الوسم: رقم استشارات قانونية مجانية

  • لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    محامي

    لائحة تكميلية بأسباب استئناف على صدور الحكم بدون تسبيب

    فضيلة رئيس وأعضاء محكمة الاستئناف          حفظهم الله

              السام عليكم ورحمة الله وبركاته ؛؛؛                       وبعد:

    مذكرة تكميلية بأسباب الاستئناف

    مقدم من /……………………………………..  (مستأنف)

    ضـــــــــــــد /……………………………….    (مستأنف ضده)

     الموضوع:

    بموجــب هــذه الائحــة يتقــدم المدعــى عليــه بلائحــة تكميليــة للاســتئناف المقــدم على الحكــم رقــم………… وتاريخ…………….الصـادر مـن الشـيخ /……………………. القـاضي بالمحكمـة العامة………….والـذي قـضى فيـه بـرد الشـيكات للمدعـي وفقًـا للتهميـش المزيـل بـه صـك الحكـم المسـتأنف وإشـارة إلى مـا جـاء في لائحـة الاسـتئناف السـابقة (مرفـق صـورة لائحـة الاسـتئناف السـابق ) نتقـدم بمذكـرة تكميليـة لأسـباب الاسـتئناف للأسـباب الآتيـة:

    الأسباب التكميلية لاستئناف

    عـدم تسـبيب فضيلتـه للحكـم :

    الثابـت مـن تهميـش الحكـم المسـتأنف عليـه أن فضيلتـه قـى بـرد الشـيكات للمدعـي بـدون أي بينـة ولم يسـبب فضيلتـه الحكـم ولم يذكـر الأسـانيد التـي بنـى عليهـا قضـاءه وفقًـا لمـا هـو مقـرر نظامًـا مـن وجـوب تسـبيب الأحـكام القضائيـة، حيـث نصـت المـادة ( 163)على أنـه: «بعـد قفـل بـاب المرافعـة والانتهـاء إلى الحكـم في القضيـة يجـب تدويـن الحكـم في ضبـط المرافعـة مسـبوقاً بالأسـباب التـي بنُـي عليهـا، ثـم يوقِـع عليـه القـاضي أو القضـاة الذيـن اشـتركوا في نظـر القضيـة» كـا نصـت المـادة( 164) مـن هـذا النظـام على أنـه:

    «ينُطـقُ بالحكـمِ في جلسـةٍ علنيـة بتـلاوةِ منطوقـة أو بتـلاوة منطوقـة مـع أسـبابه، ويجـب أن يكـون القضـاة الذيـن اشـتركوا في المداولـة حاضريـن لتـلاوة الحكـم.، كـا نصـت كذلـك المـادة( 166) مـن نظـام المرافعـات الشرعيـة على وجـوب تسـبيب الحكـم القضـائي، حيـث نصـت على أنـه:

    « 1/ تصُـدِر المحكمـة ـــ خـلال مـدة لا تتجـاوز عشريـن يومًـا مـن تاريـخ النطـق بالحكـم ـــ صـكًا حاويـًا لخلاصـة الدعـوى، والجـواب، والدفـوع الصحيحـة، وشـهادة الشـهود بلفظهـا وتزكيتهـا، وتحليـف الأيمـان، وأسـاء القضـاة الذيـن اشـتركوا في الحكـم، وأسـاء الخصـوم ووكلائهـم، وأسـاء الشـهود، واسـم المحكمـة التـي نظـرت الدعـوى أمامهـا، وعـدد ضبـط الدعـوى، وتاريـخ ضبطهـا، وأسـباب الحكـم ونصـه، وتاريـخ النطـق بـه»…،

    بناء على ذلك:

    نطلـب مـن فضيلتكـم( وفقًـا للأسـباب الـواردة بعاليـه أو للأسـباب المرفقـة بلائحـة الاسـتئناف المقدمـة سـابقًا ) أو مـا يـراه فضيلتكـم نقـض الحكـم وتوجيـه فضيلتـه لإعـادة النظـر في موضـوع الدعـوى.

    سدد الله خطاكم في القول والعمل.

    مقدمه

  • شرح القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

    شرح القاعدة الفقهية: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

    محامي عربي

     الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

     

    تنزيل الحاجة فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً وإن افترقا في كون حكم الحاجة مستمراً وحكم الضرورة مؤقتاً بمدة قيام الضرورة حيث تقدر بقدرها، فإذا كانت الضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لا بد منه، فإن الحاجة هي الحال التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة في هذه الجهة، إلا أن الحكم الثابت لأجلها مستمراً.

    وما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه تعامل ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه، وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به، وجعل ما ورد في نظيره وارداً فيه، وكان فيه نفع ومصلحة.

     من ذلك : تجویز بيع الوفاء وأجرة السمسار والكفالة المضافة المعروفة باسم  ضمان الدرك .

    المراد بكون الحاجة عامة أن يكون الاحتياج شاملاً جميع الأمة، وبكونها خاصة أن يكون الاحتياج لطائفة منهم، والأحكام التي تثبت بناء على الحاجة فهي لا تصادم نصاً ولكنها تخالف القواعد والقياس، وهي تثبت بصورة دائمة وعامة يستفيد منها المحتاج وغيره. والأفضل في صياغة هذه القاعدة أن تصاغ كما يلي :

     ( الحاجة العامة تُنزل منزلة الضرورة الخاصة) رمزية هذه الصيغة المعدلة أنها تبرز مبدأ رفع الحرج وهو من السمات الرئيسة في الشريعة الإسلامية من حيث هو الأساس في الأحكام الاستثنائية في حالة الضرورة الفردية، وهو نفسه الأساس في باب الحاجة العامة. .

  • قواعد السلوك المهني للمحامين في السعودية

    قواعد السلوك المهني للمحامين في السعودية

    قواعد السلوك المهني للمحامين في السعودية

    قواعد السلوك المهني للمحامين

    الفصل الأول: الأحكام والقواعد العامة

    القاعدة الأولى:

    يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    – النظام: نظام المحاماة.

    – القواعد: قواعد السلوك المهني للمحامين.

    – المهنة: مهنة المحاماة.

    – الوزارة: وزارة العدل.

    – الوزير: وزير العدل.

    – العمل: كل عمل من الأعمال التي يؤديها المحامي ضمن مزاولته مهنة المحاماة وفق ما نص عليه النظام؛ بما يشمل أعمال الترافع عن الغير، وأعمال تقديم الاستشارات الشرعية والنظامية.

    – المنشأة القانونية: مكتب المحاماة أو شركة المحاماة المهنية.

    القاعدة الثانية:

    تهدف القواعد إلى تحقيق الآتي:

    تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية.

    ضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.

    تعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذوات العلاقة.

    تعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.

    رفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.

    القاعدة الثالثة:

    يحافظ المحامي على شرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخل بثقة الناس به أو بالمهنة.

    القاعدة الرابعة:

    يظهر المحامي – أثناء مزاولته المهنة – بالزي المناسب، ويحترم المظهر المهني العام، ولا يخالف العرف.

    القاعدة الخامسة:

    يتحلى المحامي في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة.

    القاعدة السادسة:

    يحرص المحامي على التطوير والتعلم المستمر، ويتابع ما يستجد من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة؛ بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنبًا الخطأ والتقصير.

    القاعدة السابعة:

    يسهم المحامي في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوع والمبادرات المجتمعية؛ وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

    القاعدة الثامنة:

    يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف.

    يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.

    لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات.

    لا يعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.

    القاعدة التاسعة:

    لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر.

    استثناء من الفقرة (1) من هذه القاعدة؛ يجوز للمحامي الترافع وتقديم الاستشارة في دعوى أو واقعة سبق اطلاعه عليها أو مشاركته في دراستها أو إبداء رأيه فيها بصفته محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر إذا وافق أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.

    القاعدة العاشرة:

    لا يجوز للمحامي مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.

    الفصل الثاني: العلاقة بين المحامي والعميل

    القاعدة الحادية عشرة:

    يتأكد المحامي – قبل الموافقة على القيام بالعمل – من الآتي:

    قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد.

    عدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين.

    هوية العميل وأهليته.

    القاعدة الثانية عشرة:

    مع مراعاة ما تصدره الإدارة المختصة من نماذج عقود استرشاديه؛ يحرر المحامي – بالاتفاق مع عميله قبل البدء في العمل – عقداً مكتوباً، يشمل الآتي:

    بيانات الأطراف.

    العمل المتعاقد عليه ونطاقه الموضوعي والزمني المتوقع.

    تحديد الأتعاب أو طريقة احتسابها.

    القاعدة الثالثة عشرة:

    تكون الأتعاب وفق العقد المبرم مع العميل، ويراعي المحامي في تحديدها الآتي:

    الوقت والجهد والمهارات والقدرات المطلوبة للقيام بالعمل.

    أتعاب مثله في السوق المحلية.

    أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.

    طبيعة ومدة العلاقة المهنية.

    خبرة المحامي المهنية وسمعته.

    القاعدة الرابعة عشرة:

    لا يجوز للمحامي القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد؛ لزيادة التكاليف على العميل.

    القاعدة الخامسة عشرة:

    يراعي المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.

    القاعدة السادسة عشرة:

    يلتزم المحامي بأحكام العقد مع العميل.

    يبذل المحامي العناية الواجبة والجهد المعقول في أدائه عمله، والدقة والسرعة وفقًا لنطاق التعاقد وأصول المهنة.

    لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة.

    لا تخل الفقرات (2) و (3) من هذه القاعدة بواجب المحامي في تحقيق النتيجة في العمل الذي يتطلب ذلك بطبيعته أو وفق أحكام التعاقد، مثل التزام المحامي بحضور الجلسات وتقديم المستندات في مواعيدها المحددة

    القاعدة السابعة عشرة:

    يلتزم المحامي بتعليمات عميله المكتوبة، مالم تخالف الأنظمة أو القواعد أو أصول المهنة.

    القاعدة الثامنة عشرة:

    لا يجوز للمحامي خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت؛ ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر العميل، والتصرف في الحقوق المتنازع عليها لصالح المحامي، وتحقيق ربح غير مشروع من العلاقة التعاقدية مع العميل.

     

    القاعدة التاسعة عشرة:

    يتحلى المحامي بالأمانة والصدق والنزاهة مع عملائه، وعليه إبداء رأيه المهني بشكل صريح ومفهوم، وأن يبين جميع الخيارات المتاحة للعميل.

    القاعدة العشرون:

    يحيط المحامي العميل بالمستجدات المؤثرة في العمل محل العقد.

    القاعدة الحادية والعشرون:

    يحمي المحامي معلومات العميل ومستنداته، ولا يفشيها أو يفصح عنها بأي شكل من الأشكال حتى بعد انتهاء التعاقد، إلا في الأحوال الآتية في حدود ما يتحقق به الغرض::

    منع حدوث جريمة.

    الاشتباه بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

    ما يستلزمه دفاع المحامي عن نفسه ضد أي دعوى أو شكوى.

    موافقة العميل المكتوبة على الإفصاح.

    وجود نص نظامي أو أمر قضائي بذلك

    القاعدة الثانية والعشرون:

    دون إخلال بالمسؤولية المدنية؛ لا يعد إخلالًا بالسلوك المهني اعتزال المحامي للعمل قبل إتمامه إذا أدى الاستمرار في العمل إلى مخالفة الأنظمة أو القواعد أو كان الاعتزال لسبب مشروع.

    يجب على المحامي إذا أراد اعتزال العمل قبل انقضائه؛ إبلاغ العميل قبل الاعتزال بوقت كافٍ يجنب العميل الأضرار المحتملة نتيجة ذلك.

     

    القاعدة الثالثة والعشرون:

    يجب على المحامي عند انقضاء العمل أن يرد لعميله المستندات والأوراق الأصلية إذا طلب العميل ذلك خلال خمس سنوات من انتهاء العلاقة التعاقدية، ويسقط حق المطالبة بعد مضي هذه المدة.

    لا يلزم المحامي أن يسلم عميله مسودات الأوراق التي حررها في العمل أو الدعوى ولا المستندات المتعلقة بالأعمال التي أداها ولم يحصل على ما يقابلها من أتعاب حالّة.

    القاعدة الرابعة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي تحصيل أتعابه أو قبولها من غير عميله إلا بموافقة مكتوبة مسبقة من العميل.

    القاعدة الخامسة والعشرون:

    يحترم المحامي المواعيد المحددة نظاماً.

    الفصل الثالث: الاستشارات

    القاعدة السادسة والعشرون:

    يقدم المحامي الاستشارة باستقلالية وموضوعية، ويراعي – في تقدير الأتعاب – العوامل ذات الصلة بوضع طالب الاستشارة، مثل العوامل المالية والاجتماعية.

    القاعدة السابعة والعشرون:

    لا يجوز للمحامي تقديم استشارة نظامية تعين العميل على مخالفة الأنظمة أو الإخلال بها.

    القاعدة الثامنة والعشرون:

    مع مراعاة الاستثناءات الواردة في القاعدة (الحادية والعشرين)؛ لا يجوز للمحامي الإخلال بسرية الاستشارات التي يقدمها، أو انتهاك خصوصية ذوي الصلة بها بأي شكل من الأشكال.

    الفصل الرابع: المرافعات

    القاعدة التاسعة والعشرون:

    يلتزم المحامي في إجراءات التقاضي بنُظُم المهنة وما يتفق مع أصولها، ويتجنب ما يؤدي إلى عرقلة سير العدالة أو تأخير الفصل في الدعوى.

    يلتزم المحامي بأوامر المحكمة، ويتجنب التأثير عليها بوسائل غير مشروعة.

    القاعدة الثلاثون:

    يحترم المحامي القضاة وأعوانهم، ويمتنع عن أي إجراء غير مشروع؛ من شأنه التأثير في سير الدعوى أو في رأي المحكمة.

    القاعدة الحادية والثلاثون:

    دون إخلال بما تجيزه الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل- بشكل مباشر أو غير مباشر – مع القاضي بشأن قضية منظورة إلا في مجلس الحكم أو بحضور الطرف الآخر في الدعوى.

    القاعدة الثانية والثلاثون:

    لا يجوز للمحامي تحريف المستندات والبيانات أو الإسهام في ذلك أو الاستناد إلى نصوص نظامية ملغاة أو أحكام منقوضة أو بيانات مزيفة أو ممنوعة بنص النظام.

    القاعدة الثالثة والثلاثون:

    يحترم المحامي حقوق الإنسان، ويتعامل مع جميع الأشخاص – بمن فيهم المتهمون في القضايا الجزائية – على أساس الاحترام، وبعيداً عن الرأي الشخصي.

    يدافع المحامي عن العميل ويمكّنه من استيفاء جميع حقوقه المكفولة له نظاماً بغض النظر عن رأي المحامي أو أي جهة أخرى.

    الفصل الخامس: تعامل المحامي مع غير العميل

    القاعدة الرابعة والثلاثون:

    يلتزم المحامي في تعامله مع العملاء وغيرهم بالاحترام، ولا يستخدم مهنته في إيذائهم بأي صورة من صور الإيذاء، بما في ذلك استغلالهم أو ابتزازهم.

    القاعدة الخامسة والثلاثون:

    يتعامل المحامي مع زملاء المهنة باللباقة والاحترام والتعاون وفقاً لأصول المهنة، ولا يعتدي عليهم بأي صور الاعتداء، ماديًّا أو معنويًّا، شفويًّا أو كتابيًّا في وسائل الإعلام والاتصال أو غيرها.

    القاعدة السادسة والثلاثون:

    مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة؛ لا يجوز للمحامي التواصل بشأن القضية مع خصم العميل الذي يمثله محام، إلا من خلال محامي الخصم؛ ما لم يطلب الأصيل ذلك.

    إذا طلب محامي الخصم من المحامي إيصال رسالة أو معلومة للعميل فيجب عليه إيصالها وألا يمتنع عن ذلك.

    الفصل السادس: تعامل المحامي مع الإعلام

    القاعدة السابعة والثلاثون:

    يلتزم المحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني بالآتي:

    الأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة.

    المحافظة على خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

    تجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة.

    حماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.

    ألا ينشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصة.

    ألا يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة في دعوى منظورة أو قد تُنظر أمام القضاء بهدف استجلاب عملاء في تلك الدعوى أو الحصول على توكيل فيها.

    أن يظهر بالزي المناسب الذي لا يخالف العرف، ويحترم المظهر المهني العام.

    التقيد بضوابط الإعلان الواردة في القاعدة (الثامنة والثلاثين) من القواعد.

    القاعدة الثامنة والثلاثون:

    عند إعلان المحامي عن نفسه بطريق مباشر أو غير مباشر؛ فعليه مراعاة الآتي:

    ألا يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كالتضليل في الإشارة لتأهيل المحامي وخبراته.

    ألا يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها.

    ألا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم.

    ألا يمس الإعلان المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة أو إضعافها.

    ألا يخالف الإعلان أي تعليمات أو ضوابط تضعها الإدارة المختصة.

    الفصل السابع: المنشآت القانونية

    القاعدة التاسعة والثلاثون:

    على المنشأة القانونية أن تتخذ مقراً لائقًا بالمهنة، وأن تضع في مكان بارز سجل المنشأة القانونية الخاص بها.

    القاعدة الأربعون:

    على المحامي، والمنشأة القانونية، الالتزام بالقواعد، واتّخاذ ما يكفل الالتزام بها من إجراءات وسياسات وما في حكمها، وإطْلاع جميع العاملين عليها -بمن فيهم المحامون والمتدربون العاملون في المنشأة القانونية – والتحقق من التزامهم بها ومراقبة ذلك.

    القاعدة الحادية والأربعون:

    يفي المحامي بحقوق المتدربين في منشأته القانونية، ويكون قدوة حسنة لهم، ويقدم لهم النصح والإرشاد، وينقل لهم المعرفة والخبرة، وينمي قدراتهم ويساعدهم على تحسين أدائهم، ويلتزم في تعامله معهم بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة.

    القاعدة الثانية والأربعون:

    دون الإخلال بالمعايير المحاسبية والأنظمة ذات الصلة؛ على المنشأة القانونية الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع التعاملات المالية، مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء العملية أو قفل الحساب.

    الفصل الثامن: الأحكام الختامية

    القاعدة الرابعة والأربعون:

    تطبق أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام على كل من يخالف القواعد.

    القاعدة الخامسة والأربعون:

    دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية؛ يكون المحامي مسؤولاً عن مخالفة القواعد، سواءً صدرت منه، أو بتوجيهه، أو إقراره.

    القاعدة السادسة والأربعون:

    تنشر القواعد في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ نشرها.

  • أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    أحكام فسخ عقد الزواج وحالاته في نظام الأحوال الشخصية الجديد في السعودية

    محامي شرعي

     فسخ عقد الزواج


    المادة الثالثة بعد المائة
    كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخاً، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
    المادة الرابعة بعد المائة
    لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج لعلة مضرة في الآخر أو منفرة تمنع المعاشرة الزوجية -سواء كانت العلة قبل عقد الزواج أو طرأت بعده- ما لم يكن طالب الفسخ عالماً بالعلة حين إبرام العقد أو علم بها بعد إبرامه وحصل منه ما يدل على الرضا بها من قول أو فعل.
    للمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في معرفة العلة وتقديرها.
    المادة الخامسة بعد المائة
    إذا فسخ عقد الزواج لعلة في أحد الزوجين، فعلى المحكمة أن تقرر ما يأتي:
    إذا كانت العلة حدثت في أي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر.
    إذا كانت العلة في أي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول أو الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلاً.
    إذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة، فللزوجة المهر.
    إذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.
    المادة السادسة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم أداء الزوج مهرها الحال إذا انتهى الأجل الذي حددته المحكمة لأداء المهر ولم يؤده، على ألا يزيد الأجل على (ثلاثين) يوماً من تاريخ الطلب.
    لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.
    المادة السابعة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا امتنع زوجها عن الإنفاق عليها أو تعذر استيفاء النفقة منه.
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة إذا ادعى الزوج الإعسار بالنفقة الواجبة لزوجته ولو كانت عالمة بذلك قبل عقد الزواج. ولها طلب الفسخ فوراً أو متراخياً.
    المادة الثامنة بعد المائة
    تفسخ المحكمة عقد الزواج بناء على طلب الزوجة لإضرار الزوج بها ضرراً يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف، إذا ثبت وقوع الضرر.
    المادة التاسعة بعد المائة
    إذا لم يثبت وقوع الضرر الذي يتعذر معه بقاء العشرة بالمعروف، واستمر الشقاق بين الزوجين، وتعذر الإصلاح؛ فيتعين على كل واحد من الزوجين اختيار حكم من أهله خلال الأجل الذي تحدده المحكمة، وإلَّا عينت المحكمة حكمين من أهليهما إن تيسر، وإلا فمن غير أهليهما ممن تُرجى منه القدرة على الإصلاح، ويحدد لهما مدة تحكيم لا تزيد على (ستين) يوماً من تاريخ تعيينهما.
    المادة العاشرة بعد المائة
    يستمع الحكمان إلى الزوجين ويتقصيان أسباب الشقاق، ويبذلان الجهد للإصلاح بينهما، ولا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أي من الزوجين عن التعامل مع الحكمين.
    المادة الحادية عشرة بعد المائة
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، قررا ما يريانه من التفريق بينهما بعوض أو دونه. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد العوض الذي تدفعه المرأة على المهر، ويقدم الحكمان إلى المحكمة تقريراً يشتمل على جميع ما قاما به في سبيل الإصلاح بين الزوجين، والرأي الذي انتهيا إليه مع بيان الأوجه التي اُستند إليها.
    المادة الثانية عشرة بعد المائة
    1- تحكم المحكمة بفسخ عقد الزواج متى طلبت الزوجة فسخه قبل الدخول أو الخلوة، وامتنع الزوج عن طلاقها أو مخالعتها، وأعادت ما قبضته من مهر، وتعذر الإصلاح بينهما.
    2- إذا كان طلب الزوجة فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو الخلوة بسبب راجع إليها؛ فيلزمهـا إعادة المهر، وكذلك إعادة ما أنفقه الزوج -بطلب منها- من أجل الزواج، متى طلب الزوج ذلك.
    المادة الثالثة عشرة بعد المائة
    على المحكمة أن تفسخ عقد الزواج بناء على طلب الزوجة في الحالتين الآتيتين:
    إذا حلف زوجها على عدم جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر، ما لم يرجع عن يمينه قبل انقضاء الأشهر الأربعة.
    إذا امتنع عن جماعها مدة تزيد على (أربعة) أشهر بلا عذر مشروع.
    المادة الرابعة عشرة بعد المائة
    ما لم تكن الغيبة بسبب عمل، للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته إذا غاب عنها مدة لا تقل عن (أربعة) أشهر ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجلٍ لا يزيد على (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ إنذاره.
    المادة الخامسة عشرة بعد المائة
    للزوجة طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد زوجها أو غيابه إذا كان لا يعرف موطنه ولا محل إقامته، على ألَّا تحكم المحكمة بفسخ العقد إلَّا بعد مضي مدة تحددها، على ألا تقل المدة عن (سنة) ولا تزيد على (سنتين) من تاريخ فقده أو غيبته.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • أركان عقد الزواج وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    أركان عقد الزواج وشروطه في نظام الأحوال الشخصية السعودي الجديد

    محامي شرعي

     أركان عقد الزواج وشروطه


    المادة الثانية عشرة
    أركان عقد الزواج هي:
    الزوجان، وهما: الرجل والمرأة.
    الإيجاب والقبول.
    المادة الثالثة عشرة
    يشترط لصحة عقد الزواج ما يأتي:
    تعيين الزوجين.
    رضا الزوجين.
    الإيجاب من الولي.
    شهادة شاهدين.
    ألا تكون المرأة محرَّمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
    المادة الرابعة عشرة
    كفاءة الرجل للمرأة شرطٌ للزوم عقد الزواج لا لصحته.
    العبرة في كفاءة الرجل حين العقد بصلاح دينه وكل ما قام العرف على اعتباره.
    لكل ذي مصلحة من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة- يتأثر بانعدام الكفاءة؛ الحق في الاعتراض على عقد الزواج، وتقدر المحكمة ذلك.
    المادة الخامسة عشرة
    مع التقيد بأحكام المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح، وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.
    المادة السادسة عشرة
    يشترط في الإيجاب والقبول:
    أن يكونا متوافقين صراحةً.
    أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حقيقة، ويصح أن يكونا مقترنين في مجلس واحد حكماً؛ وذلك وفقاً لما تقرره الأحكام النظامية في هذا الشأن.
    أن يكونا منجزين، لا معلقين على شرط ولا مضافين إلى مستقبل.
    المادة السابعة عشرة
    يكون ترتيب الأولياء في الزواج على النحو الآتي: الأب، ثم وصيه، ثم الجد لأب وإن علا، ثم الابن، ثم ابنه وإن نزل، ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وإن نزلا، ثم العم الشقيق ثم العم لأب، ثم بنوهما وإن نزلوا، ثم أقرب عصبة على ترتيب الإرث، ثم القاضي.
    إذا استوى الأولياء في الدرجة؛ تعين من عينته المرأة منهم، وإن لم تُعين جاز تولي أي منهم عقد الزواج.
    ليس للولي -ولو كان الأب- أن يزوج موليته بغير رضاها على أن يُضمّن عقد الزواج ما يثبت الرضا.
    المادة الثامنة عشرة
    يشترط في الولي -في الزواج- أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً سن الرشد، موافقاً للمرأة في الدين، فإن فُقد شرط؛ زَوَّج الوليُّ الذي يليه.
    المادة التاسعة عشرة
    إذا تعذر حضور ولي المرأة أو تعذر تبليغه؛ فتنقل المحكمة بناءً على طلب المرأة ولاية التزويج إلى الولي الذي يليه.
    المادة العشرون
    إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.
    المادة الحادية والعشرون
    يشترط في الشاهد أن يكون رجلاً بالغاً عاقلاً سامعاً الإيجاب والقبول فاهماً المقصود بهما، وأن يكون مسلماً متى كان الزوجُ مسلماً.
    المادة الثانية والعشرون
    يحرم على التأبيد بسبب القرابة من النسب، الزواجُ من:
    الأصل وإن علا.
    الفرع وإن نزل.
    فروع الوالدين وإن نزلوا.
    الطبقة الأولى من فروع الأجداد أو الجدات.
    المادة الثالثة والعشرون
    يحرم على التأبيد بسبب المصاهرة، زواج الرجل من:
    أ- أمهات زوجته وإن علون.
    ب- بنات زوجته التي دخل بها.
    ج- ‌من كانت زوجة أحد أصوله وإن علوا، أو أحد فروعه وإن نزلوا.
    الجماع في غير الزواج الصحيح يُوجب ما يوجبه التحريم بالمصاهرة في الزواج الصحيح.
    المادة الرابعة والعشرون
    يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.
    المادة الخامسة والعشرون
    يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا توافر الشرطان الآتيان:
    ‌أن يقع الرضاع في العامين الأولين من الولادة.
    أن يبلغ (خمس) رضعات متيقنة متفرقة ولو تقارب وقتها.
    المادة السادسة والعشرون
    يحرم الزواج مؤقتاً، في الحالات الآتية:
    زواج الرجل من المعتدة من غيره.
    زواج الرجل من البائن منه بينونة كبرى بطلاقها ثلاثاً مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة والثمانين) من هذا النظام.
    الجمع بين أكثر من أربع نسوة ولو كانت إحداهن في عدة طلاق رجعي أو بائن أو فسخ.
    الجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها.
    زواج المحرِم بالحج أو العمرة قبل التحلل.
    زواج المسلم من غير الكتابية.
    زواج المسلمة من غير المسلم.
    المادة السابعة والعشرون
    الزوجان عند شروطهما.
    لا يكون الشرط مثبتاً لخيار فسخ عقد الزواج إلا إذا نص على الشرط كتابةً في وثيقة عقد الزواج أو أقر به الزوجان.
    المادة الثامنة والعشرون
    إذا لم يفِ أحد الزوجين بما شرطه الآخر وفقاً لما تضمنته المادة (السابعة والعشرون) من هذا النظام؛ فللمشترط طلب فسخ عقد الزواج متى شاء إلا إذا أسقط حقه صراحة.
    فإذا كان عدم الوفاء من الزوج فيكون الفسخ بلا عوض، وإذا كان من الزوجة فيكون بعوض لا يزيد على المهر.
    المادة التاسعة والعشرون
    إذا اشترط في عقد الزواج ما ينافي استمراره، أو جُعل عقد الزواج مقابل عقد زواج آخر؛ فالعقد باطل.
    مع مراعاة ما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، يصح عقد الزواج، ويبطل الشرط إذا كان منافياً لمقتضى العقد.
    المادة الثلاثون
    الزواج نوعان، وهما:
    زواجٌ صحيح.
    زواجٌ غير صحيح، ويشمل ما يأتي:
    أ- الزواج الباطل.
    ب- الزواج الفاسد.
    المادة الحادية والثلاثون
    يكون عقد الزواج صحيحاً إذا توافرت أركانه وشروطه، ويرتب آثاره من حين انعقاده.
    المادة الثانية والثلاثون
    يكون عقد الزواج باطلاً إذا تخلف أحد أركانه، أو أحد شروط صحته، أو اُشترط فيه أحد الشرطين الواردين في الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين) من هذا النظام.
    المادة الثالثة والثلاثون
    لا يرتب الزواج الباطل أي أثر قبل الدخول.
    يترتب على الزواج الباطل بعد الدخول، الأحكام الآتية:
    أ- وجوب العدة.
    ب- حرمة المصاهرة.
    ج- استحقاق المرأة مهر المثل ما لم يسم مهر، إن كانت لا تعلم حكم العقد.
    المادة الرابعة والثلاثون
    تفسخ المحكمة عقد الزواج الفاسد، ولا يترتب عليه أي أثر قبل الدخول إلا الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
    يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول ما يأتي:
    أ- استحقاق المرأة المهر المسمى.
    ب- ثبوت نسب الولد.
    ج- وجوب العدة.
    د- حرمة المصاهرة.
    هـ- استحقاق المرأة النفقة ما لم تكن عالمة فساد العقد.
    و- الطلاق إذا أوقعه الزوج فيقع بائناً بينونةً صغرى.
    تطبق الآثار المترتبة على الزواج الفاسد على كل زواج باطل بعد الدخول إذا كان الزوجان لا يعلمان حكمه.
    المادة الخامسة والثلاثون
    يصح للزوجين إبرام عقد زواج جديد مستوفٍ الأركانَ والشروط دون الحاجة إلى حكم قضائي بفسخ العقد السابق الفاسد أو الباطل، وذلك مع مراعاة الإجراءات المنظمة للتوثيق.
    المادة السادسة والثلاثون
    المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة بسبب عقد الزواج.
    المادة السابعة والثلاثون
    كلُّ ما صحَّ اعتباره مالاً صح أن يكون مهراً
    المادة الثامنة والثلاثون
    المهر ملك للمرأة، لا تجبر على أي تصرف فيه.
    المادة التاسعة والثلاثون
    يجوز الاتفاق في عقد الزواج على تأجيل المهر كله أو بعضه.
    إذا لم ينصّ في العقد على تأجيل المهر ولم يحدد وقت معين لتسليمه، فيتعين تسليمه عند المطالبة به.
    إذا نص في العقد على تأجيل المهر فلا يخلو من الأحوال الآتية:
    أ- إذا ذكر أجل معلوم، فيحل المهر بحلول الأجل.
    ب- إذا ذكر أجل غير معلوم، فهو معجل.
    ج- إذا لم يذكر وقت الأجل، فيحل بالفرقة البائنة، أو وفاة أحد الزوجين.
    المادة الأربعون
    يجب المهر بموجب عقد الزواج الصحيح.
    يتأكد المهر المسمَّى كاملاً -أو مهر المثل- بالدخول، أو الخلوة، أو وفاة أحد الزوجين.
    تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان المهر مسمى، وإلا فلها متعة لا تتجاوز نصف مهر المثل.
    المادة الحادية والأربعون
    يثبت للمرأة مهر المثل في الأحوال الآتية:
    السكوت عن تسمية المهر.
    نفي المهر في عقد الزواج.
    فساد المهر المسمى.


    لقراءة وتحميل نظام ( قانون) الأحوال الشخصة الجديد في المملكة العربية السعودية يرجى الضغط هنا

  • استراتيجيات التفاوض في المحاماة

    استراتيجيات التفاوض في المحاماة

    مهارات المحامي

    استراتيجيات التفاوض في المحاماة

    أولاً : إستراتيجيات متى؟ 

    تشتمل هذه الإستراتيجية على الأساليب التالية:

    1 . الصبر Forbearance

    2 . المفاجأة: Surprise Surprise

    3 . الأمر الواقع:   Fait Accompli

    4 . الانسحاب الظاهري:  Apparent withdrawal 

    5 . التحول Reversal

    6 . القيود

    7 . الخداع

    ثانياً: إستراتيجية كيف؟ وأين؟

    أما النوع الآخر من الإستراتيجيات فيتمثل في الآتي:

    1 . المشاركة في العمل:  Participation

    2 . المساهمة:  Association

    3 . مفترق الطرق:  Cross Roads

    4 . التغطية: blanketing

    5 . العشوائية: Randomizing

    6 . إستراتيجية التدرج: Salami Salami أو إستراتيجية الخطوة خطوة  Step by step Strategy 

    7 . التصنيف الفئوي: Bracketing

    8 . التوكيل: Agency.

    9 . فهم المتفاوض معه:

    10 . تغيير المستوى: Shifting

  • ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    ماهي الأنظمة الأساسية الخمسة في السعودية ولماذا سميت كذلك؟

    دستور السعودية

    1- النظام الأساسي للحكم – لقراءة النظام اضغط هنا

    2- نظام مجلس الوزراء – لقراءة النظام اضغط هنا

    3- نظام مجلس الشورى – لقراءة النظام اضغط هنا

    4- نظام هيئة البيعة – لقراءة النظام اضغط هنا

    5- نظام المناطق – لقراءة النظام اضغط هنا

    وسميت أساسية لأنها تعادل الدستور ,كما أن أسس الدولة والحكم فيها يقوم على هذه الأنظمة وتصدر عن الملك فقط

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1