الوسم: سقوط إشارة الدعوى بالتقادم

  • انفطاع التقادم في وضع اشارة الدعوى والحجز على عقار

    انفطاع التقادم في وضع اشارة الدعوى والحجز على عقار

    س 261 – هل يعد بقاء إشارة الدعوى في السجل العقاري سبباً من أسباب انقطاع التقادم على الدعوى والحق المدعى به ؟ وهل تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم ؟

     اشارة-الدعوى-الحجز-الاحتياي-التقادم.
    ج 261 – كلا ، وتنقضي الإشارة باعتبارها أحد إجراءات الدعوى بأحد أسباب الانقضاء القانونية
    (نقض أساس 1676 قرار 433 تاريخ 29 / 4 / 1976 ، المحامون لعام 1976 ص 661 )

    ولا تقطع إشارة الحجز الاحتياطي على صحيفة العقار التقادم

    ( نقض مدني أساس 440 قرار 2245 تاريخ 17 / 10 / 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 )

  • ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    س 252 – ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟
    ج 252 – حظر المشرع في المادة 47 من قانون السجل العقاري على المحاكم سماع أي دعوى عينية عقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري ، وبالتالي فإن عدم وضع إشارة الدعوى في هذه الدعوى يؤدي حتما إلى ردها شكلاً .
    أما إشارة الحجز فلا تقوم مقام إشارة الدعوى كركن شكلي لسماع الدعوى العينية العقارية، ذلك
    لأن إشارة الدعوى تعد من الحقوق العينية أما إشارة الحجز فإنها من الحقوق الشخصية،
    وبنتيجة ذلك فإن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم حسب ما ورد في المادة 19 من قانون السجل العقاري بينما تتقادم إشارة الحجز الاحتياطي .
    وتبقى إشارة الدعوى مرتبطة ببقاء الدعوى وبنتيجتها ،

    بينما يمكن الطعن في الحجز الاحتياطي وفق أحكام المادة 323 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويمكن رفعه قبل انتهاء الدعوى فإذا ما رفعت تلك الإشارة فإن الدعوى تفقد ركنها الشكلي، وإن ترقين إشارة الحجز نتيجة الدعوى سالفة الذكر يستتبع احتمال وضع الغير إشارة دعوى وبذلك يخسر صاحب الحق العيني حقه في عين العقار.
    وإن وضع إشارة الدعوى في الدعاوى العينية العقارية هو من النظام العام ، بينما وضع إشارة الحجز ليس كذلك ، وحيث أنه متى كان ذلك فإن إشارة الحجز لا تغني عن وضع إشارة الدعوى.

    ( نقض هيئة عامة أساس 151 قرار 487 تاريخ 1 / 12 / 2003  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 816)

     وقد أوردت محكمة النقض في حكم آخر لها

    “أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين يؤيد ذلك ما ورد في المادة 85 من القانون المدني التي ذكرت الحقوق العينية على سبيل الحصر ولم تُخل فيها الحجوز العقارية والمادة 9 من القرار 188 لعام 1926 التي ميزت بين الحقوق العينية غير المنقولة وبين التقييدات والحجوز ” ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 315 قرار 169 تاريخ 30 / 5 / 1972 )  (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 256 )

  • هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    س 251 – هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟
    ج 251 – إشارة الحجز المتعلقة بملكية العقار هي حق عيني وهي تقوم مقام إشارة الدعوى، وذلك بخلاف إشارة الحجز الموضوعة على العقار من أجل تحصيل دين أو حق آخر والتي تعتبر حقا شخصياً

    ( نقض هيئة عامة أساس 271 قرار 55 تاريخ 27 / 2 / 2006 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 369 ) وسبق أن أشارت محكمة النقض إلى أن إشارة الحجز ليست من الحقوق العينية بناء على صريح المادة 9 من قانون السجل العقاري لعام 1930 التي
    فرقت بين الحقوق العينية والحجوز وبصريح المادة 85 من القانون المدني التي عينت الحقوق العينية على وجه الحصر

    ( نقض أساس 440 قرار 2254 تاريخ 17 / 10 / 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 311 )

  • هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    س 250 – هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟
    ج 250 – كلا ، ويبقى لهذه الإشارة نفس الأثر القانوني طالما لم يتم ترقينها

    ( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )

  • ما الفائدة القانونية المرجوة من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    ما الفائدة القانونية المرجوة من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    س 244 – ما الفائدة القانونية المرجوة من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟

    ما الفائدة القانونية المرجوة من وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في السجل العقاري ؟
    ج 244 – اعتبرت أحكام السجل العقاري أن تدوين الإشارة على صحيفة العقار كافيا لمنع اكتساب أي حق يتعارض مع مضمون هذه الإشارة،

    لأن آثار الأحكام الصادرة في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع هذه الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني المدعى به بذلك التاريخ ،

    ولأن هذا التسجيل هو الذي يُكسب المدعي الحق العيني المُطالب به عندما يصدر الحكم به ، ولأن الحكم جاء مثبتا لوضع قانوني تم بتسجيل الدعوى في الصحيفة العقارية ولم ينشئ مركزاً قانونيا جديداً

    ( نقض غرفة مدنية أولى أساس 245 قرار 106 تاريخ 22 / 2 / 1977 )

    (مجلة القانون لعام 1977 ص 522 523 )

    ( وإشارة الدعوى تحمي حقوق صاحبها متى وضعت على صحيفة العقار
    )نقض هيئة عامة رقم 83 أساس 175 تاريخ 16 / 5 / 1994 )

    (مجموعة الألوسي لاجتهادات الهيئة العامة الجزء الثالث ، قاعدة 537 ،ص 161 )

     ومن وظائف إشارة الدعوى الإشهار والعلنية

    ( نقض هيئة عامة أساس 783 قرار 128 تاريخ 18 / 4 / 2006 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 411 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1