الوسم: تعاطي المخدرات

  • جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  في قانون المخدرات السوري

    جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في قانون المخدرات السوري

    جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية  في قانون المخدرات السوري

    قانون مكافحة المواد المخدرة – الجداول: 1
    المادة 1 – الجداول : 1 2 3 4 5 6 7 8
    المادة 2 – الجداول : 1
    المادة 6 – الجداول : 1 2 3
    المادة 7 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 21 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 22 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 26 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 28 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 29 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 30 – الجداول : 1 2 3 4 5
    المادة 35 – الجداول : 1
    المادة 36 – الجداول : 1
    المادة 37 – الجداول : 1
    المادة 39 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 40 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 46 – الجداول : 1 2 3 4 5 6 7 8
    المادة 49 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 50 – الجداول : 1 2 3 4
    المادة 60 – الجداول : 1 2 3 4

    الجـــدول رقـــم ( 9 )
    الحد الأقصى لكميات المواد الضارة بالعقل الذي لايجوز للأطباء تجاوزه في وصفه طبية واحدة وفقاً للمادة (24) من هذا القانون:-
    1-الأفيون 0,60 ملج
    2-المورفين وجميع املاحه 0,06 ملج
    3-اداي استيل المورفين واملاحه 0,02 ملج
    4-بنزويل المورفين واملاحه وجميع استرات المورفين الأخرى واملاحه 0,06 ملج
    5-بيرونين واملاحه وجميع اكسيدات الاثير المورفينيه الأخرى واملاحه 0,10 ملج
    6-ديهيدرود يزوكسيمورفين(د يزومورفين) 0,06 ملج
    7-الثبايين واملاحه 0,15 ملج
    8-الايكودال واستراته واملاحه هذه الاسترات 0,06 ملج
    9-الديكوديد واسترته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    10-اليدوديد واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    11-الاسيديكون واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    12-ديهيدرومورفين واملاحه (كالبارامورفان)واستراته واملاح هذه الاسترات 0,06 ملج
    13-الكوكايين وجميع املاحه للاستعمال الباطني 0,40 ملج
    14-الكوكايين وجميع املاحه للاستعمال الظاهري:يشترط ألاتزيد نسبتها في المركب على 4% 0,10 ملج
    15-الاكجونين وجميع املاحه واستراته واملاح هذه الاسترات 0,10 ملج
    16-بيثدين وجميع املاحه 0,65 ملج
    17-كلوريدات مثيل ديهيدرومورفينون 0,03 ملج

    جدول رقـــــــم ( 1)
    قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجــدول
    الأول الملحق بالاتفاقية الوحيدة
    ويشمل المواد المخدرة بما في ذلك ازوميراتها واستيراتها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين كما يشمل املاح هذه المواد واملاح ازميراتها واستيرائها واثيراتها حيثما يكون وجودها ممكنا في التركيب الكيماوي المعين.
    وتستثنى الازوميرات واملاح الازوميرات التي ورد نص خاص باستثنائها في هذه الجدول.
    1 ) استيورفين
    2 ) استيل – الفامثيل فنتانيل
    3 ) استيل ميثادول
    4 ) الفنتانيل
    5 ) اليل برودين
    6 ) الفاسيتيل ميثادول
    7 ) الفامبرودين
    8 ) الفميثادول
    9 ) الفامثيل فنتانيل
    10 ) الفابرودين
    11 ) انيليريدين
    12 ) بنزيثيدين
    13 ) بنزيل مورفين
    14 ) بيتاستيل ميثادول
    15 ) بيتاميبرودين
    16 ) بيتاميثادول
    17 ) بيتابرودين
    18 ) بزيتراميد
    19 ) القنب الهندي بجميع مسمياته
    20 ) كلونيتازين
    21 ) ورقة الكوكا
    22 ) كوكايين
    23 ) كودوكزيم
    24 ) مركز قش الخشخاش
    25 ) ديزوموفين
    26 ) ديكستروموراميد
    27 ) ديامبروميد
    28 ) داي اثيل ثيامبوتين
    29 ) داي فينكوكسين
    30 ) داي هيدرومورفين
    31 ) داي منوكسادول
    32 ) داي مفبتانول
    33 ) داي مثيل ثيامبيوتين
    34 ) داي أوكسافتيل بوتيرات
    35 ) داي فينوكسيلات
    36 ) داي بيبانون
    37 ) دروتبانول
    38 ) ايكجونين
    39 ) اثيل مثيل ثيامبوتين
    40 ) ايتونيتازين
    41 ) ايتورفين
    42 ) ايتوكسيريدين
    43 ) فنتانيل
    44 ) فيوريثيدين
    45 ) هيروين
    46 ) هيدروكودون
    47 ) هيدرومورفون
    48 ) هيدرومورفينول
    49 ) هيدروكسي بثيدين
    50 ) ايسوميثادون
    51 ) كيتوبيميدون
    52 ) ليفوميثورفان
    53 ) ليفوموراميد
    54 ) ليفوفيناسيل مورفان
    55 ) ليفورفانول
    56 ) ميثازومين
    57 ) ميثادون
    58 ) وسيط الميثادون
    59 ) مثيل ديزورفين
    60 ) مثيل داي هيدرومورفين
    61 ) مثيل فينثانيل
    62 ) ميتوبون
    63 ) وسيط – الموراميد
    64 ) مورفيريدين
    65 ) مولرفين
    66 ) مورفين ميثوبروميد المورفين خماسيه النيتروجين الاخرى
    67 ) مورفين-ن-أكسيد (مورفين -ن- أكسيد).
    68 ) أم .بي . بي.
    69 ) ميروفين
    70 ) نيكومورفين
    71 ) نورليفور فانول
    72 ) نورليفور فانول
    73 ) نورميثادون
    74 ) نورمورفين
    75 ) نوربيبانون
    76 ) الافيون
    77 ) أوكس كودون
    78 ) أوكس مورفون
    79 ) بي أي بي أي بي
    80 ) بثدين
    81 ) وسيط البندين أ
    82 ) وسيط البندين ب
    83 ) وسيط البثدين ج
    84 ) فينادوكسون
    85 ) فيناميروميد
    86 ) فينازوسين
    87 ) فينومورفان
    88 ) فينوبيريدين
    89 ) بيمينودين
    90 ) بيزيتراميد
    91 ) بروهيتارين
    92 ) بروبريدين
    93 ) راسيميثورفان
    94 ) راسيموراميد
    95 ) راسيمورفان
    96 ) سوفينتانيل
    97 ) ثيباكون
    98 ) ثيبان
    99 ) تيليدين
    100 ) تراى ميريدين

    جـــدول رقـــم 2
    قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني الملحق بالاتفاقية
    الوحيـــدة للمخــدرات
    1 ) اثيل مورفين
    2 ) اسيتيل دايهيدروكودايين
    3 ) بروبيرام
    4 ) دايهيدروكودايين
    5 ) ديكستروبروبركسي
    6 ) فولكودين
    7 ) كودايين
    8 ) نوركودايين
    9 ) نيكودايكودين
    10 ) نيكوكودين
    وأيسو مرات العقاقير المذكورة في هذا الجدول إذا كان وجود هذه الايسومرات ممكنا وينطبق عليها الاسم الكيمائي إلا ما يستثنى منها على وجه الخصوص.
    املاح العقاقير المدرجة في هذا الجدول ، بما فيها املاح الايسومرات المنوه عنها اعلاه ، إذا كان وجود مثل هذه الاملاح ممكنا.

    جـــدول رقـــم 3
    قائمة المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث الملحق بالاتفاقية
    الوحيـــدة بالمخــدرات
    1 ) مستحضرات اثيل مورفين
    اسيتيل دايهيدروكودايين
    دايهيدروكودايين
    فولكودين
    كودايين
    نوركودايين
    نيكودايكودين
    نيكوكودين
    2 ) عند خلطها مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى واحتوائها بما لا يزيد على 100 ميلجرام من المخدر بكل وحدة جرعة ، وبتركيز ، لا يزيد على 5ر2% في المستحضرات غير المجزئة
    2 ) مستحضرات البروبيرام التي تحتوي على مايزيد على 100 مليجرام من البروبيرام بكل وحدة جرعة ومختلطة بنفس المقدار من مثيل سليلوز على الاقل.
    3 ) مستحضرات الديكستروبروبوكسي فين للاستخدام عن طريق الفم والمتحويه على مالايزيدعلى 135 مليجرام من ديكستروبروبوكسي فين بكل وحدة جرعة ، ويتركيز لا يزيد على 5ر2% في المستحضرات غير المجزئه ، بشرط ان لا تحتوي هذه المستحضرات على أي مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية1971.
    4 ) مستحضرات الكوكاين المحتويه على مالا يزيد على 1 ر0 % من الكوكايين محسوبا كقاعدة الكوكاكيين ومستحضرات الافيون أو المور المحتويهعلى مالا يزيد على 2 ر0% من المورفين محسوبا على أساس قاعدة المورفين اللامائية ومخلوطا مع واحد أو أكثر من المكونات الاخرى بطريقة لا يمكن معها استعادة العقار بوسائل سهله التطبيق أو بحصيله تمثل خطرا علىالصحة العامة.
    5 ) مستحضرات الديفينوكسين المحتويه ، بكل وحدة جرعة على مالا يزيد على 5ر0 مليجرام من الديفينوكسين ، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي علىالاقل 5% من جرعه الديفينوكسين.
    6 ) مستحضرات الديفينوكسيلات المحتويه، بكل وحدة على ما لا يزيد على 5ر2 مليجرام من الديفينوكسيلات محسوبه كقاعدة ، وعلى قدر من كبريتات الاتروبين يكافي 1% على الاقل من جرعه الديفينوكسيلات.
    7 ) مزيج الافيون والابيكاكونا
    10% افيون على هيئة مسحوق
    10% جزور الابيكاكوانا على هيئة مسحوق مخلوط جيدا
    80% من أي مكونات مسحوقه أخرى على تحتوي على عقار
    8 ) مستحضرات تتمشى مع أي من التراكيب المدرجه في هذا الجدول ومخاليط مثل هذه المستحضرات مع أي مواد لا تحتوي على عقار.

    جـــدول رقـــم ( 4 )
    =========
    القسـم الاول :
    ==========
    ويشمل المواد المخدرة الطبيعية الاتية :
    1 ) فطر الارقوت.
    2 ) بذور ونشوق القبه ( من نبات بيتدبنا بيرحربيا).
    3 ) فطر عش الغراب.
    4 ) ثمار وعروق نبات تابرناننا
    5 ) قاعدة نبات مهار البابونا.
    6 ) بذور نبات شب النهار.
    القـسم الثانـي:
    ===========
    النباتات الممنوع زراعتها وحيازته
    =============
    1 ) القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الاسماء التي تطلق عليها.
    2 ) الخشخاش (بابا فيرا سومنيفيرام) بجميع اضافة ومسمياته.
    3 ) جميع انواع جنس البابافير على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    4 ) الكوكا ابرو ثروسيلون كوكا بجميع اصنافة ومسمياته.
    5 ) القات بجميع اصنافه ومسمياته.
    6 ) جميع انواع جنس الداتورة على اختلاف اصنافة ومسمياته,
    7 ) جميع انواع جنس السكران على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    8 ) قطر الارقوت.
    9 ) بيهادينا برافريما.
    10 ) فطر عش الغراب .
    11 ) شجيرات ثابرنانتا ايونا.
    12 ) شجيرات اليبومبين.
    13 ) نبات صبار البيوتا.
    14 ) نبات شب النهار.
    القـسم الثالث :
    ========
    إجراء النباتات المستثناه
    ============
    1 ) الياف سيقان نبات القنب المخدره.
    2 ) بذور القنب المحموسه جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه.
    3 ) بذور الخشخاش المحموسه جما يكفل عدم انباتها بصورة قاطنه.

    الجـــدول رقـــم ( 5 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:5
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    دي أو بي DOB برولامفيتامين BROLAMFETAMINE 1
    كاثبنون CATHINONE 2
    دي اي تي DET 3
    دي أم آ DMA 4
    دي أم تش بي DMHP 5
    دي أم تي DMT 6
    دي أو اي تي DOET 7
    بي سي اي PCE اتيسايكلدين ETICYCLIDINE 8
    ابتربيتامين ETRYPTAMINE 9
    أل أس دي .أل أس دي -25 LSD,LSD-25 (+)-البزرجايد (+) – LYSERGIDE 10
    ميثاكاثينون METHACATHINONE 11
    أم دي أم آ MDMA 12
    منكالين MESCALINE 13
    4-ميثايل أمينوركس METHYLAMINOREX 14
    أم أم دي آ MMDA 15
    أن أيثايل أم دي آ N-ETHYI MDA 16
    أن-هايدروكسي أم دي آ N-HYDROXY MIDA 17
    باراهكسايل PARAHEXYL 18
    بسيلوسايبين PSILOCYBINE بي أم آ PMA 19
    PSILOCINE,PSILOTSIN 20
    روليسايكلين ROLICYCLIDINE بي سي بي واي بي أتش بي PHP,PCPY 21
    دي أو أم ،أس تي بي STP,DOM دي أو أم ،أس تي بي STP,DOM 22
    تي دي آ MDA تينامفيتامين TENAMFETAMINE 23
    تي سي بي TCP تينوسايكلدين TENOCYCLIDINE 24
    تي أم آ TMA 25

    CHEMICAL NAME OTHER NON-PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    تتراهابدروكنابينول
    TETRAHYDROCANNABINOL
    tetrahdo – 7,8,9,10
    :trimethyl – 6,9-3-penty1-6h- dibenzo(b,d) pyran-1-01

    9r,10ar-8,9,10a tetrahydro-6,6,9trimethy1-3- penty 1-64 dibenzo(b,d)pyran-1-01

    6ar,9r,10ar-61,9,10a-tetrahydro-6,6,9trimethy1-3-penty1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    6ar,10ar-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9trimethy1-3-penty1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    (6ar,10ar) – 6a,7,8,10a -tetrahydro -6,6,9 trimethy 1-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    6a,7,8,9 -tetrahydro -6,9 – trimethy 1-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01

    (6ar,10ar) – 6a,7,8,9,10,10a -hexahydro -6,6 -dimethy 1-9 -methylene-3- penty 1-6h dibenzo(b,d)pyran-1-01
    THE FOLLOWING ISOMERS AND THEIR STEREOCHEMICAL VARIANTS:-
    الابسومبرات التالية وكذلك الابسمومبرات الكيمائية المرادفة:

    الجـــدول رقـــم ( 6 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الثاني الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:6
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    أمفبنتامين AMPHETAMINE AMFETAMINE 1
    ديكسامفبتامين dexam-phetamine DEXAMFETAMINE 2
    فبناتلين فبناتلين FENETYLLINE 3
    ليفامفبتامين levamphetamine LEVAMFETAMINE 4
    ليفومبثامفبتامين leamethamphetamine 5
    ميكلوكولون ميكلوكولون MECLOQUALONE 6
    مبثامفبتامين methamphetamine METAMFETAMINE 7
    ميثامفبتامين راسيميت methamphetamine racemate METAMFETAMINE RACEMATE 8
    ميثاكولون ميثاكولون MEthaQUALONE 9
    مثايل فبنيديت مثايل فبنيديت METHYLPHENIDATE 10
    فينسادين بي سي بي PCP PHENCYCLIDINE 11
    فنمترازين فنمترازين PHENMETRAZINE 12
    سبكوباريتال سبكوباريتال SECOBARBITAL 13
    زبيبيبرول زبيبيبرول ZIPEPROL 14

    الجـــدول رقـــم ( 7 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الثالث الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:7
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    أموباريتال AMOBARBITAL 1
    بوبرينورفين BUPRENOPHINE** 2
    بوتالبتال BUTALBITAL 3
    كاثين (+)-norpseudo-ephedrine كاثين CATHINE 4
    سيكلوباربتال CYCLOBARBITAL 5
    جلوتيثيمايد جلوتيثيمايد GLUTETHIMIDE 6
    فلونترازيبام فلونترازيبام FLUNITRAZEPAM 7
    بنتازوسين بنتازوسين PENTAZOCINE 8
    نتوباربتال بنتوباربتال PENTOBARBITAL 9

    الجـــدول رقـــم ( 8 )
    =========
    المواد المدرجة في الجدول الرابع الملحق باتفاقية المؤثرات العقلية وأملاحها ومستحضراتها بأي نسبة كانت.
    SCHEDULE NO:8
    OTHER NON- PROPRIETERY OR TRIVIAL NAMES INTERNATIONAL NON- PROPRIETARY NAMES :s.NO
    الوباريتال ALLOBARBITAL 1
    البراولام ALPRAZOLAM 2
    أمفبرامون AMFEPRAMONE 3
    أمينوركس AMINOREX 4
    باربال BARBITAL 5
    بنزفبتامين benzphetamine BENZFETAMINE 6
    بروبازيبام BROMAZEPAM 7
    بروتيزولام BROTIZOLAM 8
    بوتوساربتال BUTOBARBITAL 9
    كامازبام CAMAZEPAM 10
    كلورديازيبوكايد CHLORDIAZEPOXIDE 11
    كلوبازام CLOBAZAM 12
    كلونازبيام CLONAZEPAM 13
    كلورازبمات CLORAZEPATE 14
    كلوتيازبمام CLOTIAZEPAM 15
    كلوكازولام cloxazolam 16
    دبلوازبيام DELORAZEPAM 17
    دايازبيام DIAZAPAM 18
    استازولام ESTAZOLAM 19
    اثكورفينول ETHCHLORVYNOL 20
    اثبنامات ETHINAMATE 21
    اثيل لوفلازيبات ETHYL LOFLAZEPATE 22
    اثيل أمفبتامين N-ethylamphetamine ETHI-AMFETAMINE 23
    فنكامفامين FENCAMFAMIN 24
    فنيروبوركس FENPROPOREX 25
    فوديازيبام FLUDIAZEPAM 26
    فلورازيبام FLURAZEPAM 27
    هلازيبام HALAZEPAM 28
    هالوكازولام HALOXAZOLAM 29
    كيتازولام KETAZOLAM 30
    أس بي آ ليفيتامين SPA LEFETAMINE 31
    لورازولام LOPRAZOLAM 32
    لورازبيام LORAZEPAM 33
    لورميتازبيام LORMETAZEPAM 34
    مازندول MAZINDOL 35
    ميدزابيام MEDAZEPAM 36
    ميفينوركس MEFENOREX 37
    ميروبمات MEPROBAMATE 38
    مبسوكارب MESOCARB 39
    ميثيل فبنوباربتال METHYLPHENOBARBITAL 40
    تميثيبريلون METHYPRYLON 41
    ميدازوم MIDAZOLAM 42
    نبمترازيبام NIMETAZEPAM 43
    نترازبيام NITRAZEPAM 44
    نوددازبيام NORDAZEPAM 45
    اكسازولام OXAZOLAM 46
    بيمولين PEMOLINE** 47
    فندابمترازين PHENDIMETRAZINE 48
    فينوباربتال PHENOBARBITAL 49
    فنترمين PHENTERMINE 50
    بنازيبام PINAZEPAM 51
    ببرادول PIPRADROL 52
    برازيبام PRAZEPAM 53
    بروبيل هكسيدوين PROPYLHEXEDRINE 54
    بايروفاليرون PROVALERONE 55
    سبكبتاباريتال SECBUTABARBITAL 56
    تيمازيبام TEMAZEPAM 57
    تترازيبام TETRAZEPAM 58
    ترايازولام TRIAZOLAM 59
    فينفيلبتال VINVYLBITAL 60
    أكسازيبام OXAZEPAM 61

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    تابع الجـــدول رقـــم ( 4 )
    =========
    القـسم الثانـي:
    ===========
    النباتات الممنوع زراعتها وحيازته
    =============
    1 ) القنب ذكرا كان أو انثى بجميع مسمياته مثل الحشيش أو الكمنجه أو البانجو أو غيرها من الاسماء التي تطلق عليها.
    2 ) الخشخاش (بابا فيرا سومنيفيرام) بجميع اضافة ومسمياته.
    3 ) جميع انواع جنس البابافير على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    4 ) الكوكا ابرو ثروسيلون كوكا بجميع اصنافة ومسمياته.
    5 ) القات بجميع اصنافه ومسمياته.
    6 ) جميع انواع جنس الداتورة على اختلاف اصنافة ومسمياته,
    7 ) جميع انواع جنس السكران على اختلاف اصنافه ومسمياته.
    8 ) قطر الارقوت.
    9 ) بيهادينا برافريما.
    10 ) فطر عش الغراب .
    11 ) شجيرات ثابرنانتا ايونا.
    12 ) شجيرات اليبومبين.
    13 ) نبات صبار البيوتا.
    14 ) نبات شب النهار.

    انظر إلى القسم الثاني من الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 35

    انظر إلى القسم الثاني من الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 35

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 3 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 6 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 7 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 8 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 1 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 2 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 4 ) المرفق في المادة 1

    انظر إلى الجدول رقم ( 5 ) المرفق في المادة 1

  • جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    جرم حيازة المواد المخدرة بغير قصد الاتجار أو  التعاطي  ( أركانه – عقوبته )

    حيازة-المخدرات-المجردة

    تنص المادة 45 من  قانون  المخدرات :  

    (مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، يُعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة ” الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة” كل من حاز أو نقل أو سلم أو تسلم مواد مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجارأو التعاطي أوالاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً).

    1) أركان جريمة حيازة المخدرات بغير قصد الاتجار أو التعاطي :

    إن النموذج القانوني  لهذه الجريمة يتألف من الأركان التالية:

    أ) الركن المادي:

    يحتوي نص المادة 45 على عدد من أفعل الاتصال غير المشروع مع المواد المخدرة لسبب لاصلة له  بالاتجار بالمادة المخدرة أو تعاطيها .

    وان أي فعل من الأفعل المنصوص عليها في هذه المادة يمكن أن يؤلف منها السلوك المكون للركن المادي للجريمة : الحيازة، النقل، التسليم ، الاستلام .

    والحيازة تعني بسط سيطرة الجاني على المادة المخدرة، وليس شرطاً أن تكون حيازة المواد المخدرة في مكان واحد، فقد يخفي الجاني تلك المواد في عدد من الأمكنة، وفي هده الحالة يعتبر الفعل واحداً ولو  تعددت الأماكن.

    فإذا كان المتهم  قد ضبط في إحدى المدن ومعه مواد مخدرة، وفي اليوم التالي فتش منزله  في مدينة ثانية وعثربه على مواد مخدرة فإن ما وقع منه من حيازة المخدرات  سواء ما ضبط معه في المكان الأول أم في منزله  إنما هو واقعة واحدة ولا يؤثر في ذلك أن المخدرات  ضبطت على مرحلتين،

    إذ أن حيازة المتهم  لما ضبط منه في المكان الأول وما ضبط في منزله  في اليوم التالي قد وقعا في وقت واحد وان افترقا في وقت الضبط بسبب اختلاف المكان الذي ضبطت فيه  المخدرات .

    ويقصد بالنقل القيام بتوصيل المواد المخدرة إلى أحد الأماكن،

    ولا عبرة للوسيلة أوالطريقة التي تنقل بها المواد المخدرة فقد يتم النقل براً أو بحراً أو جواً،

    كما يستوي أن ينقل الجاني المواد المخدرة بوسيلة نقله الخاصة أو أن يستأجر وسيلة نقل لنقلها أو أن يستخدم وسائل النقل العامة للقيام بذلك.

    أما بالنسبة للتسليم  والاستلام فيما صورتان متقابلتان لفعلي الأخذ والإعطاء، تنتقل بهما حيازة

    المادة المخدرة من المسلم إلى المستلم.

    ب) الركن المعنوي:

    لا يتطلب القانون في الأفعال المبينة في هذه المادة توفر قصد خاص، كقصد الاتجار بالمخدرات أو تعاطي و،

    وانما يكتفي بالقصد الجرمي العام، وهوعلم الفاعل بأن ما يأتيو من هذه الأفعل يتصل بمادة مخدرة ممنوعة قانوناً وارادته القيام بذلك.

    ولا يجوز افتراض علم  المتهم  بأن المادة التي يحرزها هي من المواد المخدرة،

    بل يجب أن يثبت علمه ثبوتاً فعلياً. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( لا مسؤولية على من وجد المخدرمعه وهو لايعلم أنه مخد أولا علاقة له  بإحرازه وانما وضع في جيبه في غفلة منه وبدون علمه  ).

     وان القول بغير ذلك فيه  إنشاء قرينة قانونية أساسها افتراض العلم بالمواد المخدرة من واقع الحيازة، وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام القصد الجزائي من أركان الجريمة ويجب إثباته.

    ويعد من الأمثلة على العلم  بحيازة المادة المخدرة: توجه الجاني فور وصوله  إلى إحدى الدول إلى الأمكنة التي توجد فيها المخدرات ، ومحاولته العودة سريعاً إلى بلاده.

     وكذلك إذا كان المتهم  ينقل المادة المخدرة ضمن حوائجه مع تأمين تذكرة السفر له  ومصاريف الرحلة والإقامة بالإضافة إلى مبلغ معين لقاء تسليمها.

    إن حيازة المخدر وفقاً لهذه المادة موجب للعقاب مهما كان سببه أوالغرض منه وسواء طال أمده أم قصر. وهذا ما أكدته محكمة النقض السورية:

    ( إن القانون  فرض العقوبة على  الإحراز بصورة مطلقة غير مقيدة بقيد، وذكر أن مجرد  الإحراز والاستيلاء المادي موجب للعقوبة مهما كانت العوامل الباعثة عليه، سواء أكان الغرض منه معاينة المواد المخدرة أو أي شيء آخر ) .

    وبناء عليه فلا يصح تبرئة الزوجة التي تضبط وهي تحاول إخفاء المادة المخدرة التي يحرزها زوجها بمقولة أن إخفاء أو محاولة إخفائها لتلك المادة إنما كان لدفع التهمة عنه كما يحق العقاب على الشخص الذي يخفي المخدرات  في مزرعته ليتسترعلى قريب له أوصدي عزيز.

    كما  أنه إذا تقدم شخص بنفسه إلى الشرطة و معه مادة مخدرة قاصداً دخول السجن لخلاف شخصي بينه وبين والديه  أوهرباً من أزمة يعانيها أو مشكلة لا يستطيع حلها فيحق عليه العقاب ولا تصح تبرئته بزعم  أنه لم يتوفر لديه القصد الجرمي لأن القانون  إنما أراد من نص المادة 4504 العقاب على الإحراز مهما كانت وسيلته أو سببه أو الغاية منه.

    2) المؤيد الجزائي:

    عاقب المشرع السوري على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في 45 من  قانون  المخدرات  بعقوبة الحبس سنة على الأكثر وبغرامة  لا تزيد على خمسة آلاف ليرة.

    )3 خصائص المعاقبة:

    إن دراسة المسائل التي تشكل خصائص المعاقبة لها أهمية خاصة لتعلقها بالعقوبة التي من

    الممكن أن تفرض على الجاني.

    أ- الشروع:

    لا يعاقب على الشروع في الجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  لأنها جنحة، فلا يعاقب على الشروع في الجنح إلا بنص خاص وفقاً لما نصت عليه المادة 201 من قانون العقوبات.

    ب-  التقادم  :

    إن مدد التقادم فيما يتعلق بالجريمة المنصوص عليها في المادة 45 من  قانون  المخدرات  تبقى على ماهي عليه في النصوص القانونية النافذة ولا تضاعف هذه المدد.

    وتقضي النصوص القانونية النافذة بأن تتقادم الدعوى العامة في الجرائم الجنحية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الجنحة إذا لم تجر ملاحقة بشأنها  .

    أما العقوبات فإنها تتقادم بضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على ألا تتجاوز العشر سنوات أو تنقص عن خمس سنوات.

    وتخفض مدد التقادم إلى النصف إذا كان الجاني من الأحداث  .

    ولابد من الإشارة إلى إنه إذا تمثل الركن المادي للجريمة المنصوص عمليها في المادة 45 بفعل الحيازة فإنها تعد من الجرائم المستمرة،

    وبالتالي لا يبدأ  التقادم على ارتكاب الجريمة إلا من تاريخ انقطاع هذه الاستمرارية، أي من اليوم التالي لخروج المخدر من حيازة الجاني. فما دامت هذه الحيازة قائمة فإن ارتكاب الجريمة يتجدد باستمرار.

    أما إذا تجلى الركن المادي لهذه الجريمة بالأفعال الأخيرى المنصوص عليها في المادة 45 فإنها تعد من الجرائم الآنية التي يبدأ التقادم فيها من اليوم التالي لوقوعها.

     

  • التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدرات في العالم وسوريا

    التطور التاريخي لاتفاقيات الحد من استعمال المخدرات في العالم وسوريا

    شرح-قانون-المخدرات-في-سوريا

    المخدرات عالمياً 

    منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات  على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية، حيث لم يعد يقتصرأثرهاعلى بعض الدول بل أخذ يشمل المجتمع الدولي برمته.

     فتنادت الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة، وتم إبرام اتفاقيات دولية شتى في هذا الشأن. وقد ارتأى المشرع السوري بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيق القانون رقم  182 لعام 1960 إصدار قانون جديد ولا سيما أن مشكلة المخدرات  بدأت تنمو وتتفاقم، فصدر القانون رقم 2 بتاريخ 12 نيسان 1993 الذي أطلق عليه تسمية قانون المخدرات  والمستوحى بشكل أساسي من  القانون العربي الموحد للمخدرات  النموذجي.

    مقدمة

    عرفت أغلب الشعوب ومنذ أقدم العصور المخدرات ، حيث استعملت على مر العصور النباتات الطبيعية المخدرة مثل الأفيون، غير أن استخدام هذه النباتات المخدرة لم يثر أي مشكلة جزائية باعتبار أن تناول هذه المواد المخدرة كان يدخل غالباً في إطار قواعد السلوك الاجتماعية السائدة، ولذلك كان تعاطي هذه المواد مباحاً ومسموحاً بو طبقاً لمقوانين النافذة والأعراف السائدة.

    وقد استخلص ولأول مرة في منتصف القرن التاسع عشر المورفين من الأفيون الخام واستعمل لأغراض طبية علاجية .

    وبسبب التأثير الشديد والقوي لمستحضر المورفين بالمقارنة مع نبات الأفيون عرفت بشكل جلي مضار وأخطار هذا المستحضر كمادة مخدرة مسببة للإدمان.

    وعلى ضوء هذه المعلومات  وضعت لأول مرة قواعد قانونية للرقابة  على استعمال المواد المخدرة.

    ولما انتشر التعامل بالأفيون بشكل واسع أضحت ظاهرة إساءة استعمال المورفين المصنع والهيروين

    مشكلة بارزة ألقت بظلالها على السياسة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية للدول،

    بحيث أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات  وقائية قمعية للحيلولة  دون تفشي استعمال هذه المواد الخطرة والمضرة.

    ومن أجل تحقيق هذه الغاية بذلت جهود دولية واقليمية  ووطنية لوضع عمليات  زراعة وصناعة

    وتصدير و استيراد  وتداول المواد المخدرة تحت رقابة الدولة وحصر استعمالها في المجال الطبي.

    ولذلك سنتناول موضوع الاتفاقيات الدولية المبرمة للحد  من إساءة استعمال المواد المخدرة قبل أن

    نشرح تطور التشريعات الجزائية المتعلقة  بالمخدرات  في سورية.

    1) الجهود الدولية للحد  من إساءة استعمال المواد المخدرة:

    منذ مطلع القرن العشرين بدأ المشرع الدولي يهتم بعقد اتفاقيات دولية لمعالجة مشكلة المخدرات

    على الصعيد الدولي بعدما أضحت هذه المشكلة مشكلة دولية، حيث لم يعد يقتصرأثرهاعلى بعض

    الدول بل أخذ يشمل المجتمع الدولي برمته. فتنادت الدول لعقد مؤتمرات دولية متعددة،

    وتم إبرام  اتفاقيات دولية شتى في هذا الشأن، فعقد ما بين الأول وحتى السادس والعشرين من شباط عام 1909  في شنغهاي مؤتمر الأفيه ن الدولي والذي عني بتحديد التدابير ضد الاستخدام غير المشروع للمخدرات  في الصين.

    وبسبب تزايد انتشار ظاهرة إساءة استعمال الأفيون والمورفين والكوكائين وغيرها في بعض البلاد

    الأوربية والأمريكية من جهة، ولأن مؤتمر شنغهاي لم يتناول إلا مشكلة الأفيون في الصين فقط من جهة ثانية، بات من الضروري عقد اتفاق دولي شامل بهذا  الشأن.

    فعقد في هال أول مؤتمر دولي واسع النطاق وله  طابع رسمي عام 1911، والذي أدى إلى إبرام اتفاقية هال  الدولية بشأن المخدرات  في 23 كانون الثاني 1912. وقد انطوت هذه الاتفاقية على قواعد قانونية تتعلق بإنتاج وتصدير واستيراد الأفيون والمورفين والكوكائين وبعض المخدرات  الأخرى.

    وتتابعت الجهود الدولية في ظل عصبة الأمم بعقد معاهدة  جنيف لعام 1925 ، ثم بعقد سبع

    اتفاقيات دولية بين عامي 1925  و 1948 سواء فيما يتعلق  في الحد من انتشار الأفيون في عامي

    1925 و 1931 ، والاتجار بالأفيون عام 1925 ، أو فيما يتعلق  بصناعة المخدرات  وتجارتها  عام 1931 ، والحد من التداول غير المشروع لها  عام 1936 ، والرقابة على المخدرات  المصنعة عام 1948.

    وبعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عمل الأمين العام للأمم المتحدة، التي حلت محل

    عصبة الأمم، في عام 1955 على تطوير مشروع اتفاقية يلخص كل الاتفاقيات الدولية التي عقدت حتى تاريخه.

    فتم انعقاد مؤتمر للدول الأعضاء في الأمم المتحدة في نيويورك عام 1961  أفضى إلى إبرام

    الاتفاقية الوحيدة للمخدرات  لسنة 1961 والتي  حلت محل الاتفاقيات الدولية السابقة بشأن المواد المخدرة المسببة للإدمان.

    وقد تبوأت المخدرات  التقليدية مثل الأفيون ومنتجات  أوراق الكوكا والقنب  الهندي مركز الصدارة في هذه الاتفاقية.

    وفي عام 1971 دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي المختص بشأن مراقبة المخدرات  في الأمم

    المتحدة في جنيف إلى مؤتمر آخر لجميع الدول الأطراف في الاتفاقية.

    وبنتيجة المداولات تم إعداد برتوكول لتعديل الاتفاقية الوحيدة للمخدرات ، وجرت الموافقة عليه عام 1972 .

    وفيما بعد تمخض عن التطور العلمي اكتشاف أنواع جديدة من المواد المخدرة المسببة للإدمان مثل

    الامفيتامينات والمهلوسات والبرابيوتارت والتي لها  استخدامات طبية معترف بها.

    وأثار إساءة استعمال هذه المواد المكتشفة حديثاً موضوع فيما إذا كان يجب خضوع مثل هذه المواد للرقابة   الدولية المفروضة على المخدرات  أم لا.

    لقد ذهب تقرير المكتب القانوني للأمم المتحدة وكذلك المجلس الدائم للمخدرات  على أن امتداد

    رقابة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات  لتشمل هذه المواد لا يتوافق مع القصد الابتدائي لأطراف

    الاتفاقية.

    وبنتيجة ذلك وبالنظر للاستعمالات الطبية لهذه المواد كان لابد من عقد اتفاقية جديدة بشأن هذه المواد وقد تم ذلك بالفعل وعقدت اتفاقية دولية بهذا  الخصوص هي اتفاقية المؤثرات العقلية التي تم  توقيعها في فيينا عام 1971.

    وبعد التزايد الخطير للاتجار بالمخدرات  على الصعيد الدولي في عقدي السبعينات والثمانينات من

    القرن العشرين وافقت الأمم المتحدة في جلستها العامة السادسة في فيينا بتاريخ 19 كانون الأول 1988 على اعتماد اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. اعتمدت هذه الاتفاقية من حيث المبدأ إستراتيجية عقابية بشأن السياسية الجنائية الدولية تجاه المخدرات ،

    فنصت على أولوية تبني تدابير مصادرة الأرباح الناتجة عنها ومنع غسل الأموال من جهة، والتعاون الجزائي الدولي ولا سيما فيما يتعلق  بتسليم مجرمي المخدرات  والمساعدة القانونية في الدعوى الجزائية من جهة أخرى.

    وبموجب هذه الاتفاقيات المتقدمة تطال الرقابة الدولية في الوقت الحاضر 116 مادة مخدرة مسببة

    للإدمان من ضمنها الأفيون ومشتقاته، بالإضافة إلى المواد المصنعة المسببة للإدمان مثل الميتادون

    والبولميدون.

    إلى جانب هذه المساعي الدولية التي تمخضت عن عقد الاتفاقيات المذكورة بذلت جهود اقليمية

    كبيرة للحيلولة دون انتشار المخدرات  والحد من آثارها. ومن الهمية بمكان هنا الإشارة إلى هذه الجهود على المستوى الأوربي والعربي.

    فعلى الصعيد الأوربي، وفي إطار الاتحاد الأوربي، تم إيجاد استراتيجيات للتعاون بين الدول

    الأوربية في مجال مكافحة المخدرات  وانتهاج سياسات رادعة ضدها.

    وتكمن هذه الاستراتيجيات في تكوين هيئات مختلفة متعددة الأطراف تكون مهمتها تنسيق وتحسين السياسة القمعية بشأن المخدرات .

     فتضمنت اتفاقية تشنغن بين الدول الأوربية لعام 1985 واتفاقيات تطبيقها لعام 1990 في بعض

    فصولها  مسائل قانون المخدرات  وتطبيقه.

    وتم إنشاء المكتب الجنائي الأوربي استناداً إلى اتفاقية ماسترخ.

    وعلى الأساس نفسه أنشأت الهيئة الأوربية لشؤون المخدرات  ومقرها لشبونة لتبادل المعلومات  واعداد الأبحاث حول المخدرات  والرقابة عليها.

    وعلى المستوى العربي تعمل البلاد العربية مع بعضها البعض تحت مظمة الجامعة العربية لمواجهة

    مشكلة المخدرات  في النطاق العربي.

    فقد أنشئت جامعة الدول العربية المكتب العربي لشؤون المخدرات عام 1961 ، الذي كان حتى عام 1985  أحد مكاتب المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ثم انتقل إلى مجلس وز ا رء الداخلية العرب. والغرض من إنشاء هذا المكتب هو مراقبة التدابير المتخذة والتي ستتخذ في كل دولة من دول الجامعة العربية لمكافحة زراعة المخدرات  وصناعتها وتعاطيها والاتجار بها داخل حدودها والعمل على منع تهريبها من تلك الدول واليها.

    وينظم هذا المكتب باستمرار اجتماعات دورية بين الدول الأعضاء في الجامعة العربية له ضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتصدي لمشكلة المخدرات .

    ويتعاون مع المنظمات والأجهزة الدولية التي تشترك معه في الغرض سواء بتبادل البحوث والدراسات العلمية أو الاشتراك بالمؤتمرات والندوات.

    ولعل من أكبر إنجازاته إعداد القانون العربي الموحد للمخدرات ، والإستراتيجية العربية للاستعمال

    غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية اللذين  اعتمدهما مجلس وزراء الداخلية العرب عام 1986 .

    وقد عدلت أكثر البلاد العربية قوانين المخدرات  المطبقة لديها  أو سنت قوانين جديدة مستوحاة من القانون المذكور ومنها قانون المخدرات  السوري رقم 2 الصادر بتاريخ 12 نيسان 1993 .

     2)  التطور التشريعي لقانون المخدرات  في الجمهورية العربية السورية:

    أصدر المشرع السوري في مطلع القرن العشرين عدة قوانين تقضي بتجريم التعامل ببعض المواد

    المخدرة المعروفة في سورية.

    وكان أول قانون ينظم الاتجار بالمخدرات  هو قانون 14 كانون الثاني 1922 .

    وبتاريخ 6 آذار 1926 صدر قرار  يقضي بمنع زراعة القنب  الهندي ونص على معاقبة من يخالف هذا القرار  بالحبس والغرامة .

    ونظراً لتزايد  ظاهرة انتشار المخدرات  أصدر المشرع القانون رقم 193 بتاريخ 28 آب 1934  القاضي بمعاقبة حيازة وصنع واستيراد وتصدير المواد المخدرة.

    وفي عام : 1949 أصدر المشرع السوري قانون العقوبات رقم 148 الذي تضمن فصلاً مستقلاً

    تناول فيه  موضوع تعاطي المسكرات والمخدرات  فعاقب في المادتين 616 و 617 على تعاطي المواد المخدرة و حيازتها  والاتجار بها وزراعتها  وتسهيل تعاطيها بعقوبات الحبس والغرامة ، وبعد فترة وجيزة صدر القانون رقم 80 لعام 1950 الذي نظم الاتجار بالمواد المخدرة واستيرادها  وتصديرها وتعاطيها  ووصفها من الأطباء وبيعها في الصيدليات.

    وفي الفصل الثامن من القانون رقم 80 أحال المشرع  مخالفات أحكام هذا القانون على قانون العقوبات رقم 149 لعام  1949.

    وفي عيد الوحدة بين سورية ومصر صدر القانون رقم 182 لعام 1960 المتعلق بمكافحة

    المخدرات .

    فجاء هذا القانون شاملاً ومحيطاً بجميع المسائل المتعلقة  بالاتصال المشروع وغير المشروع

    بالمخدرات .

    وقد ارتأى المشرع السوري بعد مرور أكثر من ثلاثين عاماً على تطبيق القانون رقم 183 لعام 1960 إصدار قانون جديد ولا سيما أن مشكلة المخدرات  بدأت تنمو وتتفاقم،

    فصدر القانون رقم 2 بتاريخ 12 نيسان 1993  الذي أطلق عليه تسمية قانون المخدرات  والمستوحى بشكل أساسي من القانون العربي الموحد للمخدرات النموذجي، وقد انطوى هذا القانون الجديد على تشديد متوازن لعقوبات جرائم المخدرات  حسب خطورتها وآثارها، وزيادة ملحوظة لمقدار الغرامات ونص على مصادرة الأموال التي يكون مصدرها إحدى هذه الجرائم، كما أتاح لمتعاطي المخدرات  فرص العلاج واعادة التأهيل.

    3) السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات  في الجمهورية العربية السورية:

    يقصد بالسياسة الجنائية

    (مجموع المبادئ التي ترسم لمجتمع ما في مكان وزمان معينين اتجاهاته الأساسية في مكافحة ظاهرة الجريمة والوقاية منها وعلاج السلوك الإجرامي )

    وبناء على ذلك فقد ترك المشرع السوري رسم الخطة العامة التي تتعلق بمكافحة جرائم المخدرات

    للجنة الوطنية لشؤون المخدرات .

     فقد نصت المادة 68 من القانون رقم 2 لعام 1993 2 على أن تنشأ بقرار  صادر عن رئيس مجلس

    الوزراء لجنة تتمثل فيها الجهات المعنية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات .

    وتختص هذه اللجنة بالأمور التالية:

    1-  وضع سياسة عامة لاستيراد المواد المخدرة وتصديرها وانتاجها وصنعها وزراعتها  وتملكها

    وحيازتها  واحرازهاا والاتجار بها وتسليمها. ووضع سياسة عامة لمكافحة الجرائم المنصوص عليها في قانون المخدرات .

    2-  تنسيق التعاون بين مختلف الوزارات والإدارات المختصة بشؤون المخدرات  والجهات الدولية والعربية ذات العلاقة.

    3-  تحديد كمية المواد المخدرة التي يجوز استيرادها  أو تصديرها أو نقلها  أو انتاجها أو زراعتها  أو الاتجار بها سنوياً.

    4-  وضع خطط الوقاية والعلاج في مجال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة.

    ويستفاد من هذه القواعد التي أشارت إليها المادة 68 من قانون المخدرات  أن اللجنة الوطنية

    لشؤون المخدرات هي التي تحدد مدى حاجة الجمهورية العربية السورية إلى المواد المخدرة التي تستعمل لأغراض مشروعة، والطرق التي يجب سلوكها لاقتناء هذه المواد ونقلها  وتسليمها واستلامها، وانتاجها إذا اقتضى الأمر .

    والقرارت التي تصدرها هذه اللجنة والخطط التي تضعها لابد أن تكون واضحة ودقيقة لا يجوز

    تجاوزها أو تخطيها لأن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة السياسة الجنائية المتبعة لمكافحة جرائم المخدرات .

    .

  • اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

     

    اجتهادات جرم المخدرات في القضاء السوري

    بينات ـ مخدرات ـ تحليل .تحليل البول لا يكفي لاثبات تعاطي المخدرات .

    محكمة النقض ـ الدائرة الجزائية ـ الغرفة الجنائية . قرار رقم 471 لعام 1995 أساس 661 لعام 1995

    المرجع: مجلة المحامون لعام 1996‎ ـ العددان 11 و 12 قاعدة 436

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ واقعة الدعوى ـ إحاطة ـ دليل.

    ـ1 عدم الإحاطة بواقعة الدعوى يسم الحكم بقصور التعليل.

    ـ2 عدم وجود الشخص مع متعاطي المخدر، وعدم العثور على مخدر لديه، مما ينفي جريمة المخدر وشروطها ويستدعي براءة المتهم.

    قرار رقم 57 تاريخ 18/02/92 * أساس رقم 81 لعام 1992

    مجلة المحامون العددان الثالث والرابع ـ آذار، نيسان 1993

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ وجودها في معده شخص بعد غسلها ـ تعريف الإحراز.

    إذا وجد المخدر في معده الشخص بعد غسلها للتحري عن وجوده فإن هذا لا يعتبر إحرازاً، لأن السائل المعدي لا يكون محلاً للإحراز ولا لوضع اليد، ولا يكون سبباً في فرض العقوبه.

    ‏(جنا 1003 ق 492 ت 5/12/1971)

    قاعدة 2781 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ دخول منزل المتهم بموافقة صاحبه ـ صحة الإجراء ـ عمل الشرطة المخالف للقانون ـ عثور على المادة المخدرة.

    لا يصار إلى التغاضي عن العثور على المادة المخدرة وإن نجم عن عمل قام به رجال الشرطة تجاوزاً لحدود وظائفهم.

    ‏(جنا 637 ق 676 ت 10/11/1964)

    قاعدة 2792 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ السمسار في بيع المخدرات ـ متدخل ـ أفعال التدخل.

    الوسيط ((السمسار)) في بيع المخدرات يعتبر متدخلاً.

     

    ‏(جنا 583 ق 473 ت 20/11/1961)

    قاعدة 2770 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل الفني ـ انتشار رائحته.

    لا تكتشف حقيقة الحشيش إلا بعد تحليله فنياً ولا يغني عن تحليله انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم.

    ‏(جنا 779 ق 277 ت 11/11/1963)

    قاعدة 2773 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ جريمة حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    في حال ارتكاب جرم آخر غير جرم المخدرات فإن التكرار الذي يعتمد في الحكم هو التكرار المقرر في القانون العام لا في قانون المخدرات، وكذلك أسباب التخفيف.

    ‏(جنا 663 ق 696 ت 31/10/1972)

    قاعدة 2820 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ صاحب المادة المخدرة ـ تعاطي الحشيش المخدر ـ تقديم الحشيش ـ تسهيل للتعاطي.

    إذا تعاطى أحدهم الحشيش المخدر مع رفاق له فإن جرمهم جميعاً يعتبر من قبيل التعاطي ولا يغير من الأمر شيئاً إذا كان أحد الحاضرين هو صاحب الحشيش وقدمه إلى رفاقه.

    ‏(جنا 929 ق 1096 ت 19/12/1965)

    قاعدة 2786 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ عنصر الاتجار ـ إحراز ـ نقل بقصد الاتجار.

    إن عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 2105 ق 837 ت 9/21/1968)

    قاعدة 2799 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ اتجار ـ ضآلة الكميه المباعة ـ عدم الربح.

    الاتجار واقعة مادية يستقل قضاه الأساس بتقديرها والاقتناع بوجودها، وإن ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار بالحشيش.

    ‏(جنا 2118 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2803 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ أحكام التكرار في القانون العام ـ عدم جواز تطبيقها.

    أحكام التكرار في القانون العام لا تطبق في جرائم تعاطي المخدرات لأن قانون المخدرات نظر إلى المعتادين نظره عطف باعتبارهم مرضى لا نظره قسوة.

    ‏(جنا 178 ق 141 ت 26/2/1974)

    قاعدة 2816 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تكرار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد الاتجار ـ حريمه حيازة المخدر بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

    لا فرق في حاله التكرار بين عقوبتي جريمة حيازة المخدر بقصد الاتجار والحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي لأنها بحكم القانون واحدة في كليهما.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2819 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ غرامه ـ تهريب ـ تكرار ـ إعفاء من الغرامة ـ أسباب مخففه.

    التكرار لا يحول دون الإعفاء من الغرامة في استعمال الأسباب المخففة.

    ‏(جنا 677 ق 532 ت 8/10/1962)

    قاعدة 2812 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ رفع العقوبة ـ أسباب مخففه.

    رفع العقوبة للتكرار وفقاً لقانون العقوبات يوجب تطبيق أحكامه بالنسبة للأسباب المخففة.

    ‏(جنا 454 ق 439 ت 20/6/1964)

    قاعدة 2813 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    لا يُعفى استعمال المخدر من العقاب إلا بترخيص طبي، وتقرير الطبيب الشرعي بضروره استعمال المخدر لا يغني عن الترخيص.

    ‏(جنا 518 ق 611 ت 17/6/1967)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————

    مخدرات ـ تعاطي المخدر للتداوي.

    تعاطي المخدر للتداوي لا يجيزه القانون إلا بوصفه طبيه.

    ‏(جنا 911 ق 644 ت 8/10/1968)

    قاعدة 2823 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تكرار ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ـ أحكام التكرار واجبه التطبيق في حال توفر شروطها.

    ـ شروط تطبيق أحكام التكرار.

    ‏(جنا 750 ق 884 ت 29/12/1968. جنا 860 ق 679 ت 17/10/1968)

    قاعدة 2817 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————

    مخدرات ـ تطبيق أحكام القانون 182 لعام 1960 ـ عقوبة السجن الواردة في قانون المخدرات عقوبة جنائية.

    إن عقوبة السجن الواردة في قانون مكافحة المخدرات هي عقوبة جنائية.

    ‏(ج 2707 ق 512 ت 3/11/1960. جنا 357 ق 179 ت 14/1/1966)

    قاعدة 2768 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ كشف حقيقته بالتحليل فنياً ـ عدم الكفاية بالشم أو السؤال أو ضآلة الكميه.

    يجب تحليل مادة الحشيش (المخدر) فنياً وعدم الاكتفاء بالشم أو بالسؤال، أو أن الكميه ضئيلة.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. تأيد بالقرار: جنا 1551 ق 631 ت 24/6/1970)

    قاعدة 2774 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    جناية ـ مخدرات ـ تعاطي تجاره ـ حيازة عادية.

    إن قانون المخدرات يعاقب على حيازتها بعقوبة تختلف باختلاف القصد فإذا كانت الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي عوقب الفاعل بموجب المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات وبموجب المادة 34 إذا كانت الحيازة بقصد المتاجرة وبموجب المادة 38 إذا كانت الحيازة لا بقصد التعاطي ولا بقصد المتاجرة.

    ‏(أساس 568 قرار 521 تاريخ 9/6/1988)

    مجلة القانون، الأعداد 1 إلى 10 لعام 1989

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ضبط شرطة ـ اعتراف ـ إثبات العكس ـ عطف جرمي

    إن الاعتراف أمام رجال الشرطة لا يقبل كدليل إلا إذا تأيد باعتراف آخر أمام القضاء أو يثبت أنه صحيح وينسجم مع الأدلة الأخرى القائمة بالدعوى .

    إن العطف الجرمي لوحده لا يصلح للاتهام ما لم يؤيد بدليل آخر يسانده .

    جزائية قرار رقم 2171 لعام 1997 أساس إحالة رقم 2097

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 4

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ إحراز المخدر ـ قصد التعاطي ـ الاستعمال الشخصي ـ عقوبة.

    مجرد إحراز المخدر معاقب بالقانون وان كان بغير قصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

    ‏(جنا 1114 ق 976 ت 31/12/1966)

    قاعدة 2788 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ شروع في الجريمه ـ أعمال التحضير ـ أعمال التنفيذ.

    إن كل جريمه تمر في طور التنفيذ والشروع في الجريمه هو البدء في التنفيذ بعمل إيجابي يوصل إلى النتيجه المقصوده منها. فأعمال التحضير لا تستمد عقوبتها من الجرم الأصلي ولا تكون معاقبه ما لم تشكل بنفسها عملاً إجرامياً.

    أما أعمال التنفيذ أو الشروع فإنها تستمد عقوبتها من الجرم نفسه. وعليه فإن شراء بطاقة للسفر بقصد تهريب المخدرات يعتبر من أعمال التحضير ويشكل جرم الإحراز بقصد الاتجار.

    ‏(جنا 520 قرار 458 ت 14/11/961)

    قاعدة 2789 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————-

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لابد من تحليل شجيرات الحشيش لمعرفة حقيقتها.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/964. جنا 831 ق 610 ت 17/ 6/966)

    قاعدة 2776 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ إقرار أمام قاضي التحقيق ـ كفاية الشك الراجح للاتهام

     إن اعتراف المطعون ضده الصريح أمام قاضي التحقيق بتعاطي مادة الحشيش المخدر هو اعتراف قضائي لا يجوز إهماله يكفي لقاضي الإحالة إقامة قرارات الاتهام على الشك الراجح دون البحث باليقين المطلق الذي هو من وظيفة محكمة الأساس .

    جزائية قرار رقم 1075 لعام 1997 أساس إحالة رقم 837

    المرجع: مجلة القانون لعام 1997‎ ـ القسم الثالث قاعدة 5

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    وضع اليد على المادة المخدرة مع العلم بأمرها يكفي لتوفر الركن المادي للجريمة.

    ‏(جنا 72 ق 52 ت 29/12/968)

    قاعدة 2778 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    لا تناقش قناعه المحكمة إذا قضت بعدم مسؤولية المتهم لأنه لا يعلم بمن وضع المخدر في جيبه، لأن جرم الإحراز يقتضي ثبوت العلم.

    ‏(جنا 73 ق 52 ت 29/1/1967)

    قاعدة 2780 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عناصر تسهيل التعاطي ـ تقديم سيكارة حشيش.

    تقديم المتعاطي سيكارة للحشيش إلى زميله ليدخن منها لا يعتبر تسهيلاً للتعاطي.

    ‏(جنا 529 ق 526 ت 4/8/1965)

    قاعدة 2784 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————-

    مخدرات ـ جرائم ذات طابع جنائي ـ استقصاء الحقيقة.

    لابد في الجرائم ذات الطابع الجنائي من استقصاء الحقيقة للوصول إلى إدانة بالغة حد اليقين قبل إصدار قرار الاتهام وعدم الاكتفاء بالاستنتاج المبني على القرائن.

    ‏(ج عس 411 ق 421 ت 7/4/1979)

    قاعدة 2787 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    عدم العثور على المخدر لدى شخص لا ينفي عنه واقعة الاتجار الثابتة بأدلة أخرى.

    ‏(جنا 39 ق 62 ت 30/1/1967)

    قاعدة 2797 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ زراعة ـ الخشخاش ـ تحليل كيماوي فني ـ شجيرات الحشيش تحليل كيماوي فني لمعرفة الحقيقة.

    لإثبات زراعة الخشاش لابد من تحليله كيماويا بصوره فنية ولا يكتفى بمشاهدته أو انتشار رائحته أو معرفته عن طريق الشم والذوق.

    ‏(جنا 906 ق 585 ت 1/10/964)

    قاعدة 2775 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ الركن المادي للجريمة ـ عنصر الاتجار ـ الإحراز ـ ثبوت العلم.

    عنصر الاتجار يتوفر بمجرد الإحراز أو النقل بقصد الاتجار ولا يشترط قبض الثمن.

    (731 ق 837 ت 9/12/968)

    قاعدة 2779 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    قول شخص أنه اشترى المخدر من ثاني هو عطف جرمي لا يكفي لاتهام.

    ‏(جنا 40 ق 36 ت 28/1/967)

    قاعدة 2795 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ حكم بالحد الأدنى ـ إعفاء من الغرامة ـ سبب مخفف.

    للمحكمه حين تنزل بعقوبة تعاطي المخدر إلى حدها الأدنى أن تعفي من الغرامة.

    ‏(جنا 11 ق 3 ت 18/1/1967)

    قاعدة 2804 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ نقل بسياره ـ مصادره.

    إذا جرى نقل المخدر ضمن سياره فإنها تصادر كما تصادر وسائل النقل الأخرى.

    ‏(ج 391 ق 300 ت 14/5/950)

    قاعدة 2769 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ عطف جرمي ـ فكره الاتجار بالحشيش ـ تعريف الاتجار.

    ضآلة الكميه المباعة وعدم الربح لا يكفي لانتفاء فكره الاتجار.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2796 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ تجاره المخدرات ـ ترخيص ـ إساءة استعمال ـ تشديد العقوبة ـ استيراد المخدرات ـ تهريب.

    التجارة بالمخدرات التي يعاقب على إساءة الاستعمال بها بأشد من عقوبة تهريب المخدرات تتناول التجار المرخص لهم باستيراد المخدرات لا المهربين العاديين.

    ‏(جنا 280 ق 180 ت 20/2/1967)

    قاعدة 2801 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ قرار تحديد مده أقامه المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اتهام شخص ببيعه المخدر لآخر يجعل الأول شاهد إثبات ضد الثاني وبالتالي لا يستقيم تعيين محام واحد عنهما معاً.

    ‏(جنا 682 ق 752 ت 3/12/1964)

    قاعدة 2794 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قصد الاتجار ـ تعدد البيع والشراء ـ وجود كميه في حوزة المتهم ـ إحراز بقصد الاتجار ـ عدم اشتراط قبض الثمن.

    ـ إذا استظهرت محكمه الموضوع قصد الاتجار بالمخدرات من تعدد مرات الشراء والبيع التي قام بها المتهم ووجود كميه كبيره في حوزته. فإنه لا تثريب عليها إن قضت عليه بالعقوبة المقررة بحق من يتجر بهذه المادة، ولا معقب على قناعتها في هذا الصدد.

    ـ يتوافر عنصر الاتجار بالمخدرات بمجرد الإحراز بقصد الاتجار ولا يشترط لاعتبار المتهم تاجراً بالمخدرات قبض ثمنها.

    ‏(ج عس 172 ق 171 ت 13/2/1979)

    قاعدة 2802 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ضبط الحشيش المخدّر في مركز الجمارك على الحدود ـ تطبيق قانون التهريب ـ قانون المخدرات.

    إن ضبط الحشيش المخدر في مركز الجمارك على الحدود السورية اللبنانية في الحرم الجمركي لا يدع مجالاً لتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 عملاً بأحكام الماد 6 من المرسوم نفسه، وإن عمل المتهم يشكل جرم نقل الحشيش المخدر بقصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من قانون المخدرات رقم 182 لعام 1960.

    ‏(جنا 668 ق 799 ت 6/6/1977)

    قاعدة 2800 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————————

    مخدرات ـ تكرار ـ وجوب تطبيق أحكامه ـ الأحكام الخاصة بمعامله المدمنين والمكررين في قانون المخدرات.

    تطبيق قاعدة التكرار ملزم قانوناً إذا كان فاعل الجريمة المعاقب عليها في قانون المخدرات قد ارتكب جناية من نوع آخر قبل انقضاء خمسه عشر عاماً على تنفيذ عقوبة الجريمة الأولى.

    ‏(جنا 176 ق 212 ت 4/3/1968)

    قاعدة 2821 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————

    مخدرات ـ قرار تحديد مده إقامة المدمن في المصح ـ عطف جرمي.

    اللجنة المختصة هي التي تحدد مده إقامة المدمن في المصح لا المحكمة.

    ‏(جنا 356 ق 347 ت 3/6/1961)

    قاعدة 2793 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ثبوت الاتجار مع عدم العثور على المادة المخدرة ـ تهريب المخدر ـ استيراد.

    إن اكتشاف كميه من المخدر غير مصرح عنها في الحرم الجمركي يعد استيراداً (جلباً) أو محاولة استيراد دون بيان، ويعدّ تهريباً في حاله عدم التصريح عنها ومغادره واسطة النقل الحرم الجمركي.

    ‏(جنا 232 ق 42 ت 24/1/1976)

    قاعدة 2798 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    —————————————————————————————————————–

    مخدرات ـ مادة مخدره في نماذج متعددة من نباتات تعود لعده أشخاص.

    اكتشاف المادة المخدرة في بضع نماذج من نباتات أخذت بشكل عشوائي من كميه من النباتات جمعت في مكان واحد بعد قلعها وهي تعود لعدد من الأشخاص لا رابطه بينهم لا يكفي لاتهامهم جميعاً.

    ‏(جنا 609 ق 585 ت 1/10/1964)

    قاعدة 2790 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ————————————————————————————————————-

    مخدرات ـ الادعاء بأن الاعتراف منتزع بالتعذيب ـ انعدام أثره إذا أرشد المتهم إلى مكان المادة المخدرة.

    ادعاء الطاعن بأن الاعتراف قد انتزع منه بالتعذيب لا مفعول له مادام هو نفسه قد أرشد رجال المباحث إلى مكان المادة المخدرة.

    ‏(ج 1714 ق 753 ت 17/12/1959)

    قاعدة 2791 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ———————————————————————————————————–

    مخدرات ـ جرم الإحراز بقصد التعاطي.

    لا يغير من جرم الإحراز بقصد التعاطي أن يكون محرز الحشيش قد قدم منه قطعه لشخص آخر دخن منه.

    ‏(جنا 514 ق 428 ت 26/4/1967)

    قاعدة 2785 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

    ——————————————————————————————————–

    مخدرات ـ ترخيص ـ قنّب ـ قنّب هندي.

    القنب العادي غير محرم في القانون بخلاف القنب الهندي (كانابيس ساتيفا).

    ‏(جنا 234 ق 240 ت 31/3/1962)

    قاعدة 2772 ـ المجموعة الجزائية ـ ياسين دركزلي

     

     

     

  • ماهي عقوبة الحيازة أو التعاطي أو الاتجار أو التهريب للمخدرات في سوريا ؟

    ماهي عقوبة الحيازة أو التعاطي أو الاتجار أو التهريب للمخدرات في سوريا ؟

    ماهي عقوبة الحيازة أو التعاطي أو الاتجار أو التهريب للمخدرات في سوريا ؟

    كثيرا من الناس تسأل عن عقوبة المخدرات سواء التعاطي أو التجارة أو الترويج وفيما يلي مختصر العقوبات وبعده يمكنكم قراءة وتحميل كتاب كامل يشرح قانون المخدرات في سوريا.
    العقوبات المقررة هي على الشكل التالي :
    1 – عقوبة زراعة وتهريب وصناعة النباتات المخدرة هي الإعدام .
    2 – عقوبة حيازة ونقل وشراء وبيع المواد والنباتات المخدرة بقصد الاتجار بها الاعتقال المؤبد وغرامة من 500 ألف إلى مليون ليرة .
    3 – من يقدم المواد والنباتات المخدرة للغير أو يسهل تعاطيها دون قصد الاتجار الاعتقال لمدة لا تقل عن العشر سنوات إلى خمسة عشر سسنه والغرامة من خمسمائة ألف إلى مليون ليرة .
    4 – عقوبة من حاز أو نقل أو اشترى أو سلم أو تسلم مواد مخدرة سواء كان بقصد التعاطي أو الاتجار الاعتقال من ((3-15)) سنة إضافة إلى الغرامة من مائة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية .
    – يضاف إلى هذه العقوبات الجنائية عقوبة التجريد من الحقوق المدنية 

    لقراءة وتحميل نص القانون كاملاً يرجى الاطلاع على المقال أدناه

    قراءة وتحميل قانون المخدرات الجديد في سوريا

    كما يمكنكم قراءة شرح القانون نفسه في مقالنا أدناه :

    شرح قانون المخدرات الجديد في سوريا

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1