الوسم: شركة محاماة

  • هل يمكنني أن أطلق زوجتي رغم أن العصمة بيدها ؟

    هل يمكنني أن أطلق زوجتي رغم أن العصمة بيدها ؟

    هل يمكنني أن أطلق زوجتي رغم أن العصمة بيدها ؟

    سؤال يتردد كثيراً حول موضوع العصمة ,هو في حال أن تكون العصمة بيد الزوجة فهل يحق للرجل طلاق زوجته ؟

    الجواب : العصمة بيد الزوجة لايحجب ولايمنع الزوج من ايقاع الطلاق في القانون السوري .

    ذلك أن عبارة العصمة بيد الزوجة معناها اعطاء الزوجة الحق أن تطلق نفسها .

    وهو مجرد شرط يكتب في عقد الزواج من ضمن الشروط الخاصة لعقد الزواج .

    أي ان الرجل وكل زوجته بطلاق نفسها لكن هذا الحق يبقى بيد الأصيل أيضاً فهو الذي منحها هذا التفويض او الوكالة.

    لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الاطلاع على موضعنا حول العصمة بيد الزوجة

  • ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    ماهي غرامة الانكار في القانون السوري

    غرامة الانكار في القانون السوري

    إذا أثبت الدائن صحة الدين الثابتة بالكتابة، الذي طلب تحصيله بواسطة دائرة التنفيذ واعترض عليه المدين ، واضطر لمراجعة المحكمة المختصة بشأنه، يتوجب على هذه المحكمة، أن تضمن قرارها بصحة الدين والزام المدين به، و إلزامه أيضاً بدفع غرامة لا تقل عن خمس مبلغ الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين، وتمنح الغرامة كلها أو بعضها للدائن على سبيل التعويض (المادة 473 أصول ).
    وتعتبر هذه الغرامة من قبيل التعويض عن المماطلة والتسويف 

    ( نقض رقم 291/14 تاريخ 1964/9/2، مشار إليه في مؤلف عبد الوهاب كردي، أصول التنفيذ، ، ص 474 )

    على أن إنكار أحد المدينين المتضامنين أمام دائرة التنفيذ يرتب عليه وحده الغرامة التي إذا ثبتت صحته ولا ينسحب أثر هذه المسؤولية على باقي المدينين ( نقض رقم 1497/694 تاريخ 1969/12/34، مشار إليه يف املرجع الإنف الذكر ص  474 ).

     ومع ذلك يجوز الجمع بين الغرامة كتعويض والفائدة القانونية، على ألا تتجاوز الفائدة قيمة أص السند.

    ( نقض رقم 695/245 تاريخ 1993/12/14، مشار إليه في المرجع الأنف الذكر ص 471 )

  • الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    الأموال التي لا يجوز التنفيذ عليها بسبب طبيعتها

    هذه الأموال لا تقبل أن يرد التنفيذ عليها بسبب طبيعتها  التي تأبى هذا الحجز، سواء أكان هناك  نص قانوني على عدم جواز التنفيذ عليها أم لم يكن، لأن النص في هذه الحالة يعتبر من قبي التأكيد وليس من قبيل إنشاء حالة مغايرة للأصل، ومن هذه الأموال:

    1- الأموال العامة للدولة ومؤسساتها:

    وهي الأموال  المنقولة وغيرالمنقولة العائدة للدولة أو مؤسساتها العامة  كمؤسسة الكيرباء، ونقابة المحامين والإطباء وغيرها المخصصة فعلاً للمنفعة العامة بموجب القانون ( المادة 90 من القانون المدني ).

    وقد وسع المشرع في المرسوم التشريعي  رقم/12/ لعام 1972 مفهوم    المؤسسات  العامة  للدولة المخصصة للمنفعة العامة، إذ نصت المادةالأولى منه، على أنه:

    ” لا يجوز الحجز على أموال الوزارات والإدارات واهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإدارية والمحلية والإتحادات الصناعية النوعية أو المنشآت التابعة لها وشركات القطاع العام وجميع الجهات الرسمية الإخرى “.

    واستثنى المشرع من ذلك أموال الجهات التي تنص قوانينها وأنظمتها  الخاصة على اعتبارها تاجراً في علاقاتها مع الغير وفي حدود تنفيذ الأحكام القضائية المكتسبة للدرجة القطعية بصدد الأعمالل التجارية المحددة بقانون التجارة، والتي يدخل فيها الأعمال التجارية بالتبعية التي تقوم بها هذه المؤسسات.

    وهكذا وتطبيقاً لهذه النصوص، يمكن الحجز على أموال مؤسسة الإسكان العسكرية، والمؤسسة العامة للتأمين ، ومؤسسة الصناعات النسيجية   ، والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية …الخ وذلك لأن أموالها تعتبر من أموال الدولة الخاصة، ومن الممكن  الحجز على أموالها إنفاذاً لحكم مبرم صادر بحقها.

    2- أموال الدول الإجنبية ومنظمة الأمم المتحدة:

    ومنها دور السفارات والقنصليات ومحتوياتها  والأموال المنقولة الأخرى العائدة اليها ولو كانت موجودة خارج هذه الدور، وأموال الممثلين الدبلوماسيين وممتلكاتهم، وفقاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة .1961/4/18

    3- الأموال الموقوفة:

    بما أن الأوقاف مخصصة للمنفعة العامة، فهي تعتبر محبوسة ما بقي الوقف ولا يجوز التنفيذ عليها خلال ذلك لمنافاته لطبيعتها  والغاية التي أعدت من أجلها ولا فرق في عائدية هذه الأموال للمسلمين أو غير المسلمين.

    4-  المراسلات الخاصة:

    تعتبر المراسلات الخاصة ملكاً للمرس اليه  ولا يجوز للغير  الإطلاع عليها أو نشرها الا بإذن المرسل محافظة على سرية الرسالة، ولذلك فلايجوز التنفيذ عليها بين يدي المرس اليه  الا بإذن المرسل. الإ إذا كانت تتضمن حوالة نقدية، أو فقدت صفة السرية وأصبحت أثراً يباع ويشترى كرسائل المشاهير.

    5-  الحقوق المتصلة بشخص المدين :

    وهذه الحقوق  خصصت لشخصه، وروعي في تقريرها إما حاجات صاحبها الشخصية، واما لأن قيمتها عاطفية فقط ولا تحمل أي قيمة بالنسبة إلى الغير. ومنها حق المسكن وحق الإنتفاع أو الإستعمال والشهادات الدراسية والألقاب العلمية والرتب والأوسمة الممنوحة لشخص المدين .

    6-  الأموال ذات الصفة التابعة ( حقوق الإرتفاق والرهن والتأمين ):

    وهذه الأموال غير قابلة للتنفيذ عليها لعدم إمكانية بيعها  بصورة مستقلة عن  الحقوق الأصلية  التي تتبعها. وكذلك الدعاوى المنظورة أمام القضاء لا يجوز التنفيذ عليها لأنه لا يجوز التنازل عنها بمعزل عن الحقوق   التي تحميها، مع الإخذ بعين الإعتبار، ما يمكن للدائن ممارسته بطريق الدعوى غير المباشرة.

    7- العقارات بالتخصيص:

    هذه الأموال لا يجوز التنفيذ عليها بصورة مستقلة عن  العقار المخصصة لخدمته أو استغلاله فيما إذا كانت ملتصقة به، أما إذا كانت من الأموال المنقولة الأخرى فهي لا تعتبرعقارات بالتخصيص الا إذا كان تخصيصها وارداً في قيد تمليك العقار.

    غير أنه إذا أخرجها صاحبها من خدمة العقار أمكن  التنفيذ عليها لأنها  تعود في هذه الحالة مالاً منقولاً.

    8-  حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية والتجارية:

    لا يجوز التنفيذ على حقوق المؤلف في طبع أو نشر نتاج فكره، الا بعد إصداره ونشره، حيث يمكن التنفيذ عليه بإعادة الطبع والنشر الا إذا كان للمؤلف المدين  اعتراض علمي مقبول. واذا تفرغ المدين  عن  حقه  في التأليف إلى الناشر فينحصر حق دائن المؤلف بالحجز على الثمن المدفوع له من قبل الناشر.

    كذلك لا يجوز التنفيذ على لوحة قام برسمها أحد الفنانين واحتفظ  بها عنده، الإ إذا كانت هذه اللوحة عرضت للبيع فيجوز التنفيذ عليها.

    أما فيما يتعلق بالملكية التجارية والصناعية، فلمدائن الحجز والتنفيذ عليها طالمال أنه من الممكن التصرف بها بشكل مستقل. وعليه يمكن إلقاء الحجز على البضائع والشعار وبراءة الإختراع والرسم والنموذج الصناعي والعلامة التجارية لدى مكتب حماية الملكية الصناعية وبالتالي التنفيذ على هذه الملكية. أما بالنسبة للاسم أو العنون التجاري فلا يمكن الحجز عليها بوجه مستقل عن  المحل التجاري

  • عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    عقوبة التخلف عن الخدمة العسكرية في سوريا

    ماهي عقوبة التخلف عن الخدمة اللعسكرية في سوريا ؟

    كثير من الشباب وخاصة المهاجر خارج البلد يسأل هذا السؤال ذلك أن التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية جريمة وهي تحدد حسب المدة التي تم التخلف فيها عن الالتحاق بالخدمة العسكرية في سوريا .

    قانون العقوبات العسكري السوري رقم 61 لعام 1950

    المادة 98

    1-كل من كان مكلفاً بالخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة السلم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبته او لبى الدعوة وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب بالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر.

    2- تنزل العقوبة حتى نصفها للذين يلتحقون من تلقاء انفسهم خلال شهر من تاريخ انتهاء مهلة سوق وجبتهم.

    3- يساق المتخلفون الى وحداتهم لايفاء الخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

    المادة 99

    1-كل من كان مكلفاً للخدمة العسكرية ولم يلب الدعوة في حالة الحرب أو لبى الدعوة في حالة الحرب وفر قبل التحاقه بقطعته يعاقب :

    آ- بالحبس من شهر واحد إلى ستة إذا التحق بخلال سبعة أيام من تاريخ مهلة سوق وجبته.
    ب- بالحبس من أربعة أشهر إلى سنتين إذا قبض عليه خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مهلة السوق.
    ج- بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين إذا عاد خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    د- بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا قبض عليه خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الأيام السبعة.
    هـ- بالإعتقال من ثلاث إلى خمس سنوات إذا عاد باختياره بعد مضي ثلاثة أشهر وبالإعتقال المؤقت إذا قبض عليه بعد مضي ثلاثة أشهر.

    2- يساق المتخلفون إلى وحداتهم للقيام بالخدمة العسكرية المطلوبة منهم مع مراعاة قانون خدمة العلم.

  • هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد في قانون الأحوال المدنية السوري ؟

    هل يمكن تغيير تاريخ الميلاد

    يتساءل الكثيرين عن طريقة تغيير تاريخ الميلاد في القانون السوري.

    الجواب : ان قانون الأحوال المدنية السوري الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 2007 في الفقرة ج من المادة 46 تنص على أنه :

    ‌ج- لا يجوز إجراء أي تصحيح أو تعديل في تاريخ الولادة أو مكان حدوثها المسجلة ضمن المدة القانونية أو خارجها.

    • مما يعني عدم امكانية اقامة دعوى تصحيح لتاريخ الميلاد مثل دعوى تصحيح الاسم أو الكنية ,
    • والحل الوحيد هو إقامة دعوى تزوير على أمين السجل المدني وعلى مقدم وثيقة الميلاد وعلى الشهود المذكورين فيها وبدعوى اما جزائية أو مدنية وهي صعبة بطبيعة الحال .
  • اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات وطرق الحجز الاحتياطي في القانون السوري

    اجراءات الحجز الاحتياطي في القانون السوري ( طلبه - شروطه - تثبيته - قصره - الطعن فيه )

    إجراءات الحجز الاحتياطي

    لا يمكن إلقاء الحجز الاحتياطي إلا بناءً على  طلب مقدم من طالب الحجز إلى مرجع قضائي في إجراءات معينة.

    وعلى طالب الحجز أن يقدم كفالة نص عليها القانون، ومن حق المحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي .

    كما أن لطالب الحجز أن يطعن  بقرار رد طلبه في إلقاء الحجز.

    وتعتبر الأحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات واجبة التطبيق فيما يتعلق بطلب الحجز ومعاملات و وشروطه ما لم يوجد نص آخر في قانون خاص.

    1 – طلب الحجز وشروطه

    أولاً –  طلب الحجز الاحتياطي:

    يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بإحدى طريقتين نصت عليهما المالدتان 315 و 316 من قانون الأصول، إما بقرار من قاضي الأمور المستعجلة أو من قبل المحكمة المختصة أصلاً للنظر بالنزاع.

    آ- بقرار من قاضي الأمور المستعجلة:

    يوقع الحجز الاحتياطي بقرار من قاضي الأمور المستعجلة بناءً على استدعاء تتوافر فيه شروط الدعوى ( المادة 315 أصول )،

    وتقتصر مهمة القاضي في ذلك على التدقيق في موضوع الحجز من حيث مصلحة المدعي و خصومة المدعى عليه و التحقق من وجود حالة من الحالات التي نص عليها القانون لإلقاء الحجز وتقديم  الكفالة .

    ب- بقرار من المحكمة المختصة أصلاً بالنزاع:

    وهنا يقدم  طلب الحجز الاحتياطي بصورة تبعية، حيث يجوز إلقاؤه بقرار من المحكمة المختصة أصلاً للنظر في أصل النزاع بالأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى.

    وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء  طلب الحجز على مطالب المدعي بِأصل الحق، ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة فعندها يقدم  طلب الحجز باستدعاء مستقل إلى هذه المحكمة (المادة 316 أصول ).

    أما بالنسبة لللاختصاص المكاني، فإن إلقاء الحجز يعود إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب اتخاذ الإجراءات في دائرتها .

    أي التي يوجد في منطقتها  المال المراد حجزه ( المادة 91 أصول ).

    فإذا كان موجوداً في منطقة عدة محاكم  كانت كل محكمة مختصة بإلقاء الحجز الاحتياطي ( المادة 82 أصول ).

    وينظر قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة تبعاً لأصل الحق، في  طلب الحجز الاحتياطي ويصدر الحكم بشأنه بتوقيع الحجز أو رد  طلب الحجز في غرفة المذاكرة دون دعوة الخصوم.
    وينفذ الحكم بواسطة دائرة التنفيذ حصراً سواء أكان يتعلق بمال منقول أم عقار ( المادة 318 أصول ).

    ثأنياً – شروط الحجز الاحتياطي:

    إذا قدم  طلب الحجز الاحتياطي إلى قاضي الأمور المستعجلة فإن الطلب يسجل  في ديوان المحكمة في سجل  خاص بالدعاوى المستعجلة.

    كما تنفيذ الحكم وتبليغه إلى المحجوز عليه يجري ضم محضر الحجز وسند التبليغ  بعد ورودهما إلى ملف دعوى الحجز ويحفظ.

    ويحق للحاجز بعد ذلك أن يطلب من المحكمة المختصة ضم هذا الملف إلى ملف الدعوى بِأصل الحق،

    كما يحق له أن يبرز صورة مصدقة عن  الحجز وضبط الحجز في ملف هذه الدعوى

    ويحق لأصاحاب العلاقة  الحصول على صورة مصدقة عن الإوراق والوثائق المحفوظة في ملف الدعوى المستعجلة التي ألقي الحجز بموجبها.

    وبعد أن يحصل  طالب الحجز على قرار به من قاضي الأمور المستعجلة يتوجب عليه أن يقدم الدعوى بِأصل الحق، أمام المحكمة المختصة، خلال ثمانية أيام  تبدأ من تاريخ تنفيذ الحكم بالحجز الاحتياطي، تحت طائلة زوال أثره واعتباره كأن لم يكن، الإ إذا كان طلب الحجز مستنداً إلى حكم أو سند قاب للتنفيذ ( م 2/317 أصول ).

    وفي جميع الإحوال، على طالب الحجز أن أن يودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعاد 3 % من المبلغ  المحجوز من أجله، أو كفالة معادلة تأميناً للتعويض على المحجوز عليه، إذ تبين أن الحاجز كان غير محل في حجزه، من كل عطل وضرر يتمثل في الخسارة التي قد تنشأ عن  حرمان المحجوز عليه من الإنتفاع بالأشياء المحجوزة طيلة مدة الحجز،

    كما ويدخل في العطل والضرر نفقات حفظ الأشياء ومصاريف المحكمة ونقصان قيمة الأشياء المحجوزة أو تعيبها (م 1/317 أصول المعدلة بالقانون رقم  1 لعام  2010 ) .

    ويعفى طالب الحجز من تقديم  الكفالة  إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكماً أو سنداً رسمياً واجب التنفيذ أو كان جهة عامة أو مصرفاً عاماً ( مادة 3/317 أصول ).

    2- تثبيت الحجز الاحتياطي وحصر نطاقه ( قصر الحجز )

    أولاً  – تثبيت الحجز

    إذا تبين للمحكمة المختصة بِأصل الحق أن للحاجز مطلوباً في ذمة المحجوز عليه أو أن له حقاً عينياً في المال المحجوز، يتوجب عليها عندما تحكم بإلزام المحجوز عليه بالحق المدعى به من قبل الحاجز، أن تحكم بصحة الحجز الاحتياطي الواقع على أموال المحكوم عليه وبتثبيته وذلك تمهيداً لتنفيذه ( المادة 320 ) .

    ثانياً- حصر نطاقق الحجز ( قصر الحجز ):

    يجوز للمحكمة أن تحصر نطاقق الحجز على ما يكفي لوفاء الحق، وأن تقرر رفعه عن باقي الأموال المحجوزة،

    وذلك استثناء من القاعدة العامة التي تنص عليها المادة 235 من القانون المدني، التي تقضي بأن جميع أموال المدين  تعتبر ضمانة للوفاء.

    وبناءً على ذلك  ، فإن للمحجوز عليه الحق بطلب حصر نطاق الحجز من المحكمة على ما يكفيي من الأموال للوفاء طيلة مدة الدعوى .

     وللمحكمة أن تقصر نطاق الحجز قبل  الفصل بالموضوع طالما أن الفصل بطلب القصر خاضع لتقدير المحكمة التي تمارس حقها بالسلطة عليه قبل الفصل فيه بالدعوى).

     ولا يجوز قصر نطاق الحجز الإ بقضاء الخصومة، لأن القرار بإلقاء الحجز في غرفة المذاكرة هو استثناء من القاعدة العامة، ولا يطب على رفع الحجز أو تبديله .

     واذا استؤنف قرار قصر الحجز فإن استئنافه يوقف تنفيذه ( استئناف    دمش رقم  180/180 تاريخ  1970/12/24 ) .

    3-  الطعن بالحجز الاحتياطي:

    نصت المادة 321 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي:

    “1 – للمحجوز عليه أن يطعن  في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبليغه صورة القرار ويقدم الطعن  إلى المحكمة التي قررت الحجز.

    2- إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في  طلب الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن  بطلان إجراءاته تقضي المحكمة برفعه.

    3 – إذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن “.

    وبموجب هذا النص فإن هناك ثلاث حالات يمكن الطعن  بمقتضاها بالحكم الصادر في موضوع  طلب الحجز الاحتياطي:

    الحالة الأولى : الطعن في الحكم الصادر برد  طلب إلقاء الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر الحكم برد  طلب الحجز الاحتياطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف. واذا كان صادراً عن محكمة الإساس يكون الطعن فيه من اختصاص المحكمة التي من اختصاصها النظر في الطعن  الوارد بِأصل الحق،

    وفي هذه الحالة يخضع الطعن  للأصول العامة المقررة للطعن في الحكم الصادر بِأصل الحق.

    وعليه تكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام البدائية   والصلحية القابلة للاستئناف، ومحكمة النقض المختصة للنظر بالطعن  بالنسبة للأحكام الاستئنافية.

    الحالة الثانية: الطعن في الحكم الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي:

    للمحجوز عليه أن يعترض على الحكم المتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر عن  قاضي الأمور المستعجلة أو محكمة الإساس بدعوى مستقلة أصلية، يرفعها المحجوز عليه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي أصدر الحكم أو أمام محكمة الإساس التي أصدرته خلال ثمانية أيام تلي تاريخ تبلغه صورة الحكم المذكور، سواء أنفذ هذا الحكم أم لم ينفذ، ويمكن تبليغ  المحجوز عليه الحكم أثناء تنفيذ الحكم.

    ونرى، أنه يجوز تقديم  الإعتراض أمام محكمة الإساس حتى ولو كان قرار الحجز صادراً عن  قاضي الأمور المستعجلة إذا كانت الدعوى بِأصل الحق قد أقيمت قبل  تقديم الإعتراض نظرًا لصلاحية محكمة الإساس للبت في الدعاوى المستعجلة.

    ويخضع الطعن  لأصول استثنائية، فإذا تبين للمحكمة، سواء قاضي الأمور المستعجلة أم محكمة الإساس، بنتيجة هذه الدعوى المستقلة، أن الحاجز كان غير محق في  طلب الحجز أو عدم توفر إحدى الحالات التي يجوز فيها إلقاء الحجز الاحتياطي قانوناً، أو ثبت بطلان إجراءات تنفيذه، قضت المحكمة برفع الحجز، واذا تبين لها أن إجراءاته صحيحة قضت برد الطعن . ونشير إلى أنه لا يجوز توحيد دعوى الإعتراض على الحجز مع دعوى أصل الحق، وترى الدعوى بشكل مستق .

    الحالة الثالثة: الطعن في الحكم الصادر برفع الحجز الاحتياطي:

    إذا صدر قرار برفع الحجز الإحيتاطي عن  قاضي الأمور المستعجلة فإن الطعن  فيه يكون أمام محكمة الاستئناف.

    أما إذا صدر الحكم برفع الحجز الاحتياطي عن  الأموال من قبل  محكمة الإساس بنتيجة الدعوى المستقلة، فإن الطعن  يكون أمام المحكمة التي من اختصاصها النظر بالطعن  في أصل الحق، فتكون محكمة الاستئناف مختصة بالنسبة للأحكام التي تكون قابلة للاستئناف ويعتبر حكم محكمة الاستئناف مبرماً (م 322 أصول ).

  • ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    ماهو حق الخيار للطفل المحضون في القانون السوري وكيف يتم ؟

    أولاً : حق الخيار للقاصر المحضون :

    هو حق أعطاه الشرع للقاصر المحضون بالبقاء أو الالتحاق عند أحد أبويه بعد اتمامه سن الحضانة البالغة 15 عاماً.

    وقد كانت هذه المادة وهي حق الخيار مثار جدل وخلاف بين منحها للقاصر أم لا .

    الى ان صدر القانون 20 لعام 20019 الذي أعطى القاصر المحضون بصريح العبارة الحق  في الخيار  وفق المادة /146 / بقولها :

    1- تنتهي الحضانة بإتمام الممحضون ( ذكرً أم أنثى ) الخامسة عشر من العمر ويخيّر بعدها في الاقامة عند أحد ابويه.

     ثانياُ : كيف يتم تنفيذ حق الخيار للقاصر المحضون : 

    هذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من التعديل الأخير المذكور  في المادة /146/ بقولها :

    2- لمن اختاره القاصر أن يطلب من القاضي تسليمه إياه وفق الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة /3/ من المادة /139/ من هذا القانون. وهذا نص المادة 139 الفقرة الثالثة :

    3- /للحاضن ان یطلب من القاضي تسلیمه المحضون وعلى القاضي ان یقرر هذا التسلیم دون

    قضاء خصومة بعد التاكد من أحقیته في الحضانة ویقرر ایضا للصغیر نفقة مؤقتة على من یراه

    مكلفا بها ویجري تنفیذ قرار القاضي من قبل دائرة التنفیذ المختصة ولمن یعارض في التسلیم او

    في النفقة وجوبا او مقدارا ان یتقدم الى المحكمة المختصة بالادعاء بالتظلم من هذا القرار

    وتخضع الدعوى لاجراءات وطرق الطعن في الاحكام الشرعیة ولا یؤءثر رفع هذه الدعوى على

    تنفیذ القرار المذكور الا حین صدور حكم مبرم.

    وبذلك فلو كان القاصر المحضون عند أي أحد م الأبوين واراد الانتقال أو الالتحاق بالثاني سواء أي أو أم أن تتقدم بطلب للقاضي الشرعي تطلب فيه تسليها المحضون  .

     

1