الوسم: خدمات المحامين

  • التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه – رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل تخرج المحامين المتمرنين في سوريا

    التزامات وواجبات المحجوز لديه

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    لتحميل الرسالة بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • كيف يتملك الأجانب العقارات في سوريا وماهو مصير الارث فيه ؟

    كيف يتملك الأجانب العقارات في سوريا وماهو مصير الارث فيه ؟

     

    تملك الأجانب العقارات في سوريا

    كثيرا ما ترد أسئلة حول تملك الأجنبي سواء شراء أم ارثا للعقارات في سوريا .

    ويأتي الجواب واضحا بنص القانون 11 لعام 2011 والذي ينص في مادته الأولى على شروط شراء العقارات للأجنبي :

    ( أ_ تملك الأسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الإفراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للإفراز على أن يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالأسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والأولاد الذين هم بولاية الزوج على أن تكون إقامتها في الجمهورية العربية السورية إقامة مشروعة )

    أما في حالة الأرث فنعود لنص المادة 3 من القانون : 

    (أ ـ إذا انتقل لغير السوري بطريق الإرث أو الانتقال أو الوصية عقار واقع داخل أو خارج المخططات التنظيمية للوحدات الإدارية والبلديات يسقط حقه فيه إذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله إليه وألا ينتقل إلى إدارة أملاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لأحكام قانون الاستملاك.)

    • لمراجعة وتحميل وقراءة القانون 11 لعام 2011 المتعلق بتملك الأجانب للعقارات في سوريا يرجى الضغط هنا
    • ولمراجعة الأوراق وطريقة التقديم يرجى الضغط هنا
  • حق العودة في القانون الدولي – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    حق العودة في القانون الدولي – رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

    حق العودة في القانون الدولي 

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     

    الفهرس

    – الإهداء ………….

    – المقدمة ……………………….

    – الفصل الأول ……………

    المبحث الأول : اللاجئون في العالم ……………

    ١- لمحة عن اللاجئين في العالم ……….

    ۲ – قوانين اللاجئين في القانون الدولي …………

    المبحث الثاني: الكيان الصهيوني ومشكلة اللاجئين ….

    – الفصل الثاني ……………………

    المبحث الأول : اللاجئون الفلسطينيون في المخيمات .

    المبحث الثاني: اللاجئون الفلسطينيون في الدول المضيفة ….

    المبحث الثالث : اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي ………….

    أولا – القرارات الدولية الخاصة بقضية اللاجئين (القرار 194)…….

    ثانيا – القرارات اللاحقة بالقرار 194 …………….

    المبحث الرابع : الفلسطينيون المهجرون في الداخل ……………

    – الفصل الثالث ….

    المبحث الأول: موقف اليهود من حق العودة ……………

    المبحث الثاني: الرد على الادعاءات الإسرائيلية …………..

    المبحث الثالث : حق العودة في الفكر الفلسطيني العربي ۰۰۰۰۰۰۰

    – الخاتمة

    – مراجع البحث ……………………………….

     

     

    لقراءة رسالة التخرج أو تحميلها بصيغة pdf يرجى الضغط هنا

     

     

  • التشخيص القانوني لاستخدام العنف ضد الأطفال وتجنيدهم – بحث قانوني

    التشخيص القانوني لاستخدام العنف ضد الأطفال وتجنيدهم – بحث قانوني

    التشخيص القانوني لاستخدام العنف ضد الأطفال وتجنيدهم – بحث قانوني – للتحميل اضغط هنا

    رسائل المحامين المتمرنين في سوريا

     

  • تحميل وقراءة كتاب صديق المحامي – أصول التنفيذ المدني – pdf

    تحميل وقراءة كتاب صديق المحامي – أصول التنفيذ المدني – pdf

    لتحميل وقراءة كتاب كتاب صديق المحامي  – أصول التنفيذ المدني بصيغة pdf – يرجى الضغط هنا

  • هل يحتاج سند الأمانة الى شهود أو تاريخ ؟

    هل يحتاج سند الأمانة الى شهود أو تاريخ ؟

    شخص أوع مبلغ مالي أمانة عند شخص أخر وبسبب السرعة لم يتم كتابة تاريخ السند ولا اسم مودع الأمانة ولا يوجد شهود على هذا السند فماهي قوته وما طريقة تحصيله؟

    • يمكن لصاحب السند تعبئة بقية البيانات بخطه بشرط عدم مخالفتها للحقيقة ولاداع لاوجود شهود على السند وان كتابة الاسم أو التوقيع على السند كافية لاثبات الأمانة .
    • وطريقة تحصيله تبدأ بتوجيه انذار عدلي عن طريق كاتب العدل وفق الصيغة المذكوره أدناه :

    – إنذار موجه عن طريق الكاتب بالعدل لإعادة مبلغ أمانة:


    إنذار موجه عن طريق كاتب العدل بـإعادة مبلغ الأمانة 
    المنذر :…………………………………………. ….. العنوان: ……………………………………….
    المنذر إليه:……………………………………… … العنوان:…………………………………… ..
    موضوع الإنذار:
    كنت قد أودعت لديكم مبلغاً وقدره ………..بموجب سند أمانة موقع منك بالذات ولأنني بحاجة ماسة إلى هذا المبلغ.
    لهذا فأني:
    أدعوك لإعادة كامل مبلغ الأمانة والبالغ ………………………………………….. ……… وذلك خلال ………… من تاريخ تبلغكم هذا الإنذار وتسليمه لصاحبه في داره الكائنة بالعنوان المبين أعلاه والتي تعرفها حق المعرفة وألا فأني مضطر لأقيم الدعوى الجزائية بحقك بجرم إساءة الأمانة ووفق لأحكام المادة 657 عقوبات عام وإلزامك بإعادة الأمانة بكاملها مع التعويض القانوني والرسوم والمصاريف والحجز الاحتياطي وذلك أمام القضاء المختص بـ ………….
    وقد أعذر من أنذر

    تاريخ  /  / 2000

    • وبعد مضي 5 أيام من تلي تاريخ تبلغه الانذار وعدم دفعه المبلغ يجب عليه اولاً : تطهير السند من مالية المدينة وهو أن تدفع مبلغ مالي لقاء تداول هذا المبلغ كضريبة وثانياً:  التوجه الى محكمة بداية الجزاء وتقديم ادعاء مباشر بحقه مع دفع سلفة الادعاء الشخصي ليتم تحريك الدعوى العامة بحقه.
    • كما يمكنك القاء الحجز الاحتياطي على الاموال المنقولة وغير المنقولة للمدعى عليه ضمانا لاوفاء المبلغ المطلوب.
    • ———————————————————————————————————

      لو كان لديك أي استفسار أو استشارة قانونية يمكنك مراسلتنا على صفحتنا على الفيسبوك – اضغط هنا

     

  • هل يحق لأحد الورثة تأجير العقار بدون  موافقة باقي الورثة؟

    هل يحق لأحد الورثة تأجير العقار بدون موافقة باقي الورثة؟

    هذه الحالة تتكرر كثيراً وهي أن يكون هناك عقار باسم المورث الذي مات ولم يتفق الورثة على تأجيره.
    فهل يحق لأحدهم الانفراد بتأجير العقار أم لا ؟
    – القانون المدني صنف اجراء عقد الايجار من أعمال الادارة التي  تتطلب موافقة 51% من مالكي العقار على تأجيره .
    الا أن قانون الايجار الجديد رقم 20 لعام 2015 في المادة الثالثة منه – الفقرة الثانية نصت على وجوب قبول 75% من المالكين  بخلاف القانون المدني وذلك بقولها :
    ب. لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقروناً بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.
     
     
يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1