س 33 ممن تتألف غُرف محكمة النقض الثلاثة الناظرة في دعاوى المخاصمة ؟

ج 33 تتألف كل منها من خمسة مستشارين يُراعى أن يكونوا الأقدم في محكمة النقض.
( م 49 فقرة ب قانون السلطة القضائية )

س 29 – قضت محكمة النقض السورية في حكمين لها عامي 1968 و 1979 بعدم قبول الدعوى من المدعي الأجنبي الذي ليس له أموال في سورية إذا لم يؤمن التضمينات والرسوم والنفقات وهذه القضية من النظام العام ، هل أصابت محكمة النقض في حكمها أم لا ؟ مع التعليل.

ج 29 – إن نص المادة 12 ف 3 لا يتعلق بالنظام العام لأنه شُرع لحماية مصالح فردية وينتج عن ذلك أنه لو رُفعت دعوى من أجنبي دون سبق تقديم الكفالة فلا ينشأ عن ذلك بطلانها ، بل يقتضي ذلك وقف السير بها حتى تقديم الكفالة.
ومع ذلك فقد اعتبرت الهيئة العامة لمحكمة النقض أن نص الفقرة ج من المادة 12 أصول مدنية
” لا يُقبل أي طلب من غير السوري ….” نص آمر ويتعلق بالنظام العام”
( نقض هيئة عامة أساس 914 قرار 161 تاريخ 12 / 4 / 2004 )
(الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 345)

س 20- ورد في اتفاق بين سوري ولبناني بأن ” الاتفاق يعد لبنانياً ويخضع في تفسير أحكامه للقوانين اللبنانية، وأي خلاف يحال إلى محكم ” في عقد نفذ وكان مشروطاً تنفيذه في سورية ، فتقدم السوري بادعاء أمام القضاء السوري ورد عليه اللبناني بادعاء متقابل أمامه ، فقضت المحكمة بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع . بين مدى صحة قضاء المحكمة في هذا الشأن .

ج 20 إن الادعاء والادعاء المتقابل أمام القضاء السوري يفيد أن طرفي النزاع قد رضخا لاختصاص القضاء العادي، ويعد الأطراف متنازلين عن شرط التحكيم ،
وسريان أحكام القانون اللبناني على العقد لا يحجب اختصاص القضاء السوري بالنظر في الدعوى مع التزامه بتطبيق أحكام القانون اللبناني عند إصدار حكمه والقضاء السوري يعد مختصا للفصل في الدعوى وفقا للمادة ( 5 فقرة ب أصول مدنية ) على أساس أن العقد نفذ وكان مشروطا تنفيذه في سورية ،
والحكم بأن مجرد سريان القانون اللبناني على الالتزامات المتعاقد عليها من شأنه أن يؤدي تلقائيا لعدم اختصاص القضاء السوري للنظر في النزاع غير صحيح مما يجعل الحكم مشوبا بالخطأ في تفسير القانون وتأويله. .( نقض رقم 1919 أساس 519 تاريخ 26 / 10 / 1982 ،مجلة القانون لعام 1983 ص 91 )( استانبولي ، أصول
،ج 1 ص 78 )

س 17 – نُقلت بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ثم نقلت البضاعة إلى عَمان، وتبين وجود نقص في البضاعة المشحونة ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية ، فما هي المحكمة المختصة بنظر النزاع المتعلق بالتعويض على هذا النقص ؟

ج 17 – إن نقل بضاعة على باخرة عن طريق مرفأ اللاذقية ،ثم نقلت البضاعة إلى عَمان يجعل مدينة عمان مختصة للنظر في النزاع الدائر حول تنفيذ العقد، وأما إذا تبين أن النقص في البضاعة المشحونة قد ظهر حين تفريغها في ميناء اللاذقية فإن محاكم اللاذقية تكون مختصة بنظر النزاع الدائر حول هذا الموضوع على اعتبار أن الواقعة حدثت في سورية. .( نقض رقم 848 أساس 2131 تاريخ 30 / 9 / 1975 ،مجلة المحامون لعام 1976 ص 22 )( استانبولي ، أصول ،ج 1 ص 67 69 )

س 6 -هل يمكن أن يُعتبر من يُطالب بحقه يقوم بمطالبة كيدية ؟

ج 6 – لا كيدية في طلب الحق مهما كان الدافع إليه طالما انصبت المطالبة على حق مقرر قانوناً.
(نقض غرفة شرعية أساس 1141 قرار 1602 تاريخ 21 / 2 / 2005 )
( المحامون العددان 5 و 6 السنة 71 لعام 2006 ص 120 )
ولكن إذا كان حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه لا مسوغ عند مباشرة هذا الحق الانحراف به عما وضع له واستعماله استعمالاً كيديا ابتغاء مضار الغير سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية طالما أن الهدف من الدعوى مضارة خصمه وينطوي هذا التصرف تحت مفهوم المادة 6 من القانون المدني.
( نقض قرار رقم 522 تاريخ 15 / 6 / 1969 )
(مجلة القانون السنة 21 العدد 2 لعام 70 ص 153 154)
فلئن كان من حق الفرد اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه، إلا أن علم الحاجز بعدم ترتب الحق الذي أوقع الحجز من أجل ضمانه يجعله مسيئا لاستعمال حقه ويوجب التعويض .
( نقض قرار رقم 933 تاريخ 26 / 11 / 1969 )
(مجلة القانون السنة 21 العدد 3 لعام 70 ص 271 )


إنذار موجه بواسطة الكاتب بالعدل في…
من المنذر: البائع المقيم في ……….
إلى المنذر اليه : المشتري المقيم في………..
الإنذار:
بموجب العقد المؤرخ في / / بعتك العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… في قرية / ش ارع …… بناية …… طابق …… مكون من…… بمبلغ مقطوع قدره …… ليرة سورية دفعت لي منه مبلغ …… ليرة سورية على أن تدفع الرصيد البالغ …… ليرة سورية عند الاستلام ونقل الملكية لاسمك في السجل العقاري / أو السجل المؤقت.
ولما كان المبيع المذكور جاهزاً للتسليم بالحالة التي تم عليها البيع وكنت لم تبادر لإنجاز معاملة نقل الملكية ودفع رسومها وتسديد الرصيد المذكور واستلام المبيع فإنني أنذرك لتنفيذ ذلك كله في موعد أقصاه يوم / / .
فإذا لم أتلق منك دعوة لتوقيع العقد العقاري أمام أمين السجل العقاري / أو المؤقت وتسديد الرصيد حتى التاريخ المذكور فإنني اعتبر العقد مفسوخة من تلقاء نفسه أو فإنني احتفظ لنفسي بحق مراجعة القضاء لفسخ العقد ويكون لي حق التصرف بالمبيع ومطالبتك بجميع الأضرار اللاحقة بي شاملا ذلك ما أصابني من خسارة وما ف اتني من کسب وقد أعذر من أنذر .
… في / /
المنذر
الاسم والتوقيع