الوسم: محامي استشارات

  • هل تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع ومانسبة الأحكام المستأنفة في سوريا

    س – هل تعد محكمة الاستئناف محكمة قانون أم محكمة موضوع ؟


    ج – تعد محكمة الاستئناف محكمة موضوع .

    ( نقض غ م 4 أساس 383 قرار 415 تاريخ 7 / 3 / 2011)
    (  محامون السنة 79 لعام 2014 ،ص 491 )


    س –  ما هي النسبة التقريبية لاستئناف أحكام محاكم الدرجة الأولى أمام محاكم الاستئناف
    السورية ؟ وما هي دلالة ذلك ؟


    ج- نسبة الاستئناف أمام محاكم الاستئناف السورية تُلامس 90 % من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى ، وتعد هذه النسبة من أعلى مثيلاتها في العالم.

  • ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟

    س – ما الفارق بين دعوى الحيازة والدعوى المستعجلة من حيث السبب ؟ وهل يصح اللجوء إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة ؟


    ج – سبب دعوى الحيازة المحافظة على وضع ثبته الزمن وتحميه فكرة الاستقرار ومنع الغير من تغيير أو تبديل ذلك الوضع قبل الرجوع إلى قضاء الموضوع للفصل في أصل الحق.


    أما الطلب المستعجل فيقوم على توافر خطر يبرر الاستعجال لاستصدار قرار وقتي يراد به رد عدوان يبدو للوهلة الأولى أنه بغير حق ومنع خطر لا يمكن تدراكه أو يُخشى استفحاله إذا ما فات عليه الوقت .

    ولا مانع من أن يلجأ المدعي إلى إقامة دعوى الحيازة بعد إقامة الدعوى المستعجلة .

    ( نقض رقم 8 أساس 818 تاريخ 23 / 1 / 1973 ، مجلة المحامون لعام 1973 ص 16  )

    (استانبولي ج 2 ص 1109 )

  • طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة

    س -حدد طبيعة الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة ، وما هي درجة أو نوع الخطر المبرر لتدخل قاضي الأمور المستعجلة ؟


    ج – الاختصاص النوعي لقاضي الأمور المستعجلة يعد من النظام العام ، والخطر اللازم تحققه لاختصاص القضاء المستعجل هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا يكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية . أما الدرجة الأقل من الخطر العاجل وهي تلك التي تكفي في درئها إجراءات التقاضي العادية فهي تدخل في اختصاص القضاء العادي ولا تكفي لإسباغ
    الاختصاص على القضاء المستعجل.

    ( نقض رقم 85 تاريخ 9 / 2 / 1975 ، مجلة القانون لعام 1975 ص 146 )
    (استانبولي ج 2 ص 1121 )

  • التدبير المستعجل في الدعوى الجزائية

    س – قضى رئيس محكمة بداية الجزاء باتخاذ تدبير مستعجل في معرض دعوى جزائية استناداً للمادة 185 أصول جزائية التي تخوله حق إجراء كشف أو أية معاملة مستعجلة أخرى
    ، فهل لرئيس محكمة البداية الجزائية أن يمارس اختصاصات القاضي المستعجل القضائية ؟


    ج – يمتنع على رئيس محكمة بداية الجزاء ممارسة اختصاصات القاضي المستعجل القضائية، فالصلاحية الممنوحة له بموجب المادة المذكورة ليست صلاحية قضائية وإنما صلاحية ولائية يمنع عليه بموجبها إصدار قرار يحسم به نزاعاً ولو كان مؤقتاً.

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 7819 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1125 )

  • متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية أو الولائية؟

    س -متى يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية ؟ ومتى يمارس وظيفته
    الولائية ؟ وما هو الفارق بينهما ؟


    ج – يمارس قاضي الأمور المستعجلة وظيفته القضائية بحكم الفقرة (د )من المادة 79
    (يقصد بالأمور المستعجلة المسائل التي يُخشى عليها من فوات الوقت)

    وبموجبها ليس للقاضي اتخاذ أي قرار قضائي بأمر مستعجل وفقاً للفقرة المذكورة إلا في مجلس القضاء وفي جلسة محاكمة اكتملت الخصومة فيها فقاضي الأمور المستعجلة بحكم وظيفته القضائية مقيد في الزمان والمكان شأنه في ذلك شأن أي قاض آخر .


    أما ما ورد في الفقرة ( و ) من المادة 79 أصول مدنية فهو استثناء من مقتضيات الفقرة (د )
    ويدخل في مجال وظيفة قاضي الأمور المستعجلة الولائية .


    والفارق بين وظيفتي قاضي الأمور المستعجلة أن القاضي في الوظيفة القضائية يحسم نزاعاً ولو بصفة مؤقتة بقرار يصدر عنه في مجلس القضاء وهذا القرار قابلاً للطعن به ، في حين يقتصر عمله الولائي على القيام بعمل كالذي نصت عليه الفقرة ( و ) خارج مجلس القضاء, وقراره في هذا الشأن لا يحسم نزاعاً بأي شكل من الأشكال وهذا القرار لا يجوز الطعن به وإن جاز التظلم منه .

    ( استئناف طرطوس رقم 669 تاريخ 29 / 11 / 1977 ، مجلة القانون لعام 1977 ص 170  ) (استانبولي ج 2 ص 1124 1125 )

  • هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

    س هل لقاضي الأمور المستعجلة اتخاذ إجراء مستعجل في نزاع يعود إلى القضاء الإداري ؟

     

     

     


    ج – نعم ، فللقضاء المستعجل الاختصاص وصف الحالة الراهنة قبل زوالها، ولو كان أصل النزاع سيعود للقضاء الإداري .

    ( نقض رقم 296 أساس 861 تاريخ 27 / 6 / 1966 ، محامون لعام 1966
    ص 232 )

  • هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟

    س -هل يقتصر سلب الحيازة في دعوى استرداد الحيازة على الغصب أو القوة ؟


    ج – لا ، وإنما يكون أيضا بانعدام وجود سند قانوني للحيازة غير المقترنة باستعمال القوة أو ما في حكمها، وقد يكون سلب الحيازة مستنداً إلى أعمال الغش أو التدليس والحيازة التي فُقدت خفية؟

    ( نقض قرار 56 أساس 41 تاريخ 31 / 8 / 1982 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 681 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1