الوسم: شركة محاماة

  • كتاب علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    كتاب علم الفرائض والمواريث – مولود الراوي

    علم-الفرائض-والمواريث

    كتاب عمل الفرائض والمواريث –  للمهندس مولود الراوي

    الفهرس

    آيات المواريث

    المقدمة

    المحتويات

     الفصل الأول– مباحث تمهيدية

    . المبحث الأول– أسباب الميراث وموانعه  

    . المبحث الثاني – أركان الميراث وشروطه  

    . المبحث الثالث – الوارثون من الرجال والنساء  

     الفصل الثاني – أحكام الميراث ٠

    . المبحث الأول – أنواع الإرث  

    ٠ أ . الإرث بالفرض

     – أصحاب النصف

     – أصحاب الربع

     – أصحاب الثمن

     – أصحاب الثلثان

     – أصحاب الثلث

     – أصحاب السدس

     ب . – الإرث بالتعصيب

    . المبحث الثاني – الحجب  

     

    الفصل الثالث – الحساب ٠

    ٠ المبحث الأول – الأعداد والعوامل

     المبحث الثاني – أصول المسائل

     المبحث الثالث – العول

     المبحث الرابع – الرد

     المبحث الخامس – العلاقة بين الأعداد

     المبحث السادس – تصحيح المسائل

     المبحث السابع – المناسخات

     المبحث الثامن – قسمة التركات

     الفصل الرابع – مباحث تكميلية ٠

    ) مسائل الرد ( التي فيها أحد الزوجين، وكان من يرد عليه أكثر من صنف )  

    ) ا ل م س أ ل ة ا ل م ش ر ك ة  ٠

    ) ميراث الجد والأخوة  

    ) المسألة الأكدرية ٠

    ) م ي ر ا ث ا ل خ ن ث ى ا ل م ش كل  

    ) ميراث المفقود  

    ) ميراث الحمل  

    ) ميراث الغرقى والهدمى والحرقى  

     ملحق / ميراث ذوي الأرحام

     ملحق / الوصية الاختيارية ٠

    ٠ ملحق  / تزاحم الوصايا ٠

     ملحق  / الوصية الواجبة ٠

     متن الرحبية

    الفهرس

     المصادر

    لتحميل الكتاب بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    الوثائق والأوراق المعفاة من رسم الطابع المالي في القانون السوري

    1- الدفاتر والأوراق المستعملة في حسابات التوفير وبشكل عام جميع الاوراق والدفاتر والمطبوعات والسندات والوصولات الخاصة في حسابات التوفير أيا كانت.
    2- معاملات وأوراق صناديق التعاون المدرسية والكشفية والفتوة والشبيبة والطلائع والنشاط المدرسي والرياضي.
    3- أوراق ووثائق المعاملات المتعلقة بالقصّر والفقراء والمحجورين.
    4- اتفاقيات القروض الخارجية وكفالاتها المعقودة أو التي ستعقد بالعملات الأجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الوحدات الإدارية المحلية.
    5- التذاكر والأوراق الخاصة بنقل المسافرين وأمتعتهم التي تبلغ قيمتها 50 ل.س فما دون.
    6- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على الاوراق المالية والتجارية لبوالص الشحن وسندات الشحن أو الاوراق التي تقوم مقامها وكذلك على الاوراق التي يعطيها ملتزمو النقل البري أو البحري أو يأخذونها لقاء البضائع أو الأموال التي ينقلونها.
    7- السندات والأسهم التي تبدل عن سندات قديمة بشرط ألا يطرأ تعديل على قيمتها وعددها وفائدتها ومواعيد استحقاقها.
    8- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات المالية والتجارية المنظمة في بلد أجنبي والتي يجري التعامل بها في سورية.
    9- عمليات التظهير والقبول والكفالة والإشعار بالوصول التي ترد على السندات التجارية المنظمة في سورية وعلى غيرها من الاوراق المالية.
    10- الحوالات البريدية والمصرفية التي تدفع عند الاطلاع.
    11- فواتير جهات القطاع الخاص على اختلاف أنواعها ومضمونها عند تعامل تلك الجهات فيما بينها وكذلك فواتير الجهات المذكورة مع جهات القطاع العام الإداري والاقتصادي في حال عدم تجاوز قيمتها سقف الشراء المباشر.
    12- العقود والوصولات والأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين.
    13- العرائض المرسلة بالبريد من الخارج والإخباريات على اختلافها.
    14- جميع الاتفاقيات والتسويات وصكوك التحكيم المقدمة إلى المحاكم والجهات العامة ذات الطابع الإداري والقرارات والأحكام الصادرة عن مجلس الدولة والمحاكم وكذلك أوراق الاحتجاج والإخطار أو الجواب عليها إذا كانت متعلقة بالإفلاسات والتصفيات القضائية.
    15- الحواشي على التصديق والشهادات المتعلقة بالتواقيع والأختام.
    16- جميع المستندات والوصولات والأوراق والعقود المتعلقة بعمليات جرت بين الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف أو المنظمة في الخارج باسمها أو لحسابها.
    17- الاوراق والعقود التي تجريها بالمراسلة مع الخارج الجهات المحددة في الفقرة (أ) من المادة 3 من قانون رسم الطابع المالي ما لم يكن للجهة الخارجية وكيل لها في سورية.
    18- البيانات والإشعارات والكتب والقوائم والجداول والمطبوعات وغيرها من الاوراق المرسلة من الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف إلى الغير أو المقدمة من الغير إلى تلك الجهات تنفيذا لأحكام قوانين الضرائب والرسوم وغير ذلك من الاوراق المتعلقة بالأموال المتوجبة عليهم للخزينة العامة أو لأمر يتعلق بالمصلحة العامة.
    19- المستندات والأوراق والشهادات المنظمة استنادا إلى قوانين الاستملاك للمنفعة العامة وجميع الاوراق والصكوك والمستندات المتعلقة بتعويض الخسائر التي تلحقها الأشغال ذات المنفعة العامة بالغير.
    20- المستندات المتعلقة بصرف معاش تقاعدي والأوراق التي تنظمها صناديق التقاعد المختلفة أو تعطيها إلى المستفيدين منها من المتقاعدين أو ورثتهم.
    21- شهادات فقر الحال والشهادات والبيانات والمحاضر وسواها المعطاة إلى الفقراء والأحكام والقرارات الصادرة في شأنهم عن السلطات والمصالح العامة.
    22- شهادات حسن السلوك وبيانات خدمات العاملين في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية المحلية ومديريات الأوقاف وخلاصتها.
    23- التقارير والشهادات المتعلقة بالفحوص الفنية وبالتلقيح ضد الأمراض التي تطلبها السلطات العامة.
    24- القرارات الصحية والأوراق التي تنظمها السلطة المختصة لتدارك الأمراض المعدية التي تصيب الأشخاص والحيوانات والمحصولات الزراعية.
    25- الاوراق المتعلقة بتسجيل وقوعات الأحوال الشخصية في قيود دوائر الأحوال المدينة والجهات الرسمية الأخرى.
    26- مراسلات وبيانات المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت وشركات الإنشاءات العامة والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والجمعيات والنقابات.
    27- عقود التصدير.
    28- وصولات الأجور والرواتب والمعاشات وأجور السفر والتعويضات على مختلف أنواعها.
    29- شهادات الاستلام المعطاة من الأفراد على سجلات البريد.
    30- الوصولات والحسابات التي تنظمها دوائر الإجراء في مناسبة تنفيذها الأحكام.
    31- الوصولات المنظمة بالتبرعات والهبات والإعانات والوصولات والتواقيع المثبتة لاستلام أوراق أو رسائل.
    32- وصولات معاملات رديات الضرائب والرسوم والذمم والأمانات.
    33- الإشعارات المصرفية الدائنة والمدينة.
    34- الإيصالات الصادرة عن المؤسسات التعليمية بمختلف درجاتها وأنواعها.
    35- إيصالات البيع النقدي الصادرة عن شركات القطاع العام الاقتصادي بشأن مبيعاتها بالمفرق أو المعطاة لها لقاء مشترياتها.
    36- رخص فتح الجمعيات الخيرية.
    37- تداول الأسهم والأوراق المالية المدرجة في سوق الاوراق المالية.

    ——————————————————————————————————————-

    راجع صفحة المرسوم 44 لعام 2005 المتعلق برسم الطابع المالي بالضغط هنا
      

  • الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    الشروط الموضوعية للطعن بالنقض في قانون أصول المحاكمات السوري

    تنص المادة (254/هـ – و) على أنه لا يجوز التمسك بغير الأسباب التي اشتمل عليها استدعاء الطعن بالنقض، إنما يجوز التمسك بالأسباب المبنية على النظام العام في أي وقت وعلى المحكمة أن تأخذ بها من تلقاء ذاتها.

    على أنه ولئن كان إيراد أسباب الطعن في لائحته من الشروط اللازمة قانون لقبوله شكلا، فإنه ليس يكفي لقبوله موضوع أن تبدي كل أسباب الطعن في صحيفته، إنما يجب أن تكون هذه الأسباب قد سبقت إثارتها أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها،

    وذلك حتى لا تقوم محكمة النقض وهي محكمة حسن تطبيق القانون ببحث وقائع جديدة أي ببحث موضوع لم تسبق إثارته أمام محكمة الموضوع،

    يستوي في ذلك أن تتصل هذه الوقائع الجديدة بأصل الحق موضوع الطعن أم بوسيلة من وسائل الدفاع، أم تتصل بإجراءات الإثبات، أو إجراءات الخصومة التي سبقت إصدار الحكم المطعون فيه، فلا سبيل للنعي على الحكم بمخالفة القانون إلا فيما أبدي من وجوه الدفاع أمام المحكمة التي أصدرته”،

    كما لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في مسائل غير مثارة أمام محكمة الموضوع المطعون بقرارها .

    يستثنى من ذلك المسائل التي لم يكن من الممكن إثارتها أمام محكمة الموضوع كتلك المتعلقة بإصدار الحكم والنطق به وكتابته، وما سبق ذلك من إجراءات غير علنية كالمداولة، كما يستثنی من ذلك – كما مر – المسائل المتعلقة بالنظام العام، فهذه يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها وللنيابة العامة إثارتها، بحسبان أنها تعد مطروحة بقوة القانون أمام محكمة الموضوع بشرط أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم”، وبشرط أن تكون عناصر الفصل في الطعن المطروح بناء على هذا السبب المتعلق بالنظام العام مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديما صحيحة، وفي المواعيد التي حددها القانون، وبشرط ألا يخالطها واقع.

  • كيف يتم إعفاء المكلف الوحيد من الخدمة الالزامية في سوريا؟

    كيف يتم إعفاء المكلف الوحيد من الخدمة الالزامية في سوريا؟

    كيف يتم إعفاء المكلف الوحيد من الخدمة الالزامية

    أولاً : المكلف المقيم في بلد يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة.

    يراجع المواطن أو وكيله القانوني البعثة في بلد الإقامة للتحقق من إقامته

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن في بداية المعاملة:

    1 – صورة إخراج قيد نفوس عائلي أو صورة الكترونية عنه أو البطاقة العائلية أو صورة عنها

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان بحوزته أو صورالكترونية عنه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد العائلي في حال وجودها.

    – أوراق تصدرها البعثة الدبلوماسية

    □ صورة عن دفتر خدمة العلم إن وجد ( فقط الصفحات المدون عليها بيانات المكلف وأوضاعه وتأجيلاته ).

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم على البعثات الدبلوماسية السورية لمن لم يُجرِ (إعدادات السوق) نموذج رقم / 10

    – أوراق تؤمنها الإدارة القنصلية بعد وصول الإضبارة إليها

    □ صورة إخراج قيد نفوس عائلي من واقع بيانات الأحوال المدنية الموجودة لدى الإدارة القنصلية مدوناً عليه كافة الوقوعات الطارئة وإشارات النقل والتصحيح

    □ صورة إخراج قيد عن السجل المدني

    □ بيان حركات قدوم ومغادرة

    الاشتراطات:

    1- يعتبر مشمولاً بهذا الإعفاء المكلف الوحيد لوالديه أو لأحدهما (الأب أو الأم ) سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية.

    2 – إذا أحيل المكلف المعفو وحيد إلى القضاء بجرم تقديم معلومات كاذبة وقضى قرار المحكمة بتبرئة المكلف من هذا الجرم فإن هذا القرار لا يعني إقرار أو إثبات وحدانيته طالما أنه لم يثبت أنه الولد الوحيد .

    3 – إذا تعذر تسجيل وفاة أب أو أم المكلف يكتفى بالإعفاء لأحد الوالدين إذا كان وضع الثاني يصعب إثباته , وكذلك إذا ادعى المكلف أنه الولد الوحيد لوالده فقط فلا حاجة لطلب صورة قيد أسرة والدته إذا كانت متزوجة من غير والده أو طلب تحقيق عنه ويطبق نفس الإجراء حيال والد المكلف إذا ادعى أنه وحيد لوالدته فقط .

    4- لا يعفى المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    5 – يعتبر الإعفاء نهائياً ولا حاجة لتجديد المعذرة في الحالات التالية :

    • عند بلوغ والدة المكلف المعفو وحيداً ال / 50 / عاماً.
    • عند بلوغ والد المكلف المعفو وحيداً ال / 60/ عاماً.
    • إذا كان المكلف وحيدا لوالديه المتوفين أو لأحدهما المتوفى .
    • إذا كان المكلف وحيدا بسبب العقم التام لوالده أو والدته أو كليهما بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية الدائمة من أقرب مستشفى عسكري , شريطة أن يكون أحد أعضائها طبيب أخصائي نسائي وذلك بناءً على طلب المكلف أو والده أو والدته.

    6-  يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالات التالية :

    أ – عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما .

    ب – عند ثبوت عدم صحة وحدانيته .

    -7 يساق المكلف عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما بخدمة عادية مع أول سوق يجري لأمثاله إذا أعلم الشعبة خلال مدة شهرين من تاريخ ولادة أخ له وإذا لم يعلم الشعبة عن ولادة أخ له يعتبر متخلفاً اعتباراً من أول سوق لأمثاله بعد تاريخ ولادة شقيقه وترفع إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة لإحالته أمام القضاء المختص عملاً بأحكام المادة / 110 / من قانون خدمة العلم.

    8 – يحق للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم معاملة الإعفاء عن طريقها أو تقديم المعاملة عن طريق شعبة التجنيد أو أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني حسب رغبته.

    9-  المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات إعفائهم وفق الاجراءات المعتمدة .

    ملاحظة هامة : يترتب على المكلف الحاصل على قرار إعفاء كوحيد مؤقت مراجعة البعثة الدبلوماسية السورية كل ثلاث سنوات خلال الفترة الواقعة من 1 / 1 لغاية 15 / 3 بغية تجديد معذرته أما المكلف الذي يتقدم بإضبارة الإعفاء لأول مرة فيمكنه مراجعة البعثة الدبلوماسية في أي وقت

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : المدة الزمنية للمعاملة 21 يوم عمل فعلي

    ثانياً : المكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماسي  للجمهورية العربية السورية والعاملون على ظهر البواخر

    يمكن من خلال موقع وزارة الخارجية على الانترنيت التعرف على الأوراق المطلوبة ودليل المواطن من أجل تأمين جميع الوثائق المطلوبة

    في هذه الحالة يوجد خيارين:

    إما أقرب تمثيل دبلوماسي : تتم الا وفق الإجراء المعتمد.

    أو شعبة التجنيد الخاصة بالمكلف أو قسم خدمة المواطن

    الأوراق الثبوتية المطلوبة من المواطن  أو أحد ذويه ( الأوصل والفروع والزوجات والأعمام والأخوال والعمات والخالات ) في بداية الماملة:

    1 – بيان حركة صادر عن إدارة الهجرة والجوازات أو أحد فروعها في المحافظات

    2 – دفتر خدمة العلم في حال كان من الحاصلين عليه.

    3 – جواز السفر أو الهوية الشخصية أو بيان القيد المدني في حال كان من غير الحاصلين على دفتر خدمة العلم أو كان الدفتر مفقوداً .

    4 – تعهد خطي ضمن الاستمارة التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن.

    – الأوراق التي تؤمنها الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    □ صورة سجل فحوص

    □ استمارة خطية وفق النموذج المعمم لمن لم يُجرِ )إعدادات السوق( مصدقة من الشعبة أو قسم خدمة المواطن

    الاشتراطات:

    1- يعتبر مشمولاً بهذا الإعفاء المكلف الوحيد لوالديه أو لأحدهما (الأب أو الأم ) سواءً أكانوا أحياءً أو أمواتاً مهما كان وضعه على أن يكون مسجلاً مع أسرته وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية.

    2 – إذا أحيل المكلف المعفو وحيد إلى القضاء بجرم تقديم معلومات كاذبة وقضى قرار المحكمة بتبرئة المكلف من هذا الجرم فإن هذا القرار لا يعني إقرار أو إثبات وحدانيته طالما أنه لم يثبت أنه الولد الوحيد .

    3 – إذا تعذر تسجيل وفاة أب أو أم المكلف يكتفى بالإعفاء لأحد الوالدين إذا كان وضع الثاني يصعب إثباته , وكذلك إذا ادعى المكلف أنه الولد الوحيد لوالده فقط فلا حاجة لطلب صورة قيد أسرة والدته إذا كانت متزوجة من غير والده أو طلب تحقيق عنه ويطبق نفس الإجراء حيال والد المكلف إذا ادعى أنه وحيد لوالدته فقط .

    4- لا يعفى المكلف المتخلف عن تقديم معذرة التأجيل قبل إلزامه بدفع غرامة المادة / 100 / من قانون خدمة العلم وتعديلاته ويتم هذا الإجراء في كل مرة يتخلف فيها المكلف عن تقديم المعذرة .

    5 – يعتبر الإعفاء نهائياً ولا حاجة لتجديد المعذرة في الحالات التالية :

    –        عند بلوغ والدة المكلف المعفو وحيداً ال / 50  / عاماً.

    –        عند بلوغ والد المكلف المعفو وحيداً ال / 60/ عاماً.

    –        إذا كان المكلف وحيدا لوالديه المتوفين أو لأحدهما المتوفى .

    –        إذا كان المكلف وحيدا بسبب العقم التام لوالده أو والدته أو كليهما بموجب تقرير طبي من اللجنة الطبية الدائمة من أقرب مستشفى عسكري , شريطة أن يكون أحد أعضائها طبيب أخصائي نسائي وذلك بناءً على طلب المكلف أو والده أو والدته.

    6-  يلغى إعفاء الابن الوحيد في إحدى الحالات التالية :

    أ – عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما .

    ب – عند ثبوت عدم صحة وحدانيته .

    -7 يساق المكلف عند ولادة ابن ذكر للأب أو للأم أو كليهما المعفو لهما بخدمة عادية مع أول سوق يجري لأمثاله إذا أعلم الشعبة خلال مدة شهرين من تاريخ ولادة أخ له وإذا لم يعلم الشعبة عن ولادة أخ له يعتبر متخلفاً اعتباراً من أول سوق لأمثاله بعد تاريخ ولادة شقيقه وترفع إضبارته إلى مديرية التجنيد العامة لإحالته أمام القضاء المختص عملاً بأحكام المادة / 110 / من قانون خدمة العلم.

    8 – يحق للمكلف المقيم في بلد لا يوجد فيه تمثيل دبلوماس ي للجمهورية العربية السورية مراجعة إحدى البعثات الدبلوماسية السورية في أي بلد عربي أو أجنبي وتقديم معاملة الإعفاء عن طريقها أو تقديم المعاملة عن طريق شعبة التجنيد أو أو قسم خدمة المواطن بواسطة أحد ذويه حتى الدرجة الثالثة أو وكيله القانوني حسب رغبته.

    9-  المكلفون المغادرون للقطر بطريقة غير شرعية أو تم تمديد صلاحية جوازات سفرهم بلصاقات تجديد مزورة أو يحملون جوازات سفر مزورة : يترتب عليهم تسوية أوضاعهم وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص وبعدها تستكمل إجراءات إعفائهم وفق الاجراءات المعتمدة

    الزمن اللازم لإنجاز المعاملة : 7 يوم عمل فعلي

    لتحميل نموذج استمارة إعفاء الوحيد للمتقدم م. خارج القطر – يرجى الضغط هنا

    لتحميلنموذج استمارة إعفاء الوحيد للمتقدم م. خارج القطر2 – يرجى الضغط هنا

    لتحميل الملف بصيغة pdf – كما ورد من المصدر – يرجى الضغط هنا

  • حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه – طبيعته – نطاقه )

    حجية الشيء المحكوم به ( تعريفه - طبيعته - نطاقه )

    أ- تعريفها:

    حجية الشيء المحكوم فيه هي حجية الأحكام القضائية، أي أن الحكم حجة بين الخصوم فيما فصل فيه من حقوق، فلا يجوز لأي منهم أن يعود إلى تجديد النزاع في دعوى جديدة، وقد قررت هذه الحجية المادة (۹۰) من قانون البينات السوري

     “1- الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتل أن الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم من دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسيبة،

     ۲- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها”.

    ولا سبيل إلى التخلص من حجية الحكم إلا في سلوك إحدى طرق الطعن المقررة قانونا، فلا تتقيد محكمة الطعن بداهة بحجية الحكم في حدود هذا الطعن، إنما لا يجوز رفع دعوى مبتدئة تطرح النزاع من جديد، إذ لو أجيز ذلك لترتب عليه تأبيد المنازعات، واحتمال صدور أحكام متعارضة في ذات النزاع وبين الخصوم أنفسهم، وهذا من شأنه أن يفقد القضاء احترامه في النفوس .

    ب- الطبيعة القانونية لحجية الشيء المحكوم فيه:

    حجية الشيء المحكوم فيه في المسائل المدنية، ليست من النظام العام فلا يجوز للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، بل ينبغي أن يتمسك صاحب المصلحة ويدفع بها، ويجوز له أن ينزل عن حقه في الدفع بها تناز” صريحة أو ضمنية، وإذا نزل عنها فلا يجوز له الرجوع، كما لا يجوز له أن يتمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض، إنما يجوز له ذلك ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فالدفع بعدم جواز سماع الدعوى لسبق الفصل فيها ليس دفعة من الدفوع الشكلية التي تسقط بمحض التعرض للموضوع، على أن القواعد الخاصة بحجية الشيء المحكوم فيه هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراز من توسيع مدى شمولها منعا للأضرار التي قد تترتب على هذا التوسيع، فكلما اختل أي شرط من شروط تلك القاعدة كالسبب أو الموضوع (وحدة المسألة المحكوم فيها) أو الخصوم بصفاتهم، واختلف أيها في الدعوى الثانية عما كان عليه في الدعوى الأولى وجب التقرير بأن لا حجية للحكم الأول تمنع الدعوى الثانية”.

    ج- نطاق حجية الشيء المحكوم فيه:

     1- من حيث الموضوع:

    مر معنا أن الحجية لا تثبت إلا للأحكام القضائية القطعية وهي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم وللأسباب التي ارتبط بها المنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يكون له قوام إلا بها، لأنها عندئذ تكون أساس الحكم وتتعلق بموضوعه حتمأ ولا تقوم للمنطوق قائمة إلا بها فهي جزء لا ينفصل عنه، وقد تثار مسألة فرعية في الدعوى ويترافع فيها الخصوم فتبحثها المحكمة في الأسباب وتفصل فيها في هذه الأسباب من دون المنطوق، فالحكم يحوز حجية الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى المسألة الفرعية أيضاً،

    وإن كل سبب جرت المناقشة فيه وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقررت صحته أو بطلانه، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق الحكم، فإن قضاءها يكون نهائياً  في هذا السبب مانعة من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته حجية الشيء المحكوم فيه أن يكون التقرير به واردة في الأسباب .

    هذا لجهة شروط الحجية من ناحية قانون أصول المحاكمات، أما لجهة شروط الحجية من ناحية قانون البينات، ونقصد فيما يتصل باتحاد الموضوع والسبب والأطراف في الحكم وفي الخصومة التي يتمسك فيها بحجيته، فهي شروط التمسك بحجية الشيء المحكوم فيه فإننا نحيل بشأنها إلى المبحث الخاص بالدفع بحجية الشيء المحكوم فيه في الجزء الأول من شرح قانون أصول المحاكمات.

    ٢- من حيث الأشخاص:

    لا يعد الخلف العام، ولا الدائنون، ولا الخلف الخاص الذي تلقى حقه من أحد الخصوم في الدعوى بعد صدور الحكم فيها، لا يعدون من طائفة الغير فتكون الأحكام الصادرة ضد سلفهم، أو ضد مدينهم حجة عليهم.

    إلا أنه بالنسبة إلى الدائنين والخلف الخاص، إذا كان الحكم قد صدر نتيجة للتواطؤ بين المدين أو السلف وبين خصمه في الدعوى، إضرارا بالدائن أو الخلف الخاص، جاز لهذا الأخير سلوك طريق اعتراض الغير على الحكم، والذي يؤدي بخصوص الأحكام الدور الذي تؤديه الدعوى البولصية بخصوص التصرفات القانونية.

  • الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها – الرجوع عنها – جحودها )

    الوصية ( بطلانها - الرجوع عنها - جحودها )

    أ. بطلان الوصية

     تبطل الوصية في الحالات التالية:

    – جنون الموصي جنونأ مطبقأ متصلا بالموت ؛ لأن الوصية عقد غير لازم فيجوز له الرجوع

    عنها، وفي حال الجنون المتصل بالموت فقد طرأ احتمال رجوعه عنها فتبطل.

     – موت الموصى له قبل موت الموصي.

    – هلاك الموصى به قبل وفاة الموصي ؛ كأن يوصي بفرس فتموت.

    – رد الوصية بعد وفاة الموصي. – قتل الموصى له للموصي وفقا لما ذكرنا سابقاً.

    – رجوع الموصي عن وصيته.

    وهناك أسباب أخرى لم يتعرض لها القانون لقلة وقوعها لكن ذكرها الفقهاء كالردة واللحوق بدارالحرب.

    ب. الرجوع عن الوصية

    يمكن الرجوع عن الوصية بطريقين:

    1. التصريح كقوله رجعت عن الوصية أو عدلت أو أبطلت، فسخت………..

    2 . عن طريق الدلالة، كأن يبيع الموصى به أو يستهلكه أو يخلطه بحيث لا يمكن تمييزه كخلط الدقيق الموصى به بالسكر أو أن يزيد في الموصى به زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها كما إذا زرع في الأرض أو بني فيها بناء…. إلخ.

    واتفق الفقهاء على أنه لا يعتبر من الرجوع في الوصية ؛ كالتصرف في الموصی به بحيث لا يخرج عن ملكه كأن يؤجره أو كقيامه بترميم الدار أو إعادة بناء سقفها …إلخ.

    وقد ذهب القانون إلى ما ذهب إليه الفقهاء كما في المواد 220 – 221- 222

     حكم الوصية بعد البطلان

     يعود ما بطل إلى تركة الموصي كبقية أمواله.

     د. جحود الوصية

    إذا أوصى ثم عرضت عليه فجحد، ذهب أبو يوسف إلى أن الجحود رجوع عن الوصية، وذهب محمد إلى أنه لا يعتبر رجوع، لأن الرجوع عن الوصية إثبات لها في الماضي، ونفي في الحال، أما الجحود فهو نفي في الماضي والحال، فلا يكون رجوعأ حقيقة بدليل أن لو جحد النكاح لا يكون ذلك طلاقاً منه، ولأن إنكار الوصية بعد ثبوتها يكون كذبا فيكون باطلا به الحكم كالإقرار الكاذب، ولاحتمال أن يكون إنكاره ناشئة عن نسيانه فلا يدل على الرجوع. وبهذا أخذ القانون.

  • الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية في القانون السوري

    تتعلق أكثر دفوع عدم القبول بالنظام العام، وبالتالي فإنه للخصوم التمسك بها في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، كما أنه للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها حتى ولو كان الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه الدفوع ترتبط بشروط قبول الدعوى ابتداء،

     ويوجد من يقول أن الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها ليس من النظام العام، بل على صاحب المصلحة أن يتمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، ولا تملك المحكمة حق إثارته من تلقاء نفسها، ويعرف الدفع بعدم القبول أنه

    ((كل سبب يرمي به الخصم إلى إعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى))، أو هي

    (( وسائل يستهدف بها الخصم رد الدعوى لعدم توافر الشروط اللازمة لسماعها دون تعرض الموضوع الحق الذي يدعيه الخصم الآخر))

    ويمكن أن نعرفه أيضاً بأنه الدفع الذي يترتب عليه رفع يد القضاء عن الدعوى قبل البحث في موضوعها لعدم توافر الشروط الشكلية والشروط الموضوعية لقبولها، ومن هذه الدفوع الآتي:

    1. الدفع بانتفاء الصفية والمصلحة :

    يعد الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة نتيجة منطقية للقاعدة القانونية التي تفيد بأنه لا يسمع أي طلب أو دفع ليس لصاحبه مصلحة قائمة ومشروعة، وتعد الصفة جزء لا يتجزأ من صحة الخصومة وانتفاء الصفة يجعل الخصومة غير صحية، وإن الدفع بانتفاء الصفة من النظام العام يمكن التمسك به في أية مرحلة كانت عليها الدعوى.

    1. الدفع بعدم صحة الخصومة والتمثيل:

    لا يجوز أن تقدم الدعوى أو الطلب إلا من قبل صاحب الحق أو من يمثله قانوناً أو اتفاقا أو قضاءً، ولا يجوز أن تقام الدعوى أو يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص له علاقة بالحق المعتدى عليه أو المطالب به، فصحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، ويجوز الدفع فيها في أية مرحلة كانت عليه الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم.

    1. الدفع بعدم الأهلية:

     يقضي المبدأ أن الدعوى أو الطلب لا يقبل إلا ممن يملك أهلية التقاضي، كما لا تقام الدعوى ولا يقدم الطلب إلا بمواجهة شخص يتمتع أيضا بأهلية التقاضي.

    4 الدفع بانتفاء الشخصية القانونية :

     فلا تسمع الدعوى بمواجهة الحمل المستكن ولا عليه، ولا من الشخص الاعتباري قبل شهره أو الترخيص بوجوده قانوناً من قبل السلطات المختصة، ولا عليهما لانتفاء الشخصية القانونية، لأن الدعوى حق يمارسه من يتمتع بالشخصية القانونية، والشخصية القانونية للفرد لا تبدأ إلا بتمام الولادة حية ولفترة حمل لا تقل عن ستة أشهر، كما لا تبدأ الشخصية القانونية للأشخاص المعنوية إلا بالاعتراف الحكومي.

    1. الدفع بعدم الحق برفع الدعوى :

    يعد الدفع بعدم قبول الدعوى في هذه الحالة ذو طبيعة خاصة فهو ليس دفعة شكلية محضة، وليس دفعة موضوعية صرفة. فهو دفع شكلي يستند إلى حق موضوعي سبق الفصل به من قبل القضاء، لأنه موجه إلى مسألة عدم أحقية المدعي بإقامة الدعوى أو تقديم الطلب السبق الفصل به من قبل القضاء، على أساس أنه لكل حق دعوى واحدة تحميه، وأن فتح الباب أمام إقامة أكثر من دعوى في الموضوع الواحد لإشغال القضاء بسلسلة دعاوى لا تنتهي، لذلك فإن حسن سير العدالة يقتضي عدم قبول الدعوى الجديدة التي تقام بالحق ذاته، وذلك ضمن شروط هي وحدة الأطراف، و وحدة الموضوع، ووحدة السبب.

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1