الوسم: دليل هواتف محامين دمشق

  • نموذج عقد وعد بيع عقار لأمر شخص غير معين

    عقد وعد بيع عقار لأمر شخص غير معين

     الفريق الأول : الواعد

     الفريق الثاني: الموعود

     المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بمساحة …… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور …… وهو راغب ببيعه في المستقبل.

    وكان الفريق الثاني راغبا وقابة الشراء لأمره في المستقبل. .

     فقد اتفقا الفريقان وهما بكامل الأهليةالمعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

     وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك أن يبيعه لأمره کامل/أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بثمن مقطوع قدره …… ليرة سورية/ أو بثمن قدر …… ليرة سورية للمتر المربع الواحد يسدد المستفيد دفعة واحدة يوم الفراغ على أن يقرر المحرر أو المظهر لأمره اختيار الشراء في موعد أقصاه غاية يوم // وبانقضاء هذا اليوم دون تقرير الاختيار من الحامل يكون الفريق الأول في حل من وعده ويعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

     المادة 3-

     يجوز للفريق الثاني تظهير سند وعد البيع هذا الأمر الغير دون حاجة لرضاء الفريق الأول شريطة أن يتم التظهير بتاريخ ثابت وبواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… ضمن مدة الاختيار . ويجوز للمظهر له تظهير السند للغير بذات الشروط.

     المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد على صحيفة العقار المذكور تسجيلاً احتياطياً على أن يقوم الفريق الثاني أو المظهر لأمره بإنجاز معاملة التسجيل والترقين ودفع رسومهما من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع على العقد العقاري اللازم أمام أمين السجل العقاري.

     ب- التزم الفريق الأول بالامتناع عن بيع العقار المذكور أو إنشاء أي حق عيني عليه أو تأجيره عدا التأمين خلال فترة الاختيار المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد.

     المادة 5-

     ينتقل الوعد بالبيع وتقرير اختيار الشراء لورثة كل من الفريقين والمظهرلأمره في حال موته.

    المادة 6-

    أ- التزم المستفيد سواء كان الفريق الثاني أو المظهر لأمره بإبلاغ الفريق الأول وأمين السجل العقاري اختياره الشراء ودفع الثمن كاملا والدعوة التسجيل صك البيع النهائي بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… لكل منهما كما التزم بدفع الثمن للفريق الأول حال تقريره الاختيار وإذا رفض الفريق الأول قبضه جاز له إيداعه دائرة التنفيذ بمدينة …… واستلام المبيع خالية من أي شاغل.

     ب- التزم المستفيد سواء كان الفريق الثاني أو المظهر لأمره بإجراء معاملة صك البيع النهائي وتسجيل المبيع باسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاصة.

    ج- يكون الفريق الثاني وجميع المظهر لهم متكافلين متضامنين حيال الفريق الأول.

    المادة 7-

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتى تاريخ صك البيع النهائي وكذلك استجرارات المياه والكهرباء وتقع على عاتق الفريق الثاني أو المظهر له من التاريخ المذكور.

     ب- تقع على عاتق المستفيد الفريق الثاني أو المظهر له جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التظهيرات السابقة وعلى التفرغ عن المبيع والبيوع المتعاقبة بالتظهير خاصة رسوم نقل الملكية وضريبة الدخل والرسوم البلدية.

    المادة 8-

    يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 9-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها وتكون نسخة الفريق الثاني قابلة للتظهير لأمر من يشاء الفريق الثاني تظهيرها له.

    … في /        /                 الفريق الثاني             الفريق الأول

  • هل يمكن إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية ؟

    س – هل يمكن إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية ؟ علل الإجابة


    ج – إن أحكام الشيوع ( م 780 وما بعدها مدني ) وإن كانت تنصرف إلى الحقوق العينية إلا أنه
    ليس ما يمنع طلب إزالة الشيوع في الحقوق الشخصية كالإيجار فيما إذا استدعت ذلك حالة
    النزاع بين الطرفين ولم تكن هناك عقبات مستمدة من اتفاقات أو أحكام قانونية خاصة ، وإن
    إزالة الشيوع في حق الإيجار يكون من اختصاص قاضي الصلح.

    ( نقض رقم 11 أساس عقاري رقم 39 تاريخ 25 / 1 / 7519 ، المحامون لعام 7519 ص 129  ) (استانبولي ج 1 ص 385)

     وكانت محكمة النقض قد حكمت مسبق اا أن أحكام الشيوع المقننة في المادة 780 وما بعدها تبقى خاصة بالحقوق العينية وحق الإيجار ليس فيها، وإن تشميل أحكام المادة 783 مدني لحقوق الإيجار الشخصية يغدو على غير أساس في القانون.

    ( نقض أساس 101 قرار 197 تاريخ 11 / 3 / 1969 )

    (المحامون العدد 5 السنة 34 لعام  1969 ص 162 )

  • الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه

    س- حدد طبيعة اختصاص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه ؟


    ج – تختص محكمة الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه عندما يكون النزاع متعلقاً بحق الارتفاق الخاص بالري ، كحق الشرب أو المجرى أو المسيل . أما دعوى إيقاف ونزع محركات الماء لمنع الضرر تكون محكومة بالقواعد العامة للاختصاص الموضوعي.
    ( نقض رقم 1660 أساس 3837 تاريخ 15 / 10 / 8519 ، المحامون لعام 8519 ص 1158  ) (استانبولي ج 1 ص 565 )

  • تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟

    س – تنازل مستأجر متجر للغير عن المتجر، فأين تُنظر دعوى المنازعة في هذا الأمر ؟


    ج – تُنظر المنازعة في هذا الأمر أمام محكمة البداية المدنية كون الموضوع بيع ويخضع للاختصاص القيمي ولا علاقة لمحكمة الصلح في البت بالموضوع لأنه من حق المؤجر التنازل عن العلاقة الإيجارية كون المأجور يستعمل تجاري.

    ( نقض سوري غرفة إيجارية ب ، أساس 322 قرار 261 تاريخ 7 / 3 / 2016  )

    (المحامون السنة 81 لعام 2016 ص 613 )

  • طريقة و إجراءات زيارة المغترب المتخلف عن الخدمة العسكرية الى سوريا

    طريقة و إجراءات زيارة المغترب المتخلف عن الخدمة العسكرية الى سوريا

    أفضل محامي

    يحق للمواطن السوري المغترب المتخلف عن أداء الخدمة الإلزامية التقدم بطلب موافقة على تسهيل الزيارة الى سورية مرة واحدة في السنة فقط، بحيث يسمح له بالإقامة في سورية لمدة 90 يوما متصلة يشترط استعمال الموافقة  في حال صدورها خلال مدة 180 يوما اعتبارا من تاريخ صدورها، ولا يترتب على إجراء المعاملة أي رسوم .

    الوثائق المطلوبة لإجراء معاملة زيارة المغترب:

    1- صورة عن الهوية الشخصية أو بيان قيد مدني فردي + صورة شخصية.

    2- جواز السفر الساري المفعول وصور عنه

    3 – تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض

    4 – أن يكون مقدم الطلب مسجلاً في قنصلية السفارة.

    خطوات اجراء معاملة زيارة المغترب

    1- يتقدم المغترب بشكل شخصي بطلبه إلى القسم القنصلي مصطحبة الثبوتيات المبينة في الفقرة السابقة، حيث يقوم القسم القنصلي باستلام المعاملة وإرسال الطلب إلى إدارة المغتربين في وزارة الخارجية والمغتربين للدراسة

    2-  يستغرق ورود الرد فترة لا تقل عن شهرين، يبلغ بعدها طالب الزيارة بنتيجة الطلب للقدوم إلى السفارة واستلام وثيقة تثبت منحه الموافقة، وذلك لإبرازها على المنافذ الحدودية لدى وصوله إلى سورية

  • سكن في عقار لوالده بعد سن الرشد

    س -سكن ولد مع والده باعتبار الأخير مسؤولاً عن إعالة الأول، فبلغ الولد سن الرشد وظل شاغلاً لعقار والده ، فهل يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده؟

    وإذا احتفظ الولد بالعقار دون موافقة والده ،فهل لوضع يده عليه صفة مشروعة ؟


    ج – نعم يحق للوالد الاستقلال بالعقار لوحده، ولا توجد صفة مشروعة للولد في البقاء في العقار بعد ذلك ، أي يستطيع الوالد استرداد الحيازة من الولد ، ما لم يثبت الأخير الصفة الشرعية ليده على العقار أي موافقة الوالد على استمرار ولده في سكن العقار.

    ( نقض قرار 1069أساس 546 تاريخ 5 / 6 / 1966 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 678 )

  • رد حيازة عقار في مناطق التحديد والتحرير

    س -ما هي الشروط التي لا يتقيد بها مالك الحق العيني في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لطلب استرداد الحيازة ، وما هو الشرط الذي يجب أن يتقيد به ؟


    ج – لمالك الحق العيني طلب استرداد الحيازة دون التقيد بشروط إثبات قدم يده ، وحدوث يد واضع اليد ، وإقامة الدعوى ضمن ميعاد السنة . ولكنه يتقيد بضرورة توافر عنصر الغصب في وضع اليد.

    ( نقض قرار 1691 تاريخ 21 / 6 / 1956 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 701 702 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1