الوسم: محامي تجاري

  • انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه – أسبابه – شروطه – آثاره )

    انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه – أسبابه – شروطه – آثاره )

    انقطاع الخصومة في الدعوى( تعريفه - أسبابه - شروطه - آثاره )

    يفيد انقطاع الخصومة وقف إجراءاتها وكافة المرافعات فيها بقوة القانون بسبب وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، مالم تكن الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع.

     ففي الحالات السابقة يطرأ تغير على مراكز الخصوم يؤثر في صحة الإجراءات مما يوجب وقف الخصومة بقوة القانون لأن ذلك يؤثر على الركن الشخصي في الخصومة، بسبب عدم تمكن أحدهم على الأقل من الدفاع عن مصالحه، الأمر الذي يخل بمبدأ المواجهة في الخصومة،

    وعليه فإن الخصومة تبقى منقطعة إلى أن يصحح الخلل الحاصل فيها بتمكين شخص يملك الصفة في ممارسة حق الدفاع ومتابعة السير فيها.

     فالهدف من انقطاع الخصومة هو ضمان استمرار مبدأ المواجهة وممارسة الحق الدفاع، ومنع صدور أحكام بمواجهة أشخاص فقدوا القدرة أو الإمكانية عن ذلك،

    ولا تعد القدرة أو الإمكانية مفقودة إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في الموضوع، وتكون كذلك إذا كان الخصوم قبل وجود سبب من أسباب الانقطاع قد تقدموا بكافة دفوعهم ومستنداتهم، وكان قد قفل باب المرافعة في الدعوى، ورفع الدعوى للتدقيق ليس قفلاً لباب المرافعة، والدعوى غير مهيأة للحكم في الموضوع ويصح فيها إعلان انقطاع الخصومة إذا أعيد فتح باب المرافعة فيها من جديد،

     ويرد الانقطاع في جميع الدعاوى المدنية والشرعية وما في حكمهما، ويمكن أن يتعلق بجميع الخصوم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين، أم أشخاص اعتباريين، ويمكن أن يتم أمام جميع المحاكم ودرجاتها بما فيها القضاء المستعجل، وأمام هيئات التحكيم، ولكنه لا يكون أمام محكمة النقض مالم تتحول إلى محكمة موضوع.

     لذلك، فإن البحث في انقطاع الخصومة يعني بيان أسباب الانقطاع وشروطه وآثاره من خلال بيان مصير الخصومة المنقطعة في المطالب الآتية:

    أسباب انقطاع الخصومة

    حدد القانون أسباب انقطاع الخصومة على سبيل الحصر، وعليه فإن وقف الخصومة لأي سبب غير الأسباب المحددة من المشرع لا تسمى انقطاعأ. والأسباب القانونية لانقطاع الخصومة هي الآتية:

    أولاً- وفاة أحد الخصوم

    يقضي المبدأ القانوني أن الخصومة لا تقوم إلا بين من يتمتعون بالشخصية القانونية، وإن الشخص الطبيعي لا يتمتع بها إلا من تاريخ ولادته حية، وتنتهي بوفاته،

    وهذا يعني أن الخصومة لا تقوم إلا بين الأحياء من البشر. فلذلك إذا أقيمت الدعوى على شخص متوفي فإن الخصومة تكون معدومة ولا يمكن أن ترتب أي أثر، ولا يمكن تصحيحها بأي إجراء لاحق،

     ولا يتم الحكم بانقطاع الخصومة في هذه الحالة بل يحكم بعدم قبول الدعوى.

    أما إذا قامت خصومة صحيحة بين أشخاص يملكون الشخصية القانونية ثم مات أحدهم سواء أمام محاكم الدرجة الأولى أم في الاستئناف، فعندئذ تنقطع الخصومة بقوة القانون، وتتوقف فيها كل الإجراءات من لحظة الوفاة، لأنه من تلك اللحظة يصبح الورثة هم من يملكون الصفة في مراجعة الدعوى والدفاع فيها.

    فحقوق المورث تنتقل إليهم من لحظة وفاته، ولكن التزاماته لا تنتقل إلى الورثة إلا في حدود التركة، وهذا يفيد في جميع الأحوال أن الذي يمثل التركة في الحقوق التي لها أو عليها هم الورثة أو بعضهم، ولا يحتاج انقطاع الخصومة بسبب الوفاة إلى حكم ، وإن صدر مثل ذلك يكون معلنة للحالة وليس منشئا لها،

     ويستوي في ذلك أن يكون الخصم الآخر على علم بالوفاة أم لم يكن يعلم)، بل يكفي إبراز بیان وفاة في أي وقت لاعتبار كل الإجراءات التي تمت أثناء الانقطاع كأنها لم تكن، وهذا، يعني أنه على الخصوم أن يتابعوا حياة بعضهم البعض ولو كانت بينهم خصومة تكونت من خلال الدعوى،

     ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان المتوفي مدعياً أو مدعى عليه أو مدخلاً أو متدخلاً في الدعوى، ولكن على المحكمة قبل أن تعلن انقطاع الخصومة أو بطلان إجراءات فيها أن تدقق في صحة نبأ الوفاة، وعلى الخصوم أن يساعدوها في ذلك لأنه لا مصلحة لأحدهم في السير بإجراءات باطلة، أو في صدور حکم معدوم،

     وإن من يدفع بمثل هذا الدفع عليه أن يقدم الإثبات عليه، وعلى المحكمة إعطائه مهلة كافية لذلك .

    كما تزول الشخصية القانونية للشخص الاعتباري مثل الشخص الطبيعي بالموت الحكمي،

    والموت الحكمي لها يكون باندماجها في شركة أخرى تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وبالتالي فإن الشخص الذي يجب تستمر الخصومة بمواجهته إما هو الشخصية الجديدة، لأن الشخصية القديمة لم يعد لها وجود، وتنقطع الخصومة إلى حين إبلاغ الشخصية الجديد بالدعوى، فزوال الشخصية الاعتبارية يؤدي إلى انقطاع سير الخصومة.

    ثانياً – فقد أحد الخصوم الأهلية التقاضي:

    يؤدي فقد أهلية أحد الخصوم في الدعوى مهما كان اسمه في الخصومة (مدعية – مدعى عليه متدخل – مدخل ) إلى انقطاع الخصومة بقوة القانون وبطلان جميع الإجراءات التي تمت بعد تحقق الحالة،

     وفقد الأهلية يكون بسبب عارض من عوارضها التي تؤثر على قدرة الإنسان في الدفاع عن حقوقه فيها إذا كان هو الذي يباشرها بذاته لأن الغاية من الانقطاع هي المحافظة على مصلحة هؤلاء الأشخاص الذين أصبحوا غير قادرين على الدفاع عن حقوقهم.

     أما إذا كان يحضر عنه وكيل في الدعوى أو نائب فإن ذلك لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة لأن فقد أهلية الموكل لا يترتب عليه فقد أهلية وصلاحية الوكيل في المرافعة والدفاع.

    لذا، فإن عوارض الأهلية التي تؤدي إلى انقطاع الخصومة هي الجنون والعته، من لحظة وقوع  العارض على اعتبار أن المجنون والمعتوه محجوران لذاتهما وقبل تنصيب قيم عنهما، وكذلك السفيه والمغول، من تاريخ صدور قرار القاضي الشرعي بالحجر عليهما.

    كما يعد المفلس محجورة عليه من تاريخ صدور الحكم بإعلان إفلاسه وينوب عنه من ذلك التاريخ في الخصومات وكيل التفليسة.

    ثالثا – زوال صفة من يمثل أحد الخصوم

    يمثل الخصوم في أحيان كثيرة أشخاص ينوبون عنهم قانونا أو قضاء أو اتفاقأ كتمثيل الولي أو الوصي عن القاصر، وتمثيل الوكيل القضائي أو القيم على المعتوه والمجنون، والغائب، ولكن هل تستمر هذه الصفة في التمثيل إذا بلغ الصغير سن الرشد أو إذا زال عارض الأهلية، أو عاد الغائب، أو إذا انتهت الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الوكالة لأي سبب آخر.

     فالمبدأ القانوني يقضي أنه في هذه الحالة تزول الصفة عن الممثل، وبالتالي لم يعد صالحة لتمثيل من ينوب عنه أمام القضاء،وبنفس الوقت تنقطع الخصومة بقوة القانون إلى حين تبليغ الشخص المعني أو الشخص الجديد الذي أصبح قائمة عليه كي يباشر بنفسه أو بوكيل عنه إجراءاتها وتمثيله تمثيلا صحيح ،

    مع هذا، تجدر الملاحظة إلى أن بلوغ القاصر سن الرشد واستمرار من ينوب عنه في تمثيله أمام القضاء دون اعتراض منه أو بموافقته فلا يؤدي ذلك إلى انقطاع الخصومة لأن النيابة تحولت في هذه الحالة من نيابة قانونية أو قضائية إلى نيابة اتفاقية وتبقى الصفة في التمثيل صحيحة، لأن الهدف من فكرة انقطاع الخصومة هي حماية الطرف الذي لم يعد بإمكانه تمثيل نفسه أو الدفاع عنها، وبالتالي فإن تحقيق هذه الغاية بوسيلة أخرى لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة،

     وبمعنى آخر فإن زوال الصفة عن الممثل يؤدي إلى انقطاع الخصومة إلى أن يتمكن من يمثله من متابعتها بنفسه، إلا أن تغيير ممثل الشخص الاعتباري لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة، لأن رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام هو مجرد مركز قانوني وبالتالي فإن من يحل في هذا المركز يعد امتدادا مستمرة لمن كان قبله فيه.

     كما أن وفاة المحامي الوكيل في الدعوى عن أحد الخصوم أو عزله أو اعتزاله، لا يؤدي إلى انقطاع الخصومة لأنه ليس طرفاً في الخصومة، بل يوجب على المحكمة تبليغ الموكل كي يوكل محامية أخر عنه في متابعة الدعوى، وإن كانت نقابة المحامين تعين محامياً محرراً لمكتب المحامي المتوفي والذي يدخل في أعماله متابعة الدعاوى التي كان يتابعها المحامي المذكور، وتقتصر متابعته على إعلان الخصم الأصلي، أي الوكيل بوفاة المحامي كي يتخذ ما يراه مناسباً بصد تمثيله في الدعوى التي كان يحضرها المحامي المتوفي .

    شروط انقطاع الخصومة

    يكون انقطاع الخصومة حتمية وبقوة القانون إذا وجد سبب من الأسباب المذكورة في المطلب السابق مالم تكن الخصومة أو الدعوى في مرحلة مهيأة للحكم في الموضوع، وهو الشرط الوحيد لعدم إعلان انقطاع الخصومة، وهو ما سنعرضه في الفقرة التالية:

    – شرط وحيد هو ألا تكون الدعوى مهيأة للحكم:

    تؤدي أسباب انقطاع الخصومة إلى إعلان الانقطاع، ووقف جميع إجراءات الخصومة، إلا أن ذلك لا يكون إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم في الموضوع، وإذا رفضت المحكمة إعلان انقطاع الخصومة على الرغم من قيام أسبابها عليها أن تثبت أن الدعوى كانت مهيأة للحكم في الموضوع، وهذا يعني أن الخصوم .

     كما سبقت الإشارة إليه . قدموا كل ما لديهم من دفوع و مستندات وأن الدعوى استوفت كامل الإجراءات اللازمة لإصدار الحكم فيها قبل قيام السبب المؤدي إلى انقطاع الخصومة .

     لذا، فإن قفل باب المرافعة في الدعوى يعني أن الدعوى أصبحت مهيأة للحكم فيها، ولا تأثير للوفاة أو لعوارض الأهلية، أو لزوال صفة الممثل لأنه لم يعد بالإمكان إضافة جديد إلى ما سبق بيانه،

    وقفل باب المرافعة هو إغلاق لباب انقطاع الخصومة، ولم تعد المحكمة ملزمة بسماع ما يثار بشأن قيام حالة تؤدي إلى انقطاع الخصومة،

    ولكن إذا كانت المحكمة قد سمحت بتقديم مذكرات بعد قفل باب المرافعة، أو إذا أعادت فتح الباب فهذا يعني أن الدعوى ليست مهيأة للحكم في موضوعها،

    وبالتالي يجب عليها إعلان انقطاع الخصومة، ولكن إذا حددت أجلاً لتقديم مذكرات وانقضى الأجل فإن قيام سبب الانقطاع بعد ذلك يبقي الدعوى تحت عنوان أنها مهيأة الحكم، ولا يؤثر على فصلها هذا السبب لأنها تستطيع أن ترفض المذكرات المقدمة بعد انتهاء الأجل، وإن كل دفاع يرد بعد ذلك يعد كأنه لم يكن، وإن باب المرافعة يعد مقفولاً من لحظة الانتهاء من المرافعة وتكرار الأقوال والدفوع كافة وكل ما يتم بعد ذلك يمكن للمحكمة أن تعده غير موجود إذا لم تجز تقديمه، أو أنها أجازت ذلك إلا أن المدة انتهت دون استعمال الإجازة من الخصوم.

    آثار انقطاع الخصومة

    يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع الإجراءات بما فيها المواعيد والمهل القانونية المحددة للقيام بإجراء من إجراءات الخصومة، وبطلان كل إجراء أو تدبير يتم أثناء الانقطاع،

    وهي ذات الآثار التي تترتب على وقف الخصومة، وإن البطلان هو بطلان نسبي موضوع لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، وهم الورثة ومن يقومون على فاقدي الأهلية وناقصيها، أو لمن تغيرت صفتهم، ولا يرتبط هذا البطلان بالنظام العام .

    كما أنه يترتب على الانقطاع وقف جميع المواعيد بقوة القانون طيلة مدة الانقطاع،

    وعليه فإذا كان الموعد لم يبدأ فإنه لا يبدأ إلا بعد تمكين صاحب المصلحة من مباشرة حقوقه المترتبة على الانقطاع، واذا كان قد بدأ يتوقف في الباقي منه إلى أن يزول سبب الانقطاع فيستمر من ذلك التاريخ،

    ويقتصر أثر الوقف المذكور على من شرع لمصلحته دون أن يستفيد منه الخصوم الأخرين

    ، وتبقى الخصومة معلقة إلى أن يقوم صاحب المصلحة بتعجيلها دون نفقات أو رسوم بعد إبراز ما يثبت زوال سبب الانقطاع، حيث تستأنف الخصومة سيرها ويتم إبلاغ الأخرين بموعد جلسة المحاكمة المحددة للنظر في الدعوى ،

    وكذلك الأمر لو حصل الانقطاع أمام محكمة الاستئناف ، وعند زوال سبب انقطاع الخصومة تستأنف الدعوى سيرها من النقطة التي وصلت إليها،

    وتعد جميع الإجراءات السابقة على الانقطاع صحيحة وملزمة للطرفين ، ولا تستأنف الدعوى سيرها إذا كان سبب الانقطاع وفاة أحد الخصوم إلا بمواجهة الورثة ،

     وإذا صدر حكم على الخصم الذي توفي بعد رفع الدعوى خلال الانقطاع دون أن يمثل في الخصومة من يقوم مقامه، ودون أن يبلغ بقيام هذه الخصومة فإن الحكم يعد باطلا لا ومعدومة، ويترتب على البطلان إلغاء كافة الآثار القانونية للحكم الباطل ،

    ولا سبيل لإلغاء الحكم الباطل إلا بالطعن فيه بالطريق المناسب، ولا يتمسك بهذا البطلان إلا ممن شرع انقطاع الخصومة لحمايته وهم في هذه الحالة الورثة، أما الحكم الصادر على من توفي قبل رفع الدعوى عليه هو حكم معدوم .

  • المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    المصلحة كشرط لاقامة الدعوى في القانون السوري

    يقضي المبدأ القانوني العام أن أهم شرط لقبول الدعوى هو وجود مصلحة للمدعي في رفعها، وإن الصفة غالبا ما تكون مندمجة معها.

    لذلك يقال : لا توجد دعوی بلا مصلحة والمصلحة مناط الدعوى، لأن مهمة القضاء محصورة بحماية حقوق الأفراد وتوزيع العدالة بين الناس، ولا يجوز صرفه عن مهمته السامية في أمور لا جدوى منها،

     وعليه جعلت هذه القاعدة أو المبدأ من النظام العام فلا يجوز الإخلال به، وإذا اختلف الفقهاء في مدى ضرورة توفر الصفة في الادعاء فهم متفقون على ضرورة توفر المصلحة، وبهذا أخذت أكثر التشريعات، ويقابل وجود المصلحة الجواب على سؤال : لماذا ترفع الدعوى؟ أو لماذا هذا الدفاع، أو التدخل أو الطعن؟ فشرط المصلحة مطلوب في كل ادعاء أو دفاع أو تدخل، ويجب أن تتوافر في المصلحة المعتبرة أمام المحاكم الشروط الأتية:

    1- المصلحة القانونية:

    تكون المصلحة قانونية عندما تستند في وجودها إلى حق أو مركز قانوني، وتهدف الدعوى إلى اقتضاء الحق أو حمايته، أو إلى الحفاظ على المركز القانوني، والمصلحة القانونية يمكن أن تكون مادية وأدبية، أما المصلحة الاقتصادية المجردة، أو المصلحة الأدبية وحدها لا تكفي لقبول الدعوى،

    فلا يكفي لقبول الدعوى التي ترفعها الخطيبة على خطيبها لتأكيد الزواج منه للعلاقة الحميمة التي قامت بينهما أثناء الخطبة، ويجب أن تكون أيضأ مشروعة. لذا، لا تقبل دعوى التعويض التي تقيمها الخليلة بسبب قتل خليلها بحادث كون المصلحة وإن كانت موجودة إلا أنها غير مشروعة بينما تكون الدعوى مقبولة لو أقيمت من أحد الأقارب الذين كان يعيلهم المتوفى على نحو دائم ومستمر لأن التعدي أخل بمصلحة مالية مشروعة للمذكور،

    وإن تقدیر وجود المصلحة من عدمها يعود للقضاء في ضوء كل قضية على حدة دون وضع معيار عام يطبق على الدعاوى،

     وبغض النظر عما إذا كانت المصلحة ذات قيمة مالية كبيرة أو صغيرة، ولكن يشترط أن تكون جدية، فقد ذهب القضاء في بعض الأحكام مثلا إلى القول أن الابن صاحب مصلحة بالادعاء أن والدته كانت معتوهة حين التصرف لأنه خلف عام لها، وأن الحيازة كافية لإضفاء صفة المصلحة على المدعي الحائز للسيارة المتضررة للمطالبة بالتعويض ولو لم يكن مالكة لها.

    2- المصلحة شخصية ومباشرة:

    تكون المصلحة شخصية ومباشرة عندما يكون المدعي هو الدائن أو صاحب الحق المعتدى عليه، أو من يمثله قانونا أو اتفاقاً ، وهذا يعني أن الدعوى الشعبية غير مقبولة أمام القضاء لأن الهدف من الدعوى في مجال القانون الخاص هي حماية المصالح الخاصة وليس حماية المصالح

    العامة من خلال الحفاظ على مبدأ الشرعية وسيادة القانون، ومع ذلك فإن بعض التشريعات تعطي بعض الجمعيات أو النقابات المهنية الحق بإقامة الدعاوى باسمها لحماية المصالح المهنية الأعضائها،

    أما إذا كانت المسألة تشكل ضررة يمس المجتمع فإن الادعاء العام هو الذي يملك الصفة والمصلحة في إقامة الدعوى لحماية أمن وسلامة المجتمع، كما أن المحكمة النقض في سلطنة عمان أجازت دعوى الحسبة بحيث أعطت الحق لمجموعة من الناس أو أحدهم إقامة الدعوى عن الباقين في الأمور العامة.

    3- المصلحة قائمة وحالة:

    تكون المصلحة قائمة وحالة عندما تكون مؤكدة وموجودة عند رفع الدعوى، وأن لا تكون احتمالية، لذلك يقول الفقهاء: إن الضرر الموجب للتعويض هو الضرر الواقع فعلا وهذا ما استقر عليه الاجتهاد،

     وهو الذي يكون محلا للدعوى أما الضرر الاحتمالي الذي يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع فلا يكون موجبة للتعويض وتكون الدعوى به غير مقبولة،

     وعلى هذا فإن دعوى الدائن بالمطالبة بالدين تكون غير مسموعة قبل حلول أجل الدين، أما إذا كان يواجه مسألة جدية تتعلق بإنكار الدين فإنه يملك الحق بإقامة الدعوى لإثبات وجود الدين، وقد خرج المشرع على هذا المبدأ بسماع الدعوى إذا كانت المصلحة محتملة في بعض الحالات على الرغم من أنها غير محققة منها:

    أ. حالة كون المصلحة مهددة:

     قد يباشر المدعى عليه أفعالا من شأنها أن تهدد حق المدعي أو مركزه تهديدا جدية محدقة، كتلك التي تمس حيازة المدعي العقار ما حيث تسمع دعاوى حماية الحيازة كدعوى وقف الأعمال، ودعوى استرداد الحيازة، ودعوى منع التعرض، كما يمكن سماع الدعاوى المتعلقة بمنع اعتداء غير مشروع أو وقفه، أو إثبات الصفة غير المشروعة لذلك الاعتداء.

    ب . حالة تأكيد واقعة خشية زوال الدليل:

     ينحصر قبول مثل هذه الدعاوى في القضايا المستعجلة كونها لا تمس أصل الحق بل تهدف إلى اتخاذ تدابير لحماية الحق، فهي تهدف إلى إثبات واقعة أو تهيئة دليل مسبقا بصدد نزاع قد يقوم بالمستقبل كطلب إجراء معاينة أو وصف حالة راهنة، أو إقامة الدعوى الأصلية بإثبات التزوير في سند معين. لذلك يشترط لسماع مثل هذه الدعاوی تحقق الأتي:

    1- أن يكون موضوع الدعوى إثبات واقعة مادية، وليس تقریر مراکز قانونية.

    2- أن تكون الواقعة المراد إثباتها يمكن أن تصبح محل نزاع مستقبلاً أمام القضاء، وبالتالي

    تكون غير مقبولة إذا كان بشأنها معروضة أمام القضاء، أو أنه يستحيل نشوء نزاع بشأنها.

     3- أن يوجد تهدید جدي بضياع معالم الواقعة إذا تم الانتظار حتى يعرض بشأنها على القضاء

    4- أن لا تؤدي مثل هذه الدعاوى إلى المساس بالموضوع.

    فهكذا، نجد أنه يمكن أن ينشأ خلط بين الصفة والمصلحة، لأنهما يردان غالباً كتعبيرين متلازمين، لأن الفرق بينهما دقيق جدا إذ أن الصفة تدل على الرابطة القائمة بين المدعي وبين الدعوى بغض النظر عن مضمون الحق المراد حمايته، أما المصلحة فهي الرابطة التي تقوم بين المدعي ومضمون الحق المراد حمايته.

     لذلك فكما أنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة فيه، كذلك لا يسمع أي طلب أو دفع لا يملك مقدمه صفة في تقديمه.

     

  • صيغة و نموذج عقد تصميم مشروع فيلا مع مكتب هندسي

    محامي-تجاري

    عقــد تصميم مشروع فيلا

    إنه فى يوم ……. الواقع فى . / . / …. هـ ، الموافق / . / . ….. و بعونه تعالى ، تم

    الأتفاق بين كل من :

    1- المكرم ………………………………………….. …… طرف أول

    2- مكتب ………………………………………….. …… طرف ثانى

    و ذلك على ما يلى :

    1- موضوع التعاقد :

    يقوم الطرف الثانى بأعمال التصميم اللازمة لمشروع الطرف الأول ، و الذى يشمل المكونات الموضحة فيما بعد و على الأرض المملوكة من قبل الطرف الأول بموجب الصك الشرعى الخاص به رقم ( ) و تاريخ / / و الكائنة فى حى …………… بمدينة ……….. و تشمل أعمال التصميم الأمور المذكورة فى البيان الموضح فى هذا العقد فقط .

    2- مكونات المشروع :

    يتكون المشروع من المنشآت التالية :

    أ- الفيلا :

    و هى فيلا مكونة من دورين فقط ، حسب التصميم المرفق و المقدم للبلدية كتصميم مبدئى ، مع المحافظة على الأرتدادات المطلوبة من قبل البلدية .

    ب – الملحقات :

    تتكون الملحقات من الأعمال التالية :

    ب-1- خزان مياه سفلى مقاس 4.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-2- خزان صرف مقاس 2.00 × 6.00 × 2.00 م

    ب-3- غرفة الكهرباء إذا طلبت البلدية ذلك .

    ب-4- غرفة الحارس و حمامه .

    ب-5- السور الخارجى .

    ب-6- موقف سيارة داخلى .

    ب-7- ملحق بالسطح حسب نظام البلدية .

    3- نطاق الأعمال :

    تشمل الأعمال المتعاقد عليها البنود التالية فقط :

    أ- الرسومات الهندسية :

    1- يقدم الطرف الثانى للطرف الأول نسخة من المقترح الأولى مع توقيع العقد ، و نسخة من

    التصميم المعمارى الإبتدائى خلال 15 يوما من تاريخ توقيع الطرف الأول بقبول المقترح

    الأولى للحصول على موافقة البلدية على المشروع الأبتدائى . و لا يحق للطرف الأول أن

    يطلب القيام بأى تعديل على هذا المشروع لأى سبب كان بعد قبول المقترح الأولىضمن قيمة هذا العقد .

    و على الطرفين الألتزام بطلبات البلدية .

    2- يقدم الطرف الثانى نسختين من التصميم النهائى مقاسA 2 حسب طلبات البلدية

    ( رسومات البلدية ) شاملاً :

    2-1- المساقط المعمارية الأفقية و القطاع و الواجهات .

    2-2- الرسومات الإنشائية للقواعد و الميدات و الأعمدة و الأسقف و جداول الأعمدة و

    الأسقف .

    2-3- الرسومات الصحية لصرف الحمامات و المطابخ و صرف السطح و الموقع العام و

    الخزانات الأرضية و العلوية و المصارف .

    2-4- الرسومات الكهربائية للإنارة و القوى داخل الفيلا.

    2-5- المواصفات الخاصة المختصرة كرموز على المساقط فقط ، و جدول التشطيبات .

    4- الأتعاب :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى أتعابه عن هذا العقد و البالغـــة ( 0000.00 ) فقط …………………………………. ريالاً لاغير ، و بموجب الدفعات التالية :

    أ- الدفعة الأولى و مقدارها 50% فقط خمسين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الأبتدائى المعمارى .

    ب- الدفعة الثانية و مقدارها 30% فقط ثلاثين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى قبول البلدية

    بالتصميم الإبتدائى المعمارى .

    ج- الدفعة الثالثة و الأخيرة و قدرها 20% فقط عشرين بالمائة من إجمالى قيمة العقد لدى

    إنتهاء كافة رسومات المشروع .

    و يلتزم الطرف الأول بتسديد الدفعة فور أستحقاقها ، و لا يحق للطرف الأول أسترداد أية مبالغ دفعها ، و لا يحق له إلغاء هذا العقد ، فإذا أوقف العمل بالمشروع وجب علية أن يدفع للطرف الثانى المبلغ المستحق الذى يشمل الدفعة التى تم عندها التوقيف . كما و يجب أن يسدد ىالطرف الأول كامل أتعاب الطرف الثانى لدى أنتهاء الرسومات .

    5- شروط إضافية :

    يدفع الطرف الأول للطرف الثانى الأتعاب الإضافية التالية ، إذا رغب الطرف الأول أو أمرت البلدية أن يقوم الطرف الثانى بأعمالها .

    1- مقابل متابع المشروع بالبلدية …………. ريالاً ، و لا يشمل العمل أية أعمال مساحية .

    2- مقابل عمل مناظير ملونة ……………… ريالاً عن كل منظور.

    3- أى عمل إضافى لم يذكر فى هذا العقد صراحة ، يتم الأتفاق علية فى حينه .

    و يشمل عمل الطرف الثانى الحصول على موافقة البلدية على المشروع الإبتدائى ، و يقوم الطرف الأول بالحصول على كروكى و طلبات البلدية و تصريح البناء عن طريقة الخاص .

    و لا يشمل هذا العقد أية تجاوزات على نظم البلدية أو التخطيط أو الدفاع المدنى ، و لا تحتوى وعدا بذلك ، و قد تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها .

    و الله خير الشاهدين .

    الطرف الثانى  الطرف الأول

  • محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

    محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها – تشكيلها – اختصاصها ) في القانون السوري

     

    تكون محكمة أمن الدولة العليا ( مكانها - تشكيلها - اختصاصها ) في مدينة دمشق وتمارس مهامها فيها أو أي مدينة أخرى بحسب مقتضيات الأمن بأمر من الحاكم للعرفي.

    وتؤلف بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة أعضاء أحدهم يكون رئيسا لها ويحدد قرار تشكيل المحكمة الصفة المدنية والعسكرية لهم.

    وتختص محكمة أمن الدولة العليا بالنظر في الجرائم التي تعد مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي، وللأفعال المقاومة للتحول الاشتراكي، وفي الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي المنصوص عليها في المواد (291-311)

    والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المنصوص عليها في المواد (263-247) من قانون العقوبات العام،

    ومخالفة أوامر الحاكم العرفي، ومناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أهداف الثورة،

    وقبض الأموال أو أي عطاء أخر أو الحصول أي وعد من أو منفعة أخرى من دولة أجنبية بهدف القيام بالأعمال المعادية لثورة 1963 / 3 / 8 ،

    وجرائم الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والحكومية، والمؤسسات العامة والخاصة،

    وكذلك في جرائم إثارة | النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية أو استغلال هياج الجماهير للإحراق أو النهب والسلب،

    وفي جرائم الاحتكار للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة، وإخراج الأموال من سورية خلافا للأنظمة النافذة،

    ويشمل اختصاص المحكمة جميع الأشخاص من مدنيين وعسكريين مهما كانت صفتهم أو حصانتهم،

    وتختص بالإضافة إلى الجرائم التي سبق بيانها في كل قضية يحيلها إليها الحاكم العرفي.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها – مهمتها – طبيعتها )

    محكمة تنازع الاختصاص ( تكوينها - مهمتها - طبيعتها )

    تقوم محكمة التنازع على الاختصاص في البنية الهيكلية للقضاء العادي، وتتكون من دائرة واحدة مقرها بحكم تشكيلها في مقر محكمة النقض لأنها تختص بالدعاوى المرفوعة إليها في حالة التنازع الإيجابي أو التنازع السلبي على الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري، أو بينهما والقضاء الاستثنائي.

     وذلك من أجل تحديد القضاء المختص، أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ عند وجود أحكام قضائية قطعية متناقضة صادرة من تلك الجهات القضائية.

     وإن الدعوى تقدم إلى رئيس محكمة التنازع على الاختصاص وليس إلى رئيس محكمة النقض لذلك فإن هذه المحكمة تشكل من:

    أ. رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه . رئیس .

    ب . أقدم المستشارين في محكمة النقض . عضواً.

     ج. أقدم المستشارين في مجلس الدولة . عضو .

    هذا، ولا تعد محكمة التنازع على الاختصاص طبقة من طبقات المحاكم أو درجة من درجاتها، ولا تدخل في البنية الهرمية للقضاء العادي، بل هي ذات تصنيف مستقل.

    (محمد واصل، الإجازة في الحقوق، من منشورات الجامعة الافتراضية السورية، الجمهورية العربية السورية، 810 )

  • هل الوكالة العامة مقبولة للعمليات المصرفية؟

    هل الوكالة العامة مقبولة للعمليات المصرفية؟

    هل الوكالة العامة مقبولة للعمليات المصرفية

    هذا السؤال يتكرر كثيراً وكثيراً ماتحصل فيه مشاكل وهي عدم قبول الوكالة العامة المنظمة لدى كاتب العدل في العمليات المصرفية سوريا.

    وهذه المشكلة أو الخلاف هو بسبب عدم دراية الناس بأصول العمليات المصرفية.

    لذلك نورد لكم فيما يلي تعليمات امصرف سوريا المركزي حول ذلك : 

    أن استخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل في العمليات المصرفية جائز وفق الشروط العتمدة والمتعلقة باختصار بضرورة حضور الموكل مع الوكيل أول مرة عند تقديم الوكالة المذكورة للمصرف للتعرف عليه والحصول على نموذج توقيعه، وتجديد هذه الوكالة كل ثلاثة أشهر حسب الأصول مالم تقض تعليمات المصرف المعني بمدة أقل. ويستثنى من ذلك الدفعات الخاصة بالرواتب والأجور والتعويضات المبينة بالتعميم رقم 3207 م/1/1 تاريخ 28/12/2014، والمتضمنة ما يلي:

    السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتي لا تتجاوز قيمتها 500,000 ل.س
    السحوبات النقدية بكافة أشكالها (شيكات أم غير ذلك) والتعاملات المصرفية الخاصة بالموفدين والمتقاعدين
    صرف الشيكات الخاصة بتعويضات الأِضرار نتيجة الأحداث والتعويضات الخاصة بالشهداء.
    وفي الحالات التي تتجاوز فيها السحوبات هذه المبالغ، يتم التأكد من سلامة الوكالة بالطرق المبينة بالتعميم المذكور للتمكن من استخدامها في العمليات المصرفية أصولاً،

    وذلك بهدف ضمان سلامة الوكالة المصرفية والحد من عمليات التزوير،

    وفيما عدا ذلك فإنه يمكن إعداد وكالة مصرفية لدى المصرف المعنية، وتكون إجراءاتها أقل، وفاعليتها أكثر سرياناً حسب تعليمات كل مصرف على حده.

    التعميم رقم 802/م/1 تاريخ 1/9/20147 .
    التعميم رقم 3207/ م /1/1 تاريخ 28/12/2014

  • قانون الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    قانون الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    قانون الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    الجنسية العربية السورية + التعليمات التنفيذية

    المرسوم التشريعي 276 لعام 1969

    رئيالمرسوم التشريعي 276 لعام 1969س الدولة
    بناء على أحكام الدستور المؤقت
    وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 276 تاريخ 24/11/1969 يرسم ما يلي
    :

    تعاريف ثبوت الجنسية
    التجنس اكتساب الجنسية بالزواج
    فقدان الجنسية بالتخلي
    أو بالزواج واستردادها أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
    التجريد من الجنسية وردها أحكام ختامية

    الفصل الأول: تعاريف

    المادة 1 ـ

    يقصد في أحكام هذا المرسوم التشريعي بالكلمات والعبارات التالية الواردة في مختلف مواده المعاني المبينة إزاءها ما لم يرد نص على خلاف ذلك :

    أ ـ القطر: القطر العربي السوري
    ب ـ الجنسية: جنسية الجمهورية العربية السورية
    ج ـ الوزارة: وزارة الداخلية
    د ـ الوزير: وزير الداخلية
    هـ ـ كامل الأهلية: كل شخص بلغ سن الرشد (وهي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة) متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه
    و ـ العربي السوري: الشخص المتمتع بالجنسية العربية السورية
    ز ـ المواطن المغترب: كل من ينتمي في الأصل إلى بلد عربي إذا كان لا يقيم في دولة عربية ولا يحمل جنسية دولة عربية
    ح ـ الأجنبي: كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر
    ط ـ المتجنس: الشخص الذي حصل على جنسية الجمهورية العربية السورية بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو قوانين الجنسية السابقة

    الفصل الثاني: ثبوت الجنسية

    المادة 2 ـ

    تثبت جنسية الجمهورية العربية السورية لمن كان متمتعاً بها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 67 الصادر بتاريخ 31/10/1961

    المادة 3 ـ

    يعتبر عربياً سورياً حكماً :

    أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري .
    ب ـ من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً .
    ج ـ من ولد في القطر من والدين مجهولين أو مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ويعتبر اللقيط في القطر مولوداً فيه وفي المكان الذي عثر عليه فيه ما لم تثبت العكس .
    د ـ من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية أجنبية .
    هـ ـ من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية السورية في المهن المحددة بموجب القرارات والقوانين السابقة .

    ويسري حكم هذه المادة ولو كان الميلاد قبل تاريخ العمل بهذا المرسوم التشريعي.

    الفصل الثالث: التجنس

    المادة 4 ـ

    يجوز منح الأجنبي الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون:

    أ ـ كامل الأهلية .
    ب ـ مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقل سابقة لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على الخمس سنوات .
    ج ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
    د ـ حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أبو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا أرد إليه اعتباره .
    هـ ـ ذا اختصاص أو خبرة يمكن الاستفادة منها في القطر أو أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه مساعدة الغير .
    و ـ ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة .

    المادة 5 ـ

    لا تمنح الجنسية إلا بصورة إفرادية ويستثنى من ذلك أفراد العائلة الواحدة .

    المادة 6 ـ

    يجوز منح الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح الوزير دون التقيد بشروط منح الجنسية المنصوص عليها في المادة (4) للأشخاص الآتي ذكرهم :

    أ ـ لمن يحمل شهادة مواطن مغترب ويتقدم بطلب الجنسية .
    ب ـ لمن أدى للدولة أو للأمة العربية خدمات جليلة .
    ج ـ لمن كان ينتمي في الأصل إلى بلد عربي ، بناء على طلبه ولأسباب يعود تقديرها للوزير .

    المادة 7 ـ

    يجوز منح الجنسية للأولاد الراشدين لوالد اكتسب هذه الجنسية إذا طلبوها وذلك بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ، وتخفض لهم مدة الإقامة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (4) إلى سنتين على الأقل .  

    الفصل الرابع: اكتساب الجنسية بالزواج

    المادة 8 ـ

    1ـ تمنح الجنسية لزوجة الأجنبي المكتسب للجنسية ضمن الشروط التالية:

    أ ـ أن تقدم طلباً بذلك إلى الوزارة .
    ب ـ أن تستمر الزوجية قائمة مدة سنتين من تاريخ الطلب .
    ج ـ أن تكون مقيمة في القطر بصورة مشروعة خلال المدة المذكورة في الفقرة (ب) السابقة .
    د ـ أن يصدر قرار عن الوزير بإكسابها الجنسية.

    2 ـ يتمتع الأولاد القصر بالجنسية إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية بمقتضى التشريع الناظم لها .

    3 ـ للأولاد القصر الذين اكتسبوا الجنسية بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    المادة 9 ـ

    المرأة الأجنبية التي تتزوج من شخص يتمتع بالجنسية لا تكسبها إلا ضمن الشروط والأحكام المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (8).

    الفصل الخامس: فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها

    المادة 10 ـ

    1 ـ يفقد العربي السوري جنسيته إذا تجنس بجنسية أجنبية بشرط أن يكون قد صدر المرسوم بناء على طلبه واقتراح الوزير بالسماح له بالتخلي عنها بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة .

    2 ـ كل عربي سوري تجنس بجنسية أجنبية بناء على طلبه قبل السماح له بالتخلي عن الجنسية يظل متمتعاً بها من جميع الوجود وفي جميع الأحوال إلا إذا رؤى تجريده منها تطبيقاً لحكم الفقرة (10) من المادة (23) . ويعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبالغرامة من خمسمائة ليرة إلى ألفي ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين .

    3 ـ لا تحرك دعوى الحق العام في هذا الشأن إلا بطلب خطي من الوزير .

    المادة 11 ـ

    1 ـ يترتب على تجنس العربي السوري بجنسية أجنبية متى أذن له بذلك ، أن تفقد زوجته الجنسية إذا كانت تكتسب جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بها إلا إذا طلبت خلال سنة من تاريخ تجنس زوجها الاحتفاظ بها .

    2 ـ يفقد الأولاد القصر الجنسية إذا كانوا يكتسبون جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى القانون الخاص بهم .

    3 ـ للأولاد الذين تقررت جنسيتهم بحسب الفقرة السابقة أن يختاروا جنسية أبيهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في القطر أو كانوا قد عادوا إليه بقصد الإقامة الدائمة فيه ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    المادة 12 ـ

    تحتفظ المرأة العربية السورية التي تتزوج من أجنبي بجنسيتها إلا إذا طلبت اكتساب جنسية زوجها وكان قانون هذه الجنسية بكسبها إياها .

    وإذا كان عقد الزواج باطلاً وفقاً لأحكام القوانين السورية وصحيحاً طبقاً لأحكام القانون الناظم لعقد الزواج فإنها تظل متمتعة بجنسيتها .

    المادة 13 ـ

    إذا اكتسبت الزوجة الجنسية طبقاً لأحكام المواد (8 ـ 9 ـ 18 – 19 ) فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية إلا إذا تزوجت من أجنبي واكتسبت جنسيته عملاً بالقانون الخاص بها أو استردت جنسيتها الأصلية .

    المادة 14 ـ

    يجوز للمرأة العربية السورية التي فقدت جنسيتها وفقاً لأحكام المادتين (11 ـ 12) أن تستردها عند انتهاء الزوجية إذا طلبت ذلك ووافق الوزير بقرار يصدر عنه .

    المادة 15 ـ

    إذا استردت المرأة الجنسية بعد وفاة زوجها يتبع الأولاد القاصرون حكماً جنسية والدتهم على أن يبقى لهم حق الرجوع إلى جنسية والدهم خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويسمح لهم بذلك بقرار من الوزير .

    الفصل السادس: أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية

    المادة 16 ـ

    يجوز منح أبناء البلاد العربية الجنسية بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب خطي يقدمه طالب التجنس الذي يشترط أن يكون:

    أ ـ كامل الأهلية .
    ب ـ يتمتع بجنسية بلد عربي .
    ج ـ أن تكون إقامته العادية في القطر حين تقديم الطلب .
    د ـ خالياً من الأمراض السارية والعاهات التي تمنعه من مزاولة أي عمل .
    هـ حسن السلوك ، محمود السمعة ، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره .

    المادة 17 ـ

    يتمتع الأولاد القصر بالجنسية ، ولو كانت إقامتهم العادية خارج القطر .

    المادة 18 ـ

    يترتب على اكتساب الزوج الجنسية أن تصبح زوجته متمتعة بها ضمن الشروط التالية :

    أ ـ أن تبدي رغبتها بذلك بالتوقيع على طلب الزوج أو بطلب منفرد .
    ب ـ أن تكون متمتعة بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية .

    المادة 19 ـ

    المرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي أو من أصل سوري أو كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية وتتزوج من مواطن عربي سوري تصبح عربية سورية بمجرد إبداء رغبتها بطلب خطي وبقرار من الوزير .

    الفصل السابع: التجريد من الجنسية وردها

    المادة 20 ـ

    يجرد من الجنسية بحكم قضائي من ثبت اكتسابه إياها بناء على بيان كاذب أو بطريق التدليس ويشمل التجريد من اكتسبها بالتبعية.

    المادة 21 ـ

    يجوز أن يجرد المواطن من الجنسية بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير في الحالات التالية:

    أ ـ إذا اكتسب جنسية أجنبية خلافاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (10) من هذا المرسوم التشريعي.
    ب ـ إذا دخل باختياره في الخدمة العسكرية لدى دولة أجنبية دون ترخيص سابق يصدر عن وزير الدفاع.
    ج ـ إذا استخدم لدى دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء داخل القطر أو خارجه ولم يلب طلب الوزير يترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.
    د ـ إذا أبدى نشاطاً أو عمل لصالح بلد هو في حالة حرب مع القطر.
    هـ إذا أثبتت مغادرته الأراضي العربية السورية بصورة غير مشروعة إلى بلد هو في حالة حرب مع القطر .
    و ـ إذا كان قبوله في الجنسية بناء على أحكام المادة (6) وأثبت التحقيق أن هذا التجريد هو في مصلحة أمن البلاد وسلامتها.
    ز ـ إذا غادر البلاد نهائياً بقصد الاستيطان في بلد غير عربي وجاوزت غيبته في الخارج ثلاث سنوات و وأخطر بالعودة ولم يرد أورد بأسباب غير مقنعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ.

    تبليغه الأخطار فإذا امتنع عن تسلمه أو لم يعرف له محل إقامة أو تعذر تبليغه لأي سبب كان اعتبر النشر في الجريدة الرسمية بمثابة التبليغ .

    المادة 22 ـ

    يجوز أن ينص في مرسوم من يجرد من الجنسية وفقاً لأحكام الفقرتين (د ـ هـ) من المادة (21) على مصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة .

    المادة 23 ـ

    يترتب على تجريد الشخص من الجنسية سقوطها عنه وحده ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة .

    المادة 24 ـ

    يجوز بمرسوم بناء على اقتراح معلل من الوزير أن ترد الجنسية إلى من جرد منها كما يجوز أن ترد إليه أمواله المنقولة وغير المنقولة المصادرة أو التعويض عليه بما لا يزيد عن قيمة هذه الأموال حين التجريد .

    الفصل الثامن: أحكام ختامية

    المادة 25 ـ

    يصدر الوزير قرار بكيفية منح شهادة المواطن المغترب ومميزاتها وتسجيلها بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية.

    المادة 26 ـ

    المراسيم والقرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو بالتجريد منها أو باستردادها أوردها طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي تحدث أثرها من تاريخ صدورها ولا يكون لها أي أثر في الماضي ويجب نشرها في الجريدة الرسمية ولا يمس ذلك كله حقوق أصحاب النية الحسنة من الغير.

    المادة 27 ـ

    الأحكام التي تصدر في مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكفالة وينشر مضمونها في الجريدة الرسمية.

    المادة 28 ـ

    يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في دعاوى الجنسية

    المادة 29 ـ

    يقع عبء الإثبات في مسائل الجنسية على كل من يدعي أنه يتمتع بها أو يدفع بأنه غير متمتع بها.

    المادة 30 ـ

    فيما عدا الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم التشريعي يتبع الأولاد القاصرون جنسية والدهم.

    المادة 31 ـ

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألف ليرة سورية كل من أبدى أمام السلطات المختصة (بقصد إثبات الجنسية له أو لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيره) بيانات كاذبة أو قدم إليها أوراقاً غير صحيحة مع علمه بذلك.

    المادة 32 ـ

    ليس لهذا المرسوم التشريعي تأثير في الأوضاع المكتسبة بمفعول قوانين الجنسية السابقة.

    المادة 33 ـ

    يضع الوزير تعليمات بكيفية تطبيق هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 34 ـ

    يلغى المرسوم التشريعي رقم (67) تاريخ 31/10/1961 وجميع النصوص السابقة له المتعلقة بالجنسية.

    المادة 35 ـ

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
     

    دمشق في 15/9/1389 و 24/11/1969

    رئيس الدولة

     

    التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 276 للعام 1969 المتضمن الجنسية العربية السورية

    الجمهورية العربية السورية
    وزارة الداخلية قرار رقم “92/ن
    قيادة قوى الأمن الداخلي
    إدارة التنظيم والإدارة
    الرقم: 64/8-1
    إن وزير الداخلية
    بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 المتضمن قانون
    الجنسية العربية السورية وخاصة أحكام المادة (33) منه
    يقرر ما يلي:
    تتبع بشأن تنفيذ أحكام المرسوم التشريعي المشار إليه أعلاه التعليمات التالية:
    1- يكلف رئيس إدارة الهجرة والجوازات /فرع الجنسية/ ورؤساء فروع هذه الإدارة في المحافظات بقبول طلبات التجنس والاسترداد والتخلي والاختيار وإسقاط الجنسية العربية السورية وكل ما هو منصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 276 تاريخ 24/11/1969، وذلك بموجب إيصال يعطى لصاحب العلاقة.

    2- يقصد بعبارة (من ينتمي بالأصل إلى بلد عربي) الواردة في المرسوم التشريعي المذكور من كان أحد أصوله لأبيه مولوداً في بلد عربي، ويقتضي إثبات تلك الولادة بوثائق خطية صادرة عن ذلك البلد العربي ومصدقة أصولاً.
    3- يقصد بعبارة (من ينتمي بأصله للجمهورية العربية السورية) الواردة في المادة (3) فقرة (هـ) أن يكون أحد أصوله لأبيه مولداً في سورية، وتثبت الولادة للأصول بوثائق رسمية أو بالتحقيقات الإدارية، ويقصد بعبارة (ولم يكتسب جنسية أخرىأن لا يكون قد أكتسب جنسية أجنبية بترخيص أصولي.
     

    4- التجنس:
    آ ـ يكلف طالب التجنس بتقديم طلب خطي يبين فيه صراحة رغبته بالحصول على الجنسية العربية السورية والتوقيع عليه أمام الموظف المختص، مرفقاً بالوثائق التالية:
    1. 
    شهادة إقامة بالنسبة للأجنبي صادرة عن إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات تثبت إقامته في القطر.
    2. 
    تقرير طبي من لجنة فحص الموظفين يثبت بأنه خال من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي عمل.
    3. 
    شهادة حسن سلوك من مختار محلة الإقامة محققة من الوحدة الشرطية ومصدقة أصولاً.
    4. 
    سجل عدلي سوري يفيد بأنه غير محكوم بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره.
    5. 
    يثبت الاختصاص والخبرة بوثائق رسمية أو بتقديم صاحب العلاقة شهادة مورد رزق مصدقة أصولاً.
    6. 
    يجري استكتاب صاحب العلاقة بما لا يزيد عن سطرين للتأكد من إلمامه باللغة العربية.
    7. 
    نسختان عن قيده وأفراد أسرته مع بيان مكان وتاريخ ولادة كل منهم باليوم والشهر والسنة، وإذا كانت ولادة أولاده واقعة في سورية فعليه تقديم صورة عن بيانات ـ ولادتهم صادرة عن أمين السجل المدني المختص، وصورة عن قيد نفوس زوجته إذا كانت سورية صادرة عن أمين السجل المدني في مكان قيدها موضحاً عليها مفصل اسم وجنسية الزوج وتاريخ الزواج.
    8. 
    سند تعهد خطي بمفصل هويته وجنسيته تتضمن أفراد أسرته إذا كان من التابعية التركية أو من أصل تركي بأنه لا يملك في أراضي الجمهورية العربية السورية أية أملاك أو عقارات أو أراض، يوقع عليه أمام الموظف المختص بعد لصق طابع مالي بقية (375) ق.س إضافة لطابع المجهود الحربي.

    ب ـ مهمة الموظف المختص:
    1. 
    على الموظف المختص استكتاب طالب التجنس على ظهر الطلب إذا كان من التابعية الأجنبية بما لا يزيد عن سطرين للتأكد من إلمامه باللغة العربية قراءة وكتابة ويوقع معه في أسفل هذه الكتابة مع كتابة اسمه ووظيفته.
    2. 
    تنظيم جدول تحقيق على نسختين وفق النموذج المرفق بعد إلصاق صورة طالب الجنسية وختمها بالختم الرسمي.
    3. 
    التثبت من صحة وصلاحية الوثائق المقدمة والتصديق على توقيع صاحب الطلب.
    4. 
    اعتبار مدة الإقامة من تاريخ بدئها في سورية وفق سجلات إدارة الهجرة والجوازات وفروعها في المحافظات، وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة الغياب سنة كاملة وتضاف هذه المدة على السنوات الخمس، ولا يعتد بالإقامة غير المشروعة.
    5. 
    إذاعة مضمون سند التعهد على أمناء السجن العقاري في سورية بواسطة المديرية العامة للمصالح العقارية لبيان فيما إذا كان طالب التجنس التركي (فقط) يملك عقارات أو أملاكاً أو أراضي زراعية مسجلة باسمه في سورية، وطلب درج اسمه في سجلات قصر حق التصرف.
    6. 
    توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعه في المحافظات لبيان الرأي.
    5. 
    اكتساب الجنسية بالزواج:

    تكلف طالبة التجنس بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالحصول على الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص مرفقاً بالوثائق التالية:
    1. 
    نسختان عن قيدها الأجنبي يتضمنان اسمها باللغتين العربية والأجنبية، شريطة مطابقة اسمها الأجنبي لما ورد في الجواز أو الوثيقة الأجنبية التي تحملها.
    2. 
    سند تعهد إذا كانت الزوجة تركية الجنسية وفق البند (4) فقرة (8).
    3. 
    نسختان عن قيد الزوج صادرتان عن أمين السجل المدني المختص موضحاً عليه مفصل هوية وجنسية الزوجة وتاريخ الزواج إذا كان وارداً في السجل المدني، وتطلب هاتان النسختان من قبل إدارة الهجرة والجوازات عند إعداد مشروع القرار، على أن يذكر فيهما جميع الواقعات الطارئة، سيما الطلاق إن حصل.
    4. 
    شهادة إقامة لمدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب.
    5. 
    الولد القاصر الذي اكتسب الجنسية حسب الفقرة (2)من المادة (8) الذي يود اختيار جنسيته الأصلية خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، عليه أن يتقدم بطلب موقعاً منه بالذات أمام الموظف المختص مرفقاً بصورة عن قيده وقيد والده موضحاً فيه كيفية اكتساب الجنسية السورية، ينظم له مشروع قرار بالسماح له بالعودة لجنسيته الأصلية دون الرجوع لرأي الدوائر الأخرى.
    6. 
    فقدان الجنسية بالتخلي أو الزواج واستردادها:

    أ ـ يقصد بعبارة (تجنس بجنسية أجنبية) الواردة في الفقرتين (1 ـ 2) من المادة العاشرة
    وفي الفقرة (1) من المادة (11) أية جنسية أجنبية غير عربية.
    ب ـ يقصد بعبارة (بناء على طلبه) الواردة في الفقرة (2) من المادة العاشرة أن يكون العربي السوري قد تقدم بطلب خطي يعبر فيه عن إرادته في اكتساب الجنسية الأجنبية إلى السلطات المختصة في تلك الدولة، أي أن لا تكون الجنسية الأجنبية مفروضة على المواطن العربي السوري حسب قوانين تلك الدولة.
    7.
    أ ـ يكلف طالب التخلي بتقديم طلب خطي يبين فيه رغبته بالتخلي عن الجنسية العربية السورية والإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية، ويوقع عليه أمام الموظف المختص لدى إدارة الهجرة والجوازات وفروعه، أو في السفارة، أو القنصليات السورية في الخارج، مع تنظيم نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة حسب النموذج المرفق.

    ب ـ توجيه كتاب إلى الأمن السياسي والأمن الجنائي أو فروعها في المحافظات بيان الرأي.
    ج ـ توجيه كتاب إلى مديرية التجنيد العامة أو دوائرها في المحافظات لبيان الرأي بالنسبة للذكور.
    د. توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة والجوازات بنسختين عن قيده وأفراد أسرته من واقع سجلات الأحوال المدنية.
    هـ ـ توجيه كتاب إلى وزارة المالية لبيان الذمم المترتبة على صاحب العلاقة.
    و ـ ترسل صورة عن المرسوم أو القرار القاضي بالتخلي إلى المديرية العامة للمصالح العقارية لوضع الإشارة اللازمة على أملاك صاحبة العلاقة في سجلاتها.
    8. 
    أ ـ عملاً بالفقرتين (1 ـ 2) من المادة (11) تقوم إدارة الهجرة والجوازات بإبلاغ صورة عن مرسوم الإذن بالتخلي عن الجنسية إلى وزارة الخارجية التي تستوضح من الدولة الأجنبية فيما إذا كانت زوجة المتخلي وأولاده القصر يكتسبون جنسية الزوج الوالد بمقتضى قوانين تلك الدولة.

    ب ـ تكليف طالبة التخلي بتقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها بالتخلي عن الجنسية العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات والقنصليات السورية مع نشرتي استعلامات عليهما صورة صاحب العلاقة مرفقة بالأوراق التالية.
    1. 
    بيان زواج صادر عن أمين السجل المدني المختص أصولاً.
    2. 
    شهادة اكتساب جنسية أجنبية للزوج وحصولها على زواج سفر بجنسية زوجها.
    3. 
    توجيه كتاب إلى أمين السجل المدني المختص لموافاة إدارة الهجرة بنسختين عن قيد الزوجة من واقع سجلات الأحوال المدنية موضحاً عليهما مفصل هوية وجنسية الزوج وتاريخ الزواج والواقعات الطارئة إن وجدت.

    ج ـ يقدم طلب الاحتفاظ بالجنسية العربية السورية من قبل الزوجة خلال مدة سنة من تاريخ تجنس زوجها إلى بعثة الجمهورية العربية السورية في مكان إقامتها أو إلى إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات ويشـار إلى مضمـون الطلب على قيدها في السجل المدني.
    9. 
    توضيحاً للمادة (12) إذا رغبت المرأة العربية السورية المتزوجة من أجنبي (سواء أكان من البلاد العربية أو الأجنبية) في اكتساب جنسية زوجها فيجب اتباع ما يلي:

    أ ـ تقديم طلب من صاحبة العلاقة توقع عليه بحضور الموظف المختص في إدارة الهجرة وفروعها أو في السفارات وفي القنصليات العربية السورية في الخارج أو السلطات المختصة في البلاد التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي مع ملء نشرتي استعلامات ملصقاً عليهما صورة صاحبة العلاقة.
    ب ـ تطلب صورة عن قيدها من أمانة السجل المدني موضحاً فيها تاريخ الزواج ومفصل هوية الزوج واستمرار حالة الزوجية.
    ج ـ تستوضح إدارة الهجرة والجوازات بواسطة وزارة الخارجية من الدولة التي ينتسب إليها الزوج عما إذا كانت قوانين تلك الدولة تكسبها الجنسية.
    د. على ضوء الجواب يجرى إعلام أمين السجل المدني بذلك لوضع الإشارة على قيدها حسب الأصول وكذلك إعلام مديرية المصالح العقارية لإجراء اللازم.
    10. 
    فيما يتعلق بتطبيق المادة (13) فإن المرأة السورية المكتسبة الجنسية طبقاً للمواد (8 ـ 9

    ـ 18 ـ 19) لا تفقد جنسيتها السورية إلا ضمن الشروط التالية.
    أ ـ زواجها من أجنبي واكتسابها لجنسيته ـ ويتحقق ذلك.
    1. 
    إثبات الزواج.
    2. 
    اكتساب جنسية الزوج ويكون ذلك بسؤال الدولة صاحبة العلاقة أو إبراز وثيقة من

    تلك الدولة بذلك.
    ب ـ استردادها لجنسيتها الأصلية بموجب وثيقة صادرة عن تلك الدولة بموجب مخابرة رسمية.
    11. 
    توضيحاً للمادة (14) يتوجب على طالبة الاسترداد ما يلي:

    أ ـ تقديم طلب خطي تبين فيه صراحة رغبتها في استرداد جنسيتها العربية السورية وتوقع عليه أمام الموظف المختص.
    ب ـ تقديم نسختين عن بيان الوفاة أو الطلاق أو ما يثبت انتهاء الزوجية مصدقة أصولاً.
    ج ـ تقديم صورتين عن قيد الأولاد القاصرين (في حالة وفاة الزوج فقط).
    د ـ طلب صورتين عن قيد الأحوال المدنية للزوجة مع إيضاح اسم الزوج وجنسيته وتاريخ الزواج.
    هـ ـ سند تعهد وفق الأنموذج المقرر موقع منها إذا كانت جنسيتها تركية في حالة الطلاق فقط يتضمن عدم وجود أملاك لها في سورية أو عقارات، وإذاعة مضمونه على الدوائر العقارية لقصر حق التصرف.
    12. 
    فيما يتعلق بتوضيح المادة (15) بالنسبة لرجوع القاصرين إلى جنسية والدهم تتخذ الإجراءات المنصوص عنها في البند (5) فقرة (5) أعلاه المتعلقة بشرح المادة (8) فقرة (3).

    أحكام خاصة بأبناء البلاد العربية
    13. توضيحاً للمادة (19) يقتضي من صاحبة العلاقة اتباع ما يلي:
    أ ـ طلب خطي موقع من صاحبة العلاقة تبدي فيه رغبتها الصريحة في اكتساب الجنسية العربية السورية أمام الموظف المختص.
    ب ـ صورتا إخراج قيد للزوج موضحاً عليهما مفصل هوية الزوجة وجنسيتها وتاريخ الزواج.
    ج ـ ملء نشرة استعلامات عليها صورة صاحبة العلاقة.
    د ـ بالنسبة للمرأة التي تتمتع بجنسية بلد عربي يطلب منها إبراز صورة عن هوية أو جواز سفر ساريي المفعول أو صورة قيد مصدقة أصولاً.
    أما التي هي من أصل سوري فيقتضي إثبات أن أحد أصولها لأبيهما مولود في القطر العربي السوري.
    أما إذا التي كانت تتمتع بالجنسية العربية السورية، فيكتفي بصورة عن قيدها من السجلات المدنية مع الواقعات الطارئة.
    التجريد من الجنسية وردها
    14. فيما يتعلق بتفسير المادة (20) يقصد بعبارة (بحكم قضائي) حكم القضاء العادي وليس مجلس الدولة (قرار المحكمة الإدارية العليا رقم /96/ لعام 1972).
    15. 
    كيفية تنظيم ضبوط للمغادرين بصورة غير مشروعة.

    أ ـ تكليف وحدات الشرطة بتنظيم ضبوط المغادرين بصورة غير مشروعة وفق قيودهم لدى أمناء السجل المدني على ثلاث نسخ ترفق بكل منها صورة عن قيد الأحوال المدنية.
    ب ـ توافى إدارة الهجرة والجوازات بدمشق بنسختين عن الضبط المنظم مع صورتي القيد لرفعها للجهات المختصة، وتحفظ الثالثة في المصنف.
    ج ـ يراعى عدم اختلاف الأسماء الواردة في الضبط عنها في قيد الأحوال المدنية.
    16. 
    تكلف إدارة الهجرة والجوازات /فرع الجنسية/ وفروع الهجرة في المحافظات بتنظيم معاملات الجنسية وفق هذه التعليمات، وترفع إلى رئيس إدارة الهجرة والجوازات للنظر فيها واتخاذ الإجراء اللازم بشأنها.
    17. 
    عند منح الجنسية العربية السورية وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي لأجنبي أو لعربي، يجري سحب الوثائق التي بحوزة صاحب العلاقة وترسل مع كتاب إلى وزارة الخارجية لإعلام الدولة المعنية بذلك.
    18. 
    يلغى القرار رقم (1327 / ن) تاريخ 22/12/1966، وتلغى جميع البلاغات والتعليمات المخالفة لهذه التعليمات.
    19. 
    تنشر هذه التعليمات وتبلغ لمن يلزم لتنفيذها

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1