الوسم: خدمات المحامين

  • بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها – المرسوم التشريعي 37 لعام 2014

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014 
    حول بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وشروط التنازل عنها وبيعها

    المرسوم التشريعي 37 لعام 2014
    رئيس الجمهورية
    بناء على أحكام الدستور، يرسم ما يلي:

    مادة (1)

    يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي الآتي:
    المسكن الشعبي: المسكن الذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المسكن الاجتماعي: المسكن منخفض أو متوسط التكاليف المبني بشكل كامل أو جزئي والذي تشيده الجهات العامة وفق المساحات والمواصفات المعمول بها لديها وتقوم بتخصيصه أو بيعه للمواطنين بطريقة ميسرة.
    المكتتب: كل شخص طبيعي تنطبق عليه الشروط المحددة للاستفادة من المساكن الشعبية أو الاجتماعية تم قبول طلبه وفق عملية اكتتاب على هذه المساكن.
    المخصص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري منذ تاريخ تخصيصه بمسكن شعبي أو اجتماعي ولغاية إبرامه العقد الخاص به.
    المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم عقدا لشراء مسكن شعبي أو اجتماعي.

    مادة (2)

    يتم بيع أو تخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية أو الاجتماعية للمواطنين وفق الأنظمة النافذة على ألا يكون المواطن قد اشترى أو خصص بمسكن أو بمقسم سكني من أي من هذه الجهات أو استفاد من مسكن من الجمعيات التعاونية السكنية.

    مادة (3)

    للمكتتب على مسكن أو المخصص بمسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة التنازل عنه للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد نسبة من قيمة المسكن التقديرية أو قيمته التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (4)


    للمستفيد من مسكن شعبي أو اجتماعي من أي جهة عامة بيع المسكن “المبرم عقده” للغير شريطة:
    ‌أ.    تسديد كامل رصيد قيمة المسكن.
    ‌ب.    تسديد مبلغ للجهة العامة في كل مرة يتم فيها التنازل يحدد بنسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من قيمته العقدية وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية.

    مادة (5)

    تحصل المبالغ المذكورة في المادتين 3 و 4 السابقتين لمصلحة الجهة العامة حتى وإن تم التنازل وتثبيت البيع والتصرف بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية مهما كان موضوع الدعوى أو بالهبة أو بالعارية أو بأي عقد تأمين أو بالرهن أو بوكالة مهما كانت صيغتها تخفي ذلك.

    مادة (6)

    يجري التنازل أو البيع أو التصرف لدى الجهة العامة وفي حال لم يتم ذلك لدى هذه الجهة يجب تقديم صك التنازل أو البيع أو التصرف للتنفيذ إلى الجهة العامة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ تنظيمه أو صدوره مهما كانت صيغته وفي حال عدم تقديمه خلال المدة المذكورة يضاعف المبلغ المحدد في المادتين 3 و 4 السابقتين.

    مادة (7)

    تسوى أوضاع المساكن المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة وفقا لأحكام القوانين النافذة قبل صدور هذا المرسوم التشريعي والتي لم تمض عليها مدة منع التصرف المنصوص عليها في هذه القوانين والتي تم التصرف بها خلافا للأحكام الواردة فيها قبل صدور هذا المرسوم التشريعي خلال مدة سنة ميلادية واحدة من تاريخ صدوره شريطة تسديد مبلغ وفق الآتي:
    ‌أ.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من المبالغ المترتبة على المسكن حتى تاريخ التنازل وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية وذلك في حالة المسكن المكتتب عليه أو المخصص بالإضافة لاستكمال المدفوعات لتبلغ نسبة محددة من القيمة التقديرية أو القيمة التخمينية في حال وجودها.
    ‌ب.    نسبة لا تتجاوز 7 بالمئة من القيمة العقدية للمسكن المبرم عقده وعلى ألا يقل هذا المبلغ عن خمسين ألف ليرة سورية شريطة استكمال تسديد قيمته كاملة.

    مادة (8)

    عند تثبيت التنازل لدى الجهة العامة يجب تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له والمسكن موضوع التنازل.

    مادة (9)


    لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على مساكن الادخار الخاضعة للقانون رقم 38 لعام 1978 وعلى المساكن المخصصة للمنذرين بالهدم وعلى المساكن المخصصة لأسر الشهداء أو مشوهي الحرب وتطبق بشأنها الأحكام القانونية النافذة.

    مادة (10)


    ينهى العمل بالقانون 39 لعام 1986 وبالمرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2012 وبأحكام منع التصرف المتعلقة بالمساكن المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 76 لعام 2011 .

    مادة (11)

    يصدر وزير الإسكان والتنمية العمرانية القرارات والتعليمات التنفيذية اللازمة لهذا المرسوم التشريعي وعلى الأخص:
    ‌أ.    القرارات لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي متضمنة الشروط الواجب توافرها في طرفي التنازل والأحكام المتعلقة بالاستفادة والنسب المنصوص عليها في المواد 3 و 4 و 7 السابقة.
    ‌ب.    القرارات والتعليمات اللازمة لتعديل الشروط العامة والخاصة للمساكن المكتتب عليها أو المخصصة قبل نفاذ هذا القانون بما يتوافق مع أحكامه.
    ‌ج.    القرار اللازم لإصدار وثيقة “حق الاستفادة بمسكن من أي جهة من الجهات العامة أو الجمعيات التعاونية السكنية وآلية التنفيذ.

    مادة (12)

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
    دمشق في 23/10/1435 هجري الموافق 19/8/2014 ميلادي


    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

  • قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية  رقم  34 لعام 2008

    قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية رقم 34 لعام 2008

    قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية القان رقم  34 لعام 2008

    القانون 34 لعام 2008

    قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 2012/1429هجرية الموافق في 18/  12/2008  م.

     ‏ يصدر ما يلي:

    الباب الأول

      تعاريف:
     

    مادة 1:

    يقصد بالتعاريف الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة فيما يلي..
    القانون: قانون فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية.
    الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.
    الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.
    المديرية: المديرية المختصة بتسجيل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات التي
    يقع مراكزها الرئيسية خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.
    السجل: سجل الفروع والمكاتب والوكالات الأجنبية لدى الوزارة.
    أمين السجل: العامل المسؤول عن السجل.
    الشخص الاعتباري الأجنبي: الشركة أو المؤسسة أو الهيئة التي يقع مركزها الرئيسي خارج أراضي لجمهورية العربية السورية.
    الشركة أو المؤسسة: شركات الأموال والأشخاص والمؤسسات الفردية أياً كان نشاطها.
    الهيئة: المؤسسة أو المنظمة ذات الطابع الإداري أو الخدمي المسجلة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية والتي لا تمارس نشاطا تجارياً أو صناعياً سواء كانت ربحية أم غير ربحية.
    الفرع: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية ليعمل تحت عنوانه التجاري أو اسمه التجاري.
    المكتب المؤقت: مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية الذي يسجل لتنفيذ عقد واحد في سورية وينتهي التسجيل بانتهاء تنفيذ العقد أو مدة سنة أيهما أقصر.
    الشعبة: الشعبة التابعة للفرع.
    المكتب الإقليمي: المركز الخاص الذي يحدثه الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية والذي يقوم من خلاله بإدارة أعماله وأنشطته خارج الأراضي السورية.
    مكتب التمثيل: مكتب الشركة أو المؤسسة أو الهيئة الأجنبية الذي يسجل لتمثيلها في سورية دون أن يحق له ممارسة أي نشاط رئيسي في الأراضي السورية.
    المدير العام: مدير عام الفرع أو المكتب.
    المدير: مدير الشعبة التابع للفرع.
    الوكالة التجارية: عقد التوكيل المنظم بين الشركة أو المؤسسة وشخص طبيعي أو اعتباري ومسجل في السجل التجاري في سورية والمودع نسخة منه لدى المديرية.
    الموكل: الشخص الاعتباري الأجنبي المنتج أو الصانع أو المصدر أو مقدم الخدمة التجارية والذي يتخذ وكيلا تجاريا في سورية.
    الوكيل التجاري: الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا أو ممثلا له في سورية أو موزعاً لمنتجاته فيها سواء كان وكيلا بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده من منتجات الموكل أو لحساب الموكل.
    الوساطة التجارية: قيام شخص بالوساطة بين طرفين لإجراء عقود أو تسهيل عقد المعاملات التجارية وما يتفرع عنها لقاء أجر دون تحمل تبعتها.
    الوسيط التجاري: الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج سورية لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفا في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه.

    الباب الثاني:

    تسجيل الأشخاص الاعتباريين الأجانب:

    المادة 2:

    يجوز للشركات أو المؤسسات أو الهيئات الأجنبية طلب تسجيلها وفق أحد الأشكال التالية:
    1- فرع.
    2- مكتب مؤقت.
    3- مكتب تمثيل.
    4- مكتب إقليمي.


    الفصل الأول:
    (تسجيل فرع):

    المادة 3:

    1- لا يجوز لأي شخص اعتباري أجنبي أن يزاول نشاطه الرئيسي أو يمارس أي عمل تجاري في سورية أو ينشئ فرعاً أو مكتباً له ما لم يكن مسجلا وفق أحكام هذا القانون وبعد الحصول على تصريح بالعمل بمقتضى القوانين والأنظمة النافذة.
    2- يحدد التسجيل شكل الشخص الاعتباري والنشاط المرخص له بمزاولته في سورية.
    3- أما الشركات أو المؤسسات التي تكون حكومات الدول مساهمة أو مشاركة فيها والهيئات الحكومية فيتم تسجيلها بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

    المادة 4:

    يقدم الشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل فرع أو مكتب له إلى الوزارة متضمنا المعلومات التالية:
    1- اسمه وعنوانه التجاري.
    2- جنسيته ومكان تأسيسه.
    3- شكله القانوني.
    4- مركزه الرئيسي وموطنه.
    5- نوع التسجيل.
    6- الغايات التي سيقوم بها في سورية.
    7- رأسماله إذا كان شركة أو مؤسسة وتستثنى من ذلك الهيئات والشركات غير الربحية.
    8- مركز الفرع أو المكتب أو موطنهما المختار المؤقت.
    9- الشعب إن وجدت وموطنها.
    10- اسم المدير العام وجنسيته وموطنه المختار في سورية.
    11- اسم الشخص المفوض بمتابعة إجراءات التسجيل في المديرية.
    12- العنوان الإلكتروني للشخص الاعتباري الأجنبي.
    13- بيانات تفصيلية عن الشركاء في شركات الأشخاص أو أعضاء مجلس الإدارة في شركات لأموال.
    14- اسم مدقق حسابات الشخص الاعتباري الأجنبي.
    15-اسم مفتش الحسابات في سورية.
    يوقع طلب التسجيل أمام الموظف المسؤول في المديرية أو أمام الكاتب بالعدل المختص من قبل الشخص المفوض بتسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي.

    المادة 5:

    يرفق بطلب تسجيل الفرع أو المكتب الوثائق والثبوتيات مصدقة من الجهات المختصة في الدولة المسجل فيها الشخص الاعتباري الأجنبي إضافة إلى تصديقها من السفارة السورية ووزارة الخارجية في سورية ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف وهي:
    1- نسخة عن عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة أو صك تأسيس الهيئة ونظامها الأساسي أو ما يقوم مقامه مصدق أصولاً.
    2- قرار مجلس إدارة الشركة أو المؤسسة أو الهيئة بإحداث الفرع أو المكتب مع بيان جهة ارتباطه.
    3- شهادة تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في السجل التجاري أو ما في حكمه.
    4- نسخة عن الوكالة التي يعين الشخص الاعتباري الأجنبي بموجبها شخصاً مقيماً في سورية مديراً عاماً للفرع أو المكتب ويفوضه التبليغ نيابة عنه.
    5- وثيقة تثبت أن رأسمال الشركة أو المؤسسة المدفوع لا يقل عن خمسين مليون ليرة سورية أو ما يعادلها بالعملات الأخرى موقع عليها من المفوض بالتوقيع ومصدق عليها حسب الأصول وللوزير تعديل مبلغ رأس المال.
    6- تستثنى من الشرط المذكور في الفقرة الخامسة أعلاه الهيئات والمؤسسات الأجنبية غير الربحية. 7- البيانات المالية لآخر سنة مالية للشخص الاعتباري في مركزه الرئيسي مصدقة من مدقق حسابات قانوني.
    8- كتاب تفويض للشخص المكلف من قبل الشخص الاعتباري الأجنبي بمتابعة إجراءات التسجيل.

    المادة 6:

    1- تعتبر الأعمال التالية أو بعضها بمثابة تأسيس مؤسسة دائمة وممارسة النشاط التجاري أو الخدمي في سورية وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
    – تعيين عاملين يتقاضون رواتبهم أو أجورهم من الشخص الاعتباري الأجنبي.
    – المباشرة بتنفيذ عقود تتطلب خدمات أو توريدات وخدمات مختلطة في سورية ويستثنى من ذلك العقود التي لا تزيد مدة تنفيذها على ستة أشهر وعمليات التوريد أو الخدمات التي تؤدي خارج سورية.
    – إرسال خبراء للعمل في سورية لمدة تزيد على ستة أشهر.
    – شراء أو استثمار العقارات باسم الشخص الاعتباري الأجنبي.
    – تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي في دليل الهاتف.
    – اتخاذ صندوق بريد أو عنوان برقي باسم الشخص الاعتباري الأجنبي.
    2- لا يجوز للجهات العامة والخاصة إتمام عمليات التعاقد مع أي شخص اعتباري أجنبي خلافاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من هذا القانون على أنه يمكن للجهات العامة والخاصة الحصول على تعهد من الشخص الاعتباري الأجنبي خلال مدة شهر واحد من تاريخ تقديم التعهد والالتزام بأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

    الفصل الثاني:
    (تسجيل المكتب المؤقت):

    المادة 7:

    1- يجوز للشركات أو المؤسسات الأجنبية التي ترسو عليها عقود محددة المدة مع الجهات العامة أو الخاصة أن تقوم بتسجيل مكتب مؤقت لها في سورية بعد الحصول على موافقة الوزير.
    2- يتم شطب تسجيل المكتب وإغلاقه بانتهاء تنفيذ كامل أعمال الشركة أو المؤسسة وتصفية حقوقها والتزاماتها.
    3- يجوز للشركة أو المؤسسة طلب تحويل تسجيل المكتب المؤقت إلى فرع في حال رسو عقود جديدة عليها.

    المادة 8:

    تقوم المديرية بإصدار شهادة التسجيل للمكتب المؤقت لمدة سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.

    المادة 9:

    تعتبر الشركة أو المؤسسة الأجنبية مسؤولة عن جميع التزامات المكتب المؤقت ولا يمس شطب التسجيل بالحقوق المترتبة للجهات العامة أو الخاصة في سورية التي تكون قد اكتسبتها بمعرض تنفيذ العقد.

    المادة 10:

    يجوز للشركة أو المؤسسة الأجنبية استئجار العقارات اللازمة لأعمالها وفق القوانين والأنظمة النافذة ولمدة لا تزيد على مدة تسجيل المكتب المؤقت.

    المادة 11:

    يعتبر فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي موطناً له بالنسبة إلى نشاطه داخل سورية.

    الفصل الثالث:
    (تسجيل مكتب التمثيل):

    المادة 12:

    1- يجوز للشخص الاعتباري الأجنبي طلب تسجيل مكتب تمثيل واحد له في سورية.
    2- تحدد غاية مكتب التمثيل بالقيام بالترويج لنشاط الشخص الاعتباري الأجنبي وبالعلاقات العامة وإجراء الاتصالات مع الغير من مؤسسات وشركات سورية لأجل استقصاء المعلومات التي تهم نشاطه الرئيسي.
    3-يجوز لمكتب التمثيل تقديم الدعم الفني لمنتجات وعقود الشركة أو المؤسسة الأم.
    4- لا يجوز لمكتب التمثيل القيام بأي نشاط تجاري تحت طائلة شطب تسجيله.

    المادة 13:

    لا يجوز لمكتب التمثيل أن يمارس أي عمل في سورية قبل حصوله على الترخيص من الجهات المختصة وفق القوانين والأنظمة النافذة لدى هذه الجهات وأن يتم تعيين مدير المكتب وفقا لأحكام هذا القانون.

    المادة 14:

    1- يجوز للشركات و المؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية طلب تسجيل مكتب تمثيل لها في سورية بعد حصولها على موافقة الهيئات والجهات المختصة.
    2- يخضع تسجيل وعمل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية للشروط والأوضاع التي تحددها الهيئات والجهات المعنية وتعمل تحت إشرافها ورقابتها.
    3- يتولى مكتب التمثيل رعاية مصالح الشركة أو المؤسسة المالية أو المصرفية الأجنبية دون أن تكون غايته تحقيق الربح وله في سبيل ذلك أن يقوم بمايلي:
    أ- نقل المعلومات التجارية المسموح بالإطلاع عليها أو نشرها من سورية إلى الجهة التي يمثلها المكتب.
    ب- تدعيم الصلة والتعامل بين الجهة التي يمثلها المكتب والمصارف والشركات المالية المحلية. ج- تقديم المشورة إلى الجهة التي يمثلها المكتب وعملائها في الخارج بشأن فرص الاستثمار المتوافرة في سورية.
    د- القيام بأعمال وإجراءات الوساطة بين أي جهة في سورية وجهات أجنبية لتسهيل الأعمال المصرفية.
    هـ – متابعة مصالح وأعمال الجهة التي يمثلها والمتعلقة بأي قروض أو سلف أو مساعدات تكون قدمتها تلك الجهة أو أي جهة مالية أو مصرفية أجنبية أخرى إلى أي شخص اعتباري أو طبيعي في سورية.
    4- أ- لا يجوز لمكاتب تمثيل الشركات والمؤسسات المالية والمصرفية الأجنبية القيام بعمل أو ممارسة أي نشاط من شأنه الأضرار بالاقتصاد أو بالأمن الاقتصادي السوري أو بأي مصلحة من مصالح الدولة وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية والمدنية ويعود للقضاء تقدير التعويض عن الضرر الحاصل إضافة لشطب تسجيل مكتب التمثيل وإغلاقه بقرار من الوزير بناء على اقتراح المديرية وبالتنسيق مع الهيئة الرقابية المعنية أو بناء على طلبها.
    ب- للوزير طلب تحريك الدعوى العامة بحق ملحقي الضرر بالاقتصاد الوطني.

    الفصل الرابع
    (تسجيل المكتب الإقليمي)

    المادة 15:

    1- يجوز للأشخاص الاعتباريين الأجانب طلب تسجيل مكتب إقليمي في سورية.
    2- يجب أن يكون المكتب الإقليمي مرتبطاً مباشرة بالمركز الرئيسي.
    3- لا يجوز للمكاتب الإقليمية ممارسة أي نشاط أو عمل تجاري داخل سورية بما في ذلك أعمال الوكلاء والوسطاء التجاريين تحت طائلة شطبها وتحميلها مسؤولية التعويض عن الضرر أو الخسارة التي ألحقتها بالغير.
    4- يعتبر المكتب الإقليمي موطناً مختاراً للشخص الاعتباري الأجنبي صالحاًُ لتبليغ جميع القرارات والأوراق والإنذارات ومذكرات الدعاوى.

    المادة 16:

    إذا مارس المكتب الإقليمي أي عمل تجاري في سورية أو خالف أحكام هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.

    الفصل الخامس:
    (المدير العام):

    المادة 17:

    1- يكون المدير العام إما شخصاً طبيعياً من المتمتعين بالجنسية العربية السورية أو شخصية اعتبارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية على أن يكون جميع الشركاء فيها من الجنسية العربية السورية ويمكن أن يكون المدير العام شخصا طبيعيا من غير الجنسية العربية السورية شرط الحصول على موافقة الوزير.
    2- يجب أن يكون للمدير العام موطن مختار في سورية ويعتبر مقر الفرع أو المكتب موطناً مختاراً له عند إتمام تسجيله.

    المادة 18:

    1- للمدير العام وبمجرد تعيينه صلاحية القبض والصرف والتعاقد والتوقيع على أي صك يتعلق بالأعمال التي يتعاطاها الشخص الاعتباري الأجنبي بموجب تسجيله وكذلك حق تمثيله لدى الجهات العامة أو الخاصة والمحاكم في سورية.
    2- يكون المدير العام ممثلا للشخص الاعتباري الأجنبي وفروعه في الخارج أمام جميع الجهات في سورية ويعتبر مسؤولاً بصورة كاملة عن جميع الإجراءات والأعمال التي يقوم بها الفرع أو المكتب.
    3- يعتبر أي عمل قام به المدير العام أو تبليغ تم إليه باسم الفرع أو المكتب إجراءً قانونياً ملزماً للشخص الاعتباري الأجنبي.
    4- للمدير العام توكيل شخص آخر ببعض صلاحياته إذا أجاز له الشخص الاعتباري الأجنبي ذلك شريطة أن تتوافر في الوكيل جميع الشروط المطلوبة بالمدير العام بموجب أحكام هذا القانون.
    5- يكون الشخص الاعتباري الأجنبي مسؤولاً عن أعمال الفرع أو المكتب وجميع الالتزامات التي يرتبها.

    المادة 19:

    في حال شغور مركز المدير العام بالوفاة أو لأي سبب آخر يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي:
    1- إبلاغ ذلك إلى أمين السجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغور المركز.
    2- تعيين خلف له خلال ستين يوماً على الأكثر.
    3- للوزير منع الفرع أو المكتب من متابعة أعماله في حالة مخالفة هذين الشرطين بقرار يصدر عنه إلى أن يتم تعيين الخلف.

    المادة 20:

    1- على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل عند إحداث أي شعبة تابعة له يبين فيه عنوانها الكامل ويرفق به صك تعيين مدير لها على أن يكون شخصاً طبيعياً من الجنسية العربية السورية أو شركة تجارية ممثلة بشخص طبيعي مؤسسة في سورية ولها مركز أو فرع في منطقة مركز الشعبة على أن يكون جميع الشركاء أو المساهمين فيها من المتمتعين بالجنسية العربية السورية.
    2- يدون أمين السجل التصريح في صحيفة تسجيل الفرع ويسلم المدير العام شهادة التسجيل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم التصريح ومرفقاته.
    3- توضع الشهادة في مكان ظاهر في مقر الشعبة.
    4- يجب على المدير العام تقديم تصريح إلى أمين السجل بكل تعديل يطرأ على مقر الفرع أو الشعب التابعة له أو المكتب خلال سبعة أيام من تاريخ التعديل.
    5- يشطب أمين السجل قيد الشعبة المغلقة من صحيفة تسجيل الفرع.
    6- تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الفرع.
    7- يدون أمين السجل عنوان المقر الجديد في صحيفة تسجيل الفرع.

    الفصل السادس:
    (تسجيل الشخص الاعتباري الأجنبي):

    المادة 21:

    1- يسجل فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي بعد التأكد من استكمال الوثائق الثبوتية والإجراءات القانونية في السجل الخاص وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل وتمنح شهادة تسجيل لقاء الرسم المحدد لذلك.
    2- إذا انقضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون إعطاء شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة يحق للشخص الاعتباري الأجنبي تقديم اعتراض إلى الوزير الذي يفصل فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويبلغ الشخص الاعتباري الأجنبي خطيا بنتيجة اعتراضه.
    3- تخضع شهادة تسجيل الفرع أو المكتب للنشر في الجريدة الرسمية وعلى نفقة الشخص الاعتباري الأجنبي.
    4- يجب ذكر عنوان الفرع أو المكتب في جميع المطبوعات والمراسلات الصادرة عنهما.
    5- يجب وضع شهادة التسجيل أو نسخة مصدقة عنها في مكان ظاهر في فرع أو مكتب الشخص الاعتباري الأجنبي في سورية.
    6- يجب على الفرع والشعب والمكاتب التابعة له وضع لوحة باسم الشخص الاعتباري الأجنبي باللغتين العربية والأجنبية في مكان ظاهر خارج الأبنية التي توجد فيها مكاتبها وعلى أبوابها.

    المادة 22:

    1- يتمتع الشخص الاعتباري الأجنبي من خلال الفرع أو المكتب المسجل وفقاً لأحكام هذا القانون بالشخصية الاعتبارية في سورية من تاريخ تسجيله.
    2- لا يجوز للفرع أو المكتب تمثيل شركات أو مؤسسات أجنبية أخرى.

    المادة 23:

    1- على الشخص الاعتباري الأجنبي أن يرسل إلى الوزارة تصريحاً عن كل تعديل في نظامه الأساسي وكل زيادة أو نقصان في رأسماله وكل تبديل في شخص مديره العام في سورية.
    2- يرفق بالتصريح صورة مصدقة عن قرار الهيئة العامة للشخص الاعتباري الأجنبي بالتعديل أو سند التوكيل المتضمن تعيين المدير العام الجديد وصورة عن السجل التجاري أو ما في حكمه على أن تكون هذه الوثائق جميعها موقعة من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه ومصدقة أصولاً.
    3- تخضع التصاريح والوثائق الثبوتية المرفقة بها إلى الشروط والأحكام التي تخضع لها الوثائق الثبوتية المقدمة عند تسجيل الفرع أو المكتب.
    4- يضع أمين السجل إشارة بالتعديلات في صحيفة تسجيل الفرع أو المكتب.

    المادة 24:

    يجب على الشخص الاعتباري الأجنبي المسجل أن يقدم تصريحا كتابيا إلى المديرية يتضمن عنوان مركزه في سورية وعناوين شعبه فيها المسجلة وفق أحكام هذا القانون وبكل تغيير يطرأ على هذه العناوين ونشره في الجريدة الرسمية بعد تسديد الرسم المحدد.

    الفصل السابع :
    (واجبات فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب):

    المادة 25:

    1- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية العاملة في سورية مسك حسابات مستقلة بأعمالها في سورية بما فيها الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وعدادها وفق معايير المحاسبة الدولية وتنظيم الدفاتر التجارية الإجبارية بحسب أحكام قانون التجارة.
    2- على فروع الشركات الأجنبية تعيين مدقق حسابات من مكاتب وشركات التدقيق المعتمدة في سورية.
    3- على فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية المسجلة أن تقدم إلى المديرية خلال تسعين يوما من نهاية كل سنة مالية ميزانياتها السنوية وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في الجمهورية العربية السورية مصدقاً عليها من مكتب أو شركة تدقيق حسابات.
    4- على الفروع والمكاتب المؤقتة للشركات والمؤسسات الأجنبية تقديم البيانات المالية الخاصة بها إلى الدوائر المالية المختصة ضمن المهل القانونية المحددة وذلك عملاً بالقوانين والأنظمة النافذة. 5- على فرع الشركة أو المؤسسة الأجنبية أن ينشر ميزانياته وحساب الأرباح والخسائر عن أعمالها في سورية في صحيفتين يوميتين.
    6- تحتفظ فروع الشركات والمؤسسات الأجنبية بالدفاتر التجارية لمدة خمس سنوات بعد إلغاء تسجيلها.
    ويمكن للشركة أن تختار الاحتفاظ بهذه الدفاتر لدى وكيلها القانوني.

    المادة 26:

    لا يجوز للشركة الأجنبية أن تطرح أسهمها أو سندات القرض الخاصة بها للاكتتاب العام في الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة الوزير وهيئة الأوراق والأسواق المالية.

    المادة 27:

    1- لا يجوز لفرع أو مكتب الشركة الأجنبية توظيف أي شخص لا يحمل الجنسية العربية السورية إلا بعد الحصول على بطاقة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
    2- لا يخضع العاملون غير السوريون الذين أبرمت عقود عملهم خارج سورية للتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

    المادة 28:

    1- على المدير العام إذا توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائيا أو إذا تم حل الشخص الاعتباري الأجنبي لأي سبب من أسباب الانحلال القانونية أو أفلس أو أغلق تقديم تصريح إلى أمين السجل بالواقعة مع طلب شطب الفرع أو المكتب وذلك خلال ثلاثين يوماً من حدوث الواقعة.
    2- في حال اندماج الشخص الاعتباري الأجنبي مع شركة أخرى أو حدث أي تغيير على الشكل القانوني له يجب على المدير العام تقديم تصريح بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الاندماج لتوفيق أوضاع الفرع أو المكتب مع أحكام هذا القانون.

    المادة 29:

    لا تسري التعديلات التي يدخلها الشخص الاعتباري الأجنبي على صك تأسيسه أو نظامه الأساسي أو أي تعديلات على فرعه وشعبه أو مكتبه أو التغييرات الأخرى بالنسبة للمتعاقدين معه في سورية إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

    المادة 30:

    على فروع ومكاتب الأشخاص الاعتباريين الأجانب أن تذكر في مراسلاتها وفواتيرها وسائر المطبوعات الصادرة عنها اسم الشخص الاعتباري الأجنبي وشكله القانوني ورأسماله في دولة تسجيله وعنوان مركزه الخاص المتخذ في سورية وعناوين شعبها إن وجدت ورقم التسجيل لدى المديرية.

    المادة 31:

    يحق لكل شخص الإطلاع على القيود المدرجة في السجل والوثائق المحفوظة لدى الدائرة في أضابيرها والحصول على نسخ مصدقة عن هذه الوثائق والبيانات لقاء الرسم المحدد.

    المادة 32:

    يعتبر مركز الفرع أو المكتب موطناً قانونياً صالحاً لتبليغ كافة الوثائق والإنذارات بصدد كل خلاف أو معاملة تتعلق بالشخص الاعتباري الأجنبي أو فرعه أو مكتبه أو شعبه ويبقى مقر الشعبة الخاص موطناً صالحاً للتبليغ فيما يتعلق بأعماله.

    المادة 33:

    1-على المدير العام عند توقف الفرع أو المكتب عن أعماله نهائياً تقديم شهادات براءة ذمة إلى أمين السجل من الجهات العامة التي كان متعاقداً معها.
    2- يجب على المدير العام نشر إعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في العاصمة وفي مركز الفرع إن وجدت وعلى مرتين على الأقل خلال الثلاثين يوما التي تلي تقديم التصريح وطلب الشطب يصرح فيه بأن الفرع أو المكتب قد توقف عن أعماله وأنه سيتم شطبه من سجل الأشخاص الاعتباريين الأجانب ويدعو أصحاب الحقوق لمراجعة الفرع بصدد هذه الحقوق.
    3- يشطب أمين السجل تسجيل فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية بانقضاء تسعين يوماً على تاريخ تقديم التصريح وطلب الشطب.
    4- يسلم أمين السجل إلى المفوض من الشركة أو المؤسسة وثيقة شطب الفرع أو المكتب.
    5- تنشر شهادة الشطب في الجريدة الرسمية على نفقة الفرع أو المكتب.
    6- إن شطب تسجيل الفرع أو المكتب لا يعني براءة ذمة الشركة أو المؤسسة تجاه أي جهة كانت.
    7- ينوب كل من المدير العام والمدير عن الشخص الاعتباري الأجنبي حكماً في كل ما يتعلق بتصفية أعمال الفرع أو المكتب أو الشعبة التي يديرها ما لم يعين الشخص الاعتباري الأجنبي مضيفاً آخر مقيماً في سورية.

    الباب الثالث:
    (الوكلاء والوسطاء التجاريون):

    المادة 34:

    1- لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة في سورية إلا إذا كان مسجلاً في سجل الوكلاء والوسطاء لدى الوزارة.
    2- يجب أن يكون الوكيل والوسيط شخصاً طبيعياً عربياً سورياً مقيماً في أراضي الجمهورية العربية السورية أو شركة مؤسسة ممثلة بشخص طبيعي في سورية ويكون جميع المساهمين أو الشركاء فيها من العرب السوريين.

    المادة 35:

    1- يقدم طلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة إلى أمين السجل خلال ستين يوماً من تاريخ العقد وفق النموذج المعتمد من الوزارة.
    2- يجب أن يتضمن طلب التسجيل البيانات التالية:
    أ- اسم الشركة أو المؤسسة الأجنبية وعنوانها التجاري.
    ب- جنسيتها ومكان تأسيسها.
    ج- مركزها الرئيسي وعنوانه الكامل.
    د- غايتها.
    هـ- رقم سجلها التجاري.
    و- موضوع عقد الوكالة أو الوساطة والأموال والخدمات التي تشملها الوكالة أو الوساطة.
    ز- بيان مقدار الأجر أو العمولة.
    ح- نوع الوكالة ومدتها ومنطقة عمل الوكيل وأصول تجديدها أو إلغائها.
    ط- اسم الوكيل أو الوسيط والعنوان التجاري.
    ي- مركز الوكيل أو الوسيط وعنوانه.
    ك- رقم السجل التجاري للوكيل أو الوسيط ومكان تسجيله.
    ل- الرقم الضريبي للوكيل أو الوسيط.
    م- أي بيانات مفيدة أخرى تتعلق بالوكيل أو الوكالة أو الوساطة.
    3- يرفق بطلب تسجيل عقد الوكالة أو الوساطة:
    أ- صورة عن العقد مصدقة أصولاً ومترجمة إلى اللغة العربية من قبل ترجمان محلف في سورية.
    ب- نسخة عن السجل التجاري للشركة أو للمؤسسة الموكلة.

    المادة 36:

    يشترط في الوكيل أو الوسيط طالب التسجيل أن يكون مرتبطاً مباشرة بالشركة أو المؤسسة الأجنبية أو فرعها المعتمد على أنه يجوز للوزارة الموافقة على تسجيل الوكيل أو الوسيط المرتبط بوكيل عام للشركة أو المؤسسة تشمل وكالته عدة دول.

    المادة 37:

    1- يسجل أمين السجل عقد الوكالة أو الوساطة بعد التأكد من استكمال الطلب والوثائق الثبوتية في سجل الوكالات والوساطة للشركات والمؤسسات الأجنبية وذلك لقاء الرسم المحدد.
    2- يصدر أمين السجل شهادة تسجيل الوكالة أو الوساطة ويسلمها إلى الوكيل أو الوسيط خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب التسجيل واستكمال الوثائق الثبوتية.
    3- إذا انتهت المدة المحددة دون منح شهادة التسجيل لأسباب يعود تقديرها للوزارة لطالب التسجيل أن يقدم اعتراضاً للوزير وله أن يوافق على التسجيل أو يرفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

    المادة 38:

    1- على الوكيل أو الوسيط أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته أن يتقدم بطلب تسجيل كل تعديل أو تبديل في البيانات الواردة في طلب التسجيل أو عقد التوكيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعديل.
    2- يلتزم الوكيل الذي ينقطع عن ممارسة عمله أو ينتهي عقد وكالته بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه أو انتهاء عقد الوكالة طالباً شطب تسجيله أو تسجيل وكالته من السجل.
    3- يلتزم الوسيط الذي ينقطع عن ممارسة عمله بإبلاغ أمين السجل خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انقطاعه طالباً شطب تسجيله.
    4- يدون أمين السجل التعديل الطارئ على شهادة تعديل تسجيل الوكالة أو الوساطة بعد أن يستوفي الرسم.
    5- لا يجوز للوكيل أو الوسيط الادعاء بالتعديلات الطارئة على وكالته أو وساطته إذا لم يقم بتسجيلها لدى الوزارة.

    المادة 39:

    1- يجب على الوكيل أو من ينوب عنه قانوناً أو ورثته في حال وفاته عند فسخ عقد الوكالة أو انقضائها لأي سبب كان أن يتقدم بطلب إلى الوزارة مرفقاً بالمستندات المؤيدة لشطب قيد الوكالة في سجل الوكلاء والوسطاء وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الفسخ أو الوفاة أو الانقضاء.
    2- للوزارة إذا ثبت لها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة أن تقوم بهذا الشطب بعد إخطار ذوي الشأن بخطاب مسجل للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً لسماع اعتراضهم على السبب الموجب للشطب فان تخلفوا عن الحضور تم إخطارهم مجدداً بالطريقة نفسها للحضور في مهلة أقصاها ستون يوماً أخرى فإذا تكرر تخلفهم عن الحضور جاز للوزارة أن تقوم بشطب القيد من تلقاء نفسها.
    3- يستمر عقد الوكالة مع الورثة إذا نص على ذلك.

    المادة 40:

    يجوز للغير الحصول على المعلومات والبيانات المدونة بالسجل والمتعلقة باسم الوكيل أو الوسيط أو الوكالة أو الوساطة ورقم تسجيلها وتاريخ تسجيل الوكالة أو إلغائها بعد تسديدها الرسم المحدد.

    المادة 41:

    يعتبر عقد الوكالة أو الوساطة حاصلا لمصلحة المتعاقدين المشتركة.

    المادة 42:

    1- لا يتمتع أي من طرفي عقد وكالة غير مسجلة وفق أحكام هذا القانون بأي مزايا منحها القانون للموكل أو للوكيل إلا أنه يجوز للغير إقامة الدعوى استناداً إلى وكالة غير مسجلة إذا ثبت وجودها من ناحية واقعية.
    2- لا تسمع دعوى شخص يقوم بأعمال الوساطة ضد أي من طرفي عقد كان وسيطاً بإبرامه إلا إذا كان مسجلاً في السجل.

    المادة 43:

    يجب على الوكيل التجاري..
    1- توفير قطع الغيار والأدوات والمواد والملحقات والتوابع اللازمة ومراكز الصيانة للمنتجات والسلع المعمرة التي يستوردها أو الخدمات التي توفرها وكالته التجارية.
    2- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون بصفة مستمرة طوال مدة وكالته.
    3- احترام شروط وأوضاع وثائق الضمان المقدمة من الموكل بشأن المنتجات والخدمات موضوع عقد الوكالة.
    4- الاحتفاظ بفواتير الشراء وبجميع الوثائق المتعلقة بتكاليف الشحن والنقل والتأمين والرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ وضعها بالاستهلاك المحلي.

    المادة 44:

    1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يدعي أنه وكيل أو وسيط لإحدى الشركات أو المؤسسات أو الاستفادة من هذه الصفة في معاملاته ومراسلاته مع الجهات العامة أو أمام القضاء أو مع المؤسسات التجارية ما لم يكن مسجلاً وفق أحكام هذا القانون.
    2- يجب على الوكيل أن يذكر رقم تسجيل الوكالة في جميع المراسلات والفواتير الصادرة عنه بهذه الصفة.

    المادة 45:

    1- يعتبر عقد التوكيل ناظماً للعلاقة بين الشركة أو المؤسسة الموكلة والوكيل وأن فسخه من قبل الموكل دون خطأ من الوكيل يجيز للوكيل رغم كل اتفاق مخالف المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة عن الضرر الذي لحق به وما فاته من ربح.
    2- يتمتع الوكيل أو الوسيط المسجل وفق أحكام هذا القانون بالحماية والرعاية التي تمنحها القوانين النافذة في سورية.

    المادة 46:

    تنفيذاً لأحكام المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون يكون الموكل والوكيل الجديد متكافلين ومتضامنين بشراء ما يكون لدى الوكيل السابق من بضاعة شملتها الوكالة وذلك بسعر التكلفة أو بسعر السوق المحلي أيهما أقل والوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عقد الوكالة السابق وخاصة ما ورد في المادة الرابعة والأربعين من هذا القانون.

    الباب الرابع:
    (العقوبات):

    المادة 47:

    1- إذا باشر الشخص الاعتباري الأجنبي أو المكتب أو الفرع التابع له أو زاول نشاطه في سورية قبل إتمام إجراءات التسجيل كان الأشخاص الذين باشروا هذا النشاط مسؤولين عنه شخصياً وعلى وجه التكافل والتضامن.
    2- تعد الجهة العامة أو الخاصة التي تتعاقد مع شخص اعتباري أجنبي أو تسهل له ممارسة نشاطه الأساسي أو أي نشاط تجاري في سورية خلافاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون مسؤولة بالتكافل والتضامن عن أعماله.

    المادة 48:

    للوزارة مطالبة النيابة العامة بتحريك الدعوى العامة لدى المحاكم المختصة بحق كل شركة أو مؤسسة أو وكيل من المبحوث عنهم في هذا القانون عند مخالفتهم لأحكامه وللمحكمة أن تحكم بوقف أعمال الشركة أو المؤسسة في سورية أو وقف أعمال الوكيل ما لم يقم بتوفيق أوضاعه مع أحكام هذا القانون.

    المادة 49:

    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يعاقب بغرامة نقدية لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد عن مئتي ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 13 و23-1و2 و28-1-2 و33-1-2 و39-1 من هذا القانون.

    المادة 50:

    يغرم بخمسين ألف ليرة سورية الفرع أو المكتب الذي يخالف الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الحادية والعشرين من هذا القانون.

    المادة 51:

    يغرم الفرع أو المكتب الذي يخالف أحكام الفقرة الأولى من المادة السابعة والعشرين من هذا القانون بثلاثة أضعاف الرسم السنوي لبطاقة العمل والطلب من الجهات المختصة إنهاء إقامة الشخص المخالف.

    المادة 52:

    يغرم بمئتي ألف ليرة سورية كل مدير لفرع أو لمكتب أو وكيل تبلغ قراراً بوقف أعمال الشخص الاعتباري الأجنبي أو الوكالة في سورية وفقا لأحكام هذا القانون وتابع تلك الأعمال.

    المادة 53:

    مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في قانون العقوبات يغرم بمئة ألف ليرة سورية كل من أعطى بيانا من البيانات المنصوص عليها في هذا القانون مخالفاً للحقيقة.

    المادة 54:

    إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للوزير أن يأمر بترقين قيد الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين لهم فروع أو وكالات في سورية بقرار يصدر عنه في إحدى الحالات التالية:
    1- إذا خالفوا القوانين والأنظمة المتعلقة بالنظام العام أو خالف الشخص الاعتباري الأجنبي أو مديره العام نظامه الأساسي.
    2- إذا امتنعوا عن تنفيذ حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية صادر عن المحاكم السورية.
    3- إذا قضت بذلك ضرورات تتعلق بالأمن العام أو بمصلحة البلاد الوطنية.

    المادة 55:

    دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ستمئة ألف ليرة سورية كل من خالف أحكام المادتين السادسة عشرة والفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من هذا القانون وان لم يقم بإزالة المخالفة يحق للوزير بناء على اقتراح المديرية شطب تسجيله.

    المادة 56:

    1- على أمين السجل شطب تسجل الوكيل أو الوسيط في الحالات التالية:
    أ- إذا تبين أن التسجيل قد تم بناء على بيانات غير صحيحة.
    ب- إذا ألغيت الوكالة أو الوساطة لأي سبب كان.
    2- يتم أخطار الوكيل أو الوسيط بالبريد المسجل بأي من قرارات الشطب المذكورة في الفقرة واحد من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء.

    المادة 57:

    دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها أي قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مئة ألف ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثمئة ألف ليرة سورية كل من:
    1- قدم للمديرية أو لأي جهة رسمية بيانات غير صحيحة تتعلق بتسجيل الوكالة أو تعديلها أو تغييرها.
    2- ادعى بالمراسلات أو المطبوعات المتعلقة بأعماله التجارية أو أعلن بأي وسيلة إعلان أنه وكيل أو وسيط دون أن يكون مسجلاً.
    3- تخلف عن تسجيل وكالته وفقا لأحكام هذا القانون.
    4- خالف أحكام المادتين 34-38 من هذا القانون.

    المادة 58:

    كل اتفاق أو عقد مستتر يهدف إلى التهرب من تطبيق أحكام هذا القانون كلاً أو جزءاً يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له تجاه المتعاقدين ولا تجاه الغير ويعاقب موقعوه بغرامة نقدية قدرها مئتا ألف ليرة سورية.

    الباب الخامس:
    (أحكام عامة):

    المادة 59:

    تكون المحاكم السورية صاحبة الاختصاص في كل نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.

    المادة 60:

    1- يعود لمحكمة البداية المدنية أمر البت في الخلافات الواقعة بين الفرع أو المكتب والجهات المتعاقد معها في سورية سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أم اعتباريين.
    2- أما في حال وقوع أي خلاف بين فرع أو مكتب الشركة أو المؤسسة الأجنبية وبين إحدى الجهات العامة المتعاقد معها فيعود أمر البت في هذا الخلاف إلى القضاء الإداري.

    المادة 61:

    1- للوزارة حق مراقبة أعمال الفروع والمكاتب المسجلة وفق أحكام هذا القانون للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها وللوزير أن يأمر بإطلاع موظفي المديرية الذين لهم صفة الضابطة العدلية على حسابات الفرع أو المكتب وطلب ما يرونه لتحقيق مهمتهم من بيانات وسجلات ووثائق الفرع أو المكتب وذلك مع مراعاة السرية المهنية.
    2- يجوز للوزارة طلب شطب تسجيل الفرع أو المكتب إذا تم إنشاؤه أو باشر نشاطه مخالفاً لأحكام هذا القانون ويعود للمحكمة المدنية المختصة الفصل في هذا الطلب.
    3- يفوض العاملون الذين يسميهم الوزير في الوزارة بقرار منه بصلاحية الضابطة العدلية بتنظيم الضبوط بالمخالفات الحاصلة خلافا لأحكام هذا القانون.
    4- يؤدي العاملون المشار إليهم في الفقرة (3) من هذه المادة اليمين التالية “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة”.
    5- يتم أداء اليمين المذكورة أمام رئيس محكمة البداية المدنية.

    المادة 62:

    1- تسجل فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ذات الغاية غير التجارية في السجل بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
    2- للجهات المختصة حق مراقبة أعمال فروع ومكاتب ووكالات الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية ووفق القوانين والقرارات النافذة لهذه الجهات.

    المادة 63:

    1- ينهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 151 لعام 1952 وتعديلاته.
    2-على جميع الفروع والوكالات المسجلة قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه.

    المادة 64:

    1- يعمل بجدول الرسوم الملحق بهذا القانون لاستيفاء رسوم تسجيل وتعديل كل من فروع ووكالات الأشخاص الاعتباريين الأجانب وجميع الرسوم الأخرى التي أوجب هذا القانون استيفاءها.
    2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه الرسوم عند الضرورة.

    المادة 65:

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوماَ من تاريخ نشره.
    دمشق في 26-12-1429هجرية الموافق لـ 24-12-2008 ميلادية.

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

     

     

  • قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس – المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011 قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    المرسوم التشريعي 7 لعام 2011

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    رئيس الجمهورية‏

    بناء على أحكام الدستور

    يرسم ما يلي:

    المادة  1

    يصدق قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس المرافق.

    المادة 2

    ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

    دمشق في 6-2-1432 هجري الموافق لـ 11-1-2011 ميلادي

    رئيس الجمهورية

    بشار الأسد

     

    قانون الإرث والوصية لطائفتي الروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس

    الباب الأول

    أحكام عامة

    المادة  1

    التركة هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق والالتزامات التي له أو عليه

    المادة 2

    الإرث هو حق إنسان في تركة آخر بحكم القانون.

    المادة 3

    المؤرث هو المتوفي بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً.

    المادة 4

    الوارث هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مؤرثه وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 5

    1-يستحق الإرث بموت المؤرث أو الحكم باعتباره ميتاً.

    2-يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المؤرث أو وقت الحكم باعتباره ميتاً وتوفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

    3-يستحق الجنين الإرث إذا ولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ الوفاة. أما إذا زادت مدة الحمل لأكثر من تسعة أشهر وحصلت منازعة من أحد مستحقي الإرث حصراًَ أو من ولي الطفل فيتم اللجوء عندئذ إلى الخبرة الطبية لدراسة الحامض النووي لإثبات النسب أمام المحكمة المختصة.

    المادة 6

    إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا.

    المادة 7

    موانع الإرث اثنان:

    1-ثبوت قتل المؤرث من الوارث بحكم مبرم.

    2-اختلاف الدين.

    المادة 8

    1-تؤول حصة الوارث المحروم من الإرث إلى سائر الورثة المستحقين معه ويلتزم بأن يرد للتركة ما يكون قد تلقاه من الأموال منذ وفاة المؤرث مع ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة.

    2-يمنح الأجنبي المسيحي حق الإرث ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 9

    1-يؤدى من التركة بحسب الترتيب التالي:

    أ-ما يكفي لتجهيز الميت وما يلزم من نفقات من الموت إلى الدفن والمراسم المتصلة بذلك.

    ب-ديون الميت.

    ج-الوصية إن وجدت.

    2-يوزع الباقي من التركة على الورثة بحسب ترتيب طبقاتهم في هذا القانون

    3-في حال عدم وجود ورثة للمتوفي من جميع الطبقات المحددة في هذا القانون تؤول التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة.

    المادة 10

    1-في حال وفاة أحد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى الحياة دون أن يكون له حق الإجارة.

    2-يسجل حق الانتفاع المذكور في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة المستحقين مقيداً بشرط عدم الإجارة.

    3-يسقط حق الانتفاع المذكور أعلاه بالزواج أو التأجير.

    الباب الثاني

    طبقات الورثة وتوزيع التركة

    المادة 11

    أولاً- تنتقل تركة المتوفى من أموال ثابتة ومنقولة إلى ورثته حسب تسلسل الطبقات المنصوص عليها في هذه المادة.

    1-:الورثة من الطبقة الأولى:

    1-تشمل هذه الطبقة أولاد المتوفى وفروعهم مهما نزلوا.

    2-أولاد المتوفى وفروعهم يرثون آباءهم وأصولهم بالتساوي ودون تمييز بين الذكور والإناث.

    3-إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى فتنحصر التركة به.

    4-إذا كانت بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محله في تركة المورث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لوالدهم لو كان حياً.

    5-إذا كان للمورث أولاد متعددون وقد توفوا جميعاً قبله فتنتقل حصصهم إلى أولادهم وفروعهم مهما نزلوا بالتساوي.

    2-:الورثة من الطبقة الثانية:

    تشمل هذه الطبقة والدا المتوفى.

    1-في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى وعدم وجود زوج أو زوجة وكان والدا المتوفى على قيد الحياة عند وفاته فتنتقل التركة إليهما بالتساوي وإذا كان أحد الوالدين توفياً قبل وفاة المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل.

    2-إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما السدس.

    3-: الورثة من الطبقة الثالثة:

    تشمل هذه الطبقة الأخوة والأخوات الأشقاء والأخوة والأخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى.

    في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق الترتيب التالي:

    1-الأخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي فيما بينهم.

    وإذا كان أحدهم أو جميعهم متوفى قبل المورث تحل فروعهم مقامهم بالإرث مهما نزلوا.

    2-في حال عدم وجود ورثة من البند (1) السابق توزع التركة على الجد أو الجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهم على قيد الحياة.

    3-في حال عدم وجود ورثة من البندين (1و2) أعلاه توزع التركة على الأخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم.

    4-في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    5- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4) السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة.

    6- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5) السابقة توزع التركة على فروع الجد لأم بالتساوي. وتحل الفروع محل الأصول مهما نزلوا.

    7- في حال عدم وجود ورثة من البنود (1و2و3و4و5و6) توزع التركة على الأخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم.

    ثانياً- في الطبقات الثلاث المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة فإن حق الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى، كما أنه لا ينتقل إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم جود زوج أو زوجة وبعد التقيد بتطبيق أحكام المادة 12 من هذا القانون.

    المادة 12

    في ميراث الأزواج:

    1-في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفي من التركة الربع.

    2-في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدم وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى من التركة النصف والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر.

    3-في حال وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من التركة والنصف الآخر للأخوة والأخوات المذكورين بالتساوي فيما بينهم وتحل فروعهم مقامهم مهما نزلوا.

    4-في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود أخوة أشقاء وأخوات شقيقات من الطبقة الثالثة تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبتهم الإرثية الواردة في البنود (2، 3) من الطبقة الثالثة في المادة 11 من هذا القانون.

    5-في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات 1، 2، 3، 4، من هذه المادة فينال الزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً.

    الباب الثالث

    تحرير التركة

    المادة 13

    1-تختص المحكمة البدائية الروحية الخاصة بكل طائفة والتي يقع ضمن دائرتها السجل المدني للمتوفى بإصدار قرار بحصر أرث المتوفى وتحديد الورثة وحصصهم.

    2-تصدر المحكمة البدائية الروحية قرارها المذكور في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة ووفقاً لأحكام هذا القانون.

    يجب أن يرفق بهذا اطلب بيان رسمي من السجل المدني يحدد فيه جميع أقارب المتوفى الموجودين على قيد الحياة عند وفاته إضافة إلى موافقة مديرية المالية ذات الصلة على تنظيم حصر الإرث.

    3-تقدم الاعتراضات على قرار حصر الإرث أمام محكمة البداية الروحية التي يعود إليها أمر البت بها بعد دعوة الخصوم وسماع دفوعهم. ويكون حكمها قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية الخاصة بكل طائفة وفقاً للقواعد العامة والتي تفصل بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 14

    1-التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيء معلوم.

    2-إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة.

    3-إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصبائهم وإن كان المدفوع من مالهم ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم.

    المادة 15

    تسري أحكام المواد السابقة فيما إذا كانت التركة تضم عقارات أميرية أو عقارات ملك.

    المادة 16

    تسري أحكام المواد من (837-868) من القانون المدني الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1949 والمتعلقة بتصفية التركات وجردها وتسوية ديونها وتسليم أموالها على التركات المبحوث عنها في هذا القانون فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فيه.

    الباب الرابع

    الوصية

    المادة 17

    تصرف قانوني في التركة مضاف إلى ما بعد الموت.

    المادة 18

    يشترط لصحة الوصية:

    أ-كون الموصي أهلاً للتبرع قانوناً.

    ب-كون الموصى به قابلاً للتملك.

    المادة 19

    الوصية لأعمال البر والخير دون تعيين جهة، تصرف بمعرفة الرئاسة الروحية التابع لها الموصي.

    المادة 20

    أ-تصح الوصية المعلقة على شرط صحيح فيما إذ1ا كان هذا الشرط يحقق مصلحة مشروعة للموصي أو للموصى له أو لغيرهما ولا يخالف التعاليم المسيحية والنظام العام.

    ب-إذا قيدت الوصية بشرط غير صحيح صحت الوصية وألغي الشرط.

    المادة 21

    أ-الوصية لشخص طبيعي معين ترتد برده إذا كان كامل الأهلية حين وفاة الموصي.

    ب-إن رد الوصية يقبل التجزئة.

    ج-يستحق الموصى له الموصى به عند وفاة الموصي سواء علم الموصى له بالإيصاء أم لا.

    المادة 22

    تصح الوصية للحمل المعين بذاته وفقاً ما يلي:

    أ-إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء يشترط أن يولد حياً لتسعة أشهر فأقل من تاريخ تدوين الوصية من قبل الوصي مع مراعاة أحكام المادة (5-3) من هذا القانون.

    ب-يوقف الموصى به وغلته منذ وفاة الموصي إلى أن يولد الجنين حياً فتكون له الوصية أما إذا ولد ميتاً فيؤول الموصى به إلى تركة الموصي ويوزع على ورثته وفقاً لأحكام هذا القانون.

    المادة 23

    تبطل الوصية:

    أ-بجنون الموصى جنوناً مطبقاً إذا اتصل بالموت.

    ب-بموت الموصى له قبل الموصي.

    ج-بهلاك الموصى به قبل وفاة الموصي.

    د-برجوع الموصي عن الوصية كتابة أمام الجهة التي تم حفظ الوصية لديها أصولاً.

    المادة 24

    1-تنفذ الوصية لوارث أو لغير وارث بمقدار نصف التركة من غير إجازة الورثة أما ما زاد على النصف فإنه لا ينفذ إلا بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي.

    2-إذا زادت الوصايا على نصف التركة وأجازها الورثة وكانت التركة لا تفي بالوصايا أو لم يجيزوها وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصة على ألا يستوفي الموصى له بالعين نصيبه إلا من هذا العين.

    المادة 25

    موانع الوصية:

    يمنع من استحقاق الوصية:

    1-ثبوت قتل الموصى له للموصي بحكم مبرم.

    2-إذا أبطلت الوصية أو ردت في الكل أو الجزء عاد الموصى به إلى تركة الموصي.

    المادة 26

    شكل الوصية:

    تحرر الوصية من قبل الموصي وتذيل بتوقيعه وبصمة إبهامه الأيسر.

    ينعقد الاختصاص بالنظر في أي نزاع أو اعتراض على الوصية لمحكمة البداية المدنية التابع لها مواطن الموصي.

    المادة 27

    للموصي في كل وقت أن يعدل الوصية التي نظمها.

    المادة 28

    تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بالوصية الواردة في قانون الأحوال الشخصية، والقانون المدني، وقانون أصول المحاكمات المدنية، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

    المادة 29

    تجوز الوصية للأجنبي ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب.

    المادة 30

    أ-تنفذ الوصية من قبل الشخص المعين من الموصي.

    ب-في حال عدم تعيين منفذ الوصية في صك الوصية يتم تعيينه من قبل محكمة البداية الروحية التابع لها موطن الموصي بدعوى تنظر بالصفة المستعجلة وتقدم من قبل أحد المستفيدين من الوصية. ويكون حكم المحكمة قابلاً للطعن أمام محكمة الاستئناف الروحية خلال خمسة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الحكم البدائي. وتفصل محكمة الاستئناف الروحية بالطعن بحكم مبرم.

    المادة 31

    تسري أحكام هذا القانون على جميع السوريين من أبناء الطوائف المسيحية المدرجة أدناه:

    أ-طائفة الروم الأرثوذكس.

    ب-طائفة السريان الأرثوذكس.

    المادة 32

    تسري أحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم 76 تاريخ 26-9-2010 وتلغى أحكام القوانين السابقة المخالفة لأحكامه..

     

  • قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    قانون المعوقين

    القانون 34 لعام 2004  

    قانون المعوقين

     

    رئيس الجمهورية

    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-5-1425 هـ و 29-6-2004 م

    يصدر مايلي :

     

    الفصل الأول ـ تعاريف

     

    المادة – 1 – يقصد بالتعابير الآتية في معرض أحكام هذا القانون المعنى الوارد إلى جانب     كل منها:

    وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزارة:

    وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

    الوزير:

    مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.

    المديرية:

    مدير المديرية.

    المدير:

    معهد الرعاية الاجتماعية للمعوقين الذي يتولى تقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والتأهيلية والرياضية وخدمات التدريب المهني والتشغيل اللازم للمعوقين.

    المعهد:

    الجمعية العاملة في مجال شؤون المعوقين ورعايتهم المشهرة وفقاً لأحكام القانون رقم 93 لعام 1958 وتعديلاته.

    الجمعية:

    هو الشخص غير القادر على أن يؤمن ضرورات الحياة الفردية الاجتماعية العادية لنفسه بنفسه سواء كان ذلك بصورة كلية أم جزئية بسبب قصور خلقي أو مكتسب في قدراته الجسمية أو العقلية.

    المعوق:

    مساعدة المعوق بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعة والاجتماعية وكذلك تنمية قدراته للاعتماد على نفسه من خلال الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية والنفسية والرياضية والترويحية وخدمات التدريب المهني والتشغيل.

    التأهيل:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين في الجمهورية العربية السورية وترسم السياسة العامة لتأهيل المعوقين وتضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة وتتابع تنفيذها ويكون مقره مدينة دمشق.

    المجلس المركزي:

    هو الجهة التي تعنى بشؤون المعوقين وتتولى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتأهيل المعوقين ومتابعة شؤونهم في المحافظة المعنية.

     

    المجلس الفرعي:

     

    الفصل الثاني

    المجلس المركزي

    المادة – 2 – يشكل المجلس المركزي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ويتكون من:

    رئيساً

    الوزير

    نائباً للرئيس

    معاون الوزير

    عضواً

    معاون وزير الصحة

    عضواً

    معاون وزير التربية

    عضواً

    معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة

    عضواً

    معاون وزير التعليم العالي

    عضواً

    معاون وزير الثقافة

    عضواً

    معاون وزير الأوقاف

    عضواً

    رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من الخبراء المختصين بشؤون المعوقين يسميهم الوزير

    أعضاء

    ثلاثة من المعوقين يسميهم الوزير

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

     

    مدير الخدمات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

     

    المادة – 3 – يجوز للمجلس المركزي أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله سواء كان من الجهات العامة أو الخاصة أو المنظمات العربية والدولية.

    المادة – 4 – يضطلع المجلس المركزي بالمهام الآتية:

    أ – رسم السياسة العامة لشؤون المعوقين ووضع الخطط والبرامج ومتابعتها.

    ب – اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتعاون مع الجهات المعنية.

    ج – دراسة التقارير المرفوعة من المجالس الفرعية في المحافظات ومتابعتها واتخاذ       ما يلزم بشأنها.

    د – التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المعوقين.

    المادة – 5 – أ – يجتمع المجلس المركزي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يعتبر الاجتماع قانونياّ إذا حضره أحد عشرة عضواً فأكثر، وتتخذ قرارات المجلس المركزي بأكثرية عدد أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي عدد الأصوات يرجح جانب صوت الرئيس.

    ج – تعتبر قرارات المجلس المركزي نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.

     

    الفصل الثالث

    المجلس الفرعي

     

    المادة – 6 – يشكل المجلس الفرعي في كل محافظة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المحافظ ويتكون من:

    رئيساً

    المحافظ

    نائباً للرئيس

    عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة

    عضواً

    المدير

    عضواً

    مدير الصحة

    عضواً

    مدير التربية

    عضواً

    مديرية الثقافة

    عضواً

    مدير الأوقاف

    عضواً

    رئيس فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السورية ( في المحافظة )

    أعضاء

    ثلاثة معوقين يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ثلاثة ممثلين عن الجمعيات يسميهم المحافظ

    أعضاء

    ممثل مختص بشؤون المعوقين يسميه المحافظ

    عضواً

    ممثل الاتحاد الرياضي العام

    عضواً ومقرراً

    رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في المديرية

     

    المادة – 7 – يضطلع المجلس الفرعي بالمهام الآتية:

    أ – متابعة تنفيذ السياسة العامة والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة.

    ب – اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين في المحافظة.

    ج – دراسة الخدمات الصحية والنفسية والتربوية والاجتماعية والرياضية والمهنية الخاصة بالمعوقين المتوفرة في المحافظة والعمل على تطويرها والارتقاء بها.

    د – رفع تقارير دورية كل شهرين إلى المجلس المركزي تتضمن مراحل متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بشؤون المعوقين على مستوى المحافظة والصعوبات التي تعترض تنفيذها مع مقترحاته حولها.

    هـ – تشكيل لجنة طبية اختصاصية مهمتها دراسة أوضاع المعوقين المحالين إليها لتحديد نوع  إعاقتهم وطبيعتها وفقاً للتصنيف الوطني للإعاقة وتقديم تقرير طبي بذلك إلى المديرية لرفعه إلى الوزارة.

    المادة – 8 – أ – يجتمع المجلس الفرعي بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    ب – يجوز للمجلس أن يدعو من يراه للمشاركة في أعماله من الجهات العامة والخاصة.

     

    الفصل الرابع

    الخدمات المقدمة للأشخاص المعوقين

     

    المادة – 9 – تقدم الدولة إلى المعوقين الخدمات الآتية:

    أولاً – في المجال الصحي:

    1- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية مجاناً من خلال المؤسسات الصحية العامة وتحدد هذه الخدمات بقرار من وزير الصحة.

    2- تعزيز اختصاص أقسام الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل لتقديم الخدمات العلاجية والتأهيلية للمعوقين.

    3- تخصيص مركز صحي على الأقل في كل محافظة لتقديم خدمات الكشف المبكر عن الإعاقة وتسجيل الأطفال المعرضين للإصابة بالإعاقة ومتابعة أوضاعهم.

    4- منح وثيقة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من أطباء معتمدين لهذا الغرض من قبل وزارة الصحة.

    5- تسجيل المولود حديثاً لدى دائرة الأحوال المدنية بموجب وثيقة طبية تبين قيام الطبيب بإجراء فحص شامل للمولود يتضمن الكشف المبكر عن الإعاقة.

    6- إحداث سجل عام للإعاقة في مركز دعم القرار في وزارة الصحة بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء لتكوين قاعدة بيانات حول الإعاقة في الجمهورية العربية السورية.

     

    ثانياً – في مجال التربية والتعليم العالي والرياضة:

    1- الاهتمام بتربية الأطفال المعوقين في مرحلة الطفولة المبكرة.

    2- توفير التعليم الأساسي للمعوقين جسمياً في سن المدرسة سواء في مدارس التعليم النظامي أو في المعاهد وفق أسس تحدد بالتنسيق بين الوزارة ووزارة التربية.

    3- منح طلاب الجامعات من المعوقين جسمياً أولوية القبول في المدن الجامعية.

    4- إحداث تخصصات في المؤسسات التعليمية والصحية في مجالات الإعاقة الجسمية والعقلية بما يضمن إعداد أطر متخصصة لهذا الغرض.

    5- توفير ما يلزم لممارسة المعوقين الأنشطة الرياضية، وتشجيع رياضة المعوقين جسمياً ضمن المدارس والمعاهد.

    6- تخصيص عدد من المقاعد للمعوقين جسمياُ في بعض كليات العلوم الإنسانية في الجامعات السورية للتفاضل عليها بشكل خاص بمعزل عن الحد الأدنى لمجموعات الدرجات المطلوب سنوياً لهذه الكليات.

     

    ثالثاً – في مجال التأهيل والعمل:

    1- يمنح المعوق جسمياً أفضلية للاستفادة من القروض التي تمنحها الهيئة العامة لمكافحة البطالة وأنشطتها، ويعفى من الرسوم والضرائب المترتبة على تأسيس هذه المشاريع التي تمنح هذه القروض من أجلها.

    2- يجوز للوزارة التعاقد مع الجمعيات لتنفيذ مشاريع مشتركة لتأهيل المعوقين، وتحدد شروط الشراكة بقرار يصدر عن الوزير.

    3- يستفيد صاحب العمل في القطاع الخاص ممن يُشغل معوقين زيادة على النسبة المحددة لتشغيل المعوقين في القوانين والأنظمة النافذة من حسم على ضريبة الدخل وذلك بمقدار الحد الأدنى للأجر عن كل معوق يُشغله لديه زيادة عن تلك النسبة، شريطة حصول صاحب العمل على بيان يثبت ذلك من الوزارة.

     

    رابعاً – في مجال توفير البيئة المؤهلة:

    1- تراعي وحدات الإدارة المحلية عند منح أي ترخيص لبناء جديد حكومي أو خاص التقيد بالمعايير والشروط والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توفرها في المباني والمرافق العامة الجديدة ( أرصفة – طرق – حدائق… ) وما أمكن من المباني والمرافق القديمة، بما لا يمس الجملة الإنشائية أو الطابع الأثري أو التاريخي لها وبما لا يتجاوز 5% من قيمتها الأساسية لكي تلبي احتياجات المعوقين وحركتهم.

    2- توفير أجهزة ومعدات ومرافق اتصالات عامة ما أمكن ذلك لتتلاءم واحتياجات الموقين جسمياً ومنحهم الأولوية في الحصول على وسائل الاتصال المختلفة.

    3- يجوز تخصيص أراض من أملاك الدولة والوحدات الإدارية مجاناً لإحداث المعاهد من قبل الوزارة والجمعيات.

    4- يخصص في وسائل النقل العامة الجماعية مقاعد قريبة من الأبواب ويلصق عليها الشعار الخاص بالمعوقين.

     

    خامساً – في مجال الإعلام والتوعية:

    1- تتولى وزارة الإعلام من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وبالتعاون مع الوزارة تقديم برامج التوعية في المجالين الآتيين:

    أ- التعريف بالإعاقة وأنواعها وأسبابها وكيفية اكتشافها والوقاية منها والحد من تفاقمها.

    ب- التعريف بحقوق المعوقين واحتياجاتهم والخدمات الواجب تقديمها لهم، وبقدراتهم على الإسهام في بناء المجتمع.

    2- تقوم وزارة الإعلام بتخصيص نافذة تلفزيونية للصم في البرامج العامة، وتشجيع دور النشر العامة والخاصة على إصدار وسائل تعليمية وتثقيفية للمعوقين.

     

    سادساً – في مجال الإعفاءات والخدمات:

    1- تعفى من جميع الرسوم الجمركية مستوردات الأجهزة الخاصة حصراً بالاستخدام الشخصي للمعوق، وتحدد هذه الأجهزة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.

    2- يعفى المعوق من رسم الطابع في جميع معاملاته الشخصية مع الجهات العامة.

    3- يعفى المعوق من رسم دخول الأماكن العامة الأثرية والثقافية.

    4- يجوز صرف إعانات مالية للأسرة الفقيرة التي تتولى رعاية المعوقين الذين لديهم شلل دماغي ويحدد مقدار الإعانة بقرار من الوزير بعد موافقة وزير المالية.

    5- تعفى مشاريع الجمعيات التي يتبرع المهندسون بتنفيذها مجاناً من الرسوم والأتعاب الهندسية.

    6- يمنح المعوق ومرافقه وفق نوع الإعاقة وما يرد في بطاقة المعوق تخفيضاً بنسبة     50%  في وسائل النقل العامة الجماعية البرية والبحرية والجوية.

     

    الفصل الخامس

    المعاهد

     

    المادة – 10 – أ – تحدث المعاهد بقرار من الوزير بالتعاون مع الوحدات الإدارية المعنية.

    ب – يجوز الترخيص للجمعيات وللقطاع الخاص بإنشاء معاهد تخضع لإشراف الوزارة.

    ج – تصدر اللائحة الداخلية للمعاهد بقرار من الوزير.

    المادة – 11 – تهدف المعاهد بأنواعها إلى تحقيق الآتي:

    أ – توفير التربية الخاصة للمعوقين.

    ب- تأهيل المعوقين للتكيف والاندماج في المجتمع.

    ج- تدريب أسر الأطفال المعوقين على أساليب التعامل مع أطفالهم المعوقين وإدارة شؤونهم.

    المادة – 12 – يتقاضى العاملون الدائمون في المعاهد التابعة للدولة تعويض طبيعة عمل وقدره 50% من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ تأدية العمل.

    الفصل السادس

    أحكام عامة

     

    المادة – 13 – تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير تعويضات حضور الجلسات لأعضاء كل من المجلس المركزي والمجالس الفرعية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة وبما لا يتجاوز ستة اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجلس المركزي وثمانية اجتماعات سنوياً بالنسبة للمجالس الفرعية.

    المادة – 14 – يعتمد التصنيف الوطني للإعاقة أساساً لمنح بطاقة المعوق ويصدر هذا التصنيف بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتذكر فيها الحاجة إلى مرافق        أو لا.

    المادة – 15 – توفق المعاهد القائمة أوضاعها مع أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.

    المادة – 16 – يستفيد من أحكام هذا القانون كل من يحمل بطاقة معوق من مواطني الجمهورية العربية السورية أو من في حكمهم.

    المادة – 17 – يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

    المادة – 18 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

    دمشق في:   1-61425هـ و 18-7- 2004 م

     رئيس الجمهورية

    بشار الأسد 

     

  • قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية في سوريا

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

    القانون 27 لعام 2010

    قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية

     

    بناءً على أحكام الدستور .

     وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5-7-1431 هـ الموافق 16-6-2010م .
    يصدر ما يلي :

     

    أحكام عامة

    المادة  1

    الرسم القضائي : هو المبلغ الذي يجب أداؤه بمقتضى هذا القانون إلى صندوق الخزينة حفظاً للمواعيد القانونية وتوثيقاً للأعمال التي تقوم بها الدوائر القضائية .

    المادة 2

    التأمين القضائي : هو المبلغ الذي يودعه في صندوق الخزينة كل من يسلك طريق الطعن في الأحوال التي نص عليها القانون ويتحول إلى غرامة عند ظهوره غير محق في طعنه .

    المادة 3

    النفقة القضائية : هي المبلغ الذي ينفق بالوجه القانوني في إنجاز الدعوى وتنفيذ الحكم .

    المادة 4

    الرسم القضائي نوعان : نسبي ومقطوع .
    أ – النسبي : هو الذي يستوفى بنسبة مئوية معينة في الدعاوى التي تقوم على مبلغ معين ، أو في الدعاوى التي تقبل التقدير.
    ب – المقطوع : هو الذي يستوفى بصورة مقطوعة في الدعاوى التي لا تقوم على مبلغ معين ولا تقبل التقدير، وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .

    المادة 5

    1- إن الدعوى المدنية التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي يمكن فيها تقدير قيمة المدعى به تقدره المحكمة بقرار تتخذه في غرفة المذاكرة بعد سماع المدعي دون أن يمس هذا التقدير حقوق الطرفين بالإدلاء بدفوعهما المتعلقة بالاختصاص.
    2- إذا كانت الدعوى ذات شقين أحدهما معين القيمة والآخر غير معين القيمة وغير قابل التقدير يستوفى عن كل منهما الرسم الواجب عليه.
    3- إن الدعوى الشرعية التي تتضمن عدة مطالب ويحكم بها كلاً أو جزءاً يستوفى الرسم عن الحكم المستلزم الرسم الأكثر فيها.

    المادة 6

    1- إن جميع الرسوم والنفقات في الدعاوى المدنية والشرعية تجب في النتيجة على الفريق الخاسر.
    2- إذا ظهر المدعي غير محق بقسم من مطاليبه تقسم الرسوم والنفقات بين الطرفين كل بنسبة خسارته حسب تقدير المحكمة.
    3- للمحكمة أن تقضي بإلزام الخصم الذي ربح الدعوى بالمصاريف كلها أو بعضها إذا كان الحق مقراً به من المحكوم عليه ، أو إذا كان المحكوم له قد تسبب في مصاريف لا فائدة منها أو ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات .
    4- رسوم ونفقات الحكم الغيابي أو الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي أو الحكم بشطب الدعوى مؤقتاً تبقى على عاتق المتغيب ما لم يثبت أن غيابه كان لمعذرة قانونية ، وفي هذه الحال تترتب على من يظهر غير محق في النتيجة.
    5- رسوم ونفقات الدعوى التي تنتهي بالصلح تكون على عاتق المتصالحين بالتساوي والدعوى التي يرجع عنها المدعي تكون رسومها ونفقاتها على عاتقه ما لم يكن بين الطرفين في الحالين اتفاق على عكس ذلك.

    المادة 7

    1- حينما يقرر شطب الدعوى تصبح الرسوم المدفوعة إيراداً للخزينة.
    2- إذا قدم في الدعوى استدعاء جديد تستوفي الرسوم مجدداً .

    المادة 8

    1- إن رسوم القرارات والأحكام والوثائق والأوراق في الدعاوى المدنية والشرعية تستوفى عند استخراجها ولا يعطي أحد الطرفين خلاصة أو صورة عن الأحكام والقرارات والوثائق والأوراق قبل تأدية الرسم الواجب على الأصل المطلوبة خلاصته أو صورته ويرجع به على من يترتب عليه في النتيجة.
    2- يمكن إعطاء غير الطرفين بإذن الرئيس صورة مصدقة قبل تأدية رسم الأصل على أن يستوفى منه رسم الصورة فقط وأن يشار في ذيلها إلى ذلك وفي هذه الحال لا يمكن للطرفين الاستفادة منها.

    المادة 9

    إذا تقرر منع محاكمة المدعى عليهم أو براءتهم أو عدم مسؤوليتهم فالرسوم والنفقات التي كان يجب الحكم بها عليهم يضمنها المدعي الشخصي على أن تراعى في ذلك أحكام المادتين (62) و (202) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

    المادة 10

    1- إذا رجع المدعي الشخصي عن دعواه خلال المدة المعينة في المادة (60) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لا يضمن شيئاً من الرسوم .
    2- إذا كان رجوع المدعي الشخصي عن دعواه بعد هذه المدة يترتب عليه تحمل جميع الرسوم والنفقات التي أوجبتها دعواه حتى تاريخ رجوعه عنها.

    المادة 11

    في الدعوى التي يسقط فيها الحق العام تبعاً لسقوط الحق الشخصي يترتب على رجوع المدعي الشخصي عن دعواه تضمينه جميع الرسوم والنفقات إلا إذا تعهد المدعي عليه بأدائها.

    المادة 12

    كل ما يعود إلى الحق الشخصي في الدعوى الجزائية يتبع تعريفة الرسوم المدنية عدا استيفاء ثلث الرسم سلفاً وتستوفى الرسوم دفعة واحدة عندما يحوز الحكم قوة القضية المقضية.

    المادة 13

    إذا زالت دعوى الحق العام لسبب من الأسباب تطبق من تاريخ زوالها على الدعوى الشخصية تعريفة الرسوم المدنية مع مراعاة أحكام المادة السابقة .

    المادة 14

    1- إذا كان الاستئناف أو الطعن بالنقض واقعين من قبل ممثل الحق العام فقط ، فالقرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لا يخضع لأي رسم .
    2- إذا رجع المستأنف أو الطاعن عن استئنافه أو طعنه في الدعاوي الشرعية والمدنية والجزائية لا يخضع القرار الصادر استئنافاً أو نقضاً لأي رسم .

    المادة 15

    لا يستوفى في الدعوى الجزائية رسم ما عن أصل وصور الأحكام والقرارات والأوراق المعدة للتبليغ والتنفيذ ومذكرات الدعوة والإحضار والمذكرات التي ترسلها المحاكم والدوائر القضائية إلى الدوائر الرسمية.

    المادة 16

    1- يستوفى رسم الوكالة الخاصة التي تنظم في المحكمة أو الدائرة القضائية أثناء الدعوى عند تنظيمها بنسبة ما يستوفى لدى الكاتب بالعدل من رسم وأجرة (عدا الطابع المالي الذي يلصق على المحضر ).
    2- لا يستوفى هذا الرسم عن المتهمين بالجناية.

    المادة 17

    إذا تعدد أصحاب العلاقة في الحكم الواحد وكان المحكوم به مجزءاً بالنسبة إليهم يستوفى من طالب الحكم الرسم المترتب عليه وتبين الكيفية بحيث لا يستفيد من الحكم إلا من دفع الرسم .

    المادة 18

    1- الفريق الخاسر الذي يرغب في سلوك طريق الطعن يستوفى منه رسم الحكم فقط ولا يجبر على تبليغ خصمه الحكم ولا على تأدية الرسوم المترتبة.
    2- إذا كان أحد الطرفين محكوماً له ومحكوماً عليه في حكم واحد يجوز الطعن بالشق المحكوم عليه به استناداً إلى صورة الحكم بعد دفعه رسم الحكم والصورة ويجري تنفيذ الشق المحكوم له به استناداً لأصل الحكم وفاقاً للقواعد العامة.

    المادة 19

    إن تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون شرط لقيد الطلبات وإجراء المعاملات وحفظ المواعيد القانونية تحت طائلة البطلان .

    المادة 20

    لا يعفى أحد من تأدية الرسوم والتأمينات والنفقات أو من تعجيل ما نص على وجوب تعجيله منها إلا في الحالات المذكورة في هذا القانون.

    المادة 21

    1- لا يؤخذ في كل محكمة إلا الرسم المنصوص عليه في تعرفتها ولا يؤخذ تأمين ولا نفقة إلا وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون .
    2- تطبق التعريفة الشرعية على المحاكم المذهبية المسلمة وعلى الدعاوى التي هي في الأصل من اختصاص المحاكم الشرعية والتي تنظر فيها المحاكم المدنية بسبب جنسية الطرفين الأجنبية أو بموجب نصوص خاصة.
    3- تطبق التعريفة البدائية على المحاكم الاستثنائية والمجالس القضائية غير الداخلة في ملاك وزارة العدل بما فيها محاكم التصفية والمحاكم العسكرية.
    4- تطبق التعريفة الصلحية على محاكم قضاة الفرد العسكريين.

    الباب الأول
    التعريفة المدنية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 22

    1- تطبق هذه التعريفة على الدعاوى الصلحية بجميع درجاتها أما الدعاوى التي تبلغ قيمتها المعينة أو المقدرة ألفي ليرة سورية فما دون لا تخضع لأي رسم قضائي.
    2- يدفع ثلث الرسم مقدماً والباقي عند استخراج الحكم في جميع الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسة و عشرين ألف ليرة سورية مع مراعاة أحكام المادة (34) من هذا القانون.

    المادة 23

    الدعاوى الصلحية التابعة للرسم النسبي ثلاث فئات :
    الفئة الأولى- هي التي تزيد قيمتها على ألفي ليرة سورية ولا تتجاوز عشرة آلاف ليرة سورية.
    الفئة الثانية- هي التي تزيد على عشرة آلاف ليرة سورية ولا تتجاوز الخمسين ألف ليرة سورية .
    الفئة الثالثة -هي التي تزيد على الخمسين ألف ليرة سورية.

    المادة 24

    تخضع الدعاوى الصلحية التي لا تقوم على مبلغ معين كدعاوى تخلية العقار وحقوق الارتفاق والأحوال المدنية وإزالة اليد والشيوع للرسم المقطوع

    المادة 25

    1- يستوفى رسم قيد مقطوع قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن الضبوط و الاستدعاءات المتضمنة إقامة الدعوى أو تجديدها أو شطبها واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن بالنقض .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    3- لا رسم على صورة الأوراق المعدة للتبليغ ، والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 26

    يستوفى عن القرارات القضائية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو أي تدبير مؤقت أو مستعجل أو بالرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي، رسم مقطوع قدره مائتا ليرة سورية في الفئة الأولى و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ستمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة و ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار، و ستمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 27

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة تصديق المصالحة رسم نسبي قدره اثنان في المئة من البدل المصالح عليه ، على أن لا يقل هذا الرسم عن مائة ليرة سورية ولا يزيد على نصف الرسم المحدد في المادة (29) من هذا القانون فيما لو حكم بكامل المبلغ المدعى به.
    2- إذا لم تقع المصالحة على مبلغ معين يستوفى عنها رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية.

    المادة 28

    1- يستوفى عن القرارات المتضمنة شطب الدعوى أو ردها من جهة الشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو الصادرة في دعوى اعتراض الغير رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و ثلاثمائة و خمسون ليرة
    سورية في الفئة الثالثة و خمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك.
    2- لا تجدد الدعوى المشطوبة أو المردودة شكلاً قبل استيفاء هذا الرسم.

     

    المادة 29

    1- يستوفى عن القرارات التابعة لرسم نسبي سواء منها المتضمنة الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة وللمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث في المئة من القيمة المحكوم بها ويعتبر كسر المائة كالمئة في تعيين الرسم .
    2- إذا زادت قيمة الدعوى على مائة و خمسين ألف ليرة سورية استوفي الرسم وفق أحكام المادة
    (37) من هذا القانون .
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع والمذكورة في المادة (24) من هذا القانون رسم قدره ثلاثمائة و خمسون ليرة سورية في دعاوي الأحوال المدنية وتخلية العقار و سبعمائة و خمسون ليرة سورية فيما سوى ذلك.

    المادة 30

    1- يستوفى عن القرارات الصادرة بعد النقض في الدعاوى التابعة للرسم النسبي رسم مقطوع قدره مائة و خمسون ليرة سورية في الفئة الأولى و مئتان و خمسون ليرة سورية في الفئة الثانية و خمسمائة ليرة سورية في الفئة الثالثة.
    2- إذا كانت الأحكام الصادرة قبل النقض لم تتناول الحكم بالمدعى به والرسوم يستوفى عنها الرسم النسبي المحدد في المادة (29) من هذا القانون.
    3- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم المقطوع رسم قدره مئتان وخمسون ليرة سورية في دعاوى الأحوال المدنية وتخلية العقار وخمسمائة ليرة سورية فيما سوى ذلك .

    المادة 31

    1- يستوفى عن تبليغ كل حكم أو ورقة دعوة أو وثيقة يطلب تبليغها وعن كل صورة تطلب بعد التبليغ أو صورة وثيقة أو ورقة رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية.
    2- إعطاء صورة الوثيقة لغير مبرزها تابع لرسم قدره مائة ليرة سورية.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 32

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره خمسون ليرة سورية عن قيد الاستدعاءات واللوائح والمذكرات الخطية المقدمة أثناء المحاكمة أو قبلها أو بعدها التي تتضمن طلبات جديدة و أسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء و الأسناد والوثائق المثبتة وكل نوع من الأوراق التي يقدمها المتداعون أو يبرزونها تأييداً لتدبير يلتمسونه من السلطة القضائية و استدعاءات اعتراض الغير أو طلب التدخل أو نقل الدعوى أو تجديدها بعد النقض و استدعاءات الاستئناف أو الطعن .
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى.
    والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 33

    يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن تبليغ كل حكم وقرار ومذكرة دعوة و مائتا ليرة سورية عن صورة كل حكم أو قرار معدة للتبليغ أو مطلوبة من أحد الفريقين بعد التبليغ وعن صورة كل وثيقة أو ورقة.

    المادة 34

    1- يستوفى عند تقديم الدعوى ثلث الرسم.
    2- يستوفى عند التدخل في الدعوى ثلث الرسم المقطوع على أن يحسم بالنتيجة من الرسم المترتب نسبياً كان أو مقطوعاً.
    3- ينزل المبلغ المستوفى باسم ثلث الرسم من رسم الحكم وإذا وجد زائداً عن الرسم المترتب تعاد الزيادة من صندوق الخزينة إلى صاحبها.

    المادة 35

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائتان و خمسون ليرة سورية عن كل رسالة توجهها المحكمة إلى إحدى الدوائر الرسمية بناءً على طلب أحد الطرفين.
    2- لا يستوفى رسم عن تأكيد هذه الرسالة.

    المادة 36

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره مائة ليرة سورية عن كل تقرير ينظمه المأمور أو الخبير أو المحكم المعين من قبل المحكمة نتيجة قيامه بمهمته.
    2- لا يستوفى رسم عن التقرير الملحق أو المفسر للتقرير السابق.

    المادة 37

    1- يستوفى عن القرارات التابعة للرسم النسبي سواء منها المتضمن الحكم للمدعي بدعواه الأصلية أو للمدعى عليه بدعواه المقابلة أو للمتدخل والقرارات المتضمنة الحكم بمنع المعارضة رسم قدره ثلاث بالمائة من القيمة المحكوم بها إذا لم تتجاوز مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    ويعتبر كسر المئة كالمئة.
    2- إذا زاد المحكوم به على المقدار المذكور يستوفى عما زاد عن ذلك نصف في المئة.
    3- يحسب رسم الحكم عن الفائدة المحكوم بها من قبل التنفيذ حين التحصيل.

    المادة 38

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء يمكن تقدير قيمته رسم نسبي على الوجه المبين في المادة السابقة.

    المادة 39

    يستوفى عن الحكم بتسليم أو إجراء شيء لا يمكن تقدير قيمته وعن الحكم المتضمن شطب الدعوى أو ردها بالشكل أو الأساس أو عدم الاختصاص أو لأي سبب كان الرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون.

    المادة 40

    1- يستوفى عن قضايا إعطاء الأحكام الأجنبية صيغة التنفيذ وقضايا التصديق على حكم المحكمين أو على المصالحة بين الطرفين رسم نسبي قدره واحد في المئة من مجموع المبالغ المحكوم بها أو المصالح عليها إذا لم تتجاوز المائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    2- إذا زاد المبلغ المحكوم به أو المصالح عليه على المقدار المبين في الفقرة السابقة يستوفى ربع في المئة عن الزيادة على أن لا يقل الرسم في كلا الحالين عن خمسمائة ليرة سورية.
    3- إذا كانت الأحكام لا تتضمن مبلغاً معيناً تخضع للرسم المقطوع المبين في المادة (42) من هذا القانون .

    المادة 41

    1- يحسب الرسم في دعاوى ملكية العقار والتصرف بالأراضي الأميرية على أساس قيمة المنازع به في دائرة الواردات في المالية.
    2- ويحسب في دعاوى الانتفاع والرقبة والبيع والشراء على أساس نصف القيمة السالفة الذكر.

    المادة 42

    يحدد الرسم المقطوع في الأحكام البدائية بألف ليرة سورية ويستوفى في الدعاوى الآتية :
    أ – اعتراض الغير .
    ب- إعادة المحاكمة.
    ج- الحجز وفكه.
    د – الحدود.
    هـ- رد القاضي ومخاصمته.
    و – رد الخبير.
    ز – فسخ الأسناد والعقود.
    ح- تعيين المرجع.
    ط- الاعتراض على قرار اللجنة الجمركية.
    ي- الإعسار.

    المادة 43

    1- يستوفى رسم مقطوع قدره ألف ليرة سورية عن قرار إعلان الإفلاس وتبديل تاريخ العجز وعن القرارات المتخذة في النزاعات الناشئة عن الإفلاس وفي الصلح الواقي وتصفية الشركات.
    2- التدابير الإدارية غير تابعة لرسم.

    المادة 44

    1- يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
    2- إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

    المادة 45

    يستوفى الرسم والنفقات في المعاملات الإفلاسية من موجود الصندوق بمعرفة القاضي المنتدب قبل التقسيم.

    المادة 46

    يستوفى عن تصديق عدد صفحات كل دفتر من دفاتر التجارة رسم قدره مائتا ليرة سورية وعن إيداع صك الشركة التجارية ديوان المحكمة رسم قدره ألف ليرة سورية وعن إيداع ملحقه خمسمائة ليرة سورية، وعن إيداع صك الشركة المساهمة ديوان المحكمة رسم قدره ألفا ليرة سورية وعن إيداع ملحقة ألف ليرة سورية .

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 47

    تطبق محكمة الاستئناف على الدعاوى الصلحية والبدائية المستأنفة التعرفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 48

    يستوفى الرسم المقطوع وقدره ألف ليرة سورية في الأحوال التالية :
    أ – إذا تضمن الحكم الاستئنافي رد استدعاء الاستئناف دون الدخول في أساس الدعوى.
    ب-في القرارات القاضية بإلقاء الحجز الاحتياطي أو فكه أو وقف التنفيذ أو بأي تدبير موقف أو مستعجل أو الرجوع عنها والتي تقبل التنفيذ قبل الحكم النهائي.

    المادة 49

    إذا تضمن الحكم الاستئنافي التدقيق والفصل في أساس الدعوى فرسمه معادل للرسم المقتضى استيفاؤه في المحكمة مصدرة الحكم المستأنف نسبياً كان أو مقطوعاً.

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 50

    تطبق محكمة النقض على الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية التعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 51

    رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم الحكم المطعون فيه عند تصديقه ولنصف هذا الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.

    المادة 52

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية أو الاستئنافية ألف ليرة سورية عند تصديقه و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك خمسمائة ليرة سورية.

    الباب الثاني
    التعريفة الجزائية
    الفصل الأول – تعريفة محاكم الصلح

    المادة 53

    1- يستوفى من المدعي الشخصي رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بإقامة الدعوى وعن كل استدعاء بالاستئناف أو الطعن أو الاعتراض وعن كل سند وكالة وصورته وتقرير خبراء وما يبرزه من الوثائق.
    2- يستوفى من الظنين رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل استدعاء بالاعتراض أو الاستئناف أو الطعن.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت هذه الأوراق في دعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.

    المادة 54

    رسم الحكم الصلحي مائة ليرة سورية في المخالفات والجرائم للأصول الموجزة وأربعمائة ليرة سورية في باقي الجنح مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 55

    يستوفى رسم قدره خمس و عشرون ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق والأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.

    الفصل الثاني – تعريفة محاكم البداية

    المادة 56

    1- يستوفى عن استدعاءات إقامة الدعوى وأسناد الوكالة أو صورها وتقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة واستدعاءات الاعتراض على الحكم الغيابي أو الاستئناف أو الطعن رسم قيد
    قدره مائة ليرة سورية.
    2- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق في دعوى أخرى والأصل مع ترجمته يحسبان ورقة واحدة.
    3- يطبق هذا الرسم على ما يقدم لدوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    المادة 57

    رسم الحكم بداية واعتراضاً خمسمائة ليرة سورية مهما تعدد المحكوم عليهم.

    المادة 58

    رسم القرار النهائي الذي يصدره قاضي التحقيق أربعمائة ليرة سورية.

     

    لمادة 59

    1- يستوفى رسم قدره مائتا ليرة سورية عن كل صورة من الأوراق و الأحكام والقرارات التي يطلبها أحد الطرفين أو من يجيز له القانون طلبها.
    2-يطبق هذا الرسم على الصورة التي تطلب من دوائر النيابة والإحالة والتحقيق.

    الفصل الثالث – تعريفة محاكم الاستئناف

    المادة 60

    1- تخضع الدعاوى الصلحية المستأنفة لتعرفتها الصلحية إلا أن رسم الحكم الصادر فيها استئنافاً ورسم قرار تعيين المرجع فيها سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    2- تخضع الدعاوى البدائية المستأنفة والدعاوى الجنائية لتعريفة المحاكم البدائية ويكون رسم الحكم ألف ليرة سورية.

    المادة 61

    يستوفى في الدعاوى المرفوعة إلى قاضي الإحالة بناءً على استدعاء أحد المتداعين رسم قرار أربعمائة ليرة سورية .

    الفصل الرابع – تعريفة محكمة النقض

    المادة 62

    تخضع الدعاوى الصلحية والبدائية و الاستئنافية والجنائية المطعون فيها للتعريفة المحددة لكل منها في هذا القانون.

    المادة 63

    1- رسم قرار النقض في الدعاوى الصلحية المحكوم بها من محكمة الصلح معادل لرسم حكم النقض عند تصديقه ولنصف الرسم عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض في الدعاوى البدائية و الاستئنافية والجنائية ألف ليرة سورية عند تصديق الحكم و خمسمائة ليرة سورية عند نقضه أو رد الطعن شكلاً.
    3- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع أو توقيف التنفيذ أو غير ذلك من القرارات ألف ليرة سورية .

    الباب الثالث
    التعريفة الشرعية
    الفصل الأول – تعريفة الأحكام الشرعية

    المادة 64

    يستوفى عن الاستدعاءات والضبوط بتقديم الدعوى الأصلية أو تجديدها بعد الشطب أو النقص أو اعتراض الغير أو طلب الدخول في الدعوى أو نقل الدعوى أو الطعن بالحكم رسم قيد قدره خمس و عشرون ليرة سورية .

    المادة 65

    يستوفى عن قرارات إثبات الزواج والمصادقة عليه وفسخه والطلاق والمخالعة والتفريق والصلح على بدل رسم نسبي قدره واحد في المئة من كامل بدل المهر أو بدل الصلح.

    المادة 66

    يستوفى عن القرارات غير المذكورة في المادة السابقة وعن قرارات إثبات الوصية التي لا تستند إلى وثائق شرعية رسم حكم نسبي قدره ثلاث في المئة من مقدار الشيء المحكوم به أو الموصى به.

    المادة 67

    يستوفى عن قرارات إثبات الوراثة أو النسب أو الرشد أو الحجز بأنواعه أو فكه أو إثبات الوقف الخيري أو إبطاله أو إبطال الوثائق أو رد الدعوى شكلاً أو أساسـاً أو منـع المعارضـة رسـم قـدره مائـة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 68

    يستوفى عن قرارات إثبات الوصية التي تستند إلى وثيقة شرعية مسجلة رسم قدره مائتان و خمسون ليرة سورية وعن قرارات الحجز الاحتياطي أو فكه وعن كل تدبير إداري موقت أو مستعجل أو الرجوع عنها رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية .

    المادة 69

    يستوفى عن قرارات النفقة والقرارات التي لا تتضمن مبلغاً ولم يذكر لها رسم خاص ، وعن القرارات الصادرة بعد النقض وعن قرارات إثبات مراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي رسم قدره مائة ليرة سورية.

    المادة 70

    1- يستوفى عن قرارات الشطب رسم قدره خمسون ليرة سورية.
    2- لا تجدد الدعوى قبل استيفاء هذا الرسم.

    الفصل الثاني – تعريفة الوثائق الشرعية

    المادة 71

    يستوفى عن وثائق الإدانة ووثائق المصادقة على الزواج أو الطلاق أو المخالعة بنسبة المبلغ المدان وكامل المهر رسم نسبي قدره نصف في المئة.

    المادة 72

    يستوفى عن وثائق الوصية بنسبة الموصى به وعن وثائق الاستبدال بنسبة المبلغ المستبدل به وعن وثائق قبض المرصد وانتقاله بنسبة المبلغ المقبوض وعن الباقي للورثة من التركات بعد التصفية وعن محاسبة الأوصياء والمتولين بنسبة الباقي للموصى عليهم والوقف الخيري رسم نسبي قدره واحد في المئة على أن لا يقل عن مائة و خمسين ليرة سورية.

    المادة 73

    يستوفى عن الوثائق الحاوية مبلغاً معيناً ولم يحدد لها رسم خاص رسم نسبي قدره اثنان في المئة.

    المادة 74

    يستوفى عن وثائق النفقة ومراجعة الزوجة في عدة الطلاق الرجعي وحصر الإرث والحجر بأنواعه وفكه ونصب الأوصياء والإذن ببيع العقار أو فراغه أو قسمته أو رهنه رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 75

    يستوفى عن وثائق المصالحة بالتركات رسم قدره أربعمائة ليرة سورية.

    المادة 76

    يستوفى عن الوثائق التي لا تحوي مبلغاً معيناً والتي لم يذكر لها رسم خاص رسم قدره مائة ليرة سورية .

    المادة 77

    1- يستوفى عن كل صورة قرار أو وثيقة أو ورقة تستخرج للتبليغ رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية ويستوفى نصف هذا الرسم عما يستخرج لغير ذلك.
    2- يستثنى من هذا الرسم نسخ صكوك عقد الزواج التي ترسل لدوائر الأحوال المدنية.

    الفصل الثالث – تعريفة محكمة النقض

    المادة 78

    1- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق رسم معادل لرسم القرار المطعون فيه ويستوفى نصفه إذا تضمن النقض أو رد الطعن شكلاً.
    2- رسم قرار النقض بنقل الدعوى أو تعيين المرجع سبعمائة و خمسين ليرة سورية .
    3- يستوفى عن قرار النقض المتضمن التصديق على الوثائق رسم قدره مائة و خمسون ليرة سورية.

    المادة 79

    لا يستوفى رسم قيد ولا رسم عن قرارات النقض الصادرة في الدعاوى التي لم يطعن فيها من أحد الطرفين والمرفوعة حكماً إلى محكمة النقض وفاقاً لأحكام القانون.

    الباب الرابع
    تعريفة دوائر التنفيذ
    الفصل الأول

    المادة 80

    1- يستوفى عن كل استدعاء بطلب تنفيذ قرار أو سند أو الاعتراض على هذا السند أو بتجديد معاملة تنفيذية بعد شطبها رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية.
    2- يستوفى عن أسناد الوكالة أو صورها وعن تقارير الخبراء والأسناد والوثائق المثبتة وعن كل نوع من الأوراق التي يقدمها الطرفان تأييداً لتدبير يلتمسانه من السلطة القضائية وعن طلب الاستئناف رسم قيد قدره خمسون ليرة سورية في القضايا البدائية وخمس و عشرون ليرة سورية في القضايا الشرعية والصلحية.
    3- يستوفى هذا الرسم تكراراً إذا أبرزت الأوراق لدعوى أخرى. والأصل مع ترجمته يعتبران ورقة واحدة.

    المادة 81

    يستوفى عن كل صورة من الأوراق المبرزة التي يطلبها أحد الطرفين رسم قدره مائتا ليرة سورية أما صور القرارات الصلحية والبدائية والشرعية فيستوفى عنها الرسم المعين بتعرفتها.

    المادة 82

    1- يستوفى من المحكوم عليه رسم تحصيل نسبي قدره ثلاث في المئة من المبلغ المحصل أصلاً وفائدتة ويستثنى من ذلك الرسوم والنفقات.
    2- تستوفى النسبة ذاتها عند التحصيل في معاملات نزع الملكية الجبري و الأسناد.

    المادة 83

    يستوفى سلفاً من المحكوم له عن القرارات التي لا تحوي مبلغاً معيناً كالقرارات القاضية بتخلية العقار أو رفع الحجز رسم مقطوع بقدر رسم القرار الموضوع موضع التنفيذ على أن يعود به على المحكوم عليه و إذا لم يقض القرار برسم ما يستوفى عنه من المحكوم له رسم تنفيذ قدره مائتان و خمسون ليرة سورية ويعود به على المحكوم عليه.

    المادة 84

    1- إذا تضمن الحكم شقين أحدهما يخضع للرسم النسبي و الآخر للمقطوع وكانت الرسوم المحكوم بها هي عن الشق المستلزم للرسم الأكثر وطلب المحكوم له تنفيذ أحد الشقين يستوفى عن كل شق يطلب تنفيذه الرسم المترتب عليه.
    2- إذا طلب تنفيذ الشقين معاً يستوفى عن كل منهما الرسم المترتب عليه.

    المادة 85

    1- إذا تم الصلح بين الدائن والمدين يستوفى الرسم عن المبلغ الباقي المصالح عليه إذا كان معيناً بنسبة ثلاثة في المئة وعن المبلغ المبرأ منه (المسقط) نصف ذلك.
    2- إذا كان المصالح عليه لا يتضمن مبلغاً ولا يقبل التقدير يستوفى عنه نصف الرسم المترتب عليه بحال تنفيذ الحكم بتمامه.
    3- إذا أبرأ المحكوم له ذمة المدين من تمام المحكوم به أو عدل نهائياً عن تنفيذ الحكم أو اسقط حقه منه يستوفى من المحكوم له رسم معادل لنصف الرسم المترتب بحال تنفيذ الحكم بتمامه وفي هذه الأحوال تصبح الرسوم المسلفة حقاً للخزينة.

    المادة 86

    1- يستوفى من المشتري عما يباع بالمزاد العلني في الأماكن التي يوجد فيها مراكز بلديات من الأموال المنقولة وغير المنقولة رسم دلالة قدره اثنان بالمئة يدفع إلى صندوق البلدية ليوزع وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    2- إذا كان المشتري أحد الشركاء في العقار لا يستوفى عن حصته شيء.
    3- يدفع رسم الدلالة عما يباع بالمزاد العلني في غير الأماكن المذكورة إلى صندوق الخزينة التي تدفع حصة الدلال منه وفاقاً للنظام المالي للبلديات.
    4- إذا صرف النظر عن البيع قبل الإحالة تستوفى أجرة الدلالة من القيمة الموضوعة للمال في قائمة المزاد وإلا فمن القيمة المقدرة له بنسبة نصف بالمئة على ألا تتجاوز 10000 عشرة آلاف ليرة سورية وتعطى للدلال ويستوفى عنها رسم التحصيل.

    الباب الخامس
    التأمينات القضائية

    المادة 87

    تستوفى سلفاً التأمينات القضائية كما يلي:
    1- يودع عند طلب الطعن بالدعاوى:
    أ – المدنية :
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة سورية.
    – (400) أربعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي لا تتجاوز الخمسة و العشرين ألف ليرة سورية ولا تحوي مبلغاً معيناً.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية التي تزيد على الخمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية.
    ج- الجزائية:
    – (100) مائة ليرة سورية في دعاوى المخالفات.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الاستئنافية الجنحة.
    – (1500) ألف و خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في الدعاوى الجنائية المتعلقة بفرض عقوبة مانعة للحرية (الحبس مع التشغيل) الحبس البسيط.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الإحالة.
    د – الاستئنافية: المحاكم والمجالس غير الداخلة في ملاك وزارة العدل:
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى تصفية الأوقاف.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة الفرد العسكريين .
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في دعاوى المحاكم العسكرية.
    – (700) سبعمائة ليرة سورية في غيرها من الدعاوى الصادرة عن المحاكم والمجالس المذكورة.
    2 – يودع عند طلب استئناف الدعاوى:
    أ- المدنية :
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى التنفيذية ودعاوى الأمور المستعجلة.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى الصلحية .
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في دعاوى القضاء العقاري.
    – (1500) ألف وخمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في قضايا نقابات المحامين.
    ب – الشرعية :
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في الدعاوى الشرعية المذهبية.
    ج – الجزائية:
    – (200) مائتا ليرة سورية في الدعاوى الصلحية.
    – (500) خمسمائة ليرة سورية في الدعاوى البدائية.
    – (300) ثلاثمائة ليرة سورية في دعاوى قضاة التحقيق.
    3 – يودع عند طلب :
    أ- نقل الدعوى وإعادة المحاكمة وتعيين المرجع (2000) ألفا ليرة سورية.
    ب- مخاصمة القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .
    ج – رد القاضي : وفق ما هو وارد في قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (84) لعام 1953 والمعدل بالقانون رقم (1) لعام 2010 .

    المادة 88

    يودع تأمين واحد مهما تعدد الطالبون في موضوع واحد مشترك بينهم إذا كانوا مجتمعين.

    المادة 89

    1- يعاد التأمين إلى مودعه إذا ظهر أنه محق في طلبه أو رجع عنه قبل البت فيه.
    2- إذا ظهر أنه غير محق أو رد طلبه شكلاً أو أساساً يقيد التأمين إيراداً للخزينة.
    3- إذا ظهر أنه محق في قسم من طلبه وغير محق في القسم الآخر يرد إليه ثلاثة أرباع التأمين ويقيد الربع الأخير إيراداً للخزينة.

    الباب السادس
    النفقات
    الفصل الأول – الدعاوى المدنية

    المادة 90

    في الحالات التي تستدعي تعيين محكمين وخبراء أو دعوة شهود أو انتداب قضاة أو مساعدين عدليين لإجراء كشف أو عمل رسمي خارج المحكمة تتخذ المحكمة أو الدائرة القضائية ذات الاختصاص قراراً تحدد فيه المبلغ الذي يجب تأديته سلفاً إلى ديوان المحكمة لقاء الأجور والتعويضات ومصاريف الانتقال وتعيين الطرف المرتب عليه تأديتها ومهلة الدفع.

    المادة 91

    إذا تبين أن المبلغ الذي حددته المحكمة لا يكفي لتأدية نفقات العمل المقرر إجراؤه تتخذ المحكمة قراراً بتحديد سلفة جديدة.

    المادة 92

    عند عدم تأدية السلفة أو إكمالها من قبل من تترتب عليه ، تمهله المحكمة مدة مناسبة فإن لم يفعل جاز لخصمه إيداعها دون أن يخل ذلك بحقه في الرجوع عليه بها وإن امتنع الاثنان يحكم في القضية بحالتها المبسوطة.

    المادة 93

    1- تقيد السلفة المدفوعة إلى رئيس ديوان المحكمة في دفتر خاص يذكر فيه اسم المسلف ورقم الدعوى وتاريخ القرار المدفوعة بموجبه . وتقيد المدفوعات فيه ويشار إلى تاريخ القرار ورقم الدعوى ، بعد أخذ وصول من القابض معفى من الطابع يحفظ في إضبارة الدعوى ويصدق القاضي
    على صحة الدفع بعبارة (دفع بحضوري).
    2- يعاد إلى صاحب السلفة ما يزيد منها بقرار من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 94

    تقدر المحكمة أجور المحكمين أو الخبراء بنسبة أهمية العمل المكلفين به والمدة التي يستغرقها إنجاز هذا العمل .

    المادة 95

    1- تطبق أحكام المادة السابقة بحق القضاة والمساعدين الذين يعهد إليهم بعمل رسمي خارج مقر عملهم على أن لا يتجاوز التعويض الذي يعطى لكل منهم، عدا مصاريف الانتقال، مئتين و خمسين ليرة سورية في الوحدة الإدارية التي فيها مقرهم، ولا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في خارجها عن كل قضية يستغرق إنجازها أقل من ثماني ساعات وأن لا يتجاوز خمسمائة ليرة سورية في الحالة الأولى و ألف ليرة سورية في الحالة الثانية إذا استغرق إنجاز العمل أكثر من ثماني ساعات.
    2- لا يجوز أن يزيد مجموع التعويضات في يوم واحد على ألف ليرة سورية داخل الوحدة الإدارية أو ألفي ليرة سورية خارجها مهما بلغ عدد القضايا على أن يوزع هذا المبلغ على أصحاب تلك المعاملات بالتساوي.
    3- إذا كان لدى القاضي في المكان الذي سيجري فيه العمل عدة معاملات جاهزة للكشف أو التحقيق عليه أن يجريها دفعة واحدة بناء على طلب ذوي العلاقة في نفس اليوم اختصاراً في النفقات.

    المادة 96

    تحدد نفقات ومرتبات هيئة التفليسة بقرار من القاضي المنتدب وفاقاً للتعرفة الآتية:
    أ- (2500) ألفان و خمسمائة ليرة سورية ـ عن التفليسة أو المصالحة التي تبلغ قيمة الموجودات المقبوضة فيها لحساب المدين أقل من (خمسة و عشرين ألف ليرة سورية ) . ـ وتنتهي بتقديم الحسابات بعد اتحاد الدائنين .
    – 3 إلى 5 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض من خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائة و خمسة و عشرين ألف ليرة سورية.
    – 2 إلى 4 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائة و خمسة وعشرين ألف ليرة سورية إلى مائتين و خمسين ألف ليرة سورية.
    – 1,5إلى 3 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مائتين و خمسين ألف ليرة سورية إلى مليون و مائتين و خمسين ألف ليرة سورية
    – 1 إلى 2 بالمئة ـ إذا كانت قيمة المحصل المقبوض تزيد على مليون و مائتين وخمسين ألف ليرة سورية.
    ب- نصف هذه المخصصات عندما تنتهي التفليسة أو المصالحة دون أن تصفى موجودات المدين تصفية تامة وبشرط أن يدفع المدين حصة معينة من الأرباح يقدرها القاضي.
    ج – نصف المخصصات المذكورة أيضاً عن المبالغ المقبوضة في أثناء مواصلة الاستثمار لمصلحة جماعة الدائنين.
    د – يعطي القاضي المنتدب ومساعده التعويض المقرر في المادة (95) .

    المادة 97

    يؤخذ نصف ما يستحقه كل من القضاة والمساعدين بمقتضى المواد السابقة ويسلم إيراداً إلى صندوق إسعاف كل من الفئتين.

    المادة 98

    1- تقدر المحكمة للشهود المدعوين من قبلها بعد استماع إفاداتهم تعويض الانتقال والسفر بالنسبة لصفتهم ولبقية الأمور المساعدة على تقدير التعويض ولا سيما الضرر الذي يلحق بهم بسبب الانتقال، على أن لا يتجاوز هذا التعويض ألف ليرة سورية عن كل 24 ساعة . ولا يعطى هذا
    التعويض إلا إذا اقتضت دعوته واستشهاده تغيبه عن عمله ثماني ساعات أو أكثر.
    2- إذا كان الشاهد عاملاً يحدد التعويض بالنسبة المعينة في قانون العاملين الأساسي في الدولة ويصرف من سلفة الدعوى .

    المادة 99

    1- يعطى الشاهد عدا تعويض الانتقال أجرة واسطة السفر التي استعملها على أن لا تتجاوز الأجرة التي تستوجبها واسطة السفر الأكثر اقتصاداً إلا إذا أثبت أنه استعمل واسطة السفر الأكثر كلفة للضرورة ، أو إذا دعته المحكمة بصورة عاجلة.
    2-تدفع أجرة وسائل النقل حسب التعرفة الموضوعة من قبل البلديات أو الحكومة. وحيثما وجدت مصالح نقل مشتركة كالسكة الحديدية أو غيرها لا يدفع للشاهد إلا أجرة محل واحد.
    3-لا يدفع أي تعويض انتقال أو أجرة واسطة سفر لمسافة لا تتجاوز الكيلو مترين من منطقة البلدية التي يقيم فيها الشاهد.

    المادة 100

    1- تضاعف التعويضات المنصوص عليها في المواد السابقة:
    أ- للشهود المكفوفين أو المقعدين .
    ب- إذا كان الشاهد لم يكمل الخامسة عشرة من عمره ورافقه أبوه أو وصيه . أو كانت الشاهدة أنثى ورافقها أبوها أو أحد محارمها أو وصيها بشرط أن يؤيد هؤلاء نسبتهم إلى الشهود.
    2-تصرف التعويضات والأجور المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار من المحكمة أو الدائرة التي تنظر في الدعوى .

    المادة 101

    إذا أثبت الشاهد الذي تستحضره المحكمة بمذكرة إحضار أن تخلفه كان لمعذرة مشروعة صرفت له تعويض الانتقال والسفر الذي يستحقه وإلا قررت مصادرته وقيده إيراداً للخزينة.

    المادة 102

    1- لكل من المحكمين والخبراء والموظفين والشهود أن يعترض على تقدير المحكمة للتعويض أو الأجرة العائدة له وذلك بموجب مذكرة غير تابعة لأي رسم أو طابع يقدمها إلى المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه قرار التقدير.
    2- تبت المحكمة بهذا الاعتراض في غرفة المذاكرة والقرار الذي تصدره بهذا الشأن قطعي.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 103

    إذا طلب المدعي الشخصي تحريك الدعوى العامة يقرر القاضي تحديد المبلغ الذي يجب أن يدفعه سلفاً إلى رئيس ديوان المحكمة لقاء نفقات الدعوى وسائر المصاريف والتعويضات ويعين له مهلة للدفع لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تبليغه القرار. وبعد تأدية هذه السلفة تحرك الدعوى وتقيد في دفتر الأساس ويشرع بالتحقيق أو المحاكمة ويمكن أثناء التحقيق أو المحاكمة أن يطلب إلى المدعي الشخصي دفع سلفة إضافية إذ تبين أن ما بقي من السلفة لا يكفي للنفقات اللازمة.

    المادة 104

    تطبق بشأن قيد السلفة وتسديدها وتأدية أجور الخبراء وتعويض السفر والانتقال لهم وللموظفين والشهود، الأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب المتعلق بالدعاوى المدنية.

    المادة 105

    إذا امتنع المدعي الشخصي من تأدية سلفة النفقات خلال المهلة المحددة للدفع ولم ترغب النيابة في ملاحقة دعوى الحق العام تتخذ السلطة القضائية المقدمة إليها الدعوى قراراً بحفظها أما إذا امتنع عن تأدية السلفة الإضافية فإن القرار يتخذ بحفظ الدعوى وترقين قيدها و يسجل في دفتر القرارات الجزائية وهذا القرار لا يمنع المدعي الشخصي من تجديد دعواه بعد تأدية السلفة المقررة، أو من إقامة الدعوى بحقوقه أمام المحاكم المدنية.

    المادة 106

    1- إن المدعي الشخصي الذي يظهر محقاً في نتيجة دعواه تعاد إليه سلفته وإذا كان صرف منها شيء فإن محكمة الأساس أو القاضي الواضع يده نهائياً على الدعوى يقرر عقب اكتساب الحكم الدرجة القطعية إعطاءه المصروف من السلفة وبموجب هذا القرار يترتب على الخزينة أن تدفع
    له ذلك من نفقات الجرائم العامة.
    2- إذا ظهر أن المدعي الشخصي غير محق في دعواه تحسم من السلفة الغرامات والنفقات ورسوم المحاكمة المحكوم عليه بها ويعاد إليه الباقي.

    المادة 107

    إذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من خزينة الدولة (نفقات الجرائم العامة) وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه.

    الفصل الثالث – الدعاوى الشرعية

    المادة 108

    تطبق في الدعاوى الشرعية أحكام تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب.

    الفصل الرابع – القضايا التنفيذية

    المادة 109

    تطبق في دائرة التنفيذ تعريفة النفقات المدنية المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الباب إلا أن القرارات بتحديد السلفة وتقدير الأجور وتعويض الانتقال والسفر تتخذ من قبل رئيس التنفيذ.

    المادة 110

    1- يؤدي الدائن سلفاً إلى الخزينة المبلغ وفقاً لما هو لدى إدارة السجون لإعاشة السجين عن كل يوم يحبس فيه مدينه لأجل الدين أو العين لقاء ما ينفق عليه من مخصصات السجون. وبحال صرف النظر عن حبسه وتخلية سبيله قبل إتمامه جميع المدة تعاد إليه السلفة بكاملها في الحالة
    الأولى أو الباقي في الحالة الثانية، بموجب قرار من رئيس التنفيذ.
    2- لا يجوز تجديد حبس المدين الذي يخلى سبيله لعدم دفع الإعاشة من أجل الدين نفسه.

    الباب السابع
    المعفيات

    المادة 111

    1- يعفى من تأدية الرسوم والتأمينات القضائية الدولة والبلديات وسائر الإدارات والمؤسسات العامة في جميع المعاملات أو الدعاوى التي تقام منها أو عليها.
    2- يعفى من تأدية التأمينات القضائية:
    أ- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي و الأوقاف الخيرية.
    ب – الدعاوى المحكوم بها على القصر وناقصي الأهلية.
    ج -الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    د – المحكوم عليهم بعقوبة جنائية.
    هـ- المحكوم عليهم بالعقوبة إذا كانوا موقوفين أو أتموا مدة عقوبتهم.
    و- المعانون قضائياً.
    3 – يعفى من تأدية الرسوم القضائية:
    أ- الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بإعفائها منها.
    ب- المعانون قضائياً.
    ج – المسجونون المشهود لهم بالفقر من إدارة السجن يعفون من رسم القيد في القضايا المسجونين
    من أجلها.
    4- يؤجل تعجيل الرسوم القضائية في الأحوال الآتية:
    أ‌- دعاوى النفقة والحضانة وأجرة الرضاع ونصب الوصي .
    ب – الدعاوى التي تقضي القوانين الخاصة بتأجيل التعجيل فيها.
    ج – دعاوى المعانين قضائياً.

    المادة 112

    يعفى من تأدية نفقات إعاشة المسجونين لتأمين استيفاء الحقوق:
    أ – الدولة والبلديات والإدارات والمؤسسات العامة.
    ب- دائنو الأوقاف الخيرية.
    ج – دائنو أموال الأيتام.
    د – المحكوم لهم بالنفقة.
    هـ- المحكوم لهم بالمهور.

    المادة 113

    1- إذا ربحت الدولة والبلديات والدوائر والمؤسسات العامة الدعوى يحكم بتحصيل الرسوم والنفقات الواجبة للخزينة من الخصم عند التنفيذ . وإذا خسرت يحكم عليها بجميع ما أنفقه خصمها من الرسوم والنفقات.
    2- رسوم ونفقات دعاوى الأحوال المدنية تبقى في كل الأحوال على عاتق طالب التصحيح أو التسجيل إلا إذا أثبت أن القيد المطلوب تصحيحه أو تسجيله مخالف للأوراق الثبوتية التي استند إليها في ذلك القيد أو أن في دوائر الأحوال المدنية مفقودة أو بحكم المفقود لسبب من الأسباب.

    المادة 114

    1- في الأحوال التي يقضي القانون بتأجيل تعجيل الرسوم فيها، تحصل الرسوم من المحكوم عليه حين التنفيذ.
    2- إذا ربح المعان قضائياً الدعوى قضي بتحصيل الرسوم والنفقات من خصمه عند التنفيذ وإذا خسرها يعفى من الرسوم والتأمينات ويقضي عليه بالنفقات المسلفة من قبل الدولة وبالرسوم والنفقات التي تكبدها الخصم الرابح وتحصل منه عند تحقق يساره.

    المادة 115

    عندما يبرز طالب المعونة القضائية إلى القاضي أو إلى المحكمة ذات الاختصاص بياناً من المرجع المختص يثبت تقدمه بطلبها يؤخر استيفاء الرسوم والتأمينات حتى البت في طلبه ويشار إلى ذلك في ذيل استدعاء الدعوى الذي يجب قيده حفظاً للمدد القانونية، وعلى المرجع المختص أن يعلم القاضي أو المحكمة نتيجة طلب المعونة، وإذا رد طلبه أعطي مهلة أسبوع واحد للدفع.

    الباب الثامن
    تحقيق الرسوم واستيفاؤها ومدة التفاهم عليها
    الفصل الأول – الدعاوى الشرعية والمدنية

    المادة 116

    1- تحسب رسوم الدعاوى الشرعية والمدنية من قبل رئيس الديوان أو المساعد الذي يعين بقرار من وزير العدل على أن يكون مكفلاً، وتدفع مباشرة للخزينة من قبل ذوي العلاقة بموجب إرسالية ذات أرومة لقاء وصل مالي يحفظ في الدعوى. وتستوفى رسوم القيد والدعوى والتبليغ والصورة، وكذلك الرسوم الأخرى التي لا تتجاوز خمسمائة ليرة سورية واحدة، بلصق طابع عدلي بقمتها ويبطل الطابع بالتاريخ وخاتم المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة وتوقيع رئيس الديوان أو المساعد مع الإشارة إلى جانب هذه الطوابع عن مقدارها ونوعها.
    2- توضع التأمينات في صندوق الخزينة حتى يعين مصيرها بالدعوى .

    المادة 117

    1- يحق للمكلف أن يعترض على حساب الرسوم لدى المحكمة التي تبت بالاعتراض بصورة نهائية في غرفة المذاكرة بعد سماع الكاتب والمعترض.
    2- إن دفع المبلغ الذي يعينه الكاتب شرط لحفظ المدة القانونية على أن يبين ذلك في ذيل الاستدعاء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها، ويشار إليه بالنتيجة في دفتر القيد حين البت بالاعتراض وتعيين الرسم الواجب الأداء تحت توقيع رئيس المحكمة وكاتبها .

    المادة 118

    1- إن قرارات المحاكم على اختلاف أنواعها التي لا يطلب أصحابها استخراجها خلال شهرين من تاريخ صدورها ينظم ديوان المحكمة جدولاً برسومها وبالنفقات المتحققة للخزينة بنهاية كل شهر يرسله إلى الدوائر المالية لتحصيلها وفقاً لقانون جباية الأموال العامة.
    2- إذا دفع ذوو العلاقة هذه الرسوم والنفقات بعد إرسال الجدول إلى المالية على ديوان المحكمة إخبار المالية بذلك تفادياً من تكرار الدفع.

    الفصل الثاني – الدعاوى الجزائية

    المادة 119

    يجب على المحكوم عليه بالرسوم والنفقات القضائية المترتبة للخزينة أن يدفعها إلى صندوق المال في مدة عشرة أيام من تاريخ إنذاره بعد اكتساب الحكم قوة القضية المقضية وإلا قرر النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر حبسه مدة أربع وعشرين ساعة عن كل مائة ليرة سورية أو كسورها ولا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

    المادة 120

    يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة (53) ـ من قانون العقوبات ـ على الرسوم و النفقات القضائية.

    المادة 121

    تحسب مدة توقيف المحكوم عليه الزائدة عن المدة المحكوم بها من أصل الرسم والنفقات، سواء أكانت هذه الرسوم والنفقات محكوما بها في الدعوى التي أوقف من أجلها أم متحققة في دعوى غيرها سبقت توقيفه.

    الفصل الثالث – أحكام مشتركة

    المادة 122

    إذا كانت الرسوم المدفوعة تزيد على المبلغ الواجب قانوناً أو أنها دفعت تكراراً، فعلى الخزينة إعادة المدفوع زيادة أو تكراراً، بناء على طلب من ذوي العلاقة غير تابع لرسم أو طابع وكتاب من المحكمة أو الدائرة القضائية المختصة.

    المادة 123

    1- تتقادم الرسوم في حالة النقص أو الزيادة بأربع سنوات من تاريخ استيفائها بحق الأفراد والخزينة.
    2- تتقادم التأمينات القضائية وسلف النفقات القضائية أو الباقي منها بخمس سنوات تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم قوة القضية المقضية .

    المادة 124

    1- يحق للمحكمين والخبراء والشهود والعاملين المطالبة بالأجور والتعويضات والمصاريف الانتقالية ما دامت الدعوى قائمة، على أن لا تزيد هذه المدة على الشهرين.
    2- إذا كان قد بت في الدعوى قبل انقضاء هذه المدة فلهم اتباع الطرق القانونية بشأن هذه الحقوق ضمن المدة الباقية من المهلة المذكورة .

    المادة 125

    ينهى العمل بقانون الرسوم و التأمينات القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /105/تاريخ 4-10-1953 و تعديلاته.

    المادة 126

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعتبر نافذاً بعد تسعين يوماً من تاريخ صدوره .
    دمشق في 26-7- 1431هجري الموافق لـ 7-7- 2010 ميلادي

     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • قانون التراجم المحلفين في سوريا

    قانون التراجم المحلفين في سوريا

     

    القانون 22 لعام 2014

    قانون التراجمة المحلفين

     

    رئيس الجمهورية‏
    بناء على أحكام الدستور

    وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10-1-1436 هجري الموافق 3-11-2014.

    يصدر مايلي:
     

    المادة 1

    يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..
    الوزارة.. وزارة العدل
    الوزير.. وزير العدل
    اللجنة.. لجنة شؤون التراجمة المحلفين
    الترجمان المحلف.. شخص طبيعي مقيد في الجدول ويقوم بمزاولة أعمال الترجمة المحلفة لحساب الغير
    مهنة الترجمة المحلفة.. تحويل النصوص والكلمات والأفكار والوثائق والعقود والسندات من لغة إلى لغة أخرى
    الجدول.. جدول قيد التراجمة المحلفين في الوزارة
    المحكمة.. محكمة الاستئناف التي تحدد بقرار من الوزير لمراقبة أعمال مكاتب الترجمة المحلفة

    المادة 2

    لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الترجمة المحلفة إلا بعد القيد في الجدول والحصول على إجازة رسمية تحمل توقيع الوزير وخاتم الوزارة وتعطى الإجازة لقاء رسم قدره عشرة آلاف ليرة سورية يؤول إيرادا للخزينة العامة.

    المادة 3

    يشترط فيمن يسمى في الجدول الشروط الآتية..
    أ – أن يكون عربيا سوريا منذ خمس سنوات على الأقل أو من في حكمه.
    ب- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إجادة اللغة العربية إجادة تامة إذا كانت الترجمة من أو إلى اللغة العربية.
    د- الحصول على مؤهل معتمد من إحدى الجامعات السورية أو المعاهد المعترف بها أو ما يعادلها يفيد تخصصه في اللغة أو اللغات التي ستتم الترجمة المحلفة منها أو إليها.
    هـ- أن يكون خاليا من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل.
    و- اجتياز المسابقة التي تجريها الوزارة.

    المادة 4

    يسمى الترجمان المحلف بموجب مسابقة تعلن عنها الوزارة وتحدد شروطها وإجراءاتها واللجان المشرفة عليها بقرار من الوزير.

    المادة 5

    يصدر الوزير قرارا بتسمية الناجحين في المسابقة وتسجل أسماء الناجحين في سجل خاص لدى الوزارة.

    المادة 6

    أ- تحدث الوزارة جدولا الكترونيا وورقيا لقيد التراجمة المحلفين.
    ب- لكل ترجمان محلف ملف يودع فيه كل ما يتعلق بشؤون ممارسته المهنة ويتضمن صورة عن توقيعه ورقم قيده واسم المكتب والخاتم المعتمد من قبله.
    ج- يكون القيد في الجدول لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الترجمان المحلف الذي يتقدم به قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انتهاء القيد تحت طائلة إلغاء القيد من الجدول.

    المادة 7

    أ- يؤدي الترجمان المحلف بعد قيده في الجدول أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى اليمين الآتية..
    “أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمال مهنتي بكل دقة وأمانة وإخلاص وأن أحافظ على كرامتها وأن أراعي أصول المهنة وتقاليدها”.
    ب- يحرر محضر بحلف اليمين يودع في ملف الترجمان المحلف.

    المادة 8

    للجهات العامة أن تطلب من الوزارة قيد تراجمة محلفين من موظفيها على أن تقتصر مزاولتهم لأعمال الترجمة على الجهات التابعين إليها وتسري في شأنهم الأحكام الواردة في المادة 6 من هذا القانون.

    المادة 9

    لا يجوز للترجمان المحلف التوقف عن مزاولة المهنة أو معاودة مزاولتها إلا بعد موافقة اللجنة تحت طائلة إلغاء الترخيص.

    المادة 10

    أ- تتم مزاولة مهنة الترجمة المحلفة من خلال مكتب مرخص لمباشرة أعمال الترجمة المحلفة.
    ب- لا تسري أحكام الفقرة السابقة على التراجمة المحلفين لدى الجهات العامة.

    المادة 11

    يلتزم الترجمان المحلف بالآتي..
    أ- وضع شهادة القيد وترخيص المكتب في مكان بارز فيه.
    ب- المحافظة على كرامة المهنة وتقاليدها.
    ج- أن يتولى بنفسه أعمال الترجمة.
    د- بذل العناية اللازمة لتطوير مهاراته ومواكبة التطورات في مجال اللغة المرخص له بترجمتها.
    ه- عدم إفشاء المعلومات أو الأسرار التي يطلع عليها بحكم قيامه بأعمال الترجمة.
    و- أن يقرن اسمه وخاتمه ورقم قيده واسم المكتب على جميع مطبوعاته ومراسلاته والشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها.
    ز- أن يخطر الوزارة بكل تغيير يطرأ على عنوان المكتب الذي يعمل من خلاله خلال شهر على الأكثر من حصول التغيير.
    ح-إعطاء إشعار استلام لكل وثيقة يراد ترجمتها.
    ط- الاحتفاظ بأرشيف ورقي والكتروني تدون فيه بيانات أعمال الترجمة التي أنجزها وتاريخها واسم طالبها.

    المادة 12

    أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى “لجنة شؤون التراجمة المحلفين” يرأسها قاضي بداية وتضم في عضويتها ممثلا عن وزارة التعليم العالي وممثلا عن وزارة التربية واثنين من ذوي الاختصاص في الترجمة.
    ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور الأغلبية من أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

    المادة 13

    تختص اللجنة بالآتي..
    أ- قيد الترجمان المحلف في الجدول.
    ب- مراقبة أعمال التراجمة المحلفين والاطلاع على سجلات الترجمة لدى كل ترجمان محلف وإجراء زيارات لمكاتب الترجمة المحلفة.
    ج- النظر في الشكاوي المتعلقة بالتراجمة المحلفين وفيما يعرض عليها من تقارير بشأنهم واتخاذ القرار اللازم.
    د- الاختصاصات الأخرى التي يعهد بها إليها بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

    المادة 14

    تخطر النيابة العامة اللجنة علما بالقضايا الجزائية التي تقام في مواجهة التراجمة المحلفين وبالأحكام التي تصدر بحقهم..

    المادة 15

    تخطر اللجنة الترجمان المحلف أو الجهة التي يعمل لديها بأي شكوى تقدم في مواجهته للرد عليها خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطاره بها وتعرض الشكوى على اللجنة مشفوعة برد الترجمان لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو إحالتها إلى التفتيش القضائي عن طريق الوزير.

    المادة 16

    لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الترجمان المحلف إلا بعد التحقيق معه وسماع أقواله من قبل اللجنة.

    المادة 17

    يشكل مجلس تأديب التراجمة المحلفين بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من ثلاثة قضاة كل منهم بمرتبة قاضي بداية.

    المادة 18

    لمجلس التأديب إيقاع أي من الجزاءات الآتية..
    أ- الانذار.
    ب- وقف القيد مدة لا تزيد على سنة.
    ج- شطب القيد من الجدول نهائيا.

    المادة 19

    للترجمان المحلف أن يطعن بقرار مجلس التأديب أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره إذا كان حضوريا ومن اليوم التالي لتبليغه إذا كان غيابيا ويكون قرار المحكمة مبرما.

    المادة 20

    يشطب قيد الترجمان المحلف من الجدول بقرار من الوزير بناء على اقتراح اللجنة في أي من الحالات الآتية..
    أ- إذا فقد شرطا من شروط القيد.
    ب- إذا حكم عليه في جناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة.
    ج- إذا أصبح في حالة صحية لا تمكنه من أداء عمله بناء على تقرير من اللجنة الطبية المختصة.

    المادة 21

    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة من خمسين ألف إلى مئة ألف ليرة سورية كل من..
    أ- زاول مهنة الترجمة المحلفة دون أن يكون مقيدا في الجدول.
    ب- تعمد من خلال الترجمة المحلفة تغيير الحقيقة فيما يترجمه أو أتلفه أو أهمل إهمالا جسيما في الترجمة أو أفشى سرا علم به خلال ممارسته لأعمال مهنته.

    المادة 22

    لا يخل توقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

    المادة 23

    يتعين على كل ترجمان محلف أن يوفق أوضاعه وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له خلال سنة من تاريخ نفاذه.

    المادة 24

    أ- تتحمل المحكمة أو النيابة العامة /بحسب الحال/ أتعاب الترجمان المحلف إذا قررت الاستعانة به في القضايا الجزائية.
    ب- يجوز للمحكمة أو النيابة العامة الاستعانة بترجمان غير مقيد في الجدول بعد حلفه اليمين أمامها إذا كانت هناك ضرورة والسماح بالترجمة غير المباشرة من وإلى اللغة العربية باستخدام أكثر من ترجمان.

    المادة 25

    يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون.

    المادة 26

    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ صدوره.
    دمشق في 16-1-1436 هجري الموافق ل9-11-2014 ميلادي
     

    رئيس الجمهورية
    بشار الأسد

     

  • نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    نموذج وصيغة اقرار اشهار اسلام

    إقرار بإشهار الإسلام

        أنا الموقع أدناه ………… بن ……… والدتي ……… تولد ……19…… خـ …… أحمـل البطاقة الشخصية الصادرة عن أمين السجل المدني في ………… برقم ……… تاريخ   /    /      ومقيم في …………… المسيحي / اليهودي/ الزيدي / الدرزي الدين أقر وأنا بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً وقانوناً طائعاً مختاراً بأنني قد تركت ديني المذكور واعتنقت الإسلام ديناً لي وأشهد أن لا إله إلا الله محمداً رسول الله وأتبرأ من كل دين يخالف الدين الإسلامي الحنيف واعتباراً من الآن أسمي نفسي ………… وإقراراً مني باعتناق الإسلام فقد أودعت هذا الإقرار لدى السيد ……………… وأشهدت على إسلامي كلاً من السيد ……………… والسيد ………………  والله على ما أقول شهيد .

     

    …………… في      /        /

     

    شاهد (مسلم)                       شاهد (مسلم)               المقر بما فيه المسلم

     

     

يرجى ارسال السؤال دفعة واحدة
1