الوسم: دليل المحامين العرب في برلين

  • شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة

    شرح القاعدة الفقهية:الأصل بقاء ما كان على ما كان مع أمثلة

     الأصل بقاء ما كان على ما كان

     الأصل بقاء ما كان على ما كان

    هذه القاعدة من فروع قاعدة ( اليقين لا يزول بالشك)، وتتمتها : حتى يقوم الدليل على خلافه، ومعنى هذه القاعدة أنه إذا جهل في وقت الخصومة حال الشيء وليس هناك دليل للحكم بمقتضاه، وكان لذلك الشيء حال سابق معهود، فإن الأصل أن نحكم ببقائه واستمراره على تلك الحال التي كان عليها حتى يقوم الدليل على خلافه  .

    والاستصحاب بقسميه: استصحاب الماضي بالحال، واستصحاب الحال بالماضي، حجة تُدفع به دعوى الغير ولا يلزمهم بشيء ولا يُثبت حقاً.

    والبينات أربع : البرهان، والإقرار، والنكول، والأمارة الظاهرة التي تعرف بتحكيم الحال .

    من فروع هذه القاعدة:

    – لو ادعت امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة صدقت بيمينها ولها نفقة العدة؛ لأن الأصل بقاء العدة ،بعد، وجودها.

    – لو اختلف الزوجان بعد انقضاء العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها، ولو كانت العدة قائمة فالقول قوله لأنه يملك الإنشاء فيمتلك الإخبار. .

    -لو اختلف الزوجان في التمكين من الوطء فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه. .

    ولدت وطلقها فقال : طلقت بعد الولادة فلي رجعة وقالت قبلها فلا رجعة، وإن لم يعيّنا وقتاً للولادة ولا للطلاق فالقول قوله، لأن الأصل بقاء سلطة النكاح.  .

    ومن فروعها:

    -لو مات نصراني فجاءت امرأته مسلمة وقالت : أسلمت بعد موته فلي الميراث، وقال الورثة : أسلمت قبل موته فلا ميراث لها، فالقول للورثة ؛ لأن كلاً من الطرفين متمسك بنوع من الاستصحاب، فالمرأة تتمسك بالاستصحاب الحقيقي إلا أن هذا الاستصحاب لا يكفي لاستحقاق الإرث، والورثة يتمسكون بالاستصحاب المعكوس، وهذا استصحاب يكفي لدفع مشاركتها لهم بالإرث.

    ونفس المسألة فيما لو مات مسلم وزوجته نصرانية، فجاءت بعد موته مسلمة وطالبت بالميراث، فالقول للورثة لأن الاستصحاب الحقيقي يدفع مشاركتها الإرث ولا عبرة بالاستصحاب المعكوس لأنه لا يصلح للاستحقاق.

    ومن هنا قال الإمام الكرخي: (الأصل أن الـظـاهـر يـدفـع بالاستحقاق ولا يوجب استحقاقاً).  .

    ومنها: لو كان للابن الغائب مال عند أبيه فأنفق الأب منه على نفسه ثم اختلفا، فقال الابن للأب : إنك أنفقت على نفسك منه وأنت موسر، وقال الأب : أنفقت وأنا معسر ولا بينة لأحدهما، فإنه يحكم بالحال، فلو كان الأب حال الخصومة معسراً فالقول له، ولو كان موسراً فالقول لابنه، ولو قدم كل منهما البينة تقدم بينة الابن؛ لأن قيام صفة اليسار حين الخصومة أمارة ظاهرة في تأييد كلام مدعيه، والأصل اعتبار الصفة الأصلية في الإنسان وهي الإعسار إلا أن هذا الأصل لم يعتبر لقيام الدليل على خلافه وهو قيام صفة اليسار حين الخصومة فتكون أمارة ظاهرة في طرح ذلك الأصل.

    . واستشكل البعض أن تحكيم الحال من قبيل العمل بالظاهر، والظاهر يصلح حجة للدفع لا لاستحقاق، ففي حال كان الأب معسراً حين الخصومة فكيف يجعل الأب بظاهر إعساره بريء الذمة من إتلاف مال ابنه من نفقة نفسه وقد ثبت إتلافه له يقيناً؟

    فينبغي أن يقيم بينة على إعساره ولا يكفي ظاهر حاله! والجواب فإن الأخذ مع اليسار هو الذي يوجب الضمان نصاً لا مطلق الأخذ، والمتيقن هو الأخذ لا اليسار فلم يثبت سبب الضمان فالظاهر ينفي الاستحقاق.

    ويستثنى من هذه القاعدة : لو ادعت امرأة مضيّ في مدة تحتمل ودون الفترة المعتادة منها، صدقت بيمينها ؛ لأن مضي العدة لا تعلم إلا منها مع أن الأصل بقاء العدة بعد وجودها فقبل قولها فيه ضرورة

  • نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    نموذج منازعة على أمر تنفيذ لتزوير التوقيع

    محامي عربي

    منازعة على أمر تنفيذ

    لتزوير التوقيع

    فضيلة الشيخ/…….. رئيس دائرة التنفيذ …… حفظه الله

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الموضوع:

    إشارة إلى أمر التنفيذ الصادر من فضيلتكم ..برقم……. . . تاريخ .. .. على السند التنفيذي.. ضد ………. بمبلغ ……………….

    وحيث أن السند محل أمر التنفيذ مزور ولا يحمل توقيعي أو خطي ولم أصدر أي سند لطالب التنفيذ وأطعن على هذه السند بالتزوير.

    وحيث أن المقرر نظاماً بموجب المادة الثالثة فقرة (۱) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أن نظر الطعـن بالتزوير على السند التنفيذي من اختصاص قاض التنفيذ حيث نصت المادة سالفة البيان على أن

    ” كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ كادعـاء تزويـر السـند أو بطلانه…..”

    بناء على ذلك :

    أطلب من فضيلتكم اتخاذ ما يلزم نظاماً في إجراءات الطعن بالتزوير على السند موضوع الدعوى.

    وفقكم الله وسدد خطاكم في القول والعمل.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مقدمه لفضيلتكم

  • الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات في السعودية

    الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات في السعودية

    محامي عربي

    الأدلة الإجرائية لنظام الاثبات

    أحكام عامة

    المادة الأولى

    يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة- المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

    النظام: نظام الإثبات.

    الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

    المادة الثانية

    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على الإثبات في المعاملات المدنية، والتجارية، بما في ذلك الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية، والمنازعات العمالية.

    المادة الثالثة

    1- تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.

    2- كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.

    المادة الرابعة

    تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.

    المادة الخامسة

    لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك.

    المادة السادسة

    دون إخلال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.

    المادة السابعة

    1- يكون التمسك بوجود اتفاق على قواعد محددة في الإثبات عند رفع الدعوى أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، وإلا سقط الحق في التمسك به.

    2- للخصوم الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات بعد قيام النزاع في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، وذلك بمذكرة تقدم إلى المحكمة.

    المادة الثامنة

    1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.

    2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:

    أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.

    ب- إجراءات الخبرة.

    ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.

    المادة التاسعة

    1- في الأحوال التي تُعمل فيها المحكمة اتفاق الخصوم على إجراء من إجراءات الإثبات، يجب إثبات ذلك عند اتخاذ الإجراء.

    2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.

    المادة العاشرة

    1- في جميع الأحوال؛ يكون التسبيب المنصوص عليه في النظام والأدلة في الحكم الصادر في موضوع الدعوى، ما لم ينص على خلاف ذلك.

    2- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:

    أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.

    ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

    المادة الحادية عشرة

    فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يكون الاعتراض على أي من إجراءات الإثبات مع الاعتراض على الحكم الصادر في الدعوى.

    المادة الثانية عشرة

    1- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.

    2- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:

    أ- اسم القاضي المكلف.

    ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.

    ج- الصلاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.

    المادة الثالثة عشرة

    1- تتولى الإدارة المختصة وضع خطة لإجراءات الإثبات، وتنفيذها بعد اعتمادها من المحكمة، أو من القاضي المكلف بإجراءات الإثبات -بحسب الأحوال-، وذلك ضمن خطة إدارة الدعوى.

    2- فيما عدا الاستجواب وسماع الشهادة وأداء اليمين، يكون تقديم الأدلة والطلبات المتعلقة بإجراءات الإثبات وتهيئتها لدى الإدارة المختصة.

    المادة الرابعة عشرة

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ تسري أحكام النظام والأدلة على أي إجراء من إجراءات الإثبات تتخذه المحكمة، أو القاضي المكلف بإجراءات الإثبات، أو الإدارة المختصة، ويترتب عليه الآثار المنصوص عليها نظاماً.

    2- يترتب على إجراء الإثبات الذي يتخذه القاضي المكلف، أو الإدارة المختصة ما يترتب على اتخاذ المحكمة للإجراء، بما في ذلك سقوط أي حق في أي دفع أو طلب يتعلق بذلك الإجراء إذا لم يدفع به أو يطلبه الخصم أمام أي منهما بحسب الأحوال.

    3- للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إعادة عرض الدليل أو أي دفع أو طلب يتعلق به، وللمحكمة العدول عن الإجراء، أو عدم الأخذ بنتيجته وفق المادة (التاسعة) من النظام.

    المادة الخامسة عشرة

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر.

    2- في الأحوال التي يجوز فيها نظاماً إجراء الإثبات قبل القيد، على من يتمسك بإجراءات الإثبات التي تمت قبل قيد الدعوى أن يقدم نسخة منها للمحكمة عند قيد الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى بحسب الأحوال.

    المادة السادسة عشرة

    فيما لم يرد فيه نصٌ خاص؛ يجب عند تقديم أي دليل من أدلة الإثبات للمحكمة، إرفاق نسخة واضحة من الدليل -إذا كانت طبيعته تسمح بذلك- مرفقاً به مذكرة يبين فيها الآتي:

    أ- نوع الدليل، وبياناته.

    ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.

    المادة السابعة عشرة

    1- فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص؛ تسري أحكام التبليغ، وحضور الخصوم وغيابهم الواردة في الأنظمة ذات الصلة على إجراءات تبليغ الخصوم، وأي شخص ذي صلة بالإثبات، بما في ذلك من كان يقيم خارج المملكة -ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك-.

    2- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات -بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة– الآتي:

    أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.

    ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.

    3- لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ وفق الفقرة (2) من هذه المادة، وعلى المحكمة أن تدون نتيجة التبليغ بالموعد في حال التخلف.

    المادة الثامنة عشرة

    1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.

    2- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.

    3- في جميع الأحوال، للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم- تأجيل اتخاذ الإجراء أو تقديم الدفع، ولا يجوز التأجيل أكثر من مرة واحدة.

    المادة التاسعة عشرة

    1- إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-، وذلك دون إخلال بأي أثر آخر رتبه النظام.

    2- لا يعاد إجراء الإثبات الذي تم في غيبة الخصم، ولو كان غيابه بعذر، وذلك دون الإخلال بحقه في الاطلاع على الإجراء، وتقديم أي دفع، أو طلب متصل به وفق أحكام النظام والأدلة.

    3- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.

    المادة العشرون

    1- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجوز التوكيل في إجراءات الإثبات، بما في ذلك تقديم الدليل، أو الطعن فيه، أو أي طلب متصل به.

    2- تخوّل الوكالة في المرافعة الوكيل اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات، وفي جميع الأحوال يجب أن تتضمن الوكالة النص صراحة على تفويض خاص للوكيل بأي مما يأتي:

    أ- الإقرار.

    ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.

    ج- ادعاء تزوير المحررات.

    د- قبول نتيجة تقرير الخبرة.

    المادة الحادية والعشرون

    1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي:

    أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات.

    ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.

    2- فيما لم يرد فيه نص خاص، لا يحرر بالأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بإجراءات الإثبات صك مستقل، ولأي من الخصوم الحصول على مستخرج من المحضر.

    المادة الثانية والعشرون

    يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:

    1- الإجراء الذي عُدل عنه.

    2- سبب العدول.

    3- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

    المادة الثالثة والعشرون

    يجوز الاستعانة بالتقنيات الحديثة في إجراءات الإثبات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ويُستغنى عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام هذه التقنيات.

    المادة الرابعة والعشرون

    يتعين على المحكمة إثبات تعذر اتخاذ الإجراء إلكترونياً في المحضر قبل الانتقال أو الاستخلاف، وفق أحكام المادة (الحادية عشرة) من النظام.

    المادة الخامسة والعشرون

    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:

    1- إصدار قرار بالانتقال يدون في المحضر، على أن يتضمن نوع الإجراء، وتسمية المكلف بالانتقال، وتاريخه، ومكانه.

    2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.

    3- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.

    4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.

    5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

    المادة السادسةوالعشرون

    في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخلاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:

    1- إصدار قرار بالاستخلاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:

    أ- اسم المحكمة المستخلفة.

    ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.

    ج- الصلاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.

    2- إبلاغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخلاف.

    3- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

    المادة السابعة والعشرون

    في الأحوال التي يكون إجراء الإثبات متعلقاً بالأخرس أو من في حكمه وفق أحكام المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتبع الآتي:

    1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.

    2- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

    الإقرار

    المادة الثامنة والعشرون:

    تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.

    المادة التاسعة والعشرون

    تسري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:

    1- أي إقرار صدر أمام المحكمة، بما في ذلك ما تم أمام الإدارة المختصة، أو ما ورد في الطلبات، أو المذكرات المقدمة في الدعوى.

    2- أي إقرار صدر أمام المحكمة -ولو كانت غير مختصة- أو أمام هيئة التحكيم، أو اللجان ذات الاختصاص القضائي.

    المادة الثلاثون

    لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية:

    1- زوال صفة النائب بعد إقراره.

    2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

    3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.

    المادة الحادية والثلاثون

    لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له، أو حضوره، دون إخلال بحقه في الاطلاع على مضمونه والاعتراض عليه، وللمقر له رد الإقرار.

    المادة الثانية والثلاثون

    يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.

    المادة الثالثة والثلاثون

    في حال الدفع بما يترتب عليه تجزّؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

    المادة الرابعة والثلاثون

    لا يحتج بأي إقرار صدر أثناء إجراءات المصالحة والوساطة، أو استنتج من العروض والمحررات المقدمة فيها، أو الناتجة عنها فيما عدا الآتي:

    1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.

    2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

    3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خلاف ذلك.

    الاستجواب

    المادة الخامسة والثلاثون

    يجوز للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أي من الخصوم- إجراء الاستجواب في أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

    المادة السادسة والثلاثون

    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا تجوز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.

    المادة السابعة والثلاثون

    1- لأي من الخصوم توجيه الأسئلة مباشرة إلى خصمه، وإذا انتهى من الاستجواب فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة تتعلق بذات الوقائع إلا بإذن المحكمة.

    2- يكون الاعتراض من الخصم على السؤال الموجه إليه عقب توجيه السؤال مباشرة، مع بيان وجه الاعتراض، وإلا سقط حقه في ذلك، وإذا قررت المحكمة رفض الاعتراض لزم الخصم الإجابة على السؤال، وإلا عد ممتنعاً.

    الكتابة

    المادة الثامنة والثلاثون

    يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.

    المادة التاسعة والثلاثون

    1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه.

    2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكلي أو موضوعي بشأن المحرر.

    المادة الأربعون

    1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.

    2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.

    3- يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.

    4- من احتج بصورة محرر عادي فلا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.

    المادة الحادية والأربعون

    يجوز أن تعد قرينةً في الإثبات صورة المحرر العادي التي نازع فيها أي من ذوي الشأن، وتعذرت مطابقتها على أصلها؛ وذلك في أيٍّ من الأحوال الآتية:

    أ- إذا أيدها دليلٌ آخر.

    ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

    المادة الثانية والأربعون

    يكون طلب إلزام الخصم بتقديم أي محرر تحت يده وفق أحكام المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام بمذكرة، وتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الطلب؛ متى لم يستوف العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

    المادة الثالثة والأربعون

    1- يكون طلب إلزام الخصم في الدعاوى التجارية بتقديم محرَّر تحت يد خصمه أو الاطلاع عليه وفق أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام بمذكرة متضمنة الآتي:

    أ- ما يثبت أن للمحرَّر علاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.

    ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه.

    ج- إقرار من الطالب بأن المحرر ليس له طابع السرية، أو أنه ليس من شأن الاطلاع عليه انتهاك أي حق في السر التجاري أو أي حقوق متصلة به، وإذا دفع الخصم بالسرية فعليه أن يقدم دفعه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسة ذاتها -ما لم تقرر المحكمة إمهاله لذلك-.

    2- إذا استوفى الطلب المتطلبات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطلاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم الحصول على مستخرج منه، ويكون القرار نهائياً غير قابل للاعتراض.

    3- إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.

    المادة الرابعة والأربعون

    إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر، أو تمكين الطالب من الاطلاع عليه، وفق المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، فليس له الاحتجاج به بعد ذلك في الدعوى.

    المادة الخامسة والأربعون

    1- تسري على إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أحكام إدخال الغير لإظهار الحقيقة الواردة في الأنظمة ذات الصلة، على أن يستوفي الطلب المقدم من الخصم العناصر المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام.

    2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر إدخال الغير لتقديم محرر لديه؛ للمحكمة الاستغناء عن الإدخال متى أمكن تقديم المحرر مباشرة للمحكمة.

    المادة السادسة والأربعون

    لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:

    1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.

    2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.

    المادة السابعة والأربعون

    1- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.

    2- في حال كون صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها للحكم في موضوعها، فللمحكمة أن تقرر سؤال من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.

    المادة الثامنة والأربعون

    في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار،أو التزوير، وأثره.

    المادة التاسعة والأربعون

    1- الأمر بالتحقيق في إنكار المحرر أو الادعاء بتزويره لا يمنع من الاستمرار في نظر الدعوى، إلا إذا كانت جميع الطلبات متعلقة بهذا المحرر، ولم يكن للخصوم أو أحدهم دليل آخر سواه.

    2- تثبت إجراءات التحقيق وفق أحكام النظام في المحضر، بما في ذلك ما تقرره المحكمة في كل حالة بحسب الأحوال.

    3- في جميع الأحوال؛ يكون لأي من الخصوم الاعتراض على أي من إجراءات التحقيق، وتفصل فيه المحكمة بقرار مسبب في المحضر.

    المادة الخمسون

    1- يكون إنكار صحة المحرر ممن احتج عليه ببيان وجه إنكاره، وأثره في المحرر، وذلك بمذكرة أو شفاهاً، ويدون في المحضر.

    2- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:

    أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.

    ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.

    ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة.

    3- إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول طلب التحقيق، ويدون في المحضر.

    4- إذا توافرت الشروط المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق، على أن يتضمن قرارها بيان طريق التحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما، وفق أحكام النظام.

    المادة الحادية والخمسون

    1- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:

    أ- تكليف من بحوزته أصل المحرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسليم، سقط حقه في الإنكار، وعد المحرر صحيحاً، وإذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه، عد المحرر غير موجود.

    ب- تكليف الخصوم بتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاة، والاتفاق على ما يصلح منها، فإن لم يتفقوا فتطبق المادة (الثانية والأربعون) من النظام.

    ج- ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب.

    د- للمحكمة أن تأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها، أو ينتقل الخبير للاطلاع عليها دون نقلها.

    2- المضاهاة هي: مقارنة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الذي حصل إنكاره، على ما هو ثابت من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة لمن نسب إليه المحرر.

    3- الاستكتاب هو: طلب الكتابة ممن أنكر نسبة المحرر إليه أمام الجهة المختصة؛ لمقارنة خطه بما هو مدون في المحرر الذي أنكره.

    المادة الثانية والخمسون

    إذا كان التحقيق بسماع الشهود، فيجب على من يحتج بالمحرر أن يذكر أسماء الشهود قبل الجلسة المحددة للتحقيق، ويكون سماع شهادتهم وفقاً لأحكام باب الشهادة، وليس له أن يقدم شهوداً آخرين سوى من ذكرهم.

    المادة الثالثة والخمسون

    1- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.

    2- يجوز لمن احتج بالمحرر محل الإنكار إنهاء إجراءات التحقيق -في أي حالة كانت عليه- بنزوله عن التمسك بهذا المحرر.

    المادة الرابعة والخمسون

    1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:

    أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم.

    ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.

    2- لا يحكم بالغرامة على من أنكر صحة المحرر إذا تنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق فيه؛ ما لم يثبت للمحكمة أنه قصد الكيد لخصمه، أو تأخير الفصل في الدعوى.

    المادة الخامسة والخمسون

    1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:

    أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.

    ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.

    ج- أثره على الدعوى.

    د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.

    2- إذا لم يستوف الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبول الادعاء بالتزوير، ويدون في المحضر.

    3- إذا استوفى الادعاء بالتزوير متطلبات تقديمه المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، فتأمر المحكمة بالتحقيق فيه بقرار تثبته في المحضر، إذا تحققت الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (الرابعة والأربعين) من النظام.

    المادة السادسة والخمسون

    تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرَّر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:

    1- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره.

    2- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.

    المادة السابعة والخمسون

    إذا ثبت تزوير المحرر، فتحيل المحكمة الواقعة للنيابة العامة، مرفقاً بها أصل المحرر المزور، وتقرير الخبير، وحكم المحكمة المتعلق بالواقعة.

    المادة الثامنة والخمسون

    يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.

    المادة التاسعة والخمسون

    مع عدم الإخلال بالتزامات المملكة بالاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، على من يحتج بالمحرَّر الورقي أو الرقمي الصادر خارج المملكة، أن يرفق به ما يثبت تصديقه من الجهات المختصة في الدولة التي صدر فيها والجهات المختصة في المملكة.

    الدليل الرقمي

    المادة الستون

    يرجع في مفهوم أنواع الدليل الرقمي المنصوص عليها في المادة (الرابعة والخمسين) من النظام للأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام التعاملات الإلكترونية.

    المادة الحادية والستون

    1- يجب على من يحتج بالدليل الرقمي المستفاد من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع أو مشاعة للعموم أو موثقة، أن يقدم ما يثبت ذلك.

    2- الوسيلة الرقمية المشاعة للعموم: هي كل وسيلة أتيح استخدامها بشكل عام، أو للمتعاملين بنوع خاص من التعامل.

    3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.

    المادة الثانية والستون

    يقصد بإثبات ادعاء عدم صحة الدليل الرقمي وفقاً للمادة (الثامنة والخمسين) من النظام، إثبات التزوير، أو إثبات خلاف مضمونه، وفقاً لأحكام المادة (السادسة والعشرين) من النظام

    المادة الثالثة والستون

    مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة عشرة) من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:

    1- بيان نوع الدليل الرقمي.

    2- مضمون الدليل، ونسخة منه متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

    المادة الرابعة والستون

    يقدم محتوى الدليل الرقمي مكتوباً -إن كانت طبيعته تسمح بذلك- وفي حال منازعة الخصم، يقدم الدليل الرقمي على النحو الآتي:

    1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطلاع عليه مباشرة.

    2- بوسيلة رقمية أخرى؛ متى قدمت نسخة منه، بما في ذلك تقديمه في وسائط رقمية، وعلى مقدم الدليل الرقمي الاحتفاظ بالدليل بهيئته الأصلية.

    المادة الخامسة والستون

    تسري أحكام طلب تقديم المحرر أو الاطلاع عليه، المنصوص عليها في المادتين (الرابعة والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من النظام، والمواد (الثانية والأربعين) و(الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من الأدلة، على أي طلب تقديم أو اطلاع على محتوى دليل رقمي ذي صلة بالدعوى.

    المادة السادسة والستون

    عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.

    المادة السابعة والستون

    إذا رأت المحكمة أن أحكام الباب الثالث من النظام لا تسري على الدليل الرقمي لتعارضها مع طبيعته الرقمية؛ فتبين وجه التعارض.

    المادة الثامنة والستون

    للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.

    الشهادة

    المادة التاسعة والستون

    1- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود في إثبات وجود أو انقضاء التصرفات الواردة في الفقرة (1) من المادة (السادسة والستين) من النظام -ما لم يوجد نص نظامي أو اتفاق بين الأطراف بغير ذلك- على أن يثبت ذلك في المحضر.

    2- لا تقبل المحكمة -من تلقاء نفسها- الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الواردة في المادة (السابعة والستين) من النظام.

    3- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

    4- التصرف: هو اتجاه الإرادة نحو إحداث أثر نظامي معين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشمل العقد والإرادة المنفردة.

    5- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواءً أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

    المادة السبعون

    1- تتحقق المحكمة عند تطبيقها للمادة (الثامنة والستين) من النظام، من توافر الحالات الواردة فيها على أن يثبت ذلك في المحضر.

    2- لا تسري أحكام المادة (الثامنة والستين) من النظام فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً، أو فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

    المادة الحادية والسبعون

    تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسلامة إدراكه.

    المادة الثانية والسبعون

    يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي:

    1- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم.

    2ـ محل الشهادة، وصلته بالدعوى.

    المادة الثالثة والسبعون

    1- إذا قررت المحكمة سماع الشهادة، فتعين جلسة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشهود في الموعد سقوط الحق في سماع الشهادة -ما لم تقرر المحكمة الإمهال- وفق أحكام النظام والأدلة.

    2- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.

    المادة الرابعة والسبعون

    1- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:

    أ- اسمه الكامل، وتاريخ ميلاده، ومهنته، ومكان إقامته.

    ب- وجه اتصاله بالخصوم من قرابة أو عمل أو غيرهما، والإفصاح عن أي علاقة له بهم، أو أي مصلحة له في الدعوى.

    2- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، أو تبين خلاف ما ورد فيها.

    المادة الخامسة والسبعون

    إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.

    المادة السادسة والسبعون

    1- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.

    2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.

    المادة السابعة والسبعون

    1- تثبت الشهادة بالصيغة التي أُديت بها، وللمحكمة أن تقتصر منها على ما يتعلق بموضوع النزاع، وللشاهد أن يعدل شهادته بما يراه، ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.

    2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.

    المادة الثامنة والسبعون

    1- يكون طعن المشهود عليه في الشهادة أو الشاهد في الجلسة ذاتها التي أُديت فيها الشهادة، وعليه أن يبين وجه الطعن، ما لم تقرر المحكمة إمهاله عند الاقتضاء.

    2- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.

    المادة التاسعة والسبعون

    1- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.

    2- يكون الاعتراض من قبل الشاهد أو الخصوم على السؤال الموجه للشاهد عقب توجيه السؤال مباشرة، وإلا سقط الحق في الاعتراض.

    3- لا يجوز قطع كلام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي.

    4- على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.

    المادة الثمانون

    1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:

    أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.

    ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة (الرابعة والسبعين) من الأدلة.

    2- لا يخلّ تقديم الشهادة المكتوبة بحق المحكمة أو الخصم بطلب حضور الشاهد ومناقشته؛ وفقاً لأحكام النظام والأدلة.

    المادة الحادية والثمانون

    إذا اختلفت شهادة الشهود، فتحدد المحكمة في أسباب حكمها القدر الذي تقتنع بصحته من الشهادة؛ وإذا أدى ذلك للتناقض في الشهادة فلا يؤخذ منها شيء، وتثبت ذلك في أسباب حكمها.

    المادة الثانية والثمانون

    1- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:

    أ- بيان الواقعة محل الشهادة.

    ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.

    ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن.

    د- بيانات الشاهد.

    2- تسمع المحكمة شهادة الشاهد عند استيفائها المتطلبات النظامية، بما في ذلك كون الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.

    المادة الثالثة والثمانون

    تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.

    المادة الرابعة والثمانون

    يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:

    1- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.

    2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.

    القرائن

    المادة الخامسة والثمانون

    تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.

    المادة السادسة والثمانون

    تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى.

    المادة السابعة والثمانون

    إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها.

    حجية الأمر المقضي

    المادة الثامنة والثمانون

    يجب عند الاستناد إلى حجية الأمر المقضي أن تذكر بيانات الحكم، ومنطوقه، وما يثبت توافر شروط حجيته وفق أحكام النظام.

    المادة التاسعة والثمانون

    تسري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.

    العرف

    المادة التسعون

    على من يتمسك بالعرف أو العادة أن يبين العرف أو العادة التي يتمسك بها، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها، وما يثبت وجودهما وقت الواقعة.

    المادة الحادية والتسعون

    على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.

    المادة الثانية والتسعون

    في الأحوال التي تستند فيها المحكمة إلى العرف أو العادة، فتبين في أسباب حكمها العادة أو العرف، وصلتهما بالدعوى، وأثرهما فيها.

    اليمين

    المادة الثالثة والتسعون

    فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

    المادة الرابعة والتسعون

    1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

    2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.

    3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

    4- إذا منعت المحكمة توجيه اليمين بناءً على المادة (السادسة والتسعين) من النظام والفقرة (3) من هذه المادة، فتسبب ذلك في المحضر.

    المادة الخامسة والتسعون

    1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.

    2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والشراء فيما أذن له فيه.

    المادة السادسة والتسعون

    يكون إسقاط المدعي للبينة بموجب المادة (التاسعة والتسعين) من النظام شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، وتعلمه المحكمة بأثر ذلك قبل أداء المدعى عليه اليمين، ويدون في المحضر.

    المادة السابعة والتسعون

    1- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:

    أ- الوقائع التي يريد استحلاف خصمه عليها.

    ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة.

    2- للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

    3- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

    المادة الثامنة والتسعون

    إذا حكمت المحكمة في الدعوى -في أي مرحلة- بناءً على نكول من وجهت إليه اليمين أو نكول من ردت عليه، فلا يقبل منه أداؤها بعد ذلك.

    المادة التاسعة والتسعون

    يكون تنازل طالب اليمين عن حضور الجلسة المحددة لأدائها شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة، ويثبت في المحضر، ويعد تخلفه عن الحضور مع علمه بموعد الجلسة تنازلاً عن الحضور.

    المادة المائة

    كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دليلاً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

    المعاينة

    المادة الأولى بعد المائة

    يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:

    1- محل المعاينة، ومكانها.

    2- مبررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.

    3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.

    المادة الثانية بعد المائة

    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:

    أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.

    ب- محل المعاينة.

    ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.

    2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.

    المادة الثالثة بعد المائة

    1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

    أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.

    ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

    ج- أقوال من سمعته من الشهود.

    د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

    2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

    المادة الرابعة بعد المائة

    للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.

    المادة الخامسة بعد المائة

    1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد، ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.

    2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.

    المادة السادسة بعد المائة

    تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.

    المادة السابعة بعد المائة

    1- بالإضافة للبيانات المنصوص عليها نظاماً، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة الآتي:

    أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.

    ب – محل المعاينة، ومكانها.

    2- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة (الثالثة بعد المائة) من الأدلة.

    3- تصدر المحكمة حكمها في الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام القضاء المستعجل ووفق الأنظمة ذات الصلة.

    الخبرة

    المادة الثامنة بعد المائة

    1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بندب الخبرة بياناً بمهمة الخبير، وصلاحياته، والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والخصم المكلف بإيداع المبلغ، ويثبت في المحضر.

    2- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل اللازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخبرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:

    أ- تحديد نوع الخبرة المتخصصة، وتفاصيل مهمة الخبير، وصلاحياته، وأي مهام خاصة تتعلق بطبيعة الخبرة بما في ذلك تحديد الخبرات الفنية الفرعية ذات الصلة بالمهمة.

    ب‌- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه.

    ج‌- إطلاع المرشح للخبرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.

    د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخبرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.

    هـ‌- أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.

    و‌- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.

    ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخبرة.

    ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخبرة.

    ط‌- متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.

    ي- مراجعة تقرير الخبرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.

    ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخبرة.

    3- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.

    المادة التاسعة بعد المائة

    دون الإخلال بالقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم، يجب أن يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخبراته مع موضوع النزاع.

    المادة العاشرة بعد المائة

    1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.

    2- إذا اتفق الخصوم على الخبير، فتثبت الإدارة المختصة ذلك، ويكلف الخبير الذي اتفق عليه الخصوم؛ إذا كان مرخصاً؛ وفقاً للقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

    3- إذا اتفق الخصوم على إجراء الخبرة قبل قيد الدعوى، فيجب تقديم تقرير الخبير عند تقديم الدعوى، وتسري على التقرير الأحكام النظامية التالية لإيداع التقرير النهائي.

    المادة الحادية عشر بعد المائة

    1- إذا لم يتفق الخصوم على الخبير، تولت الإدارة المختصة الترشيح، ولها -عند الاقتضاء- طلب عرض من عدة خبراء؛ للاختيار من بينهم.

    2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.

    3- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل للاعتراض.

    المادة الثانية عشرة بعد المائة

    1- على الخبير -قبل تعيينه- أن يقدم للمحكمة الإفصاح المنصوص عليه في المادة (الثالثة عشرة بعد المائة) من النظام مكتوباً.

    2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح.

    3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

    المادة الثالثة عشر بعد المائة

    1- يقتصر رأي الخبرة على المسائل الفنية، ولا يمتد لأي رأي في مسألة نظامية، وإذا تبين للخبير أن المهمة تتضمن مسائل نظامية وجب عليه فوراً أن يخطر الإدارة المختصة بذلك.

    2- إذا كانت المسألة الفنية يختلف فيها رأي الخبرة بحسب ما تأخذ به المحكمة في المسألة النظامية، فيتعين على الخبير أن يحدد هذه المسألة، ويبين الرأي الفني وفقاً لكل احتمال.

    المادة الرابعة عشر بعد المائة

    1- يستحق الخبير المبلغ المقرر للخبرة نظير أداء المهمة المكلف بها على الوجه المطلوب، وإذا لم يؤد الخبير مهمته كلياً أو جزئياً، فتأمره المحكمة برد جميع ما تسلمه أو بعضه بحسب الأحوال.

    2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخبرة وفق الآتي:

    أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

    ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار.

    3- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخبرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخبرة.

    المادة الخامسة عشر بعد المائة

    1- على الخصم المكلف بإيداع المبلغ المقرر للخبرة أن يودعه خلال يومين من إبلاغه بذلك، وفي حال عدم إيداعه فللخصم الآخر إيداعه خلال ثلاثة أيام.

    2- إذا لم يودع المبلغ أي من الخصمين بلا عذر مقبول، فتخطر الإدارة المختصة المحكمة بذلك، وللمحكمة تقرير وقف الدعوى أو سقوط حق الخصم في التمسك بقرار الندب -بحسب الأحوال-، وذلك ما لم يقبل الخبير تأجيل المبلغ حتى صدور الحكم في موضوع الدعوى.

    المادة السادسة عشرة بعد المائة

    1- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة (الرابعة عشرة بعد المائة) من النظام وفق الإجراءات الآتية:

    أ- يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.

    ب- على الخبير الإجابة على طلب الرد خلال يومين من تاريخ تبليغه، والتوقف عن العمل فوراً حتى الحكم في طلب الرد.

    ج- تحيل الإدارة المختصة طلب الرد للمحكمة، متضمناً تقريراً عن طلب الرد والإجابة عنه -إن وجد-، وتحكم المحكمة في الطلب في المحضر دون حضور الأطراف، ويكون حكمها نهائياً وغير قابل للاعتراض، ويبلغ به الخصوم والخبير.

    2- لا يقبل طلب الرد من الخصم الذي نُدب الخبير بناءً على اختياره، ويعد الخبير مختاراً من الخصم متى تم عرض الخبراء عليه واختار أحدهم، أو كان من مرشحيه، أو لم يبد معارضة على اختياره، ويسري هذا الحكم متى ثبت علم الخصم بسبب الرد عند تعيين الخبير.

    المادة السابعة عشرة بعد المائة

    في حال إنهاء عمل الخبير قبل إكمال المهمة، أو عزله، أو قبول طلب رده، فيعين خبير آخر، وفق الإجراءات الواردة في النظام والأدلة، وللخبير المعين أن يستعين بمعلومات الخبير السابق.

    المادة الثامنة عشرة بعد المائة

    ما لم ينص في القرار على خلافه، يعد القرار الصادر من المحكمة بندب الخبرة، متضمناً الإذن للخبير بالصلاحيات اللازمة لأداء مهمته بما في ذلك الآتي:

    1- الاطلاع على القضية.

    2- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله.

    3- الطلب من الخصوم أو غيرهم تسليمه أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء التي يراها ضرورية لتنفيذ مهمته.

    4- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

    المادة التاسعة عشرة بعد المائة

    على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:

    1- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.

    2- في الأحوال التي يقتضي فيها عمل الخبير الاجتماع بالخصوم، فعليه أن يبلغهم بموعد الاجتماع ومكانه، ويباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم؛ متى بلغوا على الوجه الصحيح.

    3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة.

    4- المحافظة على سرية الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسبب مهمته، والتقرير الصادر منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً.

    المادة العشرون بعد المائة

    1- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.

    2- إذا كان الخبير شخصاً ذا صفة اعتبارية فعليه أن يبين اسم الخبير ذي الصفة الطبيعية الذي يتولى تنفيذ المهمة باسمه.

    المادة الحادية والعشرون بعد المائة

    للخبير -بعد إخطار الإدارة المختصة- أن يستعين برأي خبير آخر في مسألة فرعية تستلزم تخصصاً فنياً آخر، على أن يتضمن الإخطار المسألة الفنية الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسم الخبير الذي سيتولاها.

    المادة الثانية والعشرون بعد المائة

    1- إذا امتنع أي من الخصوم أو غيرهم عن تسليم الخبير أو إطلاعه على الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو الأوراق أو الأشياء، أو معاينة المنشآت والأماكن المتعلقة بمهمته، فيثبت الخبير ذلك في تقريره، ويستكمل مهمته، مع بيان أثر ذلك على رأيه الفني.

    2- إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة (1) من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمة، فتتبع الإجراءات الآتية:

    أ- يرفع الخبير الأمر متضمنًا مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة (السادسة عشرة بعد المائة) من النظام.

    ب- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة عن الامتناع وسببه، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، ويعرض التقرير على المحكمة لتقرير ما تراه، ويعد ما تصدره في هذا الشأن نهائياً وغير قابل للاعتراض.

    3- في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.

    4- لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه.

    المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

    1- على الخبير الرفع للإدارة المختصة إذا اعترضت عمله عقبة حالت دون متابعة مهمته، أو تطلّب الأمر توسيع نطاق مهمته، أو عدم الحاجة لأعمال تم تكليفه بها، متضمناً بيان ما يقترحه، وأسبابه.

    2- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خلال يومين.

    3- تقرر المحكمة ما تراه بشأن طلب الخبير خلال يومين، ويكون قرارها نهائيًا وغير قابل للاعتراض.

    المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

    يجب أن يتضمن تقرير الخبرة الوارد في المادة (السابعة عشرة بعد المائة) من النظام الآتي:

    1- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

    2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها.

    3- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضرًا منهم، أو ممثلاً، ومستند التمثيل.

    4- اسم الخبير، وأي خبراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهلاتهم وخبراتهم.

    5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:

    أ- أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وأقوال الأشخاص الذين سمعهم، موقعة منهم، وفي حال عدم التوقيع يذكر سبب الامتناع.

    ب- ما اطلع عليه أو تسلمه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو الأوراق أو الأشياء التي كانت ضرورية لأداء مهمته.

    ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

    د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته.

    6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

    7- الملاحظات أو الاعتراضات المقدمة من الأطراف على التقرير الأولي -إن وجدت-، مع بيان رأيه بشأنها، وأثرها على النتيجة.

    8- قائمة بالوثائق التي استند إليها في التقرير، مع التمييز بين الوثائق المقدمة من الأطراف وتلك التي جمعها الخبير، مع إرفاق نسخة منها.

    9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي:

    أ- يجب أن يشتمل التقرير على بيان رأي الخبير في كل مسألة من المسائل التي تضمنتها المهام المسندة إليه، ومستند هذا الرأي على استقلال.

    ب- إذا كان هناك عدد من الآراء بخصوص المسألة الفنية، فعلى الخبير أن يذكر ملخص هذه الآراء، وأسباب ترجيح الخبير للرأي الذي اختاره.

    ج- إذا تعدد الخبراء فيعدون تقريراً واحداً، فإن تعددت آراء الخبراء فيذكر في التقرير ما أجمعوا عليه أولاً، ثم يذكر كل خبير رأيه الذي انفرد به، ورده على آراء الخبراء الآخرين واحداً تلو الآخر في التقرير نفسه، ويوقع الخبراء على جميع أوراق التقرير.

    المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

    1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.

    2- تتولى الإدارة المختصة التحقق من استيفاء التقرير وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة والعشرين بعد المائة) من الأدلة، وإذا كان مستوفياً فتقبل إيداعه، وفي حال عدم استيفائه فيعاد للخبير لاستكماله.

    3- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه.

    4- إذا لم يتمكن الخبير من إيداع التقرير في الأجل المحدد، فعليه أن يقدم مذكرة متضمنة سبب ذلك، وملخصًا لما انتهى إليه العمل، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بالرأي، ويعرض على المحكمة لتقرر ما تراه، ولها -عند الاقتضاء- أن تمدد مدة إيداع التقرير.

    المادة السادسة والعشرون بعد المائة

    1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خلال أربع وعشرين ساعة تالية لقبول الإيداع.

    2- يتاح للخصوم الاطلاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.

    3- لأي من الخصوم مناقشة تقرير الخبير، وذلك بتقديم أسئلة مكتوبة، ويجب أن تقدم هذه الأسئلة مرة واحدة، خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام من تاريخ قبول الإيداع.

    4- على الخبير الإجابة على ما قدمه الخصوم من أسئلة، وبيان أثرها على النتيجة التي انتهى إليها، وإيداع تقريره النهائي متضمناً تقريره الأولي، ومناقشة الخصوم، وذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام.

    5- تعد الإدارة المختصة مرئياتها عن التقرير، وترفعه للمحكمة، مرفقاً به كافة الوثائق ذات الصلة بالخبرة، ويرفق بالقضية.

    المادة السابعة والعشرون بعد المائة

    1- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد.

    2- إذا لم يباشر الخبير مهمته دون عذر مقبول، أو قصر في أدائها، أو تأخر عن إيداع التقرير في الموعد المحدد، فتوجه له الإدارة المختصة إنذارًا، وتشعر المحكمة بذلك.

    3- إذا لم يستجب الخبير أو قدم عذراً، فيحال الأمر للمحكمة، مرافقاً له التقارير ذات الصلة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

    4- إذا كان التأخير عائداً للخصوم، فعلى الخبير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسببه، وعلاقة الخصم الذي تسبب به، وما يثبت ذلك، وتعد الإدارة المختصة تقريراً بذلك، ويعرض على المحكمة؛ لتقرير ما تراه وفق أحكام المادة (الثامنة عشرة بعد المائة) من النظام.

    5- في الأحوال التي يتطلب فيها الأمر ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص في عمل الخبير السابق، فتعد الإدارة تقريرًا ترفعه للمحكمة؛ لتقرر ما تراه.

    المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

    1- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام.

    2- لا يخل انتهاء مهمة الخبير بإيداع التقرير بحق المحكمة -في أي مرحلة من مراحل الدعوى- في مناقشة الخبير، وطلب استكمال تقريره، أو توجيه أسئلة له، في حدود المهمة المسندة إليه.

    3- إذا قررت المحكمة استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره شفاهاً أو كتابة أو توجيه أسئلة له، فيثبت ذلك في المحضر، ويكون بحضور الخصوم، ويجوز إسناد استيفاء ذلك للإدارة المختصة، على أن تكون المناقشة كتابية.

    المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

    1- على من يتمسك بالاتفاق على قبول نتيجة تقرير الخبير الوارد في الفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين بعد المائة) من النظام، أن يقدم نسخة مكتوبة منه.

    2- إذا اتفق الخصوم على قبول نتيجة تقرير الخبير بعد قيام النزاع، فيجوز أن يكون اتفاقهم بمذكرة موقعة منهم أو شفاهاً ويثبت في المحضر.

    المادة الثلاثون بعد المائة

    1- تبين المحكمة -حال عدم أخذها ببعض التقرير- المواضع التي لم يتم الأخذ بها، مع بيان أسباب ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة التصدي لما لم يتم الأخذ به متى كان الفصل فيه يتطلب رأياً فنياً بحتاً، ولها إعادة المهمة للخبير، أو تكليف خبير آخر، وفق أحكام النظام.

    2- على المحكمة حال عدم أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه بسبب إهمال الخبير أو خطئه، أن تبين وجه الإهمال أو الخطأ.

    المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

    1- يعد من الخبرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:

    أ‌- أعمال الحصر.

    ب‌- أعمال التقييم.

    ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة.

    2- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوماً على الأكثر.

    3- تسري على قرار ندب الخبرة الوارد في هذه المادة أحكام النظام فيما يتعلق باختيار الخبير، وتقرير مبلغ الخبرة، والمكلف بإيداعه، وحق الخصوم في مناقشة رأي الخبير، ويكون تسليم الخبير أتعابه بعد انتهاء المهمة.

    المادة الثانية والثلاثون

    في الأحوال التي تستند المحكمة فيها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاستعانة بخبير في الدعوى، يتعين على المحكمة الآتي:

    1- أن تتيح للخصوم الاطلاع على التقرير، ومناقشته.

    2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.

    المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

    تختص المحكمة التي ندبت الخبرة بنظر دعوى التعويض الناشئة عن أعمال الخبرة، على أن ترفع هذه الدعوى قبل مضي (تسعين) يومًا من اكتساب الحكم الصفة النهائية.

    المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

    لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن في حدود ما يرخص له في إثباته، إلا بادعاء التزوير.

    أحكام ختامية

    المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

    1- تطبق على الإجراءات المتعلقة بالإثبات أحكام نظام المرافعات الشرعية أو نظام المحاكم التجارية -بحسب الحال-، فيما لم يرد فيه نص في النظام، والأدلة، وضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم.

    2- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج اللازمة لإنفاذ الأدلة.

  • مقدمة في مهارات المحامي الناجح

    مقدمة في مهارات المحامي الناجح

    مهارات المحامي الناجح

    مُقَدِمة:

    هذه المذكرة ماهي إلا مقدمة متواضعة لمهارات المحامي الناجح ، أذكر فيها بعض النقاط التي ترسم الخطوات الأولى لرحلة المحامي الناجح جسدتها من واقع خبرة وتطبيق ، داعية الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد.

    لابد أولاً من معرفة ماهي مهام المحامي ؟

    1 – الترافع عن الغير أمام الجهات القضائية بداية من مرحلة التحقيق وحتى المحاكم.

    ٢ – تقديم الاستشارات القانونية للأفراد والشركات.

    3- دراسة القضايا

    ٤- صياغة وكتابة الصحائف واللوائح والمذكرات والعقود. ه- دراسة الأنظمة ومراجعتها وصياغتها.

    المهارات اللازمة لتصبح محامي ناجح:

    1- مهارة تقديم الاستشارة القانونية

    والاستشارة القانونية تنقسم قسمين :

    استشارة شفهية

    استشارة مكتوبة وتستغرق وقت وجهد وتكون أغلى سعرا.

    – ولتقديم استشارة قانونية مناسبة للعميل لابد أن تتمتع بمهارة الانصات أولا ، لتستمع لوقائع الأحداث وتحللها بعقلك وتبدأ بعدها بطرح الأسئلة المناسبة والمتصلة بالوقائع على العميل مثل ( منذ متى لا ينفق عليك زوجك، متى تركت المنزل، ما تاريخ توقف المنشأة عن إعطائك رواتبك) لتحصل على كافة المعلومات اللازمة التي قد يغفل عنها العميل أو لا يعلم مدى أهميتها).

    – ولابد من التنويه على العميل على أهمية ذكر الحقائق كما هي دون إغفال أو إخفاء ليحصل على استشارة مفيدة لأنه سيكون المتضرر الأكبر إذا أخفى حقيقة ما.

    ا – مهارة تقديم الاستشارة القانونية

    الاستشارة لا بد أن تتضمن عدة أمور مهمة مثل:

     – توضيح موقف العميل القانوني ( ماله وما عليه)

     – تصنيف قضيته اذا وجدت وبأي محكمة

     – أهمية وجود اثباتات على الوقائع وماهي طرق الاثبات .

    – الحلول وجميع الاحتمالات التي قد تواجهه.

     – مخاطر أو اثار عدم تنفيذ التزاماته أو تنازله عن حقوقه.

    قيمة الاستشارة:

    تحدد قيمة الاستشارة حسب أسعار السوق أولا وحسب خبرة المحامي وتقديره وأيضا قد تحدد حسب نوع القضية وتكون مبلغ ثابت يطلب من العميل عند طلبه موعد للاستشارة وابلاغه بالقيمة.

    ٢ – مهارة دراسة القضية :

    وهي تأتي بعد الاستشارة وقبل الترافع إذا كانت كامل القضية بيد المحامي، وتأخذ الدراسة من المحامي وقت أطول من الاستشارة المكتوبة لأنها دراسة كاملة متكاملة لجميع جوانب القضية من حيث الوقائع والمستندات وهي تختلف عن المذكرة حيث أن الدراسة تعطى للعميل ليعرف موقفه القانوني ويعلم ماهي الحلول التي تفيد موقفه القانوني، أما المذكرة فهي تقدم للقاضي وتحتوي على وقائع ودفوع وطلبات.

    لدراسة القضية لابد من المرور بعدة مراحل:

    1- الانصات للعميل لأخذ كافة ملابسات الوقائع ولمعرفة ماحدث من الطرف الآخر ويتم ذكر الوقائع في الدراسة كما هي ولكن بأسلوب قانوني ولغة عربية صحيحة.

    ٢- الخطوة التالية وهي كتابة تمهيد لموضوع الدراسة وتوضيح بعض الألفاظ المستخدمة ومعانيها فمثلا لو كانت الدراسة عن قضية يوجد بها خطأ طبي فلا بد في التمهيد تعريف الأخطاء الطبية وتوضيح ماهي وهكذا.

    لابد من استخدام منهجية البحث في الدراسة كالمنهج التحليلي.

    ٤- الخطوة التالية والأهم هي كتابة الرأي القانوني بشكل مفصل (رأيك كمحامي في القضية ) بتوضيح الحقوق والواجبات والخطوات التي يجب على العميل اتباعها كنوع القضية وأين يجب أن ترفع بأي منطقة وأي محكمة.

    ه – كتابة الأسانيد الداعمة للرأي القانوني من القرآن والسنة والقوانين وآراء الفقهاء.

    ٦- الأحكام السابقة: دعم القضية بحكم سابق لقضية مماثلة .(موجودة الأحكام بمجلد الأحكام القضائية).

    ٧- الدراسة لا يحبذ بها التطويل الممل ولا الاختصار المخل وأفضل أسلوب هو ( ما قل ودل).

     أهمية الدراسة :

    تعتبر الدراسة القانونية كخارطة الطريق للعميل والمحامي توضح معالم القضية وتوضح الحلول المقترحة وتسهل على المحامي كتابة المذكرات والردود فيما بعد ومع الممارسة في كتابة الدراسات يصبح المحامي ملم بالعديد من المهارات كالكتابة واستنباط الأسانيد . فهي مهمة على الصعيد العام بالنسبة للمحامي وعلى الصعيد الخاص بالنسبة للقضية والعميل .

    أهمية الصياغة بالنسبة للدراسات والمذكرات:

    الصياغة هي أداة التعبير عن فكرة لتصبح حقيقة يتم التعامل معها. الصياغة التشريعية: هي كل ما يصدر من قواعد قانونية مكتوبة عن سلطة مختصة في الدولة.

    الصياغة القانونية :

     هي أسلوب لغوي متخصص يمكن الإلمام به عن طريق التعلم والتدريب والقراءة.

    أهمية الصياغة القانونية:

    فهم إرادة الكاتب سواء المشرع أو المحامي وتفسيرها.

     معرفة المتطلبات من الموضوع كالوقائع والأحداث .

    علاج للقضية بالدفوع والإسنادات.

     صياغة الحلول بشكل واضح للاستفادة منها.

    عناصر الصياغة القانونية:

    – لابد من الإحاطة بكامل المعلومات

    – احترام قواعد الكتابة الصحيح باللغة العربية

    – استعمال علامات الترقيم على الوجه الصحيح والابتعاد عن الاستعارات والسجع وأسلوب الاستعطاف.

    (ملاحظة) اللجوء لأسلوب الاستعطاف يضعف موقف عميلك في القضية وقد يظن القاضي أنه لاحجة لك وتحاول أخذ حق لمـوكـلـك لـيـس مـن حـقـه.

     – احترام القوانين والعدالة وصياغتها بشكلها الصحيح مع ذكر القانون المستعان به وأي مادة وأي فصل .

    – استخدام المصطلحات القانونية الواضحة والابتعاد عن المصطلحات الأعجمية أو التي تحتوي على أكثر من معنى.

    – عدم الإطناب والحشو في الكلام. – مراعاة عند طباعة الدراسة نوع الخط ووضوحه والألوان والـمـسـافـات المستخدمة والهوامش.

     

    ٣- مهارة الترافع أمام الجهات القضائية:

    الترافع عن النفس حق شرعي لكل نفس إلا إذا وجد مانع شرعي أو رغب الشخص في توكيل غيره للترافع بدلا عنه لفصاحة المحامي مثلا ولمعرفته بالقانون نظرا لأن هذا هو عمله ولذلك قال موسى عليه السلام ({وَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقَنِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكذبون} (٣٤) سورة القصص )

    وقد تم وصف المرافعه من أكثر من محامي خبير :

    “أن المرافعة تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر في الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة”

    “المرافعة هي شرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفق والحقيقة القانونية الماثلة”

    من أقوال الفقيه الروماني كانثليلتس :

     – “يجب أن تكون المرافعة صحيحة، واضحة، وممتعة”

    “المرافعة الجيدة هي أحد الأسباب المهمة لنجاح القضية لذا لابد أن ييتحضر لها المحامي ويجتهد لأن دور المحامي هو بذل جهد من وقت وعلم”

    دور المحامي قبل المرافعة :

    ا – دراسة المستندات .

    ٢ – مناقشة الموكل .

    3- إعداد المرافعة .

    ٤ – نصائح قبل إعداد المرافعة .

    ه – تدوين بعض النقاط

    ٦ – خطة الدفاع

    دراسة المستندات :

    ١- قراءة المستندات .

    ٢ – استخلاص الحجج .

    ٣- كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .

    إعداد المرافعة :

    1- الإلمام بموضوع الدعوى والتحضير له .

    ٢ – النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها الخصم.

    3- إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة وتقديم الأدلة والاثباتات.

    مواصفات المرافعة الجيدة :

    1 – الوضوح

    ٢ – الإعداد الجيد ( التنظيم – الترابط – الإيجاز )

    خاتمة المرافعة :

    1 – تلخيص سريع – للنقاط الهامة في الدعوى.

    ٢ – إبراز الأدلة الحاسمة .

    ٣ – توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .

    ٤ – الطلبــات.

    نصائح أثناء المرافعة

    1 – السهولة.

    ٢- الدقة.

    ٣- الثقة.

    ٤ – الإقناع .

    ه – المظهر.

    6- اللغة القانونية

     

    المهارات العامة لمهنة المحاماة:

    ١- العلاقة الطيبة بين زملاء المهنة:

    لا بد أن يحرص المحامي على إنشاء علاقات حسنة مع زملاء مهنته ولا يراهم منافسين أو أعداء بأي حال من الأحوال، ولا ينسى دوما بأن محامي الخصم زميل مهنة وليس خصم، فيحرص على حضور مجتمعاتهم ومنتدياتهم ودوراتهم ويتعلم منهم وقد يتعاون معهم مستقبلا ويتعاونوا معه فالمهنة تحتاج تعاون وتعاضد لا تحارب وتعادي.

    ٢ – إدارة المكتب:

     أول نصيحة أقدمها للمحامين والمحاميات هي عدم الاستعجال في فتح مكتب بعد الرخصة إذ لابد أن يحرص المحامي على اكتساب خبرة واسعة في المحاماة ليستطيع إدارة مكتبه وقضاياه ولا بد أن يحرص على تكوين قاعدة عملاء إذ من الصعب فتح مكتب في وقت لم ينتشر فيه اسمك بعد ولا تملك عميل . إن من أهم أمور إدارة المكتب هي إدارة أموره المكتبيه كتنظيم جدول مواعيد الاستشارات وجدول الجلسات

    فإذا كنت في أول مشوارك المهني ولا تملك سكرتارية فلا بد أن تتحمل وحدك مهامك الإدارية والتنظيمية من تدوين المواعيد وتحضير الملفات قبل الجلسة والإطلاع على البريد الإلكتروني والرد عليه وإرسال إشعارات العملاء بمستجدات القضية.

    لابد من عمل آرشيف في المكتب لملفات القضايا وترتيب ملف القضية بشكل واضح كأن يحتوي على ( هوية العميل بياناته الأسـاسـيـة والـوكـالـة وورقة موعد القضية والمستندات المتعلقة بالقضية وبيانات الخصم).

    ولا بد أن تكون الملفات مرتبة بالأرقام والتواريخ والارشيف لابد أن يكون ورقي والكتروني لابد أن يمتلك المحامي خزانة داخلية ليحفظ بها أصول الأوراق الهامة كالكمبيالات والعقود

    ولابد أن يمتلك المحامي أجندة مواعيد سواء كانت ورقية أو رقمية وهناك العديد من البرامج بالهاتف التي تنظم المواعيد كالتذكيرات أو (سكاجول مانجر) أو ( ديسكتوب ريمايندر)

    الحرص على نظافة المكتب وعدم المبالغة في ضيافة العملاء فالوسطية مهمة

    3- مظهر المحامي والمحامية:

    بالنسبة للمحامي/ لابد ان يحرص على نظافة ملبسه وطيب الرائحة ويبتعد عن الروائح الكريهة ( كالتدخين) ويبتعد عن المبالغة في المظهر والمبالغة في التطيب ويبتعد عن المفاخرة أمام العميل بما يملك من أمور ثمينة، (كخواتم الألماس) ، والعكس أيضا صحيح لابد الترتيب بالمظهر والابتعاد عن الملابس الرديئة أو الغير متناسقة والأفضل الالتزام باللبس الرسمي (الثوب والشماغ)

    بالنسبة للمحاميات الالتزام بالحجاب الساتر والابتعاد عن الزينة والمكياج المبالغ فيه وتركيب الأظافر والرموش والزينة المبالغ فيها من المجوهرات ويتسم مظهرها بالرسمية.

    ٤- القراءة:

     مهمة جدا للمحامي فعي عامود المعرفة ومن المهم جدا قراءة أمهات الكتب في القانون كتب السنهوري وكمجلدات الأحكام وفتاوى ابن تيمية وابن عثيمين ويقرأ القوانين الموجود بموقع هيئة الخبراء والتعاميم التي تصدرها وزارة العدل ليبقى على اطلاع بالمستجدات

     ه- مواكبة التطور:

     ومايخص وسائل التواصل مع المجتمع حتى يعلم المجتمع نوع الخدمات التي يقدمها مكتبك مثل( إنشاء حساب بجميع مواقع التواصل باسم المكتب كحساب للمكتب بـتـويتر وانستجرام ولينكيد إن ليتعرف المجتمع على منشأتك وعملك واحرص أن تكون حساباتك مهنية تحتوي على فائدة قانونية بعيد عن الفن والشعر والسياسة حتى لا يختلط على الجمهور من أنت وما تخصصك بالضبط .

     

     6- ابتعد عن العلاقات الشخصية:

     مع العملاء أثناء سير القضية حتى لا تتشتت وتؤثر عاطفتك على عملك أما بعد انتهاء القضية فلا مانع من الحفاظ على العلاقة الطيبة والمودة.

    حسابات قانونية مفيدة بتويتر :

    1- @ Mashat عبد الرحمن مشاط

    2 – @ Hekmah1 طارق حمود آل إبراهيم

    3- @hassanlawyer  حسان السيف

    4- @fisalam فيصل المشوح

     5- @LAWKARIM1 عبد الكريم الشمري

    6 – @_smaghrabi سامي مغربي

    7- @K_Suraihi  خالد السريحي

    8 – kholoudlawyer  خلود ناصر الغامدي

    9 – Mlatafm محمد المشيقيح .

    10 – @Afnanaldkheel أفنان الدخيل

     

    بعض الكتب القانونية المفيدة من اختيارنا :

    الوسيط في شرح القانون المدني – عبد الرازق السنهوري منصور اليهوتي

    موسوعة كشاف القناع – منصور البهوتي – اضغط هنا

    الروض المربع –  منصور البهوتي

    الوجيز في العقود الإدارية – د/ عمر الخولي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

     الفقه على المذاهب الأربعة – عبد الحمن الجزيري – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

    منهاج العارفين في تدريب المحامين – د/ سامي مغربي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

    قضايا الطلاق والحضانة والنفقة – علي بن يحي بابكر – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

    مهارات التأهيل المني في مهنة المحاماة – بيان زهران – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

    القانون التجاري – د/ عبد الهادي الغامدي – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

     أساسيات القانون التجاري الأوراق التجارية والإفلاس والتسوية الواقية – د/ عبد الرحمن قرمان – لشراء الكتاب اضغط هنا

    الوسيط في نظام التنفيذ السعودي – د/ محمود عمر محمود – لشراء الكتاب من مكتبة  جرير اضغط هنا

    التشريع الجنائي الإسلامي – عبد القادر عودة – لتحميل أجزاء الكتاب الثلاثة  بصيغة pdf   يرجى الضغط هنا

    أنظمة العدالة الجنائية لدى الشرطة والنيابة العامة – د/ محمد عبد الغفور العماوي – لشراء الكتاب اضغط هنا

    جريمة الابتزاز – عبد الرحمن عبد الله السند –

    مبادئ الضبط الجنائي – د/ ناصر البقمي – لشراء الكتاب اضغط هنا

    المغني – ابن قدامة – لتحميل كل الأجزاء من موقع Archive اضغط هنا

     الشرح الممتع – ابن عثيمين – لتحميل الكتاب اضغط هنا

    الملكية الصناعية – سميحة القليوبي – لشراء الكتاب اضغط هنا

    تم بحمد الله وتوفيقه

    المحامية خلود الغامدي 1442هـ

  • نص نظام الأحوال المدنية في السعودية

    نص نظام الأحوال المدنية في السعودية

    نظام الأحوال المدنية

    نظام الأحوال المدنية

    1407 هـ

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مرسوم ملكي رقم م/7 بتاريخ 20 / 4 / 1407

    بعون الله تعالى

    نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

    ملك المملكة العربية السعودية

    بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ.

    وبعد الاطلاع على نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم (٨١٧٢) وتاريخ ١٥ / ٧ / ١٣٥٨ هـ.

    وبعد الاطلاع على نظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١١ محرم ١٣٨٢هـ.

    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١) وتاريخ ١١ / ١ / ١٤٠٧ هـ.

    رسمنا بما هو آت:

    أولاً – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

    ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

    التوقيع

    فهد بن عبد العزيز

     

    بسم الله الرحمن الرحيم

    قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 11 / 1 / 1407

    إن مجلس الوزراء

    بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم ٧/ش/٢٤٣٤٠ وتاريخ ١١ / ١١ / ١٣٩٩ هـ، المشتملة على خطاب سمو وزير الداخلية رقم ٣/ ٣٨٧٩٩ وتاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٣٩٩ هـ، ومشفوعه مشروع نظام الأحوال المدنية .

    وبعد الاطلاع على مذكرتي شعبة الخبراء رقم ١٣٤ وتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٠٦ هـ، ورقم ١٦٢ وتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٠٦ هـ.

    وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ١٦٨ وتاريخ ٧ / ١١ / ١٤٠٦ هـ.

    يقرر ما يلي:

    ١ – الموافقة على نظام الأحوال المدنية بالصيغة المرفقة بهذا.

    ٢ – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

    ٣ – تشكل لجنة في وزارة الداخلية من كل من رئاسة الحرس الوطني ووزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة الصحة ووزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية ، لدراسة وضع ضوابط وقواعد محددة بشأن مسألة تعديل تاريخ الميلاد ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء.

     

    التوقيع

    عبد الله بن عبد العزيز

    نائب رئيس مجلس الوزراء

     

    نظام الأحوال المدنية

    المادة الأولى

    يسمى هذا النظام ( نظام الأحوال المدنية ) وتعنى أحكامه بما يلي:

    أ – ضبط الحالة المدنية لكل مواطن سعودي، وتسجيل كل ما يتصل بهذه الحالة من الواقعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجل المخصص لذلك.

    ب – تدوين الواقعات المدنية التي تحصل للأجانب داخل المملكة في السجل المخصص لذلك.

    المادة الثانية

    تدل المصطلحات التالية حيثما وردت في هذا النظام ولائحته التنفيذية على المعاني المدونة لكل منها:

    أ – المديرية :

    هي المديرية العامة للأحوال المدنية المسئولة عن أعمال الأحوال المدنية.

    ب – إدارة الأحوال المدنية :

    هي فرع المديرية في المنطقة المكلف ضمن دائرة اختصاصه بتسجيل الحالات المدنية لسكان المنطقة.

    جـ – مكتب الأحوال المدنية :

    هو الجهة المكلفة بتسجيل واقعات الأحوال المدنية في سجل الواقعات ويكون تابعا لإحدى إدارات الأحوال المدنية.

    د – الهيئة :

    هي هيئة الأحوال المدنية المركزية المشكلة وفقا لنص المادة (86) من هذا النظام.

    هـ – اللجنة :

    هي لجنة الأحوال المدنية المشكلة في كل منطقة وفقا لنص المادة (82) من هذا النظام.

    و – السجل المدني المركزي :

    هو السجل العام الذي تدون فيه الحالات المدنية لجميع السعوديين.

    ز – سجل الواقعات :

    هو السجل الذي تدون فيه واقعات الأحوال المدنية.

    ح – الواقعة :

    هي حصول الميلاد أو الزواج أو الطلاق أو فقد الجنسية أو استردادها أو الوفاة، وكل حادثة يوجب هذا النظام أو لائحته التنفيذية تسجيلها، وكذلك جميع ما يتفرع عما سبق من طوارئ وحوادث وما يستلزم تعديلا في تسجيلاتها.

    ط – الحالة المدنية :

    هي كل ما يصف حياة المواطن المدنية بحصول إحدى الواقعات السابقة .

    المادة الثالثة

    تقوم إدارات ومكاتب الأحوال المدنية بتسجيل الحالات والواقعات المدنية وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة وفق أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

    المادة الرابعة

    يعاون إدارات الأحوال المدنية في أداء مسئولياتها مكاتب للأحوال المدنية تنشأ بقرار من وزير الداخلية حسب مقتضى الحاجة، ويعين القرار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها كل مكتب للأحوال.

    المادة الخامسة

    تتولى ممثليات جلالة الملك مسئولية مكاتب الأحوال المدنية في الخارج فيما يتعلق بتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين المقيمين في دائرة اختصاصها في الخارج، ومع هذا فكل تسجيل لواقعة مدنية لأحد السعوديين يتم في دولة أجنبية وفقا لنظامها – يعتبر صحيحا – بشرط عدم تعارض الواقعة مع أنظمة المملكة، على أنه يجب خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ حدوث الواقعة تسجيلها في سجل الواقعات والسجل المدني بموجب التسجيل الذي تم في الخارج.

    المادة السادسة

    ينشأ بمقتضى هذا النظام سجل مدني مركزي تثبت فيه الحالة المدنية لكل مواطن سعودي سواء كان مقيما داخل المملكة أو خارجها، ويتم تنظيم هذا السجل وتصنيفه والقيد فيه وفق تنظيم يعتمده وزير الداخلية.

    المادة السابعة

    تعد بمكاتب الأحوال المدنية سجلات لتسجيل الواقعات المدنية للسعوديين وسجلات أخرى مستقلة للأجانب تدون فيها الواقعات المدنية التي تحصل لهم داخل المملكة.

    المادة الثامنة

    يجب أن تشمل سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب سجلا لتسجيل المواليد وسجلا لتسجيل الوفيات وسجلا لتسجيل الزواج والطلاق، ويمكن إضافة غيرها من سجلات الواقعات للسعوديين والأجانب بقرار من وزير الداخلية.

    المادة التاسعة

    يجب أن ترقم صفحات وسجلات الواقعات للسعوديين والأجانب وأن تكون مختومة بالخاتم الرسمي للمديرية، ويجب أن يقيد في أول صفحة وآخر صفحة من كل دفتر عدد الصفحات التي يتكون منها وأن يختم على ذلك بالخاتم الرسمي للمديرية.

    المادة العاشرة

    تعتبر السجلات المدنية بما تحوي من بيانات والصور المستخرجة منها والوثائق الرسمية المستندة عليها حجة في إثبات المعلومات المدونة بها، ما لم يثبت عكسها أو بطلانها بحكم قضائي أو بقرار رسمي يصدر بهذا الشأن من جهة مختصة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

    المادة الحادية عشرة

    يعتبر سريا ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ولا يجوز نقل هذه السجلات من دوائر ومكاتب الأحوال المدنية بأي حال من الأحوال، فإن أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق رسمية قرارا بالاطلاع عليها أو بفحصها وجب لتنفيذ ذلك أن يندب قاضٍ أو أن ينتقل المحقق إلى مكان السجلات في إدارة أو مكتب الأحوال المدنية المختص للاطلاع والفحص، ويجوز أن يتضمن قرار ندب القاضي تفويضه بإنابة من يأتمنه في ذلك.

    المادة الثانية عشرة

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام العلاقة بين السجل المدني المركزي وسجلات الواقعات، كما تحدد نماذج هذه السجلات ونماذج البطاقات الشخصية ودفاتر العائلة والشهادات والوثائق والإبلاغات والمحررات الأخرى التي يتطلبها تنفيذ هذا النظام.

    المادة الثالثة عشرة

    يتم القيد في السجل المدني المركزي على أساس تخصيص حيز مستقل لكل أسرة سعودية، أما سجلات الواقعات فيتم القيد فيها حسب أسبقية التبليغ.

    المادة الرابعة عشرة

    يكون القيد في سجلات الواقعات وكتابة الشهادات والوثائق المستخرجة منها بالحبر الثابت وبخط واضح مع تدوين التواريخ بالأرقام وبالحروف، ولا يجوز اختصار الكلمات أو استعمال الرموز أو ترك بياض أثناء القيد ويحظر حشر الكلمات والحشو بين السطور وإجراء المسح والحك والتحريف في القيود. وفي حالة حدوث سهو أثناء التسجيل يتم التصحيح اللازم بإجراء الشطب الخفيف على أن يؤشر في هامش الصفحة على كل تعديل أو شطب أو إضافة ويوقع على هذا التأشير وقت إجرائه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

    المادة الخامسة عشرة

    فيما عدا ما يقتضيه التصحيح أثناء التسجيل وفقا للمنصوص عليه في المادة (14) لا يجوز بعد تمام التسجيل إجراء أي إضافة أو حذف أو تعديل أو تغيير في قيود الواقعات المدنية الرئيسية إلا بقرار من اللجنة . ولكن يجوز تعديل البيانات المتفرعة عن هذه الواقعات مثل تعيين الحالة الاجتماعية (متزوج أو أعزب) وتحديد المهنة ومحل الإقامة ونوع المؤهل الدراسي وغير ذلك من البيانات الفرعية التي تعينها اللائحة التنفيذية على أن يتم ذلك بناء على وثائق أو مستندات أو تحقيقات رسمية يقتنع بها كاتب السجل ورئيسه المباشر .

    المادة السادسة عشرة

    يكون تعديل قيود وبيانات السجلات وفقا للمنصوص عليه في المادة (15) بإجراء الإضافة أو الحذف أو التغيير في هامش صفحة القيد، ويجب أن يوقع عليه كل من كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه المباشر.

    المادة السابعة عشرة

    يجب على كل مواطن يحمل حفيظة نفوس أن يتقدم إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية بجميع المعلومات والوثائق اللازمة لتسجيله وأفراد أسرته، وعلى كل مواطن التبليغ عن جميع الواقعات المدنية الواجبة التسجيل التي تحدث مستقبلا وذلك خلال المدة المحددة نظاما.

    المادة الثامنة عشرة

    يجب على كتاب السجلات قيد كل واقعة مدنية عند التبليغ عنها مباشرة مع تحديد تاريخ القيد يوم حصوله، ويجب أن يتضمن القيد اسم المبلغ ولقبه وسنه ومحل إقامته وصفته في التبليغ وتاريخ حصول التبليغ.

    المادة التاسعة عشرة

    إذا رفض كاتب السجل المنوط به القيد قيد أية واقعة مدنية – وجب عليه خلال سبعة أيام رفع الأمر إلى الإدارة التي يتبعها بمذكرة مسببة – وعلى مدير الإدارة أن يبدي رأيه بقرار مكتوب يعلم فيه كلا من كاتب السجل وصاحب الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه، وفي حالة رفض القيد أو مضي المدة المذكورة يكون لصاحب الشأن الحق في التظلم إلى اللجنة .

    المادة العشرون

    عند التبليغ عن واقعة مدنية بعد فوات المدة المحددة وقبل نهاية السنة الأولى لحدوثها فعلى كاتب السجل أن يتثبت من صحة وقوعها في التاريخ المبلغ عنه، وله في هذا السبيل طلب الإثباتات وإجراء التحقيق اللازم، وعليه بعد ثبوت الواقعة تقييدها في السجل الخاص بها. أما في الواقعات التي يبلغ عنها بعد انتهاء سنة من تاريخ حدوثها فلا يجوز قيدها إلا بقرار من اللجنة .

    المادة الحادية والعشرون

    بعد قيد الواقعة يعطى المبلغ صورة من قيدها على النموذج المعد لذلك ويجب أن يوقع على القيد وصورته كل من كاتب السجل المنوط به القيد والمبلغ فإن امتنع المبلغ عن التوقيع أثبت امتناعه في السجل بحضور شاهدين.

    المادة الثانية والعشرون

    لا يجوز لكاتب السجل المنوط به القيد أن يسجل أية واقعة يكون هو فيها مبلغا أو طالب قيد أو شاهدًا، أو تكون متعلقة به أو بزوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه إلى الدرجة الرابعة إلا بعد أن يرفع الأمر إلى مدير الإدارة التابع له الذي يقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها ثم يأمر بإجراء القيد اللازم. فإن تعلقت الواقعة بوصفها السابق بالمدير المذكور فيرفع الأمر إلى المديرية التي تقوم بدراسة الأوراق والتأكد من سلامتها واكتمالها ثم تعمد كاتب السجل بموجب مذكرة رسمية بإجراء القيد اللازم، وتعتبر مذكرة المديرية من المستندات المؤيدة وعلى الكاتب أن يشير في سجل القيد إلى رقم وتاريخ المذكرة .

    المادة الثالثة والعشرون

    لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود المتعلقة به أو بأصوله أو فروعه أو بزوجه، ويجوز للسلطات العامة المختصة ولكل ذي مصلحة ثابتة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، وتحدد اللائحة التنفيذية المقصود بالسلطة العامة المختصة وبالمصلحة الثابتة كما تحدد إجراءات طلب استخراج الصور والرسوم المستحقة لقاء ذلك.

    المادة الرابعة والعشرون

    يوقف القيد في سجلات الواقعات في نهاية آخر يوم من شهر ذي الحجة من كل عام، ويتم قفل السجل بكتابة محضر يدون في آخر قيد في السجل بدون ترك بياض بينهما على أن يوقع على المحضر كاتب السجل المنوط به القيد ورئيسه الإداري على الأقل، وتفتح سجلات العام الجديد في اليوم الأول من شهر محرم.

    المادة الخامسة والعشرون

    يهيأ في إدارات الأحوال المدنية في المناطق خزائن خاصة تحفظ فيها سجلات الواقعات الخاصة بمكاتب المنطقة ومعاملات الأحوال المدنية التي جرى قيد الواقعات بموجبها، على أن يتم إيداع تلك السجلات للحفظ خلال شهر من قفل القيد فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية طرق وأساليب الحفظ في خزائن المحفوظات وكيفية عمل فهارس واضحة للمحفوظات بحيث يمكن الرجوع إليها بيسر عند الحاجة .

    المادة السادسة والعشرون

    تفحص السجلات عند إيداعها للحفظ في خزائن المحفوظات من قبل اللجنة ، وعليها أن توقع في نهاية القيود من كل سجل بما يفيد فحصها، وأن تحرر محضرا بنتيجة الفحص تبين فيه حالة هذه السجلات وما قد يكون فيها من مخالفات تسجيلية ورفع هذا المحضر إلى الهيئة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ إجراء الفحص .

    المادة السابعة والعشرون

    كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف أو تزوير أو إضافة أو شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، وإذا تولى السجل أكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية إلى أمين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الإدارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل وإجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح أمام الهيئة، كما أن لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الأضرار التي لحقت به، وذلك من غير إخلال بالعقوبات الجزائية والتأديبية التي يقضي بها هذا النظام والأنظمة الأخرى.

    المادة الثامنة والعشرون

    يتم قيد كل رب أسرة سعودي وأفراد أسرته لدى أي إدارة من إدارات الأحوال المدنية، ويتم قيد الواقعات لدى أي مكتب للأحوال المدنية، وبالنسبة للسعوديين المقيمين في الخارج يتم قيد الواقعات لدى الممثلية السعودية في البلد الذي يقيمون فيه أو في أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية التي يختارونها في الداخل.

    المادة التاسعة والعشرون

    محل إقامة الشخص المقيم في المملكة من حيث ممارسة حقوقه المدنية – ولغرض الإخطارات والتبليغات الرسمية التي توجه إليه – هو المكان الذي يقطنه على وجه الاعتياد، ومع هذا يعتبر محل ممارسة الشخص لعمله بصفة مستمرة محلا لإقامته.

    المادة الثلاثون

    محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها إذا كانت العشرة مستمرة بينهما، ومحل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصي عليه.

    المادة الحادية والثلاثون

    مع مراعاة ما سبق يجوز لأي شخص أن يختار محل إقامة خاصا يتلقى فيه الإخطارات والتبليغات التي توجه إليه بشأن مواضيع أو معاملات معينة وذلك بالإضافة إلى محل إقامته العام.

    المادة الثانية والثلاثون

    يجب التبليغ عن جميع المواليد في المملكة وعن جميع المواليد السعوديين في الخارج خلال المدد المحددة في هذا النظام.

    المادة الثالثة والثلاثون

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم:

    أ – والد الطفل إذا كان موجودا في البلد يوم الولادة أو إذا حضر أثناء مدة التبليغ.

    ب – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين مع الوالدة في مسكن واحد.

    جـ – الأقرب درجة للمولود من الأقارب الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين مع الوالدة في المسكن.

    د – عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

    هـ – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

    و – أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسئوليتهم، وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

    المادة الرابعة والثلاثون

    يكون التبليغ عن المواليد لدى مكتب الأحوال المدنية الذي حدثت الولادة في دائرة اختصاصه على النموذج المعد لذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الولادة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الولادة في مكان يبعد عن أقرب إدارة أو مكتب للأحوال المدنية أكثر من خمسين كيلو متر .

    المادة الخامسة والثلاثون

    إذا حصلت الولادة أثناء السفر خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية العربية السعودية في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ إلى أي مكتب للأحوال في المملكة.

    المادة السادسة والثلاثون

    استثناء مما سبق إذا حصلت الولادة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة ميلاد من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الولادة فيها مشتملة على البيانات اللازمة لإجراء القيد.

    المادة السابعة والثلاثون

    يبلغ عن المواليد التوائم كل على انفراد ويقيد كل منهم على حدة مع الإشارة إلى الساعة والدقيقة التي ولد فيها كل منهم.

    المادة الثامنة والثلاثون

    إذا توفي مولود قبل قيده في السجل وجب تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته، أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد على أنه (ولد ميتا) في سجل المواليد ثم يقيد في سجل الوفيات .

    المادة التاسعة والثلاثون

    يجب على من يعثر على لقيط حديث الولادة أن يشعر فورا أقرب مركز للشرطة في المدن أو الحاكم الإداري في القرى والمراكز، وعلى هؤلاء تحرير محضر بالواقعة يتضمن وصف الحالة والملابسات وتحديد المكان الذي وجد فيه وتاريخ اليوم والساعة التي عثر عليه فيها، ويجب أن يشمل المحضر وصف الطفل وما معه من أشياء وتقدير سنه حسب الظاهر والتعريف الكامل بمن عثر عليه – ما لم يرفض ذلك – ويجب أن يوقع المحضر كل من الشخص الذي حرره والشخص الذي وجد الطفل – إذا رضي بذكر اسمه فيه – ويسلم الطفل والمحضر إلى إحدى المؤسسات أو أحد الأشخاص المعتمدين لرعاية مثله ما لم يرغب الشخص الذي عثر عليه في تربيته ورعايته إذا ثبت صلاحيته لذلك لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد أن تتم تسميته حسب التعليمات المتبعة لديها.

    المادة الأربعون

    يجب على المؤسسة أو الشخص الذي عهد إليه برعاية الطفل اللقيط تبليغ مكتب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيط، وعلى كاتب السجل قيده في السجل كالمتبع، وتسلم شهادة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يذكر فيه أنه لقيط، وفي حالة معرفة أحد الوالدين أو كليهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة.

    المادة الحادية والأربعون

    يجب على كاتب سجل المواليد المنوط به القيد بعد تسجيل واقعة الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نسختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك وعليه تذييلها برقم وتاريخ القيد في السجل، وتسليم إحداهما إلى المبلغ وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام وبعث الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.

    المادة الثانية والأربعون

    يجب على كاتب سجل المواليد في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الولادة التي قيدها في سجله مع إرفاق نسخة من شهادة الميلاد، وعلى الإدارة قيد الواقعات خلال ثلاثة أيام في صفحة والد الطفل.

    المادة الثالثة والأربعون

    يجب تقديم شهادة الميلاد الصادرة من كاتب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وإضافة المولود إلى دفتر العائلة.

    المادة الرابعة والأربعون

    على مديري المستشفيات والمستوصفات والمحاجر الصحية والسجون وأصحاب الجهات التي قد تحدث فيها الولادة وكل مرخص له بالتوليد كالطبيب والقابلة مسك دفاتر منتظمة لتسجيل حالات الولادة التي تحدث لديهم أو تحت إشرافهم بحيث تشمل البيانات التالية:

    أ – يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

    ب – جنس المولود (ذكر أو أنثى).

    جـ – اسمي الوالدين كاملين وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما، ويجب عليهم في نهاية كل شهر إشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة بجميع الولادات التي تمت بمؤسساتهم أو تحت إشرافهم، وهذا الإشعار لا يعفي الأشخاص المنصوص عليهم في المادة (33) من مسئولية التبليغ ولا يكفي لتدوين واقعة الولادة في السجل الخاص بها.

    المادة الخامسة والأربعون

    لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب أو ابن مع أبيه في اسم واحد إذا كان الاثنان على قيد الحياة، كما لا يجوز بالنسبة للمواطنين تسجيل أسماء مخالفة للشريعة الإسلامية.

    المادة السادسة والأربعون

    يجب تقديم عقد الزواج ووثيقة الطلاق والرجعة والأحكام الصادرة بالمخالعات والتطليق متى كان طرفاها أو أحدهما سعوديا إلى أحد مكاتب الأحوال المدنية وذلك خلال شهرين من تاريخها لتسجيلها وختمها بخاتم الأحوال المدنية.

    المادة السابعة والأربعون

    تقع مسئولية التبليغ عن الزواج والطلاق والرجعة والتطليق والمخالعة على الزوج، ومع هذا يجوز للزوجة ولوالد الزوج ولوالد الزوجة أو أحد أقربائهما القيام بواجب التبليغ.

    المادة الثامنة والأربعون

    على إدارة الأحوال المدنية فور تسلمها عقد الزواج أو وثيقة الرجعة أو الطلاق أو حكم التطليق أو المخالعة تدوين مضمونها على قيد الزوجين.

    المادة التاسعة والأربعون

    إذا كان أحد الزوجين سعوديا والآخر غير سعودي فيكون التسجيل وفقا لقواعد تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة الخمسون

    يجب على الزوج مراجعة إحدى إدارات الأحوال المدنية خلال ستين يوما من تاريخ عقد الزواج وذلك للحصول على دفتر عائلة.

    المادة الحادية والخمسون

    يجب على المأذونين الشرعيين في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال المدنية التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن جميع واقعات الزواج والطلاق والرجعة مع إرفاق صورة من الوثيقة التي أعدها أو صادق عليها المأذون. وعلى كتاب المحاكم في نهاية كل أسبوع إشعار إدارة الأحوال التي يتبعونها ببيان على النموذج المعد لذلك يتضمن ملخص الأحكام الصادرة بالتطليق والمخالعات وإثبات النسب، واعتبار الغائب ميتا.

    المادة الثانية والخمسون

    يجب التبليغ خلال المدد المحددة في هذا النظام عن جميع الوفيات الحادثة في المملكة وعن السعوديين المتوفين في الخارج، ويشمل ذلك الأطفال الذين يولدون أمواتا بعد الشهر السادس من الحمل سواء كانت وفاتهم قبل الوضع أم اثنائه.

    المادة الثالثة والخمسون

    الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

    أ – أصول أو فروع أو زوج المتوفى أو أي أقربائه الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما القاطنين معه في مسكن واحد.

    ب – الأقرب درجة للمتوفى من الذكور المكملين من العمر سبعة عشر عاما من غير القاطنين معه في المسكن إذا حضروا الوفاة أو علموا بها.

    جـ – مديرو المستشفيات ومحلات التمريض والملاجئ والفنادق والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية وأي محل آخر، ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة للحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم.

    د – الطبيب والمأمور الصحي المكلف بإثبات الوفاة.

    هـ -عمدة المحلة أو شيخ القبيلة.

    و – الحاكم الإداري في القرية أو المركز.

    وتكون مسئولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفى مسئولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب.

    المادة الرابعة والخمسون

    يكون التبليغ عن الوفاة لدى أي مكتب من مكاتب الأحوال المدنية على النموذج المعد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوفاة، وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما إذا حدثت الوفاة في مكان يبعد عن أقرب مكتب للأحوال أكثر من خمسين كيلو مترًا.

    المادة الخامسة والخمسون

    إذا حدثت الوفاة خارج المملكة وجب التبليغ عنها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الوصول، ويوجه التبليغ إلى الممثلية السعودية المختصة في البلد الذي يقصده المسافر، وفي حالة العودة يكون التبليغ لدى أي مكتب للأحوال في المملكة.

    المادة السادسة والخمسون

    استثناء مما سبق إذا حدثت الوفاة في الخارج في جهة بعيدة عن مقر الممثلية السعودية جاز التبليغ عنها بوساطة البريد المسجل بشرط أن يكون التبليغ مصحوبا بشهادة وفاة من السلطة المختصة في الجهة التي حصلت الوفاة فيها.

    المادة السابعة والخمسون

    يجب على كاتب سجل الوفيات المنوط به القيد فور تسجيل واقعة الوفاة تحرير شهادة من نسختين على النموذج المعد لذلك دون الإشارة إلى أسباب الوفاة ما لم يرغب صاحب الشأن إيضاحها، وعلى كاتب السجل تذييل النسختين برقم وتاريخ القيد في السجل وتسليم إحداهما إلى المبلغ وبعث الثانية إلى الإدارة التي يوجد بها ملف الشخص المتوفى لضمها إلى ملفه.

    المادة الثامنة والخمسون

    يجب تقديم شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات مع بطاقة المتوفى الشخصية ودفتر العائلة الذي يضم اسمه إلى إحدى إدارات الأحوال المدنية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الشهادة لمطابقة قيدها في السجل وختمها بخاتم المديرية وسحب بطاقة المتوفى الشخصية والتأشير على اسمه في دفتر العائلة الذي يضمه.

    المادة التاسعة والخمسون

    على مديري المستشفيات والمحاجر الصحية ومحلات التمريض والسجون والملاجئ أو أي جهة معنية إرسال شهادة الوفاة الصادرة من كاتب سجل الوفيات إلى إدارة الأحوال المدنية في منطقتهم وذلك إذا حدثت الوفاة لديهم وقاموا بإجراءات الدفن.

    المادة الستون

    إذا غرقت باخرة أو سقطت طائرة وفقد بعض الركاب أو الملاحين أو حدثت كوارث فقد فيها أشخاص ولم يمكن القيام بإجراءات قيد الوفيات وفقا لما سبق يتخذ وزير الداخلية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الحادث قرارا بفقد الأشخاص الذين كانوا فيها مع ذكر أسمائهم وإشعار إدارة الأحوال المدنية المختصة للتأشير بذلك على قيودهم، ولكن لا تثبت الوفاة إلا بصدور حكم شرعي بذلك.

    المادة الحادية والستون

    يحرر القادة العسكريون شهادة وفاة الجنود والموظفين والمتطوعين الذين يتوفون أو يستشهدون داخل المملكة أو خارجها أثناء العمليات الحربية أو المهمات المماثلة لها أو المتفرعة عنها وذلك بالشكل المنصوص عليه في المادة (57) على أن يتم بعث إحدى النسخ عن طريق الوزارة أو الرئاسة إلى ذوي المتوفى والأخرى إلى إدارة الأحوال المدنية في المنطقة للتأشير بذلك على قيودهم.

    المادة الثانية والستون

    إذا نفذ حكم القتل بشخص فعلى الحاكم الإداري تنظيم محضر بالوفاة وعليه أن يرسل إلى إدارة الأحوال المدنية المختصة لقيد الوفاة وتحرر شهادة بها دون انتظار تبليغه بالواقعة من ذوي المتوفى وبدون الإشارة إلى أسباب الوفاة.

    المادة الثالثة والستون

    إذا عثر على جثة إنسان فعلى دائرة الشرطة إن وجدت أو أمير القرية أو المركز تنظيم محضر يشتمل على أوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية إن أمكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر إلى إدارة الأحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.

    المادة الرابعة والستون

    لا يدفن أي متوفى بدون الحصول على إذن دفن من طبيب معتمد يعطى من نسختين، وحيث لا يوجد أطباء فتعطى الرخصة من أمير القرية أو المركز بعد أن يتحقق من أن الوفاة طبيعية، وفي حالة الاشتباه في أسباب الوفاة يجب عليهم تجميع المعلومات وتنظم محضر يبين فيه حالة الجثة، ولا يؤذن بالدفن إلا بعد إبلاغ أمير المنطقة.

    المادة الخامسة والستون

    يعجل بدفن المتوفى ما أمكن ذلك إلا إذا اشتبه في حدوث الوفاة أو وقع شك في أن أسباب الوفاة غير طبيعية ففي هذه الحالة يؤجل الدفن للمدة الكافية للتحقق من الوفاة أو أسبابها، ويقوم طبيب الصحة بتحديد موعد الدفن.

    المادة السادسة والستون

    الأشخاص الذين يلزمهم الحصول على إذن الدفن هم الأشخاص المطلوب منهم التبليغ عن الوفاة، ويجب على الشخص المكلف بملاحظة نقل الجثة التحقق من وجود إذن الدفن وعلى حارس المقبرة أن يتسلم نسخة من إذن الدفن قبل الشروع فيه وتسليمها في نهاية كل شهر لمرجعه لبعثها لإدارة الأحوال المدنية المختصة، وترفق النسخة الأخرى بالتبليغ عن الوفاة.

    المادة السابعة والستون

    يجب على كل من أكمل الخامسة عشرة من عمره من المواطنين السعوديين الذكور مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية للحصول على بطاقة شخصية خاصة به، ويكون الحصول على البطاقة اختياريا للنساء ولمن تقع أعمارهم بين العاشرة والخامسة عشرة سنة بعد موافقة ولي أمرهما وتستخرج البطاقة من واقع قيود السجل المدني المركزي .

    المادة الثامنة والستون

    استثناء من حكم المادة (67) يجوز للسعوديين المقيمين في الخارج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وطلب تجديدها والتبليغ بفقدها أو تلفها إلى الممثلية العربية السعودية في الجهة التي يقيم فيها صاحب الطلب، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

    المادة التاسعة والستون

    يجب على كل مواطن حمل بطاقته الشخصية بصفة مستمرة، وعليه إبرازها عند إجراء جميع المعاملات التي تستدعي إثبات شخصيته، كما أن عليه إبرازها إلى رجال السلطة العامة كلما طلب منه ذلك.

    المادة السبعون

    لا يجوز لأي جهة أو مصلحة حكومية أو مؤسسة عامة بما في ذلك الجامعات والمعاهد والمدارس ولا للشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم بصفة موظف أو مستخدم أو طالب أو بأية صفة أخرى أي شخص سعودي أكمل الخامسة عشرة من عمره إلا إذا كان يحمل بطاقة شخصية.

    المادة الحادية والسبعون

    يجب على المسئولين في الفنادق والملاجئ أو ما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن إذا كان مكملا الخامسة عشرة من عمره.

    المادة الثانية والسبعون

    مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا النظام يجب على كل رب أسرة سعودي مراجعة إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام للحصول على دفتر يتضمن البيانات الخاصة به وبأفراد أسرته يسمى: (دفتر العائلة)، ويستخرج من واقع قيود السجل المدني المركزي .

    المادة الثالثة والسبعون

    لا يجوز أن يكون لأي مواطن غير قيد واحد في السجل المدني المركزي ، كما لا يجوز له حيازة أكثر من بطاقة شخصية واحدة، أو أكثر من دفتر عائلة واحد، أو استعمال بطاقة أو دفتر عائلة لا يخصه.

    المادة الرابعة والسبعون

    يعطى دفتر العائلة لمدة غير محددة تنتهي بوفاة رب العائلة، أما البطاقة الشخصية فتحدد مدة صلاحيتها بعشر سنوات من تاريخ صدورها أو استبدالها أو تجديدها. ويجب تجديدها لمدة مماثلة خلال المائة والثمانين يوما السابقة لانقضاء مدة صلاحيتها.

    المادة الخامسة والسبعون

    يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.

    المادة السادسة والسبعون

    في حالة فقد أو تلف البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، فعلى صاحب المصلحة تبليغ إحدى دوائر الأحوال المدنية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الفقد أو التلف واستحصال بدل عن المفقود أو التالف وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة السابعة والسبعون

    عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.

    المادة الثامنة والسبعون

    مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام بالعقوبات المحددة في المواد التالية.

    المادة التاسعة والسبعون

    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

    أ – كل من أدلى ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا النظام.

    ب – كل من خالف حكم المادة (73) من هذا النظام.

    المادة الثمانون

    يعاقب على مخالفة أحكام المواد (32، 39، 45، 52، 70، 71) بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.

    المادة الحادية والثمانون

    يعاقب على مخالفة الأحكام الأخرى في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

    المادة الثانية والثمانون

    تشكل بقرار من وزير الداخلية وبقدر الحاجة لجان فرعية في المناطق وتتكون كل لجنة من:

    أ – مستشار يعينه وزير الداخلية.

    ب – مندوب يعينه وزير العدل.

    جـ – طبيب يعينه وزير الصحة .

    المادة الثالثة والثمانون

    تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:

    أ – طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها.

    ب – طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء.

    جـ – التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم.

    د – الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية

    المادة الرابعة والثمانون

    ترفع كل لجنة فرعية نسخة من كل قرار تصدره إلى المديرية خلال أسبوع واحد من تاريخ صدور القرار، وللمديرية ولكل ذي مصلحة الطعن في قرار اللجنة أمام هيئة الأحوال المدنية وذلك في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما.

    المادة الخامسة والثمانون

    استثناء مما نصت عليه المادة (84) يعتبر قرار اللجنة بالنسبة لتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة على مخالفي أحكام هذا النظام نهائيا إذا كان يقضي بالغرامة، وإذا كان بالسجن فللمحكوم عليه حق التظلم أمام ديوان المظالم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة

    المادة السادسة والثمانون

    تشكل في المديرية العامة للأحوال المدنية هيئة مركزية مكونة من:

    أ – المدير العام للأحوال المدنية           رئيساً

    ب – مستشار من ديوان المظالم يعينه رئيس ديوان المظالم  عضواً

    جـ – مستشار قانوني يعينه وزير الداخلية          عضواً

    د – طبيب يندبه وزير الصحة            عضواً

    المادة السابعة والثمانون

    تختص هيئة الأحوال المدنية المركزية بالنظر والفصل في الموضوعات التالية:

    أ – الفصل في الطعون الموجهة ضد قرارات اللجان الفرعية.

    ب – التصديق على محاضر فحص السجلات.

    جـ – إبداء الرأي في كل ما يحيله إليها وزير الداخلية من مسائل تتعلق بالأحوال المدنية

    المادة الثامنة والثمانون

    تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يستلزمها حسن أداء اللجان والهيئة لأعمالها بما في ذلك إجراء التقدم بالطلبات والتظلمات والطعون والفصل فيها.

    المادة التاسعة والثمانون

    تكون حفائظ النفوس الصادرة قبل نفاذ هذا النظام أساسا لقيد المواطنين السعوديين في السجل المدني المركزي ما لم يشك في صحتها، وعندئذ تحال إلى مصدرها لمطابقتها على أصولها والتأكد من صحتها، فإذا لم يمكن إثبات صحتها من السجلات فتحال إلى هيئة الأحوال المدنية للبت في صحتها أو سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاقبة المسئولين عن ذلك.

    المادة التسعون

    يتم الاعتماد على حفائظ النفوس إلى أن يتم سحبها وصرف عوض عنها، وذلك خلال أربع سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام، وبانتهاء هذه المدة تعتبر حفائظ النفوس ملغاة ما لم يتم تمديد مهلة استبدالها بقرار من وزير الداخلية.

    المادة الحادية والتسعون

    يعتبر رب أسرة في مجال تطبيق هذا النظام :

    أ – الزوج بالنسبة للزوجة.

    ب – الأب بالنسبة لأولاده المضافين معه وبناته غير المتزوجات.

    جـ – الأم بالنسبة لأولادها القصر وبناتها غير المتزوجات بعد وفاة والدهم.

    د – القريب بالنسبة لمن يعيش معه من أقاربه الذين يعولهم أو يرعاهم ولو لم يكن ملزما بنفقتهم شرعا بعد فقد رب أسرتهم إن لم يكن سبق قيدهم في السجل المدني المركزي .

    المادة الثانية والتسعون

    بعد نفاذ هذا النظام تصدر شهادات المواليد والوفيات وفقا لأحكامه، وتستمر المكاتب الصحية في إصدار هذه الشهادات إلى أن يتم نقل هذا الاختصاص بوظائفه المعتمدة والعاملين فيه بشكل تدريجي إلى مكاتب الأحوال المدنية خلال خمس سنوات، ويجوز تعديل هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.

    المادة الثالثة والتسعون

    استثناء من أحكام المواد المتعلقة بتحديد مدة التبليغ عن الواقعات الواردة في هذا النظام يجوز لوزير الداخلية تعيين الحالات التي يرى تمديد فترة التبليغ عنها وفقا لضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.

    المادة الرابعة والتسعون

    يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا النظام وتنشر في الجريدة الرسمية.

    المادة الخامسة والتسعون

    يلغي هذا النظام نظام دائرة النفوس الصادر بالأمر السامي رقم 8172 وتاريخ 15 / 7 / 1358 هـ، ونظام المواليد والوفيات الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2 وتاريخ 11 / 1 / 1382 هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه. واستثناء من ذلك يستمر العمل بالمرسوم الملكي رقم م/52 وتاريخ 3 / 9 / 1405 هـ المصادق على قرار مجلس الوزراء رقم 160 وتاريخ 25 / 7 / 1405 هـ القاضي بتعديل الفقرة (د) من نظام خدمة الأفراد وذلك لحين صدور قرار مجلس الوزراء بوضع قواعد عامة تعالج موضوع تعديل تاريخ الميلاد والمشار إلى ذلك في الفقرة (ب) من المادة (83) أعلاه.

    المادة السادسة والتسعون

    ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

  • شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    شرح مبسط لدعاوى الفوركس ( تداول العملات)

    محامي عربي

    دعاوى الفوركس أو الشركات المتعاملة بالعملات الرقمية ومنصات العملات

    الحمد لله رب العالمين………… أما بعد :

    كثر هذا النوع من القضايا وأقيمت فيها دعاوى عامة وخاصة وتعددت الصور حتى اصبحت بحاجة الى الضبط والتقعيد ونظراً لكثرة الاستفسارات والاستشارات من الزملاء القضاة عن هذه الدعاوى فقد عقدت لقاء قضائيا خصصته لهذا الموضوع وتطرقت أثناء الحديث لبعض الدعاوى التي لا تختص بالفوركس لكن لها شبه بها وقد رغب الزملاء تحرير ما تم طرحه فحررت هذا المختصر والموضوع يستحق بسطاً وتفصيلاً أكبر ولكن ما لا يدرك جله لا يترك كله ولعلي اجعل الكلام في مسائل تيسيراً للتناول والله المسؤول أن يلهمنا رشدنا ويسدد أقوالنا وأحكامنا .

    المسألة الأولى :

    يعرف الفوركس ( سوق الصرف الأجنبي) أنه المكان الذي يتم فيه تبادل أزواج العملات مثل اليورو مقابل الدولار الأمريكي أو الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي و استثمار تحركات أسعارها ف السوق لتحقيق الربح . ؛ والفوركس هو سوق خارج البورصة  (OTC)  يقوم المستثمرون و المتداولون بشراء و بيع أزواج العملات من خلاله.

    وأسواق الفوركس ليس لها حصر للسيوله لأنها كبيره جداً وعقودها مفتوحه وليست مغلقه .

    المسألة الثانية :

    أهم اساسيات الفوركس:

    ازواج العملات – والنقاط – والهامش – وحجم العقد – والرافعة المالية – ومنصة التداول – والعقود مقابل الفروقات – والسواب

    ومن المهم للقاضي الاطلاع على تفاصيل ذلك كله وهي متاحة في المواقع الالكترونية وصفحات المنصات وأكثر ما يهمنا معرفته هو منصة التداول ومنصات الفوركس ونحوها تعرض نفسها بأنها منصة تتيح إمكانية التداول والوصول إلى مئات الأدوات من جميع أنحاء العالم ، مع توفير حلول محلية ودعم بلغتك الأم.

    المسألة الثالثة :

    ولتوضيح الصورة عن طريقة التعامل لا بد أن نعرف من هم المتعاملون ف الفوركس وهم

    اجمالاً :

    ١- أكبر المتعاملي هم البنوك و الشركات الضخمة متعددة الجنسيات أو صناديق الاستثمار.

    ٢- الفئات المتوسطة مثل المستثمرين الخاصي و الشركات المتوسطة الحجم .

     ٣- وسطاء عبر الإنترنت أو بنوك صغيرة أو تجار تجزئة و مستثمرون.

    معظم مشغلي السوق المشار إليهم أعلاه  يمكنهم الوصول إلى سوق تداول العملات الأجنبية بين البنوك وهذا يعني أنه يمكنهم تبادل العملات مع بعضهم البعض دون وسطاء.

    ٤- متداولو التجزئة الأفراد وهؤلاء هم الذين لا يستطيعون التداول إلا بواسطة شركات التداول ( منصات التداول ) .

    لأن القوة الشرائية لمتداولي التجزئة المبتدئي ضعيفة لذلك تحتاج إلى وسطاء الفوركس أو البنوك من أجل الحصول على الرافعة المالية و الوصول إلى السوق (من خلال منصة التداول).

    وهنا تأخذ هذه المنصات عمولاتها من الأفراد من خلال قيامها بالتوسط لهم لدخول عالم الفوركس .

    ومن هنا تنشأ الدعاوى التي ترفع للمحاكم من الأفراد الذين تداولوا عبر هذه المنصات فإما أن يدعوا أنه تم خداعهم من قبل منصات وهمية غير مرخصة أو أن المنصة وإن كانت مرخصة لكنها استولت على أرباحهم وربما رأس المال أيضاً, كما يوجد دعاوى أخرى تتعلق بأشخاص مخادعين  يستولون على مبالغ من حسابات الأفراد البنكية من خلال الحصول على أرقامهم السرية من الأفراد انفسهم أو من بعض موظفي المصارف وأحياناً يتم تغيير بعض معلومات الحساب وذلك بتغيير وسيلة التواصل كالهاتف أو الايميل ونحوها .

    المسألة الرابعة :

    حذرت عدة جهات من التداول ف هذه الشركات والمنصات لكثرة التحايل فيها ولأنها غير مرخصة فالأمن العام ووزارة التجارة والمؤسسات المالية المعنية تعلن ذلك من خلال صفحاتها في النت ووسائل التواصل والاستثمار فيها محفوف بالمخاطر .

    ويكفيك أن تعلم أنه في عام من الأعوام بلغت نسبة قضايا الاحتيال المبلغ عنها في هذ ا النوع ٨٠ ٪ من السعودية؟

    ومن خلال تتبع السوق لا تجد شركة فوركس مرخصة  في السعودية وإن كانت بعض المنصات تدعي ذلك لكن لم تبرز ما يصدقه .

    لكن ربما وجد منصة تكون مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي أو الأردني مثلاً وتعرض خدماتها من خلال مواقع التواصل والسوشال عموماً ومن خلالها يتم اشتراك المقيمي  في السعودية .

    المسألة الخامسة :

    يمكن حصر الدعاوى ف هذا الباب في الآتي :

    1-  الدعوى ضد شركة أو منصة تداول مرخصة أو ضد مدير حساب بخصوص الأرباح أو سعر الشراء والبيع أو مقدار العمولة أو التعويض فهذه دعوى تجارية متى تحقق صحة الاختصاص الدولي لمحاكم المملكة حسب النص النظامي الوارد  في  نظام المرافعات الشرعية.

    وهنا لا تدخل هذه الدعوى ف اختصاص هيئة سوق المال لأن التداول خارج المملكة والأوراق المالية أو الأسهم غير مسجلة لكن العمل تجاري بحت .

    2-  دعوى من فرد أنه تم تحويل المبلغ من حساب المدعي إلى حساب المدعى عليه من غير علم المدعي ( أو عن طريق الخطأ ) فإن ثبت التحويل أو أقر به المدعى عليه فهذا النوع تنقسم فيه إجابة المدعى عليه إلى أقسام :

    القسم الأول : أن يدعي أن المبلغ المحال حق له على المدعي فهنا تنحصر الدعوى بينهما ويطلب من المدعى عليه البينة على ما ادعاه من سبب التحويل فإن عدم البينة كان له يمين المدعي على نفي السبب ويحكم عليه بإعادة المبلغ .

    القسم الثاني :

    أن يدعي أنه وسيط بين المدعي وحساب آخر ( حساب الشركة أو وسيط ) وأنه قام بتحويل المبلغ له فهنا يطلب من المدعى عليه البينة وإلا فله يمي المدعي على النفي مع عدم إغفال القرائن هنا وظاهر الحال , فعلى سبيل المثال لو كان قد سبق حصول تحويل بهذه الصفة أو كانت المدة بي التحويل والدعوى طويلة ونحو ذلك مما يقوي جانب المدعى عليه فهنا يقدم الظاهر على الأصل .

    القسم الثالث :

    أن يدعي بأنه لم يعلم بالتحويل أو أنه تعرض حسابه للسحب منه دون علمه ( تهكير أو قرصنة أو تصرف من موظفي المصرف ) وأن المبلغ الذي دخل ف حسابه سحب منه وثبت سحب المبلغ ( غالبا الساحب حساب خارج المملكة ) فهنا ينظر في إجراءات المصرف فإن كان فيها خلل أو اخترق النظام المصرف ( لا الحساب الشخصي ) فالضمان على المصرف لأن هذا موجب نظام مؤسسة النقد ( البنك المركزي) وإن كانت اجراءات المصرف سليمة ونظامية فلا ضمان على المصرف ثم ينظر ف المدعي والمدعى عليه من ناحية التفريط وعدمه والأقسام هنا ثلاثة ( لأن التفريط إما من احدهما أو من كليهما أو لا ينسب إليهما تفريط ) فإن بان التفريط من احدهما فالضمان عليه ( والتفريط يكون إما باعطاء معلومات الحساب لغيره أو تسليم البطاقة له أو تزويده بالأرقام السرية أو فقدان البطاقة ونحو ذلك ) والضمان هنا على المفرط للقاعدة المعروفة .

    وإن ظهر أن التفريط من كليهما فهنا إما أن يقال يضمن الساحب وهو المدعى عليه لحديث ( على اليد ما أخذت حتى تؤديه ) وإما أن يقال يضمن المدعي لأن تفريطه سابق لتفريط المدعى عليه ولأن المدعى عليه لا يد له في خروج المال من يد المدعي ف الظاهر ويد المدعى عليه على المال غير مستقرة بل اليد لمن سحب المال منه فلا يستحق المدعي على المدعى عليه شيئاً وله مطالبة من سحب المبلغ من المدعى عليه ( وهذا الذي أرجحه ) .

    وإما أن يقال اشتركا  في التفريط  فيشتركان في الضمان فيكون للمدعي نصف المبلغ . وإن لم يظهر من أحدهما تفريط فهنا إما أن يقال يضمن الساحب ( المدعى عليه ) لحديث ( على اليد ما أخذت ) ويده على الحساب حكمية فيضمن هو للمسحوب منه ( المدعي ) وله مطالبة الساحب منه ( من احيل له المبلغ أخيرا ) .

    وإما أن يقال لا ضمان هنا لأن سبب الضمان غير متحقق وهو التفريط أو اليد فلا تفريط من المدعى عليه كما أنه لا يد له مستقرة على المال بل اليد لمن سحب المال منه واستقر في يده أخيراً ( وهذا الذي أرجحه ) .

    3-  دعوى من فرد أنه حول مبلغاً من المال لحساب فرد آخر أو مؤسسة باعتباره وسيطاً بينه وبين شركة التداول ( خارج المملكة ) وأقر المدعى عليه بذلك فهنا قسمان :

    القسم الأول : أن يدعي أن المدعى عليه لم يحول المبالغ الى الشركة فعلى المدعى عليه البينة على التحويل وإلا حكم عليه .

    القسم الثاني : أن يثبت التحويل من الوسيط الى الشركة ببينة أو اقرار فهنا تارة يبرأ الوسيط وتارة لا يبرأ وسيأتي تفصيل من يضمن ومن لا يضمن من الوسطاء .

    المسألة السادسة :

    أنواع الوسطاء في شركات ( منصات ) الفوركس ومن يضمن ومن لا يضمن منهم :

    في أكثر القضايا يطلب المدعي تضمين الوسيط ومن خلال السبر لقضايا الفوركس يظهر أن الوسطاء فيها متعددون وهم إجمالاً وسيط بين المتداول والشركة ووسيط  بين المتداول ووسيط آخر

    ووسيط بين وسيطي

    ووسيط بين وسيط والشركة

    هذا من حيث تسلسل الوسطاء .

    وأما من حيث أنواع الوسطاء من ناحية الضمان وعدمه فيمكن تقسيم الوسطاء فيها إلى أربعة أنواع :

    ١- وسيط مجرد وهذا إذا ثبت تسليمه المبلغ لمن بعده ( وسيط أو الشركة ) فلا يضمن لأنه مجرد وسيط .

    ٢- وسيط وكيل سواء كان وكيلا للمتداول أو لوسيط آخر أو للشركة فهذا له أحكام الوكالة

    ٣- وسيط  ضامن وهو الوسيط الذي توسط بين ( المتداول ) والشركة أو وسيط آخر وضمن المال إما صراحة أو ضمن معرفة الشركة أما الضمان الصريح فهو ضامن لحديث (الزعيم غارم ) .

    وإن كان ضمن معرفتها فقد اختلف اهل العلم والراجح الضمان فيضمن المال كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم لأن المتداول لم يسلمه المال إلا لضمانه .

    ٤- وسيط شريك وهو الوسيط الذي توسط  بين المتداول ومن بعده ( الشركة أو وسيط آخر ) وهو شريك في الشركة إما شريك أصلي أو شريك هرمي أما الشريك الأصلي فيضمن لأنه تصرف بصفته شريكاً وهو قابض بهذه الصفة فيضمن كما نص عليه اهل العلم  في قاعدة قبض المال المشترك .

    وأما الشريك الهرمي وهو الذي يستحق جزءاً من العمولة بحسب عدد المتداولين عن طريقه فهذا لا يضمن لأنه في الحقيقة ليس بشريك بل هو بالنسبة للشركة وكيل وسمسار ( بعوض ) والسمسار والوكيل لا يضمنان .

    المسألة السابعة:

    تنبيهات :

    # من الوارد في  دعاوى اختراق الحسابات البنكية أن يكون الطرفان المدعي والمدعى عليه ضحيتي لعملية خداع ومن الوارد أن يكونا متواطئي لتمرير أموال خارج المملكة واقامة دعوى صورية حماية لهما من الملاحقة الجنائية ومن الوارد كون احدهما ضحية والآخر مخادع فلا بد من استحضار ذلك عند النظر ف القضية .

    # النظام المصرفي  في المملكة يتمتع بنظام حماية ومراقبة دقيقة جداً وهو من أكفأ الأنظمة في العالم وهذا لا بد من معرفته لما له من أثر ف نظر الدعوى واعتبار الأصل والظاهر .

    # هذا النوع من الدعاوى فيه جانبان الحق الخاص وهو ما تقدم تحريره والحق العام وقد صدر نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٧٩ ) وتاريخ ١٤٤٢ ه وتضمن عقوبات نظامية للمحتالي والمتواطئي . /٠٩ /١٠

    ١٤٤٢ ه / ١ / وقد صدر من النائب العام قرار رقم ( ١) وتاريخ ١ وجاء فيه فقرة ( ٨ ) وتنص على أنه:

    من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف قضايا النصب والاحتيال بشتى أنواعها بما يزيد عن ٢٠ ألف ريال.

    # لا بد ف نظر هذه الدعاوى من إعمال عدة قواعد كقاعدة التفريط والضمان واليد كما أنه لا بد من مراعاة التسلسل بين الوسطاء بحسب صفة كل وسيط ( الضامن والمجرد والشريك والوكيل ) مع الدقة ف التكييف فليس كل يد تلقت عن يد ضمان ضامنة ولا كل يد تلقت عن يد أمانة أمينة بل حسب صفة من تلقى المال .

    # عندما يوجد سبب للضمان من أحد أطراف القضية فيضمن ومن لا يوجد منه سبب للضمان فلا يضمن وهذا كله أمر ظاهر لكن لو اجتمع أكثر من سبب للضمان من أكثر من طرف كما لو كان سبب الضمان من أحدهما التفريط ومن الآخر التعدي أو من أحدهما التلف ومن الآخر اليد ونحو ذلك فهنا لا بد من إعمال قواعد الترجيح بي أسباب الضمان وهي مفصلة ف كتب القواعد كقواعد ابن رجب وفروق القراف والزريراني وغيرها فعلى سبيل المثال لو اجتمع التفريط من أحدهما مع الإتلاف من الآخر فالضمان على المتلف اعمالاً لقاعدة التسبب والمباشرة وهكذا .

    # الوسيط الالكتروني للشركة حكمه حكم الوسيط المباشر وكذلك الوكيل الالكتروني للشركة لكن لا بد من تحقق الصفة فقابض المال بصفته وكيلاً أو وسيطاً إذا لم يثبتصفته بالمستندات فهو ضامن لأنه لا صفة له في القبض ولا يصح تكييفه وكيلاً عن المتداول لأنه حال القبض ليس كذلك بل لم يقبض إلا بصفته وكيلاً أو وسيطاً للشركة ( المنصة )

    وختاماً :

    هذه الدعاوى من النوازل المتجددة والتي تتغير بسرعة فينبغي متابعة تغيراتها ومعرفة الأساليب المتبعة ف التعامل كما أنها بحاجة إلى دراستها دراسة شاملة وحصر الصوروالمسائل المتعلقة بها ولعل المراكز العلمية ودور الإفتاء والجامعات تنهض بهذا الدور من خلال البحوث المحكمة والدراسات المقارنة ولعلي اقترح  في ختام هذا التحرير أن يتم إنشاء إدارة ( أو تطوير إدارة المستشارين بالمجلس ) بحيث تزود بعدد من الكفاءات العلمية من القضاة أو غيرهم لتتولى بحث المواضيع العلمية خاصة المستجد منها والتي تشكل على كثير من القضاة وتصدر فيها بحوثاً علمية مؤصلة يستعي بها القضاة على اختلاف درجاتهم ويمكن ف هذا الصدد مد جسور التعاون بي المجلس والجامعات والمراكز البحثية والعلمية وهي كثيرة ومنتشرة ف بلادنا ول الحمد وال أعلم وصلى ال وسلم على نبينا محمد وآله .

    كتبه قاضي الاستئناف

    عبدالرحمن التويجري

     

  • صيغة عقد قسمة نهائية لعقار مبني

    صيغة عقد قسمة نهائية لعقار مبني

    محامي عربيعقد قسمة نهائية لعقار مبني

    الفريق الأول :………………………..مالك

    الفريق الثاني:………………………. مالك

    الفريق الثالث:……………………….مالك

    المقدمة:

    لما كان الفرقاء يملكون على الشيوع كامل العقار رقم  …………… منطقة ……………  العقارية بمدينة وهو عبارة عن بناء مكون من  ……………   طبقة  بمساحة إجمالية قدرها ……………متراً مربعاً في شارع………. وكانوا راغبين في اقتسامه بينهم ونـ كل منهم بجزء مفرز منه بحسب حصته فيه.

    فقد اطلعوا على قيده العقاري وواقعه الحالي ورخص بنائه فوجدوه قابلاً للقسمة عينــــاً دون إحداث نقص في قيمته وقوموه وقوموا كل شقة فيه.

    و اتفقوا وهم بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

    المادة 1 –

     تعتبر مقدمة هذا العقد والمخططات الطابقية الملحقة به (۱) جزءاً لا يتجزأ منه.

    المادة ٢ –

    أ- اقتسم الفرقاء فيما بينهم عينا العقار رقم المذكور في المقدمة وفق حصصهم فيه المسجلة في السجل العقاري بواقع …… / ٢٤٠٠ ســــــهما للفريق الأول و ……./٢٤٠٠ سهماً للفريق الثاني و …………… / ٢٤٠٠ سهما للفريق الثالث و مراعين قيمة كل مقسم فيه على حده قسمة قطعية نهائية لا رجوع فيها ولا نكول.(2)

    ب-  قدرت قيمة كامل العقار(3)  بمبلغ ……………  ليرة سورية وتمت القسمة بالقرعة.

     المادة ٣-

    أ- اختص الفريق الأول بالشقة /بالمقسم الشمالية / الجنوبية /الشرقية/ الغربية/ السوكة/الحشوة من الطابق المشار إليها على المخطط المطابقي الملحق…… برقم ……………..والبالغة مساحتها …………….متراً مربعاً والمكونة من غرفة وصوفا وحمام ومرحاض ومطبخ وسقيفة وشرفة وقيمتها المقدرة ………….ليرة سورية.

    ب-  اختص الفريق الثاني بالشقق / أو بالمقاسم التالية : ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة ).

    ج- اختص الفريقان الثاني والثالث مناصفة بالشقة أو بالمقسم ( تذكر البيانات كالفقرة السابقة لكل شقة )

    المادة ٤-

    أ- التزم الفريق…… بأن يدفع للفريق………….. مبلغ………………   ليرة سورية كمعدل لحصتيهما المذكورتين(4).

    ب- أقر الفرقاء بعدم وجود أي غبن لأي منهم في القسمة أو التقويم الإجمالي للعقار ولما اختص به كل فريق و أسقط كل منهم كل حق ودعوى وطلب بإدعاء خلاف ذلك.

    ج- استلم كل من الفرقاء من باقيهم ما اختص به خالياً من أي شاغل صالحـــــاً لـمـــا أعد له خالياً من أي كسر أو نقص أو تخريب بالحالة التي جرت عليها القسمة ليتصرف به تصرف المالك بملكه من تاريخ هذا العقد دون معارضة من باقي الفرقاء.

    د – ضمن الفرقاء لبعضهم البعض أي تعرض أو استحقاق كلي أو جزئي لمــا  اختص به لسبب سابق على القسمة ويكون هذا الالتزام غير قابل للإنقسام .

    هـ- التزم الفريق ……. بأن يضع على الشقة التي اختص بها تأميناً قدره………. ليرة سورية لصالح الفريق …… لضمان تسديده المعدل/أو قبض الفريق…….من الفريق………… قيمة المعدل نقداً وأبرأ ذمته.

    المادة 5 –

    اختص الفريق …………. بالاشتراك بالماء والكهرباء المركبين في العقار والتزم الفرقاء كل بحسب حصته في العقار الأم بدفع قيمة ما تم استجراره من ماء وكهرباء قبل هذا العقد .والتزم الفريق………………… بدفع ما يستجره من تاريخه.

    المادة6-

     التزم الفرقاء بإنجاز جميع المرافق المشتركة (5) من وجائب ودرج وسطح وكسوة خارجية وتوصيل شبكتي الماء والكهرباء بالشبكة العامة وتوصيل مصاريف المياه المالحة للكهريز العام وبدفع تكاليفها كل بحسب حصـــــــه فــــي العقار الأم على أن يقوم الفريق بتنفيذ الأشغال المذكورة والرجـــــوع بمــــا يدفعه على باقي الشركاء وفق ما تقدم.

    المادة7-

    أ- تكون ملكية السطح الأخير للبناء مشتركة (8) فيما بين الفرقاء كباقي الأجزاء المشتركة للبناء.

    ب – يكون لحصة كل من الفرقاء حق النشر وتركيب خزانات مياه ومازوت وهوائي تلفزيون وصحن على السطح الأخير للبناء وسطح الدرج. ويسجل حق الارتفاق هذا في قيود السجل العقاري.

    أو

    ب- تكون ملكية السطح الأخير للبناء شائعة بين الفرقاء بنسبة حصصهم في العقــــار الأم.

     المادة 8-

    أ- التزم الفرقاء بإجراء معاملات إفراز العقار وتصحيح أوصافه وتسوية مخالفات بنائه ودفع رسوم البناء والغرامات (7) وتسجيل ما اختص به كل فريق باسمه في السجل العقاري ودفع تكاليف ورسوم ذلك كله بحسب حصصهم في العقار الأم والتزم الفريق ………… بإنجاز هذه المعاملة ودعوة ة باقي الفرقاء للإقرار والتوقيـــــع أمام أمين السجل العقاري خلال………… يوماً من تاريخ هذا العقد والرجوع بـما دفعه على الفرقاء بحسب حصصهم المذكورة.

    ب- التزم الفرقاء بدفع جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتـــى تــاريخ هذا العقد والمترتبة على هذا العقد وعلى تفرغ كل منهم للآخرين حصصهم في العقار الأم خاصة ضرائب الدخل.

    ج- يكون جميع الفرقاء متكافلين متضامنين حيال بعضهم البعض والغير في تنفيـذ جميع أحكام هذا العقد. 

    المادة9 –

    يعتبر كل من الفرقاء معذراً بما يترتب عليه من التزامات بموجـــب هـذا العقد بمجر د حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

    المادة 10 –

     نظم هذا العقد من ……. نسخ بعدد الفرقاء احتفظ كل منهم بواحدة منها بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها.

     

    في //

    الفريق الأول                                الفريق الثاني                                      الفريق الثالث


    (1) يلحق بالعقد المخطط الطابقي للبناء ويشار عليه برقم لكل شقة في كل طابق.

    (2) إذا كان بين الفرقاء قاصر فتضاف العبارة التالية ” مشروطة ” بمو افقة القاضي الشرعي عليها

    (3) يجوز عدم ذكر مبلغ التقويم والاكتفاء بعبارة ” بمبلغ متفق عليه ” فيما يتعلق بقيمة كامل العقار وقيمة كل شقة لتجنب دفع الرسوم.

    (4) يتم احتساب المعدل وفق الهامش من صيغة عقد قسمة عقار زراعي 

    (5) تدرج هذه المادة إذا كان العقار مبنياً على الهيكل.

    (6) بحسب نظام البناء النافذ.

    (7) تدرج هذه العبارة إذا كان العقار لا زال كتلة واحدة أو لم يفرز بعد في السجل العقاري.


    لطلب أستشارة قانونية مجانية من موقع نادي المحامي السوري للاستشارات القانونية في سوريا ومصر وتركيا وألمانيا ودول الخليج

    يرجى تعبيئة النموذج في الرابط التالي وارساله وانتظار الرد على ايميلك المرسل منه الرسالة. اضغط هنا

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1