندما يقوم به المدين طوعاً ،

    على أنه يعتبر كذلك، ولو قام به المدين مدفوعاً بالخوف من قهره على الوفاء بواسطة ما أعده التنظيم القانوني من وسائل.

    أما إذا لم يقـم المديـن بالوفاء طواعية، والتجأ الدائن إلى عنصر المسؤولية للحصول جـبراً على ما لم يسـتطع الحصول عليه بإرادة المدين، فيسمى التنفيذ حينئذ بالتنفيذ الجبري .

    وينظم المشرع نوعين من التنفيذ الجبري:

    آ – تنفيذ فردي يرمي إلى إشباع حق دائن معين

     ب- وتنفيذ جماعي يرمي إلى إشباع حقوق كل دائني المدين

    ويفترض لأنوع الأول عدم أداء المدين لالتزامه ، أما لأنوع الثاني فمفترضه هو إعسـاره أو إفلاسه ، إذ بهذا تنشأ الحاجة إلى حماية كل الدائنين وتصفية ذمة المدين كلها  وستقتصر دراستنا على التنفيذ الفردي.

     

    2- طبيعة أصول التنفيذ وموقعها في فروع القانون

    تعتبر أصول التنفيذ واجراءاته كمادة حقوقية جزءاً من أصـول المحاكمات وتدخل في نطـاق هذا الفـرع.

    الأ أن كثرة أحكام التنفيـذ واجراءاته ووفـرة موادهـا من جهـة، واستقلال موضوعها وابتدائه بعد انتهاء عمليات التقاضي وصدور الحكم من جهة أخرى جعل لأصول التنفيذ شيئاً من الأستقلال سواء في التشريع أو في التطبيق ,

    على أن ذلك لم يفقدها صلتها بالفـرع الأم واعتبارها جزءاً من أصول المحاكمات وتابعة لها.

    وعليه، فإن اصول التنفيذ تكون كأصول المحاكمات، جزءاً من القواعد الشكلية التي تتضمن تنفيذ الأحكام أو السندات القابمة للتنفيذ، فتكمل مع أصول المحاكمات واجراءاتها أمام المحاكم قيمة القانون.

    وتجعل للحق الثابت نفعاً وقوة فعـالة تنفذه عملياً ، ويكون هدف هذه القواعد الشكمية الأصولية تسهيل تطبيق قواعد الأساس المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري والجزائي …، تطبيقاً صحيحاً.

    على أن ذلك لا يعني أن أصول التنفيذ، منفصلة تمام الأنفصال أو مستقلة كل الأستقلال عن القواعد والأحكام الموضوعية المنصوص عليها في القوانين الأخرى ,

    لأن الأتصال بين قواعد الشكل وقواعد الأساس متين مما يجعلنا نعتبر أصول المحاكمات وقواعد الشكل المتعلقة بالحقوق المدنية والتجارية جزءاً من هذه الحقوق.

     

    4- التطور التاريخي لأصول التنفيذ في سوريا

    تعد الأحكام ولأنصوص التشريعية الخاصة بالتنفيذ نصوصاً حديثة نسبياً،

    وذلك لأن القاضي كان في ظل التشريع الأسلامي وأحكام القرآن، هو المرجع، وهو السلطة المكلفة بحماية الحقوق وصيانتها والعمل على إيصالها إلى أصحابها،

    ولذلك، فقد كان من متممات حكم القاضي، أن يعمل بنفسه على تنفيذ أحكامه بذات الطريقـة التي أصدر بيا حكمه ووفق قواعد الحق والعدالة، المستمدة من الشرع والمنطق.

    واذا احتاج الأمر، كان للقاضي أن يستعين بالسلطة التنفيذية أو ما يقوم مقامه، لإجبار المحكوم عليه على تنفيذ الحكم.

    وعندما بدأت التقنينات العثمانية، وكانت سورية في ظل الحكم العثماني، صدر قانون مدني جديد باسم مجلة الأحكام العدلية عام 1293 هجري

    ثم صدر بتاريخ 19 جمادى الأخرة 1295 قانون أصول المحاكمات المدنية الذي لم ينظم أصول التنفيذ.

    مما دعى إلى ضرورة وضع تشريع جديد ينظم أصول تنفيذ الأحكام مما يتلائم وتطور المجتمع.

    وفي عام 1330 هجري صدر في عيد السلطان رشاد ” قانون الأجراء المؤقت ” الذي ظل نافذاً حتى صدر قانون أصول المحاكمات الذي ألغاه إلغاءاً تاماً.

    وقد تضمن قانون أصول المحاكمات أحكام التنفيذ وذلك في الكتاب الثاني منه ومن المواد 273 إلى 475 .

    والجدير بالذكر، أن المشرع السوري أخذ عن المشرع المصري أحكام وأصول التنفيذ الجديد الواردة في قانون المرافعات المصري القديم رقم /77/ لعام 1949 مع بعض التعديلات، التي اقتضتها أساليب التنفيذ القديمة وبخاصة تلك التي تتعلق بالسلطة المكلفة بالتنفيذ، و هي في سوريا ” دائرة التنفيذ “.

    ومن المفيد أيضاً، الأشارة إلى أن أحكام التنفيذ في قانون أصول المحاكمات لا تشكل لوحدها مجموعة القواعد المنظمة لأصول التنفيذ،

    لأن هناك عدداً كبيرًا من التشريعات الخاصة النافذة حالياً، تضمنت نصوصها أصولاً معينة للتنفيذ وهي:

    القانون المدني وقانون التجارة وقانون العمل وقانون العاممين الأساسي وقانون المصرف الزراعي التعاوني ومرسوم إحداث المصرف العقاري وقانـون المصرف الصناعي المعـدل وقانون الكاتب بالعـدل وقانون جباية الأمــوال العام رقم /146/ لعام .1964

    وجدير بالذكر أن نصوص هذه القوانين الخاصة الموضوعية تطبق أحكامها في الموضوعات التي بحثتها هذه القوانين، عندما تعرض هذه الموضوعات في التنفيذ وتؤلف جـزءاً من إشكالاته التي يعـود حلها لدوائر التنفيذ، لأنها تعتبر من المصادر التشريعية للتنفيذ.

  • رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980

    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج القانون 28 لعام 1980
    رسوم براءة الاختراع والعلامات الفارقة والنماذج
    القانون 28 لعام 1980

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ا أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 13-5-1400 هـ الموافق لـ 29-3-1980 م

    يصدر ما يلي :

    مادة –1-

    خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 47 تاريخ 9-10-1946 المتضمن تنظيم حماية الملكية التجارية الصناعية تخضع معاملات إيداع براءات الاختراع والعلامات الفارقة التجارية و والنماذج الصناعية وجميع ذات التي تمنح بشأنها للرسوم المبينة أدناه وتحل عبارة الرسم المحدد محل الرسوم المبينة في المرسوم التشريعي الآنف الذكر .

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                                     الرسم

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 11

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 11

    105 مائة وخمس ليرات سورية سنويا

    شهادة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 11

    150 مائة وخمسون ليرة سورية سنويا

    نسخة عن محضر الإيداع بموجب المادة 13

    6 ست ليرات سورية

    نسخة جديدة عن براءة الاختراع بموجب المادة 16

    10 عشر ليرات سورية

    نسخة عن محضر الشهادة الإضافية للبراءة بموجب المادة 23

    6 ست ليرات سورية

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الأولى بموجب المادة 30

    30 ثلاثون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثانية بموجب المادة 30

    60 ستون ليرة سورية سنويا

    شهادة إضافية لبراءة اختراع عن السنين الخمس الثالثة بموجب المادة 3

    90 تسعون ليرة سورية سنويا

     

    نوع المعاملة الخاضعة للرسم :                                                            الرسم          

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منع حق استثمار لبراءة اختراع وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر عن طلب تسجيل التصرفات الجارية على براءة الاختراع أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 32

     طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على البراءة بموجب المادة 34

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    التأخر عن دفع الرسم السنوي المستحق على براءة الاختراع بموجب المادة 44

    10 عشر ليرات سورية

    طلب إيداع واحد لرسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات بموجب المادة 50 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    طلب تحديد إيداع رسم أو نموذج صناعي لمدة خمس سنوات أخرى بموجب المادة 55 المعدلة

    25 خمس وعشرون ليرة سورية بالإضافة إلى عشر ليرات عن كل نموذج أو رسم حتى الخمسين

    التأخر عن طلب تجديد إيداع رسم أو نموذج صناعي بموجب المادة 55 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على صورة فوتوغرافية لنموذج أو رسم صناعي بموجب المادة 53 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار لرسمة أو نموذج صناعي وجميع التصرفات الجارية عليها أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    التأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 57 المعدلة

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على الرسمة أو النموذج الصناعي بموجب المادة 57 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    رسم إيداع أو تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة لمدة عشر سنوات بموجب المادة 78 المعدلة

    45 خمس وأربعون ليرة سورية يضاف إلى ذلك عشر ليرات سورية عن كل فئة أو جزء من الفئة من فئات البضائع والخدمات التي تحميها هذه العلامة بموجب التصنيف الدولي

     

     

    رسم الـتأخر عن طلب تجديد إيداع علامة فارقة عادية أو مشتركة بموجب المادة 79 المعدلة

    10 عشر ليرات سورية

    الاستفادة من حق الأولوية سواء بالنسبة لبراءات الاختراع أو الرسوم أو النماذج الصناعية أو العلامات الفارقة العادية أو المشتركة بموجب المادة 29 مكرر

    20 عشرون ليرة سورية

    تسجيل نقل أو تفرغ أو منح حق استثمار علامة فارقة بالنسبة لجميع البضائع أو الخدمات الموضوعة عليها أو بعضها وكذلك جميع التصرفات الجارية على العلامة أو على اسم أو عنوان مالكها بموجب المادة 81 المعدلة

    15 خمس عشرة ليرة سورية

    تأخر في طلب تسجيل التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    5 خمس ليرات سورية عن كل شهرين

    طلب الحصول على صورة عن التصرفات الجارية على العلامة الفارقة بموجب المادة 81

    10 عشر ليرات سورية عن كل صك مطلوب

    طلب تعيين الأشياء الجرمية أو ضبط النماذج بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    18 ثمان عشرة ليرة سورية

    طلب حجز الأشياء الجرمية أو المصادرة بواسطة مكتب الحماية بموجب المادة 127

    36 ست وثلاثون ليرة سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

    طلب الحصول على أية صورة أو شهادة يعطيها مكتب الحماية بموجب المادة 129

    10 عشر ليرات سورية

     

    مادة –2-

    تعدل المبالغ الواردة في المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 47-1946 وتصبح ثلاثة أضعاف ما هي عليه .

    مادة –3-

    تضاف إلى نص المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بعد عبارة (مدة ثلاثة أشهر تبدأ من يوم التفرغ ) العبارة التالية (و لا تدخل في ذلك مدة المسافة القانونية ) كما تضاف العبارة التالية إلى نهاية المادة المذكورة :

    إن كل تسجيل للتصرفات الجارية على البراءة أو على اسم أو عنوان مالكها وكذلك عن التأخر في طلب تسجيل هذه التصرفات خلال المدة المحددة أستوجب دفع الرسم المحدد.

    مادة –4-

    تلغى المواد من 49 – 57 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 بشأن إيداع الرسوم والنماذج الصناعية ومدته ورسومه ويستعاض عنها بما يلي :

    مادة –49-

    • يقدم طلب إيداع الرسمه أو النموذج الصناعي لمدير مكتب الحماية من قبل مبتكر الرسمة أو النموذج أو من ينوب عنه قانونا وإذا كان أجنبيا فعلية أن يتقدم بالطلب بواسطة ممثل مقيم في أراضي الجمهورية العربية السورية ليكون وكيلا عنه فيما يتعلق بعلامات الإيداع ويجب أن يتضمن الطلب المعلومات الآتية :
    1. اسم المودع وكنيته وعنوانه الكامل وإذا كان عنوانه خارج البلد بيان محل إقامة مختار من قبل في البلد .
    2. اسم وكيله وكنيته وعنوانه في حال وجود وكيل .
    3. عدد الأشياء المراد ايداعها وماهيتها على أن لا يزيد عددها عن الخمسين في الإيداع الواحد ويشترط أن تكون المنتجات المذكورة في طلب واحد من ذات النوع ويجب أن يشار إلى كل هذه الأشياء برقم متسلسل .
    4. إذا كان هناك رسمة أو نموذج يتعلق بمنتج صيدلي فيجب ذكر تركيب هذا المنتج .
    • يعتبر باطلا كل طلب لا تتوفر فيه المعلومات آنفة الذكر .

    مادة –50-

    يجب أن يرفق الطلب بالوثائق التالية تحت طائلة البطلان :

    1. إيصال بالرسوم المحددة.
    2. وكالة الوكيل في حال وجود وكيل . 
    3. نموذجين عن كل من الأشياء المودعة وتحمل نفس رقم ذلك الشيء وفي حال تعذر تقديم النموذج المراد إيداع طلب حمايته يكتفى بتقديم ثلاث صور فوتوغرافية عنه بحيث تعاد صورة مصدقة إلى صاحب العلاقة ويحتفظ مكتب الحماية بالصورتين .

    مادة –51 – تستبعد من الحماية الرسوم أو النماذج المخالفة للآداب العامة أو للنظام العام . 

    مادة –52- بعد دفع الرسم يتسلم مكتب الحماية الطلب والوثائق الملحقة به ثم يدقق فيما إذا كان يمكن قبول إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي حسب أحكام المادة السابقة فإذا بدا له أنها لا يمكن فبولها يرفعها إلى وزير التموين والتجارة الداخلية مرفقة بتقرير معلل ويبت الوزير بالقبول أو الرفض بقرار نهائي بعد الاطلاع على تظلم مستدعي الحماية وخلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي حال رد الطلب يعاد نصف الرسم للمودع أن لم يكن سيء النية .

    مادة –53- يجوز لأي كان الاطلاع على الرسمة أو النموذج المودع بناء على طلب خطي كما يجوز للمودع ومن انتقل إليهم الحق فيه وكل من يثبت أنه طرف في دعوى قضائية تتعلق برسمة أو نموذج يستطيع أن يأخذ عنه صورة فوتوغرافية يدفع نفقاتها والرسم المحدد لهذه الغاية .  

    مادة – 54- مدة إيداع الرسمة أو النموذج الصناعي خمس سنوات اعتبارا من تاريخ الإيداع . 

    مادة –55- يمكن تسجيل إيداع رسمة أو نموذج لمرتين جديدتين متتاليتين كل منها لخمس سنوات بمجرد تقديم طلب التجديد ودفع الرسم المحدد وفي حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن التأخير .  

    مادة – 56- إذا لم يتقدم المودع عقب انتهاء مدة الستة أشهر لانتهاء مدة حماية إيداع الرسمة أو النموذج بطلب تجديد الحماية يتولى مكتب الحماية توزيع النسخ أو الصور المحفوظة لديه بين المعاهد الحرفية التي يمكنها الإفادة منها على أن يبقى اسم المودع أو عنوانه مكتوبين على الأشياء .

    مادة –57-  إن الرسمة أو النموذج الصناعي قابلان للانتقال بطريق الإرث أو البيع أو التفرع مجانا أو ببدل مع المؤسسات التجارية أو بدونه كما يجوز منح حق استثماره ويجب تقديم تصريح لمكتب الحماية عن كل انتقال ليكون صالحا للاحتجاج به على الأشخاص الآخرين وأن كل تسجيل للانتقال يستوجب دفع الرسم المحدد وإذا جرى التسجيل بناء على طلب المنتقل له فيجب طلب التسجيل خلال الشهر الذي يبدأ من تاريخ التفرغ لا يدخل في ذلك مدة المسافة القانونية والتأخر عن طلب التسجيل يستوجب دفع رسم إضافي وأن طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات الجارية على النموذج أو الرسمة و على اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –5-

    تلغى المادة 78 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 ويستعاض عنها بما يلي :

    • يستطيع المودع اعتبارا من طلب الإيداع الأول أن يحصل على حماية لعلامته لمدة عشر سنوات ويمكن تجديد هذه الحماية بصورة مستمرة لقاء دفع الرسم المحدد على المودع أن يبين في طلبه المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي يريد وضع العلامة عليها بحسب فئات التصنيف الدولي.

    مادة –6-

    تعدل المادة 79 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946  وتصبح كما يلي :

    يقدم طلب تجديد الإيداع لمدير مكتب الحماية وينظم بالشكل الذي ينظم به طلب الإيداع ويقتصر على تقديم الكليشة الفوتوغرافية والنماذج المطبوعة عنها ويجب أن يسبقه دفع الرسم المحدد في المادة 78 وإلا كان باطلا في حال إجراء تجديد الإيداع خلال ستة أشهر اعتبارا من انتهاء مدة الإيداع السابق يتوجب دفع رسم إضافي عن وإلا تعتبر العلامة لاغية بانتهاء مدتها القانونية .

    مادة  -7-

    تضاف العبارة التالية إلى نهاية نص المادة 81 :

    ويخضع السماح باستثمار العلامة وتبديل عنوان المودع أو اسمه لأحكام هذا النص والرسوم المحددة فيه طلب الحصول على صورة عن جميع التصرفات التجارية على العلامة أو اسم أو عنوان مالكها يخضع للرسم المحدد .

    مادة –8-

    تلغى عبارة يضاف إلى ذلك ثلاث ليرات سورية تدفع لمأمور المكتب الذي أجرى العملية والواردة المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 وتضاف مادة  127 مكرر إلى أحكام المرسوم التشريعي المذكور كما يلي :

    مادة 127 / مكرر

    تقع تعويضات الموظف المكلف بتنفيذ إجراءات المادة 127 من المرسوم التشريعي رقم 47   لعام 1946 على عاتق صاحب العلاقة وتحدد بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية وتدفع التعويضات من قبل صاحب العلاقة إلى صندوق الخزينة قسم الامانات وتصرف لمندوب الوزارة بناء على بيان موقع من قبله ومصدق من قبل المدير المختص .

    مادة –9-

    تضاف المادة 129 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1946 . 

    مادة 129 مكرر

    يقتضي على من يريد الاستفادة من حق الأولوية لا يداع                                                                                                سابق جرى في أحد البلدان المشتركة في اتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية أن يرفق بطلبه تصريحا خطيا يبين فيه تاريخ ورقم هذا الإيداع المسبق واسم البلد الذي تم فيه وعليه أن يقدم خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع اللاحق نسخة عن هذا الإيداع السابق مصادقا على مطابقتها للأصل من الجهة التي أصدرتها في البلد الذي جرى الإيداع فيه ومترجمة للغة العربية ويجب أن يسبق هذا الإجراء دفع الرسم المحدد . وينجم عن  إهمال المعاملات المنصوص عليها في هذه المادة فقدان حق الأولوية .

    مادة –10-

    تطبق أحكام قانون أصول المحاكمات الحقوقية بما يتعلق بمهل السلفة القانونية المشار إليها في المواد 32و57و81 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 .

    مادة –11-

    تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون  لاسيما المواد 58و59و60و61و62 من المرسوم التشريعي رقم 47 لسنة 1946 والقرار رقم 74 ل.ر تاريخ 14-6-1932 .

    مادة –12-

    ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا بعد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتسرى أحكامه على الإجراءات التي تجري اعتبارا من تاريخ نفاذه 

    دمشق في 18-5-1400 هـ الموافق 3-4-1980 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد  

     

  • قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

    قانون تنظيم مهنة طب الأسنان رقم 6 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ في 20 / 5 / 1434  هــ  31 / 3 / 2013  م.

    يصدر ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

    الوزارة : وزارة الصحة.

    الوزير : وزير الصحة.

    المؤتمر العام : هوالمؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقابة : نقابة أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    النقيب : نقيب أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية.

    مجلس النقابة : هوالمجلس المنتخب من المؤتمر العام.

    الفرع : فرع النقابة في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية.

    مجلس الفرع : المجلس المنتخب من هيئة الفرع.

    الهيئة الإستشارية : الهيئة الإستشارية المكونة من مجلس النقابة ورؤساء الفروع.

    الهيئةالعامة : مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    العضو: طبيب الأسنان العربي السوري المنتسب لأحد فروع النقابة والمسجل في الجدول السنوي الذي تصدره النقابة.

    هيئة الفرع : مجموع أعضاء مجلس الفرع ، وممثلوالوحدات النقابية المنتخبون وأعضاء مجلس النقابة المركزية كل في فرعه.

    اللجنة المشتركة : اللجنة المشتركة من أعضاء من وزارة الصحة ومن مجلس النقابة.

    النظام الداخلي : النظام الداخلي للنقابة.

    الفصل الأول

    نقابة أطباء الأسنان وأهدافها

    المادة 2

    يؤلف أطباء الأسنان في الجمهورية العربية السورية نقابة مهنية واحدة مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويحق لها ان تمتلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها أن تنشىء فروعاً لها في المحافظات وفق أحكام هذا القانون.

    المادة 3

    نقابة أطباء الاسنان تنظيم مهني علمي اجتماعي مؤسس وفق أحكام دستور الجمهورية العربيةالسورية.

    المادة 4

    تعمل النقابة بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والنقابية في الجمهورية العربية السورية على تحقيق الأهداف والمهام الآتية:

    1.   المساهمة في تطوير العمل الطبي السني في الجمهورية العربية السورية.

    2.   دعم القطاع الصحي وتعزيز دوره.

    3.   رفع شأن مهنة طب الاسنان والنهوض بمستواها العلمي بما يخدم التقدم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع.

    4.   العمل على تنظيم طب الاسنان التعاوني والسعي لتوفير العمل لأطباء الاسنان.

    5.   الدفاع عن حقوق أطباء الاسنان المتعلقة بمزاولة المهنة وتقديم الخدمات الاجنماعية لهم بما يضمن استفادتهم من معاش الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة وتقديم المساعدة في حالة المرض والحوادث الطارئة وإنشاء الأندية والجمعيات السكنية التعاونية وفتح المخازن الاستهلاكية وصناديق الضمان والادخار والقروض والطوارئ والكوارث وكل مايحدث من صناديق ومشاريع مشابهة.

    6.   تدعيم الروابط الاجتماعية والثقافية بين الأعضاء.

    7.   إقامة المكتبات العلمية في مركز النقابة وفروعها.

    8.   تنشيط البحث العلمي وترجمة الكتب ونشر الكتب ودراسات طب الاسنان وإصدار المجلات والنشرات لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء.

    9.   إجراء الدورات التعليمية والتدريبية وتنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية لأطباء الاسنان.

    10.    المساهمة في تخطيط مناهج الدراسة في كليات طب الاسنان والمعاهد المتوسطة الصحية والسنية والمناهج الدراسية في الجمهورية العربية السورية ورفع مستواها بما يخدم الحاجات الأساسية للتطور الصحي والاجتماعي والاقتصادي.

    11.    التمثيل في اللجان المخولة بتعديل شهادات طب الأسنان والاختصاص ، في كافة حقول طب الأسنان في الوزارات والهيئات المعنية.

    12.    المساهمة في وضع وتطوير القوانين والأنظمة الخاصة بمزاولة المهنة طب الأسنان وتنفيذها

    13.    إحداث الروابط الطبية التخصصية لكافة اختصاصات طب الأسنان.

    14.    عقد الاجتماعات والمؤتمرات وإقامة الندوات والمشاركة فيها داخل أراضي الجمهورية العربية السورية.

    15.    المشاركة في المؤتمرات خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

    16.    إقامة صلات التعارف والتعاون مع المنظمات الصحية العالمية ونقابات المهن الطبية العربية والدولية والعمل معها لنصرة قضايا الأمة العربية وقضايا التحرر والعدالة في العالم.

    17.    يحق للنقابة الانتساب للاتحادات والمنظمات العربية والدولية لأطباء الأسنان.

    الفصل الثاني

    التسجيل في النقابة وفقدان العضوية واستردادها

    المادة 5

    يشترط في العضوطالب التسجيل في النقابةأن يكون:

    1.   متمتعاً باللياقة الطبية المؤهلة لمزاولة المهنة.

    2.   متمتعاً بالجنسية العربيةالسوريةأومن في حكمها.

    3.   حاصلاً على الإجازة في طب الأسنان ومسجلاً في الوزارة.

    4.   غير محكوم بعقوبة جنائية أوجنحة شائنة تتنافى مع واجبات المهنة.

    5.   غير مشطوب اسمه من النقابة لسبب مسلكي.

    المادة 6

    ‌أ.       يقدم طلب التسجيل الىمجلس الفرع في المحافظة التي يرغب العضوالعمل فيها مع الوثائق التي تثبت توافر الشروط المطلوبة.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يبت بالطلب خلال مدة شهر من تاريخ تقديمه اليه وإلا اعتبر مقبولاً.

    ‌ج.   في حال قبول الطلب أواعتباره مقبولاً يسجل العضوطالب التسجيل في سجلات النقابة بعد دفع الرسوم القانونية الى صناديقها.

    المادة 7

    ‌أ.       يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ويحق لطالب التسجيل أن يعترض على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة أسبوعين من تاريخ تبليغه خطياً قرار الرفض.

    ‌ب. يفصل مجلس النقابة في الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تسجيله في ديوان النقابة ويعتبر عدم الفصل فيه خلال هذه المدة قرار ضمني بقبول الإعتراض.

    ‌ج.   يخضع قرار مجلس النقابة للطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض.

    المادة 8

    يقسم العضوالمقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية:

    (أقسم بالله العظيم أن أودي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها).

    المادة 9

    ينشر مجلس النقابة خلال شهر تشرين الأول من كل عام جدولاً بأسماء الأعضاء الذين أدوا كافة الرسوم المترتبة عليهم عن تلك السنة وماقبلها منتلك السنوات حسب الحروف الهجائية في كل فرع ولا يجوز لمن لا يكون اسمه وارداً فيهذا الجدول أن يزاول مهنة طب الأسنان ما لم يدفع الرسوم المقررة وينشر اسمه فيجدول لاحق على نفقته اذا سددها بعد نشر الجدول وكل مخالفة لذلك تعتبر مخالفة للأحكام القانونية المتعلقة بمزاولة المهنة.

    المادة 10

    للعضوالمسجل ان يطلب نقل تسجيله الى أي فرع يرغب في الانتقال للعمل فيه وبما لايزيد على مرة كل عامين من وإلى نفس الفرع وذلك بطلب يقدم الى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق حتى تاريخ طلب النقل ولا يحقله العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله الى ذلك الفرع وفق أحكام النظام الداخلي للنقابة ويجوز لمجلس النقابة بقرار معلل أن يستثني حالات خاصة.

    المادة 11

    ‌أ.  يفقد العضوعضويته ويحذف اسمه من سجلالنقابة وجدول أطباء الأسنان في إحدى الحالات التالية:

    1.   في حالة الوفاة.

    2.   إذا الغي تسجيلهفي الوزارة بمقتضى قانون مزاولة المهن الطبية أوشطب اسمه من سجل مزاولة المهنة بمقتضى أحكام هذا القانون.

    3.   إذا نقل عمله خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولايدخل في أحكام هذه الفقرة المغادر ونخارج القطر بقصد الدراسة أوالاختصاص أوالإيفاد أوالإعارة فيحتفظ هؤلاء بتسجيلهم فيالنقابة لمدة سبع سنوات شريطة إبراز الوثائق النظامية المصدقة المؤيدة وتسديدهم للرسوم القانونيةفي كل عام على حدى وفق الأصول القانونية.

    4.   إذا فقد شرطاً من شروط التسجيل الواردة في هذا القانون.

    5.   إذا لم يحقق النقاط المطلوبة ضمن برنامج التأهيل والتدريب المقر من قبل مجلس النقابة والمصدق من الوزارة.

    ‌ب. تعلق عضوية العضوفي حال تأخره عن تسديدكافة الرسوم السنوية المترتبة عليه وفق أحكام المادة / 9 / من هذا القانون.

    المادة 12

    يستثنى من أحكام الفقرة /3/ من المادة /11/ من أحكام هذا القانون من يرغب بالاستمرار في التسجيل على أن يدفع الرسوم المقرة على الطبيب المقيم خارج أراضي الجمهورية العربية السورية ولكافة صناديق النقابة على أن يحدد المؤتمر العام مقدار هذه الرسوم وأن لاتقل حصة خزانة التقاعد عن 75% من هذه الرسوم.

    المادة 13

    يجوز لمن فقد عضويته بموجب الفقرات 2-3-4-5 من المادة /11/ من هذا القانون أن يطلب إعادة تسجيله حينما تزول الأسباب التي أدت إلى فقدان العضوية وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم الواجبة على المنتسب الجديد مع رسم إعادة التسجيل للفرع الذي كان مسجلاً فيه ولا تحتسب فترة فقدانه العضوية في حساب المعاش التقاعدي ولا في جميع المدد اللازمة لتولي المهام النقابية وتطبق على طلب إعادة التسجيل فيما يتعلق بالمهل وطرق الطعن ما يطبق على طلب التسجيل.

    الفصل الثالث

    طبيب الأسنان وأحكام مزاولة المهنة

    المادة 14

    ‌أ.       مهنة طب الأسنان مهنة علمية تهدف إلى تحقيق خدمة إنسانية اجتماعية عامة غايتها وقاية أفراد المجتمع من الأمراض السنية الفكية الفموية ومعالجتها.

    ‌ب. يعتبر طبيب أسنان بحكم هذا القانون من حصل على إجازة في طب الأسنان من احدى كليات طب الأسنان في الجمهورية العربية السورية أوما يعادلها.

    المادة 15

    ‌أ.       لا يجوز لطبيب الأسنان أن يزاول المهنة إلا اذا كان منتسباً للنقابة بعد تسجيله في الوزارة وحصوله على ترخيص منها بمزاولة المهنة وفق الأنظمة النافذة.

    ‌ب. يعتبر عمل طبيب الأسنان في دوائر الدولة ومؤسساتها والقطاع العام هومزاولة للمهنة ويجب أن يسبقه التسجيل في النقابة أصولاً.

    المادة 16

    يستثنى من أحكام المادة /5/ الفقرة /2/.

    ويجوز لأطباء الاسنان من العرب غير السوريين ومن غير العرب التسجيل المؤقت في النقابة وممارسة المهنة في الجمهورية العربية السورية وفق القوانين والأنظمة النافذة دون أن يتمتعوا بحقوق الأعضاء فيها شريطة أن تكون الممارسة بهدف الاختصاص في إحدى جهات الاختصاص المعترف بها بعد الحصول على الموافقة سنوياً من مجلس النقابة، ويدفع رسماً لقاء ذلك يحدده المجلس.

    الفصل الرابع

    واجبات وحقوق طبيب الأسنان المسلكية

    ‌أ. واجبات طبيب الأسنان:

    1.   أن يتقيد بالأحكام الخاصة يمزاولة المهنة المنصوص عليها في قانون مزاولة المهن الطبية بالحدود المقررة لتعرفة أجور وأتعاب المعالجة والفحوص الطبية.

    2.   أن يلتزموا بالآداب الطبية وتقاليد المهنة وشرفها ويبتعد عن الاستغلال التجاري وعن كل ما يمس قدسية الرسالة الانسانية للمهنة.

    3.   أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بسبب مهنته ويتجنب إفشاءها إلا في الأحوال التي توجبها القوانين النافذة.

    4.   مراعاة قواعد التعاون والاحترام المتبادل في علاقاته المسلكية.

    5.   عدم القيام بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة وأن لايقبل ممارسة المهنة بشكل مخالف للأنظمة والقوانين النافذة وعليه أن يتقيد بالإستطبابات والطرق العلمية المعترف بها.

    6.   أن يلتزم في عيادته الخاصة أومركزه السني الخاص باستعمال التقارير والوصفات النقابية.

    7.   أن يلتزم بحضور المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقدها النقابة والنشاطات العلمية في فروعها ضمن أسس يوضحها النظام الداخلي للنقابة.

    8.   إعلام النقابة خطياً عند قبوله أي منصب أوعضوية في أي منظمة أواتحاد أوجمعية لأطباء الأسنان سواء كانت عربية أودولية.

    ‌ب. حقوق طبيب الأسنان:

    1.   مزاولة المهنة والعمل في مؤسسات الدولة والتدريس في الجامعات والمعاهد.

    2.   عدم تفتيشه أثناء مزاولته عمله وعدم تفتيش عيادته أومؤسسته الصحية ولا استجوابه إلا بعد إبلاغ رئيس الفرع ليحضر أويكلف من ينتدبه من أطباء الأسنان.

    3.   يعاقب بالعقوبة التي تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة كل من يعتدي عليه خلال ممارسة مهنته, أوبسبب ممارسته لها.

    المادة 18

    على أطباء الأسنان اللجوء الى مجلس الفرع المختص إذا وقع بينهم خلاف مهني لحله بالطرق الودية وإذا تعذر حله في مجلس الفرع يحال بناءً على طلب أحد الطرفين إلى مجلس النقابة لمعالجته واتخاذ القرار اللازم.

    الفصل الخامس

    المؤتمر العام للنقابة وصلاحياته

    المادة 19

    ‌أ. المؤتمر العام للنقابة هوأعلى هيئة فيها ويتألف من:

    1.   أعضاء مجلس النقابة السابق الذي انتهت ولايته.

    2.   أعضاء مجلس النقابة المنتخب وأعضاء مجالس الفروع.

    3.   الأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    4.   مراقب خزانة التقاعد.

    ‌ب. تستمر ولاية المؤتمر العام لمدة خمس سنوات ميلادية.

    المادة 20

    ‌أ. يختص المؤتمر العام للنقابة بالأمور الآتية:

    1.   انتخاب أعضاء مجلس النقابة.

    2.   اقرار خطة عمل النقابة ومتابعة تنفيذها.

    3.   مناقشة التقارير السنوية وإقرار وتصديق الميزانية والحسابات الختامية للسنة المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة المقترح من مجلس النقابة.

    4.   إقرار الأنظمة الداخلية والمالية للنقابة ، والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والادخار وصندوق التضامن الاجتماعي والصحي للأعضاء وعائلاتهم وغيرها من الأنظمة المركزية التي تهدف الى رفع سوية المهنة من جهة وحفظ حقوق العضومن جهة اخرى ، ولا تعتبر هذه الأنظمة نافذة إلا بعد تصديقها من الوزير، ويتم التصديق عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في ديوان الوزارة وإلا اعتبرت نافذة حكماً وفي حال رفض الوزير المصادقة عليها فلمجلس النقابة الحق في الطعن بقرار الوزير وفق أحكام المادة /7/ فقرة /ج/ من هذا القانون.

    5.   إقرار مقترحات مجلس النقابة بطلب إصدار التشريعات الضرورية ورفعها الى الجهات المختصة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    7.   يحق للمؤتمر العام سحب الثقة من النقيب أومن مجلس النقابة أوأحد أعضائه بناءً على طلب مقدم من خمس أعضاء المؤتمر العام على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء المؤتمر.

    8.   حل الخلافات التي تقع بين مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    9.   المصادقة على الرسوم النقابية الواجبة على أطباء الأسنان السوريين والعرب والأجانب المقترحة من مجلس النقابة.

    10.    إحداث فروع جديدة للنقابة تطبيقاً للمادة /32/ من هذا القانون.

    11.    تحديد نسبة مساهمة كل فرع في موازنة النقابة.

    ‌ب. يصدر النقيب قرارات المؤتمر العام ويتابع تنفيذها مع الجهات المعنية من خلال مجلس النقابة ومجالس الفروع.

    المادة 21

    ‌أ.  يجتمع المؤتمر العام بدعوة من النقيب بناءً على قرار من مجلس النقابة في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخابات مجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام في المحافظات وذلك لمناقشة تقارير مجلس النقابة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وانتخاب مجلس نقابة جديد.

    2.   في دورة عادية وخلال الثلث الأول منكل عام وذلك لمناقشة التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة، وتصديق الحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وإقرار الموازنة الجديدة والتوجهات العامة لخطة العمل السنوية.

    3.   في دورة استثنائية بناء على قرار من مجلس النقابة أوبناء على طلب من ثلث أعضاء المؤتمر العام على الأقل، على أن يحدد القرار أوالطلب الغاية من الدعوة.

    ‌ب. تتم الدعوة لاجتماع المؤتمر العام بالإعلان عنها في مقر النقابة وفروعها ويبلغ الأعضاء خطياً عن طريق مجالس الفروع قبل أسبوعين على الأقل.

    المادة 22

    يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة، النقيب أونائبه وفي حال غيابهما يتولى أمين السر رئاسة الاجتماع وإذا لم يتحقق ذلك فأكبر أعضاء مجلس النقابة الحاضرين سناً.

    المادة 23

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بحضور الأكثرية المطلقة ( النصف زائد واحد ) لأعضائه، فإذا لم يتوفر ذلك، يكون اجتماع المؤتمر العام قانونياً بعد ساعة من الموعد المحدد على أن لايقل عدد الحضور عن ثلث أعضاء المؤتمر العام، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    ‌ب. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقد بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاء المؤتمر العام، فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية في الاجتماع المذكور اعتبر طلب الدعوة لاغياً.

    ‌ج. لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الانتخابية والعادية والاستثنائية قانونية إلا بدعوة ممثل عن الوزارة على أن تتم دعوته أصولاً قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر رغم تبلغه الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    المادة 24

    ‌أ. ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجلس النقابة الجديد وذلك بالاقتراع السري وبالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين.

    ‌ب. لايجوز ترشيح عضوالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

    الفصل السادس

    مجلس النقابة واختصاصاته

    المادة 25

    ‌أ. يتولى شؤون النقابة مجلس مؤلف من أحد عشر عضواً.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النقابة ألا تقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات, وأن يكون قد مارس عملاً نقابياً سابقاً.

    ‌ج. تستمر ولاية مجلس النقابة لمدة خمس سنوات.

    ‌د. ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه النقيب ونائباً للنقيب وأميناً للسر وخازناً.

    هـ.  يجوز تفرغ النقيب أوواحد أوأكثر من أعضاء مجلس النقابة، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب المتفرغين وتعويضاتهم.

    المادة 26

    يحدد النظام الداخلي للنقابة أسلوب عمل مجلس النقابة وتوزيع العمل بين أعضائه.

    المادة 27

    يشمل اختصاص مجلس النقابة كل ما يتعلق بشؤون المهنة وعلى وجه الخصوص ما يلي:

    1.   تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

    2.   دعوة المؤتمر العام للانعقاد.

    3.   إدارة العمل في النقابة ووضع نظام موحد للعاملين في النقابة وفروعها.

    4.   اقتراح مشاريع الأنظمة المركزية للنقابة.

    5.   إدارة أموال النقابة وممتلكاتها واستثمارها في المشاريع والأعمال التي تحددها أنظمة النقابة وتحصيل الرسوم والإلتزامات المالية الأخرى الواجبة لها.

    6.   تحريك حسابات الفروعوفقاً للالتزامات المترتبة عليها تجاه كافة صناديق النقابة.

    7.   الإشراف على أعمال مجالس الفروع ومراقبة حسن تنفيذها لأحكام هذا القانون ولقرارات المؤتمر العام.

    8.   اقتراح خطة عمل سنوية للنقابة ومتابعة تنفيذها.

    9.   إعداد مشروع الموازنة السنوية وتنفيذها بعد إقرارها من المؤتمر العام.

    10. تشجيع ممارسة المهنة على اساس تعاوني وجماعي واقتراح نظام خاص لذلك.

    11. تشكيل اللجان النقابية والمهنية التي يرى المجلس ضرورة لتشكيلها لتحقيق أهداف النقابة.

    12. تنظيم العلاقة بين مجلس النقابة ومجالس الفروع, وحل الخلافات التي تقع بين مجالس الفروع.

    13. الاطلاع على محاضر جلسات الهيئات العامة وقراراتها ومحاضر جلسات الفروع وقراراتها وإعطاء التوجيهات اللازمة بشأنها وإلغاء ما هومخالف للقانون وأنظمة النقابة وقرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة.

    14. تنظيم جدول سنوي ملحق كل عام بأسماء الأطباء وفق أحكام المادة /9/ من هذا القانون.

    15. طلب دعوة هيئة أي فرع من فروع النقابة للاجتماع عند الضرورة.

    16. الفصل في الطعون المرفوعةاليه حول قرارات مجالس الفروع الخاضعة للطعن أمام مجلس النقابة بموجب أحكام هذاالقانون.

    17. اقتراح التعرفة لأجور الأعمال الطبية السنية سواء في العيادات أوالمراكز السنية أوالمستشفيات.

    18. وضع نظام للعطلة الأسبوعية والإجازات السنوية لأطباء الأسنان بعد موافقة هيئة الفرع.

    19. اقتراح إحداث فروع للنقابة ودمجها وتحديد مقراتها.

    20. تحديد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع وفق أحكام المادة /34/ من هذا القانون.

    21. دعوة هيئة الفرع لدراسة حل مجلس الفرع وإعادة انتخاب مجلس جديد لأسباب مبررة من قبل مجلس النقابة، وذلك في إحدى الحالات التالية :

    ‌أ. تكرار غياب أكثرية أعضاء مجلس الفرع عنحضور الجلسات لأسباب غير مبررة أوعدم

    انتظام اجتماعاته.

    ‌ب. الإساءة في صرف أموال الفرع وتبديدها وعدم التقيد في توظيف الأموال بالأغراض المخصصة من أجلها.

    ‌ج. تعارض أعمال الفرع مع الأهداف الأساسية للنقابة والمصالح العليا للجمهورية العربية السورية.

    ‌د.  في حال حصول منازعات بين أعضاء مجلس الفرع بشكل يؤدي الى إرباك عمله والاساءة لسمعة المهنة وكرامتها.

    22. فرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين من الأعضاء، كما يحددها النظام الداخلي للنقابة.

    23. الحفاظ على مبادىء المهنة وتقاليدها والعمل على تحقيق أهدافها ورفع مستواها والدفاع عن حقوق النقابة المهنية لأعضائها، والتعاون مع اتحادات أطباء الأسنان العربية والأجنبية والمنظمات الصحية العربية والدولية بما ينسجم وأهداف النقابة.

    24. إصدار التعليمات الناظمة لما يكتب على اللوحات الإعلانية وذلك بموجب الاختصاص الذي حصل عليه الطبيب.

    المادة 28

    ‌أ. لا تعتبر اجتماعات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الاكثرية المطلقة لأعضائه.

    ‌ب. تصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذاتساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 29

    ‌أ. يمثل النقيب النقابة ويرأس اجتماعات المؤتمر العام وينفذ قرارتهما ويوقع العقود التي يوافقان عليها من قبلهما أومن أحدهما وله حق التقاضي باسم النقابة.

    ‌ب. ينوب عن النقيب في حال غيابه نائبه، وفي حال غياب نائبه أمين السر ويتمتع بصلاحيات النقيب من ينوب عنه في حال غيابه.

    المادة 30

    ‌أ. إذا شغر مركز النقيب أونائبه أوأمين السر أوالخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر ثلاثة أعضاء فأكثر في مجلس النقابة لأي سبب كان ينتخب المؤتمر العام بديلاً عنهم في أول مؤتمر عام يعقد.

    المادة 31

    يعتبر المركز شاغراً في إحدى الحالات التالية:

    1.   الوفاة.

    2.   الاستقالة وقبولها.

    3.   فقدان العضوية استناداً لما ورد في المادة /11/ من هذا القانون.

    4.   تعذر قيام أحد أعضاء المجلس بأعباء مهمته النقابية بصفة دائمة وفقاً لما يقدره مجلس النقابة.

    5.   التخلف عن حضور اجتماعات مجلس النقابة خمس جلسات متتالية أوعشر جلسات متقطعة في العام الواحد, دون عذر خطي يقبل به مجلس النقابة وبعد إجراء التحقيق أصولاً

    6.   سحب الثقة.

    الفصل السابع

    فروع النقابة

    المادة 32

    ‌أ. يحدث فرع للنقابة في كل محافظة لا يقل عدد الأعضاء المسجلين فيه عن مئتي عضو.

    ‌ب. في حال عدم توفر العدد المطلوب لتشكيل فرع للنقابة في أية محافظة ينضم هؤلاء الأعضاء بقرار من مجلس النقابة الى الفرع الموجود في محافظة مجاورة.

    الفصل الثامن

    الهيئة العامة للفرع

    المادة 33

    تتكون الهيئة العامة للفرع من مجموع الأعضاء المسجلين في الفرع.

    المادة 34

    هيئة الفرع :

    ‌أ. تتكون هيئة الفرع من أعضاء مجلس الفرع وممثلي الوحدات النقابية المنتخبين وأعضاء النقابة المركزية كل في فرعه.

    ‌ب. تتمتع هيئة الفرع بالصلاحيات الآتية :

    1.   انتخاب أعضاء مجلس الفرع.

    2.   انتخاب الأعضاء المتممين للمؤتمر العام من بين أعضاء هيئة الفرع ممن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للترشيح لعضوية المؤتمر العام وذلك بنسبة واحد لكل خمسين عضواً من الأعضاء المسجلين في كل فرع على أن لا يزيد عدد الأعضاء المتممين في كل فرع على عشرة أعضاء، ويجبر العدد 25 وأكثر الى الخمسين.

    3.   مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره ورفع الاقتراحات والتوصيات المتعلقة بشؤون المهنة لتنسيقها وعرضها على المؤتمر العام.

    4.   التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية بعد الاطلاع على تقرير مفتش الحسابات وإقرار مشروع الموازنة التقديرية القادمة لرفعها إلى مجلس النقابة تمهيداً لعرضها على المؤتمر العام.

    5.   يحق لهيئة الفرع سحب الثقة من مجلس الفرع أوأحد أعضائه بناء على طلب مقدم من خمس أعضاء هيئة الفرع على الأقل ولايتم سحب الثقة إلا بالأكثرية المطلقة لأعضاء هيئة الفرع الحاضرين شريطة ألا يقل عن الأكثرية المطلقة لأعضاء الهيئة.

    6.   تعيين مفتش حسابات قانوني أوأكثر.

    المادة 35

    أولاً-  تجتمع هيئة الفرع بدعوة من رئيس الفرع في الحالات الآتية:

    1.   في دورة انتخابية لانتخاب أعضاء مجلس الفرع الجديد والأعضاء المتممين للمؤتمر العام

    2.   في دورة عادية خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية وذلك لبحث الأمور الآتية:

    ‌أ.  مناقشة التقرير السنوي لمجلس الفرع وإقراره.

    ‌ب. الاطلاع على خطة الفرع للعام الجديد.

    ‌ج. مناقشة الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية وتصديقها بعد الاطلاع على التقرير المالي لمفتش الحسابات.

    ‌د. إقرار مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة.

    3.   في دورة استثنائية وذلك:

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.

    ·       تنفيذاً لقرار مجلس الفرع بعد إعلام مجلس النقابة.

    ·       استناداً الى طلب م نثلث أعضاء هيئة الفرع على الأقل على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى رئيس مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار اليه بعد إعلام مجلس النقابة.

    ثانياً- يرأس اجتماعات هيئة الفرع رئيس الفرع أوأمين السر وفي حال غيابهما يرأس الاجتماع أكبر أعضاء مجلس الفرع الحاضرين سناً أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعاتها النقيب في حال حضوره.

    ثالثاً- تتم الدعوة لاجتماع هيئة الفرع العادي وذلك خطي قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.

    رابعاً- تطبق أحكام الفقرتين (أ – ب) من المادة /23/ من هذا القانون على اجتماعات هيئة الفرع مع استبد العبارة المؤتمر العام بعبارة مؤتمر الفرع ولا يعتبر اجتماع هيئة الفرع قانونياً إلا بحضور ممثل عن مديرية الصحة في المحافظة ومشرف الفرع من النقابة المركزية على أن تتم دعوتهم أصولاً قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علىالأقل، وإذا لم يحضر أحدهما أوكلاهما رغم تبلغهم الموعد اعتبر الاجتماع قانونياً.

    خامساً- تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    الفصل التاسع

    مجلس الفرع

    المادة 36

    ‌أ. يتكون مجلس الفرع من سبعة أعضاء.

    ‌ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع والمتمم للمؤتمر العام ألا تقل مدة مزاولته للمهنة عن /7/ سنوات.

    ‌ج.  ينتخب مجلس الفرع من بين أعضائه رئيساً وأميناً للسر وخازناً.

    ‌د.  يجوز تفرغ رئيس الفرع أوأمين السر أوكلاهما بقرار من مجلس النقابة بناء على اقتراح مجلس الفرع، ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب المتفرغ وتعويضاته.

     

    المادة 37

    تستمر ولاية مجلس الفرع لمدة خمس سنوات.

    المادة 38

    ‌أ. اذا انتخب أحد أعضاء مجالس الفروع لمجلس النقابة تدعى هيئة الفرع خلال شهر لانتخاب البديل.

    ‌ب. اذا شغر مركز رئيس الفرع أوأمين السر أوالخازن يجتمع مجلس الفرع وينتخب البديل

    ‌ج. اذا شغر مركز عضوين أوأكثر من أعضاء الفرع لأي سبب كان، تدعى هيئة الفرع لانتخاب البديل خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الشغور.

    ‌د. تطبق أحكام المادة /31/ من هذا القانون على أعضاء مجلس الفرع.

    المادة 39

    تكون اجتماعات مجلس الفرع قانونية بحضور أكثرية أعضائه المطلقة وتصدر قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، واذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

    المادة 40

    على مجالس الفروع تبليغ صورة عن محاضر جلسات هيئات الفروع وقراراتها إلى مجلس النقابة خلال أسبوع من صدورها.

    المادة 41

    يتمتع رئيس الفرع بالصلاحيات الآتية:

    1.   يمثل الفرع, ويرأس اجتماعات مجلسه وهيئته ويتابع تنفيذ القرارات الصادرة عنها ويوقع العقود التي يوافق عليها مجلس الفرع وله حق التقاضي باسم فرعه.

    2.   ينوب عن رئيس الفرع في حال غيابه أمين السر وفي حال غياب أمين السر الخازن, ويتمتع بصلاحيات رئيس الفرع من ينوب عنه فيحال غيابه.

    المادة 42

    يتولى مجلس الفرع الاختصاصات الآتية:

    1.   مراقبة سلوك أطباء الأسنان العاملين فيم جال عمل الفرع.

    2.   تنفيذ قرارات هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    3.   إدارة العمل في الفرع.

    4.   تنفيذ قرارات المؤتمرات, ومجلس النقابة وتعليماته.

    5.   تزويد مجلس النقابة بالمعلومات اللازمة عن الوضع المهني والنقابي في منطقة عمل الفرع واقتراح ما يحقق أهداف النقابة.

    6.   إدارة أموال الفرع واستثمارها وجباية الأموال وتحصيل الرسوم.

    7.   اقتراح مشروع الموازنة التقديرية للفرع للسنة المالية الجديدة, وإعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية للسنة المالية المنقضية.

    8.   دعوة هيئة الفرع أوالهيئة العامة للفرع.

    9.   تعيين ممثلي مجلس الفرع في كافة مناطق الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    10.    إنشاء صناديق الادخار والقروض والتعاون وإسكان أطباء الأسنان وفتح المخازن الاستهلاكية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    11.    قيد وقبول الأطباء واقتراح تعليق عضويتهم وتزويد النقابة بذاتية كاملة عن كل عضولدى الفرع.

    12.    رعاية حقوق الأعضاء المهنية وحمايتهم والحرص على قيامهم بواجباتهم.

    13.    الفصل في منازعات تقدير الأجور.

    14.    الفصل في كل خلاف أونزاع مهني ينشأ بين أطباء الأسنان وفرض العقوبات اللازمة بحق المخالفين كما يحددها النظام الداخلي للنقابة ولا تعتبر نافذة إلا بعد تصديقها من مجلس النقابة.

    15.    تسمية رؤساء وأعضاء اللجان المحدثة في الفرع وابلاغ مجلس النقابة بذلك.

    16.    تقديم الاقتراحات التي من شأنها رفع مستوى المهنة.

    17.    تدعيم الروابط الاجتماعية بين أعضاء الفرع وفق أحكام هذا القانون.

    18.    إقامة النشاطات العلمية بعد موافقة مجلس النقابة وإشرافها.

    19.    بحث المسائل التي يحيلها اليه مجلس النقابة.

    20.    العمل بالتعاون مع مديرية الصحة في المحافظة على قمع جميع المخالفات المهنية. 

    الفصل العاشر

    في انتخاب مؤسسات النقابة

    المادة 43

    ‌أ.  يحدث في مطلع كل دورة انتخابية بقرار من مجلس الفرع وحدات انتخابية وفق أسس واضحة يشترط فيها مراعاة التوزيع الإداري للمناطق ويمكن إحداث وحدة أوأكثر للأعضاء العاملين في الدولة.

    ‌ب. تتألف الوحدة الانتخابية الطبية من مجموعة من الأعضاء المسجلين في الفرع بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثين عضواً ولايزيد عن مئتين.

    ‌ج. في مطلع كل دورة انتخابية يتم توزيع الأعضاء المسجلين في الفرع على الوحدات الانتخابية بقرار من مجلس الفرع على ألا تتعارض مع ماورد في الفقرة /أ/ من هذه المادة وفي حال التعارض يحق للعضوالاعتراض أمام مجلس الفرع خلال يومين من نشر قوائم الأسماء وعلى مجلس الفرع أن يبت بالإعتراض خلال 24 ساعة.

    ‌د. تبدأ اجتماعات الوحدات الانتخابية الطبية لانتخاب ممثليها لهيئة الفرع قبل شهر من موعد انتخابات مجالس الفروع.

    هـ.  تنتخب الوحدات الانتخابية الطبية ممثليها الى هيئة الفرع بنسبة واحد لكل عشرة أعضاء ويجبر الى العشرة اذا بلغ الخمسة فما فوق وتحذف الزيادة اذا كان العدد دون ذلك ويشترط في المرشح أن يكون مسجلاً في النقابة مدة لاتقل عن خمس سنوات.

    ‌و. يصدر مجلس النقابة التعليمات الناظمة لانتخاب الوحدات.

    المادة 44

    يحدد مجلس النقابة موعد إجراء انتخابات ممثلي الوحدات الانتخابية الطبية وأعضاء مجالس الفروع والأعضاء المتممين وتتم الدعوة لاجراء هذه الانتخابات بقرار من مجلس الفرع كما يدعوهيئة الفرع لانتخاب أعضاء مجلس الفرع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام.

    المادة 45

    ‌أ.  يفتح باب الترشح لعضوية مجلس الفرع وللعضوية المتممة للمؤتمر العام قبل الموعد المحدد لاجتماع هيئة الفرع بمدة خمسة عشر يوماً ويستمر خلال خمسة أيام ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المهلة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات الى رئيس مجلس الفرع في مقر الفرع ويسجل في ديوان الفرع.

    ‌ج.  يدقق مجلس الفرع طلبات الترشيح ويعلن رئيس الفرع خلال ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح أسماء المرشحين المقبولة طلباتهم على لوحة الاعلانات في مقر الفرع.

    ‌د.  يحق للمرشح الذي لم يعلن اسمه الإعتراض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإعلان وتبت المحكمة بالاعتراض في غرفة المذاكرة خلال أربع وعشرين ساعة.

    المادة 46

    ‌أ. يدعوالنقيب المؤتمر لعام الى الانعقاد لدورة انتخابية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء انتخاب اتمجالس الفروع والأعضاء المتممين للمؤتمر العام ويستمر الترشيح خلال عشرة أيام منتاريخ الدعوة لمجلس النقابة ولا يقبل طلب الترشيح بعد انقضاء المدة المذكورة.

    ‌ب. يجري الترشيح بموجب كتاب يقدمه المرشح بالذات مباشرة أوعن طريق رئيس فرعه الى النقيب ويسجل في ديوان النقابة.

    ‌ج. يدقق مجلس النقابة طلبات الترشيح ويعلن النقيب خلال ثلاثة أيام من اقفال باب الترشيح أسماء المرشحين الذين توافرت فيهم شروط الترشيح على لوحة الاعلانات وتبت المحكمة في بالإعتراض خلال ثلاثة أيام.

    المادة 47

    يشترط في من يترشح لعضوية مجالس الفروع والعضوية المتممة للمؤتمر العام:

    1.   أن لا يكون محكوماً عليه بالمنع من مزاولة المهنة, إلا إذا كان قد مضى خمس سنوات على تاريخ تنفيذ الحكم.

    2.   ألا يكون قد ارتكب جناية أوجنحة تتنافى مع واجبات المهنة وشرفها إلا إذا أعيد اعتباره وفقاً للقانون.

    المادة 48

    يحدد النظام الداخلي للنقابة التعليمات واللوائح الإنتخابية.

    الفصل الحادي عشر

    حل المؤتمر العام ومجلس النقابة

    المادة 49

    ‌أ. يجوز بقرارمن مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أوالهيئات عن مهامها وأهدافها ويجب أن يكون القرار معللاً تعليلاً كافياً.

    ‌ب. يجوز الطعن بقرار الحل أمام الغرفة المدنية للهيئة العامة لمحكمة النقض خلال ثمانية أيام ابتداءً من اليوم التالي لورود قرار الحل إلى ديوان النقابة.

    وعلى الهيئة العامة لمحكمة النقض البت في الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ قيد الطعن في ديوان المحكمة, ويعتبر قرار الهيئة مبرماً.

    المادة 50

    في حالة حل مجلس النقابة يتولى رئيس مجلس الوزراء دعوة المؤتمر العام خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من اليوم التالي لصدور قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض.

    الفصل الثاني عشر

    الشؤون المالية

    المادة 51

    يكون للنقابة ولكل من فروعها موازنة سنوية تقديرية وحساب ختامي.

    المادة 52

    تتألف واردات الفروع من:

    1.   الرسوم النقابية التي يتم تحصيلها من الأعضاء.

    2.   رسوم التسجيل.

    3.   رسوم إعادة التسجيل.

    4.   الهبات والاعانات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    5.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    6.   الغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح صندوق الفرع.

    7.   الرسوم الأخرى المستوفاة من الأعضاء والتي يقررها المؤتمر العام.

    المادة 53

    تتألف واردات النقابة من:

    1.   الإعانات والهبات الحكومية والخاصة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    2.   ريع الأموال والعقارات والاستثمارات.

    3.   نصف رسوم التسجيل والرسوم السنوية لأطباء الأسنان العرب غير السوريين والأجانب

    4.   رسوم انتقال الأعضاء بين الفروع.

    5.   رسوم طلبات الأتعاب والغرامات النقدية التي يحكم بها المجلس المسلكي لصالح الصندوق.

    6.   مساهمة الفروع.

    7.   غرامات التأخير عن تسديد الرسوم السنوية للأعضاء وفق نسبة يحددها النظام المالي للنقابة.

    المادة 54

    يحدد مقدار الرسوم الواردة في المادتين السابقتين وكيفية جبايتها وما يترتب على المتخلفين عن تسديدها من تدابير مسلكية في النظاميين الداخلي والمالي للنقابة.

    المادة 55

    يساهم كل فرع بنسبة مئوية عن كامل وارداته في موازنة النقابة، ويحدد المؤتمر العام هذه المساهمة ويحق له تعديلها بالنسبة لبعض الفروع على ضوء أوضاعها المالية واحتياجاتها.

    المادة 56

    تبدأ السنة المالية للنقابة وفروعها في أول شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر شهر كانون الأول من كل عام.

    الفصل الثالث عشر

    في المجلس المسلكي

    المادة 57

    يؤلف كل فرع من فروع النقابة مجلس مسلكي لمقاضاة أطباء الأسنان بسبب إخلالهم بواجباتهم المهنية أوالمسلكية أومخالفتهم أحكام هذا القانون أوالنظام الداخلي المنبثق عنه أوقانون مزاولة المهنة أوارتكابهم فعلاً ينال من كرامة المهنة أوتصرفهم في حياتهم الخاصة تصرفاً اقترن بفضيحة شائنة أويناء على طلب من طبيب الأسنان شخصياً.

    المادة 58

    يؤلف المجلس المسلكي في الفرع بقرار من الوزير وفقاً لما يلي:

    1.   قاض لا تقل مرتبته عن رئيس محكمة بداية يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس الفرع على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس الفرع وألا يكون رئيس الفرع من بينهم.

    المادة 59

    يؤلف المجلس المسلكي المركزي بقرار من الوزير وفقاً لما يلي :

    1.   قاض بدرجة مستشار على الأقل يسميه وزير العدل رئيساً.

    2.   طبيب أسنان من الوزارة لاتقل مدة مزاولته المهنة عن عشر سنوات يسميه الوزير عضواً.

    3.   ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النقابة على أن يكون واحد منهم على الأقل من مجلس النقابة وألا يكون النقيب من بينهم.

    المادة 60

    ‌أ.  يسمي الوزير في كل من قراريه المشار اليهما في المادتين (59 – 60) عضواً رديفاً لكل من رئيس وأعضاء المجلس المسلكي الفرعي والمركزي بناء على اقتراح الجهة المختصة بتسمية الأصيل.

    ‌ب. يحل أي من الأعضاء الردفاء المذكورين في الفقرة السابقة من هذه المادة محل أي من الأصليين في حال تعذر حضور الأصليين لأي سبب كان.

    المادة 61

     تقام الدعوى أمام المجلس المسلكي من النقيب أورئيس الفرع، إما تلقائياً أوبناء على شكوى أوإخطار خطي أوبناء على طلب طبيب الأسنان الذي يرى نفسه موضع تهمة غير محقة فيرغب في وضع هذه التهمة تحت تقدير المجلس المسلكي، وعلى المجلس المسلكي أن يباشر النظر في الدعوى خلال مدة شهر من تاريخ إقامتها ولاتحول الدعوى المسلكية دون حق المشتكي في تقديم شكواه الى السلطة القضائية إذا كان موضوع الشكوى يؤلف جرماً معاقباً عليه في هذا القانون.

    المادة 62

    لا تجوز إحالة طبيب الأسنان إلى المجلس المسلكي إلا بعد استماع أقواله من قبل النقيب أورئيس الفرع أومن ينتدبه أحدهما، فاذا تخلف الطبيب المدعوعن الحضور بدون عذر يقبله مجلس الفرع يحال الى المجلس المسلكي دون سماع أقواله.

    المادة 63

    يحال إلى المجلس المسلكي كل طبيب أسنان حكم عليه حكماً مبرماً بعقوبة أوبتعويض في محكمة جزائية أومدنية لأمور تمس استقامته أوشرفه أوكفاءته أولإرتكابه مخالفة لقانون مزاولة المهنة وعلى كل محكمة تصدر حكماً جزائياً بحق طبيب الأسنان أن تبلغ نسخة عن هذا الحكم إلى رئيس مجلس الفرع الذي يتبع له الطبيب.

    المادة 64

    تصنف العقوبات المسلكية التي يحق للمجلس المسلكي الحكم بإحداها:

    1.   التنبيه دون تسجيل أومع تسجيل بكتاب يرسلالى طبيب الأسنان.

    2.   التأنيب أمام المجلس المسلكي.

    3.   فرض غرامة نقدية تتراوح من خمسة آلاف إلى مئتي ألف ليرة سورية ويكون لهاصفة التعويض المدني وتدفع الى صندوق خزانة التقاعد.

    4.   المنع من مزاولة المهنة مؤقتاً لمدة لا تزيد على سنة.

    5.   المنع من مزاولة المهنة من سنة الى ثلاث سنوات معا لإنذار بتطبيق العقوبة الأشد.

    6.   المنع من مزاولة المهنة نهائياً وشطب قيده في النقابة وفي سجل أطباء الأسنان لدى الوزارة.

    المادة 65

    ‌أ.  جلسات المجلس المسلكي سرية ولا يجوز نشر الأحكام الصادرة عنه الا اذا تضمنت ما يخالف ذلك.

    ‌ب. على المشكومنه أن يحضر بنفسه وله أن يستعين بمحام أستاذ أوطبيب أسنان للدفاع عنه أوكليهما معاً.

    ‌ج. يصدر الحكم عن المجلس المسلكي معللاً.

    المادة 66

    ‌أ.       للمجلس المسلكي الحق أوبناء على طلب المشكومنه أن يقرر استماع الشهود.

    ‌ب. إذا تخلف شاهد عن الحضور فيحضر بواسطة النيابة العامة، وإذا حضر وامتنع عن أداء الشهادة أوشهد شهادة كاذبة يطلب المجلس المسلكي من النيابة العامة إجراء المقتضى القانوني بحقه.

    المادة 67

    ‌أ.  للمشكومنه أن يطلب رد الرئيس أوأحد الأعضاء للأسباب المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة بشأن رد القضاة.

    ‌ب. تفصل محكمة الاستئناف المدنية في الرد وفقاً للأصول المتعلقة برد القضاة.

    ‌ج. إذا نشأ عن قبول الرد أوعن الانسحاب تعذر تشكيل المجلس المسلكي من الردفاء ينتدب وزير العدل أوالوزير أومجلس الفرع أومجلس النقابة حسب الاختصاص عضواً يحل محل العضوالمقبول رده أوالمنسحب من المجلس.

    المادة 68

    ‌أ. تصدر قرارات المجلس المسلكي وجاهية أوبمثابة الوجاهي.

    ‌ب. مدة استئناف قرارات المجلس المسلكي عشرة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي صدور الحكم وجاهياً أومن اليوم الذي يلي تاريخ تبليغه فيما عدا ذلك.

    ‌ج. تستأنف قرارات المجلس المسلكي في الفروع إلى المجلس المسلكي المركزي للنقابة ومقره مدينة دمشق.

    ‌د. قرارات المجلس المسلكي المركزي مبرمة إلا ما كان منها متعلقاً بمنع الطبيب من مزاولة المهنة تلقائياً وشطب قيده، فهي تقبل الطعن بطريق النقض لدى الغرفة الجزائية في محكمة النقض ضمن الحدود والأصول المرعية لدى هذه المحكمة.

    المادة 69

    إذا أسند الى أحد أطباء الأسنان جناية أوجنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها.

    المادة 70

    تسجل القرارات المسلكية في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بطبيب الأسنان، وتبلغ النقابة بذلك.

    الفصل الرابع عشر

    الفصل في المنازعات المتعلقة بالأجور

    المادة 71

    ‌أ.  في حال قيام خلاف بين طبيب الأسنان والمريض أوأحد ذويه على مقدار الأجور سواء كان هناك اتفاق مسبق على الأجور أولم يكن، يجب على صاحب المصلحة عرض النزاع على مجلس الفرع قبل مراجعة القضاء.

    ‌ب. على مجلس الفرع أن يفصل في النزاع خلال شهر من رفعه إليه وفق الحدود المقررة لتعرفة الأجور الطبية وذلك بموجب قرار يصدر عنه.

    ‌ج. على مجلس الفرع أن يبلغ قراره في هذا الشأن إلى أطراف النزاع بكتاب مسجل.

    ‌د. إذا لم يقبل أحد طرفي النزاع بقرار مجلس الفرع جاز له عرضه على مجلس النقابة وإذا لم يقبل بقرار مجلس النقابة يمكنه مراجعة القضاء المختص ولا تقبل دعواه في هذه الحالة إلا إذا أرفق باستدعاء الدعوى صورة عن هذا القرار.

    الفصل الخامس عشر

    الطعن في قرارات النقابة وفروعها

    المادة 72

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون:

    1.   قرارات هيئة الفرع ومجلس الفرع قابلة للطعن بطريق الاستئناف لدى محكمة الاستئناف المدنية التابعة لمركز الفرع ويقدم الطعن الى المحكمة المختصة وفق أصول مواعيد الطعن المقررة للأحكام البدائية في قانون أصول المحاكمات المدنية وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة بعد سماع الدفوع التي يتقدم بها أصحاب العلاقة وتكون هذه الأحكام مبرمة.

    2.   يحق لثلث أعضاء الهيئة العامة للفرع الطعن في صحة انعقاد هيئة الفرع وفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته، وذلك أمام محكمة الاستئناف المدنية المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الانعقاد أوالانتخاب أوصدور القرار وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 73

    مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يمكن الاعتراض على قرارات مجلس الفرع أمام مجلس النقابة.

    المادة 74

    ‌أ.       قرارات المؤتمر العام ومجلس النقابة قابلة للطعن بطريق النقض لدى الغرفة المدنية في محكمة النقض ويقدم الطعن إلى محكمة النقض وفق أصول الطعن ومواعيده المقررة في القوانين والأنظمة النافذة وتفصل محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.

    ‌ب. يحق لثلث أعضاء المؤتمر العامل لطعن في صحة انعقاد المؤتمر العام أوفي نتيجة انتخاباته أوصحة قراراته أمام الغرفة المدنية في محكمة النقض خلال نفس المدة المشار اليها في البند /2/ من المادة /73/ وتبت المحكمة بالطعن خلال خمسة عشر يوماً بقرار مبرم.

    المادة 75

    إذا أقرت المحكمة المختصة الطعن الخاص بانعقاد الهيئة العامة للفرع أوالمؤتمر العام بطلت قراراتها، وإذا أقرت الطعن الخاص بصحة الانتخابات أعيدت الدعوة لإجراء الانتخابات المطعون فيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ نتيجة الطعن الى مجلس الفرع المختص أو مجلس النقابة حسب الحال.

    الفصل السادس عشر

    أحكام عامة وانتقالية

    المادة 76

    يعامل أطباء الأسنان الفلسطينيون المقيمون في الجمهورية العربية السورية الذين هم بحكم المواطن السوري بموجب القوانين والأنظمة النافذة معاملة أطباء الأسنان السوريين.

    المادة 77

    مع عدم الاخلال بأحكام هذا القانون يستمر العمل بأحكام النظامين الداخلي والمالي لنقابة أطباء الأسنان الى أن يعدلا في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

    المادة 78

    مع مراعاة أحكام المادة /76/ من هذا القانون يعتبر أطباء الأسنان العرب السوريين ومن في حكمهم المسجلون في النقابة عند نفاذ هذا القانون مسجلين في النقابة حكماً.

    المادة 79

    ‌أ.       تعفى ممتلكات وأموال النقابة وفروعها المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم والطوابع المالية والرسوم الجمركية والبلدية باستثناء المشاريع الإستثمارية التي تقوم بها النقابة.

    ‌ب. لا يجوز الحجز على مقر النقابة أومقرات الفروع وموجوداتهما المتعلقة بالمهنة وفيما عدا ذلك يجوز الحجز بعد دعوة النقيب أورئيس الفرع أومن ينوب عنهما.

    المادة 80

    يحدد مجلس النقابة موعد الانتخابات ويهيىء لها ويوفد ممثلين عنه للإشراف على عمليات الانتخابات في هيئات الفروع من مجلس النقابة.

    المادة 81

    يحق للنقابة تنظيم برنامج علمي للاختصاصيين في مشافي ومراكز الوزارة وتصدر آلية تطبيق البرنامج بقرار من الوزير.

    المادة 82

    في حال حل النقابة أوفروعها تؤول كافة أموال وممتلكات النقابة والفروع المنقولة وغير المنقولة إلى صندوق خزانة تقاعد النقابة.

    المادة 83

    لا يحق لطبيب الأسنان إجراء عقد فردي للعلاج الجماعي إلا بموافقة مجلس النقابة.

    المادة 84

    إذا كان المتفرغ للعمل النقابي بموجب أحكام هذا القانون من العاملين في الدولة أوالقطاع العام، فيتم تفرغه بقرار من مجلس النقابة بعد موافقة الجهة العامة التابع لها، وفي هذه الحال يستمر في تقاضي رواتب هوتعويضاته التي كان يتقاضاها من الجهة التي كان يعمل لديها، ويجوز بقرار من المؤتمر العام منحه تعويضات أخرى من صندوق النقابة وتعتبر مدة تفرغه في النقابة من الخدمات الفعلية المؤهلة للترفيع.

    المادة 85

    لايحق لطبيب الأسنان إقامة أي مؤتمر علمي أومعرض أونشاط علمي إلا بعد موافقة وإشراف مجلس النقابة.

    المادة 86

    يجتمع مجلس الفرع المنتخب خلال أسبوع من تاريخ انتخابه لتوزيع المهام بين أعضائه بإشراف مجلس النقابة.

    المادة 87

    يحق لأطباء الأسنان فتح مراكز علاجية سنية وفق شروط تحددها الوزارة بالتعاون مع مجلس النقابة.

    المادة 88

    في حال تعرض الطبيب المكلف بمهمة نقابية لضرر صحي تقوم النقابة بالتعويض الكامل عن كافة الأضرار المادية والمعنوية التي تلحق به.

    المادة 89

    يخضع العاملون في النقابة بشروط عملهم لأحكام قانوني العمل الخاص والتأمينات الإجتماعية.

    المادة 90

    يلغى القانون رقم 8 تاريخ 24 / 5 / 1990 كما تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 91

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 20 / 5 / 1434 هجري الموافق لـ 31 / 3 / 2013 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون الحراج –  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  – مع التعديل

    قانون الحراج – المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 – مع التعديل

    قانون الحراج -  المرسوم التشريعي 25 لعام 2007  - مع التعديل

    قانون الحراج 

    المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 –

    مع التعديل

    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:
    الفصل الأول
    تعاريف
    المادة 1
    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:
    •    الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.
    •    المدير: مدير الحراج.
    •    المديرية: مديرية الحراج.
    •    الوحدة التنظيمية: هي الوحدة التنظيمية المختصة بالحراج في المحافظة أو المنطقة.
    •    النظام البيئي الحراجي: هو نظام طبيعي أو ناتج عن مجهود بشرى يتكون من: الأشجار، الشجيرات، الأدغال، الأنجم، البادرات، الفسائل، الخلفات، الأشنيات، الطحالب، الفطور، الأعشاب البرية بأنواعها كافة، إضافة للكائنات الحية الفطرية المختلفة والمواد غير الحية من صخور وأتربة ومياه.
    •    الحياة الفطرية: هي الأشكال الحياتية كافة التي توجد بشكل عفوي في الطبيعة.
    •    الحراج: هي المجتمع النباتي البرى النامي ضمن النظام البيئي الحراجي.
    •    الأراضي الحراجية: هي الأراضي النابت عليها الحراج.
    •    الحاصلات الحراجية: هي المواد الناتجة عن الحراج والأراضي الحراجية بمختلف أنواعها ومكوناتها ومتحولاتها.
    •    حراج الدولة: هي الحراج والأراضي الحراجية العائدة ملكيتها للدولة سواء أكان عليها حق انتفاع أم لم يكن.
    •    الحراج الخاصة: هي الحراج العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من أشخاص القانون الخاص.
    •    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج بعمق 200 مائتي متر تبدأ من كل حد من حدود المنطقة الحراجية ويسمح بوضع مشيدات غير ثابتة ضمن هذه المنطقة بما يكفل تقديم الخدمات الضرورية لرواد المنطقة الحراجية ويتم إقامة المشاريع الاستثمارية السياحية حصرا بعد حدود هذه المنطقة.
    •    المحمية الحراجية الطبيعية: هي مساحة محددة من الأراضي الحراجية أو أراضى أملاك الدولة تتميز بالغنى الواضح بالتراث الطبيعي الحراجي إضافة إلى المكونات الأخرى من النباتات والحيوانات والأحياء الدقيقة وتتعايش فيما بينها وفق نظام بيئي معين بهدف حمايتها والحفاظ عليها واستثمارها في السياحة البيئية باعتبارها نقاط جذب سياحي.
    •     المتنزه الطبيعي: هو مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج وتخصص بهدف حمايتها وتنظيمها لاستخدامها واستثمارها في السياحة البيئية والاستجمام أو لأهداف بيئية أخرى.
    •    الحديقة النباتية: هي مجمع أشجار وأنواع نباتية أخرى تنشأ للأغراض العلمية والتعليمية وللمساعدة في دراسة النباتات.
    •    منطقة الوقاية: هي مساحة محددة من أراضى الغابات الطبيعية أو أراضى أملاك الدولة المحرجة أو المعدة للتحريج أو الأملاك الخاصة ومخصصة لأهداف بيئية عامة.
    •    الكثافة الحراجية: هي عدد الأشجار والشجيرات في وحدة المساحة.
    •    الشجرة: نبات خشبي معمر ذو جذع واضح غير متشعب عند القاعدة لا يقل طوله عن سبعة أمتار عند النضج.
    •    الشجيرة، الجنبات، الجنيبات: نبات خشبي معمر طوله أقل من سبعة أمتار.
    •    البادرات: هي نباتات المرحلة العمرية الأولى للغراس الناشئة من أصل بذري.
    •    الفسيلة: هي نبات ناشئ عن جذور النبات الأم ذو مجموع جذري خاص به حيث يعد نباتا مستقلا عن النبات الأصل.
    •    التغطية الحراجية: هي مساحة ما تغطيه مساقط تيجان الأشجار والشجيرات والفسائل والأنجم والبادرات والخلفات منسوبة مئويا إلى مساحة كامل العقار.
    •    السياحة البيئية الطبيعية: هي سياحة التمتع الملتزم بالطبيعة ومكوناتها وهى التي تتم دون الإخلال بالنظم البيئية ودون أي تأثير سلبي على مكونات التنوع الحيوي بقصد استكشافها والاستمتاع بمناظرها ونباتاتها وحيواناتها البرية وتجليات حضاراتها ماضيا وحاضرا بما يكفل الحفاظ على هذه المناطق الطبيعية ويعود بالنفع على المجتمع المحلي. مع مراعاة عناصر توظيفها سياحيا من خلال مخططات إدارة الموقع المتضمنة الخدمات وتحديد المسارات للزوار واللوحات الإرشادية ومناطق الإقامة ضمن الموقع والتي توضع بالاتفاق بين الوزارة ووزارة السياحة.
    •    الاستجمام: استخدام غابات الاستجمام للتنزه والترويح عن النفس وممارسة الهوايات والنشاطات الرياضية والترفيهية غير الضارة بالبيئة أخذة بعين الاعتبار عناصر السياحة البيئية الطبيعية.
    •    غابات الاستجمام: هي الغابات الطبيعية أو الاصطناعية التي تدار بشكل أساسي لأغراض التنزه والترفيه.
    المادة 2
    تخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي:
    ‌أ-    الأراضي الجرداء البائرة التي في تحريجها أو حمايتها نفع عام بالنظر لموقعها أو وضعها والميزات الخاصة بها وتعين هذه الأراضي بقرار يصدر عن الوزير بما لا يتعارض مع مشاريع التطوير والتنمية والتخطيط السياحي.
    ‌ب-    أراضي أملاك الدولة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 1 بالمائة.
    ‌ج-    أي نوع من العقارات الخاصة التي تزيد التغطية الحراجية فيها على 20 بالمائة من مساحتها.
    الفصل الثاني
    استثمار حراج الدولة وبيع حاصلاتها
    المادة 3
    ‌أ-    يصدر بقرار من الوزير نظام خاص للاستثمار الفني لحراج الدولة ضمن دورة استثمار فنية بما يحقق التنمية المستدامة للثروة الحراجية وتباع حاصلات حراج الدولة بأشكالها كافة وفق أحكام نظام العقود الصادر بالقانون رقم 51 تاريخ 9/12/2004.
    ‌ب-    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة النظام الخاص بالاستثمار السياحي البيئي في مناطق الحراج بما يتوافق مع شروط الحفاظ  عليها.
    المادة 4
    ‌أ-    لا يجوز لأي جهة عامة المباشرة بأي عمل لاستخراج مواد من الأراضي الحراجية قبل الحصول على ترخيص من الوزارة.
    ‌ب-    تحدد شروط منح الترخيص واستخراج المواد بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ج-    تستوفى الرسوم المترتبة عن هذا الاستثمار وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    ‌د-    يشترط عند منح الترخيص أن تتعهد الجهة الطالبة للاستثمار بإعادة تأهيل الموقع وتحريجه على نفقتها.
    الفصل الثالث
    نقل حاصلات حراج الدولة وخزنها
    المادة 5
    لا يجوز للمستثمر أن ينقل حاصلات حراج الدولة المرخص له باستثمارها من موقع الاستثمار أو موقع التركيز أو مستودع الخزن الذي قبلت به المديرية إلا بإجازة نقل تصدر عن الوحدة التنظيمية في المنطقة تحدد فيها كمية الحاصلات المنقولة وأنواعها وأوصافها والطرق الواجب سلوكها عند النقل مع بيان تاريخ وساعة ومدة النقل ووسائطه ويجب أن ترفق هذه الإجازة بالحاصلات المنقولة لإبرازها عند كل طلب من قبل العاملين المختصين في الحراج أو رجال القوى العامة.
    المادة 6
    ‌أ-    يمنع خزن الحاصلات الحراجية مهما كان نوعها أو منشؤها والاتجار بها إلا بعد الحصول على رخصة من المديرية.
    ‌ب-    تصدر التعليمات الخاصة بكيفية مراقبة وإدارة عمليات الخزن والاتجار بقرار من الوزير.
    ‌ج-    للعاملين في الحراج ورجال الضابطة الحراجية حق الدخول إلى أماكن التركيز والمخازن والمستودعات الحراجية في أي وقت كان لتفتيشها وتدقيق قيودها.
    المادة 7
    تلزم الإدارات والهيئات الحكومية التي تتعامل بالحاصلات الحراجية بالحصول على رخص خزن ونقل هذه الحاصلات وتمنح رخص الخزن من قبل المديرية ورخص النقل من قبل الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    الفصل الرابع
    الكشف على مواقع الاستثمار في حراج الدولة
    المادة 8
    يجرى الكشف على الموقع الحراجي المطلوب استثماره من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير لتنظيم مخطط يوضح حدود ومساحة الموقع المطلوب استثماره ويرفق الكشف بتقرير يوضح فيه نوع الحاصلات المراد استثمارها وكميتها ونوعها وقابلية الموقع للاستثمار دون تعرضه للتدهور ويعد هذا الكشف أساسا للترخيص أما بالنسبة للاستثمار السياحي البيئي فيخضع للاشتراطات البيئية الخاصة المعتمدة من وزارة السياحة.
    المادة 9
    تجري الوحدة التنظيمية في المحافظة كشوفا أخرى على المواقع المرخصة بعد المباشرة بالتنفيذ للتثبت من صحة تطبيق شروط الاستثمار وتقدير كميات الحاصلات المستثمرة تمهيدا للترخيص بنقلها أو تحويلها إلى فحم كما تجرى الوحدة التنظيمية المذكورة كشفا نهائيا خلال خمسة عشر يوما من نهاية المدة المحددة للاستثمار للتثبت من صحة تنفيذ شروط الاستثمار داخل الموقع المرخص باستثماره والمنطقة المجاورة له حتى مسافة مئة متر من حدود هذه المنطقة جميعها للتأكد من عدم وجود أي تعد لإبراء ذمة المستثمر من التعهدات المتعلقة بهذا الاستثمار.
    المادة 10
    يبلغ المستثمر موعد الكشف النهائي قبل خمسة أيام على الأقل من تاريخ الكشف.
    وإذا لم يحضر في هذا الموعد أو لم يرسل وكيلا قانونيا عنه يجرى الكشف في غيابه وفى هذه الحال يبلغ المستثمر نسخة عن تقرير الكشف.
    المادة 11
    ‌أ-    للمديرية وللمستثمر حق الاعتراض على تقرير الكشف النهائي خلال مدة أسبوع يبدأ بحق المديرية من تاريخ وصول تقرير الكشف إلى ديوان المديرية.. وبحق المستثمر من تاريخ إجراء الكشف النهائي إذا جرى بحضوره ومن تاريخ تبليغه نسخة عن تقرير الكشف إذا جرى في غيابه.
    ‌ب-    عند ورود اعتراض وفقا لأحكام الفقرة السابقة يعاد الكشف وينظر بالاعتراض من قبل لجنة يشكلها المدير من العاملين في المديرية.
    ‌ج-    يتحمل المستثمر نفقات الكشف الجاري بناء على اعتراض مقدم منه وعليه أن يسلف هذه النفقات إلى المديرية فور تقديمه الاعتراض.
    ‌د-    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء مقدار نفقات الكشوف والتعويضات المستحقة للقائمين بها بناء على اقتراح الوزير ووزير المالية.
    الفصل الخامس
    حقوق الانتفاع من حراج الدولة
    المادة 12
    للأشخاص المقيمين داخل حراج الدولة حقوق الانتفاع من الحراج المجاورة للقرية وذلك بقدر حاجاتهم الشخصية وضمن الحدود والأصول المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفق الآتي:
    ‌أ-    الانتفاع من الأحطاب اليابسة ونواتج التقليم الناتجة عن أعمال الوحدة التنظيمية في المحافظة.
    ‌ب-    الانتفاع من الأخشاب اللازمة لصنع الأدوات الزراعية أو لإصلاح المساكن.
    ‌ج-    رعي المواشي باستثناء الماعز والإبل.
    ‌د-    الانتفاع بوضع خلايا النحل ضمن المواقع الحراجية.
    المادة 13
    تعين حقوق الانتفاع على كل منطقة حراجية ضمن إمكانية تحمل الحراج بقرار يصدر عن الوزير يتضمن:
    ‌أ-    حدود المنطقة الحراجية المترتب عليها حق الانتفاع.
    ‌ب-    نوع حق الانتفاع المترتب عليها.
    ‌ج-    أصحاب هذا الحق.
    ‌د-    مدة الانتفاع.
    المادة 14
    لا يجوز للمنتفعين من حاصلات حراج الدولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي الاتجار بها أو استعمالها لغير الغابة التي منحت من أجلها.
    الفصل السادس
    إعطاء رخص الانتفاع في حراج الدولة
    المادة 15
    تقبل طلبات الانتفاع وفقاً للمادة 13 من هذا المرسوم التشريعي وتمنح الرخص حسب القواعد والأسس التي يصدر بها قرار من الوزير.
    المادة 16
    يحظر الترخيص لرعي المواشي في المواقع الآتية:
    ‌أ-    التي جرى فيها حريق ولم يمض عليه مدة خمس عشرة سنة.
    ‌ب-    التي لا يتجاوز عمر الحراج الطبيعية فيها أو المحرجة مجددا خمس عشرة سنة.
    ‌ج-    المستثمرة بالقطع الإجمالي ولم يمض على قطعها خمس عشرة سنة.
    ‌د-    المواقع التي ترى الوزارة ضرورة منع الرعي فيها لحماية المناطق الحراجية المجاورة لها.
    المادة 17
    تحدد مدة الرعي في الحراج المرخص الرعي فيها بثمانية أشهر تبدأ من 1 تموز من كل عام وتنتهي في نهاية شهر شباط من العام التالي.
    أما في المناطق الحراجية الأخرى التي لا تجاورها مراع ربيعية والتي تحدد من قبل الوحدة التنظيمية في المحافظة فانه يسمح بالرعي فيها طيلة أيام السنة.
    ولا يجوز للمنتفعين إدخال المواشي إلى مناطق الرعي مدة الحظر كما لا يجوز لهم إدخال مواشي الغير إلى هذه المناطق في أي وقت كان.
    المادة 18
    ‌أ-    يمنع اقتناء الماعز والإبل في القرى الواقعة داخل الحراج ويتم تعيين هذه القرى بقرار يصدر عن الوزير.
    ‌ب-    يمنع منح رخص رعي الماعز والإبل في الحراج والأراضي الحراجية.
    الفصل السابع
    حماية حراج الدولة
    المادة 19
    حراج الدولة ثروة وطنية لا يجوز التصرف بها أو تقليص رقعتها من قبل أي جهة كانت ويمنع بوجه خاص:
    ‌أ-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة لأي شخص أو جهة مهما كانت الأسباب سواء أكانت مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة.
    ‌ب-    تمليك أو تأجير أراضى حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أيا كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصرا بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فورا.
    ‌ج-    إنشاء أو تبديل أو نقل أي حق عيني على أراضى حراج الدولة ولا تقبل أي دعوى عينية بهذا الشأن إلا لصالح الدولة.
    ‌د-    نقل ملكية أراضى حراج الدولة إلى البلديات أو الوحدات الإدارية أيا كانت الأسباب بما في ذلك إدخالها ضمن المخططات التنظيمية لتلك لبلديات أو الوحدات الإدارية إلا بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وضرورات المصلحة العامة.
    ‌ه-    حرث أو كسر أي من أراضى حراج الدولة أو انتزاع أرومات الأشجار الموجودة فيها.
    ‌و-    رعي الأخلاف الجديدة الناشئة عن استثمار أو حريق حديث.
    ‌ز-    تشويه أشجار حراج الدولة بأي شكل كان.
    ‌ح-    اصطحاب آلات أو وسائط خاصة بالقطع أو النقل أو إدخال أو استخدام آليات داخل حراج الدولة وهذا لا يمنع من سلوك الطرق العامة الكائنة ضمن الحراج.
    ‌ط-    دخول أقسام حراج الدولة المحظورة أو التي يحظر الدخول إليها.
    ‌ي-    إصدار أو تنظيم أي صك يتعلق بحراج الدولة وغيرها مما يخضع لأحكام هذا المرسوم التشريعي إلا من الوزير ويمتنع ذلك على أي جهة أخرى.
    ‌ك-    إقامة منشات لأي جهة رسمية أو اعتبارية أو طبيعية داخل حراج الدولة بشكل مؤقت أو دائم خلافا للتعليمات التي يصدرها الوزير.
    ‌ل-    إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات الصلبة والسائلة أو مكبات القمامة.
    ‌م-    تمديد خطوط المياه أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح الأقنية والمجارى والشوارع والطرقات في أراضى حراج الدولة إلا بموافقة الوزير.
    ‌ن-    القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بحراج الدولة ولم يرد عليه نص خاص.
    المادة 20
    يحظر حمل النار أو إضرامها خارج المساكن والأبنية المستخدمة للاستثمار ضمن حدود حراج الدولة وفى خارجها حتى مسافة تبعد 200 م من كل حد من حدودها.
    المادة 21
    يلزم أصحاب المساكن والأبنية الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة أقل من مائتي متر منها باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع انتقال النار إلى حراج الدولة وتحدد هذه الاحتياطات والتدابير بقرار من الوزير.
    المادة 22
    لا يسمح باستعمال النار في الخيم والمضارب والورش وأماكن النزهة والإنشاءات المؤقتة الواقعة داخل حراج الدولة أو على مسافة اقل من مائتي متر من حدودها إلا لأجل طهي الأطعمة والتدفئة وفى هذه الحال يجب اتخاذ التدابير الكافية لعدم حصول حريق في الحراج.
    المادة 23
    يجب أن يتم صنع الفحم والقطران في حراج الدولة والحراج الخاصة ضمن شروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.
    المادة 24
    يجب على إدارات السكك الحديدية التي تسير قطاراتها داخل مناطق الحراج أو في مناطق تبعد عنها مسافة أقل من مائتي متر ألا تترك ضمن حرم السكك الحديدية أي نباتات قابلة للاحتراق وإذا لم تقم هذه الإدارات بإزالة النباتات القابلة للاحتراق والنابتة في المناطق المبينة أعلاه تولت الوحدة التنظيمية في المحافظة إزالتها على نفقة هذه الإدارة.
    المادة 25
    لا يجوز إنشاء أي منشأة صناعية أو خدمية أو سياحية داخل الحراج باستثناء منشات السياحة البيئية كما يمنع إنشاء أي منشات صناعية تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر على الحراج على أي بعد أما المنشات غير ذات الضرر فتنشأ على مسافة لا تقل عن 500 م عن حدود الحراج.
    المادة 26
    لا يجوز لأي شخص أن يقوم بحرق أشواك أو أعشاب أو قش أو غيرها من النباتات الكائنة في أرض لا يقل بعدها عن ثلاثمائة متر من الحراج إلا بعد موافقة الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 27
    لا تكون الدولة مسؤولة عن الأضرار التي تصيب الحراج الخاصة والأراضي الزراعية الخاصة بسبب التدابير التي تتخذها لمنع سريان الحريق من الحراج الخاصة أو الأراضي الزراعية الخاصة إلى حراج الدولة.
    الفصل الثامن
    إنشاء مناطق وقاية ومحميات حراجية وحدائق نباتية
    المادة 28
    ‌أ-    للوزير إنشاء مناطق وقاية في أراضى أملاك الدولة وأراضى الأملاك الخاصة بقرار يصدر عنه.
    ‌ب-    يعلن هذا القرار في القرى المجاورة للمنطقة.
    ‌ج-    تكون منطقة الوقاية إما من أرض جرداء معرضة لانجراف التربة بسبب سيلان المياه وإما من أرض حراجية بهدف:
    1-    تثبيت الأتربة على الجبال والمنحدرات.
    2-    حماية الأرض من اجتياح الأنهار والسيول.
    3-    حفظ الينابيع ومجارى المياه وحرمها.
    4-    حماية التلال الواقعة على شواطئ البحر والتلال الداخلية من الرمال.
    5-    المحافظة على الصحة العامة.
    6-    حفظ منظر طبيعي تابع لمركز اصطياف أو طرقات رئيسية عامة.
    7-    عدم تعريض المحاصيل الحراجية التي تحتاج إليها المنطقة للنقصان.
    8-    حماية أرض باشرت المديرية بتحريجها.
    ‌د-     يمنح أصحاب أراضى الأملاك الخاصة المشمولة بأحكام هذه المادة تعويض بدل أجر المثل خلال منعهم من الاستثمار ويقدر هذا التعويض من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    ‌ه-    يمنع استثمار أو كسر مناطق الوقاية.. أما الرعي فيها فيخضع للأحكام المطبقة على الرعي في حراج الدولة.
    ‌و-     تلغى قرارات إنشاء منطقة الوقاية بقرار من الوزير عند زوال الأسباب الداعية لإنشائها.
    المادة 29
    يجوز إنشاء محميات حراجية وفقا للمعايير المعتمدة بقرار يصدر عن الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم المحمية والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية تنظيم إدارة المحمية وفقا للهدف من إنشائها.
    ‌د-    كيفية نظام عملية الاستجمام والتنزه والاستثمار في مجال السياحة البيئية بالتنسيق بين الوزارة ووزارة السياحة وفق مخطط إدارة الموقع المعتمد من قبل الوزارة ووزارة السياحة.
    المادة 30
    يجوز إنشاء حدائق نباتية حراجية بقرار من الوزير يحدد فيه:
    ‌أ-    اسم الحديقة والهدف من إنشائها.
    ‌ب-    موقعها وحدودها ومساحتها.
    ‌ج-    كيفية نظام الدخول إليها والخروج منها من قبل الأشخاص وتحديد الغاية من الدخول.
    الفصل التاسع
    استثمار الغابات في السياحة البيئية
    المادة 31
    يصدر بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزير السياحة نظام خاص بتنظيم السياحة البيئية والاستجمام والتنزه وإقامة المخيمات والمعسكرات وتحديد الخدمات السياحية الواجب توافرها والشروط البيئية الواجب الالتزام بها.
    المادة 32
    1-    تحدد بقرار من الوزير الرسوم الواجب استيفاؤها مقابل نشاطات السياحة البيئية وفق الآتي:
    ‌أ-    بما لا يتجاوز 100 ليرة سورية بدل زيارة الشخص الواحد.
    ‌ب-    بما لا يتجاوز 300 ليرة سورية بدل إشغال الشخص الواحد في المخيمات يوميا.
    2-    يعفى الأطفال دون سن 12 سنة من هذه الرسوم.
    3-    تؤول الرسوم المستوفاة وفق أحكام هذه المادة إلى الخزينة العامة للدولة.
    الفصل العاشر
    الإدارة المستدامة للغابات، الاستدامة، النهج التشاركي
    المادة 33
    تدير المديرية الموارد الحراجية وأراضى الغابات بصورة مستدامة لأغراض اجتماعية وسياحية واقتصادية وبيئية وثقافية وروحية يستفيد منها المجتمع والأجيال القادمة.
    المادة 34
    توسيع قاعدة المشاركة الشعبية وذلك من خلال مشاركة قطاعات الدولة كافة (العام، الخاص، المشترك، التعاوني) والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع الأهلي كافة في الأعمال الرامية إلى حماية وتنمية وصيانة الغابات وإدارتها بشكل مستدام.
    المادة 35
    يعد تمكين المرأة في مجال الإدارة المستدامة للغابات واجبا اجتماعيا يقتضى مراعاته.
    الفصل الحادي عشر
    الحراج الخاصة
    إدارتها واستثمارها
    المادة 36
    إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها.
    ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 37
    تعمل الوزارة على تشجيع نمو وتوسيع وازدهار الحراج الخاصة وذلك بتقديم  الخبرة والغراس والبذور والمعونات الأخرى في حدود الإمكانات المتاحة وبسعر التكلفة وتستثمر بشكل محاصيل خاصة بموافقة الوزارة.
    المادة 38
    تحدد بقرار من الوزير شروط استثمار الحراج الخاصة وكيفية منح رخصة الاستثمار وفى حال الاستثمار السياحي يتم التنسيق مع وزارة السياحة.
    المادة 39
    يجوز منع كسر الحراج الخاصة للمحافظة على منظر طبيعي في مركز اصطياف أو تأمينا للصحة العامة على أن يعطى صاحب الحراج تعويضا عن الضرر يقدر من قبل لجنة فنية تشكل بقرار من الوزير.
    المادة 40
    ‌أ-    يحق لمالك الأرض الزراعية أو المشجرة بأشجار مثمرة النابت عليها بعض النباتات الحراجية طبيعيا بتغطية تقل عن 20 بالمائة قلع وقطع ونقل وتفحيم هذه النباتات بموجب رخصة يحصل عليها من الوحدة التنظيمية في المنطقة بعد إجراء كشف مأجور على الموقع.
    ‌ب-    تخضع الأشجار الحراجية المزروعة كمصدات رياح لرخصة قلع وقطع ونقل مأجورة من الوحدة التنظيمية في المنطقة أما الأشجار الحراجية المزروعة في الحدائق المنزلية فتخضع لرخصة قلع وقطع ونقل مجانية من الوحدة التنظيمية في المنطقة.
    المادة 41
    يحق لمالك الأرض الزراعية المستثمرة بزراعة أشجار حراجية بتنظيف أرضه دون التقيد بالنسبة المسموح بها للحراج النابتة على الأرض المملوكة.
    المادة 42
    تخضع الأشجار الحراجية الموجودة داخل المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية لإشراف المديرية وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي وفى حال وجود ضرورة لقطع أي شجرة يتم ذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي والوحدة الإدارية المختصة.
    المادة 43
    تحدد دورة الاستثمار الفني للحراج الخاصة مرة كل خمس سنوات.
    الفصل الثاني عشر
    العقوبات
    المادة 44
    ‌أ-    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من أضرم النار بأي وسيلة كانت بقصد إحداث حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية.
    ‌ب-    يزاد على العقوبة الواردة في الفقرة (أ) السابقة نصفها إذا أصيب من جراء إضرام النار على الوجه المبين فيها إنسان بعاهة دائمة.
    ‌ج-    تكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن إضرام النار على الوجه المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة وفاة إنسان.
    ‌د-    تكون العقوبة الاعتقال المؤبد إذا كان الدافع إلى الفعل المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة الإضرار بالاقتصاد الوطني.
    المادة 45
    يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن ست سنوات كل من يقوم بعمليات استثمار في أراضى حراج الدولة المحروقة أو زراعتها خلافا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 46
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات من تسبب بنشوب حريق في الحراج أو الأراضي الحراجية أو المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية من دون قصد نتيجة إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة النافذة.
    المادة 47
    ‌أ-    من أقدم بدون ترخيص مسبق على قلع أو قطع أو إتلاف أو تشويه الأشجار والشجيرات في حراج الدولة أو الإتيان بأي عمل يؤدى إلى إتلافها عوقب بالحبس مدة شهرين عن كل شجرة أو شجيرة وبغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر الحاصل شريطة ألا تجاوز مدة الحبس ثلاث سنوات.
    ‌ب-    إذا وقعت الأفعال المحددة بالفقرة السابقة في الحراج الخاصة تخفف عقوبة الحبس إلى النصف والغرامة إلى مثل قيمة الأشجار والشجيرات.
    المادة 48
    من رعى حيوانا أو أطلقه في حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي عوقب بالحبس حتى شهر وبغرامة من خمسمائة إلى ألف ليرة سورية عن كل رأس من أنواع الغنم أو البقر. 
    ومن ألف إلى ألفي ليرة سورية عن كل رأس من الحيوانات الفرسية أو الخنازير.
    ومن ألفى ليرة سورية إلى ثلاثة آلاف ليرة سورية عن كل رأس من الماعز أو الإبل شريطة ألا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.
    ويحكم بالمصادرة في حال التكرار.
    المادة 49
    ‌أ-    من نزع أو أخذ أو نقل خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي حجارة أو رملا أو معادن موجودة في حراج الدولة عوقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر.
    ‌ب-    وإذا كانت المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة ترابا أو حشائش أو أوراقا خضراء أو يابسة أو أسمدة طبيعية عوقب بغرامة تعادل مثلى قيمة هذه المواد.
    المادة 50
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من خمسة إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام الفقرة (هـ) من المادة 19 والفقرة (هـ) من المادة 28 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 51
    ‌أ-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألف إلى عشرة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المادتين (5، 14) والفقرة (و) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    ‌ب-    يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 57 من هذا المرسوم التشريعي إذا كانت الكمية المنقولة تزيد على 20 بالمائة من الكمية المرخص بنقلها.
    المادة 52
    يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يخالف أحكام المواد (6، 18، 20، 21، 22) والفقرات (ح، ط، ن) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    وتطبق هذه العقوبة على من يخالف أحكام هذا المرسوم التشريعي في الحالات التي لم يرد نص خاص على عقوبتها.
    ويحكم بالمصادرة أيضا عند مخالفة أحكام الفقرة (أ) من المادة 18 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 53
    ‌أ-    يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر والغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف ليرة سورية من يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية خلافا للتعليمات المحددة لذلك.
    ‌ب-    تكون العقوبة من شهر إلى سنة والغرامة من ألف إلى خمسة آلاف ليرة سورية إذا اصطحب الفاعل معه أداة أو واسطة للصيد.
    ‌ج-    وتكون العقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر على ألا تقل عن عشرة آلاف ليرة سورية إذا أدى الدخول إلى المحمية أو التواجد بقربها إلى إلحاق أي ضرر بها أو بالنباتات أو الحيوانات الموجودة فيها.
    المادة 54
    يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة تعادل مثلى قيمة الضرر من يخالف أحكام الفقرات (أ، ج، د، ي) من المادة 19 من هذا المرسوم التشريعي.
    المادة 55
    تضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل المعاقب عليه بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي من أحد العاملين في الدولة أو اقترن بحالة من حالات صرف النفوذ أو ارتكب ليلا أو وقع على الأشجار المغروسة على جوانب الطرق.
    المادة 56
    إذا نص قانون آخر على عقوبة للفعل نفسه أشد من العقوبة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تطبق العقوبة الأشد.
    المادة 57
    ‌أ-    يلزم كل من أحدث ضررا ماديا في حراج الدولة دفع تعويض عنه.. وفى كل الأحوال تصادر وتباع لصالح خزانة الدولة المواد المنزوعة أو المأخوذة أو المنقولة من حراج الدولة خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي مع الوسائط التي استعملت في نزعها أو قطعها أو نقلها ويمكن تسليم هذه المصادرات إلى شخص ثالث أو إلى مختار أقرب قرية من موقع المخالفة ولا يجوز للمختار أن يمتنع عن الاستلام.
    ‌ب-    يمكن حرمان المستثمر متابعة الاستثمار إذا باشر عمليات الاستثمار والنقل قبل حصوله على الرخصة القانونية.
    ‌ج-    إذا نقل شخص مرخص بنقل حاصلات حراج الدولة كمية تزيد على عشرين بالمائة من الكمية المرخص بنقلها، تصادر المواد المنقولة جميعها. وإذا كانت الزيادة دون ذلك تصادر الكمية الزائدة فقط.
    المادة 58
    يجوز بقرار من الوزير بيع الحاصلات الحراجية المصادرة قبل صدور الحكم القضائي وفق أحكام قانون العقود الموحد رقم 51 تاريخ 9/12/2004 وإيداع قيمتها أمانات حراجية لدى مديريات المالية لحين البت في الدعوى بحكم قضائي مبرم.
    المادة 59
    يمنح العاملون في الحراج نسبة 10 بالمائة من الغرامات المحددة في المواد من 47 إلى 54 من هذا المرسوم التشريعي وفق نظام يصدر عن الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.
    المادة 60
    مع المحافظة على الأحكام القانونية المتعلقة بأصول إقامة دعوة الحق العام وملاحقتها من قبل النيابة العامة والأحكام القانونية المتعلقة بإدارة قضايا الدولة للمدير حق ملاحقة المخالفين أمام القضاء جزائيا ومدنيا وتجرى هذه الملاحقة بواسطة عاملين يسميهم المدير من العاملين في المديرية أو الوحدة التنظيمية في المحافظة أو يعطيهم تفويضا بذلك لتمثيله أمام المحاكم والدوائر القضائية على مختلف أنواعها ودرجاتها والمثول أمام الهيئات القضائية الناظرة في الدعاوى المتعلقة بالحراج على مختلف أنواعها ودرجاتها وذلك لتقديم الدفوع الخطية وإيضاح هذه الدفوع ولهم حق الطعن بالأحكام الصادرة.
    المادة 61
    يمتنع على المحاكم استخدام الأسباب المخففة فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو وقف تنفيذها.
    المادة 62
    ‌أ-    في حال غصب جزء أو مساحة من أراضى حراج الدولة أو وضع اليد عليها بغير حق ومع عدم الإخلال بالملاحقة الجزائية وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي تنزع يد الغاصب أو واضع اليد بقرار يصدر عن الوزير تنفذه الضابطة الحراجية فورا وعلى السلطات الإدارية تقديم المؤازرة اللازمة عند الطلب.
    ‌ب-    للوزارة بعد صدور قرار نزع اليد أن تقلع الغراس وتزيل الأبنية على نفقة الغاصب أو واضع اليد أو مصادرتها لمصلحة الدولة ولا يحق للغارس أو الباني المطالبة بأي تعويض. وتحدد النفقة بقرار من الوزير وتحصل وفق قانون جباية الأموال العامة.
    أحكام عامة
    المادة 63
    تعد الصكوك والمصدقات والعقود التي تنظم خلافا لأحكام هذا المرسوم التشريعي باطلة بطلانا مطلقا وغير منتجة لأي أثر قانوني.
    المادة 64
    يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا المرسوم التشريعي. 
    المادة 65
    يلغى قانون الحراج رقم 7 لعام 1994.
    المادة 66
    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 21/3/1428 هجرية الموافق 9/4/2007 ميلادية
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 16 لعام 2010
    تعديل المرسوم التشريعي 25 لعام 2007 حول الحراج

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور يرسم مايلي:

    مادة (1)

    يعدل معنى “حرم الحراج” المبين بالمادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 ويصبح حسب الآتي:
    حرم الحراج: هو منطقة محيطة بالحراج وخالية من المنشآت مسافتها 15 متراً تبدأ من كل حد من حدود الاراضى الحراجية.

    المادة (2)

    تعدل الفقرة “ب” من المادة 19 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    ب- يمنع تمليك أو تأجير أراضي حراج الدولة المحروقة أو التي تتعرض للحريق لأي شخص أو جهة عامة أو خاصة أياً كانت أسباب الحريق وسواء أكانت هذه الأراضي مسجلة باسم الدولة أم غير مسجلة وتقوم المديرية حصراً بعمليات استثمار هذه الأراضي وتعيد تحريجها فوراً بعد وضع إشارة حريق على الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار المحروق أو الذي يتعرض للحريق.

    المادة (3)

    تعدل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- لا يجوز إنشاء أي منشأة مهما كان نوعها أو طبيعتها داخل الحراج وحرمه باستثناء منشآت السياحة البيئية.
    ب- يمنع إنشاء أي منشأة تستخدم النار أو تسبب نفاياتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أي ضرر للحراج على أي مسافة كانت.
    ج- يسمح بإقامة منشآت سياحية بعد حرم الحراج المحدد بـ 15 متراً وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    د- يسمح بإقامة منشآت خدمية غير ضارة بالحراج بعد مسافة 75 متراً من حدود الأراضي الحراجية أو صناعية بالتنسيق مع وزارة السياحة.
    هـ- تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط تنفيذ الفقرات السابقة من هذه المادة.

    المادة (4)

    تعدل المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007 م وتصبح حسب الآتي:
    أ- إن إدارة واستثمار وحماية الحراج الخاصة وتحريج الأراضي العائدة ملكيتها للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين منوط بمالكيها أو أصحاب الحقوق القانونية عليها ويكون للوزارة حق الإشراف على كيفية استثمار هذه الحراج والمحافظة عليها ضمن أحكام هذا المرسوم التشريعي.
    ب- يتم وضع إشارة حريق مانعة للتصرف على الصحيفة العقارية الحراجية الخاصة المحروقة أو التي تتعرض للحريق ولا ترقن هذه الاشارة الا بموافقة الوزارة بعد إعادة تحريجها من قبل مالكها.

    المادة (5)

    تضاف كلمة “والأشجار” بعد كلمة الغراس الواردة في متن الفقرة “ب” من المادة 62 من المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2007م.

    المادة (6)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ صدوره.
    دمشق في 1-3-1431 هـ الموافق 14-2-2010.


    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

     

     

     

     

  • قانون الجمارك في سوريا  رقم 38 لعام 2006 مع التعديل

    قانون الجمارك في سوريا رقم 38 لعام 2006 مع التعديل

    قانون الجمارك في سوريا  رقم 38 لعام 2006 مع التعديل

    قانون الجمارك

    القانون 38 لعام 2006

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/6/1427هجري الموافق 27/6/2006 ميلادي، يصدر ما يلي:

    الباب الأول

    تعاريف ومبادئ عامة

    المادة 1

    يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها:

     

    الوزير         

    وزير المالية وترتبط به إدارة الجمارك

    إدارة الجمارك            

    مديرية الجمارك العامة ممثلة بالمدير العام

    المدير العام                  

    مدير الجمارك العام الذي يرأس أجهزة الجمارك

    دائرة الجمارك  

    المديريات الجمركية الإقليمية والأمانات التابعة لها

    التعريفة الجمركية        

    الجدول المتضمن تسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية الخاضعة لها والقواعد والملاحظات الواردة فيه

    الحرم الجمركي          

    القطاع الذي تحدده إدارة الجمارك لمباشرة الإجراءات والرقابة الجمركية في كل ميناء بحري أو جوي أو في أي مكان آخر يوجد فيه مكتب للجمارك

    المخزن                 

     المكان أو البناء الذي أعدته إدارة الجمارك أو وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق أحد الأوضاع الجمركية

    المستودع                  

    المكان أو البناء الذي تودع فيه البضائع تحت إشراف إدارة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق أحكام هذا القانون

    البيان                       

     التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية والذي يتضمن تحديد ما يميز البضائع المصرح عنها

    الخط الجمركي           

    الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية السورية وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحار المحيطة بها

    النطاق الجمركي          

    الجزء من الأراضي أو البحار الخاضعة لرقابة وإجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين:

    – النطاق الجمركي البحري: ويشمل منطقة البحر الواقعة مابين الشواطئ ونهاية حدود المياه الإقليمية.

    – النطاق الجمركي البري: ويشمل الأراضي الواقعة مابين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

    البضاعة

    كل مادة أو شيء أو  منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي

    نوع البضاعة               

    تسميتها في جدول التعريفة الجمركية

    منشأ البضاعة            

    بلد إنتاجها سواء أكانت من المنتجات الحيوانية أو الزراعية أو الطبيعية أو الصناعية

    مصدر البضاعة         

    البلد الذي استوردت منه مباشرة

    البضائع المحصورة       

    البضائع التي يحصر استيرادها أو تصديرها بجهات مخولة قانوناً

    البضائع المقيدة           

    البضائع التي تخضع في معرض تطبيق هذا القانون إلى تقييدات خاصة صادرة  عن الجهات المخولة قانوناً

    البضائع الخاضعة لمعدلات عالية

    البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة والتي تعين بقرار من الوزير لغرض الرقابة  الجمركية، ينشر في الجريدة الرسمية

    البضائع الممنوعة      

    كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى

    البضائع الممنوعة المعينة

    بعض البضائع الممنوعة والتي تعين بقرار من المدير العام لغرض  الرقابة  الجمركية ، ينشر في الجريدة الرسمية .

    المخالفة الجمركية    

    كل فعل أو امتناع عن فعل مخالف لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بالاستناد إليه

    الموظف

    هو العامل من الفئة الأولى أو الثانية المنصوص عليهما في القانون الأساسي للعاملين في الدولة والذي ينطبق عليه شروط التعيين المنصوص عليها في القوانين الخاصة بإدارة الجمارك

    المخلص الجمركي    

    هو كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير

    المادة 2

    ‌أ-   يحدث في المديرية العامة للجمارك مجلس إدارة يتألف من:

    مدير الجمارك العام 

                  رئيساً

    معاون مدير الجمارك العام .                

    عضواً

    آمر الضابطة الجمركية العام ، أو من يقوم مقامه   

                  عضواً

    ممثل عن وزارة المالية  برتبة مدير على الأقل

                عضواً

    ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة برتبة مدير على الأقل

                 عضواً

    ممثل عن وزارة الصناعة برتبة مدير على الأقل                       

      عضواً

     مدير التشريع والشؤون القانونية في إدارة الجمارك                   

    عضواً

    ويحق للمجلس أن  يستعين بممثل  عن أي جهة عامة أخرى أو خاصة فيما يتعلق بالمواضيع التي تخص تلك الجهة، ويكون له حق إبداء الرأي دون أن يكون له حق التصويت.

    ‌ب-   يتولى مجلس الإدارة المهام التالية:

    –    اقتراح السياسات الاستراتيجية والتخطيطية للنهوض بمستوى الإدارة.

    –    دراسة المواضيع المتعلقة بالتشريعات الجمركية وسبل تطويرها.

    –    دراسة السبل الكفيلة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتحديثها.

    –    دراسة ما يحيله إليه الوزير من مواضيع ذات صفة هامة.

    –    مراقبة تنفيذ السياسات الاستراتيجية والخطط السنوية ومتابعتها.

    –    إقرار ومتابعة برامج التطوير في القطاع الجمركي.

    –    دراسة مشروع الموازنة السنوية للجمارك تمهيداً لرفعها إلى الوزير لإقرارها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

    –    الاطلاع على العقود والمشاريع الهامة في الجمارك قبل رفعها إلى الجهات  الوصائية لإقرارها، والمصادقة على القرارات الصادرة عن المدير العام للجمارك التي لها صفة الاستمرار والديمومة.

    ‌ج-    تتخذ مقررات المجلس بالأكثرية وتعرض على السيد الوزير للمصادقة عليها أو اتخاذ القرار المناسب بصددها.

    ‌د-     يعقد المجلس جلساته العادية شهرياً ويعقد جلساته الاستثنائية كلما دعت  الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب أكثرية الأعضاء.

    ‌ه-    لا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور الرئيس وأكثرية أعضائه.

    المادة 3

    تسري أحكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي الخاضعة لسيادة الدولة ومياهها الإقليمية.

    المادة 4

    تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الإدخال أو في الإخراج لأحكام هذا القانون والأنظمة الجمركية.

    المادة 5

    تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وتطبيقاً لهذه المبادئ تتولى إدارة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:

    1-   قبول بيانات الحمولة ( المانيفست) والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها إلكترونياً.

    2-   الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو السماح بشحن البضاعة المصدرة قبل إتمام إجراءاتها الجمركية وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك.

    3-   معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية ، كلما رأت الجمارك حاجة أو فائدة من اللجوء إلى المعاينة.

    4-    اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الإفراج عنها.

    5-   تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية.

    6-   تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان  والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية.

    ويراعى في تطبيق الإجراءات الجمركية المنصوص عليها في هذه المادة مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك، ويسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وإدارة  المخاطر.

    المادة 6

    تراعي إدارة الجمارك العلنية في نشر القوانين والأنظمة والقرارات الجمركية بما فيها القرارات المتعلقة  بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والإجراءات الجمركية عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية وعند الاقتضاء في وسائل الإعلام الوطنية، بما فيها الوسائل الإلكترونية.

    الباب الثاني

    مجال عمل الدوائر الجمركية

    المادة 7

    تمارس الدوائر الجمركية عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها أيضاً أن تمارس صلاحياتها على امتداد المياه الإقليمية والأراضي والبحيرات والأنهار والأقنية ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.

    المادة 8

    تنشأ الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير.

    المادة 9

    تحدد اختصاصات الدوائر والمكاتب والمخافر الجمركية وتنظم أوقات العمل فيها بقرار من المدير العام.

    المادة 10

    مع مراعاة أحكام المادة 78 من هذا القانون تتم الإجراءات التي تقتضيها البيانات أو المعاملات الجمركية في الدوائر الجمركية المختصة.

    الباب الثالث

    مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية

    المادة 11

    تخضع البضائع لدى إدخالها أراضي الجمهورية العربية السورية أو إخراجها منها للرسوم الجمركيـة والرسوم والضرائب الأخرى النافذة، إلا ما استثني أو أعفي منها بموجب الاتفاقيات أو أحكام هذا القانون أو النصوص القانونية الأخرى.

    المادة 12

    مع مراعاة أحكام المادتين 13 و14 من هذا القانون تطبق رسوم التعريفة الجمركية العادية على بضائع جميع الدول.

    المادة 13

    تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بضائع بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض وفي حدود أحكامها.

    المادة 14

    يجوز بمرسوم فرض رسوم جمركية قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول.

    المادة 15

    تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بمراسيم بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتألف من:

    الوزير:                                                                            رئيساً

    وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة والمدير العام:                          أعضاء

    ويحضر اجتماعات المجلس المدير المختص بشؤون التعريفة في إدارة الجمارك بصفته مقرراً.

    المادة 16

    يجوز بمرسوم بناء على اقتراح مجلس التعريفة إخضاع  البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين:

    1-             عندما تتمتع البضائع في بلد المنشأ بإعانة مباشرة عند التصدير.

    2-             عندما تخفض أسعار البضائع في إحدى الدول  بقصد الإغراق.

    المادة 17

    تحدد المراسيم المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على أن لا يكون ذلك التاريخ سابقاً  لصدورها وإلا تصبح نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

    المادة 18

    تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو للتصدير، لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة.

    أما البضائع المصرح عنها للتصدير والتي أديت عنها الرسوم قبل إدخالها كلها إلى الحرم الجمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد الحرم الجمركي للتعريفة النافذة وقت دخوله إليه.

    المادة 19

    عند وجوب تصفية الرسوم حكماً على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الإيداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الإيداع.

    تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر إخراج منه أو تاريخ اكتشاف النقص أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيها أعلى.

    المادة 20

    إن البضائع المعلقة رسومها وفق بيانات تعهدات مكفولة والتي لم يتقدم أصحابها إلى الدوائر الجمركية لتسديدها تخضع لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ تسجيل هذه البيانات أو تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها أيهما أعلى.

    أما البضائع التي يقدمها أصحاب العلاقة لدائرة الجمارك بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 18 من هذا القانون.

    المادة 21

    تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة 18 من هذا القانون.

    المادة 22

    تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى رسوم التعريفة النافذة بتاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية، أيها أعلى فإذا صدر حكم غير مبرم قبل التسوية الصلحية فتعتمد الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.

    المادة 23

    إن البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع.

    المادة 24

    ‌أ-  تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم.

    ‌ب- من أجل تطبيق أحكام هذه المادة يمكن للجمارك أن تسمح ، للإرسالية الواحدة ، بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.

    ‌ج-تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقاً للحالة المقدمة بها، أو يعاد تصديرها، أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقاً للأصول.

    المادة 25

    تطبق أحكام المواد من 18 إلى 24 على جميع الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن هناك نص قانوني مخالف.

    المادة 26

    1-   يحق لكل صاحب مصلحة أن يتقدم إلى إدارة الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم الواجبة  عليها، أو بمدى إعفائها من الرسوم أو يستعلم فيه عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها أو غير ذلك من التدابير والإجراءات والأنظمة الجمركية النافذة.

    2-   تتولى الجهات المعنية في إدارة الجمارك ، الإجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام الفقرة السابقة، خلال فترة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء  معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.

    الباب الرابع

    التقييد والمنع

    المادة 27

    كل بضاعة تدخل أراضي الجمهورية العربية السورية أو تخرج منها، يجب أن تعرض على المكتب الجمركي المختص و أن يقدم بها بيان وفقاً  لما تحدده إدارة الجمارك. باستثناء ما يلي:

    ‌أ-  السفن والطائرات التي تخضع إجراءات تسجيلها وشطبها لنظام خاص يصدر عن وزيري المالية والنقل.

    ‌ب- الحاويات الواردة أقطرما المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون التي يمسح بإعادة شحنها بموجب مينفيست صادر.

     يكون المكتب الذي يقدم إليه البيان عند الإدخال هو أقرب مكتب من الحدود.

    المادة 28

    يحظر على السفن مهما كانت حمولتها أن ترسو في غير المرافئ المعدة لذلك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا بذلك أقرب دائرة جمركية دون تأخير.

    المادة 29

    يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو البضائع الممنوعة المعينة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون.

    المادة 30

    يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الأنواع المشار إليها في المادة 29 أن تتجول أو تبدل وجهة سيرها داخل النطاق الجمركي البحري إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة أن يعلموا السلطات المختصة لتبليغ أقرب دائرة جمركية دون تأخير.

    المادة 31

    يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود من غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات التي توجد فيها دوائر جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يعلموا أقرب سلطة طيران مدني أو مخفر جمركي أو القوى العامة الأخرى وأن يقدموا بذلك دون تأخير تقريراً لدائرة الجمارك مؤيداً من قبل الجهة التي جرى إعلامها.

    المادة 32

    لا تحجز البضائع الممنوعة أو المحصورة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية، فالبضائع المصرح عنها للإدخال ترد إلى الخارج والبضائع المصرح عنها للإخراج تعاد إلى الداخل إلا إذا سمح باستثنائها من المنع أو الحصر في كلتا الحالتين.

    أما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وإن صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بإدخالها أو بإخراجها فإذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقاً فيسمح بإدخال البضاعة أو إخراجها بعد تسوية المخالفة.

    إن تعليق الاستيراد أو التصدير على إجازة أو ترخيص أو شهادة أو أي مستند آخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بإنجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على هذه المستندات.

    المادة 33

    ‌أ-  تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الأجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية العربية السورية أو أنها قد صنعت في غير بلد منشئها الحقيقي سواء أكانت هذه العلامات على البضاعة عينها أم على غلافاتها أم على عصائبها (أحزمتها). كما تعتبر ممنوعة المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) أو متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة من شأنها الإيهام بأن هذه المنتجات من صنع أجنبي.

    ‌ب- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة العبوات التي تستورد لتعبئتها بمنتجات سورية من قبل مصنع محلي حاصل على امتياز من الشركة الأجنبية الحاملة العلامة الفارقة الأجنبية.

    المادة 34

    يمنع إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين وأنظمة حماية المنشأ أو الملكية ما لم توافق الجهات المختصة على رفع هذا المنع وفق الشروط التي تحددها.

    يطبق المنع الوارد في هذه المادة وفي المادة 33 على الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن.

    المادة 35

    يضع المدير العام بقرار منه القواعد الخاصة بتغليف بعض البضائع.

    الباب الخامس

    العناصر المميزة للبضائع

    المنشأ- المصدر- النوع- القيمة

    المادة 36

    تخضع البضائع المستوردة لإثبات المنشأ، وتحدد بقرار من الوزير قواعد المنشأ المعتمدة وشروط إثباته وحالات الإعفاء من هذا الإثبات.

    المادة 37

    تطبق على البضائع المستوردة من غير بلد المنشأ بعد وضعها في الاستهلاك في ذلك البلد تعريفة بلد المنشأ أو بلد المصدر أيهما أعلى.

    وإذا لحق بالبضاعة تصنيع في غير بلد المنشأ فتخضع للتعريفة المطبقة على بلد المنشأ أو بلد الاستصناع  حسب درجة تصنيعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

    المادة 38

    ‌أ-   

    1- تصدر قرارات المماثلة بتصنيف البضائع الـتي  لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة بقرار من المدير العام ينشر في الجريدة الرسمية.

    2- تصدر مذكرات التبنيد بتصنيف البضائع التي يمكن  أن تدخل في أكثر من بند في جدول التعريفة من المدير العام.

    ‌ب- مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية، تصدر الشروح الإضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها عن المديـر العام بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها.

    المادة 39

    1- إن القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللأوضاع المعلقة للرسوم هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد تصديرها إلى سورية، معدلاً بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن:

                                  ‌أ- تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى سورية.

                               ‌ب- تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا.

                                ‌ج- تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى سورية.

                                 ‌د-العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

                                ‌ه- أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنية، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي.

                                 ‌و- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.

                                 ‌ز-قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير                 مباشر، مجاناً أو بكلفة مخفضة، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب:

    • المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.
    • الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.
    • المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة.
    • أعمال الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.

                           ‌ح- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة  شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.

                           ‌ط- قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.

    لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلاً أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:

                            ‌أ-  أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى سورية.

                         ‌ب- المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما يخص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.

                          ‌ج-الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل حاصلاً بصورة خطية.

                           ‌د-  التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في سورية.

                          ‌ه- عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها.

                           ‌و- تحويلات حصص الإنتاج وباقي الأداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.

                           ‌ز-  الرسوم والضرائب المفروضة في سورية.

    2- يفهم “بالثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه” المنصوص عليه في الفقرة الأولى من البند 1 من هذه المادة، كامل الثمن الذي أداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الأخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث ايفاء لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقداً أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.

    3-  

                            ‌أ-  تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الشراء الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والأعباء المترتبة على البضاعة.

                         ‌ب- يجب أن تتضمن الفاتورة، بصورة إلزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعلياً أو الواجب دفعه ووصفاً كاملاً للبضائع موضوع الإرسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها، وتقبل الفاتورة سواء وردت مطبوعة على الآلة الكاتبة أو بواسطة الحاسوب أو منقولة عن بعد بالوسائل الإلكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعاً حياً أو توقيعاً تم بوسيلة آلية أو إلكترونية.

    يصدر المدير العام للجمارك التعليمات التنفيذية الناظمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.

                           ‌ج- للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام المادة 40.

                            ‌د-إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية يتم تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سعر القطع المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والذي يحدده المصرف المركزي (مكتب القطع) كل ثلاثة أشهر لهذه الغاية ويبلغه إلى إدارة الجمارك ليكون نافذاً منذ اليوم الأول لكل ربع سنة.

                           ‌ه- يشترط لتحديد القيمة الجمركية ( وفقاً للبند 1) من هذه المادة:

                                                        ‌أ-   أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها غير القيود:

    • التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في سورية.
    • التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها.
    • التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.

                                                     ‌ب-أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطاً بشرط معين أو خاضعاً لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.

                                                      ‌ج- أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضائع أو التصرف بها أو استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن من الممكن إجراء التعديل المناسب للقيمة وفقاً لأحكام الفقرة (ط) من البند 1 من هذه المادة.

                                                       ‌د-  أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصين طبيعيين أو اعتباريين (معنويين) مرتبطين وفقاً لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:

    1- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.

    2- إذا كان معترفاً بهما قانوناً كشركاء في العمل.

    3- إذا كان أحدهما يملك، بشكل مباشر أو غير مباشر 5 % على الأقل  من الحصص والأسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.

    4- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

    5- إذا كان كلاهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث.

    6- إذا كانا يشرفان معاً، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

    7- إذا كان أحدهما مديراً أو مسؤولاً في مؤسسة تابعة للآخر.

    8- إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.

    يعتبر الأشخاص الذين تربطهم علاقة عمل، يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معاً إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.

                                                        ‌ه- لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقاً لأحكام الفقرة (د) أعلاه سبباً  بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد أثر على الثمن، وعلى الجمارك في هذه الحالة أن تبلغ المستورد أسباب تأثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 40 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة إذا طلب المستورد ذلك.

                                                         ‌و- تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق أحكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جداً من إحدى القيم التالية:

    • قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام                     المادتين 41 و42 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى سورية، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.
    • أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي طبقاً لأحكام المادتين 44 و45 أدناه.

    تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أي قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الأخرى في البند 1 من هذه المادة بالإضافة إلى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوع التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوع التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.

    المادة 40

    1- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقاً لأحكام المادة 39 من هذا القانون، عليها وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا الباب، أن تبلغ المستورد خطياً بماهية هذه الأسباب، وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد على  ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ.

    2- بعد استلام رد صاحب البضاعة، أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة، تصدر الجمارك قراراً خطياً بالحالة المتنازع عليها مبنياً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 39 من هذا القانون وتبلغه إلى صاحب البضاعة.

    3-  في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار إليه في الفقرة 2 السابقة يحال النزاع إلى لجنة التحكيم المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون.

    4-  لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه على قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو أمام أية سلطة  قضائية، ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض.

    5- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء إلى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.

    المادة 41

    1-   في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة 39 أعلاه تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى سورية خلال 30 يوماً قبل أو بعد  تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

    2-   عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة  في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساساً لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل إلى  زيادة الكمية أو إنقاصها.

    3-   حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ، ب، ج) من الفقرة 1من المادة 39 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

    4-   إذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية  للبضاعة المراد تقييمها.

    المادة 42

    1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادتين 39 و41 أعلاه، على التوالي، تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها إلى سوريا خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

    2- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريباً من السلع التي يجري تقييمها، لتحديد القيمة الجمركية، فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/أو الكمية، بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته، سواء أدى التعديل إلى زيادة الكمية أو إنقاصها.

    3- حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ، ب، ج) من الفقرة 1 من المادة 39 في قيمة الصفقة، يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

    4- إذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة، تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.

    المادة 43

    في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد 39 و41 و42، أعلاه على التوالي، تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 44. وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 45 إلا إذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 44 و45 بناء على طلب المستورد.

    المادة 44

    في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 39 و41 و42 أعلاه، على التوالي تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي:

    1- إذا بيعت داخل سورية البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة أو مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه، إلى طرف غير مرتبط بالبائع، نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة  المطابقة أو المشابهة، بأكبر كمية إجمالية خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية:

                            ‌أ-  العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها، أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل سورية.

                         ‌ب- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل سورية.

                          ‌ج-الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في سورية بسبب استيراد السلع أو بيعها.

                           ‌د-  عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار إليها في البنود (آ، ب، ج) من البند 1 من المادة 39.

    2-   مع مراعاة أحكام البند 1 من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية خلال 30 يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها، تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة أو المشابهة بحالتها لدى الاستيراد، في أقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوماً على هذا الاستيراد.

    3-   مع مراعاة أحكام البندين 1 و2 من هذه المادة، إذا لم تكن البضائع المستوردة  نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في سورية، بحالتها لدى الاستيراد، تسند القيمة الجمركية، إذا طلب المستورد ذلك، إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة، بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية، إلى طرف آخر داخل سورية غير مرتبط بالبائع، شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلاً عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة.

    المادة 45

    ‌أ-  في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 39 و41 و42 و44 أعلاه على التوالي، تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى  “القيمة المحسوبة للبضاعة”.

    ‌ب- تتألف هذه القيمة الأخيرة من مجموع:

    1-  تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

    2- مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى سوريا.

    3- الأجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى سوريا.

    ‌ج- لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب أو سجل آخر لأغراض تحديد القيمة المحسوبة أو أن يسمح بالاطلاع عليه، غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق أحكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعني وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

    المادة 46

    ‌أ-  من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر:

    1- “بضائع مطابقة” البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة، ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر إلى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة ويشترط في البضائع المطابقة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

    2- “بضائع مشابهة” البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة  للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجارياً، وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما إذا كانت البضائع مشابهة، ويشترط في البضائع المشابهة أن تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

    ‌ب- لا يشمل تعبيرا “السلع المطابقة” و “السلع المشابهة”، حسب الحالة، السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم إدخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة 39.

    ‌ج- لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار إلا حين لا توجد سلع مطابقة  أو سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.

    المادة 47

    1- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 39 و41 و42 و44 و45 على التوالي، تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادئ والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في سوريا.

    2- إن تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة ، لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:

    ‌أ-     سعر المبيع داخل سوريا للبضائع المنتجة فيه.

    ‌ب- نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من  بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.

    ‌ج- ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.

    ‌د-   تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقاً لأحكام المادة 45 أعلاه.

    ‌ه- أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.

    ‌و-   القيمة الجمركية الدنيا.

    ‌ز-   القيم الاعتباطية أو الصورية.

    3- يجب إبلاغ المستورد كتابة، بناء على طلبه، بالقيمة الجمركية، بمقتضى أحكام هذه المادة وبالأسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.

    المادة 48

    1-   لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات نقدية كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد يتقرر فرضها بصورة نهائية بالإضافة إلى الغرامة، عند الاقتضاء.

    2-   للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.

    المادة 49

    تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية، ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.

    المادة 50

    يحدد المدير العام للجمارك أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك الأصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد، مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

    المادة 51

    يرفق كل بيان بقائمة (فاتورة) أصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة أو أي هيئة أخرى يحددها قرار المدير العام بما يفيد إثبات صحة الأسعار والمنشأ كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو في القوائم نفسها ودون أن يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها.

    لإدارة الجمارك حق التجاوز عن القائمة المصدقة أو عن أحكامها المذكورة أعلاه كلياً أو جزئياً كما يحق لها قبول مستندين منفصلين لإثبات المنشأ والقيمة بموجب قرار يصدره المدير العام لهذا الغرض.

    يشترط أن يكون تاريخ الفاتورة متناسباً مع تاريخ شحن البضاعة ، وإذا اختلف التاريخان اختلافاً بيناً يمتنع  قبول الفاتورة ما لم يبرر التأخير تبريراً  مقبولاً.

    المادة 52

    إن القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود.

    لا تشمل هذه القيمة:

    1-   الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.

    2-   الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.

    الباب السادس

    الاستيراد والتصدير

    الفصل الأول

    الاستيراد

    1- النقل بحراً

    المادة 53

    ‌أ-  على الشركة الناقلة البحرية إعلام الجمارك وإدارة المرفأ قبل 24 ساعة على الأكثر من وصول السفينة عن حمولاتها كي تتخذ الإدارة الجمركية وإدارة المرفأ الترتيبات اللازمة لاستقبال البضاعة.

    ‌ب- يجب تسجيل كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة إلى المناطق الحرة في بيان الحمولة (المانيفست).

    يجب أن يكون بيان الحمولة وحيداً، وأن يحمل توقيع ربان السفينة، وأن يتضمن المعلومات التالية:

    – اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة.

    – أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضـائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة  يجب أن تذكر بتسميتها الحقيقية.

    عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها  وأرقامها.

    – اسم الشاحن والمرسل إليه.

    – المرافئ التي شحنت منها البضائع.

    ‌ج- على ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ، أن يبرز لدى أول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الأصلي  لتأشيره والذي يجب أن يكون مطابقاً للإعلان المحدد في الفقرة (آ) من هذه المادة وأن يسلمهم نسخة منه، كما يجب عليه أن يقدم للدوائر الجمركية عند دخول السفينة المرفأ أيضاً:

    •  بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الأولية.
    • بيان الحمولة الخاص بمؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم.
    • قائمة بأسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن أن تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الأنظمة الجمركية.
    • قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا المرفأ.
    • قائمة بالحاويات المراد تفريغها في المرافئ السورية بقصد إعادة شحنها بحراً من ذات المرفأ تتضمن أرقام الحاويات وقياسها وأرقام الرصاص المضروب عليها والوزن القائم ومرفأ الشحن ومرفأ الأقطرما مؤشرة من المفرزة البحرية.

    ‌د-   تقدم الوثائق المذكورة خلال ست وثلاثين ساعة من  دخول السفينة المرفأ ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية.

    ‌ه-  يمكن  أن يكون بيان الحمولة إلكترونياً.

    يحدد المدير العام عدد النسخ الواجب تقديمها عن بيان الحمولة والإجراءات التي يفترض اتخاذها أساساً لاستقبال البضائع.

    المادة 54

    إذا كان بيان الحمولة عائداً لسفن لا تقوم برحلات  منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في المرافئ  أو كانت من المراكب الشراعية، فيجب أن يكون مؤشراً من جمارك مرفأ الشحن.

    المادة 55

    لا يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الأخرى إلا في حرم المرافئ التي يوجد فيها دوائر جمركية، ولا يجوز تفريغ أية بضاعة أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها.

    يتم التفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى خلال الساعات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 56

    يكون ربابنة السفن أو من يمثلهم من شركات النقل والوكلاء البحريين وغيرهم مسؤولين عن النقص في القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائـع المنفرطة إلى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصحابها عندما يسمح لهم بذلـك مع مراعاة أحكام المادة 79 من هذا القانون.

    للمدير العام أن يحدد بقرار منه نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك نسبة النقص الجزئي فـي البضاعة الناشىء عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها.

    المادة 57

    إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة أو إذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار المدير العام  وجب على ربان السفينة أو من يمثله تبرير هذا النقص وتأييده بمستندات ثابته الدلالة وإذا تعذر تقديم هذه  المستندات في الحال جاز إعطاء مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك.

    2- النقل براً

    المادة 58

    ينبغي التوجه بالبضائع المستوردة براً من الحدود إلى أقرب مكتب جمركي، وعلى ناقليها أن يلزموا الطريق أو المسـلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب والمعين بقرار من المدير العام منشور في الجريدة الرسمية.

    يحظر على ناقلي هذه البضائع أن يتجاوزوا بها المكتب الجمركي دون ترخيص أو أن يضعوها في منازل أو أمكنة أخرى قبل تقديمها إلى هذا المكتب.

    يمكن عند الضرورة بقرار من المدير العام وبعد أخذ رأي وزارة الاقتصاد والتجارة، السماح بإدخال بعض البضائع عن طريق مسالك أخرى وفق التنظيم الذي يصدر لهذا الغرض.

    المادة 59

    على ناقلي البضائع ومرافقيها أن يقدموا لدى وصولهم إلى مكتب الجمارك قائمة الشحن أو ورقة الطريق التي تقوم مقام بيان الحمولة موقعة من سائق واسطة النقل ومعتمد شركـة النقل إن وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المـادة 53 من هذا القانون، على أن تضاف إليها قيمة البضاعة.

    يصدر الوزير قراراً يحدد فيه الاستثناءات من هذه القاعدة وينشر في الجريدة الرسمية.

    ترفق قائمة الشحن أو ورقة الطريق بالمستندات المؤيـدة لمضمونها وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    3- النقل جواً

    المادة 60

    على قائد الطائرة أن يسلك بها منذ اجتياز الحدود الطرق الجوية المحددة لها.

    المادة 61

    يجب أن تدون البضائع المنقولة بالطائرات في بيان الحمولة ويوقع من قائد الطائرة، وينبغي أن ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة 53 من هذا القانون.

    المادة 62

    على قائد الطائرة أن يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون إلى دائرة جمارك المطار لدى أول طلب.

    وعليه أن يقدم هذه الوثائق إلى دائرة جمارك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة.

    المادة 63

    يمنع تفريغ البضائع وإلقاؤها من الطائرات أثناء الطريق، إلا أنه يجوز لقائد الطائرة أن يأمر بإلقاء البضائع إذا كان لازماً لسلامة الطائرة على أن يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها.

    4- أحكام عامة

    المادة 64

    تطبق أحكام المواد 55 و56 و57 من هذا القانـون على النقل براً والنقل جواً فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل إلى أخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسؤولين عن النقص في حالة النقل البري أو الجوي في معرض تطبيق هذا القانون.

    الفصل الثاني

    التصدير

    المادة 65

    يحظر على كل سفينة أو قطار أو سيارة أو طائرة أو أيـة وسيلة نقل أخرى محملة أو فارغة مغادرة البـلاد دون أن تقدم إلى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقاً لأحكام المـادة 53 وجميع الوثائق المشار إليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص المغادرة، إلا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

    المادة 66

    ينبغي التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلى مكتب جمركي مختص للتصريح عنها مفصلاً.

    يحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا المكاتب أو المخافر الجمركية دون ترخيص أو أن يسلكوا طرقاً أخرى بقصد تجنب هذه المكاتب أو المخافر على أن تراعى بشأن البضائع الخاضعة  لضابطة النطاق الجمركي الأحكام التي تقررها إدارة الجمارك.

    الفصل الثالث

    النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية

    المادة 67

    تستورد البضائع وتصدر عن طريق بريد المراسلات أو بالطرود البريدية وفقاً للاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.

    الفصل الرابع

    أحكام مشتركة

    المادة 68

    لا يجوز أن تذكر في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه، عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.

    تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

    الباب السابع

    مراحل التخليص الجمركي

    الفصل الأول

    البيانات الجمركية

    المادة 69

    يجب أن يقدم لدائرة الجمارك بيان تفصيلي عند تخليص أية بضاعة، ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الأنظمة النافذة واستيفاء الرسوم  والضرائب الواجبة أو لغايات الإحصاء، ما عدا الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

    المادة 70

    يحدد المدير العام شكل البيانات وعدد نسخها والمعلومات التي يجب أن تتضمنها والوثائق التي ترفق بها.

    يسجل البيان ويذكر تاريخ تسجيله والرقم المتسلسل السنوي بعد التحقق من مطابقته لأحكام مواد هذا القانون.

    المادة 71

    يجوز أن يذكر في البيان التفصيلي بضائع عائدة لأكثر من بيان حمولة واحد وفقاً للتعليمات التي يصدرها المدير العام.

    المادة 72

    لا يجوز أن يذكر في البيانات الجمركية عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت على أنها واحدة.

    تراعى بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها المدير العام.

    المادة 73

    لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير أن مقدم البيان يستطيع أن يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد أو القياس أو الـوزن أو القيمة بشرط أن يقدم الطلب قبل إحالة البيـان إلى جهاز المعاينة وخلال 24 ساعة من تقديم البيان.

    المادة 74

    يحق لدوائر الجمارك إلغاء البيانات خلال خمسة عشر يوماً من تسجيلها إذا لم تؤد الرسوم والضرائب الواجبة عن البضائع المذكورة فيها أو إذا لم تستكمل مراحل تخليص هذه البضائع بسبب من مقدميها.

    كما يحق لدوائر الجمارك أن توافق على إلغاء البيانات بطلب من مقدميها مادامت لم تدفع عنها الرسوم والضرائب الواجبة، وفي حال وجود مخالفة أو خلاف لا يسمح بالإلغاء إلا بعد إنهاء المخالفة أو حسم الخلاف.

    ويحق لدائرة الجمارك في الحالتين السابقتين أن تطلب معاينة البضائع وأن تجري هذه المعاينة بحضور مقدم البيان بعد تبليغه أصولاً وفي غيابه إذا تخلف عن الحضور.

    المادة 75

    لأصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً فحص بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دوائر الجمارك شريطة أن يتم ذلك بإشرافها.

    وتخضع العينات المأخوذة للرسوم والضرائب الواجبة.

    المادة 76

    لا يجوز لغير أصحاب البضائع أو من يمثلهم قانوناً الإطلاع على البيانات الجمركية وتسـتثنى من ذلك الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.

    الفصل الثاني

    معاينة البضائع

    المادة 77

    بعد تسجيل البيانات التفصيلية ، تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كلياً أو جزئياً حسب التعليمات التنظيمية الـتي تصدرها إدارة الجمارك.

    المادة 78

    ‌أ-  تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي، ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذا الحرم استناداً إلى طلب من أصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقاً للقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.

    ‌ب- إن نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعادة تغليفها وكل الأعمال الأخرى التي تقتضـيها هـذه المعاينة على نفقة مقدم البيان وعلى مسؤوليته.

    ‌ج-لا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو في الأماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك.

    ‌د-   ينبغي أن يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة، ممن تتوفر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك، ولا يجوز لأي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها والأماكن المعدة للمعاينة، دون موافــقة دائرة الجمارك.

    المادة 79

    تجري المعاينة بحضور مقدم البيان أو من يمثله قانوناً، وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسؤولية بصـدده على الشكل التالي:

    1-   إذا كانت الطرود قد أدخلت المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسؤولية.

    2-   إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة، وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن الجمركية أو المستودعات أن تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلـى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها.

    ويكون الناقل مسؤولاً ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها المخازن أو المستودعات.

    3-   إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم أصبحت موضع شبهة بعد إدخالها المخازن أو المستودعات فتكون الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل مسؤولة عن ذلك.

    المادة 80

    ‌أ-  لدائرة الجمارك أن تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة أو مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية وذلك إذا امتنع صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً عن حضور المعاينة في الوقت المحدد، وعند قيام أسباب جدية تستدعي العجلة الزائدة فللمدير أن يقرر إجراء المعاينة قبل تبليغ صاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً من لجنة يشكلها لهذا الغرض.

    ‌ب- تنظم اللجنة محضر ضبط بنتيجة المعاينة.

    المادة 81

    لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل تعتمده إدارة الجمارك للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة.

    المادة 82

    يجوز لدائرة الجمارك ولأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل أمام لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة 89 من هذا القانون والتي تبت في الخلاف بعد الاستئناس برأي محلل أو أكثر تختاره هذه اللجنة.

    تحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات وأجور التحليل بقرار من الوزير.

    المادة 83

    1- إذا كانت النصوص القانونية الأخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك إجراء التحليل أو المعاينة وجب أن يتم هذا قبل الإفراج عن البضائع.

    2- يحق لدائرة الجمارك إتلاف البضائع التي يثبت من التحليل أو المعاينة أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم أو من يمثلهم قانوناً ولهم إذا شاؤوا أن يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك شريطة أن يتم ذلك من المكان الذي دخلت منه وليس من مكان آخر مروراً بالأراضي السورية. وفي حال تخلفهم عن الحضور أو إعادة التصدير بعد تبليغهم خطياً، تتم عملية الإتلاف على نفقتهم وينظم بذلك المحضر اللازم  مع تغريمهم بضعف نفقات الإتلاف. وتتم ملاحقتهم لتأدية النفقات المذكورة وفق قانون جباية الأموال العامة.

    إذا تعذر إتلاف البضائع وتبين أنها تشكل خطراً على الأمن أو الصحة أو السلامة العامة  فإنها تعتبر بضاعة ممنوعة معينة ويلزم أصحابها بإعادة تصديرها تحت طائلة الملاحقة الجمركية والجزائية.

    المادة 84

    تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية (القيمية) لرسوم هذه البضائع. إلا إذا تبين أنها قابلة للاستعمال المتكرر فتخضع للرسوم  والضرائب الواجبة على هذه الغلافات حسب بنودها التعريفية الخاصة بصورة منفصلة عن البضائع.

    المادة 85

    إذا لم يكن بوسع الجمارك التأكد من صحـة محتويات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة يمكن وقف المعاينة مؤقتاً واثبات ذلك على المعاملة المقدمة على أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لإجراء هذه المعاينة وعلى أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الإيقاف للحؤول دون إلحاق الضرر بمصالح أصحاب العلاقة ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإيقاف خمسة عشر يوماً اعتباراً من تقديم صاحب العلاقة للثبوتيات المطالب بها من قبل الجمارك والمؤيدة لتصريحه.

    المادة 86

    يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقاً لمحتويات البيان، غير أنه إذا أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً بينها وبين ما جـاء في البيان، فتستوفى الرسوم والضرائب على أساس هذه النتيجة، مع عدم الإخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة اسـتيفاء الغرامات الواجبة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 87

    لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك إعادة المعاينة وفقاً لأحكام المواد من 77 لغاية 86 من هذا القانون.

    الفصل الثالث

    أحكام خاصة بالمسافرين

    المادة 88

    على المسافرين التقدم إلى المكتب الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه أو يعود إليهم.

    يتم التصريح والمعاينة عند وجوبها وفق الأصول والقواعد التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل الرابع

    التحكيم

    المادة 89

    ‌أ-  إذا قام خلاف بين دائرة الجمارك وأصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة أو منشئها أو قيمتها، يكون قرار مدير الدائرة معللاً قطعياً إلا في الحالتين التاليتين:

    1- إذا كان من شأن هذا القرار أن يرتب على عاتـق صاحب العلاقة دفع فرق في الرسوم والضرائب الأخرى  يزيد على 5000 خمسة آلاف ليرة سورية.

    2- إذا كان القرار المذكور يؤدي إلى منع البضاعة وكانت قيمتها تزيد على مبلغ 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

    ‌ب- يثبت الخلاف في محضر يحال حكماً إلى لجنة تحكيمية مؤلفة من محكمين من ذوي الخبرة تعين أحدهما إدارة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً ، فإذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين محكمه خلال ثمانية أيام من تاريخ تنظيم المحضر اعتبر قرار مدير دائرة الجمارك ملزماً  له بصورة قطعية.

    ‌ج- يصدر المحكمان قرارهما في الخلاف المطروح أمامهما خلال عشرة أيام من تاريخ إحالة الملف إليهما، ويكون هذا القرار قابلاً للاستئناف خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه أمام لجنة تحكيمية استئنافية.

    المادة 90

    ‌أ-  تشكل اللجنة التحكيمية الاستئنافية من مفوض دائم  يعينه الوزير بقرار منه رئيساً  وعضوين أحدهما يمثل إدارة الجمارك يختاره المدير العام أو من يفوضه، والآخر يختاره صاحب البضاعة أو من يمثله قانوناً.

    ‌ب- تصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية مبرمـاً يتمتع بقوة القضية المقضية.

    ‌ج-لا يجوز الاحتكام إلى اللجنة المذكورة عندما يتضمن القانون أو الأنظمة أحكاماً وقواعد خاصة لتحديد مواصفات البضاعة أو منشأها أو قيمتها.

    ‌د-  يحق للجنة الاستعانة بمن تراه من الفنيين ويتحمل الفريق الخاسر نفقات التحكيم.

    المادة 91

    يحدد الوزير بقرار منه عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لأعضائـها ونفقـات التحكيم.

    المادة 92

    ‌أ-  تحدد إدارة الجمارك إجراءات التحكيم بما يتفق مع نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية كما تحدد الأصول الواجب إتباعها في أخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم، وتنظيم المستنـدات اللاحقة لرأي الخبيرين أو قرار اللجنة.

    ‌ب- لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي ما تزال تحت رقابة إدارة الجمارك.

    ‌ج-غير أنه إذا لم يكن وجود البضائع لازماً لحل النزاع، وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع، يجوز لدائرة الجمارك أن تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء إجراءات التحكيم لقاء تقديم كفالة نقدية  تغطي الرسوم والغرامات المحتملة.

    المادة 93

    يقسم المحكمان وعضوا لجنة التحكيم الاستئنافية أمام رئيس المحكمة الجمركية المختصة اليمين القانونية التالية:

    ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بكل تجرد وصدق وأمانة وأن أحفظ سر المذاكرات)).

    أما المفوض الذي يعينه الوزير فيقسم هذه اليمين أمام رئيس محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة.

    الفصل الخامس

    تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع

    المادة 94

    إن سحب البضائع من الجمارك مرهون بتأدية الرسوم والضرائب عنها أو بدفعها أمانة أو بتقديم ضمانة بها وبإتمام الإجراءات الجمركية.

    المادة 95

    ‌أ-  تؤدى الرسوم والضرائب وفق أحكام هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باسـتيفاء الرسوم والضرائب أن يعطوا بها إيصالاً ينظم باسم مقدم البيان المنصوص عليه في المادة 188 من هذا القانون وينظم الإيصال بالشكل الذي تحدده إدارة الجمارك.

    ‌ب- تنظم وتصرف تصفيات رد الرسـوم والضرائب الواجب ردها باسم صاحب البضاعة أو من يفوضه بذلك بعد إبراز الإيصال المعطى له أصلاً أو صورة عنه عند الاقتضاء ويبرئ ذلك ذمة الجمارك.

    المادة 96

    تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة والبلديـات ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته والمنظمـات الشعبية أو لحسابها للرسوم والضرائب الواجبة ما لم يرد نص خاص بإعفائها منها.

    تنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً أو بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب الواجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير.

    المادة 97

    عند إعلان حالة الطوارئ، يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير.

    تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها مـن الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها.

    المادة 98

    يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تأدية الرسوم والضرائب عنها بضمانة مصرفية أو نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير شرط ألا تتجاوز المدة ثلاثين يوماً.

    الباب الثامن

    الأوضاع المعلقة للرسوم

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    المادة 99

    يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر في الجمهورية العربية السورية أو خارجها مع تعليق تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة.

    يشترط في هذه الأوضاع تقديم ضمانات لتأمين الرسوم والضرائب نقداً أو بكفالات مصرفية أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

    المادة 100

    تبرأ التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية أو الرسوم والضرائب المؤمنة بالاستناد إلى شهادات الإبراء وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل الثاني

    البضائع العابرة (الترانزيت)

    أ- أحكام عامة

    المادة 101

    يجوز نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي وفق وضع العبور سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها أو كانت مرسلة من دائرة جمركية سورية إلى أخرى على ألا يتم هذا النقل عن طريق البحر.

    المادة 102

    لا يسمح بإجراء عمليات العبور إلا في الدوائر الجمركية المختصة.

    المادة 103

    لا تخضع البضائع المارة وفق وضع العبور للتقييد والمنع إلا إذا نصت القوانين والأنظمة النافذة على خلاف ذلك.

    ب- العبور العادي

    المادة 104

    يتم نقل البضائع وفق وضع العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها إدارة الجمارك ومختلف وسائط النقل على مسؤولية المتعهد والكفيل.

    المادة 105

    تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في القانون.

    المادة 106

    تخضع البضائع المنقولة وفق وضع العبور العادي للشروط التي تحددها إدارة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والحاويات وبصدد وسائط النقل وتقديم الضمانات والوجائب الأخرى.

    ج- العبور الخاص

    المادة 107

    يجري النقل وفق وضع العبور الخاص بواسطة مؤسسات وشركات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات أو بالطائرات المرخص لها بقرار من المدير العام وعلى مسؤولية هذه الهيئات والشركات.

    خلافاً لأي نص نافذ يجب على شركات النقل بالسيارات المرخصة أو التي يجري الترخيص لها أن تتملك عدداً من السيارات الشاحنة المسجلة في الجمهورية العربية السورية لا يقل عن ست شاحنات وفق الشروط التي يحددها المدير العام.

    كما يجب على هذه الشركات أن تمسك القيود والسجلات التي تحددها إدارة الجمارك، والاحتفاظ بها لتقديمها لدى كل طلب.

    يتضمن قرار الترخيص الضمانات والشروط الواجب تقديمها ويخضع للتجديد سنوياً ويمكن للمدير العام أن يوقف هذا الترخيص لفترة محددة أو أن يلغيه أو أن يرفض تجديده عند الإخلال بالنصوص القانونية والشروط والتعليمات التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 108

    تحدد بقرار من المدير العام الطرق والمسالك التي يمكن النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل كذلك الشروط الواجب توفرها في وسائل النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الأخرى.

    المادة 109

    لا تسري أحكام الإجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرسلة وفق وضع العبور الخاص ويكتفى بالنسبة إليها ببيان موجز ومعاينة إجمالية ما لم تر إدارة الجمارك ضرورة إجراء معاينة تفصيلية.

    المادة 110

    تطبق أحكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن أحكاماً للعبور ما لم تنص هذه الاتفاقيات على خلاف ذلك.

    د- العبور بمستندات دولية

    المادة 111

    يجوز النقل وفق وضع العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل المدير العام بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص يتم هذا النقل وفق دفاتر أو مستندات دولية موحدة، وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة.

    تحدد إدارة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة أو دفاتر النقل وفق وضع العبور بمستندات دولية كما تحدد أمور الترصيص ومواصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل.

    هـ- النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان

    المادة 112

    يمكن في حال النقل من مكتب أول إلى مكتب ثان إعفاء أصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحال أن يبرزوا ويقدموا لدى المكتب الأول:

    1-   أوراق الطريق أو قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها إدارة الجمارك.

    2-   بياناً  موجزاً عنها موثقاً بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل إدارة الجمارك ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 113

    يحق لموظفي الجمارك في مكتب الإدخال إجراء المعاينة للتأكد من صحة محتويات البيان الموجز.

    المادة 114

    يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوه به في المادة 112 من هذا القانون ببطاقة ترفيق ينظمها موظفو الجمارك في المكتب الأول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل الثالث

    المستودعات

    أحكام عامة

    المادة 115

    يمكن إيداع البضائع في المستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على أربعة أنواع:

    ‌أ-  حقيقي.

    ‌ب-  خاص.

    ‌ج-اعتباري (وهمي).

    ‌د-  صناعي.

    المادة 116

    تقفل جميع منافذ الأمكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح أحدهما في حوزة دائرة الجمارك ويحتفظ بالثاني صاحب العلاقة.

    المادة 117

    لا تقبل البضائع في جميع أنواع المستودعات إلا بعد تقديم بيان إيداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة 70 والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة 77 والمواد التي تليها من هذا القانون.

    على دائرة الجمارك أن تمسك من أجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة تدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها، وتكون مرجعاً  لمطابقة موجودات المستودع على قيودها.

    المادة 118

    تحدد إدارة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف أنواعها.

    أ- المستودع الحقيقي

    المادة 119

    يرخص بإنشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والجهة المكلفة بإدارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الأخرى والجعالة الواجب أداؤها إلى دائرة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.

    المادة 120

    تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الحقيقي حتى سنتين، ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

    المادة 121

    يحظر تخزين البضائع المبينة فيما يلي في المستودع الحقيقي:

    • البضائع الممنوعة المعينة.
    • المتفجرات والمواد القابلة للالتهاب.
    • المنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة.
    • البضائع التي تظهر فيها علامات الفساد.
    • البضائع التي يعرض وجودها في المستودع إلى أخطار أو التي يحتمل أن تضر بجودة البضائع الأخرى.
    • البضائع التي يتطلب حفظها في إنشاءات خاصة.
    • البضائع المنفرطة.

    غير أنه يجوز إيداع هذه البضائع في المستودعات الحقيقية إذا كانت مخصصة لإيداعها.

    المادة 122

    لدوائر الجمارك حق الرقابة على المستودعات الحقيقية دون أن تكون مسؤولة عما يحدث للبضائع من فقدان أو نقص أو عطل ، وتكون الجهة المستثمرة للمستودع مسؤولة وحدها عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة.

    المادة 123

    تحل الجهة المستثمرة للمستودع الحقيقي أمام دوائر الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها عن إيداع هذه البضائع.

    المادة 124

    يحق لدوائر الجمارك (عند انتهاء مهلة الإيداع) أن تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك. يتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الجهة المستثمرة وصاحب العلاقة أو من يمثله قانوناً إذا كان لأحدهما موطن مختار في أراضي الجمهورية العربية السورية ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب أمانة في صندوق دائرة الجمارك لتسليمه إلى أصحاب العلاقة ويسقط الحق به بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع، ويصبح بصورة نهائية حقاً للخزينة العامة.

    المادة 125

    يسمح في المستودع الحقيقي بإجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها:

    1- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أجنبية أو محلية أخرى بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع.

    2- نزع الغلافات والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تسويقها.

    المادة 126

    تكون جهة استثمار المستودع مسؤولة عن الرسوم والضرائب عن البضائع الزائدة أو الناقصة والضائعة والمبدلة فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها ولو حصل ذلك بفعل الغير.

    لا يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان النقص في البضائع أو الضياع ناتجين عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو نتيجة لأسباب طبيعية أو ذاتية.

    المادة 127

    يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي إلى مستودع حقيقي آخر أو إلى مكتب جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يبرزوا خلال المهل التي تحددها إدارة الجمارك شهادة تثبت إدخال هذه البضائع إلى المستودع الحقيقي أو إلى المكتب الجمركي.

    ب- المستودع الخاص

    المادة 128

    يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد فيها مكاتب جمركية إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية أو إذا استلزم الإيداع إقامة إنشاءات خاصة.

    وتصفى حكماً أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المكتب الجمركي خلال ثلاثة شهور على الأكثر.

    المادة 129

    يرخص بإنشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير، يحدد فيه مكان هذا المستودع والجعالة الواجب أداؤها سنوياً والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والأحكام المتعلقة به.

    المادة 130

    يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك ويكون مستثمر هذا المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب عن جميع البضائع المودعة فيه دون التجاوز عن أي نقص يحدث إلا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية أو ذاتية فضلاً عن الغرامات التي تفرض بحقها.

    المادة 131

    تكون مدة بقاء البضائع في المستودع الخاص حتى سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

    المادة 132

    تطبق أحكام المواد 122 و124 و127 من هذا القانون على المستودعات الخاصة.

    المادة 133

    يمنع إيداع البضائع التالفة في المستودع الخاص ، ولا يسمح بإيداع البضائع الممنوعة إلا بموافقة خاصة من المدير العام.

    المادة 134

    لا يسمح في المستودع الخاص إلا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها، ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من الوزير تحدد فيه شروط إجراء هذه العمليات والقواعد الواجب إتباعها في إخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك.

    تراعى في جميع الأحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة الجمركية والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الأخرى.

    ج- المسـتودع الاعتباري (الوهمي)

    المادة 135

    يجوز إيداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الاعتباري (الوهمي) داخل المخازن التجارية أو المحلات الخاصة في المدن والأماكن التي توجد فيها دوائر جمركية.

    يرخص بإنشاء المستودع الاعتباري (الوهمي) بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توفرها والضمانات التي يجب أن تقدم والجعالة السنوية المفروضة والأعمال المسموح بها فيما يتعلق بحفظ البضاعة فقط.

    تصفى حكماً موجودات المستودع الاعتباري (الوهمي) ، وتسدد قيوده عند إلغاء المكتب الجمركي خلال مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا.

    المادة 136

    تكون مهلة الإيداع في المستودعات الاعتبارية (الوهمية) سنة واحدة، ويمكن تمديدها سنة أخرى إذا طلب صاحبها ووافقت إدارة الجمارك.

    يتم إجراء جرد عام لموجودات المستودع ومطابقتها مع قيود الجمارك كشرط مسبق لكل طلب تمديد لمهلة المستودعات.

    المادة 137

    ‌أ-  لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودعات الاعتبارية (الوهمية)، ويكون أصحاب هذه المستودعات مسؤولين عن البضائع المودعة فيها.

    ‌ب- تطبق على المستودعات الاعتبارية (الوهمية) أحكام المادتين 124 و130 من هذا القانون.

    د- المستودع الصناعي

    المادة 138

    1-   يرخص بإنشاء المستودع الصناعي بقرار من الوزير يحدد فيه مكان المستودع والغاية من إنشائه والجهة المرخص لها والشروط الواجب توفرها والضمانات الواجب تقديمها والجعالة السنوية الواجب تأديتها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة به.

    2-   يحدد المدير العام أنواع المواد الأولية أو نصف المصنعة التي يمكن إدخالها إلى المستودع وكمياتها وأنواع المنتجات التي سيتم تصنيعها وكمياتها أيضاً في ضوء قرار الترخيص. وعلى أن يؤخذ بعين الاعتبار ألا تزيد كميات المواد المدخلة للتصنيع عن 50% من طاقة المستودع الإنتاجية السنوية المحددة بقرار من وزارة الصناعة.

    3-   تكون مدة بقاء المواد المدخلة إلى المستودع سنة واحدة ويجوز تمديدها سنة أخرى بناء على طلب صاحب المستودع.

    4-   لا تستفيد من وضع المستودع الصناعي:

                                     ‌أ-  المواد المعفاة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

                                  ‌ب- المنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة.

                                   ‌ج-البضائع الممنوعة المعينة.

    5-   لدائرة الجمارك حق الرقابة على المستودع الصناعي ويكون صاحب المستودع مسؤولاً عن الرسوم والضرائب الأخرى عن جميع المواد المدخلة إليه دون التجاوز عن أي نقص إلا إذا كان ناشئاً عن أسباب طبيعية  أو ذاتية، فضلاً عن الغرامات. تراعى بشأن النقص الذي قد يكتشف أحكام المادة 19 من هذا القانون.

    6-   يحظر التصرف بالمواد المدخلة إلى المستودع وكذلك المنتجات مادامت وفق هذا الوضع تحت طائلة المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون.

    7-   يجب من حيث المبدأ أن يتم تصنيع المواد المدخلة ولا يجوز ، مبدئياً ، إعادة تصديرها أو وضعها بالاستهلاك المحلي بالحالة التي أدخلت بها. إلا أنه يمكن للمدير العام ولأسباب مبرره التجاوز عن موجب التصنيع وإجراء التسديد وفق الحالة التي أدخلت فيها المواد إلى المستودع.

    8-   يسدد وضع المستودع بعد تصنيع المواد إما بوضعها بالاستهلاك أو بإعادة تصديرها أو بإيداعها في مستودع حقيقي أو وهمي أو منطقة حرة أو بإدخالها مؤقتاً مع وجوب مراعاة ما يلي:

                       ‌أ-  في حال وضع المنتج بالاستهلاك المحلي تستوفى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وفق التفصيل الآتي:

    • إما على أساس البند التعريفي للمواد المدخلة إلى المستودع وقيمتها بتاريخ الوضع بالاستهلاك.
    • أو على أساس البند التعريفي للمنتج المصنع عند الوضع بالاستهلاك وتحدد قيمتها بكلفة المواد الأولية الأجنبية الداخلة في إنتاجها دون إدخال القيمة المضافة المحلية.

    وفي كلتا الحالتين تستوفى عند الوضع بالاستهلاك الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بيان الوضع بالاستهلاك.

    ويمكن أن تستفيد المنتجات المصنعة لدى وضعها بالاستهلاك من التعريفة الاتفاقية المطبقة على البضائع المماثلة المستوردة شريطة أن يطلب المستفيد ذلك صراحة على البيان وأن يقدم وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة  تثبت أن نسبة القيمة المضافة المحلية لا تقل عن 40 % من التكلفة الإجمالية للمنتج في المستودع.

                   ‌ب- أما في حالة التسديد بإعادة التصدير أو بالإيداع في مستودع أو منطقة حرة فتطبق الأصول الناظمة المحددة في هذا القانون وفي الأنظمة النافذة مع الأخذ بعين  الاعتبار ما يلي:

    • يجب التصريح عن البضاعة وفق البند التعريفي للمنتج ووفق قيمته بحالته الراهنة.
    • يكتفى لإبراء بيانات إعادة التصدير بتأشيرات الخروج من الحدود.
    • يمكن تسهيلاً لعمليات إعادة التصدير تنظيم بيان إعادة تصدير إجمالي سابق لعملية إعادة التصدير وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام.
    •  

    9- تستوفى الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب الواجبة عن النفايات الناتجة عن عملية التصنيع حسب بندها التعريفي وقيمتها بتاريخ وضعها بالاستهلاك ، كما يمكن لصاحب العلاقة إعادة تصديرها أو إتلافها على نفقته بحضور ممثلين عن إدارة الجمارك. تحدد نسبة النفايات وفق التنظيم الذي يضعه المدير العام.

    10- عند انتهاء المدة المحددة لبقاء المواد في المستودع تصبح الرسوم المترتبة على المتبقي منها واجبة الأداء فوراً على أساس القيمة ومعدلات الرسوم المعمول بها بتاريخ انتهاء مدة الإيداع.

    11- تطبق أحكام المواد ( 122 و 124 و 127 ) من هذا القانون على المستودع الصناعي.

    12- تضع المديرية العامة للجمارك التعليمات التفصيلية لتطبيق نظام هذا المستودع.

    الفصل الرابع

    المناطق الحرة

    المادة 139

    يجوز إنشاء مناطق حرة بتخصيص أجزاء من المرافئ أو خارجها واعتبارها خارج المنطقة الجمركية.

    تنشأ المناطق الحرة وتستثمر وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 140

    مع مراعاة أحكام المادة 141 من هذا القانون، يمكن إدخال جميع البضائع الأجنبية من أي نوع كانت وأيا كان منشؤها أو مصدرها إلى المناطق الحرة وإخراجها منها إلى غير المنطقة الجمركية دون أن تخضع لقيود الاستيراد أو قيود إعادة التصدير أو القطع أو المنع، أو وجوب الرسوم والضرائب غير مـا يفرض لمصلحة الجهة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات.

    يجوز أيضاً إدخال البضائع الوطنية والتي اكتسبت هذه الصفة بوضعها في الاستهلاك إلى المنطقة الحرة، وتخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والقطع وللرسوم الجمركية والرسوم والضرائب مما يفرض عند التصدير إلى الخارج وذلك بالإضافة إلى ما يفرض لمصلحة الجهة المستثمرة من رسوم الخدمات.

    المادة 141

    يمنع دخول البضائع التالية إلى المنطقة الحرة:

    1- البضائع الممنوعة لمخالفتها لأحكام مقاطعة إسرائيل أو للنظام العام التي تحدد من السلطات ذات الاختصاص.

    2- البضائع النتنة أو الخطرة عدا التي تسمح بها وزارة الاقتصاد والتجارة ضمن الشروط التي تحددها.

    3- الأسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات بأنواعها.

    4- البضائع المخالفة للقوانين المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية والأدبية والفنية.

    5- المخدرات بأنواعها ومشتقاتها.

    6- البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصادياً.

    المادة 142

    على جهة استثمار المنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة أو ما يخرج منها، وذلك خلال ست وثلاثين ساعة.

    المادة 143

    مدة بقاء البضائع في المنطقة الحرة غير محدودة.

    المادة 144

    يسمح في المنطقة الحرة القيام بجميع الأعمال على البضائع وفق نظام استثمارها.

    المادة 145

    لدائرة الجمارك وفق الأنظمة النافذة التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع إدخالها إليها، كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب.

    المادة 146

    يحظر إنزال البضائع من البحر إلى المنطقة الحرة أو إدخالها إليها براً إلا بترخيص من الجهة المستثمرة لها وفق الأصول القانونية والأنظمة الجمركية ويمنع  إرسال البضائع الموجودة في منطقة حرة إلى منطقة حرة أخرى أو مخازن أو مستودعات إلا بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه إدارة الجمارك.

    المادة 147

    يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة النافذة.

    المادة 148

    تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة إلى الداخل معاملة البضائع الأجنبية حتى لو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سبق تأدية الرسوم والضرائب عنها قبل إدخالها إلى المنطقة الحرة  ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة 179 من هذا القانون.

    في الأحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشأ البضاعة بصورة مقنعة ، تطبق الأحكام الواردة في المادة 14 من هذا القانون.

    المادة 149

    ‌أ-  لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تأدية ما يجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى باستثناء البضائع المدخلة إلى تلك المناطق لصالح الأنشطة الخدمية المرخص بإقامتها فيها ووفق الشروط والضوابط التي يصدرها وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة.

    ‌ب- لا يعتبر استخدام مواد البناء اللازمة لإقامة المنشآت في تلك المناطق من قبيل الاستعمال الشخصي.

    ‌ج-لا يجوز السكن في تلك المناطق إلا بترخيص خاص من الجهة المختصة وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها.

    المادة 150

    يسمح للسفن الوطنية والأجنبية أن تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها، كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200 مائتي طن بحري أن تتمون منها بالمواد الغذائية والتبوغ والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لأجهزتها المحركة.

    المادة 151

    تعتبر الجهات المستثمرة للمناطق الحرة مسؤولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة، وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والأنظمة المتعلقة بالأمن والصحة والآداب العامة وبقمع التهريب والغش.

    الفصل الخامس

    الإدخال المؤقت

    المادة 152

    يجوز أن تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، تأدية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الأجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها، على أن يتعهد أصحابها بإعادة تصديرها أو بوضعها في المخازن الجمركية أو المستودعات أو المنطقة الحرة، وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن أن تجري عليها أو غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

    المادة 153

    يمكن لإدارة الجمارك وفقاً للنظام الذي يصدر بقرار من الوزير منح الإدخال المؤقت للحالات التالية:

    1-   الآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإنجاز مشاريع الدولة والقطاع العام والمشترك والخاص. والآلات والآليات والأجهزة والمعدات اللازمة لإجراء التجارب العلمية والعملية بما فيها أجهزة الصيانة والاختبار.

    2-   ما يستورد مؤقتاً للملاعب والمسارح والمعارض أو ما يماثلها، والمعدات اللازمة للفرق السينمائية والموسيقية والإعلامية وغيرها بإطلاع الجهات العامة ذات العلاقة.

    3-   الآلات والأجهزة ووسائط النقل وغيرها من الأصناف التي ترد بقصد إصلاحها.

    4-   الأوعية والغلافات الواردة لملئها.

    5-   البضائع المطلوب إدخالها مؤقتاً لاستصناعها أو إكمال صنعها بصورة استثنائية غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

    6-   المواشي المدخلة للرعي.

    7-   العينات التجارية.

    يعاد تصدير الأشياء الواردة في البنود السابقة أو توضع في المخازن الجمركية أو المستودع خلال ستة أشهر قابلة للتمديد وفقاً لما تقدره إدارة الجمارك.

    المادة 154

    تحدد إدارة الجمارك شروط الإدخال المؤقت فيما يتعلق بالأشياء المعدة للاستعمال الشخصي من أي نوع كانت للأشخاص القادمين الراغبين في الإقامة المؤقتة شرط إعادة تصديرها خلال سنة قابلة للتمديد.

    المادة 155

    يطبق الإدخال المؤقت على سيارات القادمين إلى الجمهورية العربية السورية للإقامة المؤقتة وفقاً للشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 156

    ‌أ-  تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول المجاورة والتي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية العربية السورية أو غيرها من الدول، من الإدخال المؤقت، شرط المعاملة بالمثل وإعادة التصدير وفق أحكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض ووفق أحكام هذا القانون.

    ‌ب- لا يحق لهذه السيارات أن تقوم بالنقل الداخلي المأجور.

    ‌ج-يجوز الاستثناء من بعض أحكام هذه المادة بقرار من وزير النقل.

    المادة 157

    لأصحاب السيارات والدراجات النارية من غير العرب السوريين أو من في حكمهم الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية العربية السورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها إدارة الجمارك أن يستفيدوا من الإدخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية أو دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسؤولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلاً من أصحابها.

    المادة 158

    تراعى أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالإدخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها إدارة الجمارك.

    المادة 159

    لإدارة الجمارك أن تقرر منح وضع الإدخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والأجهزة التابعة لها من غير العرب السوريين ومن في حكمهم سواء أكانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج أو مشتراة من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام.

    المادة 160

    لا يجوز استعمال المواد والأصناف المقبولة في وضع الإدخال المؤقت أو التصرف بها أو تخصيصها لغير الأغراض والغايات التي استوردت من أجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة.

    المادة 161

    كل نقص يظهر عند تسديد الإدخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب الواجبة وفق أحكام المادة 20 من هذا القانون.

    المادة 162

    تحدد إدارة الجمارك أساليب التطبيق العملي لوضع الإدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها.

    المادة 163

    يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بالوضع في الاستهلاك المحلي للبضائع المقبولة في الإدخال المؤقت على أن تراعى الأحكام القانونية النافذة.

    الفصل السادس

    إعادة التصدير

    المادة 164

    إن البضائع الداخلة إلى الجمهورية العربية السورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكن إعادة تصديرها إلى الخارج أو إلى منطقة حرة وفق أنظمة التجارة الخارجية والأصول والإجراءات التي تحددها إدارة الجمارك.

    يطبق وضع إعادة التصدير على ما يلي:

    1-   البضائع الموجودة في المخازن الجمركية.

    2-   البضائع المقبولة في أحد أوضاع المستودع  أو الإدخال المؤقت.

    3-   البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها أو بعضها وذلك عند زوال الإعفاء لسبب ما.

    المادة 165

    يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة إلى أخرى أو سحب البضائع التي لم يجر إدخالها إلى المخازن الجمركية من الأرصفة إلى السفن ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    الفصل السابع

    رد الرسوم لدى إعادة التصدير

    المادة 166

    ترد (كلياً أو جزئياً) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة عن بعض المواد الأجنبية الداخلة في صنع المنتجات الوطنية وذلك عند إعادة تصديرها إلى الخارج.

    تعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير وبعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والتجارة والصناعة.

    تحدد في هذا القرار:

    2- الشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم.

    3- أنواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة.

    المادة 167

    ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك.

    الباب التاسع

    الملاحة الساحلية والنقل الداخلي

    المادة 168

    لا تخضع البضائع المحلية أو التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الرسوم والضرائب والتي تنقل بين مرافئ الجمهورية العربية السورية إلى الرسوم والضرائب المفروضة في الاستيراد أو التصدير باستثناء رسوم الخدمات ضمن الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    المادة 169

    تلبي إدارة الجمارك طلبات أصحاب العلاقة بإعطائهم وثائق تثبت تأدية الرسوم والضرائب أو إتمام الإجراءات النظامية أو وثائق تجيز نقل البضائع أو تجولها أو حيازتها وضمن الشروط التي تحددها.

    المادة 170

    إذا اقتضى نقل البضائع الوطنية أو التي اكتسبت هذه الصفة من منطقة داخلية إلى منطقة داخلية أخرى، المرور عبر أراضي بلد مجاور ، تسمح إدارة الجمارك بذلك ضمن الشروط التي تحددها.

    الباب العاشر

    الفصل الأول

    الإعفاءات

    المادة 171

    يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى:

    1- ما يرد لرئيس الجمهورية باسمه الشخصي ولرئاسة الجمهورية.

    2- ما يرد للسلطة التشريعية من هبات وتبرعات شريطة أن لا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة شخصية بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الشعب.

    3- ما يرد من هبات وتبرعات من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها للوزارات والإدارات ومؤسسات وهيئات الدولة والبلديات والمنظمات الشعبية شريطة أن لا يكون للواهب أو المتبرع فائدة أو مصلحة شخصية مع الجهة المتبرع لها أو الموهوب لها وبموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء.

    4- تحدد إدارة الجمارك الشروط والإجراءات الواجب إتمامها للاستفادة من هذا الإعفاء.

    الفصل الثاني

    الإعفاءات الدبلوماسية والقنصلية

    المادة 172

    يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى شرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة ومع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:

    1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير السوريين والأجانب العاملين في الجمهورية العربية السورية وغير الفخريين الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القاصرين.

    2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والتبوغ.

    يجب أن تكون المستوردات التي تعفى وفقاً لهذه الأحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول وللوزير أن يعين الحد الأقصى لبعض أنواع هذه المستوردات بناء على اقتراح لجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والمالية والاقتصاد والتجارة، وإدارة الجمارك.

    3- ما يرد للاستعمال الشخصي مع التقيد بإجراءات المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية للموظفين الإداريين (غير السوريين) العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور أخرى بموافقة وزارة الخارجية.

    4- يمنح هؤلاء وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية.

    تمنح الإعفاءات المشار إليها في هذه المادة استناداً إلى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية وفق ما يقتضيه الحال.

    المادة 173

    لا يجوز التصرف في الأشياء المعفاة طبقاً لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها إلا بعد إعلام دائرة الجمارك.

    لا توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى إذا تصرف المستفيد فيما أعفي عملاً بالمادة 172 بعد أربع سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدأ المعاملة بالمثل وإذا تصرف بها قبل مضي هذه المدة توجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى.

    أما السيارات المقبولة في الإعفاء فتخضع لما يلي:

    1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان إعفائها إلا في الحالات التالية:

    ‌أ-  انتهاء مهمة عضو البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المستفيد من الإعفاء في البلاد. وفي هذه الحال لا يمنح أي تخفيض في الرسوم والضرائب الواجبة.

    ‌ب- إصابة السيارة بعد تسجيل بيان إعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي أو القنصلي ولا يمنح أي تخفيض في الرسوم الجمركية والضرائب الأخرى.

    ‌ج-البيع من عضو بعثة دبلوماسية أو قنصلية إلى آخر ويشترط في هذه الحالة أن يكون المتنازل له متمتعاً بحق الإعفاء إذا كانت السيارة في وضع الإعفاء. وإلا فتطبق الأصول العامة بهذا الشأن.

    2- يمكن للموظفين الإداريين الذين استفادوا من وضع الإدخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهل الممنوحة أو انتهاء المهمة بسبب النقل أو غيره إما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الإعفاء أو الإدخال المؤقت وإما إعادة تصديرها أو تأدية الرسوم والضرائب الكاملة عنها.

    وفي جميع الحالات التي توجب فيها الرسوم والضرائب وفق ما ورد في هذه المادة تعتمد قيمة الأشياء ومعدلات الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتأدية الرسوم والضرائب الواجبة عنها.

    ولا يجوز للجهة المستفيدة من الإعفاء تسليم الأشياء المتنازل عنها إلا بعد إنجاز الإجراءات الجمركية وإعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك.

    المادة 174

    يبدأ حق الإعفاء بالنسبة للأشخاص المستفيدين منه بموجب المادة 172 من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد.

    المادة 175

    لا تمنح الامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها في المادتين 172 و173 من هذا القانون إلا إذا كان تشريع الدولة التي تنتمي إليها البعثة الدبلوماسية أو القنصلية أو أعضاؤها يمنح الامتيازات والإعفاءات ذاتها أو أفضل منها للبعثات العربية السورية وأعضائها، وفي غير هذه الحالة تمنح الامتيازات والإعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة.

    المادة 176

    على كل موظف من السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو من يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وسبق له أن استفاد من إعفاء ما أن يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد قائمة بالأمتعة المنزلية وحاجاته الشخصية والسيارة التي سبق لـه إدخالها إلى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص بإخراجها ولها أن تجري الكشف من أجل ذلك عند الاقتضاء شريطة أن يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية.

    الفصل الثالث

    الإعفاءات العسكرية

    المادة 177

    يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الأمن الداخلي (الشرطة- الأمن العام) والضابطة الجمركية من ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل وألبسة.

    تباع خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ويجري بيع هذه المستوردات أو التنازل عنها بعد استعمالها أو بحالة عدم صلاحيتها للاستعمال وفق الشروط التي توضع من قبل وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص ويؤول ثمن البيع إلى الخزينة العامة.

    الفصل الرابع

    الأمتعة الشخصية والأثاث المنزلي

    المادة 178

    باستثناء السيارات ، تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

    1- الأمتعة الشخصية والأدوات والأثاث المنزلي الخاصة بالأشخاص القادمين للإقامة الدائمة.

    2- الهدايا والأمتعة الشخصية والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي.

    3- الأثاث والأمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عندما تعاد مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم الأصلي هو الجمهورية العربية السورية.

    يحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدى شمول الإعفاء الوارد في هذه المادة  والتحفظات والشروط الواجب توفرها لمنحه.

    الفصل الخامس

    البضائع المعادة

    المادة 179

    ‌أ-  تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب:

    1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق على أن تستوفى الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند التصدير .

    2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتأدية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتاً ثم يعاد استيرادها .

    ‌ب- إن البضائع التي تصدر مؤقتاً لإكمال صنعها أو إصلاحها أو لأي عمل آخر، تؤدى عنها الرسوم والضرائب الأخرى وفقاً للمرسوم الذي يصدر بهذا الشأن.

    ‌ج- يمكن أن تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة من استرداد الرسوم والضرائب الأخرى التي سبق أن دفعت عند تصديرها وذلك ضمن أحكام القوانين النافذة.

    ‌د-   تحدد إدارة الجمارك بالاتفاق مع وزارة الاقتصاد والتجارة الشروط والتحفظات والمهل الواجب توفرها للاستفادة من أحكام هذه المادة.

    الفصل السادس

    إعفاءات مختلفة

    المادة 180

    تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها إدارة الجمارك:

    1- العينات التجارية.

    2- مواد الدعاية والأصناف المعدة للإعلان.

    3- الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالأوسمة والجوائز الرياضية والعلمية.

    4- وسائل تأهيل وتنقل العاجزين ضمن الشروط المعدة من وزارة الصحة.

    5- مستوردات وزارة الإدارة المحلية والبيئة من آليات النظافة العامة والآليات والتجهيزات المتعلقة بحماية البيئة والصرف الصحي وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 181

    ‌أ-  يجوز أن تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى الهبات والتبرعات والهدايا الواردة إلى الجهات التالية، والتي هي من مستلزمات تشييد منشآتها وتجهيزها وممارسة مهامها:

    • الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة.
    • الجامعات ومعاهد التعليم والمدارس ورياض الأطفال ودور الحضانة.
    • المياتم والملاجئ ودور العجزة والجمعيات الخيرية وكذلك الجمعيات المحدثة بدون قصد الربح المادي والمشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 93 لعام 1958 والتي يكون من أهدافها تنمية التجمعات السكانية الريفية أو تحسين البنى التحتية في هذه التجمعات أو إقامة مشاريع اقتصادية لتعزيز فرص العمل لسكان هذه التجمعات والتي تمارس نشاطاً حقيقياً في أي من هذه المجالات. وتحدد الجمعيات المستوفية لهذه الشروط بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
    • المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية الحكومية أو التابعة لجهات خيرية تقدم خدماتها مجاناً.
    • مؤسسات وأفواج إطفاء الحرائق التابعة للدولة والبلديات.

    كما يجوز أن تعفى كل أو بعض  مستوردات هذه الجهات للأغراض المذكورة من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى إذا لم يكن هناك إنتاج محلي مماثل لتلك المستوردات.

    كما يجوز أن  تستفيد من بعض هذه الإعفاءات المستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية المعدة للمعالجة أو الاستشفاء أو التأهيل أو التثقيف الصحي الخاصة أو العائدة للجمعيات الصحية أو التعاونية أو التابعة لمنظمات شعبية.

    تحدد المنتجات التي يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتخضع المستوردات من مستلزمات التشييد والتجهيز لرسم مراقبة يعادل 5 % من قيمتها.

    ‌ب- يحدد بمرسوم مدى شمول الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة والإجراءات والشروط الواجب توفرها لمنحه.

    ‌ج- يتم منح الإعفاء بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 182

    تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الأخرى وشرط المعاملة بالمثل:

    ‌أ-  قطع تبديل الطائرات المرخص لها رسمياً والأدوات والأجزاء والأجهزة اللازمة لها.

    ‌ب- المؤن والمحروقات وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات ومطاعم القطارات وما يلزم لاستعمال ركابها في رحلاتها الخارجية التي تستهلكها أو تتزود بها في حدود المعاملة بالمثل.

    تحدد إدارة الجمارك بالتنسيق مع وزارة النقل مدى شمول هذا الإعفاء والشروط والتحفظات اللازمة لمنحه.

    الفصل السابع

    أحكام مشتركة

    المادة 183

    تطبق أحكام الإعفاءات الواردة في هذا الباب على الأشياء التي يشملها الإعفاء سواء استوردت هذه الأشياء مباشرة أم تم شراؤها من المخازن الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة على أن تراعى الشروط التي تضعها إدارة الجمارك بصدد الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات.

    المادة 184

    تطبق الإعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تضمنته هذه النصوص.

    وفي جميع الأحوال، لا يجوز التصرف بالأشياء التي أعفيت بمقتضى النصوص التشريعية المشار إليها في الفقرة السابقة أو بموجب هذا القانون إلا ضمن الأحكام الواردة في المادة 173 من هذا القانون ما لم يكن هناك نص خاص يقضي بخلاف ذلك.

    الباب الحادي عشر

    بدلات الخدمات

    المادة 185

    ‌أ-  تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن الخاضعة للرقابة الجمركية لبدلات الخزن والعتالة والتأمين وبدلات الخدمات الأخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها.

    ‌ب- لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز بدل الخزن الواجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك. تستوفي هذه البدلات الجهات ، التي تعينها النصوص النافذة لهذا الغرض وفق المعدلات والقواعد التي تحددها هذه النصوص.

    ‌ج-يمكن إخضاع البضائع أيضاً ، حسب مقتضى الحال لبدل الترصيص والتزرير والختم والتحليل. تحدد بقرار من الوزير معدلات البدلات المشار إليها أعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها أو الإعفاء منها ومقدارها بما يتناسب وهذه الخدمات.

    ‌د-  تحدد بقرار من الوزير قيم بعض المطبوعات التي تقدمها إدارة الجمارك لأصحاب العلاقة ويجب أن يكون ثمن المطبوعات موازياً لكلفتها الحقيقية.

    المادة 186

    تحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام:

    1- أجور الأعمال التي تجري لحساب أصحاب العلاقة خارج ساعات وأماكن العمل المعينة في الأنظمة الجمركية، وكذلك أجور موظفي الجمارك الذين يكلفون بتنظيم بيانات أصحاب العلاقة في الأماكن التي لا يوجد فيها مخلصون جمركيون مرخصون.

    2- بدلات عن خدمات جمركية أخرى يؤديها موظفو الجمارك لدى الاستيراد والتصدير وفي أوضاع الترانزيت وإعادة التصدير ولدى معاينة أمتعة المسافرين.

    3- أصول توزيع المبالغ المستوفاة وفق أحكام هذه المادة.

    ولا تخضع هذه المبالغ للحدود القصوى للتعويضات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة على ألا تتجاوز الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ المنح.

    المادة 187

    لا تدخل البدلات والقيم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الرسوم المشار إليها في البابين الثامن والعاشر من هذا القانون.

    الباب الثاني عشر

    المخلصون الجمركيون

    المادة 188

    يقبل التصريح عن البضائع في دائرة الجمارك والقيام بالإجراءات الجمركية عليها سواء أكان ذلك للاستيراد أم للتصدير أم للأوضاع الجمركية الأخرى من:

    1- مالكي البضائع أو مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    2- المخلصين الجمركيين المرخصين.

    3- موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها إدارة الجمارك.

    4- العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض وفق تنظيم يصدر بمرسوم.

    المادة 189

    يجب تقديم إذن التسليم بالبضاعة من قبل الأشخاص المذكورين في المادة السابقة.

    إن تظهير إذن التسليم لاسم مخلص جمركي أو مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضاً لإتمام الإجراءات الجمركية ولتسليم البضائع ما لم يتضمن التفويض خلاف ذلك ولا مسؤولية على الجمارك من جراء تسليمها البضائع إلى من ظهر له إذن التسليم.

    المادة 190

    يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي يمتهن إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك وإتمام الإجراءات الخاصة بتخليص البضائع لحساب الغير.

    المادة 191

    ‌أ-  لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة التخليص الجمركي إلا بعد الحصول على ترخيص من المدير العام وضمن الشروط التالية:

    1- أن يكون سورياً منذ خمس سنوات متمتعاً بحقوقه المدنية، أو من هو في حكم السوري.

    2- أن يكون من حملة الإجازة في الحقوق أو الاقتصاد أو ما يماثلها، ويستثنى من ذلك موظفو الجمارك ممن هم في الفئة الأولى.

    3- أن يكون غير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.

    4- أن لا يكون من العاملين في الدولة الذين أنهيت خدماتهم لأسباب تأديبية أو بالصرف  من الخدمة.

    5- أن ينجح في مسابقة خطية يعلن عنها وتحدد موادها وشروطها وإعلان أسماء الناجحين فيها بقرار من المدير العام، ويحق للمدير العام أن يستثني من شرط المسابقة موظفي الجمارك الذي يحملون إجازات جامعية ممن أمضوا مدة خمس سنوات في الفئة الأولى على أن لا تقل خدماتهم في إدارة الجمارك عن عشر سنوات ويشترط ألا يمارس هؤلاء لمدة ثلاث سنوات العمل في المحافظات التي عملوا فيها خلال السنتين السابقتين لتاريخ تركهم العمل في إدارة الجمارك.

    6- يحدد الوزير بقرار منه:

    • شروط مزاولة المهنة وتحديد أجور المعاملات الجمركية.
    • الهيئة التأديبية التي تنظر في مخالفات المخلصين الجمركيين المسلكية.

    ‌ب- يتوجب على المخلصين الجمركيين بصورة خاصة، وعلى كل شخص حقيقي أو معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية بصورة عامة، وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 272 من هذا القانون أن يمسك سجلاً يدون فيه يومياً خلاصة هذه المعاملات، ويشترط بشكل خاص أن يدون في هذا السجل، الرسوم الجمركية المدفوعة وأجور التخليص وأن يحتفظ بها، وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي أنجزها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد إنجازها.

    ‌ج- يفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين وبما يتناسب مع المخالفة المرتكبة إحدى العقوبات المسلكية التالية:

    • التنبيه.
    • اللوم.
    • الإنذار.
    • الشطب المؤقت من جدول المخلصين الجمركيين لمدة لا تتجاوز السنتين.
    • المنع من مزاولة المهنة نهائياً.

    كل ذلك دون المساس بما يتعرض له المخلصون الجمركيون من أحكام مدنية أو جزائية وفق أحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

    ‌د-   تفرض العقوبات المسلكية باستثناء عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وعقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً بقرار من المدير العام بناء على تقرير من مدير الدائرة ورئيس المراقبة والأمين المختص.

    أما عقوبة الشطب المؤقت لمدة تتجاوز السنة وكذلك عقوبة المنع من مزاولة المهنة نهائياً فتفرض بقرارات من الهيئة التأديبية وتقبل قرارات الهيئة التأديبية الاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغها أو تفهيمها إذا كانت وجاهية.

    ويصدر قرار محكمة الاستئناف مبرماً.

    ‌ه-  يشطب بقرار من المدير العام اسم المخلص الجمركي شطباً نهائياً من جدول المخلصين الجمركيين ويحظر عليه مزاولة مهنة التخليص في الحالات التالية:

    1- فقدانه الجنسية العربية السورية.

    2- فقدانه أهليته المدنية.

    3- الحكم عليه بجرم شائن.

    4- إعرابه خطياً عن رغبته في ترك المهنة.

    5- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة سنتين متصلتين بدون موافقة من المدير العام.

    6- انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة أربع سنوات غير متصلة بدون موافقة من المدير العام.

    7- إعارته اسمه وتوقيعه لأي شخص كان.

    و‌-يستمر في مزاولة المهنة المخلصون الجمركيون الذين يزاولون المهنة بتاريخ نفاذ هذا القانون وتطبق عليهم جميع أحكامه.

    الباب الثالث عشر

    حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم

    المادة 192

    يعتبر موظفو الجمارك فيما يخص عملهم من رجال الضابطة العدلية، كما يعتبر رجال الضابطة الجمركية من القوى العامة ومن رجال الضابطة العدلية وذلك في حدود اختصاصهم.

    لا تجري ملاحقة رجال الضابطة الجمركية جزائياً أمام القضاء عن الجرائم الناشئة عن الوظيفة إلا بعد موافقة لجنة تشكل بقرار من وزير العدل على الشكل التالي:

    • قاضي نيابة لا تقل مرتبته عن محام عام                   رئيساً
    • قاض لا تقل درجته عن قاض ٍ بدائي                    عضواً
    • ممثل عن إدارة الجمارك لا تقل مرتبته عن مدير يسميه المدير العام              عضواً

    أما في حالة الجرم المشهود فتتم الملاحقة مباشرة، ويعطي المدير العام موظفي الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضاً للخدمة وعليهم أن يحملوه عند قيامهم بالعمل وأن يبرزوه لدى أول طلب.

    يقسم موظفو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند بدء تعيينهم اليمين القانونية التالية أمام محكمة البداية أو محكمة الصلح في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها:

    ((أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات الوظيفة بكل صدق وتجرد وأمانة)).

    المادة 193

    على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي أن تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مؤازرة للقيام بعملهم كلما طلبوا ذلك كما يجب على دائرة  الجمارك أن تقدم مؤازرتها إلى الدوائر الأخرى بناء على طلبها.

    لا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة أمام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم بأعمال مكافحة التهريب إلا وفقاً لأحكام المادة 192 من هذا القانون.

    المادة 194

    يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركية ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة أعمالهم ذلك.

    تحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من المدير العام بعد موافقة وزير الداخلية.

    المادة 195

    على كل موظف في الجمارك أو في الضابطة الجمركية يترك الوظيفة لأي سبب كان أن يعيد حالاً ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها إلى الجهة المختصة.

    الباب الرابع عشر

    الفصل الأول

    النطاق الجمركي

    المادة 196

    تخضع لأحكام النطاق الجمركي ، البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لمعدلات عالية وغيرها مما يعينه المدير العام بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 197

    إن البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله أن تكون مرفقة بوثيقة نقل تعطيها دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك وكذلك يمكن أن تحصر حيازة البضائع الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي في أماكن معينة بقرار المدير العام، ويحظر فيما عدا هذه الأماكن وجود أي مخزن للبضائع المذكورة.

    ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود الرزم (البالات الكبيرة والصغيرة) أو غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي.

    تحدد إدارة الجمارك الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق الجمركي لغرض الاستهلاك.

    المادة 198

    يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لأحكام النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة استيراد أو تصدير تهريباً حسبما يكون خضوع البضائع لأحكام النطاق في الاستيراد أو التصدير ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.

    الفصل الثاني

    التحري عن التهريب وحق فرض الاطلاع على السجلات والأوراق والمستندات العائدة لعمليات تهم الجمارك

    المادة 199

    ‌أ-  يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب أن يقوموا بالكشف على البضائع ووسائط النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها إدارة الجمارك وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

    ‌ب- أما تحري الأشخاص فيتم على الحدود في حالة الدخول أو الخروج وفق الأسس التي تحددها القوانين والأنظمة، وماعدا ذلك فلا يجوز تحري الأشخاص جسدياً إلا في حالة الجرم المشهود أو الإخبار المثبت بمحضر أصولي.

    ‌ج-على سائقي وسائط النقل أن ينفذوا الأوامر التي يوجهها إليهم موظفو الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائط النقل عندما لا يستجيب سائقوها لأوامرهم وتراعى في ذلك النصوص والأنظمة النافذة.

    المادة 200

    يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الصعود إلى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها ومراقبة تفريغ كامل حمولتها والطلب بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وأن يضعوا تحت أختام الرصاص البضائع الممنوعة المعينه وأن يطالبوا ربابنة السفن بإبراز الوثائق الخاصة بهذه البضائع عند الدخول إلى المرافئ وذلك بعد أخذ موافقة المدير المختص.

    المادة 201

    لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست) وغيره من المستندات الواجبة وفق أحكام هذا القانون، ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة معينة، أن يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة إلى أقرب مرفأ جمركي.

    المادة 202

    يمكن إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع ضمن الشروط التالية:

    1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري.

    2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة خاصة في جميع الأماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والاعتبارية (الوهمية) والصناعية.

    3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة  متواصلة إذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها.

    أما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لمعدلات عالية فيشترط لإجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الأمكنة المحددة في الفقرات 1، 2، 3 أن تكون لدى موظفي الجمارك أدلة على التهريب وفق القوانين والأنظمة النافذة ويشترط أن يثبت ذلك بمحضر أصولي.

    أما البضائع الممنوعة المعينة أو البضائع الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية والتي لا يتمكن حائزوها أو ناقلوها من إثبات استيرادها النظامي بمختلف وسائل الإثبات التي تحددها إدارة الجمارك، فتعتبر بمثابة المستوردة بصورة التهريب ما لم يثبت العكس.

    يستثنى من حكم هذه المادة الأشياء الشخصية المستعملة والأثاث المنزلي المستعمل بما فيه الأجهزة الكهربائية المستعملة الموجودة في المنازل والتي يصدر بتحديدها قرار من المدير العام.

    المادة 203

    أولاً- يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق أو بالرقابة اللاحقة على الاستيراد أن يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات أياً كان نوعها  المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، وأن  يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لضرورة التحقيق لدى أي جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وأن يتحروا عنها:

    ‌أ-  في مكاتب ومحطات السكك الحديدية ولدى شركات النقل الجوي والبري والبحري أو وكالاتها (الفواتير، وثائق التحميل، مانيفستات النقل، بوالص الشحن، إشعارات الشحن، أوامر التسليم، أوراق وجداول الإرسال، مذكرات وجداول التسليم، سجلات المخازن، سجلات التسليم، دفاتر تسجيل الطرود، دفاتر التسليم، أوراق الطريق، أوراق الشحن،…الخ).

    ‌ب- لدى الوكالات التي تهتم باستلام أو جمع أو إرسال جميع أنواع الطرود بواسطة سائر أنواع النقل (الجداول التفصيلية للإرسالية الإجمالية، الإيصالات، دفاتر التسليم…الخ).

    ‌ج-لدى الوسطاء والمخلصين الجمركيين (الأوراق والسجلات الممسوكة وفقاً لأحكام المادتين 107 و191 من هذا القانون).

    ‌د-  لدى مستثمري المستودعات والأرصفة والمخازن العمومية (السجلات وملفات الإيداع ودفاتر دخول وخروج البضائع…الخ).

    ‌ه- لدى التجار والمحلات المرسلة إليهم البضائع المصرح عنها في الجمارك أو لدى مرسليها الحقيقيين.

    ‌و- لدى المؤسسات التي لها علاقة بالإرسالية التجارية.

    ‌ز-  وبصورة عامة لدى جميع الأشخاص الحقيقيين والمعنويين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات منتظمة أو غير منتظمة تدخل ضمن اختصاص الجمارك.

    ثانياً- يجب على سائر الأشخاص الحقيقيين والمعنويين المذكورين في الفقرات (آ، ب، ج، د، ه، و، ز) من البند أولاً أعلاه، أن يحتفظوا بكافة المستندات والوثائق والسجلات التي  يتداولونها بصدد العمليات التي يكون للجمارك علاقة بها، مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إرسال الطرود فيما يتعلق بالمرسلين والوسطاء واعتباراً من تاريخ الاستلام فيما يتعلق بالمرسل إليهم أو الوسطاء أو المخلصين الجمركيين.

    ثالثاً-  يحق لموظفي الجمارك المشار إليهم في الفقرة (أولاً) أعلاه أن يحجزوا أثناء التفتيش أو التحقيق الذي يقومون به لدى الشركات والأشخاص المار ذكرهم جميع المستندات والوثائق والسجلات من أي نوع كانت (دفاتر المحاسبة، الفواتير، المراسلات ونسخها، دفاتر الشيكات، السفاتج، حسابات المصارف…الخ) والتي من شأنها أن تسهل لهم القيام بمهمتهم، وذلك لقاء إيصال بالأشياء المحجوزة، على أن تعاد إلى أصحابها فور انتهاء التحقيق.

    رابعاً- إن عدم الاحتفاظ بالمستندات والوثائق والسجلات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 191، أو رفض تسليمها، وكذلك عدم مسك السجلات المنصوص عليها في هذه المادة الأخيرة وفقاً للأصول والشروط الواردة فيها تشكل مخالفات جمركية تقمع بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 272 من هذا القانون.

    خامساً- كما يحق لموظفي الجمارك عندما تتطلب الواجبات المسندة إليهم ذلك الدخول إلى المعامل والمصانع للوقوف على حقيقة عمليات التصنيع الجارية فيها ومدى كفايتها لإسباغ المنشأ السوري على البضائع المنتجة فيها وتحديد مراحل الإنتاج وكلفته ونسبة القيمة المحلية المضافة. ولهم في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المصنع وحساباته وفواتيره وأي وثائق أو سجلات أخرى مفيدة لتنفيذ الواجبات                     المسندة إليهم.

    الباب الخامس عشر

    القضايا الجمركية

    الفصل الأول

    تحقيق المخالفة

    المادة 204

    تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط ينظم وفق الأصول المحددة في هذا القانون.

    المادة 205

    ينظم محضر الضبط موظفان على الأقل من الجمارك أو من رجال ضابطتها أو من القوى العامة الأخرى.

    يجب تنظيم محضر الضبط بتاريخ اكتشاف المخالفة أو جريمة التهريب فإن كان هناك عائق وجبت المبادرة إلى ذلك فور زواله.

    يجب أيضاً نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء المخالفة أو جريمة التهريب ووسائط النقل إلى أقرب مكتب أو مخفر جمركي ما أمكن ذلك.

    المادة 206

    يذكر في محضر الضبط:

    • مكان وتاريخ وساعة تنظيمه بالأحرف والأرقام.
    • أسماء منظميه ورتبهم وأعمالهم.
    • أسماء المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما أمكن ذلك.
    • البضائع المحجوزة وأنواعها وأوصافها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكناً.
    • البضائع الناجية من الحجز في حدود ما أمكن معرفته أو الاستدلال عليه.
    • تفصيل الوقائع والمشاهدات الحسية وإفادات المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وإفادات الشهود في حال وجودهم.
    • المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة أو جريمة التهريب كلما أمكن ذلك.
    • حضور المخالفين أو المسؤولين عن التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك.
    • يتلى محضر الضبط على المخالفين أو المسؤولين عن التهريب الحاضرين ويثبت ذلك في المحضر  ويؤيد بتوقيعهم أو ببصمة إبهامهم فإن امتنعوا يشار إلى ذلك في المحضر. وفي حال غيابهم يلصق على باب المكتب الجمركي.
    • تاريخ وساعة الانتهاء من تنظيم محضر الضبط.

    المادة 207

    يعتبر محضر الضبط المنظم وفقاً لما جاء في المادتين السابقتين ثابتاً حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم وذلك في معرض تطبيق هذا القانون.

    أما ما يرد في محاضر الضبط من إفادات وإقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة إلا لحقيقة وقوعها وتبقى الإفادات والإقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لإثبات العكس.

    لا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سبباً لإبطاله إلا إذا كان النقص متعلقاً بالوقائع المادية.

    إذا استلزم التحقق من وقوع المخالفة أو واقعة التهريب القيام بإجراءات أو الحصول على أية معلومات أخرى من خارج البلاد، فإن الضبط الذي ينظم بذلك وفق الأصول السابقة تكون لـه قوة ثبوتية قابلة لإثبات العكس بالطرق المقبولة قانوناً.

    المادة 208

    يمكن التحقيق في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب بجميع وسائل الإثبات ولا يشترط أن يكون الأساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي أو خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشأن البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية أن يكون قد جرى الكشف عنها وتخليصها دون أية ملاحظة أو تحفظ من الجمارك يشير إلى المخالفة أو جريمة التهريب.

    المادة 209

    يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي إلى المحكمة الجمركية في موعد لا يتجاوز أول جلسة تكتمل فيها الخصومة وتبدأ فيها المحكمة النظر في موضوع القضية أو في الاعتراض على قرار التغريم.

    إذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهياً إلى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها.

    تنظر المحكمة الجمركية في الإدعاء بالتزوير بما أمكن من السرعة ولها عند الاقتضاء أن تحيل الإدعاء بالتزوير إلى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعند ذلك تعتبر القضية الجمركية مستأخرة.

    إذا ثبت أن الضبط مزور كلياً أو جزئياً تحكم المحكمة بإلغائه أو بتصحيحه.

    إذا خسر مدعي التزوير دعواه. يحكم عليه بتعويض نقدي لصالح الجمارك يتراوح مابين 15000 خمسة عشرة ألف ليرة سورية و 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويحكم بتعويض نقدي من 7500 سبعة آلاف وخمسمائة ليرة سورية إلى 12500 إثني عشر ألفاً وخمسمائة ليرة سورية كل مرة تقدم دعوى تزوير ثم يتنازل عنها المدعي قبل صدور الحكم.

    المادة 210

    يجوز تنظيم محضر ضبط إجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها 2500 ألفين وخمسمائة ليرة سورية وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها إدارة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من المدير العام أو من ينيبه، ولا تقبل أية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل أصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى والغرامات الواجبة.

    الفصل الثاني

    تدابير احتياطية

    القسم الأول

    الحجز الاحتياطي

    المادة 211

    يحق لمنظمي محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة أو جرم التهريب والأشياء التي استعملت لإخفائها ووسائط النقل، كما يحق لهم أن يضعوا اليد على جميع المستندات بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات.

    يجوز للمدير العام تسليم وسائط النقل المحجوزة والبضائع والأشياء النظامية المحجوزة التي استعملت لإخفاء البضائع المهربة لقاء تقديم مبلغ يعادل قيمة هذه الوسائط والبضائع والأشياء أو يعادل الغرامات الواجبة حسب مقتضى الحال.

    يجوز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام حجز أموال المخالفين و المسؤولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة حجزاً احتياطياً ضماناً للرسوم والضرائب والغرامات وفق النصوص النافذة وعلى أن تقام الدعوى بأصل الحق أمام المحكمة الجمركية خلال شهر تبدأ من تاريخ تنفيذ الحجز.

    المادة 212

    يجوز عند الضرورة لإدارة الجمارك بقرار من المدير العام (ضماناً لحقوق الخزينة) أن تضع تأميناً جبرياً على أموال المكلفين أو كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة.

    القسم الثاني

    التوقيف الاحتياطي

    المادة 213

    ‌أ-  لا يجوز التوقيف الاحتياطي إلا في الحالات التالية:

    1- في حال جرم التهريب المشهود أو ما هو في حكمه لإحدى الحالات المنصوص عليها في المادتين (277، 278).

    2- عند القيام بأعمال الممانعة التي تعوق تحقيق المخالفة أو جريمة التهريب.

    3- عندما يخشى فرار الأشخاص أو تواريهم تخلصاً من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن أن يحكم بها عليهم ، وتحدد الحالات بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية.

    ‌ب- يصدر قرار التوقيف المدير العام أو من يفوضه بذلك وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف إلى المحكمة الجمركية خلال مدة أقصاها 24 ساعة، ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدأ مهلة التوقيف اعتباراً من توقيفه من قبل الجمارك.

    يجوز للمدير العام أو من يفوضه بعد موافقة النيابة العامة تمديد مدة التوقيف عدة مرات لمدة 24 ساعة أخرى إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك ولمدة أقصاها سبعة أيام.

    للمحكمة أن تقرر توقيف المحال إليها أو تركه أو إخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون أو دون كفالة بقرار معلل.

    يمكن للموقوف أو لإدارة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلى سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية.

    يقدم الاستئناف إلى المحكمة التي أصدرت القرار لتحيله إلى محكمة الاستئناف (الغرفة الجزائية) الكائنة في مركز المحكمة الجمركية.

    تنظر محكمة الاستئناف في القرار المستأنف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرماً.

    ‌ج- للسلطة التي قررت التوقيف الاحتياطي إنهاؤه قبل التقديم إلى المحكمة الجمركية لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها أو بدونها بقرار معلل.

    القسم الثالث

    منع سفر المخالفين والمسؤولين عن التهريب

    المادة 214

    يحق للمدير العام أو مدير الدائرة أن يطلب من السلطات المختصة منع المخالفين و المسؤولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حال عدم كفاية الأشياء المحجوزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات.

    يلغى الطلب أو قرار المنع:

    ‌أ-  إذا قدم المخالف أو المسؤول عن التهريب كفالة نقدية أو عقارية  تقبل بها إدارة الجمارك تعادل المبالغ التي قد يطالب بها.

    ‌ب- إذا تبين أن الأموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ.

    الفصل الثالث

    الملاحقات

    القسم الأول

    الملاحقة إدارياً

    أ- الملاحقة بموجب قرارات التحصيل

    المادة 215

    يجوز للمدير العام أو مدير الدائرة أن يصدر قرارات تحصيل لاستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات التي تقوم إدارة الجمارك بتحصيلها مهما كان نوع هذه الضرائب والغرامات. ويشترط لإصدار قرارات التحصيل أن يكون الدين:

    1- ثابت المقدار مستحق الأداء بتعهدات أو بصكوك تسوية أو بيانات جمركية.

    2- أن يقصر المكلف عن أدائه بعد إنذاره بالدفع خلال مدة عشرة أيام.

    المادة 216

    للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ، غير أن ذلك لا يوقف التنفيذ ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

    ب- الملاحقة بموجب قرارات التغريم

    المادة 217

    للمدير العام أو من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها إدارة الجمارك إصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس.

    يشترط ألا تتجاوز قيمة الأشياء المصادرة والغرامة الدنيا المحددة لها معاً في هذا القانون مبلغ 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية.

    تبلغ هذه القرارات إلى المخالفين أو من يمثلهم وفق الأصول القانونية، فإذا لم يعترضوا عليها أمام المحكمة الجمركية خلال خمسة عشر يوماً تصبح مبرمة وتكون لها قوة الأحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية.

    القسم الثاني

    الملاحقة القضائية

    المادة 218

    لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية إلا بناء على طلب خطي من المدير العام أو مدير الدائرة.

    يجوز للمدير العام في القضايا الهامة التعاقد مع محام خاص لمباشرة الدعاوى خلافاً لأي نص آخر.

    يحدد الوزير شروط التعاقد ومقدار الأتعاب والأجور التي يتقاضاها المحامي المتعاقد معه.

    القسم الثالث

    سقوط حق الملاحقة

    أ- التسوية بطريق المصالحة

    المادة 219

    للمدير العام أو من يفوضه وفقاً لدليل التسويات أن يعقد التسوية عن المخالفات قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الدرجة القطعية وذلك بالاستعاضة كلياً أو جزئياً عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن 50 % من الحد الأدنى القانوني لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين 277 و278 من هذا القانون.

    أما المخالفات الأخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الأحوال تؤدى هذه الغرامات بالإضافة إلى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة.

    يجوز أن يتضمن عقد التسوية إعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والأشياء التي استخدمت لإخفاء المخالفة كلاً أو جزءاً ويجب أن تراعى في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة.

    تخضع التسويات التي تزيد قيمة البضائع فيها على 250000 مائتين وخمسين ألف  ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع على 100000 مائة ألف ليرة سورية لموافقة الوزير.

    يصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات ينشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 220

    للمدير العام أو من يفوضه  أن يعقد التسوية مع جميع المسؤولين عن المخالفة أو مع بعضهم، وعليه في هذه الحالة الأخيرة أن يحدد ما يخص كلاً منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها بنسبة مسؤوليتهم وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية.

    المادة 221

    مع مراعاة الآثار المترتبة على التسوية المنصوص عليها في القوانين النافذة يكون للتسوية في معرض تطبيق هذا القانون إسقاط الغرامة الجمركية القانونية.

    ب- التجاوز عن المخالفات

    المادة 222

    للمدير العام أو من يفوضه بذلك أن يتجاوز عن المخالفات عند وجود أسباب مبررة سواء أكان ذلك قبل نظر القضية أمام المحكمة الجمركية أو خلال النظر فيها في جميع مراحل التقاضي أو بعد صدور الحكم وصيرورته مبرماً باستثناء عقوبة الحبس التي صدر بها حكم مبرم.

    أما في التجاوز عن المخالفات التي تزيد  قيمة البضائع فيها على 250000 مائتين وخمسين ألف ليرة سورية أو تزيد الرسوم المعرضة فيها للضياع 100000 مائة ألف ليرة سورية فتشترط موافقة الوزير.

    وفي جميع الأحوال لا تكون من الأسباب المبررة إلا ما كان متصلاً بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي أو بالصالح العام أو بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي والهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في سورية.

    الفصل الرابع

    المسؤولية والتضامن

    القسم الأول

    المسؤولية المدنية

    المادة 223

    تترتب المسؤولية المدنية في معرض تطبيق هذا القانون بتوفر العناصر المادية للمخالفة، ولا يجوز الدفع بحسن النية.

    إلا أنه يعفى من المسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة أو حادث مفاجئ وكذلك من أثبت أنه لم يرتكب أي فعل من الأفعال التي كونت المخالفة أو كانت سببا في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها.

    المادة 224

    تشمل المسؤولية المدنية إضافة إلى مرتكبي المخالفات كفاعلين أصليين، المتدخلين وأصحاب البضاعة موضوع المخالفة والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع كلا في حدود مسؤوليته في وقوع المخالفة.

    المادة 225

    مع مراعاة أحكام المادة 223 من هذا القانون إن أصحاب ومستثمري المحلات والأماكن الخاصة التي توضع فيها البضائع موضوع المخالفة مسؤولون عنها، أما أصحاب المحلات والأماكن العامة أو مستثمروها أو العاملون فيها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة و سائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضوع المخالفة وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك.

    المادة 226

    يكون أصحاب البضائع أو أصحاب العمل أو ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخصة وفق أحكام المادة 107 من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات وعن أعمال مستخدميهم المرخصين من قبل المديرية العامة للجمارك وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسوم التي تستوفيها إدارة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون.

    المادة 227

    يكون الكفلاء مسؤولين بالصفة ذاتها التي يسأل بها الملتزمون الأصليون وذلك بأن يدفعوا الرسوم  والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ الواجبة في حدود كفالاتهم.

    المادة 228

    المخلصون الجمركيون مسؤولون عن المخالفات التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون منهم. أما التعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسألون عنها إلا إذا تعهدوا بها أو كفلوا متعهديها.

    ويكون ناقلو البضائع بما فيهم شركات النقل المرخص لها بالنقل وفق أحكام المادة 107 من هذا القانون مسؤولين عن المخالفات المرتكبة في البيانات الجمركية المقدمة من قبلهم بالإضافة إلى مسؤوليتهم عن تنفيذ التعهدات الواردة في هذه البيانات.

    المادة 229

    يسأل الأولياء عن المخالفات التي يرتكبها القاصرون بحدود ما نص عليه القانون المدني، أما المحجور عليهم والموصى عليهم فتترتب المسؤولية في مالهم ويمثلهم القيمون عليهم أو أوصياؤهم.

    المادة 230

    إن الورثة مسؤولون عن أداء المبالغ المترتبة على المتوفى في حدود نصيب كل منهم من التركة.

    المادة 231

    للمتضررين من جراء أحكام هذا الفصل العودة على من سبب لهم الضرر وفق القواعد العامة.

    القسم الثاني

    التضامن

    المادة 232

    تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وذلك وفقاً للأصول المتبعة في تحصيل الأموال العامة وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً لاستيفاء المبالغ المطلوبة.

    الفصل الخامس

      أصول المحاكمات

    القسم الأول

    المحكمة الجمركية

    المادة 233

    ‌أ-  مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة تتولى المحاكم الجمركية النظر في المخالفات الجمركية، وتتألف هذه المحاكم من قاض متفرغ لا تقل مرتبته عن قاض بدائي يسميه وزير العدل.

    ‌ب- تحدث هذه المحاكم ويحدد مكانها ودائرة اختصاصها بقرار من وزير العدل بعد موافقة وزير المالية بناء على اقتراح المدير العام بإحداثها.

    ‌ج-تعتبر المحكمة الجمركية بدرجة محكمة بداية.

    ‌د-  تطبق هذه المحكمة أصول المحاكمات المدنية المتبعة في محكمة البداية في كل ما لم يرد عليه النص في هذا القانون.

    القسم الثاني

    اختصاص المحكمة

    المادة 234

    ‌أ-  تختص المحكمة الجمركية بالفصل فيما يلي:

    1- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون.

    2- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية بما في ذلك تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك وكذلك الغرامات والمصادرات المتعلقة بها.

    3- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملاً بأحكام المادة 216 من هذا القانون.

    4- النظر في الاعتراضات على قرارات التغريم عملاً بأحكام المادة 217 من هذا القانون.

    ‌ب- يبقى من اختصاص هذه المحكمة النظر في الأمور المستعجلة أيضاً في كل ما هو داخل في اختصاصها، وتطبق في هذه الحالة الأصول المستعجلة الواردة في قانون أصول المحاكمات النافذ.

    ‌ج- في الحالات التي تقرر فيها المحكمة تسليم البضاعة المسموحة بالاستيراد أو وسائط النقل النظامية المحجوزة لصاحبها  أو لشخص ثالث لقاء كفالة  نقدية أو عقارية أو مصرفية تعادل قيمة البضاعة أو واسطة النقل المقدرة من قبل إدارة الجمارك ولا يفك حجزها إلا بعد إيداع الكفالة دائرة الجمارك ويعتبر من يستلمها  مسؤولاً مدنياً وجزائياً في حال إساءة  الأمانة بها.

    ‌د-   في الحالات التي يحصل فيها خلاف حول قيمة البضاعة المهربة أو مواصفاتها أو منشئها تحيل المحكمة الموضوع إلى  اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في المادة 89 وما يليها من هذا القانون. خلافاً لأي نص آخر.

    القسم الثالث

    التبليغات

    المادة 235

    يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها أن ينظموا ويبلغوا جميع الأوراق الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم.

    المادة 236

    يجري التبليغ وفق الأصول المحددة في قانون أصول المحاكمات مع مراعاة الحالتين التاليتين:

    1-   إذا غير المطلوب تبليغه مكان إقامته المختار أو مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون إعلام دائرة الجمارك خطياً بذلك أو إذا أعطى عنواناً مخالفاً يجري التبليغ بالإلصاق على مكان إقامته أو مكان عمله الأخيرين وفي لوحة إعلانات المكتب الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

    2-   إذا كان المطلوب تبليغه مجهولاً أو غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة الجمركية لا تزيد على 100000 مائة ألف ليرة سورية يجري التبليغ بالإلصاق في لوحة إعلانات المحكمة الجمركية والدائرة الجمركية المختصتين ويثبت ذلك بمحضر ضبط.

    3-   أما إذا كانت قيمة البضاعة تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالإلصاق على لوحة إعلانات المحكمة والدائرة الجمركية والإعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك أيضاً بمحضر ضبط.

    تثبت واقعة التبليغ بالإلصاق بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك أو رجال ضابطتها.

    القسم الرابع

    طرق الطعن

    المادة 237

    ‌أ-  تكون الأحكام الصادرة عن المحاكم الجمركية الداخلة في اختصاصها خاضعة لإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وطرقه ومواعيده مع مراعاة ما يلي:

    1.  مبرمة إذا قضت بما لا يزيد على 10000 عشرة آلاف ليرة سورية بما فيها قيمة جميع المصادرات.
    2. في الدرجة الأولى وتقبل الطعن بطريق الاستئناف دون طريق النقض إذا قضت بما يزيد على 10000 عشرة آلاف ليرة سورية                       ولا يتجاوز 25000 خمسة وعشرين ألف ليرة سورية ويصدر حكم الاستئناف في هذه الحالة مبرماً. ويكون الاستئناف دوماً أمام محكمة الاستئناف القائمة في مركز المحكمة الجمركية.
    3. قابلة لجميع طرق الطعن المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات فيما سوى ذلك.

    ‌ب- إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المحددة يصبح الحكم مبرماً.

    المادة 238

    إضافة إلى الرسوم والتأمينات التي تقضي بها النصوص النافذة لا يجوز للمسؤولين عن المخالفة الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة إذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة أو المحصورة أو الممنوعة المعينة إلا بعد إيداع مبلغ يعادل خمس قيمة البضائع موضوع المخالفة على أن لا يتجاوز مبلغ                          التأمين 50000 خمسين ألف ليرة سورية ولا يقبل الطعن ما لم يكن مرفقاً بالإيصال الذي يثبت إيداع  هذا المبلغ.

    إذا خسر المدعي دعواه يحسب المبلغ المؤمن من أصل المبالغ المحكوم بها أو الواجبة بموجب عقد التسوية.

    المادة 239

    إن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم إليها تعتبر دائماً وجاهية.

    القسم الخامس

    أحكام متفرقة

    المادة 240

    تستفيد إدارة الجمارك من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الطوابع وقانون الرسوم والتأمينات القضائية كما تعفى أيضاً من تقديم الكفالة مهما كان سببها.

    الفصل السادس

    التنفيذ

    القسم الأول

    النفاذ المعجل

    المادة 241

    ‌أ-  تحكم المحكمة الجمركية بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:

    1. إذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد                على 20000 عشرين ألف ليرة سورية.
    2. إذا كانت البضاعة المهربة مخدرات أو أسلحة حربية أو ذخائر أو بضائع إسرائيلية أو بضائع ممنوعة معينة مهما بلغت قيمتها.
    3. إذا كانت البضاعة المهربة أغناماً أو أبقاراً.

    ‌ب- وللمحكمة أن تحكم بالنفاذ المعجل بناء على طلب المدير العام أو من يفوضه بذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الأشخاص أو تهريب أموالهم أو عند عدم وجود إقامة ثابتة لهم.

    غير أنه يمكن للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل أن يطعن بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف (الغرفة المدنية) شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة.

    المادة 242

    ‌أ-  تنظر المحكمة بوجه السرعة في القضايا التي ينص هذا القانون والقوانين الأخرى على صدور الأحكام بها بالنفاذ المعجل.

    ‌ب- الحكم بالنفاذ المعجل يلغي مهلة الإخطار التنفيذي للمدين.

    المادة 243

    تطبق المحكمة الجمركية التعريفة البدائية الواردة في قانون الرسوم والتأمينات القضائية البدائية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته.

    القسم الثاني

    تنفيذ الأحكام وقرارات التحصيل والتغريم

    المادة 244

    تنفذ قرارات التحصيل والتغريم مثلما تنفذ الأحكام الصادرة في المخالفات الجمركية بعد أن تصبح مبرمة بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأصول القانونية النافذة.

    المادة 245

    عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة أو المحكوم بها لصالح الجمارك من أموال المغرمين المنقولة وغير المنقولة، يمكن اللجوء إلى الحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل 200 مائتي ليرة سورية لم تحصل. ولا يجوز أن تتجاوز مدة هذا الحبس في أي حال من الأحوال سنة واحدة بالنسبة لكل حكم أو قرار على حدة.

    تخفض الغرامة الجمركية الواجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية.

    المادة 246

    يحق للجمارك أن تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة إعادة حبس المحكوم عليه الذي أخلي سبيله وذلك في حالة عدم عقد التسوية أو أداء ما هو مقرر أو محكوم به.

    ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس في كل الأحوال الحدود المنصوص عليها في المادة 245 من هذا القانون.

    المادة 247

    إن الحبس المنصوص عليه في المادة 245 لا يؤثر في حق الجمارك في الرسوم والضرائب الواجبة وفي المبالغ المتبقية من الغرامات الجمركية وبالمصادرات المقررة.

    المادة 248

    يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الإحضار الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الإخطارات التنفيذية بواسطة موظفي  الجمارك ورجال ضابطتها.

    الفصل السابع

    المخالفات الجمركية وغراماتها

    القسم الأول

    أحكام عامة

    المادة 249

    تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضاً مدنياً لإدارة الجمارك.

    المادة 250

    عند تعدد المخالفات توجب الغرامات عن كل مخالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأشد إذا كانت المخالفات مرتبطا بعضها ببعض بشكل لا يقبل التجزئة.

    المادة 251

    يقصد بالرسوم أينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها، الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها الجمارك والتي تتعرض للضياع.

    المادة 252

    ‌أ-  فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة 278 من هذا القانون تفرض على المخالفات المبينة في الأقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها.

    ‌ب- تحكم المحكمة الجمركية بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:

    1. ارتكاب المخالف سابقة تنضوي تحت أحكام المادتين 277و 278 من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار أحد الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل.
    2. اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيأة لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء هذه البضائع.
    3. اقتران جريمة التهريب أو ما في حكمه بمخالفة الإعاقة أو بمخالفة عدم الامتثال للوقوف.
    4. مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك في النوع والمنشأ والمصدر التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.
    5. مخالفات تصدير البضائع الممنوعة إذا تجاوزت القيمة 50000 خمسين ألف ليرة سورية.
    6. التأخير في تقديم الشهادات المحددة لإبراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم إذا تجاوزت مدة التأخير أكثر من سنة.
    7. مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصادياً.
    8. البضاعة الناجية من الحجز إذا كانت واسطة النقل سيارة شاحنة.

    القسم الثاني

    مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك

    المادة 253

    ‌أ-  تفرض غرامة من ثلاثة أمثال الرسوم إلى أربعة أمثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع المسموح باستيرادها:

    1. البيان المخالف بالنوع.
    2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو  مصرح  به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

    ‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك التي تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة سواء عرضت رسماً للضياع أم لم تعرض.

    ‌ج- تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات المنشأ أو المصدر في بيانات الوضع في الاستهلاك سواء عرضت رسما للضياع أم لم تعرض.

    ‌د-   تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن بيانات الوضع في الاستهلاك المخالفة لشروط إجازات الاستيراد إذا كانت تؤدي إلى استيراد بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.

    ‌ه-  تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال القيمة والرسوم عن مخالفات المنشأ في بيانات الوضع بالاستهلاك التي يقصد منها الاستفادة من مزايا الاتفاقيات الثنائية والجماعية دون وجه حق للتهرب من الرسوم والضرائب الواجبة  ومن القيود الاقتصادية.

    المادة 254

    تفرض غرامة من 2000 ألفي  ليرة سورية إلى 5000 خمسة آلاف ليرة سورية عن كل من المخالفات الأخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة بأحكام المادة السابقة.

    القسم الثالث

    مخالفات بيانات التصدير

    المادة 255

    ‌أ-  تفرض غرامة من مثل القيمة إلى مثلي القيمة عن مخالفات بيان التصدير للبضائع المسموح بتصديرها التالية:

    1. البيان المخالف بالنوع.
    2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.
    3. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تقل بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

    ‌ب- تفرض غرامة من مثل ونصف القيمة إلى مثلي ونصف القيمة عن مخالفات التصدير في النوع التي تؤدي إلى محاولة تصدير بضائع ممنوعة أو محصورة أو مقيدة.

    ‌ج- تفرض غرامة من نصف القيمة إلى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى التخلص من قيد إجازة التصدير أو إعادة القطع وذلك في الحالتين التاليتين:

    1. البيان المخالف بالنوع.
    2. البيان المخالف الذي يتحقق فيه أن القيمة الحقيقية تزيد بنسبة تتجاوز 1/10 عما هو مصرح به أو 1/20 من الوزن أو العدد أو القياس.

    ‌د-   يقتصر تطبيق أحكام هذه المادة على الجزء المخالف من البضاعة المصدرة.

    المادة 256

    تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال الرسوم المستردة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها 500 خمسمائة ليرة سورية.

    المادة 257

    تفرض غرامة من 2000 ألفي ليرة سورية إلى 5000 خمسة آلاف ليرة سورية عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة بأحكام المادتين السابقتين.

    القسم الرابع

    مخالفات الأوضاع المعلقة للرسوم

    أولاً- أحكام مشتركة:

    المادة 258

    تسري على مخالفات بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار إليها في المادتين 253و 254 من هذا القانون حسب الحال.

    المادة 259

    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 279 من هذا القانون عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم، أو استعمالها خارج الأماكن المسموح بها أو في غير الوجوه الخاصة التي أدخلت من أجلها، أو تخصيصها لغير الغاية المعدة لها أو إبدالها أو التصرف بها (بصورة غير نظامية) وقبل إعلام دائرة الجمارك وتقديم المعاملات النظامية الواجبة.

    المادة 260

    تفرض غرامة من 2000 ألفي ليرة سورية إلى 4000 أربعة آلاف ليرة سورية عن نقل المسافرين أو البضائع ضمن البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

    ثانياً- مخالفات البضائع العابرة (الترانزيت)

    المادة 261

    تفرض غرامة من 2000 ألفي ليرة سورية إلى 4000 أربعة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير أو جزئه عن مخالفات التأخير غير المبررة  في تقديم البضائع المرسلة بطريق العبور إلى مكتب الخروج أو إلى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات على ألا تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة المصرح عنها في البيان.

    المادة 262

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن مخالفات العبور التالية:

    1- تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك.

    2- قطع الرصاص والأزرار ونزع الأختام الجمركية عن البضائع العابرة دون أن يمنع ذلك من تطبيق أحكام المادة 278 من هذا القانون في حالة التحقق من وجود نقص في البضائع.

    3- تغيير مسالك الشاحنات الفارغة العابرة دون موافقة دائرة الجمارك.

    4- الإخلال بأي من أحكام وشروط العبور القانونية أو الواردة في الأنظمة الجمركية التي لم يأت ذكرها في الفقرات السابقة.

    ثالثاً- مخالفات المستودعات:

    المادة 263

    تفرض عن مخالفة أحكام المستودعات الحقيقية والخاصة والاعتبارية (الوهمية) والصناعية غرامة من 4000 أربعة آلاف ليرة سورية إلى 8000 ثمانية آلاف ليرة سورية وتحصل هذه الغرامة من أصحاب أو مستثمري المستودعات.

    رابعاً- مخالفات المناطق الحرة:

    المادة 264

    تفرض عن مخالفات الإخلال بالنصوص الواردة في القوانين والأنظمة الجمركية الخاصة بالمناطق الحرة والأسواق الحرة غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية.

    خامساً- مخالفات الإدخال المؤقت وإعادة التصدير:

    المادة 265

    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 279 من هذا القانون على المخالفات التالية:

    1- إبدال البضائع المدخلة مؤقتاً أو المعاد تصديرها كلياً أو جزئياً  ببضائع أخرى.

    2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الإدخال المؤقت في الأماكن المحددة لها دون سبب مبرر.

    3- الحصول على الإدخال المؤقت دون وجه حق.

    المادة 266

    ‌أ-  تفرض عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتاً ووسائط  النقل على اختلاف أنواعها (بما في ذلك السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التأخير في الوصول لبيانات إعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها غرامة من 1000 ألف ليرة سورية إلى 2000 ألفي ليرة سورية عن كل أسبوع تأخير أو جزئه.

    ‌ب- التأخير في إعادة تصدير السيارات السياحية المدخلة مؤقتاً الذي يتجاوز سنة كاملة، يعتبر بحكم الاستيراد تهريباً وتقمع المخالفة بالغرامات المنصوص عليها في المادة 279 من هذا القانون.

    المادة 267

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن مخالفات الإدخال المؤقت التالية:

    1-   تقديم الشهادات اللازمة لإبراء وتسديد تعهدات الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية.

    2-   قطع الرصاص والأزرار أو نزع الأختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات إعادة التصدير دون أن يمنع ذلك من تطبيق العقوبة المعاقب بها على التهريب وما هو في حكمه في حال التحقق من وجود نقص في البضائع.

    3-   تغيير الأماكن المحددة لوجود بضائع الإدخال المؤقت دون موافقة دائرة الجمارك.

    4-   تغيير مسالك الشاحنات المدخلة مؤقتاً  فارغة دون موافقة دائرة الجمارك.

    5-   الإخلال بأي شرط من شروط الإدخال المؤقت أو إعادة التصدير غير ما ذكر.

    القسم الخامس

    مخالفات بيان الحمولة (المانيفست)

    المادة 268

    تفرض غرامة من مثلي القيمة والرسوم إلى ثلاثة أمثال قيمة البضاعة والرسوم معاً عن المخالفات التالية:

    1-   النقص غير المبرر عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود أو في محتوياتها أو في كميات البضائع المنفرطة، وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم ، تفرض عن كل طرد غرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية.

    2-   الزيادة غير المبررة عما أدرج في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه وإذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والأرقام ذاتها الموضوعة على طرود أخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم أعلى أو تلك التي تتناولها أحكام المنع.

    المادة 269

    ‌أ-  تسري على مخالفات بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) أو بالنوع الأحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المنصوص عليها في المادة 253 من هذا القانون.

    ‌ب- تفرض على مخالفات بيان الحمولة المتعلقة بمكان الشحن غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية.

    المادة 270

    تفرض غرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية عن مخالفات بيان الحمولة التالية:

    1- ذكر عدة طرود مقفلة، مجموعة بأية طريقة كانت، في بيانات الحمولة أو ما يقوم مقامها على أنها طرد واحد، مع مراعاة المادة 68 من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات.

    2- عدم تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه والمستندات الأخرى المشار إليها في المادة 53 من هذا القانون لدى الإدخال أو الإخراج وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها.

    3- وجود أكثر من بيان حمولة واحد أو ما يقوم مقامه في حيازة أصحاب العلاقة.

    4- عدم وجود بيان حمولة نظامي أو ما يقوم مقامه أو وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة.

    5- عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في مكان الشحن في الأحوال التي يجب فيها هذا التأشير حسب أحكام هذا القانون.

    6- إغفال ما يجب إدراجه في بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين.

    7- الاستيراد عن طريق البريد أو عن طريق الجهات المخولة من قبله لرزم  مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقيات البريدية العربية والدولية وللنصوص القانونية النافذة.

    8- مخالفات بيانات الحمولة الأخرى غير المذكورة في المواد السابقة.

    القسم السادس

    مخالفات التجول والحيازة

    (البرية- البحرية- الجوية)

    المادة 271

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية:

    1- النقل ضمن النطاق الجمركي للبضائع الخاضعة لضابطة النطاق بشكل يخالف مضمون سند النقل وحيازة البضائع الخاضعة لأحكام ضابطة النطاق بصورة تخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 197.

    2- قيام السفن التي تقل حمولتها عن 200 مائتي طن بحري بنقل البضائع المحصورة أو الممنوعة أو الخاضعة لمعدلات عالية أو الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء أذكرت في بيان الحمولة أم لم تذكر أو تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة.

    3- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل الأخرى في غير الأماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك.

    4- مغادرة السفن والطائرات أو وسائط النقل الأخرى للمرفأ أو للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك.

    5- رسو السفن من أية حمولة كانت وهبوط الطائرات في غير المرافئ أو المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الحوادث البحرية أو القوة القاهرة أو في هذه الظروف دون أن يصار إلى إعلام أقرب مكتب جمركي بذلك.

    القسم السابع

    مخالفات متفرقة

    المادة 272

    ‌أ-  تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية عن المخالفات التالية:

    1. عدم تقديم الفاتورة الأصلية الموصوفة في المادة 51 من هذا القانون أو تقديم وثائق أو مستندات مخالفة.
    2. تحميل الشاحنات أو السيارات أو غيرها من وسائط النقل أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً خلافاً للشروط التي تحددها دائرة الجمارك إذا تمت هذه الأفعال داخل الحرم الجمركي.
    3. إعاقة موظفي الجمارك عن القيام بواجباتهم وعن ممارسة حقهم في التفتيش والتدقيق والمعاينة وعدم الامتثال إلى طلبهم بالوقوف أو توجيه الشتائم  والتهديد والإهانة إليهم دون أن يمنع ذلك من تحريك الدعوى الجزائية بحق المخالفين وفقاً للقوانين النافذة. وتفرض هذه الغرامة بحق كل من شارك بهذه المخالفة.
    4. عدم مسك أو الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها خلال المهلة المحددة في المادة 203 من هذا القانون أو الامتناع عن تقديمها.
    5. عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم  بالإضافة إلى العقوبات المسلكية التي يمكن أن تصدر بهذا الصدد وفق أحكام المادة 191 من هذا القانون.
    6. عدم مسك شركات النقل المرخص لها وفق أحكام المادة 107 من هذا القانون القيود والسجلات المنصوص عليها في المادة المذكورة والاحتفاظ بها وتقديمها لدى كل طلب.
    7. النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد أن تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة إذا تعذر تحديد كميتها.

    ‌ب-  تفرض غرامة من 20000 عشرين ألف ليرة سورية إلى 30000 ثلاثين ألف ليرة سورية عن المخالفة التالية: البضائع الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها أو كميتها أو  نوعها دون أن يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب.

    ‌ج- تفرض غرامة من 100000 مائة ألف ليرة سورية إلى 200000 مائتي ألف  ليرة سورية عن مخالفة تحميل السفن والطائرات أو تفريغها أو سحب البضائع دون ترخيص من دائرة الجمارك أو بغياب موظفيها أو خارج الساعات المحددة نظامياً أو خلافاً للشروط التي تحددها الجمارك أو تفريغها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

    المادة 273

    تفرض غرامة مماثلة لما هو محدد في المادة 279 من هذا القانون:

    ‌أ-  مخالفات استعمال الأشياء المشمولة بالإعفاء أو بتعريفة مخفضة في غير الغاية أو الهدف التي استوردت من أجله أو تبديلها أو بيعها أو التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة دائرة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية الواجبة.

    ‌ب- تغيير مواصفات السيارات أو الآليات من سيارة نقل بضائع أو سيارات ذات استعمالات خاصة إلى سيارات نقل أشخاص.

    ‌ج-استيراد قطع تبديلية أو أجزاء لأصناف من بضائع تشكل بمجملها أصنافاً كاملة أو بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد أو باسم عدة مستوردين أو خلصت لدى مكتب جمركي واحد أو في عدة مكاتب جمركية في آن واحد أو في أوقات متفرقة بصورة تؤدي إلى إدخال بضائع محصورة أو ممنوعة أو تؤدي إلى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الأصناف الكاملة أو بحكم الكاملة أو بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة.

    المادة 274

    فيما عدا الحالة الواردة في المادة 256 من هذا القانون، تفرض غرامة من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال مبالغ الرسوم والضرائب التي استردت أو شرع في استردادها دون حق.

    المادة 275

    تفرض غرامة من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف ليرة سورية  عن المخالفات التالية غير المشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل:

    1- التهرب من إجراء المعاملات الجمركية.

    2- عدم المحافظة على الأختام أو الأزرار أو الرصاص الموضوع على الطرود أو وسائط النقل أو المستوعبات دون أن يؤدي ذلك إلى نقص في البضائع أو تغيير فيها.

    3- عدم التزام أصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم أو كفالاتهم المقدمة من قبلهم إلى الجمارك مع مراعاة أحكام المادة 278 من هذا القانون.

    المادة 276

    تفرض غرامة من 5000 خمسة آلاف ليرة سورية إلى 10000 عشرة آلاف ليرة سورية عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات الصادرة تنفيذاً لأحكامه التي لم يرد النص على فرض غرامة عنها.

    الفصل الثامن

    التهريب وغراماته

    القسم الأول

    تعريف التهريب وما هو في حكمه

    المادة 277

    التهريب هو إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها منها خلافاً لأحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق المكاتب الجمركية.

    المادة 278

    يعتبر تهريباً بمعرض تطبيق هذا القانون بوجه خاص ما يلي:

    1- عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول مكتب جمركي.

    2- عدم اتباع المسالك والطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في إدخال البضائع وإخراجها وعبورها.

    3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ حيث لا توجد مكاتب جمركية.

    4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي خلافاً لأحكام المادة 63 من هذا القانون. وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الأخرى خارج المكاتب الجمركية بصورة مغايرة للأنظمة النافذة.

    5- عدم التصريح في مكتب الإدخال أو الإخراج عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة بما في ذلك ما يصطحبه المسافرون من هذه البضائع.

    6- تجاوز المكاتب الجمركية دون التصريح عن البضائع في الإدخال والإخراج.

    7- اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المكتب الجمركي موضوعة في مخابئ مهيأة  خصيصاً لإخفائها أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.

    8- الزيادة أو النقص أو التبديل دون سبب مبرر في الطرود أو في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة المكتب الجمركي.

    9- عدم تقديم الإثباتات التي تحددها إدارة الجمارك لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون.

    10- إخراج البضائع من المناطق الحرة أو المخازن الجمركية أو المستودعات إلى المنطقة الجمركية دون معاملة  جمركية.

    11- البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة معينة أو ممنوعة أو محصورة بواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو التي قصد منها استيراد البضائع وتصديرها بطريق التلاعب بالقيمة تحايلاً على مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشأن وبواسطة مستندات مزورة أو مغايرة للحقيقة أو غير المصرح عنها بتسميتها الحقيقية.

    12- تقديم مستندات أو قوائم مزورة أو مغايرة للحقيقة أو وضع علامات كاذبة بقصد التخلص من تأدية الرسوم الجمركية أو الرسوم والضرائب الأخرى كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو الحصر.

    13- نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة أو الممنوعة أو المحصورة دون تقديم إثباتات تثبت استيرادها بصورة نظامية.

    14- نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي.

    15- عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأية غاية كانت.

    16- البضائع الممنوعة المعينة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بإدخالها أو إخراجها.

    17- تغيير مسالك السيارات المحملة في بيانات البضائع العابرة وفي بيانات إعادة التصدير.

    18- نقل بضاعة من واسطة نقل إلى أخرى أو إعادة تصديرها دون بيان أو ترخيص نظامي.

    19- ذكر عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت في البيان على أنها وحدة مع مراعاة المادة 68 من هذا القانون بشأن الحاويات والطبليات والمقطورات.

    20- مخالفات أحكام المرسوم التشريعي رقم 175 تاريخ 5/8/1969.

    21- الزيادة عما هو مصرح به في بيانات إعادة التصدير التي من شأنها أن تؤدي إلى تسديدات غير حقيقية في بيانات الأوضاع المعلقة للرسوم.

    22- عبور البضائع تهريباً أو دون معاملة.

    23- عدم تسديد بيانات التجارة الداخلية وما هو في حكمها من مستندات جمركية وفق الشروط التي تحددها إدارة الجمارك.

    القسم الثاني

    غرامات مخالفات التهريب وما هو في حكمه

    المادة 279

    تفرض غرامة جمركية عن مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك على النحو التالي:

    1- ستة أمثال القيمة إلى ثمانية أمثالها عن البضائع الممنوعة المعينة.

    2- من ثلاثة أمثال القيمة والرسوم إلى أربعة أمثال القيمة والرسوم معاً عن البضائع الممنوعة أو المحصورة.

    3- من أربعة أمثال الرسوم إلى خمسة أمثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم إذا لم تكن ممنوعة أو محصورة على أن لا تقل عن مثل ونصف قيمتها.

    4- من 10000 عشرة آلاف ليرة سورية إلى 20000 عشرين ألف  ليرة سورية عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة أو محصورة.

    المادة 280

    تحكم المحكمة الجمركية بمصادرة البضائع موضوع التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحكم بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي تعرضت للضياع  عند عدم حجز هذه البضائع أو نجاتها من الحجز ويجوز الحكم بمصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات والقطارات ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها أو نجاتها من الحجز.

    المادة 281

    تقرر المحكمة الجمركية مصادرة البضائع المحجوزة ووسائط النقل في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم.

    الباب السادس عشر

    بيع البضائع

    المادة 282

    ‌أ-  لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف أو التسرب أو كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها.

    ‌ب- يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع ووسائط النقل المحجوزة بعد تسعة أشهر  من تاريخ حجزها ويمكن بيعها قبل مضي هذه المدة إذا كانت قيمتها تتعرض للنقصان.

    يتم البيع استناداً إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية لبيعها دون الحاجة إلى إخطار أصحاب العلاقة أو انتظار صدور حكم من المحكمة الجمركية.

    فإذا صدر هذا الحكم بالبراءة وكان يقضي بإعادة المبيعات إلى أصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل المبيع بعد اقتطاع المبالغ التي أنفقت عليها  من أجل حفظها.

    المادة 283

    ‌أ-  على أصحاب البضائع سحب بضائعهم المحفوظة في المخازن الجمركية أو في ساحات الحرم الجمركي وأرصفته خلال مهلة أقصاها ستة أشهر. ولدائرة الجمارك أن تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفظ النظامية.

    ‌ب- يطبق حكم الفقرة (أ) من هذه المادة على الودائع التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية.

    ‌ج-لدائرة الجمارك أن تبيع البضائع من الأنواع المذكورة في الفقرتين  السابقتين عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ المبينة إذا ظهرت عليها بوادر المرض أو الفساد أو الأضرار بسلامة البضائع الأخرى أو المنشآت على أن يثبت ذلك بموجب محضر ضبط يوقع من قبل رئيس الكشف والكشاف.

    يخطر أصحاب البضائع أو من يمثلهم في جميع الحالات المذكورة أعلاه وإذا تعذر ذلك فبالإعلان في دائرة الجمارك.

    المادة 284

    تقوم إدارة الجمارك أيضاً ببيع ما يلي:

    1-   البضائع والأشياء ووسائط النقل التي آلت ملكيتها لإدارة الجمارك نتيجة حكم أو تسوية أو تنازل خطي أو بالمصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون.

    2-   البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والاعتبارية (الوهمية) والخاصة والصناعية ضمن المهل النظامية المحددة بأحكام المواد 120و 131و 136و 138 من هذا القانون.

    3-   البضائع والأشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ.

    المادة 285

    لا يمكن أن تؤدي البيوع التي تجري وفق أحكام المواد السابقة إلى إقامة أية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطأ فاحشاً.

    المادة 286

    ‌أ-  تطبق أحكام المواد 282و 283و 284 من هذا القانون على البضائع الممنوعة أو المحصورة.

    ‌ب- تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقاً  للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير.

    تباع البضائع والأشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري.

    ‌ج-إذا تعذر بيع البضائع بعد طرحين متتاليين يمكن إتلافها بترخيص من المدير العام ، وينظم محضر ضبط بواقعة الإتلاف وفق الأصول ، ويمكن الاستعاضة عن الإتلاف بتسليمها إلى المستشفيات الحكومية أو المستوصفات الحكومية أو المؤسسات الخيرية على أن يتم التأكد من سلامتها وإمكانية استعمالها واستهلاكها ويتم ذلك بقرار من المدير العام.

    المادة 287

    يوزع حاصل البيع وفقاً للترتيب التالي:

    1- البدلات المرفئية ورسوم الخزن المستحقة للشركة العامة للمرفأ لقاء الخدمات المقدمة من قبلها إلى البضائع.

    2- نفقات عملية البيع.

    3- النفقات التي صرفتها دائرة الجمارك من أي نوع كانت.

    4- الرسوم الجمركية.

    5- الرسوم والضرائب الأخرى وفق أسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها.

    6- بدلات الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها.

    7- أجور النقل الخارجي عند وجوبها.

    يحدد مآل المبلغ المتبقي كما يلي:

    آ- البضائع المتروكة:

    1-   إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي إلى أصحاب العلاقة شريطة أن يطالبوا به ويسقط هذا الحق بالتقادم بمرور سنة من تاريخ البيع ويصبح حقاً للخزينة العامة ويقيد إيراداً لها.

    2-   إذا كانت البضائع المباعة من الأنواع الممنوع أو المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.

    ‌ب- البضائع المستوردة نظامياً والمتنازل عنها لإدارة الجمارك: يقيد المبلغ المتبقي إيراداً في الخزينة العامة.

    ‌ج- البضائع المتنازل عنها لإدارة الجمارك بموجب صك مصالحة أو التي يصدر بمصادرتها حكم قطعي: يوزع المبلغ المتبقي وفق أحكام المادة 289.

    ‌د-   البضائع المحجوزة: يؤخذ المبلغ المتبقي أمانة بانتظار إعادته إلى مستحقيه أو توزيعه وفق أحكام المادة 289 حسب مآل المخالفة الجمركية.

    المادة 288

    يجوز بيع البضائع الممنوع أو المحصور أو المقيد استيرادها أو المسموح باستيرادها إلى جهات الحصر أو غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام أو لحسابها وفق الشروط التي يحددها قرار الوزير.

    الباب السابع عشر

    توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات

    المادة 289

    ‌أ-  تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله دائرة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الأشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة 60 % وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم إما قبل اقتطاع حصة المخبرين أو بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير.

    يوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة أو عمليات التهريب أو استكمال الإجراءات المتصلة بها من العاملين في إدارة الجمارك حصراً ، وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بإدارة الجمارك.

    ‌ب- تؤول إلى الصندوق المشترك كل غرامة لا تتجاوز 2500 ألفين وخمسمائة ليرة سورية.

    ‌ج-تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع.

    المادة 290

    استثناء من حكم المادة 287 من هذا القانون، يجوز للوزير بقرار منه تنظيم توزيع حاصل بيع البضائع ووسائط النقل المصادرة في الحالات التي لا تحصل فيها الغرامات أو تعتبر بموجب التنظيم المشار إليه ضئيلة ويتعذر بسبب ذلك مكافأة المخبرين والحاجزين.

    الباب الثامن عشر

    امتياز إدارة الجمارك

    المادة 291

    تعتبر مطالب إدارة الجمارك أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة وتحصل قبل أي حق آخر من المدين الأصيل أو كفيله أو من الأشخاص الثالثين واضعي اليد وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.

    الباب التاسع عشر

    التقادم

    المادة 292

    ‌أ-  لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد رسوم أو ضرائب مضى على تأديتها أربع سنوات تلي السنة المالية المؤداة خلالها.

    ‌ب- إن التأمينات على اختلاف أنواعها تحول إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك على المستندات الجمركية وذلك إذا لم يقم أصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التأمينات. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالقسم الفائض عما تم تحويله إلى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى (الرصيد المتبقي) بعد مضي المهلة المشار إليها في الفقرة (آ) من هذه المادة على تاريخ دفع مبالغ التأمين إلا إذا كان التأخير بسبب من إدارة الجمارك أو بسبب دعاوى مرفوعة أمام المحاكم.

    المادة 293

    تتحرر إدارة الجمارك والدوائر الجمركية المرتبطة بها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات الأخرى العائدة للسنة المذكورة ولا يمكن إلزامها بإبراز هذه السجلات والإيصالات والبيانات والمستندات إلا إذا كانت هناك قضايا                 ما تزال قيد النظر.

    المادة 294

    ما لم تقض النصوص القانونية النافذة بتحديد مهل تقادم أطول، تتقادم حقوق  إدارة الجمارك:

    ‌أ-  15 خمس عشرة سنة في تحقيق مخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك ابتداء من تاريخ وقوعها.

    ‌ب- 5 خمس سنوات في تحقيق المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من تاريخ وقوعها.

    ‌ج-15 خمس عشرة سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم.

    ‌د-  15 خمس عشرة سنة للرسوم والضرائب التي لم تحصل لأي سبب كان.

    الباب العشرون

    أحكام انتقالية ومختلفة

    المادة 295

    يحق للمدير العام أن يستثني الجهات العامة وجهات القطاع العام والمنظمات الشعبية من بعض الإجراءات تسهيلاً لأعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافاً إليها أجور النقل والتأمين وأية نفقات أخرى تقتضيها عملية الاستيراد على أن يقيد ذلك بشرط أن لا يؤدي هذا الاستثناء إلى المساس بالرسوم والضرائب الواجبة وفقاً للقوانين النافذة سواء أكان ذلك بالإعفاء أم بالتأثير في نسبة وجوبها.

    المادة 296

    يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تعديل مقدار المبالغ والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون زيادة أو  نقصاً وفق مقتضى الحال وينشر في الجريدة الرسمية.

    المادة 297

    يلغى قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975 وتعديلاته وجميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.

    المادة 298

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

    دمشق في    /   /1427 هجري الموافق 6/7/2006 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 70 لعام 2010
    إضافة الفقرة ج إلى المادة 27 من قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006


    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي:

    مادة 1

    تضاف الفقرة /ج/ التالية الى الاستثناءات المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام2006.

    ج- الحاويات الواردة بحراً لمقصد المرافئ الجافة المقامة على أراضي الجمهورية العربية السورية وضمن المنطقة الجمركية و التي يتم نقلها بواسطة القطارات من قبل المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية وعلى مسؤوليتها .

    كما يجوز بقرار من وزير المالية السماح لشركات النقل البري المرخصة أصولا من وزارة النقل والمعتمدة من المديرية العامة للجمارك بنقل هذه الحاويات الى المرافئ الجافة براً بواسطة الشاحنات وعلى مسؤوليتها على اعتبار أن هذه المرافئ الجافة تشكل امتداداً للمرافئ البحرية .

    مادة 2

    يصدر وزير المالية التعليمات التنقيذية بعد التنسيق مع وزير النقل.

    مادة 3 

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 4-10-1431 هجري الموافق 13-9-2010 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد


    المرسوم التشريعي 6 لعام 2011
    تعديل قانون الجمارك 38 لعام 2006

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1


    تضاف الفقرة الآتية إلى المادة /192/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق مايلي:

    خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز التعيين على وظائف مديرية الجمارك العامة إلا بموجب مسابقة أو اختبار وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة و لا يعتد بأي نصوص خاصة تقضي بغير ذلك سواء وردت بموجب قوانين أو تعليمات أو أحكام قضائية باستثناء المهندسين و الذين يبقون خاضعين لقانونهم الخاص.

    كما لا يجوز التعاقد لدى مديرية الجمارك العامة إلا وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة حصراً ويبقى تعيين عناصر الضابطة الجمركية وفق أحكام القانون /37/ لعام 2006


    مادة 2

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 30-1-1432 هجري الموافق لـ 5-1-2011 ميلادي.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون إعمار العرصات  مع التعليمات التنفيذية  –  المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات مع التعليمات التنفيذية – المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات - المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    قانون إعمار العرصات

    المرسوم التشريعي 82 لعام 2010

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة جانب كل منها:
    الوزير: وزير الإدارة المحلية
    الجهة الإدارية: الوحدة الإدارية أو البلدية
    المجلس: المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي.
    رئيس الجهة الإدارية: رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
    القسم: الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل.
    التجمعات العمرانية: التجمعات العمرانية بأشكالها كافة (جمعيات، مناطق، تطوير، تجمعات جديدة) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها.
    الاكساءات الأساسية: الاكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار ووفق ما تنص عليه التعليمات التنفيذية.

    المادة 2

    يقصد بالعرصات في هذا المرسوم التشريعي كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والتي وصلها طريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء للعقار أو إلى حدود التجمع العمراني داخل أو خارج المخططات التنظيمية وهي الآتية:
    (أ) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن.
    (ب) المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني.
    (ج) المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة.
    (د) أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية.
    (هـ) المقاسم والعقارات التي يحصل مالكوها على رخصة هدم.
    (و) العقارات المبنية ولا تزيد مساحة البناء عن نسبة تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي من المساحة المسموح ببنائها وفق نظام ضابطة البناء المصدق.
    (ز) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن التجمعات العمرانية الناشئة في منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص أو المشترك المشملة بأحكام القانون رقم 15 لعام 2008.
    (ح) المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار (16) م.و لعام 2007.
    (ط) التجمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية.
    (ي) عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية.

    المادة 3

    يتم الترخيص بالبناء على المقاسم والعقارات ضمن الشروط التالية:
    (أ) أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف.
    (ب) يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسسات بصفة مؤقتة تسبق عملية التسجيل العقاري على أن يستوفى تأمين الواجهات والمرافق المشتركة والإفراز كاملة بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته.
    (ج) عندما يتقدم مالكو نصف أسهم العقار أو أكثر بطلب الترخيص بالبناء يجب أن يرفق طلبهم بطلب آخر لإزالة شيوع هذا العقار تنظر فيه لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير ويحلف العضوان قبل ممارستهما العمل اليمين التالية أمام رئيس اللجنة:
    ( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بشرف وأمانة ولا أفشي أسرار المذاكرات).
    – تدعو اللجنة المالكين وفق الإجراءات المبينة في قانون الاستملاك وقضايا الأمور المستعجلة وتكلفهم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم فإذا لم يتفقوا يباع العقار بالمزاد العلني بجلسة يدعى إليها الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة التي تقرر فيها البيع بالمزاد العلني ويدعى إليها الغير بإحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة وتعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكما يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف.
    – تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفق بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية.
    – يترتب على من رسا المزاد عليه أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقا بالوثائق القانونية كافة والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ رسو المزاد عليه وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ريع قيمته لصالح الجهة الإدارية.

    المادة 4

    (أ) يجوز للأشخاص المرخص لهم بالبناء وفق أحكام المادة الثالثة من هذا المرسوم التشريعي التعاقد على تمليك الأقسام قبل المباشرة بإشادة البناء فعلا أو إنجازه وتسجيله في السجل المؤقت لدى الجهة الإدارية وفق أحكام المادة 5 من هذا المرسوم التشريعي وعليهم في هذه الحالة أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها للمشترين منفذا فيها على الأقل الاكساءات الأساسية بعد الحصول من الجهة الإدارية على وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملا الاكساءات الأساسية أو إجازة سكن وفق ما ينص عليه عقد البيع مع تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة.
    (ب) تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 5

    مع الاحتفاظ بأحكام المادة 125 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته:
    (أ) يفتح سجل مؤقت لدى الجهة الإدارية يسجل فيه ما يلي:
    1- أسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار.
    2- مصور الأقسام مبينا عليه الرقم الاصطلاحي وحدودها وأوصافها معتمدا من الجهة الإدارية.
    3- عقود بيوع الأقسام وكذلك البيوع اللاحقة للبيع الأول.
    (ب) لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المشار إليه في المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.
    (ج) يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل احتيالا يعاقب عليه البائع أصيلا أو وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات.
    (د) يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة 001ر0 واحد بالألف من قيمة كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية إضافة للرسوم الواجبة للخزينة العامة.
    (ه) يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها.
    (و) يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل ملكية العقار في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

    المادة 6

    يكون لمشتري القسم على الوجه المبين أعلاه حق مكتسب ولا يجوز لأي كان المساس بهذا الحق أو الحجز عليه إلا في حدود حقوقه المباشرة تجاه المشتري نفسه.

    المادة 7

    (أ) في حال تأخر البائع عن القيام بالتزاماته الواجبة عليه تجاه المشتري تنفيذا لعقد الشراء أو لأحكام هذا المرسوم التشريعي فعلى الجهة الإدارية تلقائيا أو بناء على طلب المشتري أن تحقق على المالكين المرخص لهم رسما سنويا قدره 05ر0 خمسة بالمئة من قيمة الأرض لمدة سنتين وبعد انقضاء هذه المدة تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ النواقص على حساب المرخص لهم وتحصيل الكلفة منهم مضافا إليها 15 بالمئة كنفقات إدارية واقتطاعها من التأمينات المودعة لصالح تنفيذها.
    (ب) إذا طرأت على البناء نواقص مماثلة لما ورد في الفقرة أ السابقة بعد تسجيل الأقسام بأسماء مالكيها في السجل المؤقت أو السجل العقاري فيطبق على هؤلاء حكم الفقرة المذكورة وتوزع عليهم التكاليف وفقا لتقدير الجهة الإدارية مضافا إليها 15 بالمئة منها كنفقات إدارية.

    المادة 8

    يترتب على مالكي العرصات المحددة في المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي ما يلي:
    (أ) الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح نظام البناء بها في المنطقة خلال سنة تبدأ من تاريخ الإعلان بخضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
    – ينشر الإعلان بإلصاقه في لوحة إعلانات الجهة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة.
    – يتم تبليغ مالكي العرصات بهذا الإعلان شخصيا وفي حال تعذر ذلك يعتبر النشر بالصحف بمثابة التبليغ الشخصي.
    (ب) القيام بإشادة كامل المساحة الطابقية التي يسمح لها نظام البناء في المنطقة وإنجاز الأجزاء والمرافق المشتركة بصورة كاملة بما في ذلك الاكساءات الأساسية وفقا لما يلي:
    1- خلال مدة ثلاث سنوات تلي تاريخ منح الرخصة بالنسبة للأبنية التي لا يزيد عدد طوابقها على الستة.
    2- يضاف مدة أربعة أشهر عن كل طابق إضافي للأبنية التي يزيد عدد طوابقها على ستة طوابق على ألا تزيد مدة كامل الترخيص على خمس سنوات.

    المادة 9

    (أ) تكلف العرصات التي لم يستحصل مالكوها على رخص ببنائها خلال سنة واحدة من تاريخ الإعلان برسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة العرصة لمدة أربع سنوات وبانقضاء هذه المدة على المجلس إقرار بيعها بالمزاد العلني.
    (ب) يخضع المالكون الذين حصلوا على تراخيص البناء ولم يستكملوا بناء الهيكل والاكساءات الأساسية خلال المدة المحددة بالترخيص وفق المادة 8 من هذا المرسوم التشريعي لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من القيمة المقدرة للعرصة لمدة سنتين وبعدها يتم بيعها بالمزاد العلني.
    (ج) يخضع المشتري للقسم المستكملة اكساءاته الأساسية وفق العقد المنظم مع المالك البائع لرسم سنوي قدره 10 بالمئة من قيمة القسم في حال تأخره عن إعداد القسم جاهزا للسكن أو الاستعمال فيما أعد له خلال مدة عام واحد من تاريخ استلام القسم وفق العقد المبرم مع المالك المرخص له.
    (د) يحقق ويحصل الرسم المذكور في الفقرات /أ/ب/ج/ سنويا وعلى الجهة الإدارية تبليغ أصحاب العلاقة بالرسم سنويا.

    المادة 10

    يتم تقدير قيمة العرصات بدائيا وتحكيميا في معرض طرح الرسم السنوي المقرر في هذا المرسوم التشريعي ويتم تبليغ القيم لذوي الشأن وقبول الاعتراضات عليها وفق القواعد المقررة في قانون الاستملاك وتعتبر المنطقة العقارية بحكم المنطقة الاستملاكية الواحدة في مجال تشكيل لجان التقدير واختصاصاتها.

    المادة 11

    تقوم الجهة الإدارية بتحقيق الرسم وجبايته لصالحها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لديها.

    المادة 12

    على مشتري العرصة وفقا لأحكام المادة 9 من هذا المرسوم التشريعي بناؤها خلال مهلة ثلاث سنوات معفاة من التكليف برسم العرصات وللمجلس بعدها إقرار بيع العرصة ويلزم بالبيع بعد انقضاء السنة الثالثة للسنة التي يتم فيها البيع الأول ويستوفى من مالك العرصة الممتنع عن البناء حين بيعها الرسم الذي كان قد أعفي منه إضافة إلى اقتطاع ربع قيمتها لصالح الجهة الإدارية.

    المادة 13

    تتقاضى الجهة الإدارية في سبيل تنفيذ هذا المرسوم التشريعي عمولة عن العقارات أو حصص العقارات بالمزاد العلني المنصوص عليها بالفقرتين (أ و ب) من المادة التاسعة بنسبة واحد بالمئة من بدل المبيع يدفعها المشترون المحكوم لهم بالإضافة إلى نفقات الإعلان.

    المادة 14

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية صاحب الترخيص الذي يتأخر عن تنفيذ إنذار الجهة الإدارية دون عذر مشروع عن إنجاز وتسليم القسم المباع من البناء جاهزا للسكنى أو للاستعمال فيما أعد له أو منفذة الأجزاء المشتركة والاكساءات الأساسية في الموعد المتفق عليه ووفقا لشروط العقد الذي أبرمه مع المشتري أو يمتنع عن نقل ملكية القسم المباع لاسم المشتري لدى السجل المؤقت بعد قيام هذا الأخير بتنفيذ التزاماته العقدية وتحصل الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة لصالح الوحدة الإدارية وفق قانون جباية الأموال العامة.

    المادة 15

    (أ) يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا المرسوم التشريعي خلال ثلاثين يوما من تبليغه الاعتراض على التكليف لتأخره في الحصول على الترخيص أو إنجاز البناء لأسباب مبررة ويرفق الاعتراض بتأمين قدره 10 بالمئة من الرسم السنوي.
    (ب) تنظر في الاعتراض لجنة تشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين من الفئة الأولى عن كل من مديرية المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية.
    (ج) إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية وإذا قبلت الاعتراض يعاد التأمين وعليها أن تحدد في قرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف عن المعترض وتضاف عند ذلك مدة الإسقاط إلى المدد المبررة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي.
    (د) يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرما لا يقبل طريقا من طرق الطعن أو المراجعة.

    المادة 16

    تطبق أحكام تسجيل بيع الأقسام الواردة في المادة الخامسة من هذا المرسوم التشريعي على الحالات التالية:
    (أ) بيوع الأقسام الجارية بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولو كانت من عقارات مرخص ببنائها قبل نفاذه.
    (ب) البيوع الجارية قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي إذا اتفق الطرفان على تسجيلها وفقا لأحكام المادة المذكورة.

    المادة 17

    تحدد تعويضات العاملين في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير وتستثنى هذه التعويضات من السقوف المنصوص عليها في القوانين النافذة وبما لا يتجاوز ضعف الأجر الشهري إذا أنجزوا أعمالهم خلال المهل المحددة لإنجازها.

    المادة 18

    (أ) يطبق هذا المرسوم التشريعي في مدن مراكز المحافظات والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    (ب) يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيقه في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية والأثرية بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 19

    لا تمنح الإشارات المانعة من التصرف التي يجري تسجيلها في السجل العقاري بعد إخضاع العقار لأحكام هذا المرسوم التشريعي أي حق مكتسب لمن يكلفون بالرسم المنصوص عليه فيه كما أنها لا تعفيهم من أي من الالتزامات الواردة فيه سواء شمل تطبيق المرسوم التشريعي عرصاتهم بتاريخ صدوره أم بعده.

    المادة 20

    ينهى العمل بالقانون 14 لعام 1974 والمعدل بالقانون 59 لعام 1979 اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 21

    يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 22

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في -21-10-1431- هجرية الموافق لـ -30-9-2010- ميلادية.
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

    ——————————————————————————————————————–

    قرار رقم /105/ ن
    التعليمات التنفيذية لمرسوم إعمار العرصات

    وزير الإدارة المحلية
    بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 82 / تاريخ 30-9-2010
    يقرر مايلي :

    المادة 1

     التعاريف :
    يقصد بالتعابير الواردة في هذا القرار المعاني المبينة جانب كل منها :
    – القانون : قانون إعمار العرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
    – الوزارة : وزارة الإدارة المحلية .
    – الوزير : وزير الإدارة المحلية .
    – الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .
    – المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي .
    – رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو رئيس البلدية.
    – التجمعات العمرانـية : التجمعات العمرانيــة بأشــكالها كافة ( جمعيات – مناطق تطوير – تجمعات جديدة ) داخل المخططات التنظيمية أو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها .
    – العرصة : كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهات القطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإدارية والمنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
    – المقسم : هو قطعة الأرض التي تنتج عن تقسيم العقارات وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974 وتعديلاته أو الاستملاك لغاية السكن الشعبي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 أو القانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000 .
    – القسم : الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل أياً كانت صفة استعماله / سكني – تجاري – مهني … / .
    – الإكساءات الأساسية : الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وفي محيط العقار بما يشمل إكساء الواجهات الأساسية متضمناً الإكساءات الحجرية أو الأخرى
    المتنوعة والأباجورات وإكساءات بيت الدرج بما فيها أبواب الشقق وكافة المرافق المشتركة /السطح –محيط المبنى / مع التصوينة الخاصة به . وكل مايلزم كامل البناء أو القسم عدا الدهان والديكور والبياضات ( التجهيزات الصحية ) والمنجور الداخلي .

    المادة 2

    يطبق القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات وهي :
    1- العرصات الواقعة داخل المخططات التنظيمية :
    آ – المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته.
    ب- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسع العمراني المستملكة والمخصصة وفق أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 .
    ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام ولها مخطط تنظيمي تفصيلي في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحية والصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة .
    د- أجزاء العقارات التي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمح بجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية .
    هـ- المقاسم والعقارات المبنية كلياً أو جزئياً ويحصل مالكوها على رخصة هدم بهدف إعادة البناء.
    و- العقارات المبنية ولم يستكمل بناء كامل المساحة الطابقية المنصوص عليها في نظام ضابطة البناء المصدق .
    ي- عقارات الوقف الذري أو الملك القابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية لدى كافة الطوائف.
    2- التجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والانظمة النافذة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية :
    أ- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير العقاري العائدة للقطاع الخاص والمشترك المشملة بأحكام القانون رقــم /15/ لعام 2008 .
    ب- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصة وفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007 .
    ج- المجتمعات العمرانية العائدة للجمعيات التعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططات التنظيمية للجهة الإدارية.
    3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير تطبيق أحكام القانون في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية .

    المادة 3

    خضوع المنطقة أو العقار أو المقسم لأحكام القانون:
    يضع المجلس خلال الشهر الأول من كل عام خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون لكل عام وذلك حسب الأولويات ويتم الإعلان عنها من رئيس المجلس بعد التأكد من وصلها بطريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياه والصرف الصحي والكهرباء و إلى حدود التجمع العمراني المحددة بالفقرة /2/ من المادة /2/من هذه التعليمات داخل أوخارج المخططات التنظيمية.
    1- يتم الإعلان عن خضوع المنطقة أو العقار لأحكام هذا القانون في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ونشره في إحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة .
    2- يبلغ مالكو العرصات بهذا الإعلان وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حال تعذر التبليغ الشخصي وتوثيقه من شرطة الوحدة الإدارية والمختار, ويعتبر النشر في الصحف بمثابة التبليغ الشخصي .
    3- تطلب الجهة الإدارية من مديرية المصالح العقارية أو الجهات العامة الأخرى المسجلة لديها العقارات المعلن عنها لوضع إشارة خضوعها لأحكام المرسوم التشريعي 82 لعام 2010.
    4- توافى الوزارة خلال الشهر الثاني من كل عام بنسخة عن خطة المجلس للمناطق التي أقرها المجلس مرفقة بمخططات تنظيمية موضح عليها هذه المناطق .

    المادة 4

    شروط الترخيص بالبناء :
    1- على مالك العرصة الخاضعة لأحكام القانون وتم الإعلان عنها ، الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التي يسمح بها نظام البناء النافذ للمنطقة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإعلان .
    2- يشترط لمنح الترخيص بالبناء أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوب ترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف وتعد من الإشارات المانعة من التصرف المثبتة قبل صدور المرسـوم التشريعي /82/ لعام 2010 ما يلي :
    آ- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري في حال النزاع على ملكية عين العقار أو أية حقوق عينية أخرى .
    ب- إشارة الرهن العقاري ما لم يحصل على موافقة صاحب الإشارة .
    ج- إشارة حق الانتفاع ما لم يقدم طلب الترخيص من مالكي الرقبة ومالكي المنفعة معاً .
    د- إشارة القيد المؤقت المنصوص عليه في المادة 26 وما يليها من القرار رقــم 188/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته المتضمن قانون السجل العقاري عندما يكون هذا القيد مانعاً من التصرف.
    هـ- الحقوق الوقفية الخاضعة للاستبدال الجبري ما لم يتم استبدالها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
    3- يجوز الترخيص بالبناء عند وجود إشارة حجز احتياطي أو تنفيذي أو إداري تتضمن مطالبة مالية لأن ذلك يحقق زيادة في الضمانة التي يوفرها العقار لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استيفاء حقه .
    4- يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيود التي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسســــــات بصفــة مؤقتـــــة ( كالمؤسسة العامة للإسكان – الجهات الإدارية – الجهات العامة التي تسمح لها أنظمتها بالتملك والبناء والبيع ) تسبق عملية التسجيل العقاري ، ويستوفى من طالبي الترخيص تأمين الواجهات والمرافق المشتركة كاملة والإفراز بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذا المبلغ في حال قيام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته .
    5- إذا كـان المقســـم المطلـوب ترخيصـه ناتجاً عن منطقـة تنظيميــة أو استملاكية لم يتم بعد تسجيلها في السجل العقاري فيجب أن تكون الحصص أو العقارات الأصلية التي نتج عنها هذا المقسم خالية من موانع التصرف المشار إليها في البند /1/ السابق.
    6- بعد استكمال إجراءات ووثائق الترخيص يتم إصدار الرخصة استناداً إلى صورة حديثة عن القيد العقاري أو وثيقة إثبات ملكية صادرة عن إحدى الجهات العامة التي تسمح أنظمتها بفتح سجلات إثبات ملكية كالمؤسسة العامة للإسكان – الوحدات الإدارية والبلديات لم يمض على إعدادها أكثر من ثلاثة أيام للتأكد من خلو صحيفة العقار من الإشارات المانعة من الترخيص بالبناء.
    7- أ – يجب أن تكون المصورات المرفقة بطلب رخصة البناء موضحة حدود وأقسام البناء وتوابعها التي يسمح بها نظام البناء ، ومبيناً عليها الرقم الإصطلاحي لكل منها ابتداء من المرائب فالأقبية فالطوابق صعوداً دون السطح الأخير الذي يبقى مع المرائب وأقبية الخدمات والملجأ ملكية مشتركة.
    ب- يمنح الترخيص للمالك بعد تسديده رسم البناء ودفع تأمين على حساب تكاليف تصحيح أوصاف وإفراز العقار أو المقسم، ويقدر هذا التأمين من قبل الجهة الإدارية ويوضع في صندوقها.
    ج- توجه الجهة الإدارية فور صدور رخصة البناء كتاباً إلى الجهة المختصة أو المؤسسة العامة للإسكان ( حسب الحال ) تعلمها فيه عن رقم العقار أو المقسم المرخص ومنطقته العقارية مع طلب التوقف عن إجراء المعاملات عليه لديها إلا بإشعار لاحق من الجهة الإدارية.
    8- على طالب الترخيص تقديم تصريح يحدد فيه عنوانه ومكان إقامته في الجهة الإدارية لإبلاغه كل ما ترغب الجهة الإدارية بإبلاغه وعليه إعلامها بأي تعديل عليه .

    المادة 5

     الشيوع في معرض الترخيص بالبناء
    يراعى في تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون الآتي :
    1- يرفق طالبو الترخيص بالبناء من مالكي نصف أسهم أو أكثر للعقار أو العقارات المطلوب الترخيص عليها طلباً آخر لإزالة شيوع هذا العقار.
    2- تنظر بطلب إزالة الشيوع لجنة يؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهة الإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير.
    3- يحلف عضوا اللجنة اليمين القانونية أمام رئيسها.
    4- تحيل الجهة الإدارية طلب الترخيص المرفق بطلب إزالة الشيوع إلى اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويتضمن طلب إزالة الشيوع الموطن المختار لكل من طالبي الترخيص ومكان إقامة بقية الشركاء.
    5- على رئيس اللجنة عند ورود طلب إزالة الشيوع أن يعلم الدوائر العقارية وخلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب بإزالة الشيوع من الجهة الإدارية لوضع إشارة البيع بالمزاد العلني، وأن يكلف طالبو الترخيص دفع السلفة التي تقدرها اللجنة على حساب النفقات.
    6- تدعو اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة /17/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24-8-1983 وخلال أسبوع من تاريخ ورود طلب إزالة الشيوع جميع الشركاء في العقار أو المقسم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم.
    7- تنظم اللجنة محضراً فيما استقر عليه رأي الشركاء، فإن أجمعوا على طلب الترخيص يوحد المحضر مع هذا الطلب وتستكمل بقية وثائق الترخيص على أن لا تتجاوز مدة تنظيم المحضر وما تم الاتفاق عليه خمسة أيام من تاريخ عقد جلسة الاتفاق وفق البند/ 6 / السابق
    8- إذا عهد جميع الشركاء إلى اللجنة بفض النـزاع عن طريق التحكيم عرضت اللجنة الصلح عليهم، وإلا أصدرت قراراً فورياً في الموضوع غير قابل لأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
    9- في حال تعذر الاتفاق تصدر اللجنة قراراً فورياً ببيع العقار أو المقسم بالمزاد العلني تحدد فيه تاريخ ومكان البيع ويدعى لحضور الجلسة الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة كما يدعى إليها الغير بالإعلان في إحدى الصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسة المزايدة.
    10- تتولى اللجنة إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق أحكام المادة /6/ التالية ويكلف محاسب الجهة الإدارية حضور جلساتها لتولي الأمور المالية.

    المادة 6

    إجراءات البيع بالمزاد العلني:
    1- تقدر اللجنة المنصوص عنها في البند /2/ من المادة /5/ السابقة القيمة الدنيا للعقار أو المقسم المراد طرحه بالمزايدة في ضوء موقعه ومساحته وأوصافه ووجائبه وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته .
    2- ينشر رئيس اللجنة الدعوة للمزايدة في صحيفة محلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة، وتلصق نسخة منها في لوحة إعلانات الجهة الإدارية وفي منطقة العقار أو المقسم وتعتبر هذه الدعوة عامة للشركاء والغير .
    3- يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ نشر الإعلان ويوم إجراء المزايدة عن خمسة عشر يوماً، ولا يدخل في هذه المدة يوما نشر الإعلان وإجراء المزايدة.
    4- على من يرغب الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم إلى اللجنة بطلب يتضمن موطنه المختار والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه على أن لا يقل عن القيمة الدنيا المقدرة ، ويرفق بالطلب التأمين المحدد من قبل اللجنة على أن لا يقل عن عشرة بالمائة من القيمة الدنيا المقدرة ، ويقبل هذا التأمين بأحد الشكلين التاليين :
    آ- أموال نقدية تدفع إلى صندوق الجهة الإدارية أو إلى المحاسب الحاضر جلسة المزايدة
    ب- شيك مسحوب على أحد المصارف المعترف بها من قبل الدولة لأمر رئيس اللجنة مؤشراً عليه بالقبول.
    5- آ- تجتمع اللجنة في الموعد والمكان المحددين في الإعلان وتباشر عملها في جلسة علنية بالمناداة وبحضور المزايدين ، تسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة من قبل العضو الممثل للجهة الإدارية ، يوقع المزايد أو وكيله القانوني إلى جانبها في الحال ، ويجب أن لا تقل كل زيادة معروضة عن /1% / من العرض السابق .
    ب- في حال عدم تقديم المزايدين بعرض أعلى من القيمة الدنيا المقدرة من اللجنة يعاد الإعلان عن البيع خلال شهر وفق الإجراءات السابقة وعلى من أحيل إليه البيع إتمام معاملة التسجيل في السجل العقاري خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة.
    6- يؤازر اللجنة كاتب ضبط ولها أن تستعين بمن تراهم مناسبين من الخبراء.
    7- تنظم اللجنة محضراً بوقائع المزايدة ونتيجتها وتعيد التأمينات إلى المزايدين باستثناء من أحيل عليه بيع العقار أو المقسم إحالة أولى أو قطعية .
    8- آ- على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمن خلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة تحت طائلة بيع العقار أو المقسم على حسابه بالمزاد العلني وفق الإجراءات السابقة وملاحقته بفرق القيمة في حالة وجودها وفق نظام التحقق والجباية المعمول به لدى الجهة الإدارية ، وعلى أن تؤول الزيادة إلى المالكين في حال وجودها .
    ب- أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق القانونية والمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ قرار الإحالة وأن يؤدي الرسوم القانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزاد العلني وحسم ربع قيمته لصالح الجهة الإدارية.
    9- يكون قرار الإحالة سنداً لملكية من جرت الإحالة لاسمه ، وتنتقل الحقوق المسجلة على صحيفة العقار أو المقسم إلى البدل .
    10- يفتح لدى الجهة الإدارية حساب أمانات خاص تودع فيه الأموال المتعلقة بإجراءات إزالة الشيوع والبيع بالمزاد العلني .
    11- تصرف بدلات العقارات أو المقاسم المباعة بالمزاد العلني إلى أصحاب الاستحقاق بناء على إشعار من أمين السجل العقاري أو المؤسسة العامة للإسكان او الجهة العامة المعنية .
    12- تتقاضى الجهة الإدارية عمولة عن العقارات أو حصص العقارات التي تباع بالمزاد العلني بنسبة 1%واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشتري .
    13- تكلف لجنة إزالة الشيوع بإجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 9 من المرسوم التشريعي 82 لعام 2010 .

    المادة 7

    قرارات لجنة إزالة الشيوع :
    1- تعفى اللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكون محكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف .
    2- تكون قرارات اللجنة مبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهات العامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاء الرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالح الجهة الإدارية .

    المادة 8

    شروط بيع أقسام البناء :
    1- يجوز للمالكين المرخص لهم بالبناء وفق أحكام هذا القانون ، التعاقد على بيع أقسام البناء قبل المباشرة بالبناء فعلاً أو إنجازه وذلك بعد حصولهم على رخصة البناء أصولاً ووفق المصورات المصدقة في إضبارة رخصة البناء وأرقام الأقسام في البناء وتسجيل هذه البيوع في السجل المؤقت وفق أحكام المادة /5/ من القانون والمادة /8/ من هذه التعليمات التنفيذية ، على أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها إلى المشترين جاهزة للسكن فيما أعدت له أو منفذاً فيها على الأقل الإكساءات الأساسية وفق ما تنص عليه عقود البيع المنظمة بين المالك المرخص له والشاري.
    2- تعد من الإكساءات الأساسية :
    أ- إكساء البناء من الخارج كاملاً
    ب- تنفيذ المداخل والأدراج والمصاعد إن وجدت والأجزاء والأقسام المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وإكسائها
    ج- تنفيذ التصوينة وفق نظام البناء وإنارتها .
    د- تنفيذ الشبك المعدني والمنجور الخارجي للنوافذ والشرفات الخارجية لكل قسم وبشكل موحد للأقسام كافة
    هـ- تأمين شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف للمقسم ولكل قسم .
    و- تنفيذ الجزء الأساسي من الإكساء الداخلي ( التمديدات الداخلية – كشوف الأبواب الداخلية – البلاط- الطينة النهائية – الباب الخارجي )
    ز- تنفيذ العزل الحراري وفق المتطلبات التصميمية الواردة في كود العزل الحراري للابنية في الجمهورية العربية السورية .
    ح- تركيب تجهيزات وتمديدات شبكة الطاقة الشمسية ولاقط هوائي مركزي
    ط- تنفيذ الملاجئ والأقبية والمرائب وعزل السطح الأخير مائيا وحراريا .
    3- يتوجب على المرخص له الحصول على إجازة سكن لكافة الأقسام أو وثيقة تفيد بإنجاز البناء مستكملاً الإكساءات الأساسية إضافة إلى ما تنص عليه عقود بيع الأقسام ضمن المدة المحددة في رخصة البناء وعلى مشتري الأقسام الحصول على إجازة السكن أو وثيقة استكمال الإكساء خلال عام من تاريخ استلام القسم وفي حال عدم الإنجاز او استكمال الإكساء يخضع لغرامة 10% عشرة بالمائة من قيمة القسم ويتم تحديد القيمة بقرار يصدر عن المجلس يراعى فيه الموقع ومنهاج الوجائب وصفة الاستعمال .
    4- تطبق على البيوع الجارية وفق أحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات في القانون المدني مع مراعاة أحكام هذا القانون .

    المادة 9

     السجل المؤقت وكيفية التسجيل فيه :
    تحيل الجهة الإدارية فور إصدار رخصة البناء صورة مصدقة عن كل من الرخصة والاستمارة الفنية ومصورات الأقسام وبيان قيد عقاري للعقار أو المقسم المرخص إلى أمين السـجل المؤقت الذي يخصص لهذا العقار أو المقسم إضبارة تحفظ فيها هذه الوثائق وجميع العقود التي تجري على أقسامه ، كما يفتح له سجلاً مؤقتاً وفق النموذج رقم /1/ المرافق يضم عدداً من الأوراق يعادل عدد هذه الأقسام .

    المادة 10

    1- يفتح أمين السجل المؤقت صحيفة لكل قسم من أقسام العقار أو المقسم المرخص تدون في كل منها أسماء المالكين المرخص لهم وحصصهم والحقوق والإشارات المدونة في الصحيفة العقارية ورقم الرخصة وتاريخها وأوصاف كل قسم .
    2- تسلم الصورة الخاصة من رخصة البناء لطالب الترخيص بما في ذلك الجمعيات التعاونية السكنية بعد تسجيل الرخصة في السجل المؤقت .

    المادة 11

    يمنع المرخص له بالبناء من بيع أي قسم من أقسام البناء المرخص ، دونت في صحيفته إحدى الإشارات التالية وإلى أن يزيل هذه الإشارات:
    أ‌- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري قبل إصدار رخصة البناء على العقار توثيقاً لمطالبة مالية.
    ب- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري الموضوعة بعد إصدار الرخصة على صحيفة العقار توثيقاً لمطالبة مالية طارئة بعد الترخيص .
    ج- الإشارات المانعة من التصرف الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة 4 من هذه التعليمات الموضوعة على صحائف أقسام البناء في السجل المؤقت بعد إصدار الرخصة .
    د‌- الإشارات التي تمس حقوق المشترين .
    هـ- التأمين لدى المصرف العقاري والمصارف الأخرى المرخصة أصولاً أما التأمين العادي فيجوز نقل الملكية بموافقة الفريقين المتعاقدين.
    و‌- إشارة التكليف بمقابل التحسين المكتسب الدرجة القطعية .

    المادة 12

    يجري تسجيل البيوع في السجل المؤقت بناء على تصريحات المتعاقدين أو ممثليهم القانونيين

    المادة 13

    يقدم طلب التسجيل إلى معاون أمين السجل المؤقت على ثلاث نسخ وفق النموذج رقم /2/ المرافق لهذا القرار ، ويجب أن يتضمن طلب التسجيل رقم العقار أو المقسم ورقم القسم المراد بيعه والهوية الكاملة للفرقاء المتعاقدين وموطنهم ومقدار الثمن والشروط الخاصة ، كما ترفق بطلب التسجيل صورة مصدقة عن قيد العقار أو المقسم ، وعند اللزوم صورة مصدقة عن الوكالات والوثائق الأخرى المؤيدة للطلب ولاسيما قرار الترخيص بالنسبة للأجنبي .

    المادة 14

    يدقق المعاون في قيود السجل المؤقت للتأكد من عدم وجود مانع من سماع العقد ويتحقق من قانونيته، ثم ينظم إرسالية بالرسوم المترتبة لصالح الجهة الإدارية والرسوم المتوجبة لصالح الخزينة العامة ويربط الإيصال المالي المشعر بالدفع في إضبارة العقد كما يتحقق من لصق الطوابع المالية المترتبة على النسخة الأصلية من العقد .

    المادة 15

    على المعاون أن يتحقق على مسؤوليته من هوية المتعاقدين وفق أحكام قانون الكتّاب بالعدل وأن يدون ذلك في ذيل العقد دون حضور شهود ثم يجري توقيع العقد بحضوره من قبل المتعاقدين بعد تفهيمهم مضمونه واطلاعهم على الإشارات الموضوعة على صحيفة العقار ثم يصادق المعاون على العقد في المكان المخصص له .

    المادة 16

    يمسك المعاون سجلاً يومياً وفق النموذج رقم /3/ المرافق المستعمل لدى الدوائر العقارية يدون فيه العقود المؤقتة من قبله بالتسلسل ، وتطبق بشأن هذا السجل القواعد المنصوص عليها في قانون السجل العقاري، وعلى أن يجري تصديق وترقيم صحائف هذا السجل من قبل أمين السجل المؤقت.

    المادة 17

    يدقق أمين السجل المؤقت أو من ينوب عنه إضبارة العقد ويتحقق من قانونيته وصحة مستنداته من حيث شكلها ومضمونها ثم يقرر تسجيله في السجل المؤقت .

    المادة 18

    تجري أعمال التسجيل والترقين في السجل المؤقت وفق الأصول المنصوص عليها في قانون السجل العقاري .

    المادة 19

    1- تنفذ الأحكام والحجوز القضائية والإدارية والإشارات المتعلقة بالعقارات المرخصة وأقسامها المباعة بتسجيلها في السجل المؤقت ، بناء على عقد خاضع للرسوم التي تخضع لها العقود العقارية المماثلة ينظم على لسان معاون أمين السجل المؤقت .
    2- تنفذ المعاملات العقارية والحجوز والأحكام الصادرة بشأن العقارات الأصلية في منطقة التنظيم التي بيعت كلاً أو جزءاً بالمزاد العلني بتسجيلها على صحائفها العقارية الأصلية في السجل العقاري.

    المادة 20

    ينظم فهرس هجائي بأسماء المالكين وآخر بأرقام العقارات وكذلك فهرس هجائي بأسماء الممنوعين من التصرف ورقيا ورقميا .

    المادة 21

    يحلف أمين السجل المؤقت ومعاونوه أمام رئيس الجهة الإدارية اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدل وينظم بذلك محضراً يحفظ في إضبارة الموظف الذاتية .

    المادة 22

    1- يتم إفراز وتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم المرخص في السجل العقاري بناء على طلب المرخص له أو أحد المشترين أو الجهة الإدارية .
    2- يحيل أمين السجل المؤقت الطلب مع مصورات أقسام البناء إلى أمين السجل العقاري لتنظيم مشروع الإفراز وتصحيح الأوصاف بموجبها .
    3- عند تنفيذ الإفراز في السجل العقاري ، يطلب مدير السجل العقاري موافاته بالسجل المؤقت الخاص بالعقار أو المقسم أو القسم وجميع الوثائق المتعلقة به .
    4- يقوم مدير السجل العقاري بنقل المقسم أو القسم لاسم المشتري الأخير في قيود السجل العقاري مع جميع الإشارات المدونة في السجل المؤقت ويرقن حكماً إشارة توقيف المعاملات ويوقف إعطاء سند التمليك للمشتري ما لم يقم بدفع جميع الالتزامات المترتبة على المقسم أو القسم الذي اشتراه .

    المادة 23

    على الجهة الإدارية تنفيذاً لأحكام المادة 20 السابقة وفي حال عدم طلب المرخص لهم أو أحد المشترين إفراز وتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم الطلب من مديرية المصالح العقارية في المحافظة وخلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ منح إجازة السكن لكامل الأقسام واستكمال الإفراز وتصحيح الأوصاف على نفقة المرخص له أو مشتري الأقسام وفق ما نصت عليه عقود الشراء والجهة المسؤولة عن تصحيح الأوصاف والإفراز وتستوفى الرسوم من التأمينات المودعة لدى الجهة الإدارية وجباية ما يزيد عنها من المذكورين وفق أحكام جباية الأموال العامة وتدوين ذلك على الصحائف العقارية لكل قسم .

    المادة 24

    1- لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون المدني .
    2- يعد كل بيع للعقار المرخص أو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أو وكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
    3- يستوفى من المشتري رسم تسجيل بنسبة / 0.001 / واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية على أن لا يقل عن ألف ليرة سورية إضافة للرسوم المتوجبة للخزينة العامة.

    المادة 25

    1- يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أو وضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها .
    2- يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عن العقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل الملكية في السجل العقاري باسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامن بكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام.

    المادة 26

    1- يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عنها في المادة التاسعة من القانون خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الرسم الاعتراض على التكليف ويرفق باعتراضه الوثائق المؤيدة لاعتراضه مع إيصال مالي قدره 10% من الرسم السنوي يدفع في حساب الأمانات في الجهة الإدارية .
    2- تنظر في الاعتراض لجنة تشكل بقرار من المحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهة الإدارية والمصالح العقارية من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رؤساء الجهات المعنية وعلى اللجنة البت بالاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض ويرجح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات .
    3- إذا ردت اللجنة الاعتراض يصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية ويعتبر من إيراداتها وإذا تم قبول الاعتراض يعاد التأمين وعلى اللجنة أن تحدد بقرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف حيث تضاف مدة الإسقاط إلى المدة المبررة المنصوص عليها في القانون .
    4- يكون قرار اللجنة في جميع الحالات مبرماً .

    المادة 27

    تراعى أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26 لعام 2000 في نسبة الرسوم المنصوص عليها في المادة /9/ من المرسوم التشريعي / 82/ لعام 2010 على المقاسم الناتجة والمخصصة بموجبهما .

    المادة 28

    ينهى العمل بالقرار التنظيمي رقم /840/ لعام 1985

    المادة 29

    ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
    دمشق في 14-12-2010

    وزيـــــر الإدارة المحليـــــة
    الدكتور المهنـدس تامر الحجة

  • قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري رقم 25 لعام 2011

    قانون التطوير العقاري

    رقم 25 لعام 2011

    رئيس الجمهورية

    بناءً على أحكام الدستور.

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-1-1433 هـ الموافق  11-12-2011 م.

    يصدر ما يلي:

    الفصل الأول

    المادة 1:

    تعاريف: يقصد بالتعابير الواردة أدناه المعاني المبينة جانب كل منها.

    الوزير: وزير الإسكان والتعمير.

    الهيئة: الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري

    المدير العام: مدير عام الهيئة.

    السجل: سجل المطورين العقاريين لدى الهيئة.

    المشروع: كل مشروع تطوير عقاري يتم ترخيصه وفقاً لأحكام القانون /15/ لعام 2008.

    حساب الضمان: الحساب المصرفي الخاص بالمشروع الذي فيه المبالغ المدفوعة من المشترين بموجب عقود وعد بالبيع أو عقود بيع أو من الممولين للمشروع.

    المطور العقاري: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بمزاولة نشاط التطوير والاستثمار العقاري بموجب أحكام القانون /15/ لعام 2008 ويشمل المطور الرئيسي أو الفرعي.

    أمين الحساب: المصرف المرخص له العمل في سورية , والمعتمد من الهيئة لإدارة حسابات الضمان.

    العقار: كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف.

    الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار الذي يقوم المطور ببيعه للغير.

    الاستشاري الهندسي: المهندس المسجل لدى نقابة المهندسين بمرتبة مهندس رأي والمعتمد من الهيئة للإشراف على المشروع.

    مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المسجل في سجل شركات الأموال وفق أحكام القانون 33 لعام 2009 وتعديلاته.

    اتفاقية الضمان: عقد بين المطور العقاري ومشتري الوحدة العقارية وأمين الحساب لفتح حساب ضمان واحد لكل مشروع على حدة ينظم العلاقة بينهم بما فيها الدفعات المستحقة على المشتري وتواريخها وشروط صرف استحقاقات المطور العقاري من حساب الضمان.

    المادة 2:

    أ- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مشروع عقاري للاكتتاب العام إلا وفقاً لأحكام هذا القانون

    ب- يعد طرحاً للاكتتاب العام كل دعوة للجمهور للإكتتاب في مشروع عقاري سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وقرارات الهيئة.

    ج- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مقسم عقاري للإكتتاب الخاص باستخدام وسائل الإعلام.

    المادة 3: 

    تسري أحكام هذا القانون على المطور العقاري أو أي شخص يقوم ببيع وحدات على الخارطة في مشاريع التطوير العقاري واستلام دفعات من المشترين أو من الممولين مقابل ذلك وسواءً بموجب وعد بالبيع وفق المخططات المصدقة.

    المادة 4:

    أ- لا يجوز الإعلان عن أي اكتتاب عام في مشروع عقاري في وسائل الإعلام دون الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة.

    ب- يحظر على وسائل الإعلام كافة (المرئية – المسموعة – المقروءة) نشر أي إعلانات تتعلق ببيع وحدات عقارية ما لم يكن المطور العقاري قد حصل على ترخيص مسبق بالإعلان من الهيئة.

     

    الفصل الثاني

    إنشاء حساب الضمان

    المادة 5:

    يجب على المطور العقاري الراغب في بيع وحدات على الخارطة أو تنظيم عقود الوعد بالبيع وفقاً لأحكام القانون 15 لعام 2008 تقديم طلب لفتح حساب الضمان وفقاً للمستندات التي تنص عليها التعليمات التنفيذية.

    المادة 6:

    أ- ينشأ حساب الضمان بموجب اتفاقية خطية بين المطور وأمين الحساب والمشترين يتم بموجبها إبداع المبالغ المدفوعة من المشترين لوحدات على الخارطة أو من الممولين, وذلك في حساب خاص يفتح لدى أمين الحساب باسم المشروع العقاري.

    ب- تحدد الاتفاقية شروط إدارة الحساب وحقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة , ج- وتودع نسخة من الاتفاقية لدى الهيئة.

    تودع في حساب الضمان جميع الأموال التي يحصل عليها المشروع من المصارف.

    المادة 7:

    يتم وضع إشارة في السجل العقاري بموجب وعد البيع ويجب تقديم نسخة من إخراج القيد العقاري تفيد بوضع هذه الإشارة إلى أمين الحساب.

     

    الفصل الثالث

    إدارة حساب الضمان

    المادة 8:

    أ- يفتح حساب الضمان باسم المشروع ويكون مخصصاً حصرياً لأغراض إنشاء المشروع العقاري ولا يجوز الحجز على المبالغ المودعة فيه لصالح دائني المطور , ولا يدخل رصيد حساب الضمان في أموال المطور العقاري في حال إفلاسه.

    ب- إذا تعددت المشروعات التي ينفذها المطور, يجب فتح حساب ضمان مستقل لكل مشروع على حدة.

    المادة 9:

    تعد الهيئة سجلاً خاصاً “سجل أمناء الحساب” تقيد فيه أسماء أمناء الحسابات.

    المادة 10:

    أ- يجب على أمين الحساب تزويد الهيئة بكشوفات دورية بإيرادات ومدفوعات حساب الضمان كما يجوز للهيئة أن تطلب في أي وقت من أمين الحساب تزويدها بالمعلومات أو البيانات التي ترى ضرورة الإطلاع عليها . ويجوز للهيئة في جميع الأحوال الاستعانة بمن تراه مناسباً للتدقيق في تلك الكشوفات والبيانات.

    ب- إذا ثبت للهيئة قيام أمين الحساب بارتكاب أية مخالفة لأحكام هذا القانون فعليها إخطاره خطياً ومنحة مهلة لإزالة المخالفة.

    ج- في حال عدم إزالة المخالفة خلال المدة المحددة فللهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإزالتها وتحميل المخالف المسؤولية المادية والمعنوية وإحالته إلى القضاء.

    المادة 11:

    يجوز للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري وهيئة الإشراف على التمويل العقاري الإطلاع على السجلات المحاسبية الخاصة بالمشروع وطلب تزويدهم بنسخ منها.

    المادة 12:

    أ- إذا قام المطور العقاري برهن المشروع للحصول على قرض من مؤسسات أو شركات تمويل فيجب على هذه المؤسسات والشركات أن تودع مبلغ القرض في حساب الضمان وذلك للتصريف فيه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    ب- توضع إشارة حجز احتياطي لدى السجل العقاري لصالح أصحاب حساب الضمان وذلك بقدر المبالغ المدفوعة للمطور العقاري.

    ج- يكون للمبالغ المدفوعة للمطور العقاري من حساب الضمان حق امتياز على المشروع العقاري.

    المادة /13/:

    أ-إذا تخلف المشتري عن أداء ثلاثة أقساط من أقساط المبيع بحسب اتفاقية حساب الضمان كان للمطور بيع الوحدة موضوع الاتفاقية بالمزاد العلني بعد إعذار المشتري وفق الإجراءات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

    ب- يتحمل المشتري جميع نفقات البيع بالمزاد العلني ويرد له حاصل المبيع بعد خصم هذه النفقات .

    المادة /14/:

    تضع الهيئة نماذج اتفاقية حساب الضمان ليسترشد بها المطورون العقاريون وأمناء الحساب .

    المادة /15/:

    يحتفظ المطور العقاري بسجل خاص للمشترين لكل مشروع عقاري على حدة تدون فيه البيانات التي تحددها التعليمات التنفيذية .

    المادة /16/:

    يجب على أمين الحساب الاحتفاظ بنسبة 5% من القيمة الكلية لحساب الضمان بعد صدور محضر الاستلام ولا تصرف هذه المبالغ إلى المطور إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيل الوحدات بأسماء المشترين وتنفيذ المرافق العامة والمشتركة للمشروع.

    المادة /17/:

    أولا”:

    مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة ودون الإخلال في الحق في التعويض المدني, يعاقب بالحبس من ثلاث إلى ست سنوات وبالغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة سورية كل:

    أ-مطور عقاري طرح للاكتتاب العام مشروعا” عقاريا” دون الحصول مسبقا” على موافقة الهيئة .

    ب- مطور عقاري باع شقة سكنية على المخطط خلافا” لأحكام هذا القانون, مع مراعاة أحكام المادة /209/ من قانون العقوبات العام.

    ج- استشاري صادق على مستندات كاذبة استخدمت للحصول على دفعات تخص مشروعا” عقاريا” مع علمه بذلك .

    د- مدقق حسابات تعمد المصادقة على بيانات مالية لا تظهر حقيقة المركز المالي للمطور العقاري أو استخدمت للحصول على دفعات لقاء تنفيذ مشروع عقاري خلافا” للحقيقة أو أخفى عمدا” وقائع جوهرية في تقريره .

    هـ- من عرض للبيع وحدات في مشروعات عقارية وهمية .

    و- من اختلس أو حصل بغير حق على دفعات سلمت له لإقامة مشروعات عقارية ويلاحق قضائيا”.

    ز- من أبرز أوراقا” أو بيانات غير صحيحة للحصول على ترخيص مطور عقاري أو فتح حساب ضمان.

    ثانيا”:

    يعاقب أمين الحساب أو صاحب الوسيلة الإعلانية الذي يخالف أحكام القانون بالغرامة من /500/ ألف إلى مليون ليرة سورية .

    ثالثاً :

    يعاقب بالغرامة من /100/ إلى /200/ ألف ليرة سورية من تخلف عن تزويد الهيئة بالبيانات المطلوبة وفق أحكام هذا القانون .

    المادة /18/:

    يعد الاستشاري الهندسي مسؤولا” بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافا” لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافا” للواقع.

    المادة /19/:

    في حيال قيام أي ظرف طارئ يحول دون إكمال المشروع العقاري يجب على أمين حساب ذلك المشروع بعد التشاور مع الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المودعين بما يضمن إكمال المشروع العقاري أو إعادة المبالغ المدفوعة من قبل هؤلاء المودعين .

    المادة /20/:

    يفرض على اتفاقيات حساب الضمان رسم مقداره واحد بالألف من المبالغ المودعة في الحساب يحصله أمناء الحساب ولمرة واحدة عن الاتفاقية, ويتم توريده للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع لصالح الهيئة.

    المادة /21/:

    تصدر التعليمات التنفيذية بقرار من الوزير بناء” على اقتراح الهيئة .

    المادة /22/:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره.

    دمشق في 18-1-1433   هجري الموافق لـــ  14-12-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1