الوسم: خدمات المحامين

  • أطراف عقد التأمين البحري وشروطه

     

    أولاً- أطراف عقد التأمين البحري:

    يعقد التأمين البحري بين طرفين، المؤمن (ويكون عادة شركة تأمين) وهو الطرف الذي يأخذ على عاتقه مجموعة من الأخطار يقوم بالتعويض عنها للشخص طالب التأمين وهو المؤمن له الذي يلتزم بدفع القسط ويحصل على تعويض التأمين عند وقوع الحادثة البحرية.

    1- المؤمن (شركة التأمين) :

    المؤمن هو من يتحمل الخطر وتعويض الضرر بمقتضی عقد التأمين.

    وتقتصر أعمال التأمين في سورية على المؤسسة السورية العامة للتأمين، ولها وكلاء معتمدون في كافة أنحاء القطر يقومون بالتعاقد نيابة عنها.

    2- المؤمن له:

    المؤمن له في عقد التأمين البحري هو طالب التأمين وهو الذي يلتزم بدفع القسط ويحصل على تعويض التأمين عند وقوع الحادثة البحرية.

    ويكون المؤمن له إما مالك السفينة أو مالك البضاعة، وبالتالي ليس للربان أو لوكيل السفينة بصفتهما هذه إبرام عقد التأمين لحساب المالك. إنما يجوز للمجهز المدير في حالة ملكية السفينة على الشيوع أن يؤمن على السفينة.

    هذا ويمكن التأمين لمصلحة شخص غير معين، وهو :

    الذي يعقده شخص باسمه الخاص لحساب شخص آخر لا يظهر اسمه في العقد، على خلاف الأمر في التأمين بوكيل عادي حيث يظهر اسم المؤمن له في العقد”.

    وفي التأمين على البضائع كثيراً ما يبرم لمصلحة شخص غير معين لتحقيق أغراض مختلفة وذلك لأن البضاعة المشحونة قد تكون محلا لبيوع متعاقبة أثناء نقلها بسند الشحن بحيث يستحيل أن يعرف وقت إبرام عقد التأمين من يكون مالكة للبضاعة ووقت تحقق الخطر ووقوع الحادث، ومن ثم تحرر وثيقة التأمين لمصلحة شخص غير معين وتتداول هذه الوثيقة مع سند الشحن نفسه.

    وقد أجاز المشرع السوري عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين، واعتبره بمثابة التعاقد لمصلحة الغير (المادة 357 من قانون التجارة البحرية السوري) ويجوز في التعاقد لمصلحة الغير أن يكون لمصلحة شخص غير معين متى كان تعيينه ممكناً عندما ينتج العقد أثره.

    ويترتب على اعتبار التأمين لمصلحة شخص غير معين تعاقدا لمصلحة الغير النتائج الآتية:

    1- موقع وثيقة التأمين طرف في عقد التأمين، فهو الذي يلتزم وحده تجاه المؤمن، بدفع الأقساط.

    2- المستفيد من هذا التأمين يتعين وقت وقوع الحادث. أي المستفيد هو من يكون حائزة لسند الشحن وقت تحقق الخطر.

    3- للمستفيد حقا مباشرة تجاه المؤمن. فيستطيع أن يطالبه مباشرة بدفع قيمة التأمين. (المادة 357 من القانون البحري السوري).

    4- للمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل (المادة 357 من القانون البحري السوري) وهكذا يمكن للمؤمن أن يدفع ببطلان التأمين بسبب إخفاء المتعاقد الأصلي بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديمه

    بيانات غير صحيحة.

    ثانياً – شروط صحة عقد التأمين البحري:

    يقوم عقد التأمين على ضرورة أن يتعرض الشيء المؤمن عليه لخطر بحري.

    وأن يسعى المؤمن له إلى تفادي ذلك الخطر بواسطة المؤمن.

    ولا يصح التأمين على مال لن يتعرض للخطر بحال من الأحوال، وبالتالي فإن هذا العقد لا ينعقد في حال إذا كان الخطر قد تحقق أو زال قبل إبرام عقد التأمين، وكذلك لا ينعقد في حال إذا كان الشيء المؤمن عليه أن يتعرض للخطر.

    أ- تحقق الخطر أو زواله قبل إبرام عقد التأمين :

    يرتبط التأمين بالخطر وجودا وعدمة، فإذا وجد الخطر وجد التأمين، وإذا انتفى الخطر انتفى التأمين. فإذا هلك الشيء المؤمن عليه (سفينة أو بضاعة) قبل إبرام عقد التأمين أو وصل الشيء المؤمن عليه إلى مرفأ الوصول دون أن يتعرض للخطر ففي هاتين الحالتين لا ينعقد عقد التأمين، ويعد باطلاً لانعدام محله بسبب عدم تعرض الأشياء المؤمن عيها للأخطار البحرية.

    وقد نصت المادة /363/ من قانون التجارة البحرية على ذلك بقولها :

    “1 – يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه أو بعد زواله إذا ثبت أن نبأ تحققه أو زواله بلغ إلى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل إصدار أمره بإجراء التأمين أو إلى مكان توقيع العقد قبل أن يوقعه المؤمن”.

    فالعقد في هذه الحالة يكون باطلاً إذا كان يفترض في المؤمن أو المؤمن له علمهما بالهلاك أو الوصول قبل إتمام العقد. أي أن العلم الذي يستوجب بطلان العقد هو علم موضوعي وليس بعلم شخصي.

    أما إذا كان التأمين معقودة على الأنباء السارة أو السيئة وهذا لا يجوز إلا في ضمان السفينة المجهزة. فلا يكفي لإبطال العقد أن يثبت أحد طرفيه أن خبر وصول السفينة أو خبر هلاكها قد وصل إلى مكان إبرام العقد بل يجب عليه أن يقيم الدليل على العلم الشخصي الحقيقي بذلك لدى الطرف المطلوب الإبطال ضده.

    وهذا ما يستفاد من نص المادة (363) ف2 من قانون التجارة البحرية:

    “2 – وإذا كان التأمين معقودة على شرط الأنباء السارة أو السيئة فلا يبطل إلا إذا ثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر أو علم المؤمن بزواله”.

    ب- انعدام وجود الخطر :

    إذا انعدم الخطر كان عقد التأمين باطلا لانعدام محله، فلا يصح التأمين على مال لن يتعرض بحال من الأحوال للخطر.

    كما لو تقرر عدم سفر السفينة المؤمن عليها أو البضاعة مما يؤدي إلى عدم تعرضهما للخطر البحري وعليه يبطل التأمين لانعدام محله. وعليه قضت المادة (300) من قانون التجارة البحرية على أنه :

    “يمكن دائما فسخ عقد الضمان تبعا لمشيئة المضمون ما دامت الأخطار لم يبتدئ مجراها بعد”.

    وذكرت هذه المادة أنه إذا كان إلغاء العقد من جانب المضمون يرجع لحالة القوة القاهرة فله استرداد الأقساط التي دفعها لشركة الضمان كاملة.

    أما إذا ألغي العقد بسبب غير القوة القاهرة فإن المضمون يتوجب عليه دفع بدل تعويض مقطوع مقداره نصف القسط المحدد في العقد لشركة الضمان.

    ونصت المادة (301) من قانون التجارة البحرية على هذا الحكم في حالة أخرى من حالات انعدام وجود الخطر البحري فقضت بأنه:

    “إذا كان موضوع الضمان بضائع للذهاب والإياب ولم يكن شحن للإياب بعد بلوغ السفينة محل وصولها أو لم يكتمل شحن الإياب فينال الضامن مقدار ثلثي القسط المتفق عليه لا غير ما لم يقم اتفاق مخالف”.

  • كيف يتم تقديم الإخبار أو الشكوى عن جرائم المعلوماتية ( الانترنت)

    لا تختلف أحكام الإخبار أو الشكوى في جرائم المعلوماتية كثيرة عن ما هو عليه الحال في الجرائم التقليدية.

    فمن الممكن أن يتم الإخبار عن جرائم المعلوماتية بالأسلوب المادي، كأن يتوجه مقدم الإخبار بنفسه إلى أقرب قسم للشرطة أو للنيابة العامة للإدلاء ببلاغه.

    كما يمكن أن يتم الإخبار بالأسلوب المعنوي عن طريق الهاتف أو البريد العادي.

    وإلى جانب هذين الأسلوبين، ظهر أسلوب ثالث في إطار جرائم المعلوماتية وخاصة جرائم الإنترنت، وهو الأسلوب الرقمي، حيث أصبح من الممكن تقديم الأخبار أو الشكوى عن طريق الإنترنت بإحدى الطريقتين التاليتين:

    الطريقة الأولى:

    وهي كتابة رسالة إلكترونية تتضمن الإبلاغ عن جريمة إنترنت، وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني العائد لأحد الأجهزة المختصة بمكافحة جرائم الإنترنت، كالقيام بكتابة رسالة إلكترونية تتضمن الإخبار عن وجود مواقع إلكترونية أعدت للاحتيال أو مواقع إباحية مثلاً، وإرسالها إلى عنوان البريد الإلكتروني للجهة المختصة، كموقع المباحث الفيدرالية الأمريكية FBI، أو موقع إدارة العدل الأمريكية USDJ، أو موقع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA، أو موقع هيئة حماية البرمجيات الأوربية APP، أو غيرها من المواقع الأخرى . 

    الطريقة الثانية:

    وهنا يتم التبليغ عن طريق ملء بيانات الاستمارة الرقمية، التي تكون متوفرة عادة على المواقع الإلكترونية المخصصة لتلقي الإخبارات والشكاوى، كما هو متبع في المواقع التالية :

     1- الموقع الإلكتروني لمركز تلقي شكاوى جرائم الإنترنت IC3(5).

     2- الموقع الإلكتروني لمركز جرائم الياقات البيضاء 36NW3C).

    3- موقع إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات، العائد للحكومة المصرية (.

    4- الموقع الإلكتروني العائد للمكتب المركزي لمكافحة الإجرام المرتبط بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في فرنسا.

    فبعد أن يتم تلقي البلاغات عن طريق هذا الموقع الفرنسي، تتم عملية تحليل ودراسة تلك البلاغات، للتأكد من صحة ما ورد فيها من معلومات حول واقعة الجريمة، ثم يتم إبلاغ مصالح الدرك والشرطة حسب الاختصاص الإقليمي؛

    كما يتم إعطاء مقدم الإخبار رقم الاستمارة الرقمية الخاصة به حتى يتمكن من معرفة مستجدات التحقيقات .

    ولابد من الإشارة إلى الدور الهام الذي يلعبه مقدم الإخبار أو الشاكي في إطار جرائم الإنترنت، لأنه في كثير من الأحيان يكون هذا الإخبار هو الوسيلة الوحيدة لعلم السلطات المختصة بوقوع الجريمة.

    ومما تقدم، نجد أن تقديم الأخبار أو الشكوى عبر الإنترنت يسهل عملية إعلام السلطات المختصة بوقوع الجريمة، كما يؤمن الحماية لمقدم الإخبار الذي يظل مجهوة في أغلب الأحيان. لذلك نقترح على أجهزة العدالة السورية أن تنشأ مواقع إلكترونية متخصصة في تلقي الإخبارات والشكاوي المتعلقة بجرائم المعلوماتية.

  • الاختصاص في جرائم الانترنت في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا

    أولاً : الولايات المتحدة: 

    لجأ القضاء الأمريكي لحل مشكلة الاختصاص إلى مبدأ الاختصاص الشخصي “PERSONAL JURISDICTION ” المقرر في الدستور الأمريكي، والذي يجعل المحاكم الأمريكية تختص بنظر جرائم الإنترنت في حالتين، هما:

    الأولى: وجود مرتكب الجريمة في الدولة.

    الثانية: أن يكون لمرتكب الجريمة وجودة كافية في الدولة، أي أن يكون للجاني حد أدنى من الاتصال بالولايات المتحدة الأمريكية .

    وقد طبق القضاء الأمريكي مبدأ الاختصاص الشخصي بطرق متعددة.

    ويمكن تلخيص هذه الطرق ضمن ثلاث نظريات، هي:

    أ- نظرية الإطلاق أو امتداد النتيجة:

    في عام 1997، أصدر النائب العام في ولاية مينيسوتا” الأمريكية إعلاناً، يتضمن تحذيراً إلى مستخدمي ومزودي خدمة الإنترنت، حيث اعتبر الإعلان أن كل جريمة من جرائم الإنترنت، يمكن أن يصل بثها إلى ولاية مينيسوتا” تكون قوانين الولاية مختصة بها، حتى ولو ارتكبت الجريمة خارج حدود الولاية، بحيث يبدو الأمر كما لو قام الجاني بإطلاق الرصاص من خارج حدود الولاية على شخص داخل الولاية، فتكون قوانين الولاية مختصة في هذه الحالة.

    وقد طبق قضاء ولاية مينيسوتا” هذا المبدأ بشأن جريمة بث موقع الألعاب القمار عبر الإنترنت من “لاس فيغاس” بولاية “تيفادا”، والذي وصل بثه بطبيعة الحال إلى ولاية مينيسوتا.

     

    ب- نظرية الحد الأدنى للاتصال:

    لخصت المحكمة الاتحادية العليا في أمريكا المبادئ الأساسية للاختصاص القضائي، بأن من حق المحكمة ممارسة اختصاص قضائي شخصي على المتهم غير المقيم في الولاية، إذا كان هذا المتهم له صلات دنيا بالمجتمع، أو إذا كانت إقامة الدعوى عليه لا تؤذي فكرة المحاكمة العادلة.

    ويعود التطبيق الأول للاختصاص القضائي على الإنترنت المتعلق بفكرة الحد الأدنى للاتصال إلى عام 1996، وذلك في قضية نظرت في شمال أمريكا، وتتلخص وقائع هذه القضية بما يلي:

    أن شركة INSET SYSTEM المحدودة، وهي شركة مقرها في ولاية “كونيکيتكوت” Connecticut قامت برفع قضية سرقة علامة تجارية ضد شركة INSTRUCTION SET التي مقرها في ولاية ماساشوسيتش” Massachusetts، لأن هذه الأخيرة قامت بتقليد الموقع الإلكتروني للشركة الأولى وهو ( Inset.com)، حيث كانت الشركة المنتهكة لهذه العلامة تقوم عبر هذا الموقع بعرض بضائعها وخدماتها عبر الإنترنت، الأمر الذي أثار حفيظة الشركة المالكة لهذه العلامة التجارية.

    وقد تم رفع القضية في ولاية “كونيكتيكوت”، حيث طرحت المحكمة على نفسها السؤال التالي: هل يتوفر في هذه القضية الحد الأدنى للاتصال وفق معيار المحكمة الاتحادية العليا؟

    وقد قبلت المحكمة هذه القضية، وبررت قرارها بأن الشركة المعتدية وجهت نشاطها الإعلاني بشكل مقصود إلى ولاية “كونكيتكوت”، لذلك من المنطقي أن يتم الادعاء عليها هناك .

    كما استخدم القضاء الأمريكي في مسألة الاختصاص القضائي عبر الإنترنت معيار المواقع الإيجابية والمواقع السلبية، أو ما يعرف باختبار السلبية. ويقصد بالمواقع الإلكترونية السلبية المواقع التي تقدم المعلومات فقط، أما المواقع الإلكترونية الإيجابية فهي التي تقوم بالتفاعل مع زبائنها، حيث يعتبر الاختصاص القضائي منعقدة إذا كان الموقع إيجابي .

     وتطبيقا لذلك، فقد قامت شركة “بنسوسان” للمطاعم Bensusan Restaurant Corporation والتي تملك نادي ليلي باسم Blue Note مقره في “نيويورك”، وتملك علامته التجارية، برفع دعوى انتهاك لهذه العلامة ضد شخص يدعى “ريتشارد كينغ” Richard King، لأن هذا الأخير كان يدير نادية ليلية في میسوري” ويحمل ذات الاسم Blue Note. وقد أنشأ المدير المذكور موقع إلكترونية بهذا الاسم، لتقديم معلومات عن النادي وعن مواعيد الحفلات.

    وقد أقيمت الدعوى أمام محكمة نيويورك الفيدرالية، حيث قررت المحكمة بأنها غير مختصة بنظر الدعوى في ولاية نيويورك، وعللت قرارها بأن الموقع الإلكتروني للنادي الذي يديره السيد “كينغ” هو موقع سلبي غير فعال، لأن من يريد شراء التذاكر، كان عليه السفر إلى “میسوري”، لأن مكتب النادي لا يقوم بإرسال التذاكر بالبريد .

    نظرية الاستهداف:

    اعتمدت معظم المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية مبدأ الاستهداف في الاختصاص القضائي على الإنترنت، والذي يتطلب أن يستهدف الموقع الإلكتروني سكان ولاية ما.

    ففي عام 2001، رفعت شركة American Information Corp دعوى انتهاك علامة تجارية ضد شركة American Information المحدودة، وذلك أمام محكمة ولاية “ميرلاند”، التي قررت أنها غير مختصة قضائية بنظر هذه الدعوى، لأن نشاطات البيع لم تستهدف سكان الولاية عبر موقعها الإلكتروني.

    ومن الجدير بالذكر أن نقابة المحامين الأمريكية (ABA) ، قامت بإصدار دراسة عالمية حول الاختصاص القضائي للإنترنت، واقترحت بهذه الدراسة اعتماد مبدأ الاستهداف لحل مشكلة الاختصاص القضائي على الإنترنت .

    ثانياُ:  بريطانيا

    بموجب قانون إساءة استعمال الكمبيوتر لعام 1990، فإن القضاء البريطاني يختص بالجرائم التي ينص عليها هذا القانون إذا اقترفت ضمن الاختصاص الإقليمي، أي إذا كان حاسوب الجاني أو حاسوب الضحية داخل إقليم الدولة، كما تم إحداث اختصاصات قضائية حديثة بموجب قانون العدالة الجزائية البريطاني لعام 1993(19)، حيث تناولت هذه الاختصاصات معظم جرائم الاحتيال العابرة للحدود، وجرائم الابتزاز وغيرها .

    وفي إحدى القضايا المعروضة على القضاء البريطاني، تمت إدانة مواطن فرنسي مقيم في لندن، بجرم نشر المواد الفاحشة، حيث كان هذا الفرنسي يدير موقعة على الإنترنت مخصصاً للمثليين جنسياً.

    وقد دفعت جهة الدفاع بعدم اختصاص القضاء البريطاني، لأن هذا الموقع كان مستضافة على مخدم في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المحكمة الملكية أعلنت اختصاصها وأدانت المتهم، لأن هذه المواد الفاحشة تم نشرها في إنكلترا، كونها ظهرت على شاشة الحاسوب العائد لأحد الضباط المختصين في مكافحة هذه الجرائم في إنكلترا، ومن ثم فإن وصول البث إلى إنكلترا، يعد بمثابة ارتكاب الجريمة فيها .

  • الاحتيال عن طريق  استعمال اسم مستعار أو صفة كاذبة مع أمثلة

    هذه الوسيلة الخامسة والأخيرة من وسائل الاحتيال التي عددتها المادة 641.

     ولا يشترط المشرع لتوافرها سوى استخدام المحتال لاسم مستعار أو لصفة كاذية.

     أي أن الكذب بالاسم أو الصفة الذي يؤدي إلى حمل الغير على تسليم المال يعتبر كافيا لقيام هذه الوسيلة دون اشتراط تدعيم هذا الكذب بمظاهر خارجية .

     إلا أنه يشترط لتحقق الاحتيال بهذه الوسيلة أن لا يكون الادعاء واضح الكذب بحيث يتبين حقيقته الشخص العادي. فإذا ادعى شخص أنه تاجر كبير وطلب مالا من شخص ليستثمره له، وكان ملبسه ومظهره لا يتفقان بحال مع صفة التاجر، فإن فعل هذا الشخص لا يعتبر احتيالاً حتى ولو استطاع الحصول على مال من هذا الشخص.

     كما يشترط أيضاً أن يأتي الشخص فعلا إيجابياً بأن ينتحل الاسم أو الصفة الكاذبة، أما إذا ترك المجني يعتقد خطأ في صفة ليست له، أو كانت له وزالت عنه، وتمكن بذلك من الحصول على مال الغير فإن جريمة الاحتيال لا تقوم في حقه، ويبقى الخلاف بينه وبين المجني عليه عند قبض المال و عدم إنجاز ما وعد به أو تلكأ في إنجازه مدني الصفة لا عنصر جزائي فيه”.

    1- الاسم المستعار

    الاسم المستعار هو كل اسم غير الاسم الحقيقي للفاعل.

    وسواء كان ذلك الاسم الشخص حقيقي أو لشخص خيالي لا وجود له، وسواء كان الاسم كله كاذبة أو بعضه فقط، وسواء لقي التحريف الاسم الأول أو الثاني أو اللقب.

     فيعتبر مرتكباً للاحتيال بهذه الوسيلة من ينتحل اسم عائلة أو لقبها.

     إلا أن اسم الشهرة لا يعتبر من الأسماء المستعارة ولو اختلف إلى حد كبير عن الإسم الحقيقي للشخص، لأن اسم الشهرة هو اسم يثبت لصاحبه با لاستعمال، فهو إذن اسم غير مستعار.

     ولا ترتكب جريمة الاحتيال كذلك بهذه الوسيلة في حالة تشابه أو تطابق اسم المدعى عليه مع اسم شخصية معروفة، فانتحل هذه الشخصية وترتب على ذلك تسليمه مالا بناء على ذلك الاسم.

     فالفاعل هنا لم يستعمل اسماً مستعاراً، بل استعمل اسمه الحقيقي. إلا أن الفاعل هنا يسأل عن جريمة الاحتيال باستعمال الدسائس لأنه انتحل شخصية الغير ودعم كذبه بسظهر خارجي هو تطابق أو تشابه الأسماء.

    2- الصفة الكاذبة

    يراد بالصفة المركز الذي يشغله شخص بين الناس بمقتضى وظيفته أو مولده أو حرفته.

    ويتمثل استعمال الصفة الكاذبة بانتحال لقب أو وظيفة أو مهنة أو رتبة أو قرابة، أو أية صفة توحي بالثقة دون مطالبة مدعيها تقديم دليل يثبت صحتها .

     أما الصفات التي تتطلب تقديم ما يثبت تمتع الشخص بالصفة التي يدعيها فإن مجرد الادعاء الكاذب يحمل تلك الصفة لا تتحقق به وسيلة استعمال صفة كاذبة، ولا تقوم معه بالتالي جريمة الاحتيال.

    ولما كانت الصفات التي اعتاد الناس على عدم تطلب دليل يثبت صحتها عديدة لا تقبل الحصر، فنذكر منها صفة الطبيب والمحامي والمهندس والضابط والموظف والتاجر .

     فمن يدعي كذبة إحدى هذه الصفات وأمثالها ويحمل الغير على تسليمه مالاً يرتكب جريمة الاحتيال.

     أما الصفات التي تتطلب تقديم ما يثبت صحتها، فمثالها صفة الدائن والمالك وبلوغ سن الرشد. فمن يدعي كذباً أنه دائن ويطلب الوفاء بما يدعي من دين، أو يدعي أنه مالك لما يحوزه الغير وهو ليس كذلك، ويطلب تسليمه إليه، أو يدعي أنه راشد في حين أنه قاصر ليحمل الغير على التعاقد معه أو على إجراء تصرف قانوني يسلمه بموجبه ما، ففي هذه الفرضيات لا يرتكب مدعي الصفة جريمة الاحتيال إذا اعتقد الغير في ادعائه وسلمه ما، لأنه كان يجب على من سله المال أن يطالبه بتقديم الدليل الذي يثبت حمله لإحدى هذه الصفات.

    فهذه الصفات هي من النوع التي اعتاد الناس على تطلب دليل يثبت صحتها، فإذا قصر الشخص في ذلك فيكون قد قصر في حق نفسه.

    بيد أن هذه الادعاءات قد تندرج ضمن وسيلة استعمال الدسائس إذا أيدها الشخص بمظاهر خارجية.

    كما لو وضع القاصر لحية وشاربأ مستعاراً ليبدو أكبر سناً ويستطيع بذلك حمل الغير على تسليمه مالاً.

     أو أبرز مدعي صفة الدائن سندا مزورة مطالبة باستيفائه.

     أو أبرز المالك سنداً مزورة يثبت ملكيته للشيء الذي يطالب بتسليمه له.

     وتجدر الإشارة أخيرة إلى أن الصفة تكون كاذبة إذا كانت غير ثابتة للشخص وقت ادعائها، سواء لأنها لم تثبت له أصلا، أو لم تثبت له بعد، أو كانت ثابتة له ثم زالت عنه.

  • نموذج عقد وعد بيع عقار لأمر شخص غير معين

    عقد وعد بيع عقار لأمر شخص غير معين

     الفريق الأول : الواعد

     الفريق الثاني: الموعود

     المقدمة: لما كان الفريق الأول يملك كامل أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… من منطقة …… العقارية بمدينة …… والذي هو عبارة عن …… بمساحة …… مترا مربعا في الطابق …… من البناء المشيد على العقار المذكور …… وهو راغب ببيعه في المستقبل.

    وكان الفريق الثاني راغبا وقابة الشراء لأمره في المستقبل. .

     فقد اتفقا الفريقان وهما بكامل الأهليةالمعتبرة شرعاً وقانوناً على ما يلي:

     المادة 1-

     تعتبر مقدمة هذا العقد جزءا لا يتجزأ منه.

    المادة ۲-

     وعد الفريق الأول الفريق الثاني القابل لذلك أن يبيعه لأمره کامل/أو حصة قدرها …… /۲۹۰۰ سهما من العقار رقم …… المذكور في المقدمة بثمن مقطوع قدره …… ليرة سورية/ أو بثمن قدر …… ليرة سورية للمتر المربع الواحد يسدد المستفيد دفعة واحدة يوم الفراغ على أن يقرر المحرر أو المظهر لأمره اختيار الشراء في موعد أقصاه غاية يوم // وبانقضاء هذا اليوم دون تقرير الاختيار من الحامل يكون الفريق الأول في حل من وعده ويعتبر هذا العقد مفسوخا من تلقاء نفسه وكأن لم يكن.

     المادة 3-

     يجوز للفريق الثاني تظهير سند وعد البيع هذا الأمر الغير دون حاجة لرضاء الفريق الأول شريطة أن يتم التظهير بتاريخ ثابت وبواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… ضمن مدة الاختيار . ويجوز للمظهر له تظهير السند للغير بذات الشروط.

     المادة 4 –

    أ- التزم الفريق الأول بتسجيل هذا الوعد على صحيفة العقار المذكور تسجيلاً احتياطياً على أن يقوم الفريق الثاني أو المظهر لأمره بإنجاز معاملة التسجيل والترقين ودفع رسومهما من ماله الخاص ودعوة الفريق الأول للإقرار والتوقيع على العقد العقاري اللازم أمام أمين السجل العقاري.

     ب- التزم الفريق الأول بالامتناع عن بيع العقار المذكور أو إنشاء أي حق عيني عليه أو تأجيره عدا التأمين خلال فترة الاختيار المحددة بالمادة الأولى من هذا العقد.

     المادة 5-

     ينتقل الوعد بالبيع وتقرير اختيار الشراء لورثة كل من الفريقين والمظهرلأمره في حال موته.

    المادة 6-

    أ- التزم المستفيد سواء كان الفريق الثاني أو المظهر لأمره بإبلاغ الفريق الأول وأمين السجل العقاري اختياره الشراء ودفع الثمن كاملا والدعوة التسجيل صك البيع النهائي بكتاب موجه بواسطة الكاتب بالعدل في مدينة …… لكل منهما كما التزم بدفع الثمن للفريق الأول حال تقريره الاختيار وإذا رفض الفريق الأول قبضه جاز له إيداعه دائرة التنفيذ بمدينة …… واستلام المبيع خالية من أي شاغل.

     ب- التزم المستفيد سواء كان الفريق الثاني أو المظهر لأمره بإجراء معاملة صك البيع النهائي وتسجيل المبيع باسمه في السجل العقاري ودفع نفقاتها ورسومها من ماله الخاصة.

    ج- يكون الفريق الثاني وجميع المظهر لهم متكافلين متضامنين حيال الفريق الأول.

    المادة 7-

    أ- تقع على عاتق الفريق الأول جميع الضرائب والرسوم المترتبة على العقار حتى تاريخ صك البيع النهائي وكذلك استجرارات المياه والكهرباء وتقع على عاتق الفريق الثاني أو المظهر له من التاريخ المذكور.

     ب- تقع على عاتق المستفيد الفريق الثاني أو المظهر له جميع الضرائب والرسوم المترتبة على هذا العقد و على التظهيرات السابقة وعلى التفرغ عن المبيع والبيوع المتعاقبة بالتظهير خاصة رسوم نقل الملكية وضريبة الدخل والرسوم البلدية.

    المادة 8-

    يعتبر كل من الفريقين معذرة بما يترتب عليه من التزامات بموجب هذا العقد بمجرد حلول أجلها دونما حاجة لاعذاره أو الحصول على حكم قضائي بذلك.

     المادة 9-

     نظم هذا العقد من نسختين احتفظ كل من الفريقين بإحداهما بعدما قرئت عليه مندرجاته وتفهمها وتكون نسخة الفريق الثاني قابلة للتظهير لأمر من يشاء الفريق الثاني تظهيرها له.

    … في /        /                 الفريق الثاني             الفريق الأول

  • الطعن بقرار القاضي العقاري المنفرد

    س – هل تقبل أحكام القاضي العقاري المنفرد في القضايا العقارية بمناسبة أعمال التحديد والتحرير الطعن ؟ وكيف ؟


    ج – نعم تقبل الطعن بالاستئناف، وأحكام محكمة الاستئناف مبرمة لا تقبل الطعن بطريق النقض ) (المحامون السنة 75 ، العددان 3 و 4 لعام 2010 ن ص 482 483)

  • هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟

    س-هل يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض وهل له المطالبة بأجر المثل ؟ 


    ج – يستطيع من فقد الحيازة أن يطالب بالتعويض الناجم عن فقد الحيازة بالغصب، ولا يستطيع المطالبة بأجر المثل الذي يُوجب إثبات الملكية .

    ( نقض قرار 189 أساس 58 تاريخ 5 / 2 /1970 )

    (استانبولي ، ج 1 ، ص 793 )

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1