س – هل يجوز الجمع بين طلب أجر المثل وبين طلب استرداد الحيازة ؟
ج – كلا ، لاختلاف الموجب القانوني في كل منهما عنه في الآخر.
( نقض قرار رقم 58 تاريخ 28/ 2 / 1967 )
(مجلة القانون السنة 18 العدد 7 ص 654 )
ج – ترمي دعوى المطالبة بأصل الحق إلى حماية الحق بطريق مباشر وتتناوله من أساسه سواء أكانت واردة على الملكية بجملتها أم على حق متفرع عنها وهي مستقلة عن دعاوى الحيازة التي يقتصر الغرض منها على حماية الحيازة بذاتها بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها ، ولا يجوز الحكم في دعاوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق أو نفيه .
( نقض قرار 190 أساس 91 تاريخ 12 / 3 / 1982 )
(استانبولي ، ج 1 ، ص 771 )
أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… خانه …… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… برقم … /… تاريخ / /
أقر بأنني أملك مبلغ …… ليرة سورية موجود في صندوقي أو مودعا في مصرف …… بالحساب …… و هو يقل عن ثلث أموالي.
وقد أوصيت به للسيد …… بن …… وصية مضافة لما بعد الموت وعينت السيد …… بن …… وصياً مختاراً لتنفيذ هذه الوصية والله من وراء القصد.
… في / /
شاهد مسلم شاهدمسلم المقر بما فيه الموصي
الاسم:
التوقيع:
البصمة:
أنا الموقع أدناه …… بن …… والدتي …… تولد …… 19 ……
…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في …… برقم …… تاريخ //
ومقيم في …… المسيحي اليهودي أو….أو…… الدين
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعاً مختاراً بأنني قد تركت ديني المذكور واعتنقت الإسلام ديناً لي وأشهد أن لا إله إلا الله محمدا رسول الله و أتبرأ من كل دين يخالف الدين الإسلامي الحنيف.
واعتبارا من الأن اسمي نفسي …… و إقرارا مني باعتناق الإسلام فقد أودعت هذا الإقرار لدى السيد …… وأشهدت على إسلامي كلا من السيد …… والسيد …… والله على ما أقول شهيد.
… في / /
شاهد (مسلم) شاهد (مسلم) المقر بما فيه
المسلم

القاعدة الأولى : إذا اجتمع المباشر والمتسبب ، أضيف الحكم إلى المباشر
القاعدة الثانية : المباشر ضامن و إن لم يتعمد.
القاعدة الثالثة : المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
القاعدة الرابعة : يضاف الفعل إلى الفاعل ، لا إلى الأمر ما لم يكن مجبر
القاعدة الخامسة : الضرر يزال
القاعدة السادسة : تصرف الإنسان في خالص حقه ، إنما يصح إذا لم يتضرر
القاعدة السابعة : لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه .
القاعدة الثامنة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعي.
القاعدة التاسعة : الجواز الشرعي ينافي الضمان
القاعدة العاشرة : الخراج بالضمان .
القاعدة الحادية عشرة : الغرم بالغنم .
القاعدة الثانية عشرة: النعمة بقدر النقمة ، والنقمة بقدر النعمة.
القاعدة الثالثة عشرة: الأجر والضمان لا يجتمعان.
القاعدة الرابعة عشرة : الاضطرار لا يبطل حق الغير
القاعدة الخامسة عشرة: ما لا يمكن الاحتراز عنه، لا ضمان فيه .
القاعدة السادسة عشرة : على اليد ما أخذت حتى تؤديه
القاعدة السابعة عشرة : إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل .
القاعدة الثامنة عشرة :جناية العجماء جبار.
القاعدة التاسعة عشرة : يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان .
القاعدة العشرون : لا ضمان على المبالغ في الحفظ..
القاعدة الحادية و العشرون : يقبل قول الأمين في براءة نفسه ، لا في إلزام الضمان على الغير
القاعدة الثانية والعشرون : الإجازة تلحق الأفعال .
القاعدة الثالثة والعشرون : الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل .
القاعدة الرابعة والعشرون : المفرط ضامن .
القاعدة الخامسة والعشرون : الغار ضامن .
القاعدة السادسة والعشرون من ملك شيئا ملك ما هو من ضروراته
القاعدة السابعة والعشرون : إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
القاعدة الثامنة والعشرون : لا عبرة بالظن البين خطؤه .
القاعدة التاسعة و العشرون : ما ضمن كله بالقيمة عند التلف ، ضمن بعضه
القاعدة الثلاثون : إذا سقط الأصل سقط الفرع .


أنا الموقعة أدناه …… بنت …… والدتي …… تولد ……۱۹ …… خ…… أحمل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني …… برقم … /… تاريخ / /
أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً بأن زوجي السيد …… بن …… كان قد فرض من نفسه وعلى نفسه لي نفقة شهرية قدرها …… ليرة سورية اعتبارا من تاريخ / / وحتى يقوم با …… وقد استحق لي بذمته مبلغ …… ليرة سورية حتى تاريخه أدناه ولم يدفعها لي وأنني أبرأته من المبلغ المذكور إبراء إسقاط شاملا مسقطاً كل حق ودعوى وطلب يتعلق به غير شامل ما يستحق لي مستقبلاً وإثباتا لهذا الإبراء فقد أعطيته هذا الإقرار
تحريرا. … في / /
المقرة بما فيه
الاسم:
التوقيع: