الوسم: دليل هواتف محامين دمشق

  • إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية – المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

    إحداث هيئة الاستثمار السورية - المرسوم التشريعى 9 لعام 2007

    إحداث هيئة الاستثمار السورية

    المرسوم التشريعى 9 لعام 2007  

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلى :

    المادة  1

    يقصد بالتعابير الاتية فى معرض تطيبق احكام هذا المرسوم التشريعى المعنى الوارد الى جانب كل منها.

    أ/ المجلس الاعلى.. المجلس الاعلى للاستثمار.

    ب/ الهيئة.. هيئة الاستثمار السورية.

    ج/ مجلس الادارة.. مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    د/ رئيس مجلس الادارة.. رئيس مجلس ادارة هيئة الاستثمار السورية.

    هـ/ المدير العام.. المدير العام لهيئة الاستثمار السورية.

    و/ الاستثمار.. اقامة المشاريع او توسيعها او تطويرها او تحديثها.

    ز/ المستثمر.. الشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى يستثمر فى الجمهورية

    العربية السورية.

    ح/ المشروع.. اى نشاط اقتصادى يقيمه المستثمر وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    ط/ النافدة الواحدة.. احدى مديريات الهيئة التى تمثل فيها الوزارات

    والجهات العامة المعنية بالاستثمار وفقا لاحكام قانون الاستثمار.

    المادة /2/

    أ/ يشكل المجلس الاعلى للاستثمار على النحو التالى..

    .. رئيس مجلس الوزراء رئيسا

    .. نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس

    .. وزير المالية عضوا

    .. وزير النقل عضوا

    .. وزير الادارة المحلية والبيئة عضوا

    .. وزير الصناعة عضوا

    .. وزير الاقتصاد والتجارة عضوا

    .. وزير الزراعة والاصلاح الزراعى عضوا

    .. وزير السياحة عضوا

    .. وزير الاسكان والتعمير عضوا

    .. وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا

    .. رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا

    .. رئيس مجلس الادارة عضوا

    .. المدير العام عضوا ومقررا

    ب/ يتم دعوة الوزير المختص لحضور جلسات المجلس الاعلى عند دراسة موضوعات تتعلق بمجال عمل وزارته او الجهات التابعة لها.

    ج/ يحق لرئيس المجلس الاعلى دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور الاجتماعات.

    د/ يجتمع المجلس الاعلى مرتين فى السنة على الاقل وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويمارس المهام الاتية..

    1/ وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة للاستثمار فى الجمهورية العربية السورية.

    2/ دراسة القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار .

    3/ اعتماد مشروع الخارطة الاستثمارية للجمهورية العربية السورية.

    4/ دراسة تقارير تتبع تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشمولة وتقييم نتائج عمل الهيئة.

    5/ اصدار الانظمة الخاصة المتعلقة بعمل الهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    6/ مناقشة الموضوعات التى يرفعها اليه مجلس الادارة واتخاذ مايلزم بشأنها.

    المادة /3/

    أ/ تحدث بموجب هذا المرسوم التشريعى هيئة تسمى/هيئة الاستثمار السورية/ تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والادارى وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها دمشق.

    ب/ يجوز احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل وخارج الجمهورية العربية السورية عند الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الادارة.

    المادة/4/

    تهدف الهيئة الى تنفيذ السياسات الوطنية للاستثمار وتنمية وتعزيز البيئة الاستثمارية فى الجمهورية العربية السورية ولها فى سبيل ذلك القيام

    بمايلى..

    .. وضع الاسس والمعايير المتعلقة بالاستثمار لتبسيط الاجراءات وتسهيلها.

    .. اعداد الخارطة الاستثمارية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ضمن اولويات تراعى فيها المشاريع الاستثمارية ذات الاهمية الاستراتيجية

    والعمل على ترويجها داخليا وخارجيا.

    .. تقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين واصدار الادلة الخاصة بذلك.

    .. المشاركة فى اعداد مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات المتعلقة بالاستثمار.

    .. تتبع تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات التى تعوق تنفيذها واستمرار عملها.

    .. القيام بكافة النشاطات الترويجية لجذب الاستثمارات وتشجيعها بما فى ذلك اقامة الندوات والمؤتمرات وتنظيم تبادل الزيارات واللقاءات.

    المادة/5/

    يتولى ادارة الهيئة..

    1/ مجلس الادارة.

    2/ المدير العام.

    المادة/6/

    يعين رئيس مجلس الادارة بمرسوم.

    المادة/7/

    أ/ يتالف مجلس ادارة الهيئة من..

    .. رئيس مجلس الادارة رئيسا

    .. المدير العام نائبا للرئيس

    .. نائب المدير العام عضوا ومقررا

    .. ثلاثة مديرين من الهيئة اعضاء

    .. ثلاثة ممثلين عن غرف الصناعة والتجارة والزراعة اعضاء

    ب/ يتم تسمية اعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة المعنية ويمكن اضافة اعضاء اخرين للمجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    ج/ تحدد مكافات رئيس واعضاء المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

    د/ يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل اسبوعين على الاقل وكلما دعت الحاجة لذلك ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثى الاعضاء على ان يكون من بينهم رئيس مجلس الادارة او نائبه وتتخذ القرارات بأكثرية الحضور وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى ايده رئيس الجلسة.

    هـ/ تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية.

    و/ يجوز لمجلس الادارة دعوة من يراه مناسبا من المختصين والمعنيين لحضور اجتماعات المجلس وتقديم المشورة دون ان يكون لهم حق التصويت.

    ز/ يدعى ممثل العمال لحضور الجلسات التى تتناول قضايا تتعلق بهم.

    ح/ لمجلس الادارة الحق بتشكيل اللجان التى يراها ضرورية لمساعدته فى مهامه على ان يحدد فى قرار تشكيلها مهامها والنصاب القانونى

    لاجتماعاتها.

    ط/ يسمى رئيس مجلس الادارة امين سر للمجلس من العاملين فى الهيئة.

    المادة /8/

    يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية..

    أ/ وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة فى اطار الخطة العامة للدولة.

    ب/ تنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بأعمال الهيئة.

    ج/ اقتراح احداث فروع او مكاتب للهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    د/ تعيين مديرى الفروع ورؤساء مكاتب الهيئة داخل او خارج الجمهورية العربية السورية.

    هـ/ الموافقة للمستثمر غير السورى باستئجار او تملك العقارات فى حدود الاحتياجات الفعلية للمشروع وفق قوانين الاستثمار.

    و/ النظر فى اعتراضات المستثمرين المتعلقة بمشاريع الاستثمار المحدثة بموجب قانون الاستثمار النافذ دون الاخلال بحق المستثمر باللجوء الى المراجع القضائية المختصة.

    ز/ اقرار موازنة الهيئة وتقريرها السنوى ورفعها لمجلس الوزراء.

    ح/ اقتراح قبول المنح والهبات والتبرعات وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ تحديد بدل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

    المادة/9/

    يعين المدير العام بمرسوم وبمرتبة معاون وزير ويكون مسؤولا امام المجلس

    ويمثل الهيئة امام الغير والقضاء ويمارس الصلاحيات الاتية..

    أ/ اعداد جدول اعمال جلسات المجلس وحضور اجتماعاته.

    ب/ تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واى قرارات صادرة وفقا لاحكام هذا

    المرسوم التشريعى.

    ج/ ادارة اعمال الهيئة والاشراف على عامليها وشؤونها الادارية والمالية والفنية..

    د/ اعداد البرامج والخطط اللازمة لقيام الهيئة بمهامها وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها.

    هـ/ اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعه لمجلس الادارة.

    و/ اعداد التقرير السنوى حول انشطة الهيئة عن السنة المالية المنتهية ورفعه لمجلس الادارة.

    ز/ امر الصرف وعاقد النفقة والتصفية.

    ح/ منح المكافات التشجيعية وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فى الهيئة فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ط/ التعاقد مع اخصائيين وخبراء محليين واجانب لفترات ومهمات محددة وذلك حين تدعو الحاجة بناء على موافقة مجلس الادارة ودون ان يخضع هوءلاء لاحكام القانون الاساسى للعاملين فى الدولة.

    ى/ ممارسة حق التعيين وترفيع ونقل وندب العاملين فى حدود القوانين والانظمة النافذة.

    ك/ اى مهام اخرى يكلفه بها مجلس الادارة ذات علاقة بمهام الهيئة.

    المادة 10

    أ/ تحدث النافذة الواحدة فى الهيئة وفروعها لتقديم الخدمات للمستثمرين تمثل فيها الوزارات والجهات العامة المعنية بالاستثمار ويفوض ممثلو

    الوزارات والجهات المعنية بكافة الصلاحيات من وزاراتهم او جهاتهم والتى تمكنهم من انجاز مهامهم وفقا لما ينص عليه النظام الداخلى للهيئة.

    ب/ تقوم النافذة الواحدة بتقديم الخدمات للمشاريع من خلال ممثلين مفوضين من قبل الجهات الحكومية المختلفة وبكافة الصلاحيات اللازمة لتسجيل وترخيص ومنح الموافقات والشهادات والاجازات اللازمة وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والتشريعات المعمول بها ومتابعة المشاريع القائمة والتعرف على المعوقات والخروج بتوصيات وحلول لها.

    ج/ تنظم الية سير اعمال النافذة الواحدة بما فى ذلك الجهات الحكومية المختلفة الممثلة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية من قبل المجلس الاعلى بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    المادة/11/

    أ/ للمستثمر الذى يرغب بالاستثمار وفق احكام هذا المرسوم التشريعى والاستفادة من كافة المزايا المقررة فى قانون الاستثمار ان يتقدم بطلب

    خطى للهيئة وفق النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق والمعلومات التى تحددها التعليمات الصادرة بمقتضى هذا المرسوم التشريعى.

    ب/ تصدر الهيئة قرار الموافقة على طلب الاستفادة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب كحد اقصى وذلك اذا توافرت فى المشروع الشروط المحددة فى هذا المرسوم التشريعى وعلى الهيئة اعلام المستثمر فى حال عدم الموافقة بأسباب تأخير قبول طلبه والمتطلبات الواجب تأمينها لقبول هذا الطلب.

    ج/ وفى جميع الاحوال يجوز الاعتراض على قرارات الهيئة لدى مجلس الادارة الذى يتخذ قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم الاعتراض.

    المادة/12/.

    يكون للهيئة موازنة مستقلة بفرع خاص تدخل فى الموازنة العامة للدولة وتتالف مواردها المالية مما يلى..

    أ/ الاعتمادات الملحوظة لها فى الموازنة العامة للدولة.

    ب/ المنح والهبات والتبرعات والقروض المحلية والخارجية وفق القوانين والانظمة النافذة.

    ج/ بدل الخدمات التى تتقاضاها الهيئة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بموجبه.

    د/ ريع اموالها.

    المادة/13/ .

    يجوز لمجلس الادارة بقرار منه تفويض رئيس مجلس الادارة ببعض صلاحياته المنصوص عليها فى هذا المرسوم التشريعى والانظمة الصادرة بمقتضاه.

    المادة/14/.

    أ/ يصدر رئيس مجلس الوزراء النظام الداخلى ونظام العاملين الخاص بالهيئة بناء على اقتراح مجلس الادارة.

    ب/ يعتبر جميع العاملين الدائمين القائمين على رأس عملهم فى مكتب الاستثمار منقولين حكما مع شواغرهم الى الهيئة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعى بذات اوضاعهم وفئاتهم واجورهم ويحتفظون بقدمهم المؤهل للترفيع ويشكلون الملاك العددى الحالى للهيئة.

    ج/ يصدر الملاك العددى للهيئة بمرسوم.

    المادة/15/.

    ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية.

    دمشق فى /8/1/ 1428/ هجرية الموافق لـ/27/1/2007/ ميلادية.


    رئيس الجمهورية

    بشار الاسد

  • إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة – المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة - المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

    إحداث المؤسسة العامة للطباعة

    المرسوم التشريعي 15 لعام 2008

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    يرسم مايلي:

    مادة  1

    تعاريف ..

    يقصد بالتعابير الواردة في هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة بجانب كل منها ..
    الوزير .. وزير التربية.
    المؤسسة .. المؤسسة العامة للطباعة.
    مجلس الإدارة .. مجلس إدارة المؤسسة العامة للطباعة.
    المدير العام .. المدير العام للمؤسسة العامة للطباعة.
    مؤسسة الوحدة.. مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.
    المؤسسة العامة للمطبوعات.. المؤسسة العامة للمطبوعات والكتب المدرسية.

    المادة2

    تحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تسمى “المؤسسة العامة للطباعة” تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بوزير التربية مركزها في محافظة دمشق.

    المادة 3

    تهدف المؤسسة إلى مايلي ..
    أ- طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه على فروعها في المحافظات وطباعة جميع مطبوعات وزارتي التربية والإعلام.
    ب- تقديم الخدمات الطباعية للقطاعين العام والخاص ضمن إمكانياتها.
    ج- العمل على تطوير وتحديث التقنيات الطباعية والارتقاء بالعمل الطباعي في سورية ومواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
    د- تحقيق الريعية الاقتصادية من خلال نشاطها التجاري.

    المادة 4

    للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي..
    أ- تملك آلات الطباعة الحديثة لاستخدامها في تحقيق أهدافها ومتابعة تطور تقانات الطباعة ومواكبتها.
    ب -تملك العقارات والأراضي اللازمة لممارسة نشاطها.
    ج- العمل على تدريب وتأهيل كوادر المؤسسة وإتباع الدورات اللازمة لذلك داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
    د- التعاون مع الخبراء والفنيين والتقنيين في مجال العمل الطباعي.

    المادة 5

    أ – يحق لرئيس مجلس الوزراء إلزام جهات القطاع العام كلاً أو جزءاً بطباعة احتياجاتها لدى المؤسسة.
    ب- تحدد أجور الطباعة في المؤسسة بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

    المادة 6

    أ- يتولى إدارة المؤسسة مجلس الإدارة والمدير العام ويتمتع كل منهما بالصلاحيات والمهام المنصوص عليها في القانون رقم 2 لعام 2005.
    ب- تمثل وزارة الإعلام في مجلس الإدارة بعضوين على الأقل.

    المادة 7

    يحدد رأسمال المؤسسة بمبلغ ثلاثة مليارات ليرة سورية ويغطى كما يلي:
    أ- قيمة الأصول طويلة الأجل المنقولة من كل من مؤسسة الوحدة والمؤسسة العامة للمطبوعات.
    ب -الأموال التي تخصصها الدولة لها.
    ج -التبرعات والهبات المقدمة للمؤسسة أصولاً.

    المادة 8

    تشكل لجنة تضم ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية والمؤسسة العامة للمطبوعات ومؤسسة الوحدة لتحديد قيمة الأصول طويلة الأجل المشار إليها في المادة7.

    المادة 9

    تعفى مستوردات المؤسسة من الأجهزة الفنية وآلات الطباعة وغيرها من مستلزمات الطباعة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والبلدية ورسم الإحصاء وغير ذلك من الرسوم.

    المادة 10

    أ -تحل المؤسسة محل المؤسسة العامة للمطبوعات المحدثة بالمرسوم التنظيمي رقم2202 لعام 1982 بكل مالها من حقوق وما عليها من التزامات.
    ب -تحل المؤسسة محل مؤسسة الوحدة لجهة اختصاص الطباعة فقط.

    المادة 11

    أ -ينقل العاملون الدائمون في كل من المؤسسة العامة للمطبوعات ومديرية المطابع في مؤسسة الوحدة إلى ملاك المؤسسة ويحتفظون بجميع حقوقهم وأوضاعهم الوظيفية ويشكلون الملاك المؤقت لها إلى أن يصدر ملاك المؤسسة.
    ب -يعتبر العاملون المؤقتون والموسميون والمتعاقدون في كلا الجهتين المشار اليهما في الفقرة أ عاملين بأوضاعهم وأجورهم نفسها في المؤسسة.

    المادة 12

    يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلحاق اية مطبعة من المطابع العائدة للجهات العامة من آلات وتجهيزات ومستلزمات إنتاج وعاملين بالمؤسسة.

    المادة 13

    تخضع المؤسسة لأحكام القانون رقم2 لعام 2005م في كل ما لم يرد فيه نص بهذا المرسوم التشريعي.

    المادة 14

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2008 م

    دمشق في 7/2/1429 هـ الموافق 14/2/2008 م


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة” المرسوم 114 لعام 2016

    إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة” المرسوم 114 لعام 2016

    إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة” المرسوم 114 لعام 2016
    إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة”
    المرسوم 114 لعام 2016

    رئيس الجمهورية

    بناء على احكام قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    تعاريف
    يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين إلى جانب كل منها :
    الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أياً كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.
    الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
    الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
    القانون: قانون الاتصالات رقم 18 لعام2010
    الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب القانون.
    المجلس: مجلس المفوضين فى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمعرف في المادة رقم 7 من القانون.
    المدير العام: المدير العام للهيئة.
    الصندوق: صندوق دعم الخدمة الشاملة.المادة 2

    إحداث الصندوق
    يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالمدير العام.

    المادة 3

    أهداف الصندوق
    أ ـ تنفيذ سياسة الدولة فى تقديم الخدمة الشاملة.
    ب ـ توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة.
    ج ـ تعويض المرخص لهم عن الاعباء التى يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة.

    المادة 4

    إدارة الصندوق
    يتولى إدارة الصندوق:
    1- المجلس.
    2-اللجنة التنفيذية .

    المادة 5

    مهام المجلس
    يتولى المجلس اضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص المهام الاتية:
    1 ـ إقرار خطط وبرامج عمل الصندوق.
    2 ـ إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
    3 ـ المصادقة على حسابات الصندوق.
    4 ـ دراسة ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
    5 ـ اقتراح قبول المنح والهبات والاعانات المقدمة للصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة على أن تصبح نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 6

     اللجنة التنفيذية
    تشكل اللجنة التنفيذية للصندوق بقرار من المجلس وفق الآتي:
    – المدير العام رئيساً
    – عضوان يرشحهما المدير العام من الهيئة من مرتبة مدير أعمال.. على الأقل عضوين.
    – عضوان يرشحهما الوزير من الوزارة بمرتبة مدير.. على الأقل عضوين.

    المادة 7

     مهام اللجنة التنفيذية
    تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
    1- إعداد خطط وبرامج عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
    3- تقديم تقارير دورية عن عمل الصندوق للمجلس.
    4- اقتراح تعيين محاسب الصندوق ورفعه للمجلس.
    5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.

    المادة 8

    محاسب الصندوق
    أ ـ يسمي المجلس محاسباً للصندوق تقترحه اللجنة التنفيذية يكون من مرتبة مدير ويمكن أن يكون من العاملين المفرغين في الهيئة أو من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط مرتبة المدير.
    ب ـ يكلف محاسب الصندوق القيام بالأعمال المحاسبية اليومية المطلوبة لتنفيذ أعمال الصندوق وما يكلفه به المدير العام.

    المادة 9

    مالية الصندوق
    أ ـ يفتح لدى أحد المصارف وفروعها حساب خاص بالصندوق تودع فيه المبالغ المحولة له لتنفيذ مهامه ويرحل الفائض عنها إلى العام التالي.
    ب ـ تحدد السنة المالية للصندوق بالسنة الميلادية.
    ج ـ تحدد مصادر تمويل الصندوق بما يلي:
    1- الإعانات المقدمة من الدولة.
    2- النسبة التي يخصصها المجلس من موارد الهيئة لدعم الصندوق.
    3- مساهمة المرخص لهم في تمويل الخدمة الشاملة وفق شروط الترخيص الممنوح لهم.
    4- المنح والهبات والاعانات التي يقدمها الغير من داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
    5- فوائد الحسابات الجارية للصندوق وفق الاصول المعمول بها لدى المصرف المعتمد.
    6- اي موارد اخرى يوافق عليها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
    د ـ المدير العام هو أمر الصرف وعاقد النفقة ويجري صرف المبالغ المستحقة بتوقيعه وتوقيع محاسب الصندوق مجتمعين.
    هـ ــ تخضع حسابات الصندوق بعد تدقيقها من مدقق الحسابات المعتمد لمراجعة الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يرفع تقريراً بذلك إلى رئيس مجلس الوزراء.

    المادة 10

    أنظمة الصندوق
    أ ــ للمجلس أن يعدل تسميات الوظائف دون تعديل العدد الكلي والأعداد الواردة ضمن الفئات في ملاك الهيئة الصادر بالمرسوم رقم 326 تاريخ 16-8-2011 ليلحظ عمل الصندوق بالتنسيق مع وزارة المالية.
    ب ــ يعدل النظام الداخلي للهيئة لينسجم مع إحداث الصندوق.
    ج ــ عملاً بأحكام المادة 46 من القانون تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، القواعد الناظمة لعمل الصندوق بما يشمل النظام المالي له ويدخل ذلك في:
    1 ـ القواعد المتعلقة بتمويل الخدمة الشاملة.
    2 ـ القواعد المتعلقة بادارة الصندوق.
    3 ـ موارد الصندوق واوجه انفاقها.
    4 ـ إجراءات تحريك الأموال في الصندوق وصرفها.

    المادة 11

    ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 26-6-1437 هجري الموافق7-4-2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة المرسوم التشريعي 69 لعام 2013 

    مهام وصلاحيات وزارة الاتصالات والتقانة

    المرسوم التشريعي 69 لعام 2013

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، تتولى وزارة الاتصالات والتقانة المهام الآتية:

    أ- في السياسات والاستراتيجيات:

    – رسم السياسات العامة في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد والسياسات العامة لمجتمع المعرفة والاقتصاد الرقمي في إطار السياسة العامة للدولة ووضع الاستراتيجيات  والخطط المتوافقة مع تلك السياسات وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم السياسات العامة في مجالات المعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها، في إطار السياسة العامة للدولة، ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة وتلك السياسات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – وضع الخطط المناسبة للتشجيع في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

    – رسم سياسة تقديم الخدمة الشاملة في مجال الاتصالات والبريد، على نحو يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    – المشاركة في وضع الخطة الوطنية للطيف الترددي.

    – العمل على نشر الوعي بدور تقانات المعلومات والاتصالات والبريد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

    ب- في التشريعات والمعايير الوطنية:

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بقطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد.

    – إعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالمعلوماتية والخدمات الإلكترونية، وما يتصل  بها من شؤون إصلاح الإدارة العامة وتطويرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع المعايير واللوائح التنظيمية في قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج– في المعلوماتية والاتصالات والبريد:

    – الإشراف العام على قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وعلى الجهات العامة والخاصة العاملة فيها، والإشراف الفني على المنظمات غير الحكومية العاملة فيها، والعمل على دعم تلك الجهات وتوفير البيئة المناسبة لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين وضمان جودتها.

    – وضع البرامج والمشاريع اللازمة لتنمية قطاعات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتصل بها وتطويرها وتوطين تقاناتها، والمشاركة في تنفيذ تلك البرامج والمشاريع.

    – تمكين استخدام تقانات المعلومات لدى الجهات العامة والخاصة، ووضع أسس بناء المنظومات والشبكات المعلوماتية وتطويرها وضمان أمنها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – تحديد بنية أسواق الاتصالات والبريد ووضع التوجهات والخطط المتعلقة بتنميتها وتطويرها وتقديم الخدمات فيها، على نحو يواكب التطور التقاني العالمي.

    – وضع التوجيهات والخطط المتعلقة بتنمية سوق الصناعات المعلوماتية والرقمية وتطويرها.

    د- في التنمية المعلوماتية والإدارية:

    – المشاركة في بناء البنى التحتية التقانية اللازمة لتقديم الخدمات الإلكترونية، وتحديثها وضمان أمنها.

    – وضع البرامج الهادفة إلى تعزيز أداء أجهزة الدولة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة باستخدام تقانات المعلومات والاتصالات في الإجراءات الإدارية والمالية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – وضع البرامج اللازمة لتمكين استخدام الوسائل الإلكترونية والمعلوماتية في المعاملات والتبادلات والخدمات الحكومية والتجارية والمالية وغيرها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

    – المشاركة في تطوير العمل الحكومي بوضع القواعد الكفيلة بإعادة هندسة الإجراءات، وما يتصل بها من شؤون تطوير الهياكل والبنى الإدارية.

    هـ- في العلاقات الدولية:

    – اقتراح عقد الاتفاقات والشراكات والمشاركة في البرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية، وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    – تمثيل الجمهورية العربية السورية أمام الدول والمنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية والعربية في مجالات عمل الوزارة، وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية.

    – ضمان التقيد بالالتزامات المحددة في الاتفاقيات والبرامج والمشاريع الدولية والإقليمية والعربية التي تكون الجمهورية العربية السورية منضمة إليها أو طرفا فيها وذلك في مجالات عمل الوزارة.

    و- في بناء القدرات:

    – تعزيز نشاطات التدريب والتأهيل والبحث والتطوير والابتكار والإبداع في مجالات عمل الوزارة، والمشاركة في وضع برامجها ودعمها وتنفيذها.

    – اقتراح إحداث المختبرات والمعاهد ومراكز البحث والتطوير في مجالات عمل الوزارة ووضع البرامج التدريبية والتعليمية المتعلقة بذلك.

    المادة  2

    أ ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة الجهات العامة الآتية:

    – الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.

    – الهيئة العامة لخدمات الاتصالات اللاسلكية.

    – الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة.

    – المؤسسة العامة للبريد.

    – الهيئة العامة للإستشعار عن بعد.

    ب- مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الاتصالات الصادر بالقانون ذي الرقم 18 لعام 2010، يمارس وزير الاتصالات والتقانة صلاحيات الوزير فيما يخص:

    – شؤون العاملين في الشركة السورية للاتصالات، الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة ذي الرقم 50 لعام 2004 وتعديلاته.

    – العلاقات الإدارية للشركة السورية للاتصالات مع سائر الجهات العامة.

    ج- يمارس وزير الاتصالات والتقانة جميع المهام والصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس الوزراء الواردة في المرسوم التشريعي ذي الرقم 8 لعام 1986 وتعديلاته، المتعلق بإحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

    المادة  3

    أ- يلغى المرسوم التشريعي ذو الرقم 35 لعام 2004.

    ب- ينهى العمل بالأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.

     

    المادة  4

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 1434-11-22 هجري الموافق ل 2013-09-30 م.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

  • تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض – المرسوم التشريعي 12 لعام 2014  – مع التعديل

    تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض – المرسوم التشريعي 12 لعام 2014 – مع التعديل

     تنظيم-مهنة-معقبي-المعاملات-وكتَّاب-العرائض
    تنظيم مهنة معقبي المعاملات وكتَّاب العرائض

    المرسوم التشريعي 12 لعام 2014

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية أينما وردت في هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين جانب كل منها:

    الوزارة: “وزارة الصناعة”

    الوزير: وزير الصناعة

    الاتحاد العام: “الاتحاد العام للحرفيين”

    اتحاد حرفيي المحافظة: اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة

    الجمعية: الجمعية الحرفية لمعقبي المعاملات وكتّاب العرائض

    معقب المعاملات: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف مهنة تعقيب وإنجاز المعاملات لدى الجهات العامة وغير العامة نيابة عن أصحابها مقابل أجر.

    كتاب العرائض: الشخص الطبيعي الذي أجيز له بموجب هذا المرسوم التشريعي أن يحترف كتابة العرائض نيابة عن أصحابها مقابل أجر وذلك فيما يتعلق بشؤونهم لدى الجهات العامة وغير العامة.

    المادة 2

    يشترط في معقب المعاملات أو كاتب العرائض أن يكون:

    أ. أتم الثامنة عشرة من عمره.

    ب. عربياً سورياً منذ أكثر من خمس سنوات أو من في حكمه.

    ج. حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل.

    د. غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة.

    ه. غير عامل بإحدى الجهات العامة بصفة دائمة أو مؤقتة.

    و. متفرغاً لممارسة هذه الحرفة في منطقة عمل الجمعية.

    ز. ناجحاً في الفحص المسلكي الخاص بممارسة هذه الحرفة ويعفى من هذا الشرط حملة الإجازات الجامعية ممن عملوا لدى الجهات العامة بالفئة الأولى مدة لا تقل عن عشر سنوات.

    ح. منتسباً للجمعية الحرفية في المحافظة.

    ط. لمعقب المعاملات مقر مناسب ولكاتب العرائض موقع محدد من الوحدة الإدارية بناء على اقتراح الجمعية وبالتنسيق مع الجهة العامة.

    المادة 3

    يصدر الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لـ”الاتحاد العام للحرفيين” التعليمات الخاصة بإجراءات وأسلوب الفحص المسلكي والشروط الواجب توافرها في المتقدمين وأسماء المقبولين والناجحين وتحديد اللجان المشرفة عليه في كل محافظة وبدل الاشتراك في الفحص المسلكي وأوجه التصرف به، ويشترط بالمتقدم للفحص المسلكي أن يكون قد اتبع ممارسة الحرفة متمرناً مدة عام.

    المادة 4

    أ. يتم تنسيب الناجحين في الفحص المسلكي إلى الجمعية وفقا لما جاء بالمرسوم التشريعي رقم 250 لعام 1969 الخاص بالتنظيم الحرفي ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، والنظام الداخلي للجمعيات الحرفية بما لا يتعارض مع أحكام هذا النص.

    ب. يعد أعضاء الهيئات العامة لـ”الجمعيات الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” بالمحافظات المسجلين بقيودهم قبل تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي أعضاء حكماً في الجمعية، ويعدون من المرخص لهم لممارسة العمل في تعقيب المعاملات وكتابة العرائض.

    المادة 5

    يجب على معقب المعاملات أو كاتب العرائض قبل ممارسة عمله الآتي:

    أ. أن يقسم اليمين التالية أمام محكمة الصلح المدنية الأولى في مركز المحافظة: (أقسم بالله العظيم أن أمارس عملي بشرف وصدق وأمانة وإخلاص).

    ب. أن يحصل على رخصة لممارسة الحرفة من الجمعية الحرفية المختصة مصدقة من رئيس اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة ومن “الاتحاد العام للحرفيين” و”وزارة الصناعة”.

    ج. أن يحصل على الهوية الحرفية وشعار الحرفة من الجمعية. 

    المادة 6

    على معقب المعاملات وكاتب العرائض أثناء ممارسة عمله أن يحمل الهوية الحرفية ووضع شعار الحرفة بموضع مناسب وظاهر من ثيابه.

    المادة 7

    يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين” شكل ومضمون رخصة ممارسة الحرفة والهوية الحرفية وشعار الحرفة والمبالغ المترتبة لقاء الحصول عليها.

    المادة 8

    يتولى مجلس إدارة الجمعية:

    أ. مراقبة عمل معقبي المعاملات وكتاب العرائض.

    ب. تنظيم دورات تأهيلية وتدريبية لقاء بدل اشتراك يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح “الاتحاد العام للحرفيين”.

    ج. رفع تقرير سنوي إلى الوزارة والاتحاد العام يتضمن واقع العمل ومقترحات تطويره.

    د. تنظيم الضبوط اللازمة من قبل أي من أعضائه بعد حلف اليمين القانونية أمام قاضي الصلح بحق من يمارس الحرفة من دون ترخيص وإيداعها النيابة العامة المختصة بقرار من مجلس إدارة الجمعية، عن طريق اتحاد الجمعيات الحرفية بالمحافظة على أن يكون للضبوط المنظمة قوة إثبات صحيحة ما لم يثبت العكس.

    ه.التدقيق ودراسة الشكاوى المقدمة بحق معقبي المعاملات وكتاب العرائض واقتراح اللازم بشأنها إلى اتحاد الجمعيات الحرفية في المحافظة.

    و. فرض العقوبات المسلكية المناسبة بحق المخالفين من معقبي المعاملات وكتاب العرائض (تنبيه – إنذار – الحرمان من ممارسة العمل بالحرفة مدة معينة – سحب الإجازة والفصل من الجمعية بعد تصديق الاتحاد العام).

    المادة 9

    تحدد أجور المعاملات بقرار من الوزير بناء على اقتراح المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

    المادة 10

    يعاقب كل من يمارس مهنة تعقيب المعاملات أو كتابة العرائض من دون ترخيص مسبق من الجمعية بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية مقدارها (خمسة وعشرون ألف ليرة سورية)، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى.

    المادة 11

    يجوز لمعقب المعاملات وكاتب العرائض الطعن بقرارات الجمعية أو اتحاد المحافظة أو الاتحاد العام أمام “محكمة الصلح المدنية” في مركز المحافظة أو المنطقة “حسب الحال”، وتكون قراراتها قابلة للاستئناف أمام محكمة استئناف المحافظة التي تكون قراراتها قطعية.

    المادة 12

    تحل الجمعية في كل محافظة محل “الجمعية الحرفية للمجازين بالأعمال العقارية والإدارية والمساحة” وذلك في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

    المادة 13

    تخضع الجمعية للقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة المتعلقة بالجمعيات الحرفية.

    المادة 14

    يُلغى العمل بالقانون رقم /119/ تاريخ 9-7-1951.

    المادة 15

    يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

    المادة 16

    يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 12 – 4 – 1435 هجري الموافق لـ 12 – 2 – 2014 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد


    القانون 10 لعام 2016
    تعديل المرسوم التشريعي 12 لعام 2014

     

    رئيس الجمهورية

    بناءً على احكام الدستور،

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 / 5 / 1437 ه الموافق 28 / 2 / 2016 م.

    يصدر مايلي:

    المادة 1

    تضاف الفقرة /ج/ إلى أحكام المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /12/ لعام 2014 الخاص بتنظيم مهنة معقبي المعاملات  كما يلي:

    ج- يجوز للناجحين في الفحوص المسلكية السابقة وفق أحكام القانون رقم /119/ لعام 1951 والذين لم يتم تنسيبهم إلى جمعياتهم الحرفية وفق أحكامه لظروف خارجة عن إرادتهم يتم تقديرها من قبل الجمعية الحرفية المختصة أن يتقدموا بطلبات إلى الجمعيات التي يرغبون الانتساب إليها في أي محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية وذلك خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القانون. 

    المادة 2

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 23 / 5 / 1437 هجري الموافق لــ 3 / 3 / 2016 ميلادي.

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

  • اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    اختصاصات القضاء العسكري في قانون العقوبات العسكرية السوري

    التعريف بالقضاء العسكري وخصائصه

    يختص القضاء العسكري بالجرائم الواقعة من قبل العسكريين سواء كانوا فاعلين او شركاء أو متدخلين .

    وفي الجرائم الواقعة على العسكريين بشخصهم دون مالهم أو ممتلكاتهم إلا إذا كانت الأموال او الممتلكات تخص الجيش.

    أو على الجيش ومصالحه شاملاً بذلك المدنيين سواء كانوا فاعلين أو شركاء أو متدخلين.

    بالإضافة للجرائم الواردة في قانون العقوبات العسكري وقانون خدمة العلم والقوانين والمراسيم الأخرى ضمن الصلاحيات التالية.

    البحث الأول

    الصلاحية الإقليمية

    تحدد الصلاحية الإقليمية حسب المادة 45أصول محاكمات عسكرية للمحاكم العسكرية والقضاة المنفردين بالمرسوم المتضمن تأليفها .

    وكذلك تحدد مراكز عملها وتعدل هذه الصلاحية بمرسوم .

    وتشمل الصلاحية الإقليمية حسب المادة 46 أصول عسكرية للمحاكم العسكرية المؤلفة زمن الحرب أو الثورات الداخلية لتشمل أراضي العدو المحتلة وجميع المناطق التي تعين في مرسوم تشكيلها .

    وتقام دعوى الحق العام حسب المادة 3 أصول جزائية أمام المرجع القضائي التابع له مكان وقوع الجريمة أو موطن المدعى عليه أو مكان إلقاء القبض عليه .

    مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في حال الشروع تعتبر الجريمة قد وقعت في كل مكان وقع فيه أي عمل من أعمال التنفيذ.

    وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكان الجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار.

    وفي جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيه.

    واذا وقعت في الخارج جريمة مما يسري عليه القانون السوري ولم يكن لمرتكبها محل إقامة في سورية ولم يلق القبض عليه فيها فتقام الدعوى في العاصمة .

    وحسب المادة 15 عقوبات يطبق القانون السوري على جميع الجرائم المقترنة في الأراضي السورية سواء وقعت أحد أفعالها في سورية أو كانت متوقعة الحصول فيها .

    ويعتبر في حكم الأراضي السورية حسب المادة 17عقوبات الأراضي الأجنبية التي يحتلها جيش سوري إذا كانت تلك الجرائم تنال من سلامة الجيش أو مصالحه.

    البحث الثاني

    الصلاحية الشخصية

    تشمل حسب المادة 50 أصول عسكرية:

    1 ـ ضباط الجيش والقوات المسلحة أو المنتمون إلى قوة عسكرية تتألف بقرار من السلطة المختصة

    2 ـ الضباط المتقاعدون والاحتياط المدعوين للخدمة منذ وصولهم لمراكز التجنيد أو سوقهم لها.

    وأيضا المتقاعدون والمطرودون والمحالون على الاستيداع بالنسبة للجرائم المرتكبة عند وجودهم في الجيش.

    3 ـ صف الضباط والجنود أثناء وجودهم في الجيش والاحتياطيون منهم إذا دعوا للخدمة مند سوقهم أو التحاقهم بمراكز التجنيد .

    وصف الضباط والأفراد المخرجون أو المطرودون أو المسرحون أو المتقاعدون عن الجرائم التي ارتكبوها حال كونهم عسكريين.

    4 ـ الموظفون المدنيون التابعون لوزارة الدفاع او المدنيون المستخدمون في مختلف مصالح الجيش.

    5 ـ أسرى الحرب.

    6 ـ المدينون الذين يعتدون على عسكريين او على مصالح الجيش.

    7 ـ فاعلوا الجريمة والشركاء والمتدخلون إذا كان أحدهم ممن تجب محاكمته أمام المحاكم العسكرية.

    8 ـ طلبة المدارس والكليات العسكرية .

    البحث الثالث

    الصلاحية الموضوعية

    تختص المحاكم العسكرية حسب المادة 47 أصول عسكرية.

    1 ـ الجرائم العسكرية المنصوص عنها في قانون العقوبات العسكري.

    2 ـ الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة.

    3 ـ الجرائم المرتكبة في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح الجيش والقوات المسلحة بغض النظر عن صفة مرتكبيها (مدنيين أو عسكريين).

    4 ـ الجرائم المرتكبة من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في سوريا والجرائم الماسة بمصالح هذه الجيوش مالم توجد اتفاقات مخالفة مع حكوماتها.

    5 ـ الجرائم الواردة بالمادة 123عقوبات عسكرية والمرتكبة  بواسطة المطبوعات مع مراعاة قانون المطبوعات.

    6 ـ الجرائم التي منحت المحاكم العسكرية البت بها بموجب القوانين والأنظمة الخاصة وهي:

    1 ـ مخالفة الأوامر الصادرة عن الحاكم العرفي مثل إطلاق العيارات النارية في المناسبات.

    2 ـ حيازة السلاح الحربي دون ترخيص.

    3 ـ الجرائم الواقعة على السلطة العامة من المادة 369 حتى 387 عقوبات عام مثل:

           – الجرائم الواقعة على الموظفين من ضرب وممانعة وتحقير وتهديد أثناء عملهم وبسببه.

            ـ ذم أو قدح رئيس الدولة ـ ذم أو قدح الإدارات العامة والهيئات المنظمة أو الجيش أو موظف               بسبب وظيفته.

             ـ انتحال الصفة او الوظائف ـ مزاولة مهنة خاضعة لنظام قانون دون حق .

            – فك الأختام الموضوعة من السلطة.

           ـ نزع أو إتلاف الأوراق والوثائق الرسمية المودعة خزائن المحفوظات أو الدواوين         والمستودعات العامة .

    • إتلاف او حرق سجلات أو مسودات أو أصول الصكوك الخاصة بالسلطة العامة.

    4 ـ الجرائم الواقعة على أمن الدولة والسلامة العامة من المادة 260 حتى 339 عقوبات عام نذكر منها.

    الصلات غير المشروعة بالعدو ـ.

    النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ـ الانتساب لجمعية سياسية أو اجتماعية ذات طابع دولي دون إذن الحكومة .
    إثارة النعرات المذهبية والعنصرية ـ التعدي على الحقوق والواجبات المدنية .

    الانتماء للجمعيات السرية تظاهرات وتجمعات الشغب ـ.

    جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل .

    تحقير دولة أجنبية أو جيشها أو علمها أو شعارها الوطني علانية وكذلك بالنسبة لوزاراتها أو رئيسها أو ممثليها في سوريا أو ذمهم وقدحهم .

    حمل جنود دولة أجنية على الفرار أو العصيان.

    5 ـ جرائم الحريق من المادة 573 حتى 580 عقوبات عام.

    6 ـ الاعتداء على سلامة الطرق والمواصلات من المادة 581 حتى 586 عقوبات عام نذكر منها: تعطيل الخطوط الحديدية .

    تخريب طريق عام أو منشاة عامة أدى لخطورة على سلامة السير .

    قطع سير المخابرات الهاتفية أو البرقية اوإذاعات الراديو ـ تخريب آلات الإشارة بقصد إغراق سفينة أو إسقاط مركبة هوائية.

    وقد خرجت من اختصاص القضاء العسكري :

    جرائم التموين والتسعير والجرائم المخلة بالثقة العامة.

    من المادة 427 حتى المادة 459 مثل جرائم التزوير والجرائم المنصوص عليها بالمادة 314 و318 عقوبات عام وكذلك جرائم حيازة المتفجرات.

    البحث الرابع

    تعيين المرجع

    نصت المادة 51 أصول عسكرية على ان السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضية من صلاحياتها أم لا.

    وكل خلاف حول ذلك يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر بأساس الدعوى فإذا كانت الدعوى من اختصاصها نظرت فيها وأبلغت المحكمة التي أحالتها إليها بالقرار.

    أما إذا رأت أن الدعوى ليست من اختصاصها أعادت الدعوى إلى القضاء المدني .

    أما إذا رأت أن الدعوى فيها جرم من اختصاص القضاء العسكري وأخر من اختصاص القضاء المدني بحيث يمكن الفصل بينهم فعندها تعيد إلى القضاء المدني ما يخصه للنظر فيه بعد تصوير ملف الدعوى.

    وفي حال كان في الدعوى حدث فإن ملف الدعوى يصور ويرسل إلى القضاء المدني للنظر فيما يتعلق بالحدث حتى لو كان الجرم ضد مصالح الجيش وذلك حسب العائدية والاختصاص.

    ـ واذا وضع القضاء العسكري يده على دعوى فيها أطرف مدنيين مدعى عليهم وكان اختصاص القضاء العسكري قد شملهم لوجود شريك او متدخل  عسكري في الجرم وانتهت الدعوى ببراءة أو عدم مسؤولية الطرف العسكري فعندها يغدو القضاء العسكري غير مختص للنظر في الدعوى المقامة على الطرف المدني.

    ـ وبإمكان القضاء العسكري إذا وجد في نفس الملف جرم من اختصاص القضاء العسكري وآخر أشد من اختصاص القضاء المدني أن يحيل الدعوى إلى المرجع الجزائي المدني لرؤية الجرم الأشد أولا أما إذا سرح العسكري من الخدمة

    فإن القضاء العسكري يبقى ذا اختصاص لأن العبرة لوقت الجريمة واذا ارتكب العسكري الجرم في وقت كان فيه غير عسكري فإن القضاء العسكري لا يختص بالجرم لكن يختص بالتنفيذ على العسكريين حتى للأحكام الصادرة عن القضاء العادي .

    وقبل نهاية هذا البحث لابد من التنويه أن الحاكم العرفي يملك إحالة الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلى محكمة أمن الدولة العليا حتى بوجود الطرف العسكري.

    نقلا ً عن رسالة تخرج بعنوان (اختصاصات القضاء العسكري وتشكيلاته)
    بحث علمي قانوني لنيل لقب أستاذ في المحاماة مقدم من المحامي سمير محمود الصمادي

  • قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي رقم 1 لعام 1979

    قانون الضمان الصحي

    رقم 1 لعام 1979

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب المنعقدة بتاريخ 29-12-1978

    يصدر ما يلي :

    الفصل الأول

     

    مادة –  1- بقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو مبين بجانب كل منها : 

    المجلس الصحي : المجلس الصحي المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 39 تاريخ 6-8-1977

    الوزير : وزير الصحة

    الهيئة : الهيئة العامة للضمان الصحي

    المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للضمان الصحي

    المدير العام : المدير العام للهيئة العامة للضمان الصحي

    الفرع : فرع الهيئة العامة للضمان الصحي في المحافظة

    المنتفع : الشخص المشمول بنظام الضمان الصحي

    الطبيب العام : الطبيب غير الاختصاصي المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    طبيب الأسنان : طبيب الأسنان المرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الاختصاصي : الطبيب المسجل في اختصاص معين لدى وزارة الصحة والمرتبط بهيئة الضمان الصحي

    الفصل الثاني

    مادة –2-

    أ. تحدث هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للضمان الصحي مركزها مدينة دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير .

    ب. يحدث في كل محافظة فرع للهيئة بقرار من الوزير .

    مادة –3- تهدف الهيئة إلى تحقيق الضمان الصحي لمواطني القطر ، طبقا لخطة يضعها المجلس الصحي في مدة أقصاها عشر سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون .

    مادة –4- يقصد بالضمان الصحي المنصوص عليه في هذا القانون تأمين معالجة المنتفعين ورعايتهم طبيا في حال المرض والحوادث والحمل والولادة ويشمل بوجه خاص :

    1- الخدمات الطبية التي يؤديها الطبيب العام وطبيب الأسنان والاختصاصي .

    2- الزيارة الطبية المنزلية عند الاقتضاء .

    3- الإقامة في المستشفى أو المصح مع المعالجة .

    4- العمليات الجراحية ومختلف الأعمال الطبية الأخرى .

    5- جميع الفحوص المخبرية والشعاعية والكهربائية وسائر الفحوص التشخيصية الأخرى .

    6-العناية بالحوامل وإجراء الولادات بأنواعها .   

    7-صرف الأدوية اللازمة .

    8- توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأجهزة الطبية الصناعية والتعويضية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس .

    9-إجراء الفحوص الدورية حسب الأحكام القانونية النافذة .

    مادة –5- تتمتع الهيئة في سبيل تحقيق بالصلاحيات التالية :

    أ. التعاقد مع الأطباء العامين وأطباء الأسنان والاختصاصيين وغيرهم وتصدق هذه العقود من الوزير بعد موافقة المجلس .

    ب. يجوز بموافقة رئيس المجلس الصحي تجاوز أي من هذه العقود الحدود العليا للرواتب والأجور والتعويضات المنصوص عليها في القوانين النافذة .

    ج. التعاقد مع مراكز التأهيل والمخابر ودور الأشعة واختصاصيها وبناء وشراء واستئجار المستشفيات وغيرها من المؤسسات العلاجية كلا أو جزءا وذلك في حدود الخطة العامة التي يضعها المجلس الصحي .

    الفصل الثالث

    مادة –6-

    أ. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة الهيئة مجلس إدارة ومدير عام .

    ب. يؤلف مجلس الإدارة برئاسة وزير الصحة ومن ستة أعضاء يسميهم رئيس المجلس الصحي بقرار منه على أن تكون منهم : 

    1- ممثلا عن الاتحاد العام لنقابات العمال يقترحه المكتب التنفيذي للاتحاد .

    2- ممثلا عن نقابة المعلمين بقترحه المكتب التنفيذي للنقابة .

    مادة –7 –

    أ. يعين المدير العام بموسوم يحدد فيه مقدار راتبه وتعويضاته ويكون طبيبا متفرغا

    ب. يعين المدراء وفقا للقوانين والأنظمة النافذة .

    مادة –8- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المسؤولة عن شؤونها وعن تصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه من القرارات لتحقيق الأهداف التي انشئت الهيئة من أجلها وذلك في حدود الخطة التي يضعها المجلس الصحي وله على الأخص ما يلي :

    1- اقتراح خطة عمل الهيئة ورفعها إلى لمجلس الصحي .

    2- اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ خطة الضمان الصحي .

    3- اقتراح مشروعات النظام الداخلي ونظام الاستخدام والنظام المالي والمحاسبة والعقود في الهيئة تصدر بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    4- اقتراح ملاك الهيئة وفروعها تصدر وفق الأنظمة النافذة .

    5- وضع الخطة التفصيلية والبرامج التنفيذية لقيام الهيئة بمهامها ولتطوير عملها .

    6- اقتراح نسب التكاليف الرمزية التي يدفعها المنتفعون أثناء معالجتهم والتي يصدر بها قرار من رئيس المجلس الصحي على أن لا تزيد عن عشرة بالمئة من تكاليف المعالجة .

    7- مناقشة واقرار حسابات الفروع ومتابعة أعمالها .

    8- دراسة ما يرى الوزير عرضه من أمور أخرى تتعلق بأداء الهيئة لمهامها .

    مادة –9-

    آ- للمجلس أن يشكل من بين أعضائه بصورة مؤقتة لجنة أو لجان يعهد أليها ببعض اختصاصاته أو بأعمال معينة .

    ب- للمجلس أن يستعين في ممارسة اختصاصاته بمن يراه من الخبراء والاختصاصيين

    مادة –10- يتولى المدير العام للهيئة الصلاحيات التالية :

    1- تنفيذ قرارات المجلس .

    2- ممارسة الصلاحيات والاختصاصات المخولة إليه قانونا .

    3- الإشراف على أعمال فروع الهيئة .

    4- تعيين العاملين في الهيئة وترفيعهم ونقلهم وندبهم في حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة وفرض العقوبات المسلكية في حدود الصلاحيات المخولة له في اللائحة الصادرة عن المجلس الصحي وذلك كله مع مراعاة  أحكام الفقرة ب من المادة 7 .

    5- منح التعويضات والمكافآت للعاملين المعينين استثناء من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته .

    6- تفويض مديري الفروع ببعض اختصاصاته بعد موافقة المجلس .

    7- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء .

    8- إعداد مشروع الموازنة وعرضها على المجلس لاقرارها . 

    مادة –11-

    أ. يتولى إدارة الفرع لجنة تشكل وتحدد مهامها بقرار من المجلس .

    ب. تشكل إدارة الفرع من مدير وأربعة أعضاء يسميهم المجلس من بينهم ممثلا عن اتحاد عمال المحافظة يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد وممثلا عن فرع نقابة المعلمين يسميه فرع النقابة .

    الفصل الرابع

    مادة –12 – تتكون إيرادات الهيئة من : 

    1-الاشتراكات المقتطعة شهريا من المشتركين وفق النسب المقررة في اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز 2 % من الراتب أو الأجر المقطوع أو المعاش للمشمولين بالضمان وتعويضاتهم ومكافآتهم عدا تعويض الانتقال والتعويض العائلي .

    2- الاشتراكات التي تدفعها الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك ومقدارها 3% من الرواتب والأجور الأصلية وتعويضاتهم ومكافآتهم للمشمولين بالضمان الصحي .

    3- الأجور والتكاليف الرمزية المحددة في اللائحة التنفيذية التي يدفعها المنتفعون لقاء الخدمات الطبية التي تقدم لهم .

    4- الإعانات الحكومية والهبات والتبرعات والوصايا التي يقرر المجلس قبولها وتتحمل الدولة أي عجز يلحق بميزانية الضمان الصحي .

    مادة –13 –

    ا. تعفى أموال الهيئة المنقولة وعقاراتها من جميع الضرائب والرسوم كما تعفى من الرسوم الجمركية مستورداتها من التجهيزات والأدوات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس المجلس الصحي .

    ب. تعتبر المشروعات والأعمال التي تقوم بها الهيئة ذات عام فيما يتعلق بالاستملاك . 

    مادة –14 – تعتبر أموال الهيئة أموالا عامة في مجال تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية .  

    الفصل الخامس  

    الوجبات والالتزامات والعقوبات 

    مادة – 15 –

    آ- تكون معالجة المرضى المنتفعين على نفقة الهيئة في المكان المحدد لهم وذلك وفقا لنظام اللائحة التنفيذية .

    ب- يجوز للهيئة أن تجري هذه المعالجة في العيادات أو المستشفيات العامة بمقتضى اتفاقات تعقد لهذا الغرض ويحدد فيها الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وما يتبعها وأجر تلك المعالجة . 

    مادة – 16 – على المنتفعين التقيد بالتعليمات التي تحددها كل من الهيئة وفروعها ويجوز للهيئة أن تتمتع عن أداء نفقة إذا خالف المنتفع تلك التعليمات . 

    مادة – 17 – مع الاحتفاظ بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامة من 1000 إلى 5000 ليرة سورية كل من أعطى للمنتفع أو لغيره ممن تتولى الهيئة تقديم الرعاية لهم،  أدوية الهيئة  بغير حق أو سهل لهم الحصول عليها .

    الفصل السادس

    مادة – 18 –

    آ- يخصص لكل من المشمولين بالضمان المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من المادة 19 تعويض وفاة مقطوع قدره 10.000 ليرة سورية معفى من جميع الضرائب والرسوم .

    ب – يدفع تعويض الوفاة فورا لمن يعيلهم المشمول بالضمان ما لم يكن قد حدد المشترك أشخاصا آخرين للاستفادة من هذا التعويض بصورة رسمية . 

    جـ – يحسم من رواتب وأجور المشمولين في الضمان الصحي شهريا مقابل تعويض الوفاة المبالغ التالية :

    – ليرة سورية واحدة لمن لا يجاوز راتبهم أو أجرهم الشهري 500 ليرة سورية .

    – ليرتان سوريتان لمن يتراوح راتبهم أو أجرهم الشهري ما بين 501 – 1000 ليرة سورية .

    – ثلاث ليرات سورية لمن يجاوز رابعهم أو أجرهم الشهري 1000 ليرة سورية .

    الفصل السابع

    أحكام عامة

    مادة –19 – تطبق المرحلة الأولى على :

    آ- موظفي ومستخدمي وعمال الوزارات والإدارات والمؤسسات والهيئات العامة والشركات العامة والمنشآت وسائر جهات القطاع العام والمشترك .

    ب- من يحال على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة آ السابقة بعد نفاذ هذا القانون .

    جـ – من أحيل على المعاش من الفئات الواردة في الفقرة أ السابقة قبل نفاذ هذا القانون إذا رغب في ذلك . 

    د- أفراد عائلات المذكورين في الفقرات (أ و ب و ج ) من هذه المادة الذين يتقاضون عنهم التعويض العائلي ومن يعيلونهم شرعا .

    هـ – يستثنى من هذه المرحلة العاملون المدنيون لدى وزارة الدفاع .

    مادة –20 – 

    أ. يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية التعاقد مع الهيئة لمعالجة إصابات العمل وفق الأسس شروط التي  يقررها المجلس الصحي .

    ب. تتولى الهيئة معالجة المصاب إلى أن يشفى من إصابته أو يثبت عجزه . 

    جـ- على الهيئة إخطار المصاب بانتهاء المعالجة وتاريخ عودته للعمل .

    د – كل ما يترتب نتيجة إصابات العمل من آثار قانونية وتعويضات وغيرها يعود أمر البت بها والتعويض عليها لمؤسسة التأمينات الاجتماعية حسب القوانين والأنظمة النافذة .

    المادة –21- تستحق الاشتراكات المنصوص عليها في الفقرتين (1 و 2 ) من المادة 12 من هذا القانون خلال مدة إقامة المشترك في جهة لا يطبق بها الضمان الصحي بسبب الإعارة أو النقل .

    مادة –22- تصدر اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في هذا القانون بقرار من رئيس المجلس الصحي .

    مادة –23 –

    آ- يبدأ حسم الاشتراكات المنصوص عليها في البندين 1و2 من المادة 12 ومقابل تعويض الوفاة المنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 18 اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار يصدر عن رئيس المجلس الصحي .

    ب- تبقى الصناديق التعاونية المحدثة استنادا إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 قائمة حتى التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة السابقة من هذه المادة حيث تؤول أموال هذه الصناديق وموجداتها إلى الهيئة التي تحل محل كل من هذه الصناديق في أداء التزاماتها بحدود ما آل إلى الهيئة من أموال وموجودات كل منها .

    مادة –24- يلغى اعتبارا من التاريخ المحدد بقرار رئيس المجلس الصحي المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة السابقة المرسوم التشريعي رقم 327 لعام 1969 كما تلغى بالنسبة للمشمولين بأحكام المادة ( 19 ) من هذا القانون جميع النصوص من القوانين والأنظمة الأخرى المخالفة لاحكامه أينما وردت .

    مادة –25- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

    مادة –26- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

    دمشق في 9-3-1399 هـ و 6-2-1979 م

     

    رئيس الجمهورية

    حافظ الأسد 

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1