الوسم: رفع اشارة الدعوى

  • ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    س 252 – ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟

    ما الفرق بين إشارة الدعوى و إشارة الحجز على العقار ؟
    ج 252 – حظر المشرع في المادة 47 من قانون السجل العقاري على المحاكم سماع أي دعوى عينية عقارية قبل تسجيلها في السجل العقاري ، وبالتالي فإن عدم وضع إشارة الدعوى في هذه الدعوى يؤدي حتما إلى ردها شكلاً .
    أما إشارة الحجز فلا تقوم مقام إشارة الدعوى كركن شكلي لسماع الدعوى العينية العقارية، ذلك
    لأن إشارة الدعوى تعد من الحقوق العينية أما إشارة الحجز فإنها من الحقوق الشخصية،
    وبنتيجة ذلك فإن إشارة الدعوى لا تسقط بالتقادم حسب ما ورد في المادة 19 من قانون السجل العقاري بينما تتقادم إشارة الحجز الاحتياطي .
    وتبقى إشارة الدعوى مرتبطة ببقاء الدعوى وبنتيجتها ،

    بينما يمكن الطعن في الحجز الاحتياطي وفق أحكام المادة 323 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويمكن رفعه قبل انتهاء الدعوى فإذا ما رفعت تلك الإشارة فإن الدعوى تفقد ركنها الشكلي، وإن ترقين إشارة الحجز نتيجة الدعوى سالفة الذكر يستتبع احتمال وضع الغير إشارة دعوى وبذلك يخسر صاحب الحق العيني حقه في عين العقار.
    وإن وضع إشارة الدعوى في الدعاوى العينية العقارية هو من النظام العام ، بينما وضع إشارة الحجز ليس كذلك ، وحيث أنه متى كان ذلك فإن إشارة الحجز لا تغني عن وضع إشارة الدعوى.

    ( نقض هيئة عامة أساس 151 قرار 487 تاريخ 1 / 12 / 2003  )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ،الجزء الخامس ، 2012 ، ص 816)

     وقد أوردت محكمة النقض في حكم آخر لها

    “أن الحجز المسجل على صحيفة العقار لا يخرج عن كونه من الحقوق الشخصية التي تتناول المحافظة على حق شخصي هو الدين يؤيد ذلك ما ورد في المادة 85 من القانون المدني التي ذكرت الحقوق العينية على سبيل الحصر ولم تُخل فيها الحجوز العقارية والمادة 9 من القرار 188 لعام 1926 التي ميزت بين الحقوق العينية غير المنقولة وبين التقييدات والحجوز ” ( نقض غرفة مدنية ثانية أساس 315 قرار 169 تاريخ 30 / 5 / 1972 )  (المحامون العدد 8 السنة 37 لعام 1972 ص 256 )

  • هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    س 251 – هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟

    هل تُغني إشارة الحجز على عقار عن إشارة الدعوى ؟
    ج 251 – إشارة الحجز المتعلقة بملكية العقار هي حق عيني وهي تقوم مقام إشارة الدعوى، وذلك بخلاف إشارة الحجز الموضوعة على العقار من أجل تحصيل دين أو حق آخر والتي تعتبر حقا شخصياً

    ( نقض هيئة عامة أساس 271 قرار 55 تاريخ 27 / 2 / 2006 )

    ( الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 369 ) وسبق أن أشارت محكمة النقض إلى أن إشارة الحجز ليست من الحقوق العينية بناء على صريح المادة 9 من قانون السجل العقاري لعام 1930 التي
    فرقت بين الحقوق العينية والحجوز وبصريح المادة 85 من القانون المدني التي عينت الحقوق العينية على وجه الحصر

    ( نقض أساس 440 قرار 2254 تاريخ 17 / 10 / 1964 )

    (المحامون العدد 8 السنة 29 لعام 1964 ص 310 311 )

  • هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    س 250 – هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟

    هل يؤثر شطب الدعوى على إشارتها الموضوعة على صحيفة العقار ؟
    ج 250 – كلا ، ويبقى لهذه الإشارة نفس الأثر القانوني طالما لم يتم ترقينها

    ( نقض هيئة عامة أساس 651 قرار 9 تاريخ 28 / 2 / 2005 )

    (الألوسي مجموعة القواعد القانونية ، 2004 2007 ، ج 5 ، 2012 ، ص 296 )

  • ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى , والاستثناء في ذلك ؟

    ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى , والاستثناء في ذلك ؟

    س 482 – حدد مدى ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى، وماهو الاستثناء في ذلك ؟

    حدد مدى ارتباط الدعوى العينية العقارية بإشارة الدعوى، وماهو الاستثناء في ذلك ؟
    ج 482 – حظرت المادة 47 من القرار رقم 188 لعام 1926 المتضمن نظام السجل العقاري المحاكم سماع الدعوى العينية العقارية إلا بعد أن توضع الإشارة على صحيفة العقار المتنازع عليه وهذا يعني جزماً أن هذه الإشارة تقوم بقيام الدعوى وتزول بزوالها بأي سبب من أسباب الزوال والعكس صحيح أي أن الدعوى أيضاً لا تقوم ولا تسمع إلا بقيام الإشارة وبالتالي فهذه
    الأخيرة تدور وجوداً وعدماً مع الدعوى خاصتها مما يستحيل أن يتقرر ترقين الإشارة استقلالاً وبقاء نظر الدعوى دون الإشارة لأن هذا الترقين ينفي شرط سماع الدعوى وبالتالي ينفي الدعوى ككل.
    ويشذ عن ذلك حالة سقوط الدعوى أو الحكم الصادر فيها بالتقادم ، فهنا لصاحب المصلحة أن يطلب من أمين السجل العقاري وبعيداً عن القضاء الذي نظر بالدعوى ترقين الإشارة استناداً لنص المادة 80 من القرار رقم 188 لعام 1926

    (نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1014 قرار 805 تاريخ 21 / 9 / 2016 ) (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 570 )

    وقد قضي بأن الأحكام القضائية تسقط بمرور 15 سنة من تاريخ ردها أو من تاريخ آخر إجراء فيها وكذلك الإشارات

    ( نقض غ م 2 أساس 3374 قرار 2275 تاريخ 19 / 7 / 2010 )

    (المحامون السنة 77 لعام 2012 ، ص 773 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1