الوسم: محامي استشارات

  • هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    س 315 -هل يعد التناقض بين الدفوع سبباً لعدم سماع الادعاء ؟

    محامي
    محامي


    ج 315 -كلا ، فللخصوم إذا فشلوا في دفع أن يثيروا ما لديهم من دفوع أخرى ولو كانت
    متناقضة مع دفوعهم الأخرى ، ويترتب على المحكمة أن تفصل فيها لأن القانون أباح لهم إبداء
    جميع ما لديهم من دفوع.

    ( نقض دائرة مدنية ثانية رقم 3179 تاريخ 15 / 12 / 1966 )

    (مجلة القانون السنة 18 العدد 4 لعام 1967 ص 341 )

  • عدم سماع دفع عدم الاختصاص في الاستئناف

    عدم سماع دفع عدم الاختصاص في الاستئناف

    س 316 -حكمت محكمة البداية بعدم اختصاصها للنظر في الدعوى ،فطلب المدعي من محكمة
    الاستئناف إعلان اختصاصها للنظر في الدعوى ومحتفظاً بحق الجواب لما بعد البت بهذا الطلب، ففصلت محكمة الاستئناف في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي الأخيرة ؟

    محامي


    ج 316 – أخطأت المحكمة في تطبيق القانون عندما فصلت في الدعوى ولم تسمع أقوال المدعي
    الأخيرة بحسبان أن أقواله الأولى كانت قاصرة على موضوع الاختصاص

    ( نقض قرار 959 أساس 896 تاريخ 12 / 10 / 1985 )

    (استانبولي ج 2 ص 1697 )

  • دفوع في الاختصاص المحلي

    دفوع في الاختصاص المحلي

    س 320 -دفع المدعى عليه أمام محكمة بعدة دفوع منها عدم الاختصاص المحلي فأحيلت
    الدعوى إلى محكمة أخرى ، فأثار المدعى عليه دفوعاً جديدة أمام المحكمة الثانية وطلب إحالة
    الدعوى إلى محكمة ثالثة بسبب الاختصاص المحلي . هل يجوز له ذلك ؟

    محامي


    ج 320 -نعم يجوز له ذلك، طالما أنه سبق وأثار موضوع الاختصاص بتاريخ سابق للإحالة
    الأولى .

    ( نقض قرار 1167 أساس 557 تاريخ 24 / 9 / 1978 )

    (استانبولي ج 2 ص 1712 )

  • نصيب الزوجة من الميراث مع أمثلة

    نصيب الزوجة من الميراث مع أمثلة

    محامي

    ولها حالتان فقط:

    فهي تأخذ الربع عند عدم وجود فرع وارث لزوجها منها أو من غيرها ذكرا كان أم أنثى،

    أو تأخذ الثمن في حالة وجود الفرع الوارث منها أم من غيرها، وتشترك الزوجات في الربع أو الثمن، إن كان على عصمة الزوج أكثر من واحدة.

    ودليل توريثها قول الله تعالى: …ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن أم ولد فإن كان له ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية  توصون بها أو دين [سورة النساء: 12].

    – مسائل وتطبيقات:

    مات عن زوجة وأب وبنت:

    للزوجة الثمن بسبب وجود الفرع الوارث، وللأب السدس بالفرض والباقي بالتعصيب، وللبنت النصف.

  • معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    معيار التدخل هل هو أصلي أو منضم

    س 297 -سمى متدخل تدخله على أنه تدخل أصلي ( هجومي) ؟ فهل تلزم هذه التسمية المحكمة ؟ وما هو المعيار في تدخل الاختصام الهجومي ؟

    محامي
    ج 297 – نوع التدخل في الدعوى لا يتحدد بتسمية الخصم لتدخله وإنما يحدده موضوع التدخل وطلبات المتدخل .

    فطلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضماً أم هجومياً .

    والمعيار في تدخل الاختصام الهجومي أن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما في مواجهة طرفي الدعوى.

    ( نقض غرفة مدنية 2 ،أساس 1181 قرار 745 تاريخ 30 / 8 / 2016 )

    (محامون السنة 81 لعام 2016 ص 565 )

  • طلب عارض يغاير الطلب الأصلي

    طلب عارض يغاير الطلب الأصلي

    س 270 – هل يوجد مانع قانوني في أن يتقدم المدعي بطلب يغاير الطلب الأصلي من ناحية سببه أو يضيف عليه أسباباً أخرى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله ؟

    وهل توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب العارض شكلاً ما دامت قد انتهت في حكمها إلى تقدير هذا القبول شكلاً ؟

    محامي عربي
    ج 270 – لا يوجد مانع قانوني عن الشق الأول من السؤال ،

    ولا توجد ضرورة لأن تقرر المحكمة قبول الطلب شكلاً ما دامت قد انتهت إلى قبوله شكلاً

    ( نقض سوري رقم 1052 أساس 34 تاريخ 10 / 6 / 1987  )

    (استانبولي ج 3 ص 58 )

  • بماذا يختلف طلب المقاصة القضائية عن القانونية؟

    بماذا يختلف طلب المقاصة القضائية عن القانونية؟

    س  – طلب المقاصة القضائية من الطلبات التي يحق للمدعى عليه أن يقدمها كطلب عارض ، فبماذا تختلف عن المقاصة القانونية ؟

     المقاصة-استشارة-قانونية-محامي-شركات
    ج   المقاصة القضائية دفع موضوعي يحق للأطراف إثارته أثناء النظر في الدعوى كطلب عارض يترتب على ثبوته ألا يحكم للخصم بطلباته كلها أو بعضها .

    وتلزم المحكمة بقبول هذا الطلب ويكفي لسماعها ألا يحكم للمدعي بطلباته بسببها،

    ولا تخرج عن كونها دعوى متقابلة ترمي إلى الحكم لرافعها بمطالب مستقلة يجري التقاص بينها وبين الطلب الأصلي.
    ( نقض رقم 417 تاريخ 10 / 11 / 64 19 )

    (نقض أساس 1180 رقم 2723 تاريخ 8 / 12 / 1965 )
    (نقض رقم 677 تاريخ 24 / 12 / 1967  )

    (استانبولي ج 3 ص 97 99 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1