الوسم: محامي بنك

  • الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.

    ——————————————————————————————————————-

    راجع صفحة المرسوم 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع المالي بالضغط هنا
      

  • المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري المتعلقة بالشيك

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري

    المادة 652 من قانون العقوبات السوري هي المادة المتعلقة بالشيك وهي تشمل الافعال التي تمنع أو تعيق استلام مبلغ الشيك من قبل حامل الشيك وهذا نصها :

    المادة 652 :
    كل من أقدم عن سوء نية على سحب شك بدون مقابل سابق ومعد للدفع أو بمقابل غير كاف أو على استرجاع كل المقابل أو بعضه بعد سحب الشك أو على اصدار منع عن الدفع للمسحوب عليه يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641.

    • اما المادة 641 فهي الادة المتعلقة ببعقوبة الجريمة المذكورة أعلاه وتنص على مايلي :

    المادة 641 
    1 ـ كل من حمل الغير على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقولأو أسناداً تتضمن تعهداً أو ابراء فاستولى عليها احتيالاً: 
    إما باستعمال الدسائس. 
    أو بتلفيق أكذوبة أيدها شخص ثالث ولو عن حسن نية. 
    أو بظروف مهد له المجرم أو ظرف استفاد منه. 
    أو بتصرفه بأموال منقولة أو غير منقولة وهو يعلم أن ليس له صفة للتصرف بها. 
    أو باستعماله اسماً مستعاراً أو صفة كاذبة. 
    عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى خمسمائة ليرة. 
    2 ـ يطبق العقاب نفسه في محاولة ارتكاب هذا الجرم.

  • الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول لدى المدين -1 الاخطار 2- طلب وقرار الحجز

    الحجز التنفيذي على المنقول

    نظّم المشرع إجراءات الحجز على المنقول وآثار هذا الحجز حسبما يكون المنقول في حيازة المدين أم في حيازة  شخص  آخر من الغير فوضع أحكام الحجز التنفيذي على ما للمدين لدى الغير، كما وضع المشرع أحكاماً خاصة بحجز الإيرادات والإسيم والإسناد والحصص ولكل نوع إجراءات حجز خاصة بو نص عليها القانون.

    الحجز التنفيذي على المنقول في لدى المدين

    يقتضي التنفيذ بحجز المال   المنقول الموجود في يد المدين إجراءات كثيرة تنفذ على مراحل. وهي تمر بمقدمات الحجز التي يجب أن تجري قبل ابدء بتهقيع الحجز التنفيذي بشكل فعمي، ويترتب على هذا الحجز آثار عديدة سواء بالنسبة للحاجز أم للمحجوز على مالو.

    مقدمات الحجز

    أولاً – الإخطار التنفيذي:

    نصت المادة 323 من قأنهن أصولل المحاكمات على أنه:

    ” لا يجوز حجز ما في يد المدين من  المنقولات الإ بعد انقضاء ميعاد الإخطار ما لم ينص القانون على  خلاف ذلك “.

    وعليه، وبعد تنظيم الملف التنفيذي لا بد من  تهجيه إخطار للمدين أو المحكوم عليه لإحاطته علماً بالسند التنفيذي وبما هو مطلوب منه وانذاره بإجراءات التنفيذ الجبري عليه إذا لم يقم بالوفاء خلال خمسة أيام تاريخ تبليغ و الإخطار.

    وكذلك نصت الفقرة الأولى من المادة 286 من قأنهن أصولل المحاكمات على وجوب إخطار المدين أو المحكوم عليه بموجب إخطار يتضمن ملخص الطلبات وعلى الموطن المختار لطالب التنفيذ في البلدة التي فيها مقر دائرة التنفيذ مع تكليف المدين بالوفاء في ميعاد خمسة أيام من تاريخ تبلغه . واذا كان المدين مجهول الإقامة يكون الميعاد ثلاثين  يوماُ تلي تاريخ الإعلان  في صحيفة يومية (المادة 2/286أصول ).

    على أنه يجوز لرئيس التنفيذ إنقاص مدة الخمسة أيام أو السير في التنفيذ فورًا وذلك في المواد المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً بالنسبة للدائن  طالب الحجز ( المادة 1/287 أصولل )، وفي هذه الحالة يبلغ المدين الإخطار أثناء القيام بالتنفيذ ( المادة 2/287 أصولل ).

    ثأنيا”: طلب وقرار الحجز:

    بعد انقضاء ميعاد الإخطار يحق للدائن  أو المحكوم لو طلب الحجز على منقولات المدين أو المحكوم عليه الموجودة في حيازته ، وذلك في محضر التنفيذ العام، كما يحق له طلب الحجز بعد تنظيم ملف التنفيذ مباشرة إذا كان الموضوع يتعلق بطلب تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة أو في الأحوال  التي يكون فيها التأخير ضاراً به.

    الا أن الأصل أن يمنح المدين مهلة خمسة أيام للوفاء ويعتبر قرار الحجز الصادر خلالها باطلاً حتى ولو تمً الحجز بعد مضي المدة مادام يستند إلى قرار باطل صدر خلال المهلة. ويستدل على هذا البطلان   من عبارة لأنهي الواردة في المادة ” 323 لا يجوز الحجز “… لأن من المقرر اجتها داً أن هذه الطريقة من الطرق التي يعبر بها المشرع عن جزاء البطلان   .

    وفي جميع الأحوال  يجب على طالب الحجز أن يعين مكان وجود الأموال المنقولة للمطلوب حجزها ونوعها، حتى يمكن إجراء الحجز بواسطة مأموري التنفيذ في الدائرة المطلوب التنفيذ فيها أو بطريق الإنابة لدائرة أخرى وفق أحكام الإختصاص المكاني. والغاية من ذلك تحديد ماهية الأموال المنقولة المطلوب حجزها لتتحدد في ضوء ذلك الإجراءات العملية اللازمة، لأن هناك أصولاً معينة لحجز بعض  المنقولات كالسيارات والجرارات …الخ إذ يتم حجز هذه  المنقولات أولاً بوضع إشارة بالحجز في قيدها لدى مديرية النقل البري، بعد أن يجري التثبت من ملكيتها للمدين عن طريق إبراز بيان مؤيد لذلك مسبقاً مع طلب الحجز، ثم تجري عملية وضع اليد على هذه  المنقولات وحجزها وتهقيفها عن العمل أو وضعها تحت الحراسة وذلك حسب الحال. وبعد التثبت من صحة الإخطار التنفيذي ومضي مدته وتأخر المدين عن الوفاء، يصدر رئيس التنفيذ قراراً بحجز  المنقولات المادية الموجودة لدى المدين أو المحكوم عليه ؛ وذلك بناء على طلب الدائن مباشرة الإجراءات التنفيذية. وقد جرى التعامل القضائي أن يلتمس طالب التنفيذ إلقاء الحجز التنفيذي على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة بشكل عام ومن ثم يحصرها بعبارة ” وال سيما..” محدداً الأموال التي يرغب بإلقاء الحجز عليها.

    وبعد صدور قرار رئيس التنفيذ بالحجز يحال الملف التنفيذي إلى مدير التنفيذ ليعمل على تكليف طالب الحجز دفع سلفة تعويض مهلة مأمور التنفيذ خارج مقر عمله الرسمي . وبعد دفع السلفة، يعين مدير التنفيذ أحد المأمورين لهذه المهلة، ويرسل اليه الملف لتحديد موعد القيام بها بالإتفاق مع طالب التنفيذ بعد انتهاء الدوام الرسمي أو خلال ساعات الدوام إذا كانت الضرورة تستدعي ذلك وبعد الحصول  على إذن من رئيس التنفيذ.

         

  • نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    نموذج دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    دعوى ابطال وفسخ تسجيل لعلة مرض الموت

    محكمـة البدايـة المدنيـة الموقرة بدمشق

    الجهة المدعية :   السيد…………………………….. ، أصالة عن نفسه وإضافة لتركة مؤرثه المرحوم ……… ، يمثـله المحامي…………………. ، بموجب سند توكـيل بدائـي رقم (/….) الموثـق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجـلس فـرع  نقابة المحامين بدمشق .

    المدعى عليه : السيد…………………………. ، المقيم في دمشـق – حي………………. – شارع…………….– بناء…………………– طابق…….    .

    الموضوع  :    فسخ تسجيل حصة عقار لعلة مرض الموت .

    كان مؤرث الجهة المدعية المرحوم (…….   ) حال حياته مالكا للعقار رقم (0000/000)  من منطقة ……….. العقارية بدمشق ،

     وقبل وفاته ببضعة أشهر أصيب بمرض عضال لا يرجى شفاؤه منه ،

     وأثناء ذلك المرض ،  وبموجب العقد العقاري الموثق لدى أمانة السجل العقاري بدمشق  تحت رقم (0000) وتاريخ 00/00/2000

     (المرفق صورة طبق الأصل عنه ربطاً ) ،

     قام بفراغ وتسجيل ذلك العقار على اسم المدعى عليه في قيود السجل العقاري ،

     وقبل انقضاء سنة كاملة على ذلك الفراغ والتسجيل توفي إلى رحمة الله تعالى ،

     وقد انحصر ارثه بالجهة المدعية وباقي أفراد أسرته كما هو ثابت في وثيقة حصر الإرث المرفقة ربطاً.

    ولما كان من الثابت أن البيع والفراغ المذكور سابقاً قد وقع أثناء إصابة مؤرث الجهة المدعية بمرض الموت وبثمن بخس جدا لا يتناسب وقيمة العقار المباع الفعلية ،

    الأمر الذي يجعل ذلك البيع غير نافذ بحق ورثة المرحوم …….عملا بأحكام المادتين 445 و877 من القانون المدني:

    ” المادة 445 مدني : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تتجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته.

    2-  أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

    3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 877″ .

    ” المادة 877 مدني :

    1 ـ كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف.

    2 ـ وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مؤرثهم وهو في مرض الموت. ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتج بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً.

    3 ـ وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مؤرثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام تخالفه ” .

    وكان الاجتهاد القضائي مستقرا على :

    { – بالنسبة لمرض الموت يشترط لتوافره ثلاث شروط هي : أن يكون المرض من الأمراض التي يغلب فيها الموت عادة وان يتولد معه لدى المريض شعور بالخوف من الموت وان ينتهي المرض  بالموت فعلا قبل مضي سنة على بدئه ما لم يشتد المرض بعد ذلك  … } .

    (قرار محكمة النقض رقم /522/ أساس /740/ تاريخ 25/ 3/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1987 ص 1369 قضاء المحاكم ) .

    ولما كان من الثابت أن كافة الشرائط التي نصت عليها المادتان 445 و877 من القانون المدني وتلك التي استقر عليها الاجتهاد القضائي متوافرة  في هذه الدعوى ،

     إذ من الثابت أن مرض مؤرث الجهة المدعية من النوع الذي لا يرجى الشفاء منه كما وان الوفاة قد حصلت نتيجة لذلك المرض و قبل انقضاء عام كامل على إصابة المؤرث  به ، وأن التصرف المدعى إبطاله قد تم خلال فترة ذلك المرض ولقاء ثمن بخس لا يتناسب وقيمة العقار المتصرف به ، مما يجعل ذلك التصرف المتمثل بالعقد العقاري رقم (….) وتاريخ ../../…. مشوبا بالبطلان ومن الواجب إعلان بطلانه.

    وكان من الثابت قانونا انه إذا كان العـقد باطلا جاز لكل ذي مصلحـة أن يتمسـك بالبطلان وللمحكمة أن تقضـي به من تلقاء نفسـها ولا يزول البطلان بالإجازة ( المادة 142 مدني ) .

     كـما وانـه من الثابت قانونا انه في حالتي إبطال العـقد أو بطلانـه يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العـقد ( المادة 143 مدني ) .

    وكان من الثابت قانونا أن البطلان المنصـوص عـنه في المادتين 445 و877 مدني ، ووفقا لصراحة ذلك النص القانوني ، يجـوز إثباته بجميع طـرق الإثبات بما في ذلك البينة الشخصـية والقرائـن.

    وكان من الثابت أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولاشيء يحول دون الادعاء بصـوريتها واثبات حـقيقة الملكـية.

    ( قـرار محكمة النقض رقـم /1714/ أساس /1177/ تاريخ 30/12/1987 المنشور في مجلة المحامون لعام 1979 صفحة 133 اجتهاد ) .

    وكانت الجـهـة المدعـية تثبت دعـواها بالبينة الشخصية ، وهي تـلتمس إجازتها للإثبات بهذه الوسيلة ، مبدية استعدادها لتسمية شهودها وبيان عناوينهم بمجرد أن تقرر محكمتكم الموقرة إجازتها للإثبات بالشهادة  .

    الطلب :  لذلك جـئنا بهذه الدعوى نلتمس بعـد الأمر بقيدها بسيطـة غير خاضـعـة لتبادل اللوائح ، وضع إشارتها على صحيفة العقار رقم (0000) من منطقة العـقارية بدمشق .

    ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار :

    1) –         بفسخ العـقد العـقاري رقم /0000/لعام 0000، وترقين تسجيل العقار رقم (0000/00) من منطقة …….. العقارية بدمشق من اسم  المدعى عليه  ، وإعادة تسجيل ذلك العقار على اسـم ورثة المرحوم ………. لدى أمانة السجـل العقاري بدمشق أصولا ، وترقين إشارة هذه الدعوى بعد التسجيل .

    2) –           بتضمين المدعى عليه  الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

       دمشق في  00/00/2000

     بكل تحفظ واحترام

       المحامي الوكيل

     

  • نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    نموذج ادعاء بجرم اساءة الامانة

    ادعاء بجرم اساءة الامانة

    محكمة بداية الجزاء الموقرة بدمشق

    ادعاء مباشر

     بواسطة النيابة العامة الموقرة

    المدعي الشخصي : السيد …………………. ، يمثله المحامي ………………….   ، بموجـب سند توكيل بدائي … رقم (…/….) الموثق بتاريخ ../../2000 من قبل مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  بدمشق.

    المدعـى عليـه :    السيد ………………….      ، المقيم في دمشق – حي ………. – شارع ……………….. بناء ………….. – طابق …… .

    الموضوع :  إساءة ائتمان  .

    بتاريخ 00/00/2000  تسلم المدعى عليه من المدعي ، وعلى سبيل الأمانة ، مبلغا وقدره /00000/ …………….. ليرة سورية تعهد والتزم بإعادته إليه لدى أول طلب منه ، وحرر بذلك سند خطي مرفق أصله ربطا مع هذا الادعاء .

    ولما كان المدعى عليه لا يزال ممتنعا عن إعادة مبلغ الأمانة رغـم تبلغـه  إنذارا موجها إليه من المدعي الشخصي بواسطة الكاتب العدل بدمشق تحت رقم خاص  (000) رقم عام (00000) سجل (0000) وتاريخ 00/00/2000 ، يتضمن مطالبته بإعادة مبلغ الأمانة المسلم إليه خلال مدة …. أيام من تاريخ تبلغه لذلك الإنذار (ربطا صورة طبق الأصل عن الإنذار وعن سند التبليغ ) .

    ولما كان فعل المدعى عليه يشكل الجرم المنصوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656 و657 من قانون العقوبات العام .

    الطلب : لذلك جئنا بهذا الادعاء متخذين للموكل صفة المدعي الشخصي ، ملتمسين  :

    1) –  من النيابة العامة الموقرة

    تكليف الموكل لدفع سلفة الادعاء التي ترونها مناسبة ، ومن ثم تحريك الدعوى العامة ضـد المدعى عـليه بجـرم إساءة الائـتمان المنصـوص عنه والمعاقب عليه وفق أحكام المادتين 656  و 657 من قانون العقوبات العام ، ومن ثم إرسال الأوراق إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق.

    2) –  من محكمة بداية الجزاء الموقرة :

    بعد قيد الأوراق في سـجل الأساس ، إعطاء القرار في غرفة المذاكرة ، عملا بأحكام المادة 185 من قانون أصـول المحاكمات الجزائية ، بدلالة الفقرتين (د – هـ ) من المادة 312 من قانون أصـول المحاكمات المدنية ، بإلقاء الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه المنقولة وغير المنقولة أينما وجدت وخاصة:

    آ) –  …………………………. .   

    ب) – ………………………….. .   

     ومن ثم دعوة الطرفين إلى اقرب جلسة ممكنة وبعـد المحاكمة والثبوت إعطاء القرار  :

    1) – بإنزال أقصى العقوبة المقررة قانونا بالمدعى عليه.

    2) – بتثبيت الحجز الاحتياطي وجعله تنفيذيا .

    3) –          بإلزام المدعى عليه بان يعيد إلى المدعي مبلغ الأمانة وقدره /…../……….ليرة سـورية ، مع الفائدة القانونية من تاريخ تبلغه الإنذار الموجه إليه بواسطة الكاتب العدل بدمشق وحتى الوفاء التام .

    4) – بإلزام المدعى عليه بالتعـويض على المدعي عما أصابه من ضـرر من جراء الجرم المرتكب  والذي نترك أمر تقديره للمحكمة الموقرة .

    5) – بتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

                   دمشق في 00/00/2000

                                                                         بكل تحفظ واحترام

                                                                           المحامي الوكيل

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1